لا يكفي في العمل القضائي أن يكون الحق قائمًا في ذاته ما لم يسلك صاحبه الطريق الإجرائي الذي رسمه النظام؛ فالدعوى تبدأ بإجراء، وتسير بإجراءات، وقد يتوقف قبول طلب أو دفع، أو بقاء حق في الاعتراض، على مراعاة الاختصاص أو التبليغ أو الميعاد أو الطريق النظامي الصحيح. ومن هنا تظهر القيمة العملية لنظام المرافعات الشرعية بوصفه الإطار الذي تنتظم من خلاله الخصومة أمام القضاء.
وتأتي هذه القراءة امتدادًا لمنهج يقوم على عدم عرض النصوص مجردة؛ إذ يثبت النص النظامي النافذ أولًا، ثم النص اللائحي المرتبط به إن وجد، ثم يبين التحليل والدلالة النظامية والأثر العملي، مع إضافة تنبيه نظامي عند وجود تعديل أو إلغاء أو تنظيم لاحق يؤثر في الحكم. وإذا لم يوجد نص لائحي مباشر فلا يضاف له عنوان من الأصل.
وراعيت في هذه النسخة التطورات التشريعية اللاحقة لصدور النظام؛ فلا يقدم نص ملغى بوصفه نافذًا، ولا لائحة استبدلت بتنظيم أحدث، ولذلك عولج الباب التاسع في ضوء إلغائه بنظام الإثبات، واعتمد في طرق الاعتراض على اللائحة التنفيذية الحالية، مع بيان أثر الأنظمة اللاحقة في المواضع التي مستها.
والغاية أن تجيب القراءة عن سؤالين متلازمين: ماذا قرر النظام؟ وكيف يعمل هذا الحكم إجرائيًا؟ لأن سلامة الإجراء وتوقيته قد تكون هي الفاصل بين إمكان الوصول إلى الحماية القضائية وفواتها.
للتوسع في أحكام الإثبات: نظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام.
تضع المادة الأساس المرجعي لعمل المحاكم، وتربط الفصل في المنازعات بأحكام الشريعة والأنظمة النافذة، مع تقيد المحكمة بالإجراءات التي رسمها نظام المرافعات.
عند مباشرة أي إجراء قضائي يلزم التحقق من أساسه النظامي وما يرتبط به من تنظيمات نافذة، وعدم الاكتفاء بالممارسة إذا خالفت نصًا ملزمًا.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
تقرر المادة قاعدة انتقالية تحمي استقرار الإجراءات الصحيحة التي تمت في ظل النظام النافذ وقت اتخاذها.
عند تغير حكم إجرائي لا يعاد تلقائيًا ما سبق اتخاذه صحيحًا، بل يحدد تاريخ الإجراء والنظام الذي كان نافذًا حينه وأي حكم انتقالي خاص.
١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.
يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.
يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة.
يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى -إن أمكن -ويخضع لطرق الاعتراض.
تجمع المادة بين اشتراط المصلحة لقبول الطلب أو الدفع وبين مواجهة إساءة استعمال حق التقاضي، وتجيز المصلحة المحتملة في حالتي دفع الضرر المحدق والاستيثاق لحق يخشى زوال دليله.
يجب التحقق من المصلحة قبل الخوض في أصل الطلب، كما تفتح الكيدية أو الصورية -عند ثبوتها- طريق الرفض والتعزير والمطالبة بالتعويض بحسب الأحوال.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
تنظم المادة دعوى الحسبة بطريق خاص من حيث جهة رفعها والإذن اللازم لها، وتضع لها مدة خاصة لعدم السماع.
يلزم التحقق من تحقق طريق الرفع الخاص ومن تاريخ نشوء الحق لاحتساب مدة الستين يومًا.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.
تضع المادة القاعدة العامة للبطلان الإجرائي، وتربط أثر العيب بمدى تحقق الغاية من الإجراء.
لا يكفي وجود خطأ شكلي مجرد للقول بالبطلان؛ بل يبحث النص والغرض من الإجراء وهل تحققت الغاية رغم العيب.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
تؤكد المادة مركزية توثيق إجراءات الخصومة في محضر رسمي، مع عدم تعطيل الإجراء عند تعذر حضور الكاتب.
تكتسب محاضر الجلسات أهمية مباشرة في إثبات ما جرى من حضور وطلبات ودفوع وإجراءات.
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملًا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلًا.
الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت. الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.
تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (١/٧) من هذه اللائحة على أقارب الزوجة، وهم الأصهار.
إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده.
يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائيا.
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.
تهدف المادة إلى حماية حياد أعوان القضاء ومنع تعارض المصالح، ورتبت البطلان صراحة على مباشرة العمل مع قيام سبب المنع.
إذا قام سبب المنع وجب التنحي، ويجب مراعاة درجات القرابة ومواعيد وإجراءات طلب الرد التي فصلتها اللائحة.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
يراعى -في كل حال تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي -أن يكتب التاريخ الهجري أولاً، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى.
يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى.
تحدد المادة المرجع الزمني لحساب المدد والمواعيد في النظام، وهو تقويم أم القرى، وتحدد نهاية اليوم بغروب الشمس.
يجب حساب الميعاد وفق التقويم المعتمد وربطه بقواعد المادة (٢٢) في بدء المواعيد ونهايتها.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.
ويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.
يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في
تضع المادة تعريفًا إجرائيًا لمكان الإقامة لما يترتب عليه من آثار في الاختصاص والتبليغ، وتجيز اختيار محل خاص للتبليغات.
تحديد محل الإقامة الصحيح قد يحسم المحكمة المختصة وصحة التبليغ، وعلى الخصم إبلاغ المحكمة عند تغييره.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه المادة.
إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.
لغير أغراض التفتيش القضائي، لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا بإذن من الدائرة وتحت إشرافها.
تقرر المادة استقرار ولاية المحكمة على القضية التي رفعت إليها صحيحًا، وتحدد تاريخ رفع الدعوى بتاريخ القيد.
تاريخ القيد ذو أثر في المواعيد والاختصاص، ولا يجوز نقل القضية خارج المسارات التي يقررها النظام.
١- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.
٢- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.
٣- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.
إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغا لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقرة (١/١١) من هذه اللائحة.
يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ بعد التحقق من صحة نسبته له.
تنظم المادة وسائل التبليغ، وتقرر صراحة حجية التبليغ الإلكتروني وآثاره النظامية، إلى جانب الطرق التقليدية.
يجب التحقق من الوسيلة المستخدمة وصحة نسبتها إلى المبلغ إليه واستيفاء الشروط والبيانات اللازمة.
لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية.
إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.
العطل الرسمية هي يوما: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.
يعود تقدير الضرورة -المشار إليها في هذه المادة -للدائرة المختصة.
تضع المادة قيودًا زمنية على التبليغ في محل الإقامة وتستثني التبليغ الإلكتروني من هذه القيود.
عند المنازعة في التبليغ التقليدي يفحص توقيته ووجود الضرورة والإذن، بينما لا يتقيد التبليغ الإلكتروني بهذه الأوقات.
١- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: أ- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله وبياناته. ج- الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. د- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على أصلها أو إثبات امتناعه وسببه. و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) بذكر الاسم والمقر.
٢- يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
٣- يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها، ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية برقم الدعوى ومكانها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى أو رابط إلكتروني للوصول إليها. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.
يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.
تفصل المادة متطلبات التبليغ التقليدي والإلكتروني والبيانات اللازمة لكل طريق.
صحة التبليغ تراجع بمطابقة الإجراء الفعلي مع متطلبات الوسيلة المستخدمة، وخاصة توثيق الوسيلة الإلكترونية ونسبتها للمبلغ إليه.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابًا مسجلًا مع إشعار بالتسلم يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.
من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.
إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.
ترتب المادة درجات تسليم التبليغ التقليدي، وتوجب استكمال إخطار لاحق عند التسليم إلى جهة بديلة.
يجب التحقق من صفة من تسلم التبليغ ومن مراعاة الترتيب والإخطار اللاحق، لأن صحة الإجراء تتصل بهذه التفاصيل.
على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
تقرر المادة التزام الجهات المحددة بتمكين المحضر من أداء مهمته في حدود اختصاصها.
يجوز الاستعانة بهذه الجهات لإزالة العوائق المادية، دون أن تكون المساعدة بديلًا عن اتباع درجات التبليغ النظامية.
يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
تقرر المادة صحة التبليغ الشخصي ولو خارج محل الإقامة أو العمل، وتساوي معه التبليغ الإلكتروني المستوفي لشروطه.
لا يكون مجرد الاعتراض على مكان التسليم كافيًا لإبطال التبليغ إذا ثبت وصوله إلى الشخص نفسه أو تم إلكترونيًا وفق النظام.
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم. ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه. هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال. ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه. ط- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.
التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة -بحسب الأحوال- بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.
للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة -أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.
تحدد المادة أشخاصًا وجهات خاصة لتسلم التبليغ بحسب صفة المبلغ إليه.
قبل التبليغ يجب تحديد الصفة القانونية للمبلغ إليه وتوجيه الصورة إلى الشخص أو الجهة التي عينها النظام.
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز -حسب الأحوال.-
تعالج المادة الامتناع عن الاستلام أو التوقيع في الحالات الخاصة، وتمنع تعطيل التبليغ بمجرد الرفض.
ترتيب الأثر يتطلب إثبات الامتناع والانتقال إلى طريق التسليم البديل على الوجه المحدد.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمة.
يبلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة -وله عنوان معروف أو لم يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة -بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.
يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.
يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات.
تنظم المادة التبليغ خارج المملكة عن طريق القنوات الدبلوماسية.
عند وجود الخصم خارج المملكة يجب مراعاة الطريق الدبلوماسي وما يحكمه من معاهدات واتفاقيات، وإثبات وصول الصورة لبدء الآثار الإجرائية.
إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.
يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.
على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.
تحدد المادة جهة تنفيذ التبليغ عندما يقع مكانه خارج النطاق المكاني للمحكمة الناظرة.
يجب مراعاة الوقت اللازم لإرسال أوراق التبليغ وعودتها عند تحديد موعد الجلسة.
تضاف مدة ستين يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظامًا لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ستون يوما إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمدد الاعتراض، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة، وذلك لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة.
تقرر المادة امتدادًا خاصًا للمواعيد لمن يقيم خارج المملكة، مع إمكان زيادة أخرى بقرار المحكمة عند الاقتضاء.
لا يحكم بفوات ميعاد في مواجهة مقيم خارج المملكة قبل إدخال الإضافة النظامية في الحساب.
إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المواعيد نوعان: أ -ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور. ب -ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.
إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.
تضع المادة القاعدة العامة لحساب المواعيد، من حيث استبعاد يوم الواقعة، ونهاية الميعاد، وأثر العطلة الرسمية.
لحساب أي ميعاد يحدد أولًا الحدث المنشئ له ونوع الميعاد واليوم الأخير وما إذا وافق عطلة رسمية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.
جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.
تقرر المادة العربية لغة رسمية للمحاكم، مع ضمان سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم واشتراط ترجمة المستندات الأجنبية.
يجب استيفاء متطلبات الترجمة المعتمدة والتصديق بحسب الحال قبل الاعتماد على المستند الأجنبي.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية.
الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.
يبنى الاختصاص الدولي هنا على جنسية المدعى عليه، مع استثناء الدعاوى العينية العقارية الواقعة خارج المملكة.
إذا كان المدعى عليه سعوديًا انعقد الاختصاص من حيث الأصل، ثم يفحص الاستثناء العقاري قبل رفع الدعوى.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.
تجعل المادة محل إقامة غير السعودي داخل المملكة أساسًا للاختصاص الدولي مع الاستثناء العقاري ذاته.
يجب التحقق من محل الإقامة العام أو المختار ومن طبيعة الدعوى قبل تقرير الاختصاص.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة. ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.
تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه -كليًا أو جزئيًا -فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.
على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.
تمتد المادة بالاختصاص إلى غير المقيم متى وجدت رابطة موضوعية معتبرة بالمملكة، كالمال أو مكان نشوء الالتزام أو تنفيذه.
في المنازعات العقدية تكون صياغة مكان التنفيذ ذات أثر مباشر في تحديد الاختصاص الدولي.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب - إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيمًا في المملكة.
د - إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.
يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
تنظم المادة حالات خاصة للاختصاص الدولي في مسائل الأحوال الشخصية عندما يكون المدعى عليه مسلمًا غير سعودي وغير مقيم بالمملكة.
يلزم مطابقة الواقعة مع إحدى الحالات المحددة وعدم الاكتفاء بكون النزاع من مسائل الأحوال الشخصية.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.
تقرر المادة الاختصاص الدولي بالقبول، مع بقاء الاختصاص النوعي وعدم امتداد القبول إلى العقار خارج المملكة.
اتفاق الخصوم قد ينشئ الاختصاص الدولي في حدود النص لكنه لا يغير توزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق.
التدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (٢١٧-٢٠٦من هذا النظام.
يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.
يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الأولى من هذا النظام.
تفصل المادة بين الاختصاص بالدعوى الأصلية والاختصاص بالحماية الوقتية أو التحفظية داخل المملكة.
يمكن طلب تدبير تحفظي في المملكة ولو كانت الدعوى الأصلية أمام قضاء أجنبي، مع استيفاء شروطه وإثبات قيام النزاع الأصلي.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة -قبل السير في الدعوى.
تمتد ولاية المحكمة إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة اللازمة لحسن سير العدالة.
لا يلزم رفع دعوى مستقلة عن كل مسألة يتوقف عليها الفصل في الدعوى الأصلية متى كانت المحكمة تملك نظرها تبعًا.
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.
يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.
إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.
للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.
إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (٥/٣١) من هذه اللائحة، ثم تبيّن عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمرا باستمرار الوقف أو إلغائه.
إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (٥/٢٠٥و (٦/٢٠٥) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.
تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة.
تجعل المادة المحكمة العامة صاحبة الاختصاص العام الاحتياطي فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة والجهات الأخرى.
قبل رفع الدعوى أمام المحكمة العامة يجب التحقق من عدم وجود نص خاص يسند النزاع إلى محكمة متخصصة أو جهة أخرى.
تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
تعالج المادة غياب المحكمة المتخصصة في بعض المحافظات والمراكز، فتسند اختصاصها إلى المحكمة العامة الموجودة هناك.
عند تحديد المحكمة المختصة يلزم التحقق من الهيكل القضائي القائم في المكان إلى جانب نوع الدعوى.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
١- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
٢- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
٣- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
٤- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
٥- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
٦- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.
على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان مايلي: أ -لفظ الطلاق ونوعه وعدده. ب -لزوم العدة من عدمه. ج -بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.
يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.
للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل -بحكم واحد -في الدعاوى الواردة في الفقرة (٦/٣٣) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.
ليس للمحكمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.
يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أّي من أعيان الوقف.
لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقليا إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.
للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.
لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.
إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.
(من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.
دون الإخلال بـ(قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح -وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية: أ-إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال -لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يومًا من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سندا ً تنفيذيا ً. ب-إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك )بمحضر اتفاقية مصالحة(؛ وتعد سندا ً تنفيذيا ً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته. ج -تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها. د -تفصل الدائرة -في جميع الأحوال -في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
تحدد المادة الولاية النوعية لمحاكم الأحوال الشخصية وفق حقيقة موضوع النزاع لا مجرد التسمية التي يختارها الخصم.
ينبغي تكييف الدعوى الأسرية وفق موضوعها الحقيقي، مع قراءة النصوص الإجرائية في ضوء نظام الأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية اللاحقين.
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
تحدد المادة الاختصاص النوعي للمحاكم العمالية بحسب مصدر الحق وطبيعة العلاقة.
قبل رفع الدعوى يجب تحديد ما إذا كان الحق ناشئًا عن عقد العمل أو نظام العمل أو التأمينات في الحدود التي قررها النظام.
١- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ٢- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة. ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار.
إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.
إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.
إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.
إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.
المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم.
إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.
إذا كان المدعى عليه وكيلا فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.
تضع المادة القاعدة العامة للاختصاص المكاني على أساس مكان إقامة المدعى عليه مع البدائل الواردة في النص.
قبل رفع الدعوى يحدد مكان إقامة المدعى عليه ثم تفحص الاستثناءات والاتفاقات المعتبرة وفق اللائحة.
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.
تضع المادة قاعدة مكانية خاصة بالدعاوى على الأجهزة الحكومية وتسمح بفرع الجهة إذا تعلق النزاع به.
وجود فرع لا يكفي وحده، بل يجب أن تكون المسألة محل الدعوى متعلقة به.
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلًا فيها رسميا، فإن لم يكن مسجلًا فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
تجعل المادة مركز الإدارة هو الأصل المكاني لمنازعات الأشخاص الاعتبارية الخاصة، مع استثناء موقع الفرع في المسائل المتصلة به.
يجب إثبات ارتباط النزاع بالفرع إذا أريد رفع الدعوى في محكمة موقعه.
يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) ما يأتي: ١- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في محكمة مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي. ٢- للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه وفق الإجراءات التي حددها النص. ٣- يكون للمدعي في دعاوى حوادث السير الخيار بين محكمة مكان وقوع الحادث ومكان إقامة المدعى عليه.
تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على دعوى الزوجية أو غيرها بطلب النفقة أو زيادتها، أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
إذا ظهر للدائرة ابتداء أن الدعاوى الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة متوجهة فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف.
إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق الاعتراض.
يراعى في حضور وغياب المدعى عليه في هذه المادة أحكام الحضور والغياب الواردة في الفصل الثاني من
لا تسري أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة.
تمثل المادة استثناءات صريحة من قاعدة محكمة موطن المدعى عليه، ولا يجوز التوسع فيها خارج صورها.
في النفقة والأحوال الشخصية وحوادث السير يجب فحص المادة قبل تطبيق القاعدة العامة للاختصاص المكاني.
تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجابًا أو سلبًا- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.
تحدد المادة الوحدة الجغرافية للاختصاص وآلية حسم تنازع الاختصاص المكاني.
إذا وقع تدافع مكاني بين محكمتين فالمسار النظامي ينتهي بقرار ملزم من المحكمة العليا.
١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج - تاريخ تقديم الصحيفة.
د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
٢- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
٣- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.
ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقا للنموذج المعتمد.
إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.
إضافة للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلًا لدى المحكمة.
يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بالاسم العام كأن يقال: موظف، أو متسبب.
يكون إيداع صحيفة الدعوى بتسجيلها في القيد العام للمحكمة.
لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.
تحدد المادة نقطة البداية النظامية للخصومة ومحتوى صحيفة الدعوى ونطاق الطلبات التي يجوز جمعها.
سلامة الصحيفة تتطلب ضبط الأطراف والصفة والطلبات والأسانيد والمحكمة المختصة، وعدم جمع طلبات مستقلة لا رابط بينها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.
تحدد إدارة المحكمة عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يومًا من تاريخ القيد.
تربط المادة تقديم الصحيفة بالقيد وتحديد الجلسة والبدء في إجراءات التبليغ.
تاريخ القيد عنصر إجرائي مهم، ويجب عدم الخلط بين القيد وإحالة القضية للدائرة أو بدء المرافعة.
يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
تنظم المادة المدة التي يجب خلالها تبليغ صحيفة الدعوى بعد تسليمها للمحضر أو المدعي.
عند فحص صحة تحديد الجلسة يجب الجمع بين مدة التبليغ وموعد الحضور المقرر في المادة التالية.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية.
يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الموعد إلى الدائرة، مثل: قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، والسجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم.
نقص الموعد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة، ولا يجوز النقص عنه.
يشترط لإنقاص الموعد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك.
تقرر المادة حدًا أدنى بين التبليغ والحضور ضمانًا لتمكين الخصم من إعداد دفاعه، مع استثناء الضرورة بشروط مشددة.
لا يجوز تقصير الموعد لمجرد التعجيل، بل يلزم تحقق الضرورة وإذن المحكمة والتبليغ الشخصي عند النزول إلى الحد الأدنى.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أنقص موعد الحضور فيها- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى والدوائر المتخصصة إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
تلزم المادة المدعى عليه بتهيئة دفاعه كتابيًا قبل الجلسة في غير الحالات المستثناة.
ينبغي إعداد المذكرة قبل الجلسة ومراعاة النصوص الخاصة بالمحاكم المتخصصة متى وجد تنظيم لاحق خاص.
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.
تعالج المادة مخالفة مواعيد التبليغ والحضور بجزاء تصحيحي هو التأجيل لا بطلان صحيفة الدعوى.
الدفع الصحيح هنا هو طلب استكمال المدة، لا طلب بطلان الصحيفة لمجرد نقص الموعد.
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى.
يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النوع للمحكمة.
تجيز المادة تجاوز الاختصاص المكاني باتفاق الخصمين وحضورهما، مع بقاء الاختصاص النوعي.
لا يصح اتفاق الخصوم على منح محكمة اختصاصًا نوعيًا لا تملكه.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
تسمح المادة بنظر الدعوى في غير موعدها المحدد إذا حضر الطرفان وكان ذلك ممكنًا تنظيميًا.
إجابة الطلب مرتبطة بإمكان المحكمة ولا تعد حقًا مطلقًا يخل بجدول الجلسات أو حقوق الغير.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.
التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها.
إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
تقرر المادة أصل تمثيل الخصوم أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة نائب ذي صفة نظامية.
يجب التحقق من صفة النائب وسلطته في التمثيل قبل مباشرة المرافعة.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص عند الضرورة بإيداعها في موعد تحدده على ألا يتجاوز أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ويوقعه الموكل أو يبصم عليه. ويسري وجوب الإيداع على الوصي والولي والناظر.
إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية.
إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.
تنظم المادة إثبات الوكالة أمام المحكمة وميعاد تقديمها، وتمتد القاعدة إلى صور النيابة الأخرى.
تراجع الوكالة من حيث ثبوتها ونطاق صلاحياتها، لأن صحة أصل الوكالة لا تعني بالضرورة شمولها للإجراء المطلوب.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم -كليًّا أو جزئيًّا- أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّا بذلك في الوكالة.
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل.
الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيّد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها.
يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها.
النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.
تميز المادة بين أعمال المرافعة العادية والتصرفات الجوهرية التي تحتاج إلى تفويض خاص.
يجب قراءة نطاق الوكالة قبل الصلح أو التنازل أو الإقرار أو ترك الخصومة أو التنازل عن طريق اعتراض.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
تمنع المادة استخدام تغيير الوكيل وسيلة لتعطيل الخصومة، وتربط الأثر الإجرائي بإبلاغ الخصم.
عند تغيير الوكيل يجب استكمال الإبلاغ حتى لا تستمر الإجراءات في مواجهة الوكيل السابق وفق حكم المادة.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.
للدائرة -عند الاقتضاء -في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل.
تمنح المادة المحكمة أداة لمواجهة المماطلة الناشئة عن تكرار طلبات الإمهال دون جدوى.
يجوز رفض الاستمهال المتكرر وطلب حضور الموكل أو استبدال الوكيل إذا ظهر قصد المماطلة.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا.
تقرر المادة حظرًا وظيفيًا لحماية الحياد ومنع تعارض المصالح أو استغلال الصفة.
قد تكون الوكالة صحيحة من حيث الشكل ومع ذلك يمنع صاحبها وظيفيًا من مباشرتها أمام القضاء.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم بعذر تقبله.
لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها.
للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، أو بتقرير منه في ضبط القضية.
يكون الرفع للمحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلا لا تسمع قبله.
النص الحالي يربط غياب المدعي بالشطب ثم بمدة ستين يومًا واعتبار الدعوى كأن لم تكن عند تحقق الحالات المحددة.
بعد الشطب يجب ضبط مدة الستين يومًا، كما أن إعادة السير لا تحمي الدعوى إذا عاد المدعي إلى الغياب.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى -وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام- فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريًا.
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
تحمي المادة مصلحة المدعى عليه في الحصول على حكم موضوعي بدل بقاء النزاع معلقًا بسبب غياب المدعي.
إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم يمكن للمدعى عليه طلب الفصل في الموضوع، ويعد الحكم حضوريًا في حق المدعي.
١- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر إلى جلسة لاحقة يبلغ بها، فإن غاب عنها دون عذر ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة ويعد الحكم غيابيًا. ٢- إذا تبلغ لشخصه أو وكيله أو أودع مذكرة بدفاعه أو حضر أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة ويعد الحكم حضوريًا. ٣- إذا لم يحضر من ليس له مكان إقامة معروف بعد إعلانه وفق المادة (١٧/ط)، فتحكم المحكمة ويعد الحكم غيابيًا. ٤- في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل يجوز للمحكمة الأمر بالإحضار جبرًا وفق الضوابط.
تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه.
في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية.
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة، كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا أو غيابيا بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل.
إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة -فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام.
إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وُعد حضوريًا، فتحدد الدائرة موعدا لاستلام نسخة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام -دون بعث نسخة الحكم إليه -فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية.
إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (٣) من هذه المادة.
إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به.
لا تسري أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على من تم تبليغه.
لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (٤إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه.
يكون الأمر بإحضار المدعى عليه جبرا بالكتابة -مباشرة -إلى مركز الشرطة التي يقيم المدعى عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.
في حال قبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيحضر مباشرة إلى المحكمة.
للدائرة -عند الاقتضاء -أن تضمن أمرها بإحضار المدعى عليه جبرا توقيفه المدة اللازمة التي يتمكن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة -أو من يقوم مقامها -للتوجيه بشأنه.
على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه إفادة المحكمة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة، ولا يمنع ذلك من إحضاره إلى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.
إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه على قائمة القبض.
جوهر المادة التمييز بين التبليغ الشخصي وغير الشخصي وأثر ذلك في وصف الحكم حضوريًا أو غيابيًا.
وصف الحكم لا يتحدد بمجرد غياب المدعى عليه في الجلسة، بل بتاريخ حضوره السابق وطريقة تبليغه وتقديمه مذكرة دفاع.
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.
إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (٢١٧-٢٠٥ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.
إذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم.
في غير الدعاوى المستعجلة، إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسة تالية لتغيب المدعى عليهم جميعا أو بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.
تعالج المادة اختلاف أوضاع التبليغ عند تعدد المدعى عليهم، وتمنع إهدار الضمانة المقررة لمن لم يبلغ شخصيًا.
قد يكون الحكم نفسه حضوريًا في حق مدعى عليه وغيابيًا في حق آخر بحسب وضع كل واحد منهما.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا -والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرًا.
تمنع المادة ترتيب آثار الغياب بمجرد عدم الحضور في اللحظة الأولى للموعد.
قبل إثبات الغياب يجب فحص توقيت الحضور وحالة انعقاد الجلسة.
١- يكون للمحكوم عليه غيابيًا -خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
٢- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
٣- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا.
٤- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
٥- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.
تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائيا، وأما إذا كان الحكم نهائيا فيعامل وفق أحكام التماس إعادة النظر.
تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فورا للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.
إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.
تقرر المادة طريق المعارضة للمحكوم عليه غيابيًا أمام المحكمة مصدرة الحكم، وتبين شروطه وآثاره.
يجب أولًا التحقق من أن الحكم غيابي فعلًا وفق المواد السابقة قبل استعمال طريق المعارضة.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.
ض فرٍد فله أن يتولاها عند تغيب قاضي الدائرة أو يكلف أحد قضاة المحكمة بذلك. لرئيس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قا ٍ
تتعلق المادة بصحة تشكيل الدائرة القضائية واكتمال النصاب النظامي.
صحة التشكيل تسبق صحة ما يصدر من إجراءات وأحكام، مع وجود آلية لإكمال النصاب عند التعذر.
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة.
قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملًا، ووقت الجلسة، ومدتها، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملًا إذا اقتضت المصلحة ذلك.
تنظم المادة جدولة الجلسات وإعلان قائمة القضايا وترتيبها بحسب الوقت.
الوقت المحدد للجلسة جزء من تنظيم الحضور، وتفصل اللائحة مدة الجلسة والبيانات الظاهرة في القائمة.
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
تكون المناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعلام الخصوم بانعقاد الجلسة.
تربط المادة بدء نظر الدعوى بالمناداة على الخصوم في الوقت المقرر.
قبل ترتيب أثر الغياب يجب مراعاة حصول المناداة بطريقة يتحقق بها إعلام الخصوم بانعقاد الجلسة.
تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراءها سرًا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
على من يحضر في قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة، وعدم التدخل في إجراءات المحاكمة، ويعامل من يخل بنظامها وفق المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام.
تقرر المادة علانية المرافعة أصلًا وتجيز السرية لأسباب محددة تتصل بالنظام والآداب وحرمة الأسرة.
سرية الجلسة ليست حقًا إراديًا محضًا للخصوم، بل تتوقف على تقدير المحكمة لموجبها النظامي.
١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. ٢- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.
يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط و اضح وأن تكون مؤرخة و موقعة من مقدمها.
للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.
-١تعقد الدائرة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة في القضايا التجارية؛ على أن يجري فيها الآتي: أ -التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب -عرض الصلح على الأطراف. ج -حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. د -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. هـ -تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة. -٢تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى؛ وتعد الدائرة بناًء عليها تقريرا ً يتضمن ما انتهت إليه الجلسة. -٣للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاتها، ولها الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها. -٤يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونيا ً.
للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل الجلسة -عند الاقتضاء ـ بما لا يتجاوز ستين يومًا في الدعاوى التجارية.
للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية.
جعل النص المعدل الكتابة هي الأصل في المرافعة مع بقاء سلطة المحكمة في السماع الشفهي وضمان حق الاطلاع على المستندات.
ينبغي إعداد الدفاع والطلبات كتابة وعدم انتظار الجلسة لعرضها شفهيًا، مع طلب مهلة مناسبة للرد على المستندات عند الحاجة.
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صًكا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.
تشترط المادة تحرير الدعوى حتى يكون محل النزاع والطلبات معلومًا وقابلًا للإجابة والفصل.
يجب صياغة الدعوى بوقائع وطلبات محددة، والحكم بصرف النظر لعدم التحرير لا يمنع إعادة طرحها بعد استكمال تحريرها وفق اللائحة.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.
الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكًلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاث ًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكًلا، وأجرت المقتضى الشرعي.
توجب المادة أن يكون جواب المدعى عليه ملاقيًا للدعوى، وتضع ضمانة التكرار والإنذار قبل ترتيب أثر النكول عن الجواب.
عند التمسك بالنكول يجب الرجوع إلى المحضر للتحقق من تكرار طلب الجواب والإنذار على الوجه المقرر.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل.
إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.
تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى.
يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور.
توازن المادة بين تمكين الخصم من الرد ومنع استخدام الاستمهال للمماطلة.
يجب بيان سبب المهلة، ولا يجوز تكرارها للجواب نفسه بغير عذر مقبول.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
على الدائرة إذا فتحت باب المرافعة بعد قفلها بيان أسباب ذلك في الضبط.
يمثل قفل المرافعة انتهاء مرحلة عرض الأقوال والطلبات وتهيؤ الدعوى للحكم، مع إمكان إعادة فتحها لأسباب مقبولة.
بعد القفل لا يكون الأصل تقديم طلبات جديدة إلا إذا قررت المحكمة فتح المرافعة مجددًا.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه.
إذا ثبت للدائرة أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة الثالثة من هذا النظام.
ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا -على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.
تتيح المادة إنهاء النزاع أو جزء منه باتفاق قضائي مثبت في محضر الدعوى.
يجب صياغة الاتفاق بدقة قبل التوقيع؛ لأن ما اتفق عليه الخصوم لا يكون محل استئناف لمجرد الرجوع عنه وفق اللائحة.
يدون كاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته ووقت اختتامها ومستند نظر الدعوى واسم القاضي وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.
إذا كان أحد من ذكرت أسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفى ببصمة إبهامه.
يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ القيد والإحالة، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية.
يدون الكاتب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم ووكلائهم ومن ذكرت أسماؤهم عند أول ذكر لهم.
إذا أجلت الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية فتبين في الضبط سبب التأجيل وموعد الجلسة التالية ومدتها.
يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهيًا مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى.
عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ أصلها في ملف القضية، وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع مما ترى أنه مؤثر في القضية.
تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها أن تسلم نسخة مما ضبط لمن طلبها منهم.
تجعل المادة محضر الضبط السجل الرسمي للمرافعة وتحدد بياناته الجوهرية.
يجب التأكد من إثبات الطلبات والدفوع الجوهرية في المحضر أو المذكرات المشار إليها فيه.
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.
تقرر المادة التكافؤ النظامي بين المحررات القضائية الإلكترونية والمكتوبة عند استيفاء الضوابط.
لا يطعن في الإجراء لمجرد كونه إلكترونيًا، بل ينظر إلى استيفائه شروطه ونسبته إلى صاحبه.
١- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر -على الفور- بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عنه. ٢- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة. ٣- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في وقت انعقادها، والإجراءات المتخذة من الدائرة، فإن امتنع من بدر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه، فتصدر أمرا ً قضائيا ً مسببا ً يبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه.
من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة.
تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ.
تجمع المادة بين سلطة ضبط الجلسة والإجراءات عند وقوع جريمة أثناءها واختصاص التعويض عن المماطلة.
تحديد وقت وقوع المماطلة مهم لتوزيع الاختصاص بين المحكمة مصدرة الحكم وقاضي التنفيذ وفق ما تفصله اللائحة.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة.
تضع المادة القاعدة العامة في إدارة الأسئلة داخل الجلسة، لكن سؤال الشهود أصبح له تنظيم خاص لاحق في نظام الإثبات.
يظل رئيس الجلسة مسؤولًا عن ضبط المناقشة، بينما تطبق القاعدة الخاصة اللاحقة في نظام الإثبات على مباشرة أسئلة الشهود.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا.
الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة.
يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة.
إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها.
إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية.
إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة.
تنظم المادة دفوعًا إجرائية يسقط الحق فيها إذا لم تبد في وقتها قبل الدخول في الطلب أو الدفاع.
ترتيب الدفوع في أول مذكرة جوهرى؛ فإذا وجد دفع من هذه الدفوع يجب إبداؤه قبل الدفاع الموضوعي أو الدفع بعدم القبول.
١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
تقرر المادة دفوعًا متعلقة بالنظام العام أو بشروط القبول يجوز إثارتها في أي مرحلة وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
يجب التمييز بينها وبين الدفع المكاني في المادة (٧٥) الذي قد يسقط بالتأخر.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم.
إذا حكمت المحكمة -على استقلال -بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعًا لطرق الاعتراض.
الأصل الفصل في الدفوع استقلالًا، مع جواز ضمها للموضوع إذا رأت المحكمة ذلك.
قرار الضم لا يعني رفض الدفع، ويجب أن يعالج الحكم النهائي الدفع والموضوع كلًا على حدة.
مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
إذا ُرفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقًا للأحوال الآتية: أ -إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرون من نظام القضاء. ب -إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. ج -إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزًما.
مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة؛ إذا احيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، وما يقرره يكون ملزما ً.
تنظم المادة أثر الحكم بعدم الاختصاص في الحالات التي تستوجب إحالة الدعوى بدل إنهاء الخصومة.
يجب تحديد نوع عدم الاختصاص لأن الولائي والنوعي والتوزيع الداخلي قد تختلف مساراتها وفق اللائحة.
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن، وإلا فصلت في طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابة أو مشافهة.
من يصح اختصامه في القضية عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيًا أو مدعى عليه ابتداء، ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية.
إذا أجلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبلها، وفق إجراءات رفع الدعوى.
لا يقبل إدخال من يتعارض إدخاله مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي.
الإدخال بطلب الخصم يضم شخصًا كان من الجائز اختصامه ابتداءً مع اشتراط الارتباط.
يجب ألا يؤدي الإدخال إلى تجاوز الاختصاص النوعي أو المكاني للمحكمة.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب الخصوم إدخاله وفق الإجراءات المعتادة.
إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها.
للمحكمة إخراج من رأت إدخاله، ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.
لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.
تجيز المادة للمحكمة الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة حتى دون طلب من الخصوم.
يجوز إدخال الشخص اللازم لكشف حقيقة النزاع، وعدم مراعاة مدة الخمسة عشر يومًا لا يرتب البطلان وفق اللائحة.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفق إجراءات رفع الدعوى، أو بطلب شفهي في الجلسة في حضورهم يثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
التدخل مبادرة من الغير نفسه، ويأخذ صورة انضمامية أو اختصامية بحسب الطلب.
من تمس نتيجة الدعوى حقه يجب أن يتدخل قبل قفل باب المرافعة إذا توافرت مصلحته والارتباط.
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفق إجراءات رفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.
لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للدائرة في مواجهة الخصم الأصلي، أو المتدخل بنفسه، أو من أدخله الخصم الآخر، أو من أدخلته المحكمة.
يجوز تعدد الطلبات العارضة.
يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض.
تنظم المادة شكل وميعاد تقديم الطلبات العارضة أثناء الخصومة.
يجب تقديم الطلب العارض قبل قفل المرافعة وإثباته بوضوح إذا قدم شفهيًا.
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وما يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة، وما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي، وطلب إجراء تحفظي أو وقتي، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه.
إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه.
على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها.
إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعي َّن رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.
إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.
إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه.
إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره أثناء المرافعة، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق.
إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.
إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميًلا للطلب الأصلي.
إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، ثم قدم طلبًا عارضا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد، حاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه.
إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك؛ لارتباطها ارتباًطا لا يقبل التجزئة.
إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم، ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية.
إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.
إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة.
تسمح المادة بتطوير طلبات المدعي داخل الخصومة عند وجود ارتباط حقيقي بالدعوى الأصلية.
إذا تغيرت الظروف قد يكون الطريق هو تصحيح الطلب أو تقديم طلب عارض بدل رفع دعوى جديدة، ما دام الارتباط قائمًا.
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: طلب المقاصة القضائية، وطلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها، وكل طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وكل طلب متصل بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بها.
يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي: أ -أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه. ب -أن يكون الدينان متماثلين جنًسا وصفة. ج -أن يكون الدينان متساويين حلوًلا وتأجيًلا فلا يقاص دين حال بمؤجل.
لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته.
إذا تراضى الخصمان على المقاصة بما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى الدائرة.
إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبًا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طالب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد، وله طلب ما يقتضي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى، وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدا لمصلحة المدعى عليه، كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي.
للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصاًلا لا يقبل التجزئة.
إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلبًا عارضًا بتسليمه المبيع، قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية.
لا يقتصر دفاع المدعى عليه على الرفض والإنكار، بل يمكن أن يتضمن طلبًا إيجابيًا مرتبطًا بالنزاع.
يجب التفريق بين الدفاع السلبي والطلب العارض الذي يطلب فيه المدعى عليه حكمًا لمصلحته كالمقاصة أو التعويض.
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاصها.
الأصل الفصل في الطلب العارض مع الدعوى الأصلية، مع جواز إبقائه إذا احتاج إلى تحقيق إضافي.
إذا استبقي الطلب يظل من اختصاص الدائرة نفسها ولا يحتاج صاحبه إلى رفع دعوى مستقلة.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.
عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه المادة، ويراعى ألا يترتب على الوقف ضرر على طرف آخر.
يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
الموعد الحتمي: كل موعد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائيًا، كموعد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف.
تنظم المادة الوقف الاتفاقي للخصومة وتضع حدًا أقصى له مع بقاء المواعيد الحتمية خارج أثر الوقف.
يجب ضبط تاريخ بداية الوقف ونهايته والأيام العشرة التالية؛ لأن عدم معاودة السير يرتب اعتبار المدعي تاركًا دعواه.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقت ًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها.
تعالج المادة الوقف التعليقي الذي تقرره المحكمة عندما يتوقف الحكم على مسألة أخرى لازمة للفصل.
من يطلب الوقف يجب أن يبين لماذا يتوقف الحكم فعليًا على حسم المسألة الأخرى، لا مجرد وجود دعوى مرتبطة.
١- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكل إذا بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة وعلى المحكمة الحكم فيها. ٢- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم استمرت الدعوى في حق الباقين ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة.
انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة بذلك.
إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك، فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء، وإذا تعذر سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التي صدرت منها لإكمال الإجراءات النظامية في شأن إلغاء هذه الوكالة.
الانقطاع يقع بقوة النظام عند الأسباب المحددة قبل تهيؤ الدعوى للحكم، ولا يقع لمجرد انتهاء الوكالة.
يحدد تاريخ حدوث الوفاة أو فقد الأهلية بدقة لأن أثر الانقطاع يبدأ منه لا من تاريخ علم المحكمة.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تحدد المادة لحظة تهيؤ الدعوى للحكم لأغراض تطبيق قواعد الانقطاع.
عند وقوع سبب الانقطاع في مرحلة متأخرة يفحص ما إذا كانت الأقوال والطلبات الختامية قد أبديت قبله.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
لا يؤثر الانقطاع على الإجراءات السابقة له.
ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء الانقطاع، وإذا حكمت فيكون حكمها باطًلا.
الدفع ببطلان الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا لخلف من قام به سبب الانقطاع، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في الدفع به.
تحدد المادة أثر الانقطاع في المواعيد والإجراءات اللاحقة لوقوعه، دون المساس بالصحيح السابق عليه.
يجب مراجعة التسلسل الزمني للإجراءات عند اكتشاف سبب انقطاع، مع مراعاة من يملك التمسك بالبطلان وميعاده وفق اللائحة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع.
تستأنف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم أو تزويدهم بنسخة منه، ويشار إلى ذلك في الضبط.
إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني.
الانقطاع لا ينهي الخصومة بل يعلقها حتى يدخل الخلف أو يزول السبب، ثم تستكمل من حيث توقفت.
عند الاستئناف لا تعاد الإجراءات الصحيحة السابقة، بل يطلع الخلف عليها ويستكمل السير.
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص، أو بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.
يكون تبليغ المدعي لخصمه بترك الخصومة وإطلاعه على مذكرة الترك وفق الإجراءات الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وتزود الدائرة بنسخة من ذلك لتدوينه في ضبط القضية.
إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم.
يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، أو مشافهة في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقًا على ترك الدعوى.
ترك الخصومة تنازل عن الخصومة القائمة لا عن أصل الحق، لكن بعد إبداء المدعى عليه دفوعه يحتاج إلى قبوله.
يجب التمييز بين ترك الخصومة والتنازل عن الحق الموضوعي، والتحقق من مرحلة الدعوى قبل إتمام الترك.
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها.
لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبرة، وللدائرة الرجوع إليها عند الاقتضاء.
يزيل الترك إجراءات الخصومة القائمة دون أن يسقط أصل الحق المدعى به.
يمكن إعادة رفع الدعوى من حيث الأصل، مع إمكان الاستفادة من محتويات الملف والأدلة في الحدود التي تسمح بها القواعد النافذة.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.
ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج - إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم، أو وصيًا، أو قيمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د - إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه.
هـ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
قيام الخصومة الواردة في الفقرة )ب( يبدأ من تاريخ قيدها في المحكمة حتى اكتساب الحكم القطعية.
لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
إذا كان القاضي قريبًا أو صهرًا للخصمين معًا فيكون ممنوعًا من نظر الدعوى.
المعتبر في الوكالة أو الوصاية أو القوامة المانعة كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها.
الخصم المظنونة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه، بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه.
الفتوى والكتابة التي تمنع القاضي من النظر هي: ما كانت محررة في الدعوى نفسها.
يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جوابًا أو اعتراضًا أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.
الأحكام المستعجلة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية.
المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى دائرة أو محكمة أخرى فلا ينظرها.
الأحوال الواردة في هذه المادة تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء أكان ناظرًا لها أم مستخلفًا وسواء أعلم القاضي والخصم بذلك أم لم يعلما.
تقرر المادة حالات المنع الوجوبي من نظر الدعوى، وهي قائمة بقوة النظام ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
إذا ظهر سبب منع فلا يتوقف الأمر على طلب رد، لأن العمل القضائي الصادر مع قيام السبب يقع تحت حكم البطلان في المادة التالية.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.
إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وكان القاضي أو أحد قضاة الدائرة ممنوعًا من نظر القضية، واكتسب الحكم القطعية فعلى حالين: أ -إذا لم يكن مؤيدًا من محكمة الاستئناف فللخصم -في أي وقت -طلب إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف. ب -إذا كان الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا، فللخصم -في أي وقت -طلب نقض الحكم من المحكمة العليا. وفي الحالين إذا نقض الحكم فيعاد نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى.
إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف أو مؤيدًا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا وفي حال نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى.
إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا أو مؤيدا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا، ويكون نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غير الدائرة التي قام بها سبب المنع، وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض.
للمحكمة المختصة -حسب الأحوال -التحقق من قيام المنع بالكتابة لمن قلم به سبب المنع.
ترتب المادة البطلان على مخالفة حالات المنع، ولا يصححها اتفاق الخصوم.
اكتشاف سبب المنع بعد الحكم لا يعامل كدفع سقط بالتأخر، بل تفتح اللائحة طريق إلغاء أو نقض الحكم بحسب المرحلة.
١- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
د - إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده.
هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
٢- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.
اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.
يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به، وإلا سقط الحق فيه، ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.
التماثل في الدعوى هو: اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم في إحداها من معرفة الحكم في الأخرى.
الخادم هو: الأجير الذي يخدم القاضي غالبًا بأجرة أو بدون أجرة.
تتحقق المؤاكلة بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية.
تتحقق المساكنة بسكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة بأجر أو بدونه.
العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس أو العرض أو الولد أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد.
إذا كان الوكيل قريبا أو صهرًا للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته ولزم الموكل إبداله أو حضوره بنفسه.
تختلف أسباب الرد عن حالات المنع الوجوبي؛ فهي حق إجرائي للخصم يخضع لمواعيده وإجراءاته.
يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة سبب منع أم رد، لأن أثر الموافقة والتأخر يختلف بينهما.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
إذا وافق رئيس المحكمة -بحسب الأحوال -على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة ض فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى مكونة من أكثر من قا ٍ من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.
إذا رفض رئيس المحكمة طلب التنحي أصدر أمًرا بذلك ويعد هذا الأمر نهائيًا.
تحفظ محاضر قبول التنحي ورفضه في ملف خاص لدى رئيس المحكمة ولا ترفق بملف القضية.
التنحي إجراء مؤسسي لا يتم بمجرد رغبة القاضي، بل عند قيام سبب من أسباب المنع أو الرد وبعد إخطار المرجع.
عند قبول التنحي يعاد تشكيل الدائرة أو يكلف قاض بديل وفق اللائحة، مع حفظ محضر التنحي في ملف خاص.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) وجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم.
إذا فتح باب المرافعة بعد قفله فيعود الحق في طلب الرد، ما لم يكن سبق أن سقط الحق في الطلب نفسه.
تنظم المادة ميعاد طلب الرد وتمنع استعماله وسيلة لتعطيل الخصومة بعد الدخول فيها.
فور العلم بسبب الرد يجب تحديد الموقف منه قبل اتخاذ إجراء يؤدي إلى سقوط الحق، ولا يقبل الطلب بعد قفل المرافعة.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
تحدد المادة الشكل الواجب لطلب الرد وتلزم ببيان الأسباب والمستندات المؤيدة.
ينبغي ربط الواقعة بسبب الرد النظامي وتقديم ما يؤيدها بدل طلب عام أو مرسل.
١- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورًا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه، وتترتب الآثار التي فصلتها المادة عند عدم الكتابة أو ثبوت السبب. ٢- يحدد النص الجهة المختصة بالفصل بحسب موقع القاضي المطلوب رده. ٣- إذا رفض رئيس المحكمة طلب الرد أصدر أمرًا بذلك ويعد نهائيًا.
تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي أو مضي المدة.
إذا قبل رئيس المحكمة -بحسب الأحوال -طلب الرد أصدر أمًرا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.
إذا صدر أمر رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- بتنحية القاضي عن نظر القضية فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (١/٩٧) من هذه اللائحة.
تضع المادة الإجراء الكامل للفصل في طلب الرد والمدة المحددة لجواب القاضي والجهة المختصة.
تبدأ مهلة الأيام الأربعة من ورود الطلب إلى القاضي وفق اللائحة، وتظل الدعوى موقوفة إلى حين الفصل في الطلب.
متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فلها ذلك مع تبليغ الخصوم به حسب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك في الضبط.
تحدد المادة الانتقال من مرحلة المرافعة إلى مرحلة إصدار الحكم، مع لزوم إفهام الخصوم بقفل المرافعة وموعد النطق إذا أجل.
بعد القفل لا يكون الأصل تقديم مذكرات جديدة إلا إذا أعادت المحكمة فتح باب المرافعة وفق النظام.
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيًدا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت المداولة.
تقرر المادة سرية المداولة وقصر المشاركة فيها على القضاة الذين سمعوا المرافعة، حماية لسلامة تكوين الحكم.
صحة الحكم تتصل بمن شارك في المداولة، والاستثناء المتعلق بتكوين الأغلبية لا يتوسع فيه.
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
تكرس المادة مبدأ المواجهة بين الخصوم حتى بعد قفل المرافعة والدخول في المداولة.
إذا احتاجت المحكمة إلى توضيح جوهري فلا يؤخذ من طرف واحد في غيبة الآخر، وقد يقتضي الأمر إعادة فتح المرافعة.
إذا نظر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.
للقاضي المكلف -قبل تقرير رأيه -أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وأن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة.
إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
يكون الحكم منسوبا ً للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار.
تنظم المادة تكوين الأغلبية في الدوائر متعددة القضاة وتلزم بتوثيق رأي الأقلية والرد عليه في الضبط.
عند تشعب الآراء لا يصدر الحكم قبل اتباع آلية التكليف للوصول إلى أغلبية نظامية.
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
لا يكون الحكم معتبًرا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
تربط المادة الحكم بأسبابه وتوجب تدوينه وتوقيعه في الضبط قبل اعتباره حكمًا مكتملًا.
لا يغني النطق وحده عن تدوين الحكم، ويجب أن تكون المدد أو الآجال الواردة فيه محددة على نحو واضح.
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
تقرر المادة علانية النطق بالحكم وحضور القضاة المشاركين في المداولة مع استثناء المانع المشروط بالتوقيع.
حتى إذا كانت المرافعة سرية يبقى النطق بالحكم علنيًا وفق النص.
يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم -إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية.
تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين: أ -مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض. ب -تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.
تلزم المادة المحكمة بإفهام الخصوم بطريق الاعتراض وميعاده، وتضع حالات للتدقيق الوجوبي.
لا يشترط إعلان عدم القناعة لحفظ حق الاعتراض؛ العبرة باستعمال الطريق النظامي خلال المدة وعدم النزول عنه.
١- تصدر المحكمة -خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم- صكًا حاويًا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
٢- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
٣- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.
يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب.
تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقا ً للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام.
يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.
تحدد المادة عناصر صك الحكم وميعاد إصداره وتؤكد ضرورة الجمع بين الوقائع المؤثرة والأسباب والمنطوق دون حشو.
صك الحكم هو المرجع في معرفة ما فصلت فيه المحكمة وأسبابها، وأي خطأ مادي أو غموض يعالج بالطرق المقررة في الفصل التالي.
إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع ولم يصدق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.
إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع قضاة الدائرة.
بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.
تعالج المادة استمرارية الخصومة عند تغير القاضي قبل النطق بالحكم وتوازن بين عدم إهدار الصحيح وضمان توثيق الإجراءات.
تغيير القاضي لا يوجب إعادة الدعوى من البداية إذا كان الضبط مستوفيًا وقابلًا للاعتماد.
١- يجب أن يختم صك الحكم -الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: «يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة».
٢- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.
تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.
تميز المادة بين نسخة الحكم التنفيذية والنسخة المجردة، وتربط الأولى بالمصلحة في التنفيذ.
الحصول على نسخة الحكم لا يعني أنها النسخة التي يجري التنفيذ الجبري بموجبها، وتخضع إجراءات التنفيذ لنظام التنفيذ.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب - إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين.
ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.
إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.
يكون الحكم مشموًلا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك.
الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية.
التنفيذ المعجل استثناء يجيز التنفيذ قبل نهائية الحكم في الحالات التي عددها النظام لطبيعتها المستعجلة أو المعيشية.
عند صدور الحكم يجب التحقق من كونه مشمولًا بالنفاذ المعجل حتى لو لم ترد العبارة في المنطوق وفق ما تبينه اللائحة.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض -متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف -من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيًلا بحفظ حق المحكوم له.
تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ.
تجيز المادة وقف التنفيذ المعجل عند جدية الاعتراض وخشية ضرر جسيم، مع إمكان اشتراط ضمان وفق اللائحة.
طلب الوقف يجب أن يبين جدية أسباب الاعتراض والضرر المتوقع من التنفيذ، لا مجرد وجود اعتراض.
تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ويجرى التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابية، أو حسابية، يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسها من غير مرافعة.
التصحيح يقتصر على الخطأ المادي البحت ولا يسمح بإعادة بحث موضوع الدعوى أو تغيير ما انتهت إليه المحكمة.
إذا كان الخطأ في رقم أو اسم أو حساب مع بقاء المقصود واضحًا فطريقه التصحيح، أما تغيير النتيجة فليس تصحيحًا.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.
إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قرارًا مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض.
إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.
تنظم المادة قابلية قرار التصحيح أو رفضه للاعتراض، وتفصل اللائحة بحسب حالة الحكم وقطعيته.
يجب تحديد ما إذا كان الحكم ما زال قابلًا للاعتراض أو أصبح نهائيًا قبل اختيار طريق الاعتراض على قرار التصحيح.
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت.
التفسير يعالج غموض منطوق الحكم، ويختلف عن التصحيح الذي يعالج خطأ ماديًا.
إذا كان المنطوق يحتمل أكثر من معنى فطريقه التفسير، أما الاعتراض على صحة النتيجة فليس تفسيرًا.
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
يكون تفسير الحكم -إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصدر الدائرة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.
إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وصدر حكم بتفسيره أو رفض تفسيره فيجوز أن يكون الاعتراض عليه مع الحكم نفسه.
إذا صدر حكم بالتفسير أو رفضه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع حكمها لطرق الاعتراض.
يعد التفسير جزءًا متممًا للحكم الأصلي ولا ينشئ قضاءً مستقلًا عن مضمونه.
يقرأ الحكم الأصلي والتفسير معًا عند التنفيذ وتحديد ما قضت به المحكمة.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها، ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضًا.
تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعيًا لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية، أو عدم شموله للصور الواردة في المادتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله، ويخضع حكمها لطرق الاعتراض، ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوى مستقلة تحال حسب التوزيع. ملغي
تعالج المادة إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سبق عرضه، وهو يختلف عن الخطأ المادي أو الغموض.
الطلب المسكوت عنه لا يعامل بالضرورة كمرفوض ضمنًا، بل يطلب من المحكمة نفسها استكمال الفصل فيه وفق النص.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- أو النقض أو التماس إعادة النظر.
يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
تحصر المادة طرق الاعتراض في ثلاثة طرق نظامية، لكل منها شروطه ومحكمته ومدته وأسبابه.
قبل كتابة أي مذكرة يجب تحديد طريق الاعتراض الصحيح، لأن قوة الأسباب لا تصحح سلوك طريق غير جائز.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.
يشترط لقبول الاعتراض مصلحة ناشئة عن الحكم ذاته.
يجب تحديد الجزء الذي أضر بالمعترض من منطوق الحكم، وليس مجرد عدم الاتفاق مع بعض أسبابه.
١- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع. ٢- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:
أ- عدم الاختصاص.
ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ج- وقف الدعوى.
د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
و- عدم قبول الالتماس شكلًا.
ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الأصل عدم تجزئة الاعتراض على القرارات أثناء الخصومة، مع استثناءات رأى المنظم ضرورة الاعتراض عليها فورًا.
قبل الاعتراض على قرار إجرائي يجب تحديد ما إذا كان من الاستثناءات الجائز الاعتراض عليها استقلالًا، مع عدم افتراض وقف التنفيذ تلقائيًا.
١- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
٢- إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
تحدد المادة الواقعة المنشئة لميعاد الاعتراض، وتكملها اللائحة بأن الحساب يبدأ من اليوم التالي.
يجب الاحتفاظ بدليل تاريخ التسلم أو الموعد المحدد له لأن الخطأ في بداية الميعاد قد يؤدي إلى سقوط حق الاعتراض.
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
تحمي المادة حق الاعتراض من الفوات عند وقوع عارض يمنع استعماله أثناء سريان المدة.
إذا وقع سبب الوقف فلا تحسب المدة وكأنها استمرت دون انقطاع حتى زوال العارض أو التبليغ.
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
تقدم المادة مسألة الاختصاص على الموضوع عندما يكون الحكم محل الاعتراض قائمًا عليها.
المذكرة ضد حكم بعدم الاختصاص تركز ابتداءً على الاختصاص نفسه بدل التحول إلى مرافعة كاملة في أصل النزاع.
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
يمتد أثر النقض إلى ما بني على الحكم المنقوض من قرارات وإجراءات، لا إلى ما له أساس مستقل.
بعد النقض تراجع الإجراءات اللاحقة لتحديد ما يسقط معه وما يبقى لوجود أساس مستقل.
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
تقرر المادة النقض الجزئي مع بقاء الأجزاء الأخرى متى كانت قابلة للفصل.
يحدد نطاق النقض قبل إعادة النظر أو التنفيذ حتى لا يعاد فتح ما أصبح نهائيًا دون موجب.
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.
لا يضار المعترض باعتراضه.
تقرر المادة إحالة عامة إلى قواعد المرافعات أمام درجتي الاعتراض ما لم يوجد نص خاص.
عند غياب حكم خاص في باب الاعتراض يرجع إلى القواعد العامة بدل افتراض فراغ إجرائي.
١- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
٢- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
٣- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب -خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
٤- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
أ - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.
ب - الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو من يمثله، معارضة في ذلك.
إذا طلب المستأنف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعة.
الأصل قابلية أحكام الدرجة الأولى للاستئناف مع استثناء الدعاوى اليسيرة، ويميز النظام بين الاستئناف مرافعة والتدقيق.
يجب تحديد نوع الاستئناف في الطلب؛ وإذا لم يحدد عومل وفق اللائحة على أنه استئناف مرافعة.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
لا يعد طلبًا جديدًا في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
الاستئناف مراجعة للحكم في الخصومة التي عرضت على الدرجة الأولى وليس درجة لبدء طلب موضوعي جديد.
يجب التمييز بين سبب اعتراض جديد وبين طلب قضائي جديد؛ المنع ينصرف إلى الطلبات الجديدة مع الاستثناءات التي تبينها اللائحة.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
تحدد المادة مدة الاستئناف وتقرر السقوط صراحة عند فواتها.
يحسب الميعاد من اليوم التالي للواقعة المنشئة له مع تطبيق قواعد المادة (٢٢).
١- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم ورقمه وتاريخه والأسباب والطلبات وتوقيع المعترض وتاريخ الإيداع. ٢- تقيد الإدارة المذكرة في يوم إيداعها وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.
إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المذكرة الاعتراضية يجب أن تحدد الحكم وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض، ولا تكفي كإشعار عام بعدم الرضا.
تكتب الأسباب بصورة محددة تربط الخطأ بالحكم والطلب المطلوب من محكمة الاستئناف.
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضٍ لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله. فإذا أكدته رفعته إلى محكمة الاستئناف، وإن عدلته بلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه الإجراءات المعتادة.
تمنح المادة المحكمة مصدرة الحكم فرصة لمراجعته في حدود أسباب الاعتراض قبل رفعه للاستئناف.
الصياغة الدقيقة لأسباب الاعتراض قد تؤدي إلى تعديل الحكم من المحكمة نفسها قبل انتقال الملف.
١- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
٢- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق -إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
الاستئناف ينقل النزاع في حدود الاعتراض ولا يعيد المحاكمة من الصفر، كما تقيد اللائحة تقديم الأدلة التي كان يمكن عرضها أمام الدرجة الأولى.
ينبغي تقديم الأدلة الأساسية أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم الاحتفاظ بها للاستئناف إلا عند وجود مقتض تقبله المحكمة.
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقًا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فتسير فيها مرافعة، وتحكم فيها.
التدقيق مراجعة حقيقية للحكم، ويجوز أن ينتهي إلى تأييد مع ملاحظات أو إلى النقض ثم المرافعة فيما نقض.
طلب التدقيق لا يمنع المحكمة من تحويل القضية إلى المرافعة إذا ظهر موجب للنقض.
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.
تحافظ المادة على درجتي التقاضي في الموضوع عندما لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت فيه أصلًا بسبب حكم إجرائي.
إذا ألغى الاستئناف حكم عدم الاختصاص أو دفعًا منع السير تعود القضية للدرجة الأولى للفصل في أصل النزاع.
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف إذا كان محل الاعتراض: ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. ٢- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا. ٣- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. ٤- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (١) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
النقض رقابة قانونية محصورة في الأسباب التي عددها النظام، وليس درجة ثالثة لإعادة وزن الوقائع.
مذكرة النقض يجب أن تحول الاعتراض إلى خطأ نظامي محدد يقع داخل إحدى حالات المادة.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.
تقرر المادة مدة مستقلة للنقض وسقوط الحق بفواتها.
يجب عدم الخلط بين مدة الاستئناف المستعجل البالغة عشرة أيام ومدة النقض المستعجل البالغة خمسة عشر يومًا.
١- يحصل الاعتراض بطلب النقض بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، وتشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم وبيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلباته وتوقيع المعترض وتاريخ الإيداع. ٢- تقيد إدارة محكمة الاستئناف المذكرة في يوم إيداعها وترفعها مع أوراق القضية إلى المحكمة العليا خلال المدة المحددة في النص.
يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.
إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
تتطلب مذكرة النقض تحديدًا فنيًا دقيقًا للسبب وموضعه ووجه المخالفة وأثرها، ولا تكفي الإحالة المجردة إلى مذكرة الاستئناف.
ينبغي صياغة كل سبب نقض مستقلًا وبيان سبق إثارته في الاستئناف أو تعذر ذلك وفق اللائحة.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها اشتراط ضمان أو كفيل غارم أو ما يحفظ حق المعترض عليه.
يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة.
يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.
الأصل أن النقض لا يوقف التنفيذ، والاستثناء يحتاج إلى طلب صريح وضرر جسيم يتعذر تداركه.
إذا كان وقف التنفيذ مطلوبًا يجب تضمين طلبه وأسبابه في المدة المقررة للاعتراض وفق اللائحة.
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في المادة (١٩٥/١) وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان غير مقبول من حيث الشكل تصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
إذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول وفق اللائحة؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
يمر النقض بمرحلة قبول شكلي تسبق بحث أسباب الطعن في الحكم.
يجب التحقق من الصفة والميعاد وبيانات المذكرة والأسباب النظامية قبل بناء المرافعة الموضوعية.
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب أيدت الحكم، وإلا نقضته كله أو بعضه وأعادت القضية للمحكمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحًا للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع ويكون حكمها نهائيًا.
إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها.
إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.
تؤكد المادة وظيفة المحكمة العليا كمحكمة قانون، مع استثناء التصدي للموضوع عند النقض للمرة الثانية إذا كان صالحًا للحكم.
يركز النقض على الخطأ القانوني أو الإجرائي لا على إعادة سرد الوقائع وطلب وزنها من جديد.
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
تقيد المادة نطاق النقض بأسباب المذكرة مع استثناء النظام العام، وتضيف اللائحة قيد سبق إبداء ما كان ممكنًا في الاستئناف.
تبنى استراتيجية الاعتراض منذ الاستئناف؛ لأن إغفال سبب كان ممكنًا طرحه قد يمنع استعماله لاحقًا في النقض.
١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
و - إذا كان الحكم غيابيًا.
ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
٢- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.
يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية:
أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (أ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.
ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ب) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.
ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ج) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.
د- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (د) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قضي بأكثر مما طلبه الخصوم.
هـ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (هـ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.
و- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ز) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله.
ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للفقرة (٢) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.
التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في الحالات التي عددها النظام، ولا يعيد فتح الحكم لمجرد عدم الرضا عنه.
أول خطوة في الالتماس تحديد الحالة النظامية المنطبقة والدليل عليها وأثرها في الحكم.
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (٢) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.
ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق القاطعة، وإفادة من عُدّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.
تختلف بداية الثلاثين يومًا باختلاف سبب الالتماس، ولا يكفي الاعتماد على تاريخ صدور الحكم.
يجب بيان وتوثيق تاريخ اكتشاف السبب الذي تبدأ منه المدة، خصوصًا في الغش والتزوير وظهور الأوراق.
١- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس.
وعلى المحكمة -بحسب الأحوال- أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
٢- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.
تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
يمر الالتماس بمرحلة قبول أولية ثم -عند القبول- إعادة نظر الدعوى في حدود سبب الالتماس، ولا يوقف التنفيذ تلقائيًا.
يجب التمييز بين قرار قبول الالتماس والحكم الجديد في الموضوع، وطلب وقف التنفيذ يقدم صراحة مع بيان الضرر.
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا -بناءً على التماس إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.
الحكم الجديد الصادر بعد قبول الالتماس يظل خاضعًا لطرق الاعتراض العادية بحسب درجته.
بعد صدور الحكم يحدد طريق الاعتراض بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته ومرحلته.
١- القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر. ٢- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها مما هو منصوص عليه في المادة (٢٠٠).
لا يقبل التماس إعادة النظر إذا كان قائمًا على سبب سبق نظره والفصل فيه، مع بقاء الأحكام النظامية المتعلقة بالسبب الجديد وفق النظام.
تمنع المادة تكرار الالتماس بالسبب نفسه، مع السماح بسبب مستقل جديد لم يسبق نظره.
رفض الالتماس بسبب معين لا يفتح باب إعادة تقديمه بصياغة مختلفة للسبب ذاته، أما سبب جديد مستوفٍ لشروطه فيمكن أن يؤسس التماسًا جديدًا.
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.
إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتكون بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
عدا الدعاوى التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة السادسة بعد المائتين من هذا النظام، يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها طلبًا عارضًا أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي الأحوال السابقة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية. ع ار ً
إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا.
يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض.
يترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها بناء على المادة السابعة والثمانين من هذا النظام، أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي، والمنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرة.
تضع المادة القاعدة العامة للقضاء المستعجل: الاستعجال، والصفة المؤقتة، وعدم المساس بأصل الحق.
ليس كل طلب عاجل مستعجلًا؛ بل يلزم خطر زمني حقيقي، ويظل الإجراء مرتبطًا بمبرره وبالدعوى الأصلية بحسب الأحوال.
تشمل الدعاوى المستعجلة: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر، ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (١١٦-١٢٠) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.
يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.
يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها: أ -طلب رؤية صغير أو تسليمه. ب -طلب الحجر على المال. ج -إثبات شهادة يخشى فواتها.
تعدد المادة أبرز صور القضاء المستعجل دون أن تجعل القائمة مغلقة؛ فالعبرة كذلك بما يمنحه النظام صفة الاستعجال.
يجب تحديد نوع الطلب وشروطه الخاصة إلى جانب شرط الاستعجال العام.
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.
يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.
إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيًحا فلا يعاد التبليغ بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.
يتناسب الموعد المختصر مع طبيعة القضاء المستعجل، لكن النزول عنه يحتاج إلى ضرورة قصوى وأمر من المحكمة.
الاستعجال لا يبرر إهدار التبليغ، وعند نقص المدة تشدد اللائحة في اشتراط التبليغ الشخصي وإمكان الوصول للمحكمة.
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من الدائرة بناء على طلب منه.
تكتب الدائرة للجهة المختصة لرفع المنع من السفر إذا انتهى موجبه.
للدائرة الاستعانة بقسم الخبراء في تقدير التأمين والتعويض المشار لهما في المادة.
يقدم المدعي التأمين الذي حددته الدائرة بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيًلا غارًما مليئ ًا ووكل شخ ً صا بمباشرة الدعوى فتسمح الدائرة له بالسفر.
إذا رفع المدعي دعوى منع خصمه من السفر قبل رفع الدعوى الأصلية، فيعطى لرفعها مهلة قدرها سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى، فإذا لم يتقدم بها خلال هذه المدة فيرفع المنع من السفر -حال صدروه، -ولا تقبل بعد ذلك دعواه بالمنع من السفر إلا مع الدعوى الأصلية.
تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الأصلية الفصل في طلب التعويض بالاستحقاق أو عدمه، أو رد التأمين في حال عدم المطالبة به.
المنع من السفر تدبير تحفظي يحتاج إلى احتمال سفر وخطر على الحق، ولا يكفي مجرد وجود مطالبة.
يجب بيان احتمال السفر والخطر وتقديم التأمين، وإذا سبق الطلب الدعوى الأصلية فيراعى ميعاد رفعها الذي تحدده اللائحة.
١- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
٢- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد -فعلًا -من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار بحسب العادة، ولو لم يكن مالكًا له كالمستأجر.
دعوى منع التعرض للحيازة هي طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.
دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.
للمدعي -بطلب عارض -تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك، ويكون تقديم طلب التعديل بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة.
يكون نظر دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر فيها مقتصًرا على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به إلا في مواجهة المحكوم عليه، ولا يستند إليه في إثبات الملكية.
لا تسري أحكام هذه المادة على المنقول.
تفصل المادة بين الحيازة والملكية وتحمي المركز الواقعي دون حسم أصل الحق.
في دعوى الحيازة يركز الإثبات على الحيازة وشروط حمايتها ولا تستخدم الدعوى طريقًا مختصرًا لإثبات الملكية.
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.
يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران: أ -أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم. ب -أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.
يقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقت ًا دون التعرض لإزالتها.
إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل، بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر.
يوقف الإحداث في العقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.
يشترط أن تكون الأعمال قد بدأت ولم تتم وأن يكون من شأنها الإضرار بالمدعي، وإلا خرجت المسألة عن نطاق وقف الأعمال الجديدة.
التوقيت حاسم؛ فإذا اكتملت الأعمال تحولت المنازعة إلى إزالة الضرر أو طلب موضوعي آخر بحسب الحال.
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.
الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة، إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.
للدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما، سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقًا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع.
لذوي الشأن -مجتمعين -أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
للدائرة عند الاقتضاء -ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن تقيم حارسًا بأمر تصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم، ويخضع ما تقرره لطرق الاعتراض.
للدائرة التي أقامت الولي أو الناظر الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبلها.
الحراسة وسيلة مؤقتة لحماية مال متنازع عليه من خطر عاجل قبل حسم الحق فيه.
يجب بيان النزاع القائم والخطر العاجل الذي يبرر نقل المال إلى حارس قضائي.
١- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
٢- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.
٣- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.
٤- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.
إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.
يكون تقديم طلب تعديل صك الإنهاء أو تكميله وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من إحداها فيحال إليها.
المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء أيًا كانت درجتها.
المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في النظام.
لا يترتب على نقض الإنهاء إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من المحكمة المصدرة له، ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها بحسب تقديرها لذلك.
على الدائرة عند نظر طلب الإذن ببيع عقار لقاصر أو غائب أو وقف أو وصية أن تعلن عن ذلك بالوسيلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقيمته.
تربط المادة الإنهاءات ببعض قواعد الخصومة عندما تتحول إلى منازعة أو تشتمل على مصلحة تستوجب تطبيق الضمانات الإجرائية.
قبل التعامل مع الإنهاء يحدد ما إذا ظل غير خصومي أم قامت فيه خصومة؛ لأن ذلك يغير قواعد السير والمعارضة.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعًا ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.
على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكية ومطابقتها لسجلها، وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معين أو جزء منه.
تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منًحا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.
الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف.
إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعين عليها إقامة ناظر بدلًا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
يؤكد النص شرط ملكية الواقف وسلامة مستند الملكية، لكن جهة توثيق إنشاء الوقف تأثرت لاحقًا بنظام التوثيق.
يبقى شرط الملكية جوهريًا، بينما يحدد الطريق الحالي للتوثيق وفق نظام التوثيق والاختصاصات اللاحقة.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
يعكس النص الطريق القضائي التاريخي لإنشاء الوقف مع اشتراط وثيقة الملكية، وقد تأثر جانب الاختصاص بالتنظيم اللاحق للتوثيق.
عند التطبيق الحالي يرجع إلى نظام التوثيق لتحديد جهة إنشاء الوقف مع بقاء وجوب إثبات الحق في المال.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
هـ - أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
تضع المادة شروطًا إضافية للوقف العقاري المملوك لغير السعودي إلى جانب قواعد التملك والوقف العامة.
يلزم الجمع بين شروط الوقف وأحكام تملك غير السعوديين والتنظيم الحالي للأوقاف والتوثيق.
١- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
٢- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله -فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
إذا اقتضت مصلحة وقف عام أو أهلي أو وصية الإذن بأحد التصرفات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن إلى المحكمة التي يقع عقار الوقف في حدود ولايتها المكانية.
إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على أذن البيع ولم يُبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في ضبط الإنهاء وتلحقه في الصك، فإن تضمن التقييم الجديد زيادة أو نقصا َ في القيمة قررت الدائرة ما تراه، ويخضع ما تقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وإن لم يتضمن زيادة ً أو نقصا ً فلا يخضع للتدقيق.
يُعاد تقييم العقار كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٢٣/٣) من هذه اللائحة، مالم تَر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك.
لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة، أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى غيرهما.
نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتسابه القطعية، وشراُء بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بالنقل بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين.
الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعها وشراء بدل عنها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى.
تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة.
إذا سلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي لشراء عقار بدل عنه بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة.
للدائرة الإذن ببيع نصيب عقار الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف.
تميز المادة بين الإدارة المعتادة والتصرفات الجوهرية في الوقف التي تحتاج إلى رقابة وإذن قضائي.
المسار قد يتكون من إذن المحكمة ثم توثيق التصرف لدى الجهة المختصة، وهما مرحلتان مختلفتان.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة، ويكون البيع أو الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة.
تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة.
للدائرة الإذن ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود مشتٍر ولا حضور شركاء القاصر أو الغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.
إذا كان الإذن في بيع نصيب القاصر أو الغائب لعقار يستقل بملكيته فلا بد من تحقق الغبطة والمصلحة، أما إذا كان له شركاء مكلفون وتعذرت القسمة أو لم تتحقق المصلحة في بقاء الشراكة فيكفي تحقق ثمن المثل.
المحكمة المختصة بالإذن ببيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية.
تحمي المادة مال القاصر أو الغائب برقابة قضائية على التصرفات الجوهرية عندما يكون الولي غير الأب.
يجب التمييز بين الإذن القضائي بالتصرف وتوثيق التصرف لاحقًا لدى الجهة المختصة.
تكون الولاية المالية على القاصر سنًا حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك.
تحدد المادة سن انتهاء الولاية المالية على القاصر بتمام الثامنة عشرة كأصل، مع جواز استمرارها بحكم قضائي عند وجود مقتضٍ لذلك.
تنتهي الولاية المالية ببلوغ السن المحددة ما لم يصدر حكم باستمرارها، وللولي طلب استمرارها عند قيام سبب يبرره.
١- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
٢- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة نهائيًا.
٣- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.
الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.
تفرض المادة تدقيقًا وجوبيًا على طائفة من أذونات التصرف حماية للأموال محل الولاية أو الوقف.
رفع الحكم للتدقيق في الحالات الواجبة لا يتوقف على اعتراض أحد الأطراف.
١- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب أو كان في العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. ٢- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة لعامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
عقار الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة في البيع وتأييد محكمة الاستئناف ذلك، وفي حال عدم تحقق الغبطة والمصلحة في المبلغ المقدر تقوم المحكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيب الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب بما يحقق الغبطة والمصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر المحكمة ما تراه.
تتولى كتابة العدل إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقار المنزوع للمنفعة العامة وتطبق بشأنه الفقرة (٢) من هذه المادة.
تضع المادة حماية خاصة لأموال الوقف والقاصر والغائب في نزع الملكية وتفرق بين التعويض النقدي والبدل العقاري.
قد يلزم الإذن القضائي في بعض صور النزع والتعويض، خصوصًا إذا كان البدل عقارًا.
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١هـ.
يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.
لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعًا.
إذا كان جميع الورثة قصاًرا ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
تحدد المادة بيانات إثبات الوفاة وحصر الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الورثة، بينما تنظم أحكام الإرث الموضوعية في نظام الأحوال الشخصية.
يبدأ المسار بإثبات الوفاة والورثة ثم ينتقل إلى حصر التركة وقسمتها أو منازعات الاستحقاق بحسب الحال.
للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
تجعل المادة النشر والتحري وسائل إضافية للتحقق عند الاقتضاء وليسا إجراءين لازمَين في كل حالة.
إذا كانت البيانات محل نقص أو شك يمكن طلب وسائل تحقق إضافية قبل إصدار الوثيقة.
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.
يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.
لا تقيد المادة المحكمة بنتيجة التحري إذا لم تكف، بل تحملها مسؤولية استكمال التحقق.
لا يصدر حصر الورثة بصورة آلية عند وجود تناقض في البيانات، بل يستكمل التحقيق حتى الاطمئنان.
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
تقرر المادة حجية حصر الورثة مع بقائها قابلة للمنازعة بحكم قضائي يخالفها.
وجود الحصر لا يمنع صاحب المصلحة من دعوى تصحيح الصفة أو إثبات وارث لم يذكر متى قام أساس نظامي لذلك.
١- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح. ٢- تباشر كل إدارة مختصة -المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا- في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (٤/٢١٨، ٤/١٢٨، ٢/١٢٨، ٢/١١من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللوائح التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير.
تضع المادة الإطار المؤسسي لإصدار اللوائح وتعديلها وتؤكد عدم الاعتداد بلائحة تتعارض مع النظام.
التسلسل العملي هو النص النظامي النافذ أولًا ثم اللائحة المتوافقة معه ثم التنظيم الخاص اللاحق عند وجوده.
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
تحدد المادة علاقة نظام ١٤٣٥هـ بالنظام السابق، لكنها لا تعني بقاء نظام ١٤٣٥هـ لاحقًا دون تعديلات أو أنظمة خاصة جديدة.
عند التطبيق الحالي لا يكفي الرجوع إلى نسخة ١٤٣٥هـ الأصلية، بل يجب الرجوع إلى النص المعدل والأنظمة اللاحقة ذات الصلة.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر هذا النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم (٤٤٩٣) والتاريخ ١٤٣٥/٢/١٧هـ.
تربط المادة النفاذ بالنشر في الجريدة الرسمية، وهو عنصر مهم في تطبيق الأحكام الانتقالية.
عند بحث واقعة تاريخية يجب تحديد تاريخ الإجراء والميعاد والحكم ثم تطبيق القواعد الانتقالية المناسبة.
يتضح من هذه القراءة أن نظام المرافعات الشرعية ليس مجموعة من القواعد الشكلية المنفصلة عن أصل الحق، وإنما هو الطريق الذي يتحرك من خلاله الحق أمام القضاء؛ من رفع الدعوى والاختصاص والتبليغ والحضور، مرورًا بالدفوع والجلسات والطلبات، وانتهاءً بالحكم وطرق الاعتراض عليه.
كما يتضح أن النص الإجرائي لا يقرأ منفردًا؛ فبعض أحكام النظام عدلت، وبعضها ألغي، وانتقلت موضوعات إلى أنظمة مستقلة، وفي مقدمتها الإثبات والمحاكم التجارية، كما استبدلت لوائح قديمة بتنظيمات أحدث. ومن ثم فإن دقة التطبيق تقتضي معرفة الحكم النافذ وقت الإجراء، لا الاكتفاء بصورة تاريخية للنظام.
وقد حرصت في هذه المعالجة -على النهج ذاته المتبع في كتاب نظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية- على الجمع بين دقة النص ووضوح التطبيق؛ فلا يقف الشرح عند سؤال ماذا تقول المادة، بل يمتد إلى أثرها في الخصومة وما يترتب على مراعاتها أو مخالفتها. وتبقى المواعيد مثالًا واضحًا على ذلك؛ فقد يكون الإجراء جائزًا في أصله ثم يتغير أثره بسبب توقيت مباشرته أو فوات المدة المحددة له.
وبذلك تهدف هذه القراءة إلى تقديم نص نافذ مرتبط بلائحته وما يتصل به من تنظيم لاحق، مع بيان دلالته وأثره العملي، والتأكيد على الرجوع إلى المصادر الرسمية المحدثة عند التطبيق على واقعة أو دعوى بعينها.
وبالله التوفيق،،
للتوسع في نظام الإثبات: نظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية
المؤلف: د. هشام منصان
يقدم هذا الكتاب قراءة نظامية تحليلية عملية لنظام المرافعات الشرعية السعودي ولوائحه التنفيذية، تجمع بين النص النظامي النافذ، والنص اللائحي المرتبط به عند وجوده، والتحليل والدلالة النظامية، والأثر العملي، مع مراعاة التعديلات والتنظيمات اللاحقة ذات الصلة.
حقوق الملكية الفكرية: © ٢٠٢٣–٢٠٢٦ د. هشام منصان. جميع الحقوق محفوظة. الكتاب متاح للقراءة المجانية، ويُرجى عند الاقتباس منه الإشارة إلى المؤلف والمصدر.
طريقة الاستشهاد بهذا الكتاب: د. هشام منصان، «نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية: قراءة نظامية تحليلية عملية في النظام السعودي»، ٢٠٢٦، الموقع الرسمي للدكتور هشام منصان، الرابط الدائم للكتاب.
آخر تحديث: أغسطس ٢٠٢٦.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — نظام المرافعات الشرعية
- وزارة العدل — اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
- أم القرى — اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
- هيئة الخبراء — نظام الإثبات
تنبيه: اعتمد هذا الكتاب على النصوص النظامية الرسمية المتاحة وقت إعداده وتحديثه، وتظل النصوص المنشورة لدى الجهات الرسمية المختصة هي المرجع المعتمد عند الرجوع إلى الأنظمة واللوائح وتحديثاتها.
