Note
You can select English or other languages by clicking the language icon at the top of the page
مقدمة
في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لا تُقرأ المادة النظامية بمعزل عن سياقها؛ فالحكم لا تظهر قيمته الحقيقية إلا عند ربطه بما يوضحه من نصوص اللائحة التنفيذية، وبما يتصل به من مواد أخرى داخل النظام، وبما يرد في الجداول المرافقة له. فكثير من المسائل تبدو واضحة عند قراءة النص منفردًا، ثم يتضح أثرها الحقيقي عند التطبيق، سواء في التكييف الجرمي، أو إجراءات الضبط والتحريز، أو التحليل الفني، أو الترخيص، أو العقوبة، أو المصادرة، أو التعامل مع حالات التعاطي والإدمان.
ومن خلال خبرة تمتد إلى ٢٦ عامًا في الحقل القانوني، بين الدراسة والممارسة، ترسخت لدي قناعة أساسية: أن النص النظامي لا يُفهم جيدًا بمجرد قراءته، بل بفهم موضعه، وما يرتبط به، وما يترتب عليه في الواقع العملي. وهذا يصدق بصفة خاصة على الأنظمة ذات الطبيعة الجنائية والإجرائية، حيث قد يترتب على اختلاف الوصف أو القصد أو الإجراء أثر مباشر في مسار الدعوى ونتيجتها.
ولهذا حرصت في هذه القراءة على أن أتناول كل مادة في مسار واضح يبدأ بنص المادة كما ورد، ثم النص المرتبط من اللائحة التنفيذية عند وجود ارتباط مباشر، ثم القراءة النظامية التحليلية، ثم الأثر العملي في التطبيق، مع بيان صلة المادة بغيرها من مواد النظام كلما كان لذلك أثر في الفهم أو التكييف أو الإثبات أو الإجراء.
ولم أكتب هذه القراءة لتكون مجرد نقل للنصوص، وإنما لتقريب معناها العملي: متى يقوم الوصف الجرمي؟ وما أثر القصد في التفرقة بين الحيازة أو الإحراز أو التعاطي أو الترويج؟ وما دور التحليل المخبري؟ وكيف تؤثر إجراءات الضبط والتحريز والحفظ والتسليم والإتلاف في سلامة الدليل؟ ومتى تنتقل الواقعة من نطاق الترخيص المشروع إلى نطاق المخالفة أو الجريمة؟ وبذلك يصبح النص أقرب إلى الفهم والتطبيق، لا مجرد مادة تُقرأ بمعزل عن واقعها العملي.
كما أن هذه القراءة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النظام، فهو لا يقتصر على تقرير الجرائم والعقوبات، بل يمتد إلى تنظيم الترخيص، والاستيراد، والتصدير، والحفظ، والصرف، والرقابة، والتسليم المراقب، والمساعدة القانونية، والمصادرة، والحجز التحفظي، والتعامل العلاجي مع حالات الإدمان. ومن ثم فإن فهمه يتطلب الجمع بين النص النظامي، والنص اللائحي، والجداول المرافقة، والأثر العملي لكل حكم.
وأؤكد هنا أن هذه القراءة لا تُغني عن الرجوع إلى النصوص الأصلية للنظام ولائحته التنفيذية والجداول المرافقة له، وإنما قصدت منها أن تكون عونًا على فهمها، وتنظيم النظر إليها، وربطها بواقعها العملي، بما يساعد على قراءة النص قراءة أكثر دقة واتصالًا بالتطبيق.
النص النظامي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام.
السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام.
الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب: كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
الخبرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.
المتحصلات: أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الأموال: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
غسل الأموال: أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
واحيل ما تبقي من تفصيلات هذه المادة إلى الجداول رقم (1) و(2) و(3) المرافقة للنظام، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الأولى من اللائحة التنفيذية
1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.
2- يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:
أ- نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها.
ب- نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.
3- تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل.
4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
القراءة النظامية التحليلية
تعد المادة الأولى مدخلًا لازمًا لفهم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأنها تحدد المقصود بالألفاظ والعبارات التي يقوم عليها بناء النظام، سواء في جانب التجريم، أو الإثبات، أو الإجراءات، أو العقوبات، أو الآثار المالية المترتبة على الجريمة.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها لا تترك معنى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو السليفة الكيميائية للتقدير العام، وإنما تربطها بالجداول المرافقة للنظام. وبذلك يكون الوصف النظامي للمادة محل الضبط أو التعامل قائمًا على إدراجها في الجدول المختص، لا على مجرد الاشتباه أو الوصف الظاهري.
كما تميز المادة بين أوصاف متقاربة في الاستعمال العملي، مثل الجلب، والتصدير، والتهريب، والحيازة، والإحراز، والوساطة، والصنع، والاستخلاص. وهذا التمييز له أثر مباشر في تكييف الواقعة؛ لأن اختلاف اللفظ النظامي قد يؤدي إلى اختلاف في الوصف الجرمي، وفي نطاق الإثبات، وفي تقدير المسؤولية.
وتبرز كذلك أهمية تعريف الخبرة الفنية والدليل المادي، إذ جعلت التحليل المخبري المعتمد وسيلة أساسية للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها. وهو ما يجعل الدليل الفني عنصرًا محوريًا في هذا النوع من القضايا.
أما التعريفات المتعلقة بالمتحصلات، والأموال، وغسل الأموال، والحجز التحفظي، والمصادرة، فإنها تبين أن النظام لا يقف عند مواجهة الفعل الجرمي في ذاته، بل يمتد إلى آثاره المالية وما ينتج عنه من أموال أو أشياء أو حقوق ذات صلة بالجريمة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر منذ اللحظة الأولى لفحص أي قضية تتعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية؛ إذ يجب قبل بحث العقوبة أو الإجراء تحديد طبيعة المادة المضبوطة، وبيان ما إذا كانت مدرجة ضمن الجداول المرافقة للنظام، ثم تحديد الوصف النظامي للفعل المنسوب إلى المتهم.
فالفارق بين الحيازة والإحراز، أو بين الجلب والتهريب، أو بين التعاطي والوساطة، ليس مجرد فارق لغوي، بل قد يترتب عليه اختلاف في التكييف، وفي القصد المطلوب إثباته، وفي نطاق الدليل، وفي الأثر النظامي المترتب على الواقعة.
كما أن التحليل المخبري يمثل في التطبيق دليلاً فنيًا مهمًا لإثبات كنه المادة، فلا يكفي الوصف الظاهري أو الاشتباه المجرد في المادة المضبوطة. ولذلك يكون من المسائل العملية المهمة التحقق من المختبر المعتمد، وسلامة أخذ العينة، وحفظها، وإرسالها، واعتماد نتيجة التحليل من المختصين.
وتظهر أهمية هذه المادة أيضًا عند امتداد الدعوى إلى الأموال أو الأشياء المرتبطة بالجريمة؛ إذ تساعد تعريفات المتحصلات، والأموال، وغسل الأموال، والحجز التحفظي، والمصادرة، في تحديد ما إذا كانت الأموال أو الأشياء محل نظر في الدعوى متحصلة من الجريمة، أو مستخدمة فيها، أو ذات صلة بها.
وبذلك تكون المادة الأولى أساسًا مرجعيًا لبقية مواد النظام، يرجع إليها عند تفسير الألفاظ، وضبط الوصف، وتحديد نطاق الإثبات، وربط الواقعة بالنص النظامي الصحيح.
ومن خلال خبرة تمتد إلى ٢٦ عامًا في الحقل القانوني، بين الدراسة والممارسة، ترسخت لدي قناعة أساسية: أن النص النظامي لا يُفهم جيدًا بمجرد قراءته، بل بفهم موضعه، وما يرتبط به، وما يترتب عليه في الواقع العملي. وهذا يصدق بصفة خاصة على الأنظمة ذات الطبيعة الجنائية والإجرائية، حيث قد يترتب على اختلاف الوصف أو القصد أو الإجراء أثر مباشر في مسار الدعوى ونتيجتها.
ولهذا حرصت في هذه القراءة على أن أتناول كل مادة في مسار واضح يبدأ بنص المادة كما ورد، ثم النص المرتبط من اللائحة التنفيذية عند وجود ارتباط مباشر، ثم القراءة النظامية التحليلية، ثم الأثر العملي في التطبيق، مع بيان صلة المادة بغيرها من مواد النظام كلما كان لذلك أثر في الفهم أو التكييف أو الإثبات أو الإجراء.
ولم أكتب هذه القراءة لتكون مجرد نقل للنصوص، وإنما لتقريب معناها العملي: متى يقوم الوصف الجرمي؟ وما أثر القصد في التفرقة بين الحيازة أو الإحراز أو التعاطي أو الترويج؟ وما دور التحليل المخبري؟ وكيف تؤثر إجراءات الضبط والتحريز والحفظ والتسليم والإتلاف في سلامة الدليل؟ ومتى تنتقل الواقعة من نطاق الترخيص المشروع إلى نطاق المخالفة أو الجريمة؟ وبذلك يصبح النص أقرب إلى الفهم والتطبيق، لا مجرد مادة تُقرأ بمعزل عن واقعها العملي.
كما أن هذه القراءة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النظام، فهو لا يقتصر على تقرير الجرائم والعقوبات، بل يمتد إلى تنظيم الترخيص، والاستيراد، والتصدير، والحفظ، والصرف، والرقابة، والتسليم المراقب، والمساعدة القانونية، والمصادرة، والحجز التحفظي، والتعامل العلاجي مع حالات الإدمان. ومن ثم فإن فهمه يتطلب الجمع بين النص النظامي، والنص اللائحي، والجداول المرافقة، والأثر العملي لكل حكم.
وأؤكد هنا أن هذه القراءة لا تُغني عن الرجوع إلى النصوص الأصلية للنظام ولائحته التنفيذية والجداول المرافقة له، وإنما قصدت منها أن تكون عونًا على فهمها، وتنظيم النظر إليها، وربطها بواقعها العملي، بما يساعد على قراءة النص قراءة أكثر دقة واتصالًا بالتطبيق.
والله ولي التوفيق.
التعريفات المواد 1-2
المادة الأولىالنص النظامي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام.
السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام.
الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب: كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
الخبرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.
المتحصلات: أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الأموال: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
غسل الأموال: أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
واحيل ما تبقي من تفصيلات هذه المادة إلى الجداول رقم (1) و(2) و(3) المرافقة للنظام، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الأولى من اللائحة التنفيذية
1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.
2- يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:
أ- نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها.
ب- نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.
3- تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل.
4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
القراءة النظامية التحليلية
تعد المادة الأولى مدخلًا لازمًا لفهم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأنها تحدد المقصود بالألفاظ والعبارات التي يقوم عليها بناء النظام، سواء في جانب التجريم، أو الإثبات، أو الإجراءات، أو العقوبات، أو الآثار المالية المترتبة على الجريمة.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها لا تترك معنى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو السليفة الكيميائية للتقدير العام، وإنما تربطها بالجداول المرافقة للنظام. وبذلك يكون الوصف النظامي للمادة محل الضبط أو التعامل قائمًا على إدراجها في الجدول المختص، لا على مجرد الاشتباه أو الوصف الظاهري.
كما تميز المادة بين أوصاف متقاربة في الاستعمال العملي، مثل الجلب، والتصدير، والتهريب، والحيازة، والإحراز، والوساطة، والصنع، والاستخلاص. وهذا التمييز له أثر مباشر في تكييف الواقعة؛ لأن اختلاف اللفظ النظامي قد يؤدي إلى اختلاف في الوصف الجرمي، وفي نطاق الإثبات، وفي تقدير المسؤولية.
وتبرز كذلك أهمية تعريف الخبرة الفنية والدليل المادي، إذ جعلت التحليل المخبري المعتمد وسيلة أساسية للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها. وهو ما يجعل الدليل الفني عنصرًا محوريًا في هذا النوع من القضايا.
أما التعريفات المتعلقة بالمتحصلات، والأموال، وغسل الأموال، والحجز التحفظي، والمصادرة، فإنها تبين أن النظام لا يقف عند مواجهة الفعل الجرمي في ذاته، بل يمتد إلى آثاره المالية وما ينتج عنه من أموال أو أشياء أو حقوق ذات صلة بالجريمة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر منذ اللحظة الأولى لفحص أي قضية تتعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية؛ إذ يجب قبل بحث العقوبة أو الإجراء تحديد طبيعة المادة المضبوطة، وبيان ما إذا كانت مدرجة ضمن الجداول المرافقة للنظام، ثم تحديد الوصف النظامي للفعل المنسوب إلى المتهم.
فالفارق بين الحيازة والإحراز، أو بين الجلب والتهريب، أو بين التعاطي والوساطة، ليس مجرد فارق لغوي، بل قد يترتب عليه اختلاف في التكييف، وفي القصد المطلوب إثباته، وفي نطاق الدليل، وفي الأثر النظامي المترتب على الواقعة.
كما أن التحليل المخبري يمثل في التطبيق دليلاً فنيًا مهمًا لإثبات كنه المادة، فلا يكفي الوصف الظاهري أو الاشتباه المجرد في المادة المضبوطة. ولذلك يكون من المسائل العملية المهمة التحقق من المختبر المعتمد، وسلامة أخذ العينة، وحفظها، وإرسالها، واعتماد نتيجة التحليل من المختصين.
وتظهر أهمية هذه المادة أيضًا عند امتداد الدعوى إلى الأموال أو الأشياء المرتبطة بالجريمة؛ إذ تساعد تعريفات المتحصلات، والأموال، وغسل الأموال، والحجز التحفظي، والمصادرة، في تحديد ما إذا كانت الأموال أو الأشياء محل نظر في الدعوى متحصلة من الجريمة، أو مستخدمة فيها، أو ذات صلة بها.
وبذلك تكون المادة الأولى أساسًا مرجعيًا لبقية مواد النظام، يرجع إليها عند تفسير الألفاظ، وضبط الوصف، وتحديد نطاق الإثبات، وربط الواقعة بالنص النظامي الصحيح.
المادة الثانية
النص النظامي
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية
1- وسائط النقل هي:
أ - السفن.
ب - الطائرات.
جـ - القطارات.
2- ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:
أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة:
1- يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها.
2- يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.
3- إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم.
4- إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلا في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته، وتحاط الجمارك علما بذلك.
5- تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية.
ثانيا: وسائط النقل السعودية:
1- ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية؛ لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب.
2- يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقا لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
3- تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب.
4- الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي:
إحالة إلى ملحق الجداول: يرد جدول الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل كاملاً في ملحق الجداول آخر الكتاب.
5- كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناءً على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل ـ مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه ـ وذلك على النحو التالي:
إحالة إلى ملحق الجداول: يرد جدول كميات الأدوية بحسب عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل كاملاً في ملحق الجداول آخر الكتاب.
6- يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها.
7- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
8- إذا ظهر للموظف المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.
9- تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.
10- للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية.
3 - يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الثانية استثناء محدودا من أوصاف الجلب والتصدير والتهريب، يتعلق بالكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، متى كانت محمولة على وسائط النقل لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية.
ولا يقوم هذا الاستثناء على مجرد وجود الدواء لغرض طبي، بل يشترط أن يكون مصرحا به في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد عند الوصول إلى المملكة وعند المغادرة. كما أحالت المادة إلى اللائحة لتحديد وسائط النقل، والكميات، والنسب، والضوابط اللازمة لمنع التسرب.
وقد عالجت اللائحة هذا الاستثناء بتفصيل، فحددت وسائط النقل بالسفن والطائرات والقطارات، وميزت بين وسائط النقل غير السعودية ووسائط النقل السعودية، ووضعت ضوابط للتصريح، والمسؤول عن العهدة، والتفتيش، والتزويد، والحفظ، وكميات الأدوية المسموح بها، والجهة المختصة بتعديل القائمة والكميات والأشكال الصيدلانية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أنها تمنع التوسع في وصف الجلب أو التصدير أو التهريب متى كانت الواقعة داخلة في نطاق الاستثناء المقرر نظاما، وبالشروط المحددة في النظام واللائحة. ولذلك يكون التحقق العملي متجها إلى سبب وجود الدواء، ونوعه، وكميته، ووسيلة النقل، والتصريح به، والإعلان عنه عند الوصول والمغادرة.
وفي المقابل، فإن أي خروج عن حدود الاستثناء، مثل عدم التصريح، أو تجاوز الكمية المقررة، أو عدم وجود مسؤول عن العهدة، أو تسرب الدواء خارج واسطة النقل، قد ينقل الواقعة من نطاق الاستثناء النظامي إلى نطاق المخالفة أو المساءلة بحسب طبيعتها.
كما أن محاضر الجمارك أو الموظف المختص في هذه الحالات تكتسب أهمية عملية، لأن اللائحة رتبت على ظهور أي مخالفة أثناء التفتيش أو التدقيق إثبات الواقعة في محضر رسمي أو محضر ضبط بحسب طبيعتها، مع إبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.
الأفعال المجرمة
النص النظامي
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية
1- وسائط النقل هي:
أ - السفن.
ب - الطائرات.
جـ - القطارات.
2- ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:
أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة:
1- يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها.
2- يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.
3- إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم.
4- إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلا في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته، وتحاط الجمارك علما بذلك.
5- تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية.
ثانيا: وسائط النقل السعودية:
1- ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية؛ لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب.
2- يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقا لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
3- تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب.
4- الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي:
إحالة إلى ملحق الجداول: يرد جدول الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل كاملاً في ملحق الجداول آخر الكتاب.
5- كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناءً على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل ـ مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه ـ وذلك على النحو التالي:
إحالة إلى ملحق الجداول: يرد جدول كميات الأدوية بحسب عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل كاملاً في ملحق الجداول آخر الكتاب.
6- يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها.
7- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
8- إذا ظهر للموظف المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.
9- تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.
10- للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية.
3 - يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الثانية استثناء محدودا من أوصاف الجلب والتصدير والتهريب، يتعلق بالكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، متى كانت محمولة على وسائط النقل لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية.
ولا يقوم هذا الاستثناء على مجرد وجود الدواء لغرض طبي، بل يشترط أن يكون مصرحا به في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد عند الوصول إلى المملكة وعند المغادرة. كما أحالت المادة إلى اللائحة لتحديد وسائط النقل، والكميات، والنسب، والضوابط اللازمة لمنع التسرب.
وقد عالجت اللائحة هذا الاستثناء بتفصيل، فحددت وسائط النقل بالسفن والطائرات والقطارات، وميزت بين وسائط النقل غير السعودية ووسائط النقل السعودية، ووضعت ضوابط للتصريح، والمسؤول عن العهدة، والتفتيش، والتزويد، والحفظ، وكميات الأدوية المسموح بها، والجهة المختصة بتعديل القائمة والكميات والأشكال الصيدلانية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أنها تمنع التوسع في وصف الجلب أو التصدير أو التهريب متى كانت الواقعة داخلة في نطاق الاستثناء المقرر نظاما، وبالشروط المحددة في النظام واللائحة. ولذلك يكون التحقق العملي متجها إلى سبب وجود الدواء، ونوعه، وكميته، ووسيلة النقل، والتصريح به، والإعلان عنه عند الوصول والمغادرة.
وفي المقابل، فإن أي خروج عن حدود الاستثناء، مثل عدم التصريح، أو تجاوز الكمية المقررة، أو عدم وجود مسؤول عن العهدة، أو تسرب الدواء خارج واسطة النقل، قد ينقل الواقعة من نطاق الاستثناء النظامي إلى نطاق المخالفة أو المساءلة بحسب طبيعتها.
كما أن محاضر الجمارك أو الموظف المختص في هذه الحالات تكتسب أهمية عملية، لأن اللائحة رتبت على ظهور أي مخالفة أثناء التفتيش أو التدقيق إثبات الواقعة في محضر رسمي أو محضر ضبط بحسب طبيعتها، مع إبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.
الأفعال المجرمة
الأفعال المجرمة المادة 3
المادة الثالثة
النص النظامي
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:1 - تهريبالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.2 - جلبالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (4) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية من حيث تعداد الأفعال المجرمة، وتأتي النصوص اللائحية اللاحقة متعلقة بالسلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم وملاحقتهم، وبالإجراءات المرتبطة بالاختصاص والمساعدة والتسليم المراقب.
القراءة النظامية التحليلية
تمثل المادة الثالثة المركز الموضوعي للتجريم في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ إذ جمعت صور الأفعال المجرمة في نطاق واسع يبدأ بالتهريب وتلقي المواد من المهربين، ويمتد إلى الجلب، والاستيراد، والتصدير، والإنتاج، والصنع، والاستخلاص، والتحويل، والاستخراج، والحيازة، والإحراز، والبيع، والشراء، والتوزيع، والتسليم، والتسلم، والنقل، والمقايضة، والتعاطي، والوساطة، وتسهيل التعاطي، والإهداء، والتمويل، والتموين.
ويلاحظ أن المادة لم تقصر التجريم على التعامل المباشر في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بل شملت أيضا زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، والتصرف في أجزائها وبذورها في جميع أطوار نموها. كما مدت التجريم إلى صنع أو بيع أو نقل أو توزيع المعدات أو المواد متى كان القصد استخدامها في الزراعة أو الإنتاج أو الصنع غير المشروع.
وتبرز كذلك أهمية الفقرتين السادسة والسابعة؛ إذ لا يقتصر التجريم على الفاعل الأصلي، بل يشمل صور المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، كما يشمل الشروع في ارتكاب الأفعال المجرمة. وبذلك يتسع نطاق المسؤولية ليشمل السلوك السابق على تمام الجريمة متى بلغ حد الشروع، وكذلك المساهمة الجنائية متى ثبتت عناصرها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أنها تعد نقطة الانطلاق في تكييف الواقعة؛ فقبل البحث في العقوبة أو الاختصاص أو الإجراءات، يجب تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم: هل هو تهريب، أم ترويج، أم حيازة، أم إحراز، أم تعاط، أم وساطة، أم تمويل، أم شروع، أم مشاركة.
كما أن اتساع الألفاظ الواردة في المادة يفرض دقة خاصة في التكييف؛ لأن اختلاف الوصف قد يؤدي إلى اختلاف جوهري في تقدير الجريمة والعقوبة والدفوع. فالحيازة تختلف عن الإحراز، والتعاطي يختلف عن الترويج، والوساطة تختلف عن البيع أو الشراء، والاشتراك أو التحريض لا يغني فيه مجرد الاشتباه عن بيان فعل المساهمة وصلته بالجريمة الأصلية.
وتظهر أهمية هذه المادة أيضا في فحص أدلة الاتهام؛ إذ يجب أن يكون الدليل متجها إلى الفعل المحدد لا إلى وصف عام. فإثبات وجود مادة مخدرة لا يكفي وحده دائما لإثبات قصد الترويج أو البيع أو التمويل، كما أن وجود رسائل أو اتصالات أو قرائن يجب أن يقرأ في ضوء الفعل المنسوب تحديدا.
وفي التطبيق القضائي، تعد هذه المادة أساسا لازما لمناقشة القصد الجنائي، وطبيعة السيطرة على المادة، والغرض من الحيازة أو الإحراز، وحدود المشاركة، ومدى اكتمال الجريمة أو وقوفها عند الشروع. ولذلك ينبغي عند تحليل أي دعوى مخدرات البدء بمضاهاة الواقعة على فقرات هذه المادة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مواد العقوبات والإجراءات المرتبطة بها.
النص النظامي
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية
1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها.
2- السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة، كل فيما يخص أعمال وظيفته، وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.
القراءة النظامية التحليلية
تحدد هذه المادة نطاق الاختصاص المكاني والوظيفي للسلطات المختصة في المملكة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جاءت المادة بصياغة واسعة لا تقتصر على وقوع الجريمة داخل الإقليم، بل تمتد إلى الحالات التي تمتد فيها نتيجة الجريمة أو آثارها إلى المملكة، وإلى الجرائم الواقعة على السفن والطائرات التي ترفع علم المملكة، وبعض الجرائم المرتبطة بالسفن الأجنبية في البحر الإقليمي.
وتظهر أهمية الإحالة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الفقرة الرابعة؛ إذ تربط الاختصاص الوطني في بعض الحالات بطلب المساعدة من ربان السفينة أو ممثل الدولة المختصة، وذلك في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين الجهات المختصة بالمراقبة والملاحقة، ففرقت بين سلطة المراقبة وسلطة الملاحقة، وجعلت ذلك مرتبطا بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبكل جهة ذات اختصاص، وبكل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة بحسب طبيعة العمل والمرحلة الإجرائية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند بحث مدى ولاية السلطات السعودية على الواقعة، خاصة في الجرائم العابرة للحدود أو المرتبطة بوسائط النقل البحرية والجوية. فليست العبرة دائما بمكان ضبط المادة فقط، بل قد يمتد الاختصاص إذا امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إلى المملكة، أو وقعت على وسيلة نقل لها ارتباط نظامي بالمملكة.
كما تفيد المادة في ضبط الاختصاص بين جهات الضبط والتحقيق والمحاكمة، فلا يكفي القول بوجود جريمة مخدرات، بل يجب تحديد الجهة المختصة بالمراقبة أو الضبط أو التحقيق أو المحاكمة بحسب مرحلة الإجراء ومكان وقوع الجريمة ومحلها.
وفي التطبيق الدفاعي والإجرائي، تثار هذه المادة عند مناقشة مشروعية تدخل السلطات المختصة، ومدى اتصال الواقعة بإقليم المملكة، ومدى صحة الإجراءات المتخذة في الوقائع البحرية أو الجوية أو العابرة للحدود.
المادة الخامسة
النص النظامي
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة صورة من صور التعاون الدولي في مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية في أعالي البحار، وذلك عندما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن السفينة ترفع علم المملكة. فالنظام لا يقف عند حدود الإقليم بالمعنى الضيق، وإنما يقرر آلية للتعامل مع الجرائم التي تقع في نطاق بحري خارج الإقليم متى وجدت صلة نظامية بالسفينة.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية لتحديد الجهتين المختصتين بطلب هذه المساعدة، وهما المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول)، بما يعكس الطبيعة الدولية والتنسيقية لهذا النوع من الإجراءات.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في القضايا ذات البعد الدولي أو البحري، حيث تكون الجريمة أو الشحنة أو السفينة خارج الإقليم المباشر للمملكة، ومع ذلك توجد صلة تبرر طلب المساعدة من دولة أخرى. ويقتضي تطبيق المادة وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن السفينة ترفع علم المملكة، فلا يقوم الطلب على الظن المجرد أو الاشتباه غير المؤسس.
كما أن المادة تجعل التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة شرطا عمليا في الإجراءات التي تتخذها الدولة المطلوب منها المساعدة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع. وهذا يبرز أهمية توثيق طلبات المساعدة، وجهة صدورها، وأساسها، وما ترتب عليها من إجراءات ضبط أو تفتيش أو تحفظ على أشخاص أو بضائع.
المادة السادسة
النص النظامي
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الأحوال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تجعل هذه المادة قواعد الاختصاص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة ومفسرة لقواعد الاختصاص المقررة في النظام، وذلك في الجرائم المرتكبة على متن السفن أو الطائرات. ويعني ذلك أن قواعد الاختصاص في النظام لا تقرأ بمعزل عن الالتزامات والقواعد الاتفاقية التي أحال إليها النص.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها تؤسس للتكامل بين النظام الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة في الوقائع التي تتجاوز الحدود الوطنية أو ترتبط بوسائل نقل دولية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مناقشة الاختصاص في الجرائم الدولية أو العابرة للحدود، وبخاصة ما يقع على متن السفن أو الطائرات. فقد تحتاج جهة التحقيق أو المحكمة إلى قراءة قواعد النظام مع قواعد الاتفاقية المحال إليها؛ لتحديد مدى الاختصاص، وحدود الملاحقة، وصحة التعاون مع الدول الأخرى.
كما تفيد هذه المادة في أن الدفع بعدم الاختصاص لا يقتصر على قراءة النص الداخلي وحده، بل يجب أن يراعى معه ما تقرره الاتفاقية المحال إليها متى كانت الواقعة داخلة في نطاقها. وفي المقابل، فإن الاستناد إلى الاتفاقية يجب أن يكون في حدود الإحالة النظامية، وبالقدر الذي يكمل أو يوضح قواعد الاختصاص دون أن ينشئ اختصاصا خارج ما يسمح به النظام والاتفاقيات ذات الصلة.
المادة السابعة
النص النظامي
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.
2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة امتدادا للاختصاص في مواجهة المواطن السعودي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، بشرط أن تكون الجريمة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، وألا يكون قد لوحق أو عوقب من قبل سلطات ذلك البلد. وبذلك تجمع المادة بين مبدأ شخصية الاختصاص ومراعاة عدم ازدواج الملاحقة أو العقاب عن الواقعة نفسها.
كما مدت الفقرة الثانية هذا الحكم إلى موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت الحصانة دون ملاحقتهم في الدولة المعتمدين لديها، وهو ما يعالج حالة خاصة قد تمنع مباشرة الولاية الجنائية الأجنبية رغم وقوع الجريمة خارج المملكة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتحدد الجهات المختصة بالملاحقة والمعاقبة، ولتبين المستند الإجرائي لتحريك الدعوى، سواء بناء على طلب رسمي من سلطات البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، مع إرفاق الوثائق المصدقة التي تتضمن الوقائع والأوصاف وأدلة الثبوت.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في القضايا التي تنسب إلى مواطن سعودي خارج المملكة، فلا يكفي ثبوت وقوع السلوك خارج المملكة، بل يلزم التحقق من شروط محددة: أن يكون الفعل من جرائم المادة الثالثة، وأن يكون معاقبا عليه في بلد ارتكابه، وألا يكون الشخص قد لوحق أو عوقب هناك.
كما تبرز أهمية المستندات الرسمية في تحريك الدعوى؛ إذ تشترط اللائحة وجود طلب رسمي أو إفادة رسمية، مع صور مصدقة من الوثائق التي يقوم عليها الاتهام، متضمنة الوقائع والأوصاف وأدلة الثبوت. لذلك يكون فحص اكتمال هذه الوثائق وصحتها ومصدرها من المسائل العملية المهمة في قبول السير في الدعوى أو مناقشة أساسها.
وفي الحالات المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، تعمل المادة على منع الإفلات من الملاحقة بسبب الحصانة في الخارج، مع بقاء تطبيقها مشروطا بكون الشخص سعوديا ومنتميا للسلك الدبلوماسي أو القنصلي، وبأن تكون الحصانة قد حالت دون ملاحقته لدى الدولة المعتمد لديها.
المادة الثامنة
النص النظامي
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة من اللائحة التنفيذية
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:
أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ب - إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة حالة الاشتراك أو المساهمة أو التحريض أو الإعداد أو الشروع الذي يقع خارج المملكة، متى كان القصد منه تمهيد أو تسهيل ارتكاب إحدى جرائم المادة الثالثة داخل المملكة. فهي لا تلاحق مجرد فعل خارجي منقطع الصلة بالمملكة، وإنما تشترط وجود غاية مرتبطة بارتكاب جريمة داخل المملكة.
وتتسع المادة لصور متعددة من المساهمة الجنائية، منها الاشتراك الجرمي، والمساهمة الأصلية أو التبعية، والمساعدة بالتدخل، والتحريض، والإعداد، والشروع. وهذا الاتساع يهدف إلى مواجهة التنظيمات والشبكات التي قد تباشر التخطيط أو التمويل أو الترتيب خارج المملكة تمهيدا لإدخال المواد أو ترويجها أو ارتكاب جريمة من جرائم النظام داخلها.
وجاءت اللائحة لتحدد الجهات المختصة بالملاحقة في هذه الصورة، ولتنبه إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية عند اتخاذ الإجراءات، وهو أمر جوهري بالنظر إلى أن الواقعة أو بعض عناصرها تقع خارج أراضي المملكة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الجرائم ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود، حيث يكون جزء من النشاط الإجرامي خارج المملكة، بينما تكون الغاية أو النتيجة المقصودة داخلها. وفي هذه الحالات يصبح من اللازم إثبات الصلة بين الفعل الخارجي والجريمة المراد تمهيدها أو تسهيلها داخل المملكة.
كما أن المادة تفتح مجالا مهما لمناقشة القصد الخاص، لأن مجرد وجود تواصل أو إعداد خارج المملكة لا يكفي بذاته، ما لم يثبت أن القصد كان تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثالثة داخل المملكة.
وفي التطبيق الإجرائي، تكون مراعاة الاتفاقيات الدولية والطرق النظامية للتعاون والملاحقة ذات أهمية كبيرة، خاصة إذا تعلقت الأدلة بمراسلات أو أشخاص أو إجراءات تمت في دولة أخرى. ولذلك فإن سلامة مصدر الدليل، وطريقة الحصول عليه، ومدى اتصاله بالفعل المنسوب، تعد من المسائل المؤثرة في تقدير الدعوى.
النص النظامي
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة من اللائحة التنفيذية
الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة التزاما عاما على السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مجال جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق الضوابط النظامية واللائحية والاتفاقية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ويلاحظ أن المادة لا تجعل المساعدة القانونية التزاما مطلقا خارج القيود، بل تربطها بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات، كما تضيف مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ مهم في التعاون الدولي، مؤداه أن تقديم المساعدة قد يراعى فيه مدى استعداد الدولة الأخرى لتقديم مساعدة مماثلة في الحالات المقابلة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتحدد الجهة المختصة بالنظر في طلبات المساعدة، وهي لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، كما أحالت في شكل الطلب ومحتواه والاستجابة له أو رفضه أو تأجيله وشروط استخدامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
الأثر العملي في التطبيق
تظهر أهمية هذه المادة في القضايا ذات العنصر الدولي، سواء تعلق الأمر بطلب معلومات، أو مستندات، أو إجراءات ضبط، أو تتبع متهمين أو أموال أو شحنات مرتبطة بجريمة مخدرات.
وفي التطبيق العملي لا يكفي وجود رغبة في التعاون، بل يجب أن تسلك الجهة المختصة الطريق النظامي للمساعدة القانونية، وأن يكون الطلب مستوفيا للبيانات والشروط اللازمة، وأن يقدم من خلال الجهة المخولة نظاما.
كما أن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مؤثرا عند تقدير قبول طلب المساعدة أو نطاقها، خاصة في الحالات التي لا يحكمها اتفاق تفصيلي مباشر، أو التي تحتاج إلى تنسيق خاص بين السلطات المختصة في المملكة والجهة الأجنبية.
المادة العاشرة
النص النظامي
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة من اللائحة التنفيذية
الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تأتي هذه المادة مكملة للمادة التاسعة، فهي لا تقرر أصل الالتزام بالمساعدة القانونية، وإنما تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الجهة المختصة بالنظر في طلبات المساعدة، وبيان الشكل والمحتوى وآلية الاستجابة أو الرفض أو التأجيل وشروط الاستخدام.
وتظهر أهمية هذه الإحالة في أن المساعدة القانونية المتبادلة بطبيعتها إجراء دولي منظم، لا يترك للاجتهاد الإداري العام، بل يلزم أن يتم من خلال جهة محددة وإجراءات معلومة، وبما يراعي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية محددة للجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية بوصفها الجهة المخولة بالنظر في هذه الطلبات، كما أوجبت مراعاة ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في ضبط مسار طلبات المساعدة القانونية ومنع تشتتها بين جهات متعددة. فإذا كان الطلب متعلقا بجريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية، فإن مرجعه النظامي يكون إلى الجهة التي حددتها اللائحة.
كما أن المادة تفيد عند تقييم سلامة الدليل أو الإجراء القادم من خارج المملكة أو المرسل إليها، إذ يجب النظر فيما إذا كان قد تم من خلال القنوات والضوابط النظامية، وما إذا كان استخدامه قد تم وفق الشروط المحددة في طلب المساعدة أو الاتفاقية ذات الصلة.
ويترتب على ذلك أن مخالفة الشكل أو الجهة أو شروط الاستخدام قد تثير إشكالات عملية في قبول الدليل أو الاعتماد عليه، بحسب طبيعة المخالفة وأثرها في سلامة الإجراء.
النص النظامي
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:1 - تهريبالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.2 - جلبالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (4) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية من حيث تعداد الأفعال المجرمة، وتأتي النصوص اللائحية اللاحقة متعلقة بالسلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم وملاحقتهم، وبالإجراءات المرتبطة بالاختصاص والمساعدة والتسليم المراقب.
القراءة النظامية التحليلية
تمثل المادة الثالثة المركز الموضوعي للتجريم في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ إذ جمعت صور الأفعال المجرمة في نطاق واسع يبدأ بالتهريب وتلقي المواد من المهربين، ويمتد إلى الجلب، والاستيراد، والتصدير، والإنتاج، والصنع، والاستخلاص، والتحويل، والاستخراج، والحيازة، والإحراز، والبيع، والشراء، والتوزيع، والتسليم، والتسلم، والنقل، والمقايضة، والتعاطي، والوساطة، وتسهيل التعاطي، والإهداء، والتمويل، والتموين.
ويلاحظ أن المادة لم تقصر التجريم على التعامل المباشر في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بل شملت أيضا زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، والتصرف في أجزائها وبذورها في جميع أطوار نموها. كما مدت التجريم إلى صنع أو بيع أو نقل أو توزيع المعدات أو المواد متى كان القصد استخدامها في الزراعة أو الإنتاج أو الصنع غير المشروع.
وتبرز كذلك أهمية الفقرتين السادسة والسابعة؛ إذ لا يقتصر التجريم على الفاعل الأصلي، بل يشمل صور المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، كما يشمل الشروع في ارتكاب الأفعال المجرمة. وبذلك يتسع نطاق المسؤولية ليشمل السلوك السابق على تمام الجريمة متى بلغ حد الشروع، وكذلك المساهمة الجنائية متى ثبتت عناصرها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أنها تعد نقطة الانطلاق في تكييف الواقعة؛ فقبل البحث في العقوبة أو الاختصاص أو الإجراءات، يجب تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم: هل هو تهريب، أم ترويج، أم حيازة، أم إحراز، أم تعاط، أم وساطة، أم تمويل، أم شروع، أم مشاركة.
كما أن اتساع الألفاظ الواردة في المادة يفرض دقة خاصة في التكييف؛ لأن اختلاف الوصف قد يؤدي إلى اختلاف جوهري في تقدير الجريمة والعقوبة والدفوع. فالحيازة تختلف عن الإحراز، والتعاطي يختلف عن الترويج، والوساطة تختلف عن البيع أو الشراء، والاشتراك أو التحريض لا يغني فيه مجرد الاشتباه عن بيان فعل المساهمة وصلته بالجريمة الأصلية.
وتظهر أهمية هذه المادة أيضا في فحص أدلة الاتهام؛ إذ يجب أن يكون الدليل متجها إلى الفعل المحدد لا إلى وصف عام. فإثبات وجود مادة مخدرة لا يكفي وحده دائما لإثبات قصد الترويج أو البيع أو التمويل، كما أن وجود رسائل أو اتصالات أو قرائن يجب أن يقرأ في ضوء الفعل المنسوب تحديدا.
وفي التطبيق القضائي، تعد هذه المادة أساسا لازما لمناقشة القصد الجنائي، وطبيعة السيطرة على المادة، والغرض من الحيازة أو الإحراز، وحدود المشاركة، ومدى اكتمال الجريمة أو وقوفها عند الشروع. ولذلك ينبغي عند تحليل أي دعوى مخدرات البدء بمضاهاة الواقعة على فقرات هذه المادة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مواد العقوبات والإجراءات المرتبطة بها.
الاختصاص القضائي المواد 4-8
المادة الرابعةالنص النظامي
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية
1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها.
2- السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة، كل فيما يخص أعمال وظيفته، وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.
القراءة النظامية التحليلية
تحدد هذه المادة نطاق الاختصاص المكاني والوظيفي للسلطات المختصة في المملكة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جاءت المادة بصياغة واسعة لا تقتصر على وقوع الجريمة داخل الإقليم، بل تمتد إلى الحالات التي تمتد فيها نتيجة الجريمة أو آثارها إلى المملكة، وإلى الجرائم الواقعة على السفن والطائرات التي ترفع علم المملكة، وبعض الجرائم المرتبطة بالسفن الأجنبية في البحر الإقليمي.
وتظهر أهمية الإحالة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الفقرة الرابعة؛ إذ تربط الاختصاص الوطني في بعض الحالات بطلب المساعدة من ربان السفينة أو ممثل الدولة المختصة، وذلك في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين الجهات المختصة بالمراقبة والملاحقة، ففرقت بين سلطة المراقبة وسلطة الملاحقة، وجعلت ذلك مرتبطا بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبكل جهة ذات اختصاص، وبكل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة بحسب طبيعة العمل والمرحلة الإجرائية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند بحث مدى ولاية السلطات السعودية على الواقعة، خاصة في الجرائم العابرة للحدود أو المرتبطة بوسائط النقل البحرية والجوية. فليست العبرة دائما بمكان ضبط المادة فقط، بل قد يمتد الاختصاص إذا امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إلى المملكة، أو وقعت على وسيلة نقل لها ارتباط نظامي بالمملكة.
كما تفيد المادة في ضبط الاختصاص بين جهات الضبط والتحقيق والمحاكمة، فلا يكفي القول بوجود جريمة مخدرات، بل يجب تحديد الجهة المختصة بالمراقبة أو الضبط أو التحقيق أو المحاكمة بحسب مرحلة الإجراء ومكان وقوع الجريمة ومحلها.
وفي التطبيق الدفاعي والإجرائي، تثار هذه المادة عند مناقشة مشروعية تدخل السلطات المختصة، ومدى اتصال الواقعة بإقليم المملكة، ومدى صحة الإجراءات المتخذة في الوقائع البحرية أو الجوية أو العابرة للحدود.
المادة الخامسة
النص النظامي
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة صورة من صور التعاون الدولي في مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية في أعالي البحار، وذلك عندما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن السفينة ترفع علم المملكة. فالنظام لا يقف عند حدود الإقليم بالمعنى الضيق، وإنما يقرر آلية للتعامل مع الجرائم التي تقع في نطاق بحري خارج الإقليم متى وجدت صلة نظامية بالسفينة.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية لتحديد الجهتين المختصتين بطلب هذه المساعدة، وهما المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول)، بما يعكس الطبيعة الدولية والتنسيقية لهذا النوع من الإجراءات.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في القضايا ذات البعد الدولي أو البحري، حيث تكون الجريمة أو الشحنة أو السفينة خارج الإقليم المباشر للمملكة، ومع ذلك توجد صلة تبرر طلب المساعدة من دولة أخرى. ويقتضي تطبيق المادة وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن السفينة ترفع علم المملكة، فلا يقوم الطلب على الظن المجرد أو الاشتباه غير المؤسس.
كما أن المادة تجعل التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة شرطا عمليا في الإجراءات التي تتخذها الدولة المطلوب منها المساعدة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع. وهذا يبرز أهمية توثيق طلبات المساعدة، وجهة صدورها، وأساسها، وما ترتب عليها من إجراءات ضبط أو تفتيش أو تحفظ على أشخاص أو بضائع.
المادة السادسة
النص النظامي
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الأحوال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تجعل هذه المادة قواعد الاختصاص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة ومفسرة لقواعد الاختصاص المقررة في النظام، وذلك في الجرائم المرتكبة على متن السفن أو الطائرات. ويعني ذلك أن قواعد الاختصاص في النظام لا تقرأ بمعزل عن الالتزامات والقواعد الاتفاقية التي أحال إليها النص.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها تؤسس للتكامل بين النظام الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة في الوقائع التي تتجاوز الحدود الوطنية أو ترتبط بوسائل نقل دولية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مناقشة الاختصاص في الجرائم الدولية أو العابرة للحدود، وبخاصة ما يقع على متن السفن أو الطائرات. فقد تحتاج جهة التحقيق أو المحكمة إلى قراءة قواعد النظام مع قواعد الاتفاقية المحال إليها؛ لتحديد مدى الاختصاص، وحدود الملاحقة، وصحة التعاون مع الدول الأخرى.
كما تفيد هذه المادة في أن الدفع بعدم الاختصاص لا يقتصر على قراءة النص الداخلي وحده، بل يجب أن يراعى معه ما تقرره الاتفاقية المحال إليها متى كانت الواقعة داخلة في نطاقها. وفي المقابل، فإن الاستناد إلى الاتفاقية يجب أن يكون في حدود الإحالة النظامية، وبالقدر الذي يكمل أو يوضح قواعد الاختصاص دون أن ينشئ اختصاصا خارج ما يسمح به النظام والاتفاقيات ذات الصلة.
المادة السابعة
النص النظامي
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.
2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة امتدادا للاختصاص في مواجهة المواطن السعودي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، بشرط أن تكون الجريمة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، وألا يكون قد لوحق أو عوقب من قبل سلطات ذلك البلد. وبذلك تجمع المادة بين مبدأ شخصية الاختصاص ومراعاة عدم ازدواج الملاحقة أو العقاب عن الواقعة نفسها.
كما مدت الفقرة الثانية هذا الحكم إلى موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت الحصانة دون ملاحقتهم في الدولة المعتمدين لديها، وهو ما يعالج حالة خاصة قد تمنع مباشرة الولاية الجنائية الأجنبية رغم وقوع الجريمة خارج المملكة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتحدد الجهات المختصة بالملاحقة والمعاقبة، ولتبين المستند الإجرائي لتحريك الدعوى، سواء بناء على طلب رسمي من سلطات البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، مع إرفاق الوثائق المصدقة التي تتضمن الوقائع والأوصاف وأدلة الثبوت.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في القضايا التي تنسب إلى مواطن سعودي خارج المملكة، فلا يكفي ثبوت وقوع السلوك خارج المملكة، بل يلزم التحقق من شروط محددة: أن يكون الفعل من جرائم المادة الثالثة، وأن يكون معاقبا عليه في بلد ارتكابه، وألا يكون الشخص قد لوحق أو عوقب هناك.
كما تبرز أهمية المستندات الرسمية في تحريك الدعوى؛ إذ تشترط اللائحة وجود طلب رسمي أو إفادة رسمية، مع صور مصدقة من الوثائق التي يقوم عليها الاتهام، متضمنة الوقائع والأوصاف وأدلة الثبوت. لذلك يكون فحص اكتمال هذه الوثائق وصحتها ومصدرها من المسائل العملية المهمة في قبول السير في الدعوى أو مناقشة أساسها.
وفي الحالات المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، تعمل المادة على منع الإفلات من الملاحقة بسبب الحصانة في الخارج، مع بقاء تطبيقها مشروطا بكون الشخص سعوديا ومنتميا للسلك الدبلوماسي أو القنصلي، وبأن تكون الحصانة قد حالت دون ملاحقته لدى الدولة المعتمد لديها.
المادة الثامنة
النص النظامي
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة من اللائحة التنفيذية
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:
أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ب - إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة حالة الاشتراك أو المساهمة أو التحريض أو الإعداد أو الشروع الذي يقع خارج المملكة، متى كان القصد منه تمهيد أو تسهيل ارتكاب إحدى جرائم المادة الثالثة داخل المملكة. فهي لا تلاحق مجرد فعل خارجي منقطع الصلة بالمملكة، وإنما تشترط وجود غاية مرتبطة بارتكاب جريمة داخل المملكة.
وتتسع المادة لصور متعددة من المساهمة الجنائية، منها الاشتراك الجرمي، والمساهمة الأصلية أو التبعية، والمساعدة بالتدخل، والتحريض، والإعداد، والشروع. وهذا الاتساع يهدف إلى مواجهة التنظيمات والشبكات التي قد تباشر التخطيط أو التمويل أو الترتيب خارج المملكة تمهيدا لإدخال المواد أو ترويجها أو ارتكاب جريمة من جرائم النظام داخلها.
وجاءت اللائحة لتحدد الجهات المختصة بالملاحقة في هذه الصورة، ولتنبه إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية عند اتخاذ الإجراءات، وهو أمر جوهري بالنظر إلى أن الواقعة أو بعض عناصرها تقع خارج أراضي المملكة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الجرائم ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود، حيث يكون جزء من النشاط الإجرامي خارج المملكة، بينما تكون الغاية أو النتيجة المقصودة داخلها. وفي هذه الحالات يصبح من اللازم إثبات الصلة بين الفعل الخارجي والجريمة المراد تمهيدها أو تسهيلها داخل المملكة.
كما أن المادة تفتح مجالا مهما لمناقشة القصد الخاص، لأن مجرد وجود تواصل أو إعداد خارج المملكة لا يكفي بذاته، ما لم يثبت أن القصد كان تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثالثة داخل المملكة.
وفي التطبيق الإجرائي، تكون مراعاة الاتفاقيات الدولية والطرق النظامية للتعاون والملاحقة ذات أهمية كبيرة، خاصة إذا تعلقت الأدلة بمراسلات أو أشخاص أو إجراءات تمت في دولة أخرى. ولذلك فإن سلامة مصدر الدليل، وطريقة الحصول عليه، ومدى اتصاله بالفعل المنسوب، تعد من المسائل المؤثرة في تقدير الدعوى.
المساعدة القانونية المواد 9-10
المادة التاسعةالنص النظامي
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة من اللائحة التنفيذية
الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة التزاما عاما على السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مجال جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق الضوابط النظامية واللائحية والاتفاقية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ويلاحظ أن المادة لا تجعل المساعدة القانونية التزاما مطلقا خارج القيود، بل تربطها بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات، كما تضيف مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ مهم في التعاون الدولي، مؤداه أن تقديم المساعدة قد يراعى فيه مدى استعداد الدولة الأخرى لتقديم مساعدة مماثلة في الحالات المقابلة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتحدد الجهة المختصة بالنظر في طلبات المساعدة، وهي لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، كما أحالت في شكل الطلب ومحتواه والاستجابة له أو رفضه أو تأجيله وشروط استخدامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
الأثر العملي في التطبيق
تظهر أهمية هذه المادة في القضايا ذات العنصر الدولي، سواء تعلق الأمر بطلب معلومات، أو مستندات، أو إجراءات ضبط، أو تتبع متهمين أو أموال أو شحنات مرتبطة بجريمة مخدرات.
وفي التطبيق العملي لا يكفي وجود رغبة في التعاون، بل يجب أن تسلك الجهة المختصة الطريق النظامي للمساعدة القانونية، وأن يكون الطلب مستوفيا للبيانات والشروط اللازمة، وأن يقدم من خلال الجهة المخولة نظاما.
كما أن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مؤثرا عند تقدير قبول طلب المساعدة أو نطاقها، خاصة في الحالات التي لا يحكمها اتفاق تفصيلي مباشر، أو التي تحتاج إلى تنسيق خاص بين السلطات المختصة في المملكة والجهة الأجنبية.
المادة العاشرة
النص النظامي
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة من اللائحة التنفيذية
الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تأتي هذه المادة مكملة للمادة التاسعة، فهي لا تقرر أصل الالتزام بالمساعدة القانونية، وإنما تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الجهة المختصة بالنظر في طلبات المساعدة، وبيان الشكل والمحتوى وآلية الاستجابة أو الرفض أو التأجيل وشروط الاستخدام.
وتظهر أهمية هذه الإحالة في أن المساعدة القانونية المتبادلة بطبيعتها إجراء دولي منظم، لا يترك للاجتهاد الإداري العام، بل يلزم أن يتم من خلال جهة محددة وإجراءات معلومة، وبما يراعي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية محددة للجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية بوصفها الجهة المخولة بالنظر في هذه الطلبات، كما أوجبت مراعاة ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في ضبط مسار طلبات المساعدة القانونية ومنع تشتتها بين جهات متعددة. فإذا كان الطلب متعلقا بجريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية، فإن مرجعه النظامي يكون إلى الجهة التي حددتها اللائحة.
كما أن المادة تفيد عند تقييم سلامة الدليل أو الإجراء القادم من خارج المملكة أو المرسل إليها، إذ يجب النظر فيما إذا كان قد تم من خلال القنوات والضوابط النظامية، وما إذا كان استخدامه قد تم وفق الشروط المحددة في طلب المساعدة أو الاتفاقية ذات الصلة.
ويترتب على ذلك أن مخالفة الشكل أو الجهة أو شروط الاستخدام قد تثير إشكالات عملية في قبول الدليل أو الاعتماد عليه، بحسب طبيعة المخالفة وأثرها في سلامة الإجراء.
التسليم المراقب المادة 11
المادة الحادية عشرة
النص النظامي
1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي:
أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية
السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك.
ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.
3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدر الشحنة والمتهمين الآخرين سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب، وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية.
4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها.
6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.
7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل إن وجدت إلى إدارة مكافحة المخدرات؛ لاستكمال باقي الإجراءات.
ب- إذا كان مطلوبا أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.
3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها، وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
ج - إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.
3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية.
4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.
في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها.
تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
لوزير الداخلية أو من يفوضه في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الحادية عشرة نظام التسليم المراقب بوصفه وسيلة استثنائية في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع فيها. ومؤدى هذا النظام أن تسمح السلطات المختصة، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، بدخول كمية من المواد أو مرورها أو خروجها، لا بقصد إباحة التعامل فيها، وإنما لكشف الأشخاص المتورطين والقبض عليهم.
وتقوم فكرة التسليم المراقب على الموازنة بين خطورة السماح المؤقت بمرور الشحنة وبين المصلحة الجنائية الأعلى المتمثلة في كشف الشبكة أو الأشخاص المتورطين في التهريب والاتجار. لذلك نص النظام على أن قرارات التسليم المراقب تتخذ في كل حالة على حدة، بما يمنع اعتبارها إجراء عاما أو آليا.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية بتفصيل دقيق لحالات التسليم المراقب، ففرقت بين الشحنة التي تستهدف إقليم المملكة، والشحنة التي تمر عبر المملكة إلى دولة أخرى، والشحنة المكتشفة داخل المملكة وهي في طريقها إلى دولة أخرى. كما حددت الجهات المختصة، وأوجبت الكتابة باللغة العربية، وتوافر معلومات عن الشحنة والمتورطين، وتحرير المحاضر المشتركة، والتنسيق مع الجمارك، والحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة كبير في القضايا المنظمة والعابرة للحدود، لأنها تسمح للسلطات المختصة بتجاوز ضبط الشحنة عند أول نقطة، بهدف الوصول إلى الأشخاص المتورطين فعليا في التهريب أو الاتجار، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.
غير أن هذا الإجراء يظل مقيدا بضوابط صارمة؛ أهمها أن يكون الطلب مكتوبا، وأن تتوافر معلومات كافية عن الشحنة ووسيلة النقل ونوع المادة والأشخاص المتورطين، وأن يتم التحقق من الشحنة بمحضر مشترك عند الاقتضاء، وأن تصدر الموافقة من الجهة المختصة.
وتظهر أهمية هذه المادة دفاعيا وإجرائيا عند فحص مدى مشروعية عملية التسليم المراقب، ومدى التزام الجهات المختصة بضوابط اللائحة، وبخاصة ما يتعلق بعدم التحريض أو الاستدراج أو التغرير بالغير. فإذا تحولت العملية من مراقبة مشروعة إلى استدراج أو خلق للجريمة، فقد يثور أثر ذلك على سلامة الإجراء وقيمة الدليل.
كما أن استبدال المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بمواد شبيهة، أو استقطاع عينات من الكمية، يثير في التطبيق أهمية توثيق سلسلة الحيازة، ومحاضر الجرد، ومصدر العينة، وبيان ما إذا كانت الشحنة الأصلية أو المستبدلة هي التي جرى تتبعها، حتى لا تختلط المسائل الفنية والإجرائية عند عرض الواقعة على جهة التحقيق أو المحكمة.
النص النظامي
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
يجب أن تكون المنشأة الخاصة الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه.
يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى، تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج.
شروط تجديد رخصة الاستيراد:
أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية.
ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.
ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة.
5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:
أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب - اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة.
شروط تجديد رخصة التصدير:
أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية.
ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب تصديرها.
ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير.
8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:
أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب - اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى، وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.
لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة القاعدة العامة في الاستيراد والتصدير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي حظر الاستيراد أو التصدير ولو كان الغرض مشروعا، إلا بناء على رخصة نظامية صادرة من الجهة المختصة.
ولا تكتفي المادة بوجود الترخيص من حيث المبدأ، بل تشترط أن تكون الرخصة محددة المدة، وأن تتضمن بيانات المرخص له، وبيانات المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
وقد جاءت اللائحة لتفصل شروط المنشأة، والاحتياج السنوي، ومدة الرخصة، وشروط التجديد، وبيانات رخص الاستيراد والتصدير، وضوابط النقل، وحظر استيراد العينات إلا لغرض التسجيل.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن التعامل المشروع مع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يقوم على صفة الجهة وحدها، ولو كانت منشأة صحية أو صيدلية أو بحثية، بل لا بد من رخصة صحيحة قائمة ومحددة البيانات والمدة والكمية.
وفي التطبيق، يكون فحص الرخصة من أول عناصر التحقق؛ إذ يجب النظر إلى مصدرها، ومدتها، وبيانات المادة، والكمية، والجهة المستوردة أو المصدرة، ومدى وجود احتياج سنوي معتمد. وأي نقص جوهري في هذه البيانات قد يؤثر في مشروعية الاستيراد أو التصدير.
كما تظهر أهمية المادة في التفرقة بين التعامل المشروع والتعامل غير المشروع؛ فالمادة ذاتها قد تكون مباحة في نطاق طبي أو علمي مرخص، وتصبح محل مساءلة عند خروجها عن حدود الرخصة أو كميتها أو غرضها أو مدتها.
المادة الثالثة عشرة
النص النظامي
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:1 - شركات الأدوية ووكلائها.2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
يجب أن تكون المنشأة الخاصة الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه.
يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
القراءة النظامية التحليلية
تحدد هذه المادة الجهات التي يجوز لها الحصول على رخصة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وقد جاءت الصياغة على سبيل الحصر، بما يعني أن الترخيص لا يمنح إلا للمنشآت الواردة في المادة متى توافرت الشروط النظامية واللائحية.
والجامع بين هذه الجهات أن طبيعة نشاطها قد تقتضي استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو تحليلية أو صناعية مرخصة، لا لأغراض التعامل الحر أو التداول العام.
وتضيف اللائحة شرطين عمليين مهمين، هما أن تكون المنشأة الخاصة مرخصة من الجهة المختصة، وأن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن صفة طالب الترخيص تعد شرطا سابقا على بحث الكمية أو نوع المادة. فإذا لم تكن الجهة داخلة ضمن المنشآت المحددة نظاما، فلا محل لمنحها رخصة استيراد أو تصدير.
كما أن مجرد إدراج الجهة ضمن الفئات المذكورة لا يكفي بذاته، بل يلزم أن يكون النشاط قائما ومرخصا، وأن يكون استعمال المادة لازما لاختصاص الجهة، وأن يوجد احتياج سنوي معتمد. ومن ثم فإن فحص الترخيص النظامي للمنشأة والاحتياج المعتمد يعدان من المسائل الأساسية عند تقييم مشروعية التعامل.
المادة الرابعة عشرة
النص النظامي
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:
أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب - اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى، وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.
لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة جانب التغليف والبيان المصاحب للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عند الاستيراد أو التصدير. وهي لا تتعلق بأصل الترخيص فقط، بل بتنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير ذاتها.
واشتراط الطرود محكمة الإغلاق يهدف إلى منع العبث أو الاستبدال أو الاختلاط أو تسرب المواد، كما أن اشتراط بيان اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني يحقق الرقابة الفنية والإدارية على الشحنة.
كما تؤكد المادة أن هذا الالتزام يشمل العينات، وأن الطرد الخاص بهذه المواد يجب أن يكون خالصا لها، فلا يخلط بمواد أخرى، بما يحد من مخاطر الاشتباه أو التلاعب أو صعوبة الفرز والرقابة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند فحص الشحنات في المنافذ أو عند الجرد أو الفسح أو التحقيق في المخالفات. فإذا وجدت المواد داخل طرود غير محكمة الإغلاق، أو لم يصاحبها بيان واضح، أو احتوت الطرود على مواد أخرى، فإن ذلك يثير مخالفة مباشرة لضوابط الاستيراد أو التصدير.
كما تفيد هذه المادة في تتبع سلسلة الحيازة؛ لأن البيان المصاحب للطرد يعد أداة عملية للمطابقة بين الرخصة والشحنة والكمية والتركيز والشكل الصيدلاني. وأي اختلاف بين البيان والرخصة أو بين البيان والمحتوى الفعلي قد يكون له أثر في تقدير المخالفة أو المسؤولية.
المادة الخامسة عشرة
النص النظامي
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:
1- ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها.
3- ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
القراءة النظامية التحليلية
تمنح هذه المادة وزارة الصحة سلطة رقابية على الكميات المطلوب استيرادها أو تصديرها، فلا يكون طلب الجهة كافيا بذاته، ولو كانت مرخصة، بل تخضع الكمية للمراجعة والموافقة أو التعديل أو الرفض وفق ضوابط اللائحة.
وتؤكد اللائحة أن معيار الكمية يرتبط بالاحتياج المعتمد، سواء بالنسبة للمنشأة المستوردة داخل المملكة أو بالنسبة للدولة المراد التصدير إليها. وهذا يعكس طبيعة هذه المواد بوصفها خاضعة لرقابة كمية دقيقة، لا لمجرد رقابة شكلية على الترخيص.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن الرخصة لا تعني حرية المنشأة في تحديد الكمية التي تريدها، بل يجب أن تكون الكمية متناسبة مع الاحتياج السنوي المعتمد والبيانات الرسمية ذات الصلة.
وتظهر أهمية ذلك في منع تخزين كميات زائدة أو تصدير كميات لا يقابلها احتياج معتمد، بما يقلل من احتمالات التسرب أو سوء الاستخدام. كما أن مخالفة الكمية المعتمدة أو محاولة تجاوزها تعد من المسائل الجوهرية في تقييم مشروعية العملية.
المادة السادسة عشرة
النص النظامي
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية
يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي، وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.
يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
القراءة النظامية التحليلية
تربط هذه المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك بوجود رخصة فسح، فلا يكفي وصول الشحنة ولا يكفي وجود رخصة استيراد وحدها، بل يلزم استكمال إجراء الفسح وفق الضوابط النظامية.
وتوضح اللائحة أن إصدار رخصة الفسح مشروط بوجود رخصة استيراد صادرة قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، مع استثناء خاص بالأدوية التي بحوزة المرضى للاستعمال الشخصي وفق ضوابط تعتمدها الجهة المختصة.
كما تلزم اللائحة بحفظ المواد لدى الجمارك وفق شروط الحفظ المقررة، وبأن تشتمل رخصة الفسح على التعليمات التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مرحلة المنافذ الجمركية؛ إذ لا يجوز تسليم المواد لمجرد وصولها أو ادعاء أنها مستوردة لأغراض مشروعة، بل لا بد من رخصة فسح صحيحة.
كما أن تاريخ رخصة الاستيراد له أثر عملي مهم، إذ تشترط اللائحة أن تكون رخصة الاستيراد صادرة قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة. وهذا يمنع محاولة تصحيح الوضع اللاحق بعد وصول الشحنة دون سند سابق.
وتفيد المادة كذلك في تحديد مسؤولية الحفظ لدى الجمارك إلى حين الفسح، وفي التمييز بين الشحنات التجارية أو المؤسسية الخاضعة للرخص، وبين أدوية الاستعمال الشخصي للمرضى، التي تخضع لإجراءات وضوابط خاصة.
المادة السابعة عشرة
النص النظامي
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (4) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية
على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.
يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها.
يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:
أ - اسم البذور ونوعها وكميتها.
ب - اسم المستفيد وعنوانه.
ج - اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة.
د - الغرض من الاستيراد.
هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد.
و - تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية.
لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك.
لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة الثانية والعشرين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.
إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:
أ - تحديد مكان الزراعة ومدتها.
ب - أن يكون المكان المعد للزراعة محاطا بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.
ج - أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك.
د - أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج إن وجد وفقا للمادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة تنظيما خاصا لاستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، وتجعله مقصورا على جهات محددة هي المصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي، ولأغراض محددة هي الأغراض الطبية والبحث العلمي.
ويلاحظ أن الاختصاص في الترخيص هنا لوزير الداخلية، بخلاف بعض صور الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي ترتبط بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب ما ورد في المواد السابقة واللائحة التنفيذية.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية بتفصيل دقيق لإجراءات الطلب، والجهة التي تدرسه، وبيانات الترخيص، ومدة صلاحيته، ورخصة الفسح، وضوابط الطرود، والعهدة، وإثبات الاستهلاك، وتسليم الباقي، وشروط الزراعة، والحراسة، وحفظ الإنتاج، وإتلاف المتبقي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن زراعة أو استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) لا يكون مشروعا إلا داخل نطاق ترخيص خاص ومحدد الغرض والجهة والمدة والمكان.
وفي التطبيق، يجب فحص عدة عناصر: الجهة طالبة الترخيص، والغرض الطبي أو البحثي، ونوع البذور وكميتها، ورخصة الاستيراد، ورخصة الفسح، واسم مسؤول العهدة، وبيان الاستهلاك، ومكان الزراعة ومدتها، ومدى وجود الحراسة والسياج الأمني.
وتظهر أهمية هذه المادة عند وجود كميات غير مستهلكة أو إنتاج متبق؛ إذ لا يترك التصرف فيها لتقدير الجهة المنتفعة، بل تسلم أو تتلف وفق الضوابط النظامية واللائحية، بما يمنع تسرب البذور أو الإنتاج إلى غير الغرض المرخص له.
المادة الثامنة عشرة
النص النظامي
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها:
1- أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة.
2- أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية.
3- أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبوة والكمية رقما وكتابة، واسم وعنوان الجهة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلم والختم.
4- أن تكون الحاوية خلال فترة النقل والتسلم والتسليم تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية.
5- إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية.
6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضاف الشروط الآتية:
أ - أن يكون التخزين أثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة.
ب - أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدليا أو فني صيدلي.
ج - أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية.
7 - عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الثامنة عشرة أن نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة ليس عملا إداريا عاديا، بل إجراء منظم لا يجوز إلا وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاءت اللائحة لتجعل النقل قائما على عناصر رقابية متكاملة: الحاويات محكمة الغلق، الختم ذو الرقم التسلسلي، بيانات التسليم، توقيع مسؤول العهدة، وجود حراسة أمنية مرخصة، وترخيص شركة النقل الخاصة عند الاستعانة بها.
كما فرقت اللائحة بين نقل المادة أو المؤثر العقلي بوجه عام، وبين نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، حيث أضافت في الحالة الأخيرة شروط التخزين وفق مواصفات الشركة الصانعة، وأن يكون المسؤول المرافق صيدليا أو فني صيدلي، وبيان الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضبط سلسلة الحيازة أثناء النقل، وهي من أهم مراحل الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ لأن خطر التسرب أو الاستبدال أو الفقد قد يقع خلال الانتقال من جهة إلى أخرى.
وفي التطبيق، يصبح بيان التسليم والختم التسلسلي والحراسة الأمنية وترخيص شركة النقل من عناصر التحقق الأساسية. وأي خلل في هذه العناصر قد يثير شبهة مخالفة نظامية أو إهمال أو مسؤولية جنائية بحسب طبيعة الواقعة.
كما تظهر أهمية الفقرة الخاصة بالعينات المرسلة إلى المختبرات؛ لأنها تربط النقل بسلامة الدليل الفني، إذ يجب أن تكون العينة داخل طرد محكم، وأن يوضح الخطاب اسم المادة والكمية ورقم الحرز السري، بما يحافظ على حجية التحليل وسلامة نسبته إلى الحرز المضبوط.
المادة التاسعة عشرة
النص النظامي
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه.
2- يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها.
ب - تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة.
د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية.
3- تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.
4- تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة، وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص، على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة حالة مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى، وهي حالة تختلف عن الاستيراد إلى المملكة أو التصدير منها؛ لأن المملكة هنا تكون إقليما للعبور لا جهة انتفاع نهائية.
وقد جعل النظام التصريح بالمرور من اختصاص وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك، بينما بينت اللائحة أن المرور لا يتم إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه، وبشروط تتعلق بترخيص الدولتين، ووسيلة النقل، والمسار، ومنفذ الخروج، ونوع المادة، والكمية، والنسبة، والحراسة الأمنية.
كما أسندت اللائحة إلى الجمارك دورا رقابيا مزدوجا: التحقق من توافر شروط العبور قبل السماح به، ثم التحقق من خروج المواد من إقليم المملكة عبر المنفذ المحدد وفي المدة المقررة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في منع تحول المرور المشروع عبر إقليم المملكة إلى وسيلة للتسرب أو التهريب أو تغيير وجهة الشحنة. لذلك لا يكفي وجود تصريح عام، بل يجب ضبط المسار ووسيلة النقل والمنفذ والمدة والحراسة.
وفي التطبيق، تكون وثائق الترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها، وبيانات الشحنة، ومحاضر الجمارك، وإثبات الخروج من منفذ الخروج المحدد، من العناصر الجوهرية في إثبات سلامة الإجراء.
كما أن عدم خروج الشحنة في المدة المقررة أو انحرافها عن المسار أو غياب الحراسة الأمنية قد يؤدي إلى تدخل إدارة مكافحة المخدرات، وقد يغير توصيف الواقعة بحسب ظروفها من عبور مرخص إلى مخالفة أو شبهة تهريب أو تصرف غير مشروع.
المادة العشرون
النص النظامي
1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة العشرون أن الاتجار المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة لا يكون إلا للاستعمال الطبي والعلمي، وبترخيص من وزارة الصحة، ولجهات محددة هي مستودعات بيع الأدوية بالجملة، ومصانع الأدوية، والصيدليات.
وتشترط المادة أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، بما يجعل الإدارة الفنية المتخصصة شرطا في مشروعية النشاط، لا مجرد عنصر إداري داخلي.
كما تقيد الفقرة الثانية تصرف صاحب المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فلا يجوز له التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة، حماية لاستمرار الرقابة على الجهة المرخصة ومسؤولياتها.
وجاء النص المرتبط من اللائحة التنفيذية ليحيل إلى إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية، بما يكمل الإطار النظامي بآليات تنفيذية تفصيلية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن الاتجار المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يقاس بمعيار النشاط التجاري وحده، بل بوجود ترخيص صحيح، وغرض طبي أو علمي، وجهة مؤهلة، وإدارة صيدلية مرخصة.
وفي التطبيق، يجب فحص الترخيص، وصفة المنشأة، وصفة المدير الفني، والغرض من التعامل، ومدى التزام المنشأة بضوابط البيع والتسليم والتصرف. كما أن تغيير الملكية أو التصرف في المنشأة دون موافقة وزارة الصحة قد يؤثر في مشروعية استمرار التعامل في هذه المواد.
وتفيد المادة كذلك في التمييز بين الاتجار المشروع والاتجار غير المشروع؛ فوجود المادة داخل منشأة صيدلية لا يكفي بذاته لإضفاء المشروعية، ما لم تكن المنشأة مرخصة، والإدارة مستوفية، والتصرفات واقعة في حدود الغرض الطبي أو العلمي والضوابط اللائحية.
المادة الحادية والعشرون
النص النظامي
يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة جوهرية في ضبط عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المرخص لها، إذ لا تترك العهدة لأي موظف أو عامل داخل المنشأة، وإنما تسند إلى فئة مهنية محددة: صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية.
كما خصت المادة الأقسام الداخلية في المؤسسات العلاجية بحكم مستقل، فجعلت رئيس التمريض أو من ينيبه مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بما يراعي الطبيعة العملية للتعامل مع هذه المواد داخل الأقسام العلاجية التي تحتاج إليها في رعاية المرضى.
وجاء النص اللائحي مكملا للمادة، حيث أسند إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم العهدة، بما يعني أن المسئولية لا تقف عند مجرد تحديد الشخص، بل تمتد إلى طريقة التسلم والحفظ والتوثيق والرقابة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد الشخص المسئول عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المنشأة، وهو أمر جوهري عند وجود نقص أو فقد أو صرف غير منضبط أو مخالفة في السجلات.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة مسئول العهدة، وهل هو صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي، أو رئيس تمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية. كما يجب مراجعة إجراءات التسلم والتسليم ومدى مطابقتها للضوابط المعتمدة.
وتفيد المادة كذلك في حصر المسئولية الإدارية والمهنية عند المخالفات، فلا يصح إسناد العهدة إلى شخص غير مؤهل نظاما، كما لا يكفي وجود المنشأة المرخصة إذا لم تكن العهدة مسندة إلى الشخص الذي حدده النظام.
المادة الثانية والعشرون
النص النظامي
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:1 - من حكم عليه بحد السكر.2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة موانع نظامية لتولي عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها. والمقصود منها حماية هذه العهدة من أن تسند إلى شخص سبق أن صدر بحقه حكم أو قرار يكشف عن عدم الملاءمة أو فقدان الثقة اللازمة للتعامل مع مواد ذات طبيعة خطرة وخاضعة لرقابة مشددة.
وتشمل الموانع أربع حالات: الحكم بحد السكر، أو الحكم بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو الحكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو سبق الفصل من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
وهذه المادة لا تتعلق بالعقوبة على جريمة مخدرات، وإنما تتعلق بالأهلية النظامية لتولي العهدة، وهي أهلية خاصة أشد من الأهلية العامة للتوظيف؛ بسبب طبيعة المواد محل الحفظ والتصرف.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند التعيين أو التكليف أو مراجعة وضع مسئول العهدة داخل المنشأة المرخص لها. فيجب على المنشأة والجهة المختصة التحقق من عدم قيام أي مانع من الموانع المذكورة قبل إسناد العهدة.
كما تظهر أهمية المادة عند اكتشاف مخالفة في العهدة؛ إذ قد يكون من بين عناصر الفحص التحقق مما إذا كان الشخص الذي أسندت إليه العهدة ممن يجوز نظاما تعيينه في هذا الموضع أم لا.
وتفيد المادة كذلك في الوقاية من المخاطر العملية؛ لأن التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يحتاج إلى ثقة مهنية وأمانة خاصة، وأي مخالفة لهذه الشروط قد يترتب عليها أثر إداري أو نظامي بحسب طبيعة الواقعة ونتيجتها.
المادة الثالثة والعشرون
النص النظامي
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:
أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه.
ب - الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها.
ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق.
د - الكمية الواردة.
هـ - جهة الورود.
و - المجموع الكلي.
ز - الكمية المصروفة.
ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية.
ط - الكمية الباقية.
ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه.
ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه.
ل - الختم الرسمي للمنشأة.
2- تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
3- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة التزاما رقابيا أساسيا على المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها، يتمثل في تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومراقبة صرفها وتقديم بيانات التسجيل إلى وزارة الصحة وفق ما تحدده اللائحة.
ويكشف النص أن الترخيص بالحيازة أو الاستيراد أو التصدير أو الاتجار أو الاستعمال لا ينفصل عن واجب التوثيق؛ فكل كمية واردة أو مصروفة أو باقية يجب أن تكون مقيدة في سجل يمكن الرجوع إليه ومطابقته.
وقد جاءت اللائحة بتفصيل بيانات السجل الدوري، فاشترطت بيانات دقيقة عن المادة، وشكلها الصيدلاني، وتركيزها، وعبوتها، والكمية الواردة والمصروفة والباقية، وجهة الورود، ومن صرفت له الكمية، وتوقيع مسئول العهدة ومدير المنشأة أو من يفوضه، والختم الرسمي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة بالغ الأهمية في الرقابة والتفتيش والتحقيق، لأن السجل الدوري يمثل الأداة الأساسية لمطابقة الواقع الفعلي مع الكميات المرخصة والواردة والمصروفة والباقية.
وفي التطبيق، تعد مخالفات التسجيل أو نقص البيانات أو عدم تقديم السجل الدوري أو عدم حفظ صورة منه داخل المنشأة من المؤشرات المهمة على خلل في الرقابة أو الصرف أو الحفظ. كما أن اختلاف الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري قد يفتح باب المساءلة بحسب سبب الفرق وطبيعته.
وتفيد المادة كذلك في حماية المنشأة ومسئول العهدة إذا كانت السجلات منتظمة وموقعة ومختومة ومقدمة في مواعيدها، لأن التوثيق الدقيق يثبت مسار المادة من ورودها حتى صرفها أو بقاء رصيدها.
المادة الرابعة والعشرون
النص النظامي
1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تنظم هذه المادة بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة والتصرف فيها، وتضع لذلك قيودا واضحة. فالبيع بالجملة لا يكون إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها، ولا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
كما تقصر المادة تسليم المواد المبيعة على الصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن هذه المواد في المنشآت المرخص لها بالاتجار فيها، وتشترط أن يكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
وجاء النص اللائحي ليحيل إلى إجراءات وضوابط تفصيلية يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة، بما يجعل عملية البيع والتسليم والتصرف خاضعة لضوابط تنفيذية متخصصة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في ضبط حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين المنشآت المرخصة، ومنع انتقالها إلى جهات غير مرخصة أو إلى أشخاص غير مختصين.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة الجهة المشترية، وصفة الشخص الذي تسلم المادة، ووجود إيصال رسمي، ومدى وجود موافقة وزارة الصحة إذا كانت المؤسسة العلاجية ستتصرف في المواد المخصصة لها لجهة أخرى.
كما أن الإيصال الرسمي يمثل دليلا مهما على انتقال العهدة، وبدونه قد تثور إشكالات في إثبات التسليم، وتحديد المسئول عن المادة، ومطابقة الكميات المبيعة أو المسلمة مع السجلات والرصيد الفعلي داخل المنشأة.
النص النظامي
يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية:
أ - وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها.
ب - دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.
3 - ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة أن إنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، لا يكون بترخيص إداري عادي، وإنما بقرار من مجلس الوزراء.
ويكشف ذلك عن خطورة النشاط محل الترخيص، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد تداول أو حفظ أو صرف، وإنما بمرحلة إنتاج أو فصل أو إنشاء منشأة متخصصة في مواد ذات طبيعة شديدة الحساسية. لذلك جعل النظام سلطة الترخيص النهائية لمجلس الوزراء، مع وجود مسار فني وإداري سابق على القرار.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية لتحدد بداية المسار الإجرائي بتقديم الطلب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ثم دراسته من لجنة دائمة تشارك فيها جهات متعددة، هي وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، قبل رفع الطلبات التي توافق عليها اللجنة إلى مجلس الوزراء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن أي منشأة لا يجوز لها مباشرة إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها أو إنشاء معمل أو مصنع لهذا الغرض إلا بعد استكمال المسار النظامي وانتهاء الأمر بقرار من مجلس الوزراء.
وفي التطبيق، لا يكفي وجود ترخيص صناعي أو تجاري عام، ولا يكفي ترخيص صحي أو صيدلي منفرد، لأن النشاط محل المادة يحتاج إلى ترخيص خاص بطبيعته. لذلك يكون فحص وجود قرار مجلس الوزراء، وطلب الترخيص، وموافقة اللجنة الدائمة، من العناصر الجوهرية لتقدير مشروعية النشاط.
كما أن تشكيل لجنة دائمة متعددة الجهات يعكس أن الرقابة هنا ليست رقابة صحية فقط، بل تمتد إلى البعد الأمني والتجاري والصحي والفني، بما يتناسب مع طبيعة المواد محل الإنتاج أو الفصل.
المادة السادسة والعشرون
النص النظامي
يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل في اللائحة التنفيذية خاص بهذه المادة بذاتها، ويرتبط تطبيقها بما سبق بيانه في أحكام الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وبالإجراءات والضوابط المتعلقة بالبيع والتسليم والتصرف والتسجيل والمراقبة في المنشآت المرخص لها.
القراءة النظامية التحليلية
تميز هذه المادة بين إنشاء مصانع أو معامل لإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، وبين ترخيص مصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
فالترخيص في هذه المادة يصدر من وزارة الصحة، لكنه لا يمنح لأي مصنع أدوية لمجرد كونه مصنعا مرخصا، بل يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة، وأن يكون حاصلا فعلا على هذا الترخيص.
وهذا يعني أن صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية يفترض ترخيصين أو مركزين نظاميين متلازمين: ترخيص صناعة المستحضر، وترخيص التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الداخلة في تركيبه.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مصانع الأدوية التي تنتج مستحضرات علاجية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة. فلا يكفي أن يكون المصنع مرخصا لصناعة الأدوية بصفة عامة، بل يجب التحقق من الترخيص الخاص بصنع المستحضر المحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
كما يجب فحص ما إذا كان المصنع حاصلا على ترخيص الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ومستوفيا لشروطه، لأن المادة جعلت هذا الترخيص شرطا لصحة الترخيص بصنع المستحضر.
وتفيد المادة في التفرقة بين التصنيع الدوائي المشروع والتعامل غير المشروع؛ فالمادة المخدرة أو المؤثر العقلي قد يدخل في صناعة دواء مشروع، ولكن المشروعية لا تقوم إلا داخل حدود الترخيص والكمية والغرض والمستحضر المحدد.
المادة السابعة والعشرون
النص النظامي
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ومراقبة صرفها، وبيعها، وتسليمها، والتصرف فيها داخل المنشآت المرخص لها، ومن ذلك:
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على بيانات المادة، والكميات الواردة والمصروفة والباقية، وجهة الورود، وبيانات من صرفت له الكمية، واسم مسؤول العهدة وتوقيعه، واسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه، والختم الرسمي للمنشأة.
2- تقدم بيانات السجل الدوري كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة قيدا جوهريا على المصانع المرخص لها؛ فحصول المصنع على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا يمنحه حرية التصرف فيها أو استعمالها خارج الغرض المرخص له، وإنما يقتصر استعمالها على صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص.
كما ألزمت المادة المصانع باتباع أحكام النظام واللائحة بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها، بما يجعل الرقابة مستمرة بعد الترخيص، ولا تقف عند مرحلة الحصول على المواد أو إدخالها إلى المصنع.
ويظهر من النص أن الترخيص لا يباح به التعامل المطلق، وإنما يحدد نوع المستحضر الطبي والغرض والمواد الداخلة فيه، ويجب أن تبقى كل كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قابلة للتتبع من وقت الحصول عليها حتى إدخالها في التصنيع أو بقاء رصيدها أو التصرف النظامي فيها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مراجعة حركة المواد داخل مصانع الأدوية المرخص لها. فإذا حصل المصنع على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، وجب أن يكون استعمالها مطابقا للمستحضرات المحددة في الترخيص، ولا يجوز تحويلها إلى غرض آخر أو مستحضر غير مرخص أو جهة أخرى خارج الضوابط النظامية.
وفي التطبيق، تكون السجلات والبيانات الدورية وأرصدة المواد ومطابقة الكميات مع الإنتاج الفعلي من أهم أدوات الرقابة. وأي فرق بين الكميات الواردة والمصروفة والباقية، أو استعمال المادة في غير المستحضر المحدد، قد يثير مسؤولية نظامية بحسب طبيعة المخالفة.
كما تفيد المادة في ضبط مسؤولية المصنع ومسؤول العهدة والإدارة الفنية؛ لأن الرقابة على هذه المواد لا تتعلق بمجرد الحفظ، بل تمتد إلى مسار التصنيع ذاته، ومدى مطابقة الاستعمال للترخيص الصادر.
النص النظامي
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:
أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.
ب - أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.
ج - أن تكون هذه الخزنة أو المستودع مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط.
د - أن تكون هذه الخزنة أو المستودع محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.
تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة الحفظ الآمن للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت المرخص لها، وتجعل الحفظ جزءا من النظام الرقابي على هذه المواد، لا مجرد إجراء إداري داخلي.
وقد ركز النص النظامي على عناصر أساسية: أن يكون الحفظ في مكان خاص، وداخل الأوعية الأصلية، وبصورة محكمة، وبما يمنع العبث أو تغيير الكميات أو التراكيب أو الأوزان أو نسب التركيز. وهذه العناصر تكشف أن المقصود هو الحفاظ على المادة ذاتها، وعلى بياناتها، وعلى سلامة كميتها وتركيزها.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل شروط الحفظ، فاشترطت مراعاة مواصفات الشركة الصانعة، والحفظ في خزنة أو مستودع مخصص، وأن يكون محكم الإغلاق ومؤمنا بنظام إنذار، مع التحقق من أي تقنية حديثة للحفظ قبل اعتماد استخدامها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفتيش والرقابة على المنشآت المرخص لها، وفي التحقيق في وقائع النقص أو التلف أو الاختلاط أو الاشتباه في العبث بالمواد.
وفي التطبيق، لا يكفي وجود المادة داخل منشأة مرخصة، بل يجب أن تكون محفوظة وفق الشروط النظامية واللائحية. لذلك يراجع مكان الحفظ، وطريقة الإغلاق، ونظام الإنذار، ومطابقة ظروف التخزين لمواصفات الشركة الصانعة، ومدى تخصيص الخزنة أو المستودع لهذه المواد دون غيرها.
كما أن المادة تفيد في تحديد المسؤولية عند فقد أو تلف أو تغير في الكمية أو التركيز، لأن مخالفة شروط الحفظ قد تكون قرينة على خلل في الرقابة أو العهدة أو إجراءات المنشأة.
المادة التاسعة والعشرون
النص النظامي
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة العشرون من اللائحة التنفيذية
شروط الوصفة:
أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط.
ب - تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر عبارة: مادة مقيدة، وصورتين مكتوب عليهما: غير قابل للصرف.
ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية، ويعطى المريض صورة، وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات.
د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
بيانات الوصفة:
أ - اسم المنشأة وعنوانها.
ب - اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته.
ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية.
د - رقم الوصفة وتاريخها.
هـ - التشخيص.
و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة.
ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ي - ختم المنشأة.
3 - تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية.
ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى.
لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
تتحقق وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة ضابطا أساسيا لصرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وهو عدم جواز الصرف إلا بوصفة طبية معتمدة صادرة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
ويلاحظ أن النص لا يكتفي بوجود وصفة طبية عامة، بل يحيل إلى اللائحة لتحديد شروط الوصفة وبياناتها ومدة صلاحيتها. وهذا يعكس خصوصية هذه الأدوية، وأن صرفها يحتاج إلى وصفة ذات شكل وبيانات وضوابط محددة.
وقد جاءت اللائحة بتفصيل دقيق، فاشترطت أن تتضمن الوصفة دواء واحدا فقط، وأن تكون لها صورة خاصة من أصل وصورتين، وأن تخلو من الشطب أو التعديل، وأن تتضمن بيانات المريض والطبيب والصيدلي والتشخيص والدواء والجرعة ومدة العلاج، كما حددت مدة صلاحيتها بحسب الحالة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر مباشرة في الصيدليات والمنشآت العلاجية؛ إذ لا يجوز صرف الدواء المخدر أو المؤثر العقلي لمجرد طلب المريض أو وجود وصفة ناقصة أو منتهية الصلاحية.
وفي التطبيق، يجب على الصيدلي التحقق من صفة الطبيب، وبيانات الوصفة، وتاريخها، وخلوها من الشطب أو التعديل، وأنها صادرة وفق النموذج والبيانات المقررة. كما يجب التحقق من أن الوصفة ما زالت داخل مدة الصلاحية: يوم واحد في الحالات الإسعافية، وسبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى.
وتفيد المادة أيضا في ضبط مسؤولية الصيدلي ومسؤول العهدة؛ لأن صرف الدواء دون وصفة مستوفية قد يشكل مخالفة جوهرية لضوابط الصرف، حتى لو كان الدواء مستخدما في الأصل لغرض علاجي.
المادة الثلاثون
النص النظامي
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية
يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات.
يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.
يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد صرف الوصفة، فتوجب حفظ الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل الصيدلية، وتسجيل تاريخ صرفها ورقم قيدها في سجل الوصفات الطبية، وختمها بما يفيد الصرف.
والغرض من ذلك أن تبقى عملية الصرف قابلة للمراجعة والتتبع، بحيث يمكن الربط بين الوصفة، والصرف، والسجل، والمريض، والصيدلي، والكمية المصروفة.
وقد حددت اللائحة مدة حفظ أصل الوصفة بثلاث سنوات، ومدة الاحتفاظ بسجل الوصفات بخمس سنوات، كما نظمت طريقة الإتلاف بعد انتهاء مدة الحفظ بواسطة لجنة ومحضر.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الرقابة اللاحقة على الصيدليات والمنشآت؛ إذ يمكن للجهة المختصة مراجعة الوصفات المصروفة، ومطابقتها على السجل، والتحقق من تواريخ الصرف والكميات والبيانات.
وفي التطبيق، عدم حفظ الوصفة، أو عدم تسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد، أو عدم ختم الوصفة بما يفيد الصرف، يضعف سلامة التوثيق، وقد يثير شبهة صرف غير منضبط أو تعذر المراجعة اللاحقة.
كما أن مدد الحفظ مهمة عمليا؛ لأن الوصفة وسجل الوصفات لا يجوز التخلص منهما قبل انتهاء المدة، ولا يكون الإتلاف بعد انتهائها إلا بواسطة لجنة ومحضر، بما يمنع إخفاء أو إعدام مستندات رقابية قبل أوانها.
المادة الحادية والثلاثون
النص النظامي
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية
يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليا.
يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
ب - الرصيد السابق.
ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية.
د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود.
هـ - المجموع الكلي.
و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه.
ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها للمستودعات فقط.
ح - اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها للصيدلية فقط.
ط - الكمية الباقية.
يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك.
عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة أو من ينيبه وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة.
تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات.
يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة التزاما دفتريا ورقابيا على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول، يتمثل في قيد كل ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكل ما يصرف منها.
ولا يقتصر القيد على إجمالي الكميات، بل تفصل اللائحة البيانات الواجب إثباتها لكل دواء، بما يشمل الرصيد السابق، والكمية الواردة، ورقم التشغيل، وتاريخ الصلاحية، وجهة الورود، والكمية المصروفة، والكمية الباقية، وبيانات المريض أو الجهة المستفيدة بحسب طبيعة المنشأة.
كما أن اشتراط ترقيم الصفحات تسلسليا، والكتابة بحبر غير قابل للمحو، والتوقيع عند التعديل، وختم السجل سنويا، وحفظه لمدة عشر سنوات، كلها ضوابط تهدف إلى منع التلاعب أو إخفاء حركة الدواء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفتيش الدوري ومراجعة العهدة؛ إذ يمثل السجل الخاص أساسا لمطابقة الأرصدة الفعلية مع الوارد والمنصرف والباقي.
وفي التطبيق، أي نقص في بيانات السجل، أو وجود تعديل غير موقع، أو غياب رقم التشغيل أو تاريخ الصلاحية أو بيانات المريض أو الوصفة، قد يؤثر في سلامة التوثيق ويثير شبهة خلل في الصرف أو الرقابة.
كما أن حفظ السجلات لمدة عشر سنوات يجعل أثر هذه المادة ممتدا زمنيا، بحيث يمكن الرجوع إلى السجل عند التحقيق في مخالفة لاحقة أو عند مراجعة مسار دواء معين أو كمية معينة.
المادة الثانية والثلاثون
النص النظامي
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية
يعتمد وزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية.
يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة التزاما رقابيا داخليا على المؤسسات العلاجية، فهي لا تكتفي بوجود طبيب يصف وصيدلي يصرف، بل تلزم المؤسسة ذاتها بمراجعة إجراءات الوصف والصرف من وقت إلى آخر.
ومعيار المراجعة هنا هو التحقق من صحة دواعي وصف هذه الأدوية وصرفها وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، بما يعني أن الرقابة لا تتعلق بالبيانات الشكلية فقط، بل تمتد إلى ملاءمة الوصف والصرف من الناحية الطبية.
كما تلزم المادة المؤسسة العلاجية بإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز، وهو التزام إيجابي يفرض على المؤسسة عدم الاكتفاء بالمعالجة الداخلية إذا ظهر تجاوز في هذا الخصوص.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مسؤولية المؤسسة العلاجية عن بناء نظام رقابي داخلي على وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وفي التطبيق، يمكن أن تشمل المراجعة مطابقة الوصفات مع التشخيص، والتحقق من الجرعات ومدة العلاج، ومراجعة تكرار الوصفات، ومراقبة الصرف، والتأكد من التزام الأطباء والصيادلة بالضوابط المعتمدة.
كما أن عدم الإبلاغ عن التجاوزات المكتشفة قد يثير مسؤولية المؤسسة، لأن النص لم يجعل الإبلاغ اختياريا، بل أوجبه عند اكتشاف أي تجاوز. ولذلك تكون محاضر المراجعة الداخلية، وتقارير الالتزام، وما يثبت الإبلاغ عند المخالفة، من المستندات العملية المهمة.
النص النظامي
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:
أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
ب - أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة.
د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
هـ - يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة.
2 - ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:
أ - يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.
ب - يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
1- تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية.
2- يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه.
3- إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الثالثة والثلاثون حالتين خاصتين للحيازة والاستعمال المشروع للأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في نطاق العلاج والإسعاف.
الحالة الأولى تتعلق بالأطباء في عياداتهم الخاصة، حيث أجاز لهم النظام حيازة هذه الأدوية ووصفها وصرفها، ولكن ليس على إطلاقه، بل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. وقد قيدت اللائحة ذلك بوجود ترخيص سار للعيادة، واحتياج سنوي معتمد، وأن تكون الأدوية في عهدة الطبيب صاحب العيادة أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة، مع قصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالمسعفين المتخصصين، حيث أجاز لهم النظام حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط. وقد فصلت اللائحة مسؤولية مدير المركز الإسعافي ورئيس الفرقة الإسعافية، ووجوب أخذ موافقة الطبيب قبل إعطاء الدواء، وتوثيق وعاء الدواء الفارغ، وبيانات المريض والطبيب والدواء والصرف، وإتلاف الكمية الباقية عند الاقتضاء وفق ضوابط محددة.
وتكشف هذه المادة عن أن الإباحة هنا علاجية وإسعافية مقيدة، وليست ترخيصا عاما بالحيازة أو الصرف أو الاستعمال.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في عيادات الأطباء الخاصة والمراكز الإسعافية ووسائل النقل الإسعافية. ففي عيادة الطبيب الخاصة، لا تكفي صفة الطبيب وحدها لحيازة أو صرف أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية، بل يجب التحقق من ترخيص العيادة، والاحتياج السنوي المعتمد، ونوع الأدوية المسموح بها، ومسؤول العهدة، والالتزام بضوابط الوصفة والصرف والتسجيل.
وفي العمل الإسعافي، لا تكون حيازة هذه الأدوية أو إعطاؤها مشروعة إلا في الحالات الإسعافية، وبواسطة المسعفين المتخصصين، وبعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية. كما أن إعادة وعاء الدواء الفارغ وتسجيل البيانات في سجل العهدة يمثلان ضمانة عملية لتتبع الدواء ومنع إساءة استعماله.
وتظهر أهمية هذه المادة عند التحقيق في أي نقص أو صرف أو إعطاء دواء إسعافي؛ إذ يجب مراجعة سجل العهدة، وبيانات الطبيب، ووقت الاتصال، واسم المصاب، واسم الدواء، والكمية، واسم من صرفه، وما إذا كان قد تم إتلاف الكمية الباقية وتوقيع ذلك في التقرير الإسعافي.
المادة الرابعة والثلاثون
النص النظامي
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية
أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج .
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة حظرا خاصا على الطبيب، يمنعه من تحرير وصفة لنفسه أو لأحد أفراد عائلته لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أيا كانت الكمية.
والحظر هنا مطلق من حيث الكمية، فلا يرد عليه استثناء بسبب قلة الكمية أو الحاجة العلاجية المدعاة، لأن علة المنع هي درء تعارض المصلحة، ومنع إساءة استعمال سلطة الطبيب في تحرير الوصفات الخاصة بهذه الأدوية الحساسة.
وقد بينت اللائحة المقصود بأفراد العائلة، فقصرته على الأبوان والأولاد والإخوة والزوج، وبذلك يكون نطاق الحظر محددا من حيث الأشخاص الذين لا يجوز للطبيب تحرير الوصفة لهم.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مراجعة الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية. فإذا تبين أن الطبيب حرر وصفة لنفسه أو لأحد أفراد عائلته بالمعنى المحدد في اللائحة، فإن ذلك يمثل مخالفة صريحة للحظر النظامي، ولو كانت الوصفة مشتملة على كمية قليلة أو صادرة لغرض علاجي.
وفي التطبيق، تكون بيانات الطبيب والمريض ودرجة القرابة من العناصر المهمة عند فحص المخالفة. كما أن النص يساعد في حماية نظام صرف الأدوية المقيدة من المجاملة أو تعارض المصالح أو إساءة استعمال الصلاحية الطبية.
وتفيد المادة كذلك في أن الطبيب المحتاج للعلاج لا يستعمل سلطته في تحرير الوصفة لنفسه، وإنما يخضع للمسار الطبي المعتاد عن طريق طبيب آخر مرخص له، وبالضوابط النظامية الخاصة بالوصفة والصرف والتسجيل.
النص النظامي
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الخامسة والثلاثون ضابطا خاصا لحيازة المريض للأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، فالأصل أن غير المرخص له لا يجوز له حيازة هذه الأدوية، والاستثناء أن تكون قد وصفت له من طبيب مرخص له وفق أحكام النظام.
ويلاحظ أن الترخيص هنا شخصي ومرتبط بالغرض العلاجي؛ فلا يجوز للمريض أو من آلت إليه الحيازة أن يتنازل عن الدواء لأي شخص آخر، بأي صورة كانت، ولو كان التنازل بغير مقابل أو بدافع المساعدة أو القرابة أو الحاجة العلاجية للغير.
كما أوجبت المادة إعادة ما صرف للمريض أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله، وأوجبت في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة أن يقوم من بحوزته تلك الأدوية بإعادتها إلى مصدرها. وجاء النص اللائحي ليجعل ضوابط الإعادة وكيفية التصرف في هذه الأدوية من اختصاص وزير الصحة، بما يشمل ما يصرف من المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفرقة بين الحيازة العلاجية المشروعة والحيازة غير المشروعة. فالمريض لا يسأل عن مجرد حيازته للدواء إذا كان موصوفا له من طبيب مرخص وداخل حدود الوصفة والنظام، أما انتقال الدواء إلى غيره أو الاحتفاظ به بعد عدم استعماله دون إعادته إلى مصدره فقد يثير مخالفة أو شبهة حيازة غير مشروعة بحسب ظروف الواقعة.
وفي التطبيق، يكون فحص الوصفة الطبية، واسم المريض، ونوع الدواء، والكمية المصروفة، وسبب الحيازة، ومدى بقاء الدواء لدى الشخص الموصوف له، من العناصر المهمة في تقدير مشروعية الحيازة.
كما تظهر أهمية هذه المادة عند الوفاة؛ إذ لا يجوز لذوي المتوفى أو من بحوزته الدواء الاحتفاظ به أو التصرف فيه، بل يجب إعادته إلى مصدره وفق الضوابط التي يصدرها وزير الصحة. وبذلك تمنع المادة تسرب الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية من المسار العلاجي المشروع إلى التداول غير المشروع.
النص النظامي
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
العقوبات أولاً: العقوبات الأصلية
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (3) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.
2- تزود الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - بما يلي:
أ - التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية بالسنة الميلادية المشروعة للسالئف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ب - صورة من رخصة الاستيراد والفسح.
ج - الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.
د - بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:
1- الكميات التي استهلكت والباقي منها.
2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها.
3- الكميات التالفة.
4- أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة.
5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن: كيلوجرام، جرام، أو بالحجم: لتر، مليلتر.
هـ - بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي:
1- مجموع الكميات المستوردة المفسوحة بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها.
2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها.
3- يجب أن يكون الوزن بالصافي، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية.
و - صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
3- بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من هذه اللائحة.
4- يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني سعودي متخصص في مجال الكيمياء.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج المادة السادسة والثلاثون السلائف الكيميائية بوصفها مواد تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية، ولذلك أخضعها النظام للحظر والرقابة، مع السماح بالتعامل فيها فقط وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويلاحظ أن النص لم يقتصر على الجلب أو التصدير، بل شمل الصنع والاتجار والتعاطي والتنازل والحيازة، بما يعكس خطورة هذه المواد من حيث إمكان استخدامها في إنتاج أو تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وقد ربطت اللائحة التنفيذية التعامل مع السلائف الكيميائية بنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية، مع تقرير التزامات إضافية بإمداد وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - بالتقديرات السنوية، ورخص الاستيراد والفسح، والغرض من الجلب، والتقارير الدورية، والبيانات السنوية، ومحاضر المخالفات.
كما أوجبت اللائحة التنسيق بين وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات، وحددت من يكون مسؤولا عن عهدتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الرقابة الوقائية على المواد التي قد لا تكون في ذاتها مادة مخدرة جاهزة للتعاطي، لكنها تدخل في تصنيع أو إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ومن ثم فإن التعامل فيها يخضع لمنطق الوقاية من التصنيع غير المشروع، لا لمنطق العقاب بعد ظهور المادة المخدرة فقط.
وفي التطبيق، يجب التحقق من إدراج المادة ضمن الجدول رقم (3)، ومن وجود الترخيص أو الإجراء النظامي اللازم، ومن الغرض المشروع، والكميات، والجهة المستفيدة، والرصيد المستهلك والباقي والتالف، والتقارير الدورية والسنوية.
كما أن إلزام الجهات المختصة بتزويد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالبيانات والتقارير يجعل الرقابة على السلائف الكيميائية رقابة مشتركة بين جهات متعددة، ويجعل أي نقص في البيان أو اختلاف في الكمية أو غموض في الغرض من الجلب أو الحيازة محل فحص عملي مهم.
وتظهر أهمية تحديد مسؤول العهدة في المنشأة، لأن السلائف الكيميائية قد تتسرب أو تستخدم في غير الغرض المشروع. لذلك يكون فحص صفة مسؤول العهدة، وسلامة السجلات، ومطابقة الكميات الفعلية للبيانات المقدمة، من العناصر العملية الحاسمة في تقدير الالتزام أو المخالفة.
النص النظامي
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :1 - تهريبمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
القراءة النظامية التحليلية
تعد المادة السابعة والثلاثون من أشد مواد النظام من حيث الجزاء، إذ قررت عقوبة القتل تعزيرا في الأفعال التي تمثل أعلى درجات الخطورة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي مقدمتها التهريب، وتلقي المواد من مهرب، والجلب أو الاستيراد أو التصنيع أو الزراعة أو التلقي بقصد الترويج.
وتظهر دقة المادة في أنها ميزت بين صور متعددة من السلوك الإجرامي، فليست كل حيازة أو تعامل يدخل في نطاق هذه المادة، وإنما تنصرف إلى أفعال محددة ذات خطورة خاصة، وإلى صور من الترويج المشدد المرتبط بالعود أو بسبق الحكم في جرائم معينة.
كما أن البند الثاني أعطى المحكمة سلطة تقديرية في النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن والجلد والغرامة، متى قدرت أسبابا لذلك. أما البند الثالث فقد قرر حالات تشديد خاصة إذا لم يحكم بعقوبة القتل، مثل العود، وصفة الموظف أو المكلف بتنفيذ النظام أو مكافحة المخدرات، والاشتراك في عصابة منظمة، واستخدام السلاح أثناء تنفيذ الجريمة.
وجاء النص المرتبط من اللائحة التنفيذية مؤكدا أهمية تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي في الحكم، وهو أمر جوهري في هذه المادة بسبب جسامة العقوبة وضرورة ضبط التكييف.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضرورة التحري الدقيق عن وصف الفعل قبل إنزال العقوبة. فالاتهام بالتهريب أو التلقي من مهرب أو الجلب بقصد الترويج أو الترويج للمرة الثانية لا يصح أن يبنى على ألفاظ عامة، بل يجب أن تقوم الأدلة على الفعل المحدد، وعلى القصد الخاص متى كان لازما، وعلى السوابق القضائية عند اشتراطها.
وفي التطبيق القضائي، يكون لسبق الحكم أثر جوهري في الفقرتين (5 و6)، لأن الترويج للمرة الثانية أو الترويج للمرة الأولى بعد حكم سابق في أفعال معينة لا يقوم إلا بثبوت حكم سابق مستوف لشروطه. كما يكون تحديد نوع المادة أو المؤثر العقلي في الحكم لازما، فلا تكفي الإشارة العامة إلى وجود مخدرات دون بيان المادة محل الجريمة.
وتظهر المادة كذلك في مناقشة ظروف التشديد، كصفة الجاني الوظيفية، أو صلته بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو كونه شريكا في عصابة منظمة، أو استخدامه السلاح أثناء تنفيذ الجريمة. وهذه الظروف لا تفترض، بل يلزم إثباتها بدليل مستقل أو قرائن كافية بحسب طبيعة كل واقعة.
المادة الثامنة والثلاثون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له.
2- يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما.
3- يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
4- تشمل المؤسسات الإصلاحية:
أ - دور التوقيف.
ب - الإصلاحيات والسجون.
ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج المادة الثامنة والثلاثون صور الاتجار والترويج في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات أو البذور التي تنتج مواد مخدرة، متى وقعت الأفعال في غير الأحوال المرخص بها نظاما.
وتتميز هذه المادة باتساع صور السلوك المعاقب عليه؛ فهي لا تقتصر على البيع، بل تشمل الحيازة، والشراء، والتمويل، والتموين، والإحراز، والتسليم، والتسلم، والنقل، والمبادلة، والمقايضة، والصرف بأي صفة، والوساطة، متى كان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج، سواء كان الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
كما قررت المادة حالات تشديد متعددة، بعضها يتعلق بصفة الجاني أو عوده أو انتمائه لعصابة منظمة أو حمله السلاح، وبعضها يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة، أو خطورة المادة محل الجريمة، أو استغلال القاصر أو من للجاني سلطة فعلية عليه، أو تهيئة مكان للتعاطي.
وجاءت اللائحة التنفيذية مبينة لنطاق بعض الأماكن المشددة، فوسعت مدلول المسجد ليشمل مرافقه الخدمية، وقررت مراعاة حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما، ووسعت الأماكن التعليمية والتدريبية لتشمل الأنشطة والمرافق والأماكن المجاورة، وحددت المؤسسات الإصلاحية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التمييز بين الحيازة المجردة، والحيازة بقصد التعاطي، والحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الترويج. فالمادة لا تقوم بمجرد وجود المادة في يد الجاني، بل يلزم بحث القصد من الحيازة أو النقل أو التسليم أو الوساطة.
وفي التطبيق، يستدل على قصد الترويج أو الاتجار من ظروف متعددة، مثل كمية المادة، وطريقة التغليف، ووسائل التواصل، والمبالغ المضبوطة، وأدوات التجزئة، وتعدد الوقائع أو الأشخاص، مع بقاء التقدير مرتبطا بوقائع كل دعوى.
كما تظهر أهمية النص المرتبط من اللائحة عند بحث التشديد المكاني؛ إذ لا يقتصر الأمر على وقوع الجريمة داخل المسجد أو المدرسة أو المؤسسة الإصلاحية بمعناها الضيق، بل قد يمتد بحسب اللائحة إلى المرافق التابعة أو الأماكن المجاورة أو الأنشطة المرتبطة بالتعليم أو التدريب.
وتفيد المادة أيضا في ضرورة التقرير الفني المعتمد إذا كان التشديد قائما على كون المادة من الهروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة لها في الخطورة؛ لأن النص اشترط أن يكون ذلك بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، وأن تكون المادة مدرجة في الجداول المرافقة للنظام.
المادة التاسعة والثلاثون
النص النظامي
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة التاسعة والثلاثون عقوبة الأفعال المتعلقة بالحيازة أو الإحراز أو النقل أو التسليم أو التسلم متى انتفى قصد الاتجار أو الترويج، وانتفى كذلك قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الفعل في غير الأحوال المرخص بها في النظام.
وتظهر خصوصية هذه المادة في أنها تقع في منطقة وسطى بين جرائم الترويج والاتجار من جهة، وجرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي من جهة أخرى. فهي تعاقب على التعامل غير المشروع في المادة، ولكن دون أن يثبت قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ولهذا يكون التكييف فيها متوقفا على نفي المقاصد الأخرى، وإثبات الفعل المادي غير المشروع، مثل الحيازة أو الإحراز أو النقل أو التسليم أو التسلم.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند عدم كفاية الأدلة لإثبات قصد الترويج أو الاتجار، وفي الوقت ذاته عدم قيام الواقعة على قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وفي هذه الحالة قد تتجه جهة الاتهام أو المحكمة إلى تكييف الواقعة في نطاق هذه المادة متى توافرت عناصرها.
وفي التطبيق، يلزم فحص القرائن التي تنفي أو تثبت القصد، مثل كمية المادة، وطريقة حفظها، وسلوك المتهم، وملابسات الضبط، ووجود أدوات استعمال أو أدوات توزيع أو معاملات مالية أو اتصالات ذات صلة.
كما أن عبارة «في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام» تقتضي التحقق من عدم وجود ترخيص أو سبب نظامي للحيازة أو النقل أو التسليم، خصوصا في الحالات المرتبطة بالمنشآت الصحية أو الصيدلية أو البحثية أو النقل النظامي للمواد الخاضعة للرقابة.
المادة الأربعون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج المادة الأربعون جريمة غسل الأموال المتحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي تحيل في تحديد الفعل إلى الفقرة (5) من المادة الثالثة، التي عدت غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام فعلا جرميا.
وتتميز هذه المادة بأنها لا تقف عند الشخص الطبيعي فقط، بل تقرر جزاء ماليا على الشركة أو المؤسسة أو المنشأة، ولو كانت غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها، متى أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل لمصلحتها.
كما أن الفقرة الثالثة تقرر قاعدة مهمة عند التعدد النظامي، وهي تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر، وهو أمر متصور في جرائم غسل الأموال التي قد تتداخل مع نظام مكافحة غسل الأموال أو غيره من الأنظمة ذات الصلة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وجود أموال أو أصول أو معاملات مالية مرتبطة بجرائم المخدرات، بحيث لا تنحصر الدعوى في المادة المضبوطة أو الفعل الأصلي، بل تمتد إلى متحصلات الجريمة وطرق إخفائها أو تمويه مصدرها أو حركتها أو ملكيتها.
وفي التطبيق، يجب إثبات الصلة بين المال والجريمة الأصلية المنصوص عليها في النظام، وكذلك إثبات سلوك الغسل ذاته، مثل النقل أو الإخفاء أو التمويه أو المساهمة في ذلك. ولا يكفي وجود مال لدى المتهم دون بيان وجه اتصاله بالجريمة أو طريقة غسله.
وتظهر أهمية الفقرة الثانية في مسؤولية الكيانات الاعتبارية؛ فإذا ثبت أن مدير الشركة أو أحد منسوبيها ارتكب غسل الأموال لمصلحتها، أمكن توقيع الغرامة النظامية على الكيان ذاته. وهذا يفرض عمليا فحص المستفيد الحقيقي، وحسابات المنشأة، ومسار الأموال، ومدى ارتباطها بالجريمة محل التحقيق.
كما أن قاعدة تطبيق العقوبة الأشد تلزم عند وجود تداخل بين هذا النظام ونظام آخر، فلا يجمع بين العقوبات على نحو يخل بالقاعدة، وإنما ينظر إلى الوصف الأشد والعقوبة الأشد متى انطبق النصان على الفعل ذاته.
المادة الحادية والأربعون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، متى وقع ذلك في غير الأحوال المصرح بها نظاما. وهي تميز بين الفعل الواقع بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وبين الأفعال الأشد خطورة كالترويج أو الاتجار أو التهريب.
ويظهر من النص أن العقوبة الأصلية هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع تشديدها في حالتين محددتين: إذا كان المتعاطي ممن لهم صلة وظيفية بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو التعامل معها، أو إذا وقع التعاطي أو الاستعمال أو التأثر بالمادة أثناء تأدية العمل.
وجاء النص المرتبط من اللائحة التنفيذية ليؤكد أن تعزير المتعاطي أو المستعمل بالسجن لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضرورة التمييز بين الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وبين الحيازة أو الإحراز بقصد الترويج أو الاتجار. فالتكييف هنا يتوقف على القصد والغرض من الفعل، لا على مجرد وجود المادة فقط.
كما تظهر أهمية حالات التشديد في الوظائف ذات الصلة بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو التعامل معها، لأن الجاني في هذه الحالة يكون في مركز يقتضي مزيدا من الثقة والانضباط. وكذلك فإن التعاطي أثناء تأدية العمل يمثل خطورة عملية على واجبات الوظيفة وسلامة الأداء.
وفي التطبيق القضائي، يراعى عند نظر هذه المادة فحص نتيجة التحليل، وملابسات الضبط، وما إذا كان الاستعمال في غير الأحوال المصرح بها نظاما، وما إذا وجدت إحدى حالتي التشديد المنصوص عليهما في الفقرة الثانية.
المادة الثانية والأربعون
النص النظامي
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها، ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
2- إذا لم يسلم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.
3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة اتجاها علاجيا ووقائيا في التعامل مع حالات التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان، إذ تمنع إقامة الدعوى إذا بادر المتعاطي أو المدمن، أو تقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، طالبا علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
كما أجازت المادة حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى، إذا توافرت اعتبارات محددة تتعلق بسن المتهم، وعدم اقتران الواقعة بجريمة جنائية أخرى، أو بحادث مروري ترتبت عليه وفيات وحقوق خاصة، أو بمقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
وتأتي اللائحة التنفيذية لتبين الإجراءات العملية عند التسليم أو الإرشاد إلى مكان المواد، وطريقة إثبات ذلك في محضر رسمي، وكذلك نطاق القضايا التي يشملها حفظ التحقيق وإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات لتسجيلها في سجل خاص.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة بالغ الأهمية؛ لأنها تفتح طريق العلاج وعدم إقامة الدعوى في حالات محددة، وتشجع المتعاطي أو المدمن أو أسرته على طلب العلاج دون الخوف المباشر من الملاحقة، متى التزموا بشرط تسليم المواد أو الإرشاد إلى مكانها.
وفي التطبيق، يجب التحقق من أن التقدم للعلاج كان طوعيا ومن الجهة أو الشخص الذي خوله النظام، وأن المواد الموجودة قد سلمت أو تم الإرشاد إلى مكانها. كما أن حفظ التحقيق في المرة الأولى ليس مطلقا، بل مقيد بالاعتبارات التي نصت عليها المادة.
وتفيد هذه المادة في التمييز بين السياسة العقابية والسياسة العلاجية؛ فالنظام لا يتعامل مع كل حالة تعاط أو إدمان من زاوية العقوبة وحدها، بل يقرر مسارا علاجيا متى توافرت شروطه وضماناته.
المادة الثالثة والأربعون
النص النظامي
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:
أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما.
4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.
5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان.
6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة.
7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
8- لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة.
ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات.
9 - شروط الإفراج:
أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.
ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف.
ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع.
10 - يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
أ - عدم جدوى العلاج.
ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة.
ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة بديلا علاجيا عن إيقاع العقوبة على المدمن، وذلك بإيداعه في مصحة مخصصة لعلاج الإدمان. وهذا البديل لا ينفي الصفة الجرمية للفعل، لكنه يعالج حالة الإدمان بوصفها حالة تحتاج إلى تدخل علاجي منظم، متى توافرت الشروط النظامية واللائحية.
وقد فصلت اللائحة مفهوم المدمن، والحالات التي يجوز فيها الأمر بالإيداع، والجهات التي ترفع التقرير والدعوى، والجهة التي تصدر أمر الإيداع، ومدد العلاج، والحالات التي لا يستفيد فيها المدمن من الإيداع، وشروط الإفراج، وحالات إلغاء أمر العلاج.
ويظهر من هذا التنظيم أن الإيداع في المصحة ليس إجراء إداريا بسيطا، بل مسار قضائي وعلاجي يبدأ بتقرير طبي، ويمر بلجنة النظر في حالات الإدمان وهيئة التحقيق والادعاء العام، وينتهي بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في منح المحكمة مسارا علاجيا منظما للتعامل مع المدمن، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة السالبة للحرية. ويقتضي ذلك التحقق من ثبوت الإدمان بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض، ومن أن الواقعة تدخل ضمن الحالات التي تسمح بالإيداع.
وفي التطبيق، يصبح تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان، والتقرير الطبي، وحالة المدمن الاجتماعية والصحية، ومدة العلاج اللازمة، من عناصر التقدير المهمة أمام جهة التحقيق والمحكمة.
كما أن المادة تضع ضوابط تمنع إساءة استعمال مسار العلاج، فلا يستفيد منه من سبق إيداعه مرتين بأمر من المحكمة، أو من ارتكب أثناء علاجه جريمة من جرائم النظام، مع استثناء من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات. وكذلك فإن مخالفة أنظمة المصحة أو عدم جدوى العلاج أو ارتكاب جريمة أثناء الإيداع قد يؤدي إلى إلغاء أمر العلاج.
المادة الرابعة والأربعون
النص النظامي
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها.
ب - دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه.
د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات.
هـ - وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
أ - وزارة الداخلية.
ب - وزارة الصحة.
ج - وزارة الشؤون الاجتماعية.
د - هيئة التحقيق والادعاء العام.
هـ - اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
3 - إجراءات سير عمل اللجنة:
أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها.
ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن.
ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديا وفنيا.
ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
القراءة النظامية التحليلية
تنشئ هذه المادة لجنة متخصصة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان، ويصدر تشكيلها بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة. وتأتي أهمية هذه اللجنة من اتصالها المباشر بالمسار العلاجي للمدمنين، وبإجراءات الإيداع، والإفراج، والمتابعة، وسرية المعلومات.
وقد بينت اللائحة التنفيذية أن دور اللجنة لا يقتصر على النظر في حالة فردية، بل يمتد إلى تشكيل اللجان الفرعية، ودراسة تقارير حالات الإدمان، ورفع التوصيات، ومتابعة أداء اللجان الفرعية، وتحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج، ووضع ضوابط المحافظة على سرية المعلومات.
كما أن تشكيل اللجنة من جهات متعددة يعكس طبيعة الموضوع؛ فهو يجمع بين الجانب الأمني، والصحي، والاجتماعي، والتحقيقي، والوقائي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن التعامل مع حالات الإدمان لا يترك لاجتهاد جهة واحدة، بل يمر عبر لجنة ذات تشكيل واختصاصات محددة. وهذا يحقق قدرا من التوازن بين مقتضيات العلاج، وحماية المجتمع، وسلامة الإجراءات.
وفي التطبيق، تكون توصيات اللجنة وتقاريرها ذات أثر في مسار الإيداع والعلاج والإفراج، كما أن تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج يحسم المسار العملي الذي يسلكه المدمن أو أسرته عند طلب العلاج.
وتظهر كذلك أهمية هذه اللجنة في حماية سرية بيانات المدمن، لأن اللائحة جعلت من اختصاصها وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات، وهو ما يرتبط مباشرة بالضمان المقرر لاحقا في المادة الحادية والخمسين من النظام.
المادة الخامسة والأربعون
النص النظامي
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما قررته اللائحة في شأن إلغاء أمر العلاج، حيث يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على تقرير من اللجنة، إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة أثر ارتكاب المودع في المصحة جريمة من جرائم النظام أثناء فترة علاجه. فالنظام لا يبقيه في مسار العلاج إذا ارتكب جريمة جديدة، بل يقرر تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه، مع خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
وهذه القاعدة تحقق توازنا بين الاعتراف بالطبيعة العلاجية للإيداع، وبين عدم تحويل الإيداع إلى وسيلة للإفلات من العقوبة عند ارتكاب جريمة جديدة أثناء فترة العلاج.
كما أن النص المرتبط من اللائحة يجعل ارتكاب الجريمة أثناء الإيداع سببا لإلغاء أمر العلاج من المحكمة، بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام وتقرير اللجنة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وقوع مخالفة أو جريمة داخل المصحة أو أثناء فترة العلاج. ففي هذه الحالة لا يظل الإيداع العلاجي قائما بذاته، بل يعاد تقييم الوضع، وقد يلغى أمر العلاج، ويتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها.
وفي التطبيق، يلزم التحقق من أن الجريمة وقعت أثناء فترة العلاج، وأنها من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وأن المدة التي قضاها المودع في المصحة قد حسبت وخصمت من عقوبة السجن.
كما تفيد المادة في ضبط سلوك المودع داخل المصحة؛ لأن العلاج بديل عن العقوبة في نطاق محدد، وليس حصانة من المساءلة إذا ارتكب أثناء العلاج فعلا جرميا جديدا.
المادة السادسة والأربعون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة صورة خاصة من صور الاتصال بأماكن تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وهي حالة من يضبط مترددا على مكان معد للتعاطي أثناء حصول التعاطي، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
ولا تعاقب المادة على مجرد الوجود العرضي أو المصادفة، بل تشترط عناصر محددة: أن يكون المكان معدا للتعاطي، وأن يضبط الشخص مترددا عليه، وأن يكون ذلك أثناء التعاطي، وأن يكون عالما بما يجري في المكان.
كما استثنت الفقرة الثانية بعض الأشخاص بحكم الصلة الأسرية أو الإقامة في المكان، وهم زوج من أعد المكان، وأصوله، وفروعه، وإخوته، ومن يقيم في المكان، بشرط ألا يكونوا قد شاركوا في الجريمة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضبط التفرقة بين المتردد على مكان معد للتعاطي، وبين المقيم أو القريب الذي قد يوجد في المكان بحكم السكن أو الصلة الأسرية.
وفي التطبيق، يجب إثبات علم الشخص بما يجري في المكان، وعدم الاكتفاء بمجرد وجوده. كما يجب التحقق من أن المكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وأن الضبط تم أثناء التعاطي.
وتظهر أهمية الفقرة الثانية في منع التوسع في مساءلة الأقارب أو المقيمين لمجرد وجودهم في المكان، ما لم يثبت أنهم شاركوا في الجريمة. وبذلك يكون مناط العقاب هو التردد عن علم وفي سياق التعاطي، أو المشاركة الفعلية في الجريمة.
المادة السابعة والأربعون
النص النظامي
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
إحالة إلى ملحق الجداول: يرد جدول المواد والكميات المشار إليها في هذه الفقرة كاملاً في ملحق الجداول آخر الكتاب.
2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة معالجة خاصة لمدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي يقدم إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة، وتكون بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي.
وقد منحت المادة وزير الداخلية أو من يفوضه سلطة الاكتفاء بالإبعاد، بدلا من السير في مسار عقابي أشد، متى كانت الواقعة داخلة في حدود النص، أي متعلقة بمدمن قدم بتأشيرة حج أو عمرة، وكانت الكمية لا تزيد على حاجته واستعماله الشخصي.
وتكشف المادة عن مراعاة خاصة لطبيعة القدوم للحج أو العمرة، مع بقاء المسألة مقيدة بحدود الحاجة والاستعمال الشخصي، وبما تحدده اللائحة من نوع المواد وكميتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الوقائع التي تضبط في المنافذ أو أثناء وجود القادم بتأشيرة حج أو عمرة، متى ادعى أن المواد التي بحوزته مرتبطة بحالته الشخصية أو إدمانه ولا تفيض عن حاجته.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة القادم ونوع التأشيرة، ومن وصفه كمدمن، ومن نوع المادة وكميتها، ومن مدى اتصالها بالحاجة أو الاستعمال الشخصي. كما يجب عدم التوسع في تطبيق هذه المادة على من قدم بغير تأشيرة حج أو عمرة، أو على من كانت الكمية أو القرائن تتجاوز الاستعمال الشخصي.
وتفيد المادة في أن الإبعاد هنا سلطة تقديرية مقررة لوزير الداخلية أو من يفوضه، وليست نتيجة تلقائية بمجرد ضبط المادة، إذ يظل تقدير انطباق الشروط مرتبطا بوقائع كل حالة.
المادة الثامنة والأربعون
النص النظامي
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن السلائف الكيميائية، ومن ذلك تطبيق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.
كما تضمنت اللائحة التزامات بتزويد وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - بالتقديرات السنوية، وصور رخص الاستيراد والفسح، والغرض من الجلب، والبيانات والتقارير الدورية عن الكميات المستهلكة والباقية والمنتجة والتالفة، والبيانات السنوية، وصور محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة السادسة والثلاثين المتعلقة بالسلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام.
والعقوبة هنا أخف من عقوبات جرائم التهريب والترويج والتعاطي، لأن محلها مخالفة ضوابط التعامل في السلائف الكيميائية، مع بقاء هذه المواد ذات خطورة خاصة بسبب استخدامها المحتمل في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وتتصل هذه المادة مباشرة بالمادة السادسة والثلاثين التي حظرت جلب السلائف الكيميائية أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها إلا وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في المخالفات المتعلقة بالسلائف الكيميائية، مثل الجلب أو الحيازة أو التصرف أو التداول خارج الشروط النظامية واللائحية.
وفي التطبيق، يجب أولا التحقق من أن المادة محل الواقعة داخلة ضمن الجدول رقم (3)، ثم فحص وجود الترخيص أو الإجراء النظامي، والكمية، والغرض، والجهة المستفيدة، وسلامة التقارير والبيانات الدورية والسنوية.
كما أن هذه المادة تفيد في التمييز بين مخالفة ضوابط السلائف الكيميائية وبين جريمة تصنيع أو إنتاج أو ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذ قد تتغير جسامة التكييف إذا ثبت أن السلائف استعملت فعلا في الصنع غير المشروع أو ارتبطت بجريمة أخرى أشد.
المادة التاسعة والأربعون
النص النظامي
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المواد السادسة عشرة والحادية والعشرون والثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومراقبة صرفها، وحفظ الوصفات، وسجلات الوصفات، والسجلات الخاصة بكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، وبيانات الوارد والمنصرف والباقي، ومدد الحفظ، وإجراءات الإتلاف بعد انتهاء مدة الحفظ.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة المخالفات المرتبطة بالمرخص لهم في مجال حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها، وبإدارة الصيدليات أو المحال المرخصة، وبحيازة كميات زائدة أو ناقصة بحسن نية.
وتتصل الفقرة الأولى بعدة التزامات نظامية سابقة، أهمها تسجيل المواد ومراقبة صرفها، وحفظ الوصفات، وقيد الوارد والمنصرف في السجلات الخاصة. ولذلك فإن هذه المادة ذات طبيعة رقابية وإدارية جزائية، تستهدف ضبط التزام المرخص لهم بواجبات التوثيق والرقابة.
كما قررت الفقرة الثانية مضاعفة العقوبة عند العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل، بما يجعل تكرار المخالفة سببا لتشديد الأثر النظامي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مخالفات المنشآت المرخصة والصيدليات والمحال التي تتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بصورة مشروعة في الأصل، لكنها تخالف التزامات التسجيل أو الحفظ أو الصرف أو السجلات.
وفي التطبيق، يجب مراجعة السجلات، والوصفات، والرصيد الفعلي، والرصيد الدفتري، وبيانات الوارد والمنصرف، ومدد الحفظ، ومدى وجود توقيعات وختم رسمي، وما إذا كانت الكميات الزائدة أو الناقصة ناتجة عن حسن نية أو عن تصرف غير مشروع.
كما أن العود إلى المخالفة خلال ثلاث سنوات يترتب عليه مضاعفة العقوبة وإغلاق المحل، مما يجعل تاريخ الحكم السابق وطبيعة المخالفة السابقة واتحادها مع المخالفة اللاحقة من العناصر المهمة في تطبيق الفقرة الثانية.
النص النظامي
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن لجنة النظر في حالات الإدمان، واختصاصها بدراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع التوصيات في شأنها، ومتابعة اللجان الفرعية، وتحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات، والمحافظة على سرية المعلومات.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة مسارا علاجيا بديلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين، متى ثبت إدمان المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويختلف هذا المسار عن الإيداع في المصحة؛ إذ يقوم على إلزام المدمن بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لهذا الغرض، لمساعدته على التخلص من الإدمان. كما تمتد المراجعة النفسية إلى من يتقرر الإفراج عنه من المصحة، للتحقق من شفائه واستقرار حالته.
وقد أوجب النص أن يرفع طبيب العيادة تقريرا عن حالة المدمن إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المراجعة، لتقرر اللجنة إيقاف المراجعة أو استمرارها لمدة أخرى.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أنها تمنح المحكمة أو الجهة المختصة مسارا علاجيا أقل حدة من العقوبة، وأكثر ارتباطا بمتابعة حالة المدمن بعد التعاطي أو بعد الإفراج من المصحة.
وفي التطبيق، يجب التحقق من ثبوت الإدمان، ومن التزام الشخص بمراجعة العيادة النفسية، ومن رفع الطبيب التقرير خلال المدة المحددة، ومن قرار لجنة النظر في حالات الإدمان بشأن وقف المراجعة أو استمرارها.
وتفيد المادة في أن العلاج والمتابعة لا ينتهيان بمجرد الإفراج من المصحة، بل قد يستمر الالتزام بالمراجعة النفسية للتحقق من الشفاء وتقليل احتمال العودة إلى التعاطي أو الاستعمال.
المادة الحادية والخمسون
النص النظامي
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تضمنت اللائحة التنفيذية ضمن مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة ضمانة جوهرية لحماية المدمن أثناء العلاج أو نظر حالته، وهي السرية التامة لهويته وأي معلومة تتعلق به. والمقصود أن بيانات المدمن وحالته العلاجية ومعلوماته الشخصية لا يجوز إفشاؤها من المعنيين بها في أي مرحلة من مراحل القضية.
وقد قرر النظام عقوبة على إفشاء هذه المعلومات، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، بما يجعل السرية التزاما نظاميا لا مجرد واجب مهني أو أخلاقي.
ويرتبط النص بما أسندته اللائحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان من وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية المدمن وتشجيعه على العلاج، إذ إن طلب العلاج أو الخضوع للمتابعة قد يتعطل إذا لم يطمئن الشخص إلى سرية بياناته ومعلوماته.
وفي التطبيق، يشمل واجب السرية هوية المدمن، وبياناته، وتفاصيل حالته، وتقاريره العلاجية، وما يتصل به في أي مرحلة من مراحل القضية. ويقع الالتزام على كل من يكون معنيا بهذه المعلومات بحكم عمله أو اختصاصه أو اتصاله بالإجراءات.
كما أن إفشاء البيانات قد يرتب مسؤولية جزائية مستقلة، حتى لو لم يترتب على الإفشاء ضرر مادي مباشر، لأن النص جرم إفشاء المعلومات بذاته حماية للسرية والثقة في المسار العلاجي.
النص النظامي
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط.
2- لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات.
3- أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
1 - إمارة المنطقة.
2- إدارة مكافحة المخدرات.
3- المحكمة.
4- هيئة التحقيق والادعاء العام.
5- مصلحة الجمارك.
6- الجهة التي تولت الضبط.
ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف.
4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة حكم المصادرة بالنسبة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة، وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع. ويلاحظ أن المصادرة هنا لا تتوقف على ملكية المتهم للمواد، ولا على أن تؤدي هذه المواد إلى إدانته، متى كانت من الأشياء غير المشروعة في ذاتها أو في طريقة التعامل معها.
كما بينت المادة مصير المواد المصادرة، فالأصل إتلافها، ويجوز أن تسلم كاملة أو جزئيا إلى جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة.
وجاءت اللائحة لتفصل إجراءات المصادرة والإتلاف، بدءا من إثبات المصادرة في محضر الضبط، مرورا بإبقاء المواد لدى الجهة الضابطة حتى الإتلاف أو التسليم، ثم تشكيل لجنة الإتلاف والجهات المشاركة فيها، وانتهاء بجواز تسليم المواد المصادرة لجهة حكومية للانتفاع المشروع بها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة لا ترد لمجرد عدم الإدانة أو انتفاء ملكية المتهم لها، متى كان صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع.
وفي التطبيق، تكتسب محاضر الضبط والإثبات والجرد والإتلاف أهمية كبيرة، لأن المصادرة والإتلاف أو التسليم لجهة حكومية يجب أن تتم وفق إجراءات موثقة تحفظ سلسلة الحيازة وتمنع التسرب أو الاستبدال أو العبث.
كما أن تشكيل لجنة الإتلاف من عدة جهات يحقق رقابة جماعية على مصير المواد المصادرة، ويجعل الإتلاف إجراء مؤسسيا لا ينفرد به شخص أو جهة واحدة.
المادة الثالثة والخمسون
النص النظامي
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.2 - الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.3 - المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.5 - الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (4) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
توسع هذه المادة نطاق المصادرة ليشمل الأدوات والوسائل والأموال والمتحصلات المرتبطة بالجريمة، وليس فقط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ذاتها. وقد اشترطت أن تكون المصادرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
وتشمل المصادرة الآلات والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة، والأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة منها، ولو تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها أو تمويه ذلك. كما تشمل المتحصلات ولو حولت إلى أموال من نوع آخر، أو ما يعادل قيمتها إذا اختلطت بأموال مشروعة.
وتنفرد الفقرة الخامسة بحكم خاص بالأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، فتقرر مصادرتها إذا كانت مملوكة للجاني، أما إذا لم يكن مالكا لها فتنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تتبع أدوات الجريمة ووسائلها ومتحصلاتها، وعدم قصر الدعوى على المادة المضبوطة فقط. ففي جرائم المخدرات قد تكون السيارة أو المعدات أو الحسابات أو الأموال أو الأرض المزروعة جزءا من نطاق المصادرة إذا ثبتت صلتها بالجريمة.
وفي التطبيق، يجب إثبات العلاقة بين الشيء المطلوب مصادرته والجريمة، سواء كان وسيلة ارتكاب أو متحصلا مباشرا أو غير مباشر. كما يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية، مثل مالك وسيلة النقل أو العقار الذي لا صلة له بالجريمة ولا علم له بها.
وتبرز أهمية هذه المادة في جرائم غسل الأموال أو التمويه أو تحويل المتحصلات، لأنها تتيح مصادرة المتحصلات ولو تغير شكلها أو اختلطت بأموال مشروعة، مع إمكان مصادرة ما يعادل قيمتها عند الاختلاط.
المادة الرابعة والخمسون
النص النظامي
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة سلطة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، متى وجدت أسباب مقنعة وأدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام.
ويلاحظ أن سلطة الحجز قد تباشرها المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب جهة التحقيق، سواء أثناء مرحلة التحقيق أو عند نظر القضية. كما أن نطاق الأموال لا يقتصر على أموال المتهم مباشرة، بل يمتد إلى أموال أزواجه وأولاده القاصرين أو غيرهم من الأشخاص، متى قامت الأدلة أو القرائن على صلة هذه الأموال بالجريمة.
والحجز هنا تحفظي بطبيعته، أي أنه لا ينقل الملكية ولا يحسم المصادرة بذاته، وإنما يمنع التصرف في الأموال إلى حين الحكم في القضية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في قضايا التهريب والاتجار التي يصاحبها تضخم مالي أو تحويل أموال أو تسجيل ممتلكات بأسماء الغير. فهي تمنع تهريب الأموال أو التصرف فيها قبل صدور الحكم.
وفي التطبيق، لا يكفي مجرد الاشتباه العام في الأموال، بل يجب وجود أدلة أو قرائن تدل على أن مصدرها أو بعضها من جرائم المادة الثالثة. كما يجب تحديد الأموال محل الحجز، وبيان صلتها بالجريمة، ومراعاة حقوق الغير حسن النية.
وتفيد المادة في حماية فعالية المصادرة اللاحقة؛ إذ قد تصبح المصادرة غير ذات جدوى إذا تمكن المتهم أو من يرتبط به من نقل الأموال أو إخفائها قبل صدور الحكم.
المادة الخامسة والخمسون
النص النظامي
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة آثارا تكميلية تتعلق بالترخيص والمنشأة والمهنة، إذا ارتكب الجاني أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة، وكان هو المرخص له بإدارة المنشأة أو المدير المسئول عن إدارتها.
فالجزاء هنا لا يقف عند العقوبة الأصلية، بل يمتد إلى إلغاء الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، كما يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على مدة السجن، وإغلاق المحل مؤقتا أو نهائيا في حالة التكرار.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتقرر أن الجهات التنفيذية المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الآثار.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في المنشآت المرخص لها بالتعامل المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مثل المنشآت الصيدلية أو الصحية أو العلمية، إذا خرج المسئول عنها عن حدود الترخيص وارتكب فعلا جرميا من أفعال المادة الثالثة.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة الجاني داخل المنشأة، وهل هو المرخص له بالإدارة أو المدير المسئول عنها، لأن أثر إلغاء الترخيص مرتبط بهذه الصفة. كما يجب التحقق من الحكم الصادر، ونوع الفعل الجرمي، ومدى تكراره عند بحث الإغلاق النهائي.
وتفيد المادة في حماية النشاط المرخص من أن يتحول إلى غطاء للتعامل غير المشروع، وفي منع استمرار الشخص أو المنشأة في ذات النشاط إذا فقدت الثقة النظامية اللازمة للتعامل مع مواد خاضعة لرقابة مشددة.
المادة السادسة والخمسون
النص النظامي
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة عقوبتين تكميليتين تتصلان بحرية التنقل والإقامة. فبالنسبة للسعودي، يمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، مع منح وزير الداخلية سلطة الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
أما غير السعودي، فيبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، إلا في الحدود التي تسمح بها تعليمات الحج والعمرة.
ويلاحظ أن هذه الآثار مرتبطة بالحكم بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام، وليست مقررة لكل مخالفة شكلية أو إدارية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر بعد تنفيذ العقوبة الأصلية، إذ تبدأ آثار المنع من السفر أو الإبعاد بحسب جنسية المحكوم عليه.
وفي التطبيق، يجب حساب مدة منع السعودي من السفر على أساس مدة عقوبة السجن المحكوم بها، مع مراعاة الحد الأدنى وهو سنتان. كما يجب توثيق انتهاء تنفيذ العقوبة وبداية مدة المنع، وبيان أي إذن استثنائي بالسفر للضرورة إذا صدر من وزير الداخلية.
أما بالنسبة لغير السعودي، فتكون قاعدة الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وعدم السماح بالعودة إلا في نطاق تعليمات الحج والعمرة. وهذا الأثر له أهمية عملية في الأحكام والتنفيذ، وفي وضع المحكوم عليه بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية.
المادة السابعة والخمسون
النص النظامي
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة آثارا تكميلية تمس الترخيص المهني وترخيص الاتجار وحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المنشآت. فهي تلغي ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى جرائم المادة الثالثة، وتلغي ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية في الحالات التي حددتها المادة.
كما تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.
وتكشف المادة عن أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا يقتصر أثرها على الشخص المحكوم عليه فقط، بل قد يمتد إلى الرخصة المهنية أو ترخيص المنشأة أو حق المؤسسة العلاجية في حيازة الأدوية الخاضعة للرقابة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية الثقة المهنية والمؤسسية في الجهات التي تتعامل مع الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية. فإذا حكم على شخص بارتكاب جريمة من جرائم المادة الثالثة، فقد يفقد ترخيص مزاولة المهنة بحسب النص.
وفي المنشآت الصيدلية، يجب فحص صفة مرتكب الجريمة: هل هو مالك المنشأة، أم أحد المسئولين فيها، وهل تكرر وقوع الجريمة. وتحديد هذه الصفة مهم لتقرير ما إذا كان ترخيص الاتجار يلغى أم لا.
أما في المؤسسات العلاجية الخاصة، فإن المنع من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية يرتبط بتكرار وقوع الفعل الجرمي من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد. وهذا يبرز أهمية الرقابة الداخلية على مسؤولي العهدة والصرف والحفظ، لأن تكرار المخالفة قد يحرم المؤسسة من حيازة هذه الأدوية، بما له من أثر مباشر على نشاطها العلاجي.
النص النظامي
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة حكم المشاركة الجنائية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجعل من شارك في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات الخمس الأولى من المادة الثالثة معاقبا بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
وتشمل صور المشاركة التي نصت عليها المادة: الاتفاق، والتحريض، والمساعدة. وبذلك لا يقتصر نطاق المسؤولية على الفاعل المباشر للجريمة، بل يمتد إلى من يسهم فيها بإرادته من خلال الاتفاق السابق، أو دفع غيره إلى ارتكابها، أو تقديم عون مادي أو معنوي يساعد على وقوعها.
ويلاحظ أن المادة أحالت إلى الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة الثالثة، وهي الفقرات التي تتناول صورا جوهرية من الأفعال المجرمة، مثل التهريب، والجلب، والاستيراد، والتصدير، والإنتاج، والصنع، والحيازة، والإحراز، والبيع، والتوزيع، والتعاطي، والوساطة، والزراعة، وصنع المعدات أو المواد بقصد الاستخدام غير المشروع، وغسل الأموال الناتجة عن جرائم النظام.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المسؤولية لا تقف عند من ضبطت المادة في يده أو باشر الفعل المادي وحده، بل تمتد إلى من ثبتت مساهمته في الجريمة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وفي التطبيق، يجب تحديد صورة المشاركة تحديدا دقيقا؛ هل هي اتفاق، أم تحريض، أم مساعدة. ولا يكفي الاتهام العام بالمشاركة دون بيان الدور المسند إلى المتهم وصلته بالفعل الأصلي.
كما أن معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها تجعل إثبات المشاركة ذا أثر شديد في تقدير العقوبة، خصوصا في الجرائم ذات العقوبات الجسيمة. ولذلك يكون من المسائل العملية المهمة فحص الرسائل، والاتصالات، والتحويلات، والأدوار اللوجستية، ووسائل النقل، وعلاقة المتهم بالفعل الأصلي.
المادة التاسعة والخمسون
النص النظامي
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة عقوبة الشروع في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتفرق بين الشروع في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين، وبين الشروع في الجرائم الأخرى.
ففي الحالة الأولى، قرر النظام عقوبة خاصة للشروع، وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال. أما في غير ذلك من الجرائم، فتكون عقوبة الشروع بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المقررتين للجريمة التامة.
كما أبقت المادة للمحكمة سلطة الحكم بالجلد الذي تراه مناسبا في جميع الأحوال، بالإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة المقررتين للشروع.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند عدم اكتمال الجريمة، مع وجود بدء في تنفيذها أو سلوك ظاهر متجه إلى ارتكابها. فالشروع لا يعامل معاملة التفكير أو النية المجردة، كما لا يعامل في كل الأحوال معاملة الجريمة التامة.
وفي التطبيق، يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة تمثل شروعا حقيقيا أم مجرد أعمال تحضيرية غير معاقب عليها بهذا الوصف. كما يجب تحديد الجريمة المقصودة؛ لأن عقوبة الشروع تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة داخلة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين أو داخلة في غيرها من جرائم النظام.
وتفيد المادة في ضبط العقوبة عند توقف الجريمة قبل تمامها، سواء كان التوقف راجعا لسبب خارج عن إرادة الجاني، أو لظروف الضبط أو الاعتراض أو عدم إتمام التسليم أو النقل أو البيع.
المادة الستون
النص النظامي
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.2 - إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.3 - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة سلطة تقديرية للمحكمة في النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في مواد معينة من النظام، متى وجدت أسباب معتبرة، أو تبين لها من ظروف المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام.
كما تجيز المادة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها للأسباب ذاتها، بشرط ألا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. وتوجب المادة على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في الحكم في جميع الأحوال، بما يجعل استعمال هذه السلطة مشروطا بالتسبيب.
وتنظم الفقرتان الثانية والثالثة أثر وقف التنفيذ؛ فإذا عاد المحكوم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف التنفيذ، جاز للمحكمة إلغاء الوقف وإنفاذ العقوبة، دون الإخلال بعقوبة الجريمة الجديدة. أما إذا انقضت مدة الوقف دون عودة، فيعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي آثاره.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تفريد العقوبة، فهي تتيح للمحكمة مراعاة ظروف المحكوم عليه والجريمة عند النزول عن الحد الأدنى أو وقف تنفيذ عقوبة السجن.
وفي التطبيق، لا يكفي طلب النزول أو وقف التنفيذ بعبارات عامة، بل يجب إبراز الأسباب المعتبرة، مثل السن، والسوابق، والظروف الشخصية، وطبيعة الواقعة، ومدى احتمال العودة، وأي اعتبارات تدعم ملاءمة الرأفة القضائية.
كما أن اشتراط التسبيب يجعل الحكم أكثر قابلية للمراجعة؛ لأن المحكمة يجب أن تبين الأسباب التي بنت عليها النزول أو وقف التنفيذ. وتظهر أهمية الفقرة الثانية عند العود خلال ثلاث سنوات، إذ قد يترتب عليه إلغاء وقف التنفيذ وتنفيذ العقوبة السابقة إلى جانب النظر في عقوبة الجريمة الجديدة.
المادة الحادية والستون
النص النظامي
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة سببا خاصا للإعفاء من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، متى بادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بشرط ألا يكون هو المحرض على الجريمة.
أما إذا كان البلاغ بعد وصول الجريمة إلى علم السلطات، فلا يكفي مجرد الإبلاغ، بل يشترط أن يؤدي البلاغ إلى ضبط باقي الجناة متى كان ذلك ممكنا. وبذلك يفرق النظام بين البلاغ السابق على علم السلطات، والبلاغ اللاحق لهذا العلم.
وجاء النص اللائحي ليبين أن الإعفاء يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بما يجعل الإعفاء إجراء معللا لا يثبت بمجرد الادعاء أو القول المجرد.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الجرائم الجماعية أو المنظمة، حيث قد يبادر أحد الجناة إلى الإبلاغ بما يساعد السلطات على كشف الجريمة أو ضبط باقي الجناة.
وفي التطبيق، يجب التحقق من توقيت البلاغ: هل وقع قبل علم السلطات بالجريمة أم بعده. كما يجب التحقق من صفة المبلغ، وألا يكون محرضا على الجريمة، وأن يكون بلاغه منتجا في كشف الجريمة أو ضبط باقي الجناة إذا كان البلاغ لاحقا لعلم السلطات.
وتفيد المادة في تشجيع المبادرة إلى الإبلاغ، لكنها في الوقت نفسه تقيد الإعفاء بضوابط تمنع إساءة استعماله، إذ لا يكفي أن يدعي الجاني أنه أبلغ، بل يلزم أن يكون البلاغ جديا ومؤثرا، وأن يصدر الإعفاء بقرار مسبب من الجهة المختصة.
المادة الثانية والستون
النص النظامي
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة مهمة عند تعدد الجرائم أو تعدد النصوص العقابية. ففي الحالة الأولى، إذا ارتكب الشخص عدة جرائم معاقبا عليها بموجب النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه في أي منها، فإن المحاكمة تكون على الجريمة ذات العقوبة الأشد، ويقضى بعقوبتها دون غيرها.
أما الحالة الثانية فتتعلق بتعدد الأنظمة المنطبقة على الجريمة ذاتها، فإذا كان الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر، فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق.
وهذه المادة تهدف إلى منع ازدواج العقوبة عند تعدد الأوصاف أو الجرائم قبل صدور حكم نهائي، مع الإبقاء على معيار الخطورة من خلال اختيار العقوبة الأشد.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند اجتماع عدة أوصاف أو وقائع في دعوى واحدة، مثل اجتماع الحيازة والنقل والتسليم، أو اجتماع جريمة مخدرات مع وصف آخر معاقب عليه في نظام مختلف.
وفي التطبيق، يجب تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد، ثم الحكم بعقوبتها دون غيرها متى توافرت شروط الفقرة الأولى. كما يجب عند تزاحم هذا النظام مع نظام آخر النظر إلى العقوبة الأشد وتطبيقها.
وتفيد المادة في ضبط الأحكام ومنع الجمع غير المنضبط بين عقوبات متعددة على وقائع أو أوصاف متداخلة، مع بقاء المحكمة ملزمة ببيان التكييف الصحيح ووجه اختيار العقوبة الأشد.
المادة الثالثة والستون
النص النظامي
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة أن الغرامات تتعدد، أي يجوز الحكم بأكثر من غرامة متى تعددت موجباتها النظامية. كما تقرر أن تعدد الغرامات لا يحول دون عقوبة المصادرة.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن المصادرة ذات طبيعة خاصة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لأنها تتعلق بالمواد أو الأدوات أو المتحصلات أو الأموال المرتبطة بالجريمة، ولا تندمج في عقوبة الغرامة.
وبذلك يكون الجزاء المالي في النظام قائما على مستويين: الغرامة بوصفها عقوبة مالية، والمصادرة بوصفها أثرا ماليا أو عينا مرتبطا بالجريمة أو محلها أو متحصلاتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند الحكم بعدة غرامات بسبب تعدد المخالفات أو الأفعال، مع بقاء المصادرة واجبة أو جائزة بحسب النصوص المنظمة لها.
وفي التطبيق، لا يصح اعتبار الحكم بالغرامة بديلا عن المصادرة إذا توافرت شروطها، كما لا تمنع المصادرة من الحكم بالغرامة متى كان النص يقررها.
وتفيد المادة في القضايا التي تشمل مواد مضبوطة أو أدوات أو أموال أو متحصلات، إذ يمكن أن يجتمع الحكم بالغرامة مع مصادرة الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة.
المادة الرابعة والستون
النص النظامي
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة خاصة بتداخل عقوبات الجلد التعزيرية، حيث يجوز الاكتفاء بالعقوبة الأشد عند تعدد عقوبات الجلد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك.
ومع أن المادة تجيز التداخل في عقوبة الجلد، إلا أنها توجب التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة، بما يعني أن التداخل لا يمحو تعدد الجرائم ولا يمنع إثبات كل واقعة أو وصف جرمي في الحكم.
وهذا يفرق بين أثر التداخل في التنفيذ أو تقدير العقوبة، وبين ثبوت الإدانة في ذاتها، فالإدانة تبقى قائمة لكل جريمة، ولو تداخلت عقوبة الجلد.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تعدد الجرائم التي تستوجب الجلد التعزيري، إذ يجوز للمحكمة أن تكتفي بالعقوبة الأشد بدلا من جمع عقوبات الجلد كلها.
وفي التطبيق، يجب أن يبين الحكم الجرائم التي ثبتت إدانة المتهم بها، حتى لو تداخلت عقوبات الجلد. وهذا مهم في السوابق، والعود، والآثار التكميلية، وتحديد المركز النظامي للمحكوم عليه.
كما أن عبارة «ما لم ير القاضي خلاف ذلك» تمنح المحكمة سلطة تقديرية في عدم التداخل إذا رأت ما يبرر ذلك بحسب جسامة الوقائع وتعددها وظروف ارتكابها.
المادة الخامسة والستون
النص النظامي
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تربط هذه المادة إجراءات ضبط جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنظام الإجراءات الجزائية، من خلال الإحالة إلى المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين منه.
وتكشف هذه الإحالة أن نظام مكافحة المخدرات لا يعمل بمعزل عن القواعد الإجرائية العامة، بل تخضع إجراءات الضبط والاستدلال والتعامل مع الجريمة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص في هذا النظام.
وتعد هذه المادة من المواد المهمة في الجانب الإجرائي؛ لأنها تجعل سلامة الضبط في قضايا المخدرات مرتبطة بمدى الالتزام بضوابط الإجراءات الجزائية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مناقشة مشروعية الضبط، وصفة القائم به، وحدود سلطته، ومدى التزامه بالإجراءات النظامية.
وفي التطبيق، لا يكفي ثبوت وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، بل يجب أن تكون إجراءات الضبط قد تمت وفق الضوابط المقررة نظاما. ولذلك تثار هذه المادة عند بحث صحة محضر الضبط، وصفة رجل الضبط، ووقت الضبط، وسببه، وحدود الإجراء المتخذ.
كما أن أي خلل جوهري في إجراءات الضبط قد يؤثر في قيمة الدليل المستمد منه، بحسب طبيعة المخالفة وأثرها في سلامة الإجراء.
المادة السادسة والستون
النص النظامي
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة صفة الضبط الجنائي لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في جميع أنحاء المملكة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وتشمل سلطاتهم البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. ومع ذلك، جاءت المادة مقيدة بمراعاة ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية، بما يؤكد أن ممارسة الضبط تخضع للإطار الإجرائي العام.
وقد جاءت اللائحة لتقرر صفة الضبط الجنائي داخل القطاعات والمنشآت العسكرية لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في تلك القطاعات، مع اشتراط التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد صفة رجل الضبط الجنائي في قضايا المخدرات، ومدى اختصاصه المكاني والنوعي، وصحة ما يباشره من إجراءات استدلال وضبط وتحريز.
وفي التطبيق، يكون من المهم التحقق من صفة القائم بالضبط، ونطاق اختصاصه، وطبيعة الإجراء الذي قام به، وهل يدخل في البحث عن الجريمة أو جمع الاستدلالات أو ضبط المادة أو تحريزها.
كما أن التنسيق المنصوص عليه في اللائحة داخل القطاعات والمنشآت العسكرية له أثر عملي في منع تضارب الاختصاصات، وضمان اتصال إجراءات الضبط بالجهات المختصة بالتحقيق في قضايا المخدرات.
المادة السابعة والستون
النص النظامي
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تمنح هذه المادة المختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام النظام، ولكن في نطاق يتصل بطبيعة اختصاصهم الصحي والرقابي.
ويشمل ذلك دخول مخازن الأدوية، ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والمستشفيات، والمستوصفات، والصيدليات، ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية، ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم هذه المواد.
كما تمنحهم المادة حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وهو امتداد طبيعي للرقابة على الوارد والمنصرف والحفظ والصرف والتصرف.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية والصيدلية والبحثية والصناعية التي تتعامل مع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وفي التطبيق، يكون للمختصين في وزارة الصحة دور مهم في فحص السجلات، ومطابقة الأرصدة، والتحقق من الالتزام بضوابط الحفظ والصرف والتداول، ورصد المخالفات التي قد تظهر داخل المنشآت المرخصة.
وتفيد المادة في أن الضبط الجنائي في هذا المجال ليس مقصورا على الجهات الأمنية، بل يمتد إلى المختصين الصحيين في حدود تنفيذ أحكام النظام، نظرا للطبيعة الفنية للمواد والأدوية والسجلات الطبية والصيدلية.
المادة الثامنة والستون
النص النظامي
للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة صفة الضبط الجنائي لجهات متعددة ذات اتصال عملي بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي الجمارك، وحرس الحدود، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الزراعة، كل في حدود أعمال وظيفته وما يتصل بأحكام النظام، وبحسب المسميات الواردة في النص.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن جرائم المخدرات قد تقع عبر المنافذ الجمركية، أو الحدود البرية والبحرية، أو من خلال حركة أموال ومتحصلات، أو من خلال زراعة نباتات محظورة أو التعامل في بذورها.
كما أوجبت المادة التنسيق بين هؤلاء المختصين وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات، بما يضمن تكامل الإجراءات وعدم تشتتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في القضايا التي تبدأ من منفذ جمركي، أو ضبط حدودي، أو شبهة مالية، أو واقعة زراعية مرتبطة بالنباتات المدرجة في الجداول.
وفي التطبيق، يجب النظر إلى اختصاص كل جهة بحسب طبيعة عملها؛ فالجمارك تتصل بالاستيراد والتصدير والعبور، وحرس الحدود يتصل بالمنافذ والحدود، ومؤسسة النقد تتصل بالجوانب المالية في حدود اختصاصها، ووزارة الزراعة تتصل بما له علاقة بالنباتات والبذور والزراعة.
كما أن التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة يعد ضمانة عملية لسلامة انتقال الواقعة من مرحلة الضبط الأولي إلى مرحلة التحقيق والمحاكمة، مع حفظ الأدلة والمحاضر والمواد المضبوطة وفق الطريق النظامي.
النص النظامي
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 10 / 6 / 1431هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أن صدور اللائحة جاء بناء على المادة التاسعة والستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 / 7 / 1426هـ.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة الأساس النظامي لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحدد الجهات المختصة بإعدادها، وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، كما تحدد المدة المقررة لذلك، وهي مئة وثمانون يوما بعد العمل بالنظام.
ويلاحظ أن المادة لم تكتف بتكليف الجهات المختصة بإعداد اللائحة، بل اشترطت أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية، بما يجعلها أداة تنفيذية رسمية مكملة للنظام ومرتبطة به من حيث التطبيق.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن كثيرا من مواد النظام أحالت إلى اللائحة لتحديد الضوابط، والإجراءات، والجهات المختصة، والنماذج، والمدد، وشروط الترخيص، والحفظ، والصرف، والنقل، والإتلاف، والتسليم المراقب، وحالات الإدمان.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن الرجوع إلى النظام وحده لا يكفي في كثير من المسائل العملية، لأن مواد متعددة من النظام تركت التفصيل للائحة التنفيذية.
وفي التطبيق، يجب عند دراسة أي واقعة أو مخالفة أو ترخيص أو إجراء متعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية الرجوع إلى النص النظامي أولا، ثم إلى النص اللائحي المرتبط به، لأن اللائحة هي التي تبين كيفية التطبيق العملي في مواضع كثيرة.
كما أن صدور اللائحة بقرار من مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية يمنحها حجية تنفيذية ملزمة، ويجعل الالتزام بها جزءا من الالتزام بالنظام في المسائل التي أحال إليها.
المادة السبعون
النص النظامي
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تمنح هذه المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة للنظام، سواء بإضافة مواد جديدة، أو حذف بعض المواد، أو إجراء تغيير في الترتيب أو النسب، مع اشتراط نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المحظورة ترتبط بجداول مرافقة للنظام، وهذه الجداول بطبيعتها تحتاج إلى قابلية التحديث لمواجهة المواد المستحدثة أو تغير تصنيفاتها أو نسبها.
والنشر في الجريدة الرسمية شرط جوهري لعلانية التعديل واستقرار المركز النظامي للمواد المدرجة أو المحذوفة أو المعدلة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن تحديد ما إذا كانت المادة محل الضبط داخلة في نطاق النظام لا يتوقف على نصوص المواد وحدها، بل يجب الرجوع إلى الجداول المرافقة وتعديلاتها المنشورة.
وفي التطبيق، يكون من المهم التحقق من تاريخ الواقعة وتاريخ إدراج المادة أو تعديلها أو حذفها، لأن التجريم أو الرقابة على المادة يتصل بوجودها في الجدول المختص وقت الواقعة.
كما أن أي تقرير فني أو لائحة اتهام أو حكم في قضايا المخدرات ينبغي أن يربط المادة محل الضبط بالجدول الصحيح وبالوضع النظامي القائم وقت ارتكاب الفعل.
المادة الحادية والسبعون
النص النظامي
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها جزء لا يتجزأ من النظام، وبذلك لا تكون الجداول مجرد ملاحق إرشادية أو فنية، بل تحمل قيمة نظامية مباشرة في تحديد نطاق التجريم والرقابة.
وتكمل هذه المادة حكم المادة السبعين، فبعد أن أجازت المادة السابقة تعديل الجداول، جاءت هذه المادة لتؤكد أن الجداول الأصلية وتعديلاتها تدخل ضمن بنيان النظام ذاته.
وبناء على ذلك، فإن إدراج المادة في الجدول المختص له أثر مباشر في التكييف النظامي للواقعة، سواء كانت مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا أو سليفة كيميائية أو نباتا مدرجا.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة جوهري في الإثبات والتكييف؛ إذ لا يكفي في قضايا المخدرات أن يقال إن المادة ضارة أو محظورة عرفا، بل يجب بيان إدراجها في الجدول المختص من الجداول المرافقة للنظام أو تعديلاتها.
وفي التطبيق، تصبح الجداول وتعديلاتها مرجعا لازما لجهات الضبط، والمختبرات، والنيابة، والمحكمة، والدفاع، لأنها تحدد الوصف النظامي للمادة محل الواقعة.
كما أن أي خطأ في تحديد الجدول أو المادة أو التعديل النافذ وقت الواقعة قد يؤثر في التكييف، وفي مدى انطباق النظام، وفي سلامة الحكم.
المادة الثانية والسبعون
النص النظامي
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة حماية الحقوق المشروعة للغير عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام. فالعقوبة المقررة على الجاني لا ينبغي أن تؤدي إلى المساس بحقوق أشخاص آخرين لهم حقوق مشروعة لا صلة لها بالجريمة.
وتتصل هذه المادة بصفة خاصة بآثار المصادرة والحجز التحفظي والإغلاق والمنع وإلغاء الترخيص، حيث قد تتداخل أموال أو مصالح الغير حسن النية مع محل الجريمة أو آثارها.
وتؤكد المادة أن الجزاء الجنائي أو التكميلي يجب أن يبقى في حدوده النظامية، دون أن يتحول إلى إضرار غير مبرر بحقوق ثابتة ومشروعة للغير.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وجود طرف ثالث حسن النية، مثل مالك وسيلة نقل استعملت في الجريمة دون علمه، أو شريك في منشأة، أو صاحب حق عيني أو مالي على مال محل حجز أو مصادرة.
وفي التطبيق، يجب فحص صلة الغير بالجريمة، ومدى علمه بها، وطبيعة حقه، وهل هو حق مشروع ثابت أم مجرد صورة صورية لإخفاء أموال أو متحصلات غير مشروعة.
وتفيد المادة في تحقيق التوازن بين مكافحة جرائم المخدرات وحماية الحقوق المشروعة للغير، فلا تستعمل العقوبة أو المصادرة أو الحجز على نحو يمس حقوق الغير حسن النية دون سند.
المادة الثالثة والسبعون
النص النظامي
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة الأثر الإلغائي لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث ألغى النظام السابق الخاص بمنع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353هـ.
كما ألغت المادة كل ما يتعارض مع أحكام النظام الجديد، وهو ما يعني أن النظام أصبح هو المرجع النظامي الحاكم في الموضوعات التي نظمها، ولا يبقى من الأحكام السابقة إلا ما لا يتعارض معه.
وتظهر أهمية هذه المادة في تحديد النظام الواجب التطبيق زمنيا وموضوعيا، خاصة عند الانتقال من النظام السابق إلى النظام الحالي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند بحث النص الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ هذا النظام؛ إذ يكون المرجع هو نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، لا النظام الملغى.
وفي التطبيق، قد تثور مسائل انتقالية تتعلق بتاريخ الواقعة، وتاريخ العمل بالنظام، ومدى انطباق النص الجديد أو النص السابق. لذلك يلزم تحديد تاريخ الفعل وتاريخ نفاذ النظام عند بحث المسائل الزمنية.
كما أن عبارة «وكل ما يتعارض معه من أحكام» تمنع تطبيق أي حكم سابق أو تنظيم آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام في نطاق موضوعه.
المادة الرابعة والسبعون
النص النظامي
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة النشر والنفاذ، فالنظام لا يعمل به بمجرد صدوره، وإنما ينشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
والنشر في الجريدة الرسمية يحقق العلانية النظامية، أما تأجيل العمل لمدة تسعين يوما فيمنح الجهات المختصة والمخاطبين بالنظام مهلة للاستعداد لتطبيق أحكامه.
ويقابل ذلك في اللائحة التنفيذية النص على نشرها في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، بما يجعل لكل من النظام واللائحة تاريخ نفاذ يجب مراعاته عند التطبيق.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد التاريخ الذي تبدأ منه أحكام النظام في إنتاج آثارها النظامية. فلا تطبق الأحكام على واقعة إلا بعد دخولها حيز النفاذ، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالأنظمة والعقوبات.
وفي التطبيق، يجب التحقق من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ثم احتساب مدة التسعين يوما لتحديد تاريخ العمل به. كما يجب التحقق من تاريخ نشر اللائحة وبدء العمل بها بعد ثلاثين يوما من نشرها.
وتفيد المادة في المسائل الزمنية، خاصة إذا وقعت الواقعة في فترة قريبة من صدور النظام أو نشره أو بدء العمل به، أو إذا تعلق الأمر بأثر اللائحة التنفيذية وضوابطها على إجراء أو ترخيص أو مخالفة.
النص النظامي
1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي:
أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية
السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك.
ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.
3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدر الشحنة والمتهمين الآخرين سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب، وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية.
4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها.
6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.
7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل إن وجدت إلى إدارة مكافحة المخدرات؛ لاستكمال باقي الإجراءات.
ب- إذا كان مطلوبا أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.
3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها، وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
ج - إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.
3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية.
4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.
في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها.
تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
لوزير الداخلية أو من يفوضه في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الحادية عشرة نظام التسليم المراقب بوصفه وسيلة استثنائية في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع فيها. ومؤدى هذا النظام أن تسمح السلطات المختصة، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، بدخول كمية من المواد أو مرورها أو خروجها، لا بقصد إباحة التعامل فيها، وإنما لكشف الأشخاص المتورطين والقبض عليهم.
وتقوم فكرة التسليم المراقب على الموازنة بين خطورة السماح المؤقت بمرور الشحنة وبين المصلحة الجنائية الأعلى المتمثلة في كشف الشبكة أو الأشخاص المتورطين في التهريب والاتجار. لذلك نص النظام على أن قرارات التسليم المراقب تتخذ في كل حالة على حدة، بما يمنع اعتبارها إجراء عاما أو آليا.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية بتفصيل دقيق لحالات التسليم المراقب، ففرقت بين الشحنة التي تستهدف إقليم المملكة، والشحنة التي تمر عبر المملكة إلى دولة أخرى، والشحنة المكتشفة داخل المملكة وهي في طريقها إلى دولة أخرى. كما حددت الجهات المختصة، وأوجبت الكتابة باللغة العربية، وتوافر معلومات عن الشحنة والمتورطين، وتحرير المحاضر المشتركة، والتنسيق مع الجمارك، والحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة كبير في القضايا المنظمة والعابرة للحدود، لأنها تسمح للسلطات المختصة بتجاوز ضبط الشحنة عند أول نقطة، بهدف الوصول إلى الأشخاص المتورطين فعليا في التهريب أو الاتجار، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.
غير أن هذا الإجراء يظل مقيدا بضوابط صارمة؛ أهمها أن يكون الطلب مكتوبا، وأن تتوافر معلومات كافية عن الشحنة ووسيلة النقل ونوع المادة والأشخاص المتورطين، وأن يتم التحقق من الشحنة بمحضر مشترك عند الاقتضاء، وأن تصدر الموافقة من الجهة المختصة.
وتظهر أهمية هذه المادة دفاعيا وإجرائيا عند فحص مدى مشروعية عملية التسليم المراقب، ومدى التزام الجهات المختصة بضوابط اللائحة، وبخاصة ما يتعلق بعدم التحريض أو الاستدراج أو التغرير بالغير. فإذا تحولت العملية من مراقبة مشروعة إلى استدراج أو خلق للجريمة، فقد يثور أثر ذلك على سلامة الإجراء وقيمة الدليل.
كما أن استبدال المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بمواد شبيهة، أو استقطاع عينات من الكمية، يثير في التطبيق أهمية توثيق سلسلة الحيازة، ومحاضر الجرد، ومصدر العينة، وبيان ما إذا كانت الشحنة الأصلية أو المستبدلة هي التي جرى تتبعها، حتى لا تختلط المسائل الفنية والإجرائية عند عرض الواقعة على جهة التحقيق أو المحكمة.
الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة المواد 12-24
المادة الثانية عشرةالنص النظامي
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
يجب أن تكون المنشأة الخاصة الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه.
يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى، تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج.
شروط تجديد رخصة الاستيراد:
أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية.
ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.
ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة.
5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:
أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب - اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة.
شروط تجديد رخصة التصدير:
أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية.
ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب تصديرها.
ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير.
8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:
أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب - اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى، وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.
لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة القاعدة العامة في الاستيراد والتصدير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي حظر الاستيراد أو التصدير ولو كان الغرض مشروعا، إلا بناء على رخصة نظامية صادرة من الجهة المختصة.
ولا تكتفي المادة بوجود الترخيص من حيث المبدأ، بل تشترط أن تكون الرخصة محددة المدة، وأن تتضمن بيانات المرخص له، وبيانات المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
وقد جاءت اللائحة لتفصل شروط المنشأة، والاحتياج السنوي، ومدة الرخصة، وشروط التجديد، وبيانات رخص الاستيراد والتصدير، وضوابط النقل، وحظر استيراد العينات إلا لغرض التسجيل.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن التعامل المشروع مع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يقوم على صفة الجهة وحدها، ولو كانت منشأة صحية أو صيدلية أو بحثية، بل لا بد من رخصة صحيحة قائمة ومحددة البيانات والمدة والكمية.
وفي التطبيق، يكون فحص الرخصة من أول عناصر التحقق؛ إذ يجب النظر إلى مصدرها، ومدتها، وبيانات المادة، والكمية، والجهة المستوردة أو المصدرة، ومدى وجود احتياج سنوي معتمد. وأي نقص جوهري في هذه البيانات قد يؤثر في مشروعية الاستيراد أو التصدير.
كما تظهر أهمية المادة في التفرقة بين التعامل المشروع والتعامل غير المشروع؛ فالمادة ذاتها قد تكون مباحة في نطاق طبي أو علمي مرخص، وتصبح محل مساءلة عند خروجها عن حدود الرخصة أو كميتها أو غرضها أو مدتها.
المادة الثالثة عشرة
النص النظامي
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:1 - شركات الأدوية ووكلائها.2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
يجب أن تكون المنشأة الخاصة الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه.
يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
القراءة النظامية التحليلية
تحدد هذه المادة الجهات التي يجوز لها الحصول على رخصة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وقد جاءت الصياغة على سبيل الحصر، بما يعني أن الترخيص لا يمنح إلا للمنشآت الواردة في المادة متى توافرت الشروط النظامية واللائحية.
والجامع بين هذه الجهات أن طبيعة نشاطها قد تقتضي استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو تحليلية أو صناعية مرخصة، لا لأغراض التعامل الحر أو التداول العام.
وتضيف اللائحة شرطين عمليين مهمين، هما أن تكون المنشأة الخاصة مرخصة من الجهة المختصة، وأن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن صفة طالب الترخيص تعد شرطا سابقا على بحث الكمية أو نوع المادة. فإذا لم تكن الجهة داخلة ضمن المنشآت المحددة نظاما، فلا محل لمنحها رخصة استيراد أو تصدير.
كما أن مجرد إدراج الجهة ضمن الفئات المذكورة لا يكفي بذاته، بل يلزم أن يكون النشاط قائما ومرخصا، وأن يكون استعمال المادة لازما لاختصاص الجهة، وأن يوجد احتياج سنوي معتمد. ومن ثم فإن فحص الترخيص النظامي للمنشأة والاحتياج المعتمد يعدان من المسائل الأساسية عند تقييم مشروعية التعامل.
المادة الرابعة عشرة
النص النظامي
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:
أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب - اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى، وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.
لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة جانب التغليف والبيان المصاحب للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عند الاستيراد أو التصدير. وهي لا تتعلق بأصل الترخيص فقط، بل بتنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير ذاتها.
واشتراط الطرود محكمة الإغلاق يهدف إلى منع العبث أو الاستبدال أو الاختلاط أو تسرب المواد، كما أن اشتراط بيان اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني يحقق الرقابة الفنية والإدارية على الشحنة.
كما تؤكد المادة أن هذا الالتزام يشمل العينات، وأن الطرد الخاص بهذه المواد يجب أن يكون خالصا لها، فلا يخلط بمواد أخرى، بما يحد من مخاطر الاشتباه أو التلاعب أو صعوبة الفرز والرقابة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند فحص الشحنات في المنافذ أو عند الجرد أو الفسح أو التحقيق في المخالفات. فإذا وجدت المواد داخل طرود غير محكمة الإغلاق، أو لم يصاحبها بيان واضح، أو احتوت الطرود على مواد أخرى، فإن ذلك يثير مخالفة مباشرة لضوابط الاستيراد أو التصدير.
كما تفيد هذه المادة في تتبع سلسلة الحيازة؛ لأن البيان المصاحب للطرد يعد أداة عملية للمطابقة بين الرخصة والشحنة والكمية والتركيز والشكل الصيدلاني. وأي اختلاف بين البيان والرخصة أو بين البيان والمحتوى الفعلي قد يكون له أثر في تقدير المخالفة أو المسؤولية.
المادة الخامسة عشرة
النص النظامي
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:
1- ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها.
3- ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
القراءة النظامية التحليلية
تمنح هذه المادة وزارة الصحة سلطة رقابية على الكميات المطلوب استيرادها أو تصديرها، فلا يكون طلب الجهة كافيا بذاته، ولو كانت مرخصة، بل تخضع الكمية للمراجعة والموافقة أو التعديل أو الرفض وفق ضوابط اللائحة.
وتؤكد اللائحة أن معيار الكمية يرتبط بالاحتياج المعتمد، سواء بالنسبة للمنشأة المستوردة داخل المملكة أو بالنسبة للدولة المراد التصدير إليها. وهذا يعكس طبيعة هذه المواد بوصفها خاضعة لرقابة كمية دقيقة، لا لمجرد رقابة شكلية على الترخيص.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن الرخصة لا تعني حرية المنشأة في تحديد الكمية التي تريدها، بل يجب أن تكون الكمية متناسبة مع الاحتياج السنوي المعتمد والبيانات الرسمية ذات الصلة.
وتظهر أهمية ذلك في منع تخزين كميات زائدة أو تصدير كميات لا يقابلها احتياج معتمد، بما يقلل من احتمالات التسرب أو سوء الاستخدام. كما أن مخالفة الكمية المعتمدة أو محاولة تجاوزها تعد من المسائل الجوهرية في تقييم مشروعية العملية.
المادة السادسة عشرة
النص النظامي
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية
يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي، وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.
يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
القراءة النظامية التحليلية
تربط هذه المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك بوجود رخصة فسح، فلا يكفي وصول الشحنة ولا يكفي وجود رخصة استيراد وحدها، بل يلزم استكمال إجراء الفسح وفق الضوابط النظامية.
وتوضح اللائحة أن إصدار رخصة الفسح مشروط بوجود رخصة استيراد صادرة قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، مع استثناء خاص بالأدوية التي بحوزة المرضى للاستعمال الشخصي وفق ضوابط تعتمدها الجهة المختصة.
كما تلزم اللائحة بحفظ المواد لدى الجمارك وفق شروط الحفظ المقررة، وبأن تشتمل رخصة الفسح على التعليمات التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مرحلة المنافذ الجمركية؛ إذ لا يجوز تسليم المواد لمجرد وصولها أو ادعاء أنها مستوردة لأغراض مشروعة، بل لا بد من رخصة فسح صحيحة.
كما أن تاريخ رخصة الاستيراد له أثر عملي مهم، إذ تشترط اللائحة أن تكون رخصة الاستيراد صادرة قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة. وهذا يمنع محاولة تصحيح الوضع اللاحق بعد وصول الشحنة دون سند سابق.
وتفيد المادة كذلك في تحديد مسؤولية الحفظ لدى الجمارك إلى حين الفسح، وفي التمييز بين الشحنات التجارية أو المؤسسية الخاضعة للرخص، وبين أدوية الاستعمال الشخصي للمرضى، التي تخضع لإجراءات وضوابط خاصة.
المادة السابعة عشرة
النص النظامي
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (4) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية
على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.
يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها.
يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:
أ - اسم البذور ونوعها وكميتها.
ب - اسم المستفيد وعنوانه.
ج - اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة.
د - الغرض من الاستيراد.
هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد.
و - تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية.
لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك.
لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة الثانية والعشرين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.
إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:
أ - تحديد مكان الزراعة ومدتها.
ب - أن يكون المكان المعد للزراعة محاطا بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.
ج - أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك.
د - أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج إن وجد وفقا للمادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة تنظيما خاصا لاستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، وتجعله مقصورا على جهات محددة هي المصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي، ولأغراض محددة هي الأغراض الطبية والبحث العلمي.
ويلاحظ أن الاختصاص في الترخيص هنا لوزير الداخلية، بخلاف بعض صور الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي ترتبط بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب ما ورد في المواد السابقة واللائحة التنفيذية.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية بتفصيل دقيق لإجراءات الطلب، والجهة التي تدرسه، وبيانات الترخيص، ومدة صلاحيته، ورخصة الفسح، وضوابط الطرود، والعهدة، وإثبات الاستهلاك، وتسليم الباقي، وشروط الزراعة، والحراسة، وحفظ الإنتاج، وإتلاف المتبقي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن زراعة أو استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) لا يكون مشروعا إلا داخل نطاق ترخيص خاص ومحدد الغرض والجهة والمدة والمكان.
وفي التطبيق، يجب فحص عدة عناصر: الجهة طالبة الترخيص، والغرض الطبي أو البحثي، ونوع البذور وكميتها، ورخصة الاستيراد، ورخصة الفسح، واسم مسؤول العهدة، وبيان الاستهلاك، ومكان الزراعة ومدتها، ومدى وجود الحراسة والسياج الأمني.
وتظهر أهمية هذه المادة عند وجود كميات غير مستهلكة أو إنتاج متبق؛ إذ لا يترك التصرف فيها لتقدير الجهة المنتفعة، بل تسلم أو تتلف وفق الضوابط النظامية واللائحية، بما يمنع تسرب البذور أو الإنتاج إلى غير الغرض المرخص له.
المادة الثامنة عشرة
النص النظامي
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها:
1- أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة.
2- أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية.
3- أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبوة والكمية رقما وكتابة، واسم وعنوان الجهة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلم والختم.
4- أن تكون الحاوية خلال فترة النقل والتسلم والتسليم تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية.
5- إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية.
6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضاف الشروط الآتية:
أ - أن يكون التخزين أثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة.
ب - أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدليا أو فني صيدلي.
ج - أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية.
7 - عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الثامنة عشرة أن نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة ليس عملا إداريا عاديا، بل إجراء منظم لا يجوز إلا وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاءت اللائحة لتجعل النقل قائما على عناصر رقابية متكاملة: الحاويات محكمة الغلق، الختم ذو الرقم التسلسلي، بيانات التسليم، توقيع مسؤول العهدة، وجود حراسة أمنية مرخصة، وترخيص شركة النقل الخاصة عند الاستعانة بها.
كما فرقت اللائحة بين نقل المادة أو المؤثر العقلي بوجه عام، وبين نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، حيث أضافت في الحالة الأخيرة شروط التخزين وفق مواصفات الشركة الصانعة، وأن يكون المسؤول المرافق صيدليا أو فني صيدلي، وبيان الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضبط سلسلة الحيازة أثناء النقل، وهي من أهم مراحل الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ لأن خطر التسرب أو الاستبدال أو الفقد قد يقع خلال الانتقال من جهة إلى أخرى.
وفي التطبيق، يصبح بيان التسليم والختم التسلسلي والحراسة الأمنية وترخيص شركة النقل من عناصر التحقق الأساسية. وأي خلل في هذه العناصر قد يثير شبهة مخالفة نظامية أو إهمال أو مسؤولية جنائية بحسب طبيعة الواقعة.
كما تظهر أهمية الفقرة الخاصة بالعينات المرسلة إلى المختبرات؛ لأنها تربط النقل بسلامة الدليل الفني، إذ يجب أن تكون العينة داخل طرد محكم، وأن يوضح الخطاب اسم المادة والكمية ورقم الحرز السري، بما يحافظ على حجية التحليل وسلامة نسبته إلى الحرز المضبوط.
المادة التاسعة عشرة
النص النظامي
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه.
2- يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها.
ب - تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة.
د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية.
3- تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.
4- تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة، وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص، على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة حالة مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى، وهي حالة تختلف عن الاستيراد إلى المملكة أو التصدير منها؛ لأن المملكة هنا تكون إقليما للعبور لا جهة انتفاع نهائية.
وقد جعل النظام التصريح بالمرور من اختصاص وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك، بينما بينت اللائحة أن المرور لا يتم إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه، وبشروط تتعلق بترخيص الدولتين، ووسيلة النقل، والمسار، ومنفذ الخروج، ونوع المادة، والكمية، والنسبة، والحراسة الأمنية.
كما أسندت اللائحة إلى الجمارك دورا رقابيا مزدوجا: التحقق من توافر شروط العبور قبل السماح به، ثم التحقق من خروج المواد من إقليم المملكة عبر المنفذ المحدد وفي المدة المقررة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في منع تحول المرور المشروع عبر إقليم المملكة إلى وسيلة للتسرب أو التهريب أو تغيير وجهة الشحنة. لذلك لا يكفي وجود تصريح عام، بل يجب ضبط المسار ووسيلة النقل والمنفذ والمدة والحراسة.
وفي التطبيق، تكون وثائق الترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها، وبيانات الشحنة، ومحاضر الجمارك، وإثبات الخروج من منفذ الخروج المحدد، من العناصر الجوهرية في إثبات سلامة الإجراء.
كما أن عدم خروج الشحنة في المدة المقررة أو انحرافها عن المسار أو غياب الحراسة الأمنية قد يؤدي إلى تدخل إدارة مكافحة المخدرات، وقد يغير توصيف الواقعة بحسب ظروفها من عبور مرخص إلى مخالفة أو شبهة تهريب أو تصرف غير مشروع.
المادة العشرون
النص النظامي
1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة العشرون أن الاتجار المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة لا يكون إلا للاستعمال الطبي والعلمي، وبترخيص من وزارة الصحة، ولجهات محددة هي مستودعات بيع الأدوية بالجملة، ومصانع الأدوية، والصيدليات.
وتشترط المادة أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، بما يجعل الإدارة الفنية المتخصصة شرطا في مشروعية النشاط، لا مجرد عنصر إداري داخلي.
كما تقيد الفقرة الثانية تصرف صاحب المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فلا يجوز له التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة، حماية لاستمرار الرقابة على الجهة المرخصة ومسؤولياتها.
وجاء النص المرتبط من اللائحة التنفيذية ليحيل إلى إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية، بما يكمل الإطار النظامي بآليات تنفيذية تفصيلية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن الاتجار المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يقاس بمعيار النشاط التجاري وحده، بل بوجود ترخيص صحيح، وغرض طبي أو علمي، وجهة مؤهلة، وإدارة صيدلية مرخصة.
وفي التطبيق، يجب فحص الترخيص، وصفة المنشأة، وصفة المدير الفني، والغرض من التعامل، ومدى التزام المنشأة بضوابط البيع والتسليم والتصرف. كما أن تغيير الملكية أو التصرف في المنشأة دون موافقة وزارة الصحة قد يؤثر في مشروعية استمرار التعامل في هذه المواد.
وتفيد المادة كذلك في التمييز بين الاتجار المشروع والاتجار غير المشروع؛ فوجود المادة داخل منشأة صيدلية لا يكفي بذاته لإضفاء المشروعية، ما لم تكن المنشأة مرخصة، والإدارة مستوفية، والتصرفات واقعة في حدود الغرض الطبي أو العلمي والضوابط اللائحية.
المادة الحادية والعشرون
النص النظامي
يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة جوهرية في ضبط عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المرخص لها، إذ لا تترك العهدة لأي موظف أو عامل داخل المنشأة، وإنما تسند إلى فئة مهنية محددة: صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية.
كما خصت المادة الأقسام الداخلية في المؤسسات العلاجية بحكم مستقل، فجعلت رئيس التمريض أو من ينيبه مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بما يراعي الطبيعة العملية للتعامل مع هذه المواد داخل الأقسام العلاجية التي تحتاج إليها في رعاية المرضى.
وجاء النص اللائحي مكملا للمادة، حيث أسند إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم العهدة، بما يعني أن المسئولية لا تقف عند مجرد تحديد الشخص، بل تمتد إلى طريقة التسلم والحفظ والتوثيق والرقابة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد الشخص المسئول عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المنشأة، وهو أمر جوهري عند وجود نقص أو فقد أو صرف غير منضبط أو مخالفة في السجلات.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة مسئول العهدة، وهل هو صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي، أو رئيس تمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية. كما يجب مراجعة إجراءات التسلم والتسليم ومدى مطابقتها للضوابط المعتمدة.
وتفيد المادة كذلك في حصر المسئولية الإدارية والمهنية عند المخالفات، فلا يصح إسناد العهدة إلى شخص غير مؤهل نظاما، كما لا يكفي وجود المنشأة المرخصة إذا لم تكن العهدة مسندة إلى الشخص الذي حدده النظام.
المادة الثانية والعشرون
النص النظامي
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:1 - من حكم عليه بحد السكر.2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة موانع نظامية لتولي عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها. والمقصود منها حماية هذه العهدة من أن تسند إلى شخص سبق أن صدر بحقه حكم أو قرار يكشف عن عدم الملاءمة أو فقدان الثقة اللازمة للتعامل مع مواد ذات طبيعة خطرة وخاضعة لرقابة مشددة.
وتشمل الموانع أربع حالات: الحكم بحد السكر، أو الحكم بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو الحكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو سبق الفصل من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
وهذه المادة لا تتعلق بالعقوبة على جريمة مخدرات، وإنما تتعلق بالأهلية النظامية لتولي العهدة، وهي أهلية خاصة أشد من الأهلية العامة للتوظيف؛ بسبب طبيعة المواد محل الحفظ والتصرف.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند التعيين أو التكليف أو مراجعة وضع مسئول العهدة داخل المنشأة المرخص لها. فيجب على المنشأة والجهة المختصة التحقق من عدم قيام أي مانع من الموانع المذكورة قبل إسناد العهدة.
كما تظهر أهمية المادة عند اكتشاف مخالفة في العهدة؛ إذ قد يكون من بين عناصر الفحص التحقق مما إذا كان الشخص الذي أسندت إليه العهدة ممن يجوز نظاما تعيينه في هذا الموضع أم لا.
وتفيد المادة كذلك في الوقاية من المخاطر العملية؛ لأن التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يحتاج إلى ثقة مهنية وأمانة خاصة، وأي مخالفة لهذه الشروط قد يترتب عليها أثر إداري أو نظامي بحسب طبيعة الواقعة ونتيجتها.
المادة الثالثة والعشرون
النص النظامي
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:
أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه.
ب - الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها.
ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق.
د - الكمية الواردة.
هـ - جهة الورود.
و - المجموع الكلي.
ز - الكمية المصروفة.
ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية.
ط - الكمية الباقية.
ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه.
ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه.
ل - الختم الرسمي للمنشأة.
2- تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
3- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة التزاما رقابيا أساسيا على المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها، يتمثل في تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومراقبة صرفها وتقديم بيانات التسجيل إلى وزارة الصحة وفق ما تحدده اللائحة.
ويكشف النص أن الترخيص بالحيازة أو الاستيراد أو التصدير أو الاتجار أو الاستعمال لا ينفصل عن واجب التوثيق؛ فكل كمية واردة أو مصروفة أو باقية يجب أن تكون مقيدة في سجل يمكن الرجوع إليه ومطابقته.
وقد جاءت اللائحة بتفصيل بيانات السجل الدوري، فاشترطت بيانات دقيقة عن المادة، وشكلها الصيدلاني، وتركيزها، وعبوتها، والكمية الواردة والمصروفة والباقية، وجهة الورود، ومن صرفت له الكمية، وتوقيع مسئول العهدة ومدير المنشأة أو من يفوضه، والختم الرسمي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة بالغ الأهمية في الرقابة والتفتيش والتحقيق، لأن السجل الدوري يمثل الأداة الأساسية لمطابقة الواقع الفعلي مع الكميات المرخصة والواردة والمصروفة والباقية.
وفي التطبيق، تعد مخالفات التسجيل أو نقص البيانات أو عدم تقديم السجل الدوري أو عدم حفظ صورة منه داخل المنشأة من المؤشرات المهمة على خلل في الرقابة أو الصرف أو الحفظ. كما أن اختلاف الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري قد يفتح باب المساءلة بحسب سبب الفرق وطبيعته.
وتفيد المادة كذلك في حماية المنشأة ومسئول العهدة إذا كانت السجلات منتظمة وموقعة ومختومة ومقدمة في مواعيدها، لأن التوثيق الدقيق يثبت مسار المادة من ورودها حتى صرفها أو بقاء رصيدها.
المادة الرابعة والعشرون
النص النظامي
1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تنظم هذه المادة بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة والتصرف فيها، وتضع لذلك قيودا واضحة. فالبيع بالجملة لا يكون إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها، ولا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
كما تقصر المادة تسليم المواد المبيعة على الصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن هذه المواد في المنشآت المرخص لها بالاتجار فيها، وتشترط أن يكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
وجاء النص اللائحي ليحيل إلى إجراءات وضوابط تفصيلية يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة، بما يجعل عملية البيع والتسليم والتصرف خاضعة لضوابط تنفيذية متخصصة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في ضبط حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين المنشآت المرخصة، ومنع انتقالها إلى جهات غير مرخصة أو إلى أشخاص غير مختصين.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة الجهة المشترية، وصفة الشخص الذي تسلم المادة، ووجود إيصال رسمي، ومدى وجود موافقة وزارة الصحة إذا كانت المؤسسة العلاجية ستتصرف في المواد المخصصة لها لجهة أخرى.
كما أن الإيصال الرسمي يمثل دليلا مهما على انتقال العهدة، وبدونه قد تثور إشكالات في إثبات التسليم، وتحديد المسئول عن المادة، ومطابقة الكميات المبيعة أو المسلمة مع السجلات والرصيد الفعلي داخل المنشأة.
الترخيص في صنع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية المواد 25-27
المادة الخامسة والعشرونالنص النظامي
يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية:
أ - وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها.
ب - دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.
3 - ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة أن إنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، لا يكون بترخيص إداري عادي، وإنما بقرار من مجلس الوزراء.
ويكشف ذلك عن خطورة النشاط محل الترخيص، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد تداول أو حفظ أو صرف، وإنما بمرحلة إنتاج أو فصل أو إنشاء منشأة متخصصة في مواد ذات طبيعة شديدة الحساسية. لذلك جعل النظام سلطة الترخيص النهائية لمجلس الوزراء، مع وجود مسار فني وإداري سابق على القرار.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية لتحدد بداية المسار الإجرائي بتقديم الطلب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ثم دراسته من لجنة دائمة تشارك فيها جهات متعددة، هي وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، قبل رفع الطلبات التي توافق عليها اللجنة إلى مجلس الوزراء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة أن أي منشأة لا يجوز لها مباشرة إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها أو إنشاء معمل أو مصنع لهذا الغرض إلا بعد استكمال المسار النظامي وانتهاء الأمر بقرار من مجلس الوزراء.
وفي التطبيق، لا يكفي وجود ترخيص صناعي أو تجاري عام، ولا يكفي ترخيص صحي أو صيدلي منفرد، لأن النشاط محل المادة يحتاج إلى ترخيص خاص بطبيعته. لذلك يكون فحص وجود قرار مجلس الوزراء، وطلب الترخيص، وموافقة اللجنة الدائمة، من العناصر الجوهرية لتقدير مشروعية النشاط.
كما أن تشكيل لجنة دائمة متعددة الجهات يعكس أن الرقابة هنا ليست رقابة صحية فقط، بل تمتد إلى البعد الأمني والتجاري والصحي والفني، بما يتناسب مع طبيعة المواد محل الإنتاج أو الفصل.
المادة السادسة والعشرون
النص النظامي
يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل في اللائحة التنفيذية خاص بهذه المادة بذاتها، ويرتبط تطبيقها بما سبق بيانه في أحكام الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وبالإجراءات والضوابط المتعلقة بالبيع والتسليم والتصرف والتسجيل والمراقبة في المنشآت المرخص لها.
القراءة النظامية التحليلية
تميز هذه المادة بين إنشاء مصانع أو معامل لإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، وبين ترخيص مصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
فالترخيص في هذه المادة يصدر من وزارة الصحة، لكنه لا يمنح لأي مصنع أدوية لمجرد كونه مصنعا مرخصا، بل يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة، وأن يكون حاصلا فعلا على هذا الترخيص.
وهذا يعني أن صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية يفترض ترخيصين أو مركزين نظاميين متلازمين: ترخيص صناعة المستحضر، وترخيص التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الداخلة في تركيبه.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مصانع الأدوية التي تنتج مستحضرات علاجية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة. فلا يكفي أن يكون المصنع مرخصا لصناعة الأدوية بصفة عامة، بل يجب التحقق من الترخيص الخاص بصنع المستحضر المحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
كما يجب فحص ما إذا كان المصنع حاصلا على ترخيص الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ومستوفيا لشروطه، لأن المادة جعلت هذا الترخيص شرطا لصحة الترخيص بصنع المستحضر.
وتفيد المادة في التفرقة بين التصنيع الدوائي المشروع والتعامل غير المشروع؛ فالمادة المخدرة أو المؤثر العقلي قد يدخل في صناعة دواء مشروع، ولكن المشروعية لا تقوم إلا داخل حدود الترخيص والكمية والغرض والمستحضر المحدد.
المادة السابعة والعشرون
النص النظامي
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ومراقبة صرفها، وبيعها، وتسليمها، والتصرف فيها داخل المنشآت المرخص لها، ومن ذلك:
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على بيانات المادة، والكميات الواردة والمصروفة والباقية، وجهة الورود، وبيانات من صرفت له الكمية، واسم مسؤول العهدة وتوقيعه، واسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه، والختم الرسمي للمنشأة.
2- تقدم بيانات السجل الدوري كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة قيدا جوهريا على المصانع المرخص لها؛ فحصول المصنع على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا يمنحه حرية التصرف فيها أو استعمالها خارج الغرض المرخص له، وإنما يقتصر استعمالها على صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص.
كما ألزمت المادة المصانع باتباع أحكام النظام واللائحة بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها، بما يجعل الرقابة مستمرة بعد الترخيص، ولا تقف عند مرحلة الحصول على المواد أو إدخالها إلى المصنع.
ويظهر من النص أن الترخيص لا يباح به التعامل المطلق، وإنما يحدد نوع المستحضر الطبي والغرض والمواد الداخلة فيه، ويجب أن تبقى كل كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قابلة للتتبع من وقت الحصول عليها حتى إدخالها في التصنيع أو بقاء رصيدها أو التصرف النظامي فيها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مراجعة حركة المواد داخل مصانع الأدوية المرخص لها. فإذا حصل المصنع على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، وجب أن يكون استعمالها مطابقا للمستحضرات المحددة في الترخيص، ولا يجوز تحويلها إلى غرض آخر أو مستحضر غير مرخص أو جهة أخرى خارج الضوابط النظامية.
وفي التطبيق، تكون السجلات والبيانات الدورية وأرصدة المواد ومطابقة الكميات مع الإنتاج الفعلي من أهم أدوات الرقابة. وأي فرق بين الكميات الواردة والمصروفة والباقية، أو استعمال المادة في غير المستحضر المحدد، قد يثير مسؤولية نظامية بحسب طبيعة المخالفة.
كما تفيد المادة في ضبط مسؤولية المصنع ومسؤول العهدة والإدارة الفنية؛ لأن الرقابة على هذه المواد لا تتعلق بمجرد الحفظ، بل تمتد إلى مسار التصنيع ذاته، ومدى مطابقة الاستعمال للترخيص الصادر.
حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها المواد 28-32
المادة الثامنة والعشرونالنص النظامي
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:
أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.
ب - أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.
ج - أن تكون هذه الخزنة أو المستودع مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط.
د - أن تكون هذه الخزنة أو المستودع محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.
تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة الحفظ الآمن للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت المرخص لها، وتجعل الحفظ جزءا من النظام الرقابي على هذه المواد، لا مجرد إجراء إداري داخلي.
وقد ركز النص النظامي على عناصر أساسية: أن يكون الحفظ في مكان خاص، وداخل الأوعية الأصلية، وبصورة محكمة، وبما يمنع العبث أو تغيير الكميات أو التراكيب أو الأوزان أو نسب التركيز. وهذه العناصر تكشف أن المقصود هو الحفاظ على المادة ذاتها، وعلى بياناتها، وعلى سلامة كميتها وتركيزها.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل شروط الحفظ، فاشترطت مراعاة مواصفات الشركة الصانعة، والحفظ في خزنة أو مستودع مخصص، وأن يكون محكم الإغلاق ومؤمنا بنظام إنذار، مع التحقق من أي تقنية حديثة للحفظ قبل اعتماد استخدامها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفتيش والرقابة على المنشآت المرخص لها، وفي التحقيق في وقائع النقص أو التلف أو الاختلاط أو الاشتباه في العبث بالمواد.
وفي التطبيق، لا يكفي وجود المادة داخل منشأة مرخصة، بل يجب أن تكون محفوظة وفق الشروط النظامية واللائحية. لذلك يراجع مكان الحفظ، وطريقة الإغلاق، ونظام الإنذار، ومطابقة ظروف التخزين لمواصفات الشركة الصانعة، ومدى تخصيص الخزنة أو المستودع لهذه المواد دون غيرها.
كما أن المادة تفيد في تحديد المسؤولية عند فقد أو تلف أو تغير في الكمية أو التركيز، لأن مخالفة شروط الحفظ قد تكون قرينة على خلل في الرقابة أو العهدة أو إجراءات المنشأة.
المادة التاسعة والعشرون
النص النظامي
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة العشرون من اللائحة التنفيذية
شروط الوصفة:
أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط.
ب - تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر عبارة: مادة مقيدة، وصورتين مكتوب عليهما: غير قابل للصرف.
ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية، ويعطى المريض صورة، وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات.
د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
بيانات الوصفة:
أ - اسم المنشأة وعنوانها.
ب - اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته.
ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية.
د - رقم الوصفة وتاريخها.
هـ - التشخيص.
و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة.
ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ي - ختم المنشأة.
3 - تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية.
ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى.
لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
تتحقق وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة ضابطا أساسيا لصرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وهو عدم جواز الصرف إلا بوصفة طبية معتمدة صادرة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
ويلاحظ أن النص لا يكتفي بوجود وصفة طبية عامة، بل يحيل إلى اللائحة لتحديد شروط الوصفة وبياناتها ومدة صلاحيتها. وهذا يعكس خصوصية هذه الأدوية، وأن صرفها يحتاج إلى وصفة ذات شكل وبيانات وضوابط محددة.
وقد جاءت اللائحة بتفصيل دقيق، فاشترطت أن تتضمن الوصفة دواء واحدا فقط، وأن تكون لها صورة خاصة من أصل وصورتين، وأن تخلو من الشطب أو التعديل، وأن تتضمن بيانات المريض والطبيب والصيدلي والتشخيص والدواء والجرعة ومدة العلاج، كما حددت مدة صلاحيتها بحسب الحالة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر مباشرة في الصيدليات والمنشآت العلاجية؛ إذ لا يجوز صرف الدواء المخدر أو المؤثر العقلي لمجرد طلب المريض أو وجود وصفة ناقصة أو منتهية الصلاحية.
وفي التطبيق، يجب على الصيدلي التحقق من صفة الطبيب، وبيانات الوصفة، وتاريخها، وخلوها من الشطب أو التعديل، وأنها صادرة وفق النموذج والبيانات المقررة. كما يجب التحقق من أن الوصفة ما زالت داخل مدة الصلاحية: يوم واحد في الحالات الإسعافية، وسبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى.
وتفيد المادة أيضا في ضبط مسؤولية الصيدلي ومسؤول العهدة؛ لأن صرف الدواء دون وصفة مستوفية قد يشكل مخالفة جوهرية لضوابط الصرف، حتى لو كان الدواء مستخدما في الأصل لغرض علاجي.
المادة الثلاثون
النص النظامي
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية
يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات.
يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.
يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد صرف الوصفة، فتوجب حفظ الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل الصيدلية، وتسجيل تاريخ صرفها ورقم قيدها في سجل الوصفات الطبية، وختمها بما يفيد الصرف.
والغرض من ذلك أن تبقى عملية الصرف قابلة للمراجعة والتتبع، بحيث يمكن الربط بين الوصفة، والصرف، والسجل، والمريض، والصيدلي، والكمية المصروفة.
وقد حددت اللائحة مدة حفظ أصل الوصفة بثلاث سنوات، ومدة الاحتفاظ بسجل الوصفات بخمس سنوات، كما نظمت طريقة الإتلاف بعد انتهاء مدة الحفظ بواسطة لجنة ومحضر.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الرقابة اللاحقة على الصيدليات والمنشآت؛ إذ يمكن للجهة المختصة مراجعة الوصفات المصروفة، ومطابقتها على السجل، والتحقق من تواريخ الصرف والكميات والبيانات.
وفي التطبيق، عدم حفظ الوصفة، أو عدم تسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد، أو عدم ختم الوصفة بما يفيد الصرف، يضعف سلامة التوثيق، وقد يثير شبهة صرف غير منضبط أو تعذر المراجعة اللاحقة.
كما أن مدد الحفظ مهمة عمليا؛ لأن الوصفة وسجل الوصفات لا يجوز التخلص منهما قبل انتهاء المدة، ولا يكون الإتلاف بعد انتهائها إلا بواسطة لجنة ومحضر، بما يمنع إخفاء أو إعدام مستندات رقابية قبل أوانها.
المادة الحادية والثلاثون
النص النظامي
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية
يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليا.
يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
ب - الرصيد السابق.
ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية.
د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود.
هـ - المجموع الكلي.
و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه.
ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها للمستودعات فقط.
ح - اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها للصيدلية فقط.
ط - الكمية الباقية.
يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك.
عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة أو من ينيبه وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة.
تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات.
يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة التزاما دفتريا ورقابيا على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول، يتمثل في قيد كل ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكل ما يصرف منها.
ولا يقتصر القيد على إجمالي الكميات، بل تفصل اللائحة البيانات الواجب إثباتها لكل دواء، بما يشمل الرصيد السابق، والكمية الواردة، ورقم التشغيل، وتاريخ الصلاحية، وجهة الورود، والكمية المصروفة، والكمية الباقية، وبيانات المريض أو الجهة المستفيدة بحسب طبيعة المنشأة.
كما أن اشتراط ترقيم الصفحات تسلسليا، والكتابة بحبر غير قابل للمحو، والتوقيع عند التعديل، وختم السجل سنويا، وحفظه لمدة عشر سنوات، كلها ضوابط تهدف إلى منع التلاعب أو إخفاء حركة الدواء.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفتيش الدوري ومراجعة العهدة؛ إذ يمثل السجل الخاص أساسا لمطابقة الأرصدة الفعلية مع الوارد والمنصرف والباقي.
وفي التطبيق، أي نقص في بيانات السجل، أو وجود تعديل غير موقع، أو غياب رقم التشغيل أو تاريخ الصلاحية أو بيانات المريض أو الوصفة، قد يؤثر في سلامة التوثيق ويثير شبهة خلل في الصرف أو الرقابة.
كما أن حفظ السجلات لمدة عشر سنوات يجعل أثر هذه المادة ممتدا زمنيا، بحيث يمكن الرجوع إلى السجل عند التحقيق في مخالفة لاحقة أو عند مراجعة مسار دواء معين أو كمية معينة.
المادة الثانية والثلاثون
النص النظامي
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية
يعتمد وزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية.
يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك.
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة التزاما رقابيا داخليا على المؤسسات العلاجية، فهي لا تكتفي بوجود طبيب يصف وصيدلي يصرف، بل تلزم المؤسسة ذاتها بمراجعة إجراءات الوصف والصرف من وقت إلى آخر.
ومعيار المراجعة هنا هو التحقق من صحة دواعي وصف هذه الأدوية وصرفها وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، بما يعني أن الرقابة لا تتعلق بالبيانات الشكلية فقط، بل تمتد إلى ملاءمة الوصف والصرف من الناحية الطبية.
كما تلزم المادة المؤسسة العلاجية بإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز، وهو التزام إيجابي يفرض على المؤسسة عدم الاكتفاء بالمعالجة الداخلية إذا ظهر تجاوز في هذا الخصوص.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مسؤولية المؤسسة العلاجية عن بناء نظام رقابي داخلي على وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وفي التطبيق، يمكن أن تشمل المراجعة مطابقة الوصفات مع التشخيص، والتحقق من الجرعات ومدة العلاج، ومراجعة تكرار الوصفات، ومراقبة الصرف، والتأكد من التزام الأطباء والصيادلة بالضوابط المعتمدة.
كما أن عدم الإبلاغ عن التجاوزات المكتشفة قد يثير مسؤولية المؤسسة، لأن النص لم يجعل الإبلاغ اختياريا، بل أوجبه عند اكتشاف أي تجاوز. ولذلك تكون محاضر المراجعة الداخلية، وتقارير الالتزام، وما يثبت الإبلاغ عند المخالفة، من المستندات العملية المهمة.
التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج المواد 33-34
المادة الثالثة والثلاثونالنص النظامي
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:
أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
ب - أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة.
د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
هـ - يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة.
2 - ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:
أ - يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.
ب - يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
1- تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية.
2- يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه.
3- إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الثالثة والثلاثون حالتين خاصتين للحيازة والاستعمال المشروع للأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في نطاق العلاج والإسعاف.
الحالة الأولى تتعلق بالأطباء في عياداتهم الخاصة، حيث أجاز لهم النظام حيازة هذه الأدوية ووصفها وصرفها، ولكن ليس على إطلاقه، بل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. وقد قيدت اللائحة ذلك بوجود ترخيص سار للعيادة، واحتياج سنوي معتمد، وأن تكون الأدوية في عهدة الطبيب صاحب العيادة أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة، مع قصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالمسعفين المتخصصين، حيث أجاز لهم النظام حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط. وقد فصلت اللائحة مسؤولية مدير المركز الإسعافي ورئيس الفرقة الإسعافية، ووجوب أخذ موافقة الطبيب قبل إعطاء الدواء، وتوثيق وعاء الدواء الفارغ، وبيانات المريض والطبيب والدواء والصرف، وإتلاف الكمية الباقية عند الاقتضاء وفق ضوابط محددة.
وتكشف هذه المادة عن أن الإباحة هنا علاجية وإسعافية مقيدة، وليست ترخيصا عاما بالحيازة أو الصرف أو الاستعمال.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في عيادات الأطباء الخاصة والمراكز الإسعافية ووسائل النقل الإسعافية. ففي عيادة الطبيب الخاصة، لا تكفي صفة الطبيب وحدها لحيازة أو صرف أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية، بل يجب التحقق من ترخيص العيادة، والاحتياج السنوي المعتمد، ونوع الأدوية المسموح بها، ومسؤول العهدة، والالتزام بضوابط الوصفة والصرف والتسجيل.
وفي العمل الإسعافي، لا تكون حيازة هذه الأدوية أو إعطاؤها مشروعة إلا في الحالات الإسعافية، وبواسطة المسعفين المتخصصين، وبعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية. كما أن إعادة وعاء الدواء الفارغ وتسجيل البيانات في سجل العهدة يمثلان ضمانة عملية لتتبع الدواء ومنع إساءة استعماله.
وتظهر أهمية هذه المادة عند التحقيق في أي نقص أو صرف أو إعطاء دواء إسعافي؛ إذ يجب مراجعة سجل العهدة، وبيانات الطبيب، ووقت الاتصال، واسم المصاب، واسم الدواء، والكمية، واسم من صرفه، وما إذا كان قد تم إتلاف الكمية الباقية وتوقيع ذلك في التقرير الإسعافي.
المادة الرابعة والثلاثون
النص النظامي
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية
أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج .
القراءة النظامية التحليلية
تضع هذه المادة حظرا خاصا على الطبيب، يمنعه من تحرير وصفة لنفسه أو لأحد أفراد عائلته لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أيا كانت الكمية.
والحظر هنا مطلق من حيث الكمية، فلا يرد عليه استثناء بسبب قلة الكمية أو الحاجة العلاجية المدعاة، لأن علة المنع هي درء تعارض المصلحة، ومنع إساءة استعمال سلطة الطبيب في تحرير الوصفات الخاصة بهذه الأدوية الحساسة.
وقد بينت اللائحة المقصود بأفراد العائلة، فقصرته على الأبوان والأولاد والإخوة والزوج، وبذلك يكون نطاق الحظر محددا من حيث الأشخاص الذين لا يجوز للطبيب تحرير الوصفة لهم.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مراجعة الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية. فإذا تبين أن الطبيب حرر وصفة لنفسه أو لأحد أفراد عائلته بالمعنى المحدد في اللائحة، فإن ذلك يمثل مخالفة صريحة للحظر النظامي، ولو كانت الوصفة مشتملة على كمية قليلة أو صادرة لغرض علاجي.
وفي التطبيق، تكون بيانات الطبيب والمريض ودرجة القرابة من العناصر المهمة عند فحص المخالفة. كما أن النص يساعد في حماية نظام صرف الأدوية المقيدة من المجاملة أو تعارض المصالح أو إساءة استعمال الصلاحية الطبية.
وتفيد المادة كذلك في أن الطبيب المحتاج للعلاج لا يستعمل سلطته في تحرير الوصفة لنفسه، وإنما يخضع للمسار الطبي المعتاد عن طريق طبيب آخر مرخص له، وبالضوابط النظامية الخاصة بالوصفة والصرف والتسجيل.
الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها المادة 35
المادة الخامسة والثلاثونالنص النظامي
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة الخامسة والثلاثون ضابطا خاصا لحيازة المريض للأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، فالأصل أن غير المرخص له لا يجوز له حيازة هذه الأدوية، والاستثناء أن تكون قد وصفت له من طبيب مرخص له وفق أحكام النظام.
ويلاحظ أن الترخيص هنا شخصي ومرتبط بالغرض العلاجي؛ فلا يجوز للمريض أو من آلت إليه الحيازة أن يتنازل عن الدواء لأي شخص آخر، بأي صورة كانت، ولو كان التنازل بغير مقابل أو بدافع المساعدة أو القرابة أو الحاجة العلاجية للغير.
كما أوجبت المادة إعادة ما صرف للمريض أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله، وأوجبت في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة أن يقوم من بحوزته تلك الأدوية بإعادتها إلى مصدرها. وجاء النص اللائحي ليجعل ضوابط الإعادة وكيفية التصرف في هذه الأدوية من اختصاص وزير الصحة، بما يشمل ما يصرف من المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفرقة بين الحيازة العلاجية المشروعة والحيازة غير المشروعة. فالمريض لا يسأل عن مجرد حيازته للدواء إذا كان موصوفا له من طبيب مرخص وداخل حدود الوصفة والنظام، أما انتقال الدواء إلى غيره أو الاحتفاظ به بعد عدم استعماله دون إعادته إلى مصدره فقد يثير مخالفة أو شبهة حيازة غير مشروعة بحسب ظروف الواقعة.
وفي التطبيق، يكون فحص الوصفة الطبية، واسم المريض، ونوع الدواء، والكمية المصروفة، وسبب الحيازة، ومدى بقاء الدواء لدى الشخص الموصوف له، من العناصر المهمة في تقدير مشروعية الحيازة.
كما تظهر أهمية هذه المادة عند الوفاة؛ إذ لا يجوز لذوي المتوفى أو من بحوزته الدواء الاحتفاظ به أو التصرف فيه، بل يجب إعادته إلى مصدره وفق الضوابط التي يصدرها وزير الصحة. وبذلك تمنع المادة تسرب الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية من المسار العلاجي المشروع إلى التداول غير المشروع.
السلائف الكيميائية المادة 36
المادة السادسة والثلاثونالنص النظامي
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
العقوبات أولاً: العقوبات الأصلية
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (3) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.
2- تزود الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - بما يلي:
أ - التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية بالسنة الميلادية المشروعة للسالئف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ب - صورة من رخصة الاستيراد والفسح.
ج - الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.
د - بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:
1- الكميات التي استهلكت والباقي منها.
2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها.
3- الكميات التالفة.
4- أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة.
5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن: كيلوجرام، جرام، أو بالحجم: لتر، مليلتر.
هـ - بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي:
1- مجموع الكميات المستوردة المفسوحة بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها.
2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها.
3- يجب أن يكون الوزن بالصافي، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية.
و - صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
3- بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من هذه اللائحة.
4- يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني سعودي متخصص في مجال الكيمياء.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج المادة السادسة والثلاثون السلائف الكيميائية بوصفها مواد تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية، ولذلك أخضعها النظام للحظر والرقابة، مع السماح بالتعامل فيها فقط وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويلاحظ أن النص لم يقتصر على الجلب أو التصدير، بل شمل الصنع والاتجار والتعاطي والتنازل والحيازة، بما يعكس خطورة هذه المواد من حيث إمكان استخدامها في إنتاج أو تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وقد ربطت اللائحة التنفيذية التعامل مع السلائف الكيميائية بنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية، مع تقرير التزامات إضافية بإمداد وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - بالتقديرات السنوية، ورخص الاستيراد والفسح، والغرض من الجلب، والتقارير الدورية، والبيانات السنوية، ومحاضر المخالفات.
كما أوجبت اللائحة التنسيق بين وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات، وحددت من يكون مسؤولا عن عهدتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الرقابة الوقائية على المواد التي قد لا تكون في ذاتها مادة مخدرة جاهزة للتعاطي، لكنها تدخل في تصنيع أو إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ومن ثم فإن التعامل فيها يخضع لمنطق الوقاية من التصنيع غير المشروع، لا لمنطق العقاب بعد ظهور المادة المخدرة فقط.
وفي التطبيق، يجب التحقق من إدراج المادة ضمن الجدول رقم (3)، ومن وجود الترخيص أو الإجراء النظامي اللازم، ومن الغرض المشروع، والكميات، والجهة المستفيدة، والرصيد المستهلك والباقي والتالف، والتقارير الدورية والسنوية.
كما أن إلزام الجهات المختصة بتزويد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالبيانات والتقارير يجعل الرقابة على السلائف الكيميائية رقابة مشتركة بين جهات متعددة، ويجعل أي نقص في البيان أو اختلاف في الكمية أو غموض في الغرض من الجلب أو الحيازة محل فحص عملي مهم.
وتظهر أهمية تحديد مسؤول العهدة في المنشأة، لأن السلائف الكيميائية قد تتسرب أو تستخدم في غير الغرض المشروع. لذلك يكون فحص صفة مسؤول العهدة، وسلامة السجلات، ومطابقة الكميات الفعلية للبيانات المقدمة، من العناصر العملية الحاسمة في تقدير الالتزام أو المخالفة.
العقوبات
أولاً: العقوبات الأصلية المواد 37-51
المادة السابعة والثلاثونالنص النظامي
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :1 - تهريبمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
القراءة النظامية التحليلية
تعد المادة السابعة والثلاثون من أشد مواد النظام من حيث الجزاء، إذ قررت عقوبة القتل تعزيرا في الأفعال التي تمثل أعلى درجات الخطورة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي مقدمتها التهريب، وتلقي المواد من مهرب، والجلب أو الاستيراد أو التصنيع أو الزراعة أو التلقي بقصد الترويج.
وتظهر دقة المادة في أنها ميزت بين صور متعددة من السلوك الإجرامي، فليست كل حيازة أو تعامل يدخل في نطاق هذه المادة، وإنما تنصرف إلى أفعال محددة ذات خطورة خاصة، وإلى صور من الترويج المشدد المرتبط بالعود أو بسبق الحكم في جرائم معينة.
كما أن البند الثاني أعطى المحكمة سلطة تقديرية في النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن والجلد والغرامة، متى قدرت أسبابا لذلك. أما البند الثالث فقد قرر حالات تشديد خاصة إذا لم يحكم بعقوبة القتل، مثل العود، وصفة الموظف أو المكلف بتنفيذ النظام أو مكافحة المخدرات، والاشتراك في عصابة منظمة، واستخدام السلاح أثناء تنفيذ الجريمة.
وجاء النص المرتبط من اللائحة التنفيذية مؤكدا أهمية تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي في الحكم، وهو أمر جوهري في هذه المادة بسبب جسامة العقوبة وضرورة ضبط التكييف.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضرورة التحري الدقيق عن وصف الفعل قبل إنزال العقوبة. فالاتهام بالتهريب أو التلقي من مهرب أو الجلب بقصد الترويج أو الترويج للمرة الثانية لا يصح أن يبنى على ألفاظ عامة، بل يجب أن تقوم الأدلة على الفعل المحدد، وعلى القصد الخاص متى كان لازما، وعلى السوابق القضائية عند اشتراطها.
وفي التطبيق القضائي، يكون لسبق الحكم أثر جوهري في الفقرتين (5 و6)، لأن الترويج للمرة الثانية أو الترويج للمرة الأولى بعد حكم سابق في أفعال معينة لا يقوم إلا بثبوت حكم سابق مستوف لشروطه. كما يكون تحديد نوع المادة أو المؤثر العقلي في الحكم لازما، فلا تكفي الإشارة العامة إلى وجود مخدرات دون بيان المادة محل الجريمة.
وتظهر المادة كذلك في مناقشة ظروف التشديد، كصفة الجاني الوظيفية، أو صلته بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو كونه شريكا في عصابة منظمة، أو استخدامه السلاح أثناء تنفيذ الجريمة. وهذه الظروف لا تفترض، بل يلزم إثباتها بدليل مستقل أو قرائن كافية بحسب طبيعة كل واقعة.
المادة الثامنة والثلاثون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له.
2- يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما.
3- يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
4- تشمل المؤسسات الإصلاحية:
أ - دور التوقيف.
ب - الإصلاحيات والسجون.
ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج المادة الثامنة والثلاثون صور الاتجار والترويج في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات أو البذور التي تنتج مواد مخدرة، متى وقعت الأفعال في غير الأحوال المرخص بها نظاما.
وتتميز هذه المادة باتساع صور السلوك المعاقب عليه؛ فهي لا تقتصر على البيع، بل تشمل الحيازة، والشراء، والتمويل، والتموين، والإحراز، والتسليم، والتسلم، والنقل، والمبادلة، والمقايضة، والصرف بأي صفة، والوساطة، متى كان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج، سواء كان الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
كما قررت المادة حالات تشديد متعددة، بعضها يتعلق بصفة الجاني أو عوده أو انتمائه لعصابة منظمة أو حمله السلاح، وبعضها يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة، أو خطورة المادة محل الجريمة، أو استغلال القاصر أو من للجاني سلطة فعلية عليه، أو تهيئة مكان للتعاطي.
وجاءت اللائحة التنفيذية مبينة لنطاق بعض الأماكن المشددة، فوسعت مدلول المسجد ليشمل مرافقه الخدمية، وقررت مراعاة حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما، ووسعت الأماكن التعليمية والتدريبية لتشمل الأنشطة والمرافق والأماكن المجاورة، وحددت المؤسسات الإصلاحية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التمييز بين الحيازة المجردة، والحيازة بقصد التعاطي، والحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الترويج. فالمادة لا تقوم بمجرد وجود المادة في يد الجاني، بل يلزم بحث القصد من الحيازة أو النقل أو التسليم أو الوساطة.
وفي التطبيق، يستدل على قصد الترويج أو الاتجار من ظروف متعددة، مثل كمية المادة، وطريقة التغليف، ووسائل التواصل، والمبالغ المضبوطة، وأدوات التجزئة، وتعدد الوقائع أو الأشخاص، مع بقاء التقدير مرتبطا بوقائع كل دعوى.
كما تظهر أهمية النص المرتبط من اللائحة عند بحث التشديد المكاني؛ إذ لا يقتصر الأمر على وقوع الجريمة داخل المسجد أو المدرسة أو المؤسسة الإصلاحية بمعناها الضيق، بل قد يمتد بحسب اللائحة إلى المرافق التابعة أو الأماكن المجاورة أو الأنشطة المرتبطة بالتعليم أو التدريب.
وتفيد المادة أيضا في ضرورة التقرير الفني المعتمد إذا كان التشديد قائما على كون المادة من الهروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة لها في الخطورة؛ لأن النص اشترط أن يكون ذلك بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، وأن تكون المادة مدرجة في الجداول المرافقة للنظام.
المادة التاسعة والثلاثون
النص النظامي
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر المادة التاسعة والثلاثون عقوبة الأفعال المتعلقة بالحيازة أو الإحراز أو النقل أو التسليم أو التسلم متى انتفى قصد الاتجار أو الترويج، وانتفى كذلك قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الفعل في غير الأحوال المرخص بها في النظام.
وتظهر خصوصية هذه المادة في أنها تقع في منطقة وسطى بين جرائم الترويج والاتجار من جهة، وجرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي من جهة أخرى. فهي تعاقب على التعامل غير المشروع في المادة، ولكن دون أن يثبت قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ولهذا يكون التكييف فيها متوقفا على نفي المقاصد الأخرى، وإثبات الفعل المادي غير المشروع، مثل الحيازة أو الإحراز أو النقل أو التسليم أو التسلم.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند عدم كفاية الأدلة لإثبات قصد الترويج أو الاتجار، وفي الوقت ذاته عدم قيام الواقعة على قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وفي هذه الحالة قد تتجه جهة الاتهام أو المحكمة إلى تكييف الواقعة في نطاق هذه المادة متى توافرت عناصرها.
وفي التطبيق، يلزم فحص القرائن التي تنفي أو تثبت القصد، مثل كمية المادة، وطريقة حفظها، وسلوك المتهم، وملابسات الضبط، ووجود أدوات استعمال أو أدوات توزيع أو معاملات مالية أو اتصالات ذات صلة.
كما أن عبارة «في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام» تقتضي التحقق من عدم وجود ترخيص أو سبب نظامي للحيازة أو النقل أو التسليم، خصوصا في الحالات المرتبطة بالمنشآت الصحية أو الصيدلية أو البحثية أو النقل النظامي للمواد الخاضعة للرقابة.
المادة الأربعون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج المادة الأربعون جريمة غسل الأموال المتحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي تحيل في تحديد الفعل إلى الفقرة (5) من المادة الثالثة، التي عدت غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام فعلا جرميا.
وتتميز هذه المادة بأنها لا تقف عند الشخص الطبيعي فقط، بل تقرر جزاء ماليا على الشركة أو المؤسسة أو المنشأة، ولو كانت غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها، متى أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل لمصلحتها.
كما أن الفقرة الثالثة تقرر قاعدة مهمة عند التعدد النظامي، وهي تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر، وهو أمر متصور في جرائم غسل الأموال التي قد تتداخل مع نظام مكافحة غسل الأموال أو غيره من الأنظمة ذات الصلة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وجود أموال أو أصول أو معاملات مالية مرتبطة بجرائم المخدرات، بحيث لا تنحصر الدعوى في المادة المضبوطة أو الفعل الأصلي، بل تمتد إلى متحصلات الجريمة وطرق إخفائها أو تمويه مصدرها أو حركتها أو ملكيتها.
وفي التطبيق، يجب إثبات الصلة بين المال والجريمة الأصلية المنصوص عليها في النظام، وكذلك إثبات سلوك الغسل ذاته، مثل النقل أو الإخفاء أو التمويه أو المساهمة في ذلك. ولا يكفي وجود مال لدى المتهم دون بيان وجه اتصاله بالجريمة أو طريقة غسله.
وتظهر أهمية الفقرة الثانية في مسؤولية الكيانات الاعتبارية؛ فإذا ثبت أن مدير الشركة أو أحد منسوبيها ارتكب غسل الأموال لمصلحتها، أمكن توقيع الغرامة النظامية على الكيان ذاته. وهذا يفرض عمليا فحص المستفيد الحقيقي، وحسابات المنشأة، ومسار الأموال، ومدى ارتباطها بالجريمة محل التحقيق.
كما أن قاعدة تطبيق العقوبة الأشد تلزم عند وجود تداخل بين هذا النظام ونظام آخر، فلا يجمع بين العقوبات على نحو يخل بالقاعدة، وإنما ينظر إلى الوصف الأشد والعقوبة الأشد متى انطبق النصان على الفعل ذاته.
المادة الحادية والأربعون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، متى وقع ذلك في غير الأحوال المصرح بها نظاما. وهي تميز بين الفعل الواقع بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وبين الأفعال الأشد خطورة كالترويج أو الاتجار أو التهريب.
ويظهر من النص أن العقوبة الأصلية هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع تشديدها في حالتين محددتين: إذا كان المتعاطي ممن لهم صلة وظيفية بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو التعامل معها، أو إذا وقع التعاطي أو الاستعمال أو التأثر بالمادة أثناء تأدية العمل.
وجاء النص المرتبط من اللائحة التنفيذية ليؤكد أن تعزير المتعاطي أو المستعمل بالسجن لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضرورة التمييز بين الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وبين الحيازة أو الإحراز بقصد الترويج أو الاتجار. فالتكييف هنا يتوقف على القصد والغرض من الفعل، لا على مجرد وجود المادة فقط.
كما تظهر أهمية حالات التشديد في الوظائف ذات الصلة بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو التعامل معها، لأن الجاني في هذه الحالة يكون في مركز يقتضي مزيدا من الثقة والانضباط. وكذلك فإن التعاطي أثناء تأدية العمل يمثل خطورة عملية على واجبات الوظيفة وسلامة الأداء.
وفي التطبيق القضائي، يراعى عند نظر هذه المادة فحص نتيجة التحليل، وملابسات الضبط، وما إذا كان الاستعمال في غير الأحوال المصرح بها نظاما، وما إذا وجدت إحدى حالتي التشديد المنصوص عليهما في الفقرة الثانية.
المادة الثانية والأربعون
النص النظامي
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها، ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
2- إذا لم يسلم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.
3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة اتجاها علاجيا ووقائيا في التعامل مع حالات التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان، إذ تمنع إقامة الدعوى إذا بادر المتعاطي أو المدمن، أو تقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، طالبا علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
كما أجازت المادة حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى، إذا توافرت اعتبارات محددة تتعلق بسن المتهم، وعدم اقتران الواقعة بجريمة جنائية أخرى، أو بحادث مروري ترتبت عليه وفيات وحقوق خاصة، أو بمقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
وتأتي اللائحة التنفيذية لتبين الإجراءات العملية عند التسليم أو الإرشاد إلى مكان المواد، وطريقة إثبات ذلك في محضر رسمي، وكذلك نطاق القضايا التي يشملها حفظ التحقيق وإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات لتسجيلها في سجل خاص.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة بالغ الأهمية؛ لأنها تفتح طريق العلاج وعدم إقامة الدعوى في حالات محددة، وتشجع المتعاطي أو المدمن أو أسرته على طلب العلاج دون الخوف المباشر من الملاحقة، متى التزموا بشرط تسليم المواد أو الإرشاد إلى مكانها.
وفي التطبيق، يجب التحقق من أن التقدم للعلاج كان طوعيا ومن الجهة أو الشخص الذي خوله النظام، وأن المواد الموجودة قد سلمت أو تم الإرشاد إلى مكانها. كما أن حفظ التحقيق في المرة الأولى ليس مطلقا، بل مقيد بالاعتبارات التي نصت عليها المادة.
وتفيد هذه المادة في التمييز بين السياسة العقابية والسياسة العلاجية؛ فالنظام لا يتعامل مع كل حالة تعاط أو إدمان من زاوية العقوبة وحدها، بل يقرر مسارا علاجيا متى توافرت شروطه وضماناته.
المادة الثالثة والأربعون
النص النظامي
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:
أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما.
4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.
5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان.
6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة.
7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
8- لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة.
ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات.
9 - شروط الإفراج:
أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.
ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف.
ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع.
10 - يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
أ - عدم جدوى العلاج.
ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة.
ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة بديلا علاجيا عن إيقاع العقوبة على المدمن، وذلك بإيداعه في مصحة مخصصة لعلاج الإدمان. وهذا البديل لا ينفي الصفة الجرمية للفعل، لكنه يعالج حالة الإدمان بوصفها حالة تحتاج إلى تدخل علاجي منظم، متى توافرت الشروط النظامية واللائحية.
وقد فصلت اللائحة مفهوم المدمن، والحالات التي يجوز فيها الأمر بالإيداع، والجهات التي ترفع التقرير والدعوى، والجهة التي تصدر أمر الإيداع، ومدد العلاج، والحالات التي لا يستفيد فيها المدمن من الإيداع، وشروط الإفراج، وحالات إلغاء أمر العلاج.
ويظهر من هذا التنظيم أن الإيداع في المصحة ليس إجراء إداريا بسيطا، بل مسار قضائي وعلاجي يبدأ بتقرير طبي، ويمر بلجنة النظر في حالات الإدمان وهيئة التحقيق والادعاء العام، وينتهي بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في منح المحكمة مسارا علاجيا منظما للتعامل مع المدمن، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة السالبة للحرية. ويقتضي ذلك التحقق من ثبوت الإدمان بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض، ومن أن الواقعة تدخل ضمن الحالات التي تسمح بالإيداع.
وفي التطبيق، يصبح تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان، والتقرير الطبي، وحالة المدمن الاجتماعية والصحية، ومدة العلاج اللازمة، من عناصر التقدير المهمة أمام جهة التحقيق والمحكمة.
كما أن المادة تضع ضوابط تمنع إساءة استعمال مسار العلاج، فلا يستفيد منه من سبق إيداعه مرتين بأمر من المحكمة، أو من ارتكب أثناء علاجه جريمة من جرائم النظام، مع استثناء من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات. وكذلك فإن مخالفة أنظمة المصحة أو عدم جدوى العلاج أو ارتكاب جريمة أثناء الإيداع قد يؤدي إلى إلغاء أمر العلاج.
المادة الرابعة والأربعون
النص النظامي
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها.
ب - دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه.
د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات.
هـ - وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
أ - وزارة الداخلية.
ب - وزارة الصحة.
ج - وزارة الشؤون الاجتماعية.
د - هيئة التحقيق والادعاء العام.
هـ - اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
3 - إجراءات سير عمل اللجنة:
أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها.
ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن.
ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديا وفنيا.
ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
القراءة النظامية التحليلية
تنشئ هذه المادة لجنة متخصصة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان، ويصدر تشكيلها بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة. وتأتي أهمية هذه اللجنة من اتصالها المباشر بالمسار العلاجي للمدمنين، وبإجراءات الإيداع، والإفراج، والمتابعة، وسرية المعلومات.
وقد بينت اللائحة التنفيذية أن دور اللجنة لا يقتصر على النظر في حالة فردية، بل يمتد إلى تشكيل اللجان الفرعية، ودراسة تقارير حالات الإدمان، ورفع التوصيات، ومتابعة أداء اللجان الفرعية، وتحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج، ووضع ضوابط المحافظة على سرية المعلومات.
كما أن تشكيل اللجنة من جهات متعددة يعكس طبيعة الموضوع؛ فهو يجمع بين الجانب الأمني، والصحي، والاجتماعي، والتحقيقي، والوقائي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن التعامل مع حالات الإدمان لا يترك لاجتهاد جهة واحدة، بل يمر عبر لجنة ذات تشكيل واختصاصات محددة. وهذا يحقق قدرا من التوازن بين مقتضيات العلاج، وحماية المجتمع، وسلامة الإجراءات.
وفي التطبيق، تكون توصيات اللجنة وتقاريرها ذات أثر في مسار الإيداع والعلاج والإفراج، كما أن تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج يحسم المسار العملي الذي يسلكه المدمن أو أسرته عند طلب العلاج.
وتظهر كذلك أهمية هذه اللجنة في حماية سرية بيانات المدمن، لأن اللائحة جعلت من اختصاصها وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات، وهو ما يرتبط مباشرة بالضمان المقرر لاحقا في المادة الحادية والخمسين من النظام.
المادة الخامسة والأربعون
النص النظامي
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما قررته اللائحة في شأن إلغاء أمر العلاج، حيث يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على تقرير من اللجنة، إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة أثر ارتكاب المودع في المصحة جريمة من جرائم النظام أثناء فترة علاجه. فالنظام لا يبقيه في مسار العلاج إذا ارتكب جريمة جديدة، بل يقرر تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه، مع خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
وهذه القاعدة تحقق توازنا بين الاعتراف بالطبيعة العلاجية للإيداع، وبين عدم تحويل الإيداع إلى وسيلة للإفلات من العقوبة عند ارتكاب جريمة جديدة أثناء فترة العلاج.
كما أن النص المرتبط من اللائحة يجعل ارتكاب الجريمة أثناء الإيداع سببا لإلغاء أمر العلاج من المحكمة، بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام وتقرير اللجنة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وقوع مخالفة أو جريمة داخل المصحة أو أثناء فترة العلاج. ففي هذه الحالة لا يظل الإيداع العلاجي قائما بذاته، بل يعاد تقييم الوضع، وقد يلغى أمر العلاج، ويتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها.
وفي التطبيق، يلزم التحقق من أن الجريمة وقعت أثناء فترة العلاج، وأنها من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وأن المدة التي قضاها المودع في المصحة قد حسبت وخصمت من عقوبة السجن.
كما تفيد المادة في ضبط سلوك المودع داخل المصحة؛ لأن العلاج بديل عن العقوبة في نطاق محدد، وليس حصانة من المساءلة إذا ارتكب أثناء العلاج فعلا جرميا جديدا.
المادة السادسة والأربعون
النص النظامي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة صورة خاصة من صور الاتصال بأماكن تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وهي حالة من يضبط مترددا على مكان معد للتعاطي أثناء حصول التعاطي، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
ولا تعاقب المادة على مجرد الوجود العرضي أو المصادفة، بل تشترط عناصر محددة: أن يكون المكان معدا للتعاطي، وأن يضبط الشخص مترددا عليه، وأن يكون ذلك أثناء التعاطي، وأن يكون عالما بما يجري في المكان.
كما استثنت الفقرة الثانية بعض الأشخاص بحكم الصلة الأسرية أو الإقامة في المكان، وهم زوج من أعد المكان، وأصوله، وفروعه، وإخوته، ومن يقيم في المكان، بشرط ألا يكونوا قد شاركوا في الجريمة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضبط التفرقة بين المتردد على مكان معد للتعاطي، وبين المقيم أو القريب الذي قد يوجد في المكان بحكم السكن أو الصلة الأسرية.
وفي التطبيق، يجب إثبات علم الشخص بما يجري في المكان، وعدم الاكتفاء بمجرد وجوده. كما يجب التحقق من أن المكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وأن الضبط تم أثناء التعاطي.
وتظهر أهمية الفقرة الثانية في منع التوسع في مساءلة الأقارب أو المقيمين لمجرد وجودهم في المكان، ما لم يثبت أنهم شاركوا في الجريمة. وبذلك يكون مناط العقاب هو التردد عن علم وفي سياق التعاطي، أو المشاركة الفعلية في الجريمة.
المادة السابعة والأربعون
النص النظامي
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
إحالة إلى ملحق الجداول: يرد جدول المواد والكميات المشار إليها في هذه الفقرة كاملاً في ملحق الجداول آخر الكتاب.
2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة معالجة خاصة لمدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي يقدم إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة، وتكون بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي.
وقد منحت المادة وزير الداخلية أو من يفوضه سلطة الاكتفاء بالإبعاد، بدلا من السير في مسار عقابي أشد، متى كانت الواقعة داخلة في حدود النص، أي متعلقة بمدمن قدم بتأشيرة حج أو عمرة، وكانت الكمية لا تزيد على حاجته واستعماله الشخصي.
وتكشف المادة عن مراعاة خاصة لطبيعة القدوم للحج أو العمرة، مع بقاء المسألة مقيدة بحدود الحاجة والاستعمال الشخصي، وبما تحدده اللائحة من نوع المواد وكميتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الوقائع التي تضبط في المنافذ أو أثناء وجود القادم بتأشيرة حج أو عمرة، متى ادعى أن المواد التي بحوزته مرتبطة بحالته الشخصية أو إدمانه ولا تفيض عن حاجته.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة القادم ونوع التأشيرة، ومن وصفه كمدمن، ومن نوع المادة وكميتها، ومن مدى اتصالها بالحاجة أو الاستعمال الشخصي. كما يجب عدم التوسع في تطبيق هذه المادة على من قدم بغير تأشيرة حج أو عمرة، أو على من كانت الكمية أو القرائن تتجاوز الاستعمال الشخصي.
وتفيد المادة في أن الإبعاد هنا سلطة تقديرية مقررة لوزير الداخلية أو من يفوضه، وليست نتيجة تلقائية بمجرد ضبط المادة، إذ يظل تقدير انطباق الشروط مرتبطا بوقائع كل حالة.
المادة الثامنة والأربعون
النص النظامي
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن السلائف الكيميائية، ومن ذلك تطبيق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.
كما تضمنت اللائحة التزامات بتزويد وزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - بالتقديرات السنوية، وصور رخص الاستيراد والفسح، والغرض من الجلب، والبيانات والتقارير الدورية عن الكميات المستهلكة والباقية والمنتجة والتالفة، والبيانات السنوية، وصور محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة السادسة والثلاثين المتعلقة بالسلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام.
والعقوبة هنا أخف من عقوبات جرائم التهريب والترويج والتعاطي، لأن محلها مخالفة ضوابط التعامل في السلائف الكيميائية، مع بقاء هذه المواد ذات خطورة خاصة بسبب استخدامها المحتمل في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وتتصل هذه المادة مباشرة بالمادة السادسة والثلاثين التي حظرت جلب السلائف الكيميائية أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها إلا وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في المخالفات المتعلقة بالسلائف الكيميائية، مثل الجلب أو الحيازة أو التصرف أو التداول خارج الشروط النظامية واللائحية.
وفي التطبيق، يجب أولا التحقق من أن المادة محل الواقعة داخلة ضمن الجدول رقم (3)، ثم فحص وجود الترخيص أو الإجراء النظامي، والكمية، والغرض، والجهة المستفيدة، وسلامة التقارير والبيانات الدورية والسنوية.
كما أن هذه المادة تفيد في التمييز بين مخالفة ضوابط السلائف الكيميائية وبين جريمة تصنيع أو إنتاج أو ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذ قد تتغير جسامة التكييف إذا ثبت أن السلائف استعملت فعلا في الصنع غير المشروع أو ارتبطت بجريمة أخرى أشد.
المادة التاسعة والأربعون
النص النظامي
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المواد السادسة عشرة والحادية والعشرون والثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومراقبة صرفها، وحفظ الوصفات، وسجلات الوصفات، والسجلات الخاصة بكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، وبيانات الوارد والمنصرف والباقي، ومدد الحفظ، وإجراءات الإتلاف بعد انتهاء مدة الحفظ.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة المخالفات المرتبطة بالمرخص لهم في مجال حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها، وبإدارة الصيدليات أو المحال المرخصة، وبحيازة كميات زائدة أو ناقصة بحسن نية.
وتتصل الفقرة الأولى بعدة التزامات نظامية سابقة، أهمها تسجيل المواد ومراقبة صرفها، وحفظ الوصفات، وقيد الوارد والمنصرف في السجلات الخاصة. ولذلك فإن هذه المادة ذات طبيعة رقابية وإدارية جزائية، تستهدف ضبط التزام المرخص لهم بواجبات التوثيق والرقابة.
كما قررت الفقرة الثانية مضاعفة العقوبة عند العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل، بما يجعل تكرار المخالفة سببا لتشديد الأثر النظامي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مخالفات المنشآت المرخصة والصيدليات والمحال التي تتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بصورة مشروعة في الأصل، لكنها تخالف التزامات التسجيل أو الحفظ أو الصرف أو السجلات.
وفي التطبيق، يجب مراجعة السجلات، والوصفات، والرصيد الفعلي، والرصيد الدفتري، وبيانات الوارد والمنصرف، ومدد الحفظ، ومدى وجود توقيعات وختم رسمي، وما إذا كانت الكميات الزائدة أو الناقصة ناتجة عن حسن نية أو عن تصرف غير مشروع.
كما أن العود إلى المخالفة خلال ثلاث سنوات يترتب عليه مضاعفة العقوبة وإغلاق المحل، مما يجعل تاريخ الحكم السابق وطبيعة المخالفة السابقة واتحادها مع المخالفة اللاحقة من العناصر المهمة في تطبيق الفقرة الثانية.
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية المادة 50
المادة الخمسونالنص النظامي
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
يرتبط تطبيق هذه المادة بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن لجنة النظر في حالات الإدمان، واختصاصها بدراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع التوصيات في شأنها، ومتابعة اللجان الفرعية، وتحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات، والمحافظة على سرية المعلومات.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة مسارا علاجيا بديلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين، متى ثبت إدمان المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويختلف هذا المسار عن الإيداع في المصحة؛ إذ يقوم على إلزام المدمن بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لهذا الغرض، لمساعدته على التخلص من الإدمان. كما تمتد المراجعة النفسية إلى من يتقرر الإفراج عنه من المصحة، للتحقق من شفائه واستقرار حالته.
وقد أوجب النص أن يرفع طبيب العيادة تقريرا عن حالة المدمن إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المراجعة، لتقرر اللجنة إيقاف المراجعة أو استمرارها لمدة أخرى.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أنها تمنح المحكمة أو الجهة المختصة مسارا علاجيا أقل حدة من العقوبة، وأكثر ارتباطا بمتابعة حالة المدمن بعد التعاطي أو بعد الإفراج من المصحة.
وفي التطبيق، يجب التحقق من ثبوت الإدمان، ومن التزام الشخص بمراجعة العيادة النفسية، ومن رفع الطبيب التقرير خلال المدة المحددة، ومن قرار لجنة النظر في حالات الإدمان بشأن وقف المراجعة أو استمرارها.
وتفيد المادة في أن العلاج والمتابعة لا ينتهيان بمجرد الإفراج من المصحة، بل قد يستمر الالتزام بالمراجعة النفسية للتحقق من الشفاء وتقليل احتمال العودة إلى التعاطي أو الاستعمال.
المادة الحادية والخمسون
النص النظامي
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تضمنت اللائحة التنفيذية ضمن مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة ضمانة جوهرية لحماية المدمن أثناء العلاج أو نظر حالته، وهي السرية التامة لهويته وأي معلومة تتعلق به. والمقصود أن بيانات المدمن وحالته العلاجية ومعلوماته الشخصية لا يجوز إفشاؤها من المعنيين بها في أي مرحلة من مراحل القضية.
وقد قرر النظام عقوبة على إفشاء هذه المعلومات، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، بما يجعل السرية التزاما نظاميا لا مجرد واجب مهني أو أخلاقي.
ويرتبط النص بما أسندته اللائحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان من وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية المدمن وتشجيعه على العلاج، إذ إن طلب العلاج أو الخضوع للمتابعة قد يتعطل إذا لم يطمئن الشخص إلى سرية بياناته ومعلوماته.
وفي التطبيق، يشمل واجب السرية هوية المدمن، وبياناته، وتفاصيل حالته، وتقاريره العلاجية، وما يتصل به في أي مرحلة من مراحل القضية. ويقع الالتزام على كل من يكون معنيا بهذه المعلومات بحكم عمله أو اختصاصه أو اتصاله بالإجراءات.
كما أن إفشاء البيانات قد يرتب مسؤولية جزائية مستقلة، حتى لو لم يترتب على الإفشاء ضرر مادي مباشر، لأن النص جرم إفشاء المعلومات بذاته حماية للسرية والثقة في المسار العلاجي.
العقوبات التكميلية المواد 52-57
المادة الثانية والخمسونالنص النظامي
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط.
2- لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات.
3- أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
1 - إمارة المنطقة.
2- إدارة مكافحة المخدرات.
3- المحكمة.
4- هيئة التحقيق والادعاء العام.
5- مصلحة الجمارك.
6- الجهة التي تولت الضبط.
ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف.
4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة حكم المصادرة بالنسبة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة، وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع. ويلاحظ أن المصادرة هنا لا تتوقف على ملكية المتهم للمواد، ولا على أن تؤدي هذه المواد إلى إدانته، متى كانت من الأشياء غير المشروعة في ذاتها أو في طريقة التعامل معها.
كما بينت المادة مصير المواد المصادرة، فالأصل إتلافها، ويجوز أن تسلم كاملة أو جزئيا إلى جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة.
وجاءت اللائحة لتفصل إجراءات المصادرة والإتلاف، بدءا من إثبات المصادرة في محضر الضبط، مرورا بإبقاء المواد لدى الجهة الضابطة حتى الإتلاف أو التسليم، ثم تشكيل لجنة الإتلاف والجهات المشاركة فيها، وانتهاء بجواز تسليم المواد المصادرة لجهة حكومية للانتفاع المشروع بها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة لا ترد لمجرد عدم الإدانة أو انتفاء ملكية المتهم لها، متى كان صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع.
وفي التطبيق، تكتسب محاضر الضبط والإثبات والجرد والإتلاف أهمية كبيرة، لأن المصادرة والإتلاف أو التسليم لجهة حكومية يجب أن تتم وفق إجراءات موثقة تحفظ سلسلة الحيازة وتمنع التسرب أو الاستبدال أو العبث.
كما أن تشكيل لجنة الإتلاف من عدة جهات يحقق رقابة جماعية على مصير المواد المصادرة، ويجعل الإتلاف إجراء مؤسسيا لا ينفرد به شخص أو جهة واحدة.
المادة الثالثة والخمسون
النص النظامي
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.2 - الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.3 - المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.5 - الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجدول رقم (4) المرافق للنظام، ويراجع بيانه ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
توسع هذه المادة نطاق المصادرة ليشمل الأدوات والوسائل والأموال والمتحصلات المرتبطة بالجريمة، وليس فقط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ذاتها. وقد اشترطت أن تكون المصادرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
وتشمل المصادرة الآلات والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة، والأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة منها، ولو تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها أو تمويه ذلك. كما تشمل المتحصلات ولو حولت إلى أموال من نوع آخر، أو ما يعادل قيمتها إذا اختلطت بأموال مشروعة.
وتنفرد الفقرة الخامسة بحكم خاص بالأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، فتقرر مصادرتها إذا كانت مملوكة للجاني، أما إذا لم يكن مالكا لها فتنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تتبع أدوات الجريمة ووسائلها ومتحصلاتها، وعدم قصر الدعوى على المادة المضبوطة فقط. ففي جرائم المخدرات قد تكون السيارة أو المعدات أو الحسابات أو الأموال أو الأرض المزروعة جزءا من نطاق المصادرة إذا ثبتت صلتها بالجريمة.
وفي التطبيق، يجب إثبات العلاقة بين الشيء المطلوب مصادرته والجريمة، سواء كان وسيلة ارتكاب أو متحصلا مباشرا أو غير مباشر. كما يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية، مثل مالك وسيلة النقل أو العقار الذي لا صلة له بالجريمة ولا علم له بها.
وتبرز أهمية هذه المادة في جرائم غسل الأموال أو التمويه أو تحويل المتحصلات، لأنها تتيح مصادرة المتحصلات ولو تغير شكلها أو اختلطت بأموال مشروعة، مع إمكان مصادرة ما يعادل قيمتها عند الاختلاط.
المادة الرابعة والخمسون
النص النظامي
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة سلطة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، متى وجدت أسباب مقنعة وأدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام.
ويلاحظ أن سلطة الحجز قد تباشرها المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب جهة التحقيق، سواء أثناء مرحلة التحقيق أو عند نظر القضية. كما أن نطاق الأموال لا يقتصر على أموال المتهم مباشرة، بل يمتد إلى أموال أزواجه وأولاده القاصرين أو غيرهم من الأشخاص، متى قامت الأدلة أو القرائن على صلة هذه الأموال بالجريمة.
والحجز هنا تحفظي بطبيعته، أي أنه لا ينقل الملكية ولا يحسم المصادرة بذاته، وإنما يمنع التصرف في الأموال إلى حين الحكم في القضية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في قضايا التهريب والاتجار التي يصاحبها تضخم مالي أو تحويل أموال أو تسجيل ممتلكات بأسماء الغير. فهي تمنع تهريب الأموال أو التصرف فيها قبل صدور الحكم.
وفي التطبيق، لا يكفي مجرد الاشتباه العام في الأموال، بل يجب وجود أدلة أو قرائن تدل على أن مصدرها أو بعضها من جرائم المادة الثالثة. كما يجب تحديد الأموال محل الحجز، وبيان صلتها بالجريمة، ومراعاة حقوق الغير حسن النية.
وتفيد المادة في حماية فعالية المصادرة اللاحقة؛ إذ قد تصبح المصادرة غير ذات جدوى إذا تمكن المتهم أو من يرتبط به من نقل الأموال أو إخفائها قبل صدور الحكم.
المادة الخامسة والخمسون
النص النظامي
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة آثارا تكميلية تتعلق بالترخيص والمنشأة والمهنة، إذا ارتكب الجاني أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة، وكان هو المرخص له بإدارة المنشأة أو المدير المسئول عن إدارتها.
فالجزاء هنا لا يقف عند العقوبة الأصلية، بل يمتد إلى إلغاء الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، كما يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على مدة السجن، وإغلاق المحل مؤقتا أو نهائيا في حالة التكرار.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتقرر أن الجهات التنفيذية المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الآثار.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في المنشآت المرخص لها بالتعامل المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مثل المنشآت الصيدلية أو الصحية أو العلمية، إذا خرج المسئول عنها عن حدود الترخيص وارتكب فعلا جرميا من أفعال المادة الثالثة.
وفي التطبيق، يجب التحقق من صفة الجاني داخل المنشأة، وهل هو المرخص له بالإدارة أو المدير المسئول عنها، لأن أثر إلغاء الترخيص مرتبط بهذه الصفة. كما يجب التحقق من الحكم الصادر، ونوع الفعل الجرمي، ومدى تكراره عند بحث الإغلاق النهائي.
وتفيد المادة في حماية النشاط المرخص من أن يتحول إلى غطاء للتعامل غير المشروع، وفي منع استمرار الشخص أو المنشأة في ذات النشاط إذا فقدت الثقة النظامية اللازمة للتعامل مع مواد خاضعة لرقابة مشددة.
المادة السادسة والخمسون
النص النظامي
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة عقوبتين تكميليتين تتصلان بحرية التنقل والإقامة. فبالنسبة للسعودي، يمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، مع منح وزير الداخلية سلطة الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
أما غير السعودي، فيبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، إلا في الحدود التي تسمح بها تعليمات الحج والعمرة.
ويلاحظ أن هذه الآثار مرتبطة بالحكم بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام، وليست مقررة لكل مخالفة شكلية أو إدارية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر بعد تنفيذ العقوبة الأصلية، إذ تبدأ آثار المنع من السفر أو الإبعاد بحسب جنسية المحكوم عليه.
وفي التطبيق، يجب حساب مدة منع السعودي من السفر على أساس مدة عقوبة السجن المحكوم بها، مع مراعاة الحد الأدنى وهو سنتان. كما يجب توثيق انتهاء تنفيذ العقوبة وبداية مدة المنع، وبيان أي إذن استثنائي بالسفر للضرورة إذا صدر من وزير الداخلية.
أما بالنسبة لغير السعودي، فتكون قاعدة الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وعدم السماح بالعودة إلا في نطاق تعليمات الحج والعمرة. وهذا الأثر له أهمية عملية في الأحكام والتنفيذ، وفي وضع المحكوم عليه بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية.
المادة السابعة والخمسون
النص النظامي
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة آثارا تكميلية تمس الترخيص المهني وترخيص الاتجار وحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المنشآت. فهي تلغي ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى جرائم المادة الثالثة، وتلغي ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية في الحالات التي حددتها المادة.
كما تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.
وتكشف المادة عن أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا يقتصر أثرها على الشخص المحكوم عليه فقط، بل قد يمتد إلى الرخصة المهنية أو ترخيص المنشأة أو حق المؤسسة العلاجية في حيازة الأدوية الخاضعة للرقابة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية الثقة المهنية والمؤسسية في الجهات التي تتعامل مع الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية. فإذا حكم على شخص بارتكاب جريمة من جرائم المادة الثالثة، فقد يفقد ترخيص مزاولة المهنة بحسب النص.
وفي المنشآت الصيدلية، يجب فحص صفة مرتكب الجريمة: هل هو مالك المنشأة، أم أحد المسئولين فيها، وهل تكرر وقوع الجريمة. وتحديد هذه الصفة مهم لتقرير ما إذا كان ترخيص الاتجار يلغى أم لا.
أما في المؤسسات العلاجية الخاصة، فإن المنع من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية يرتبط بتكرار وقوع الفعل الجرمي من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد. وهذا يبرز أهمية الرقابة الداخلية على مسؤولي العهدة والصرف والحفظ، لأن تكرار المخالفة قد يحرم المؤسسة من حيازة هذه الأدوية، بما له من أثر مباشر على نشاطها العلاجي.
أحكام عامة المواد 58-68
المادة الثامنة والخمسونالنص النظامي
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة حكم المشاركة الجنائية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجعل من شارك في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات الخمس الأولى من المادة الثالثة معاقبا بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
وتشمل صور المشاركة التي نصت عليها المادة: الاتفاق، والتحريض، والمساعدة. وبذلك لا يقتصر نطاق المسؤولية على الفاعل المباشر للجريمة، بل يمتد إلى من يسهم فيها بإرادته من خلال الاتفاق السابق، أو دفع غيره إلى ارتكابها، أو تقديم عون مادي أو معنوي يساعد على وقوعها.
ويلاحظ أن المادة أحالت إلى الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة الثالثة، وهي الفقرات التي تتناول صورا جوهرية من الأفعال المجرمة، مثل التهريب، والجلب، والاستيراد، والتصدير، والإنتاج، والصنع، والحيازة، والإحراز، والبيع، والتوزيع، والتعاطي، والوساطة، والزراعة، وصنع المعدات أو المواد بقصد الاستخدام غير المشروع، وغسل الأموال الناتجة عن جرائم النظام.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المسؤولية لا تقف عند من ضبطت المادة في يده أو باشر الفعل المادي وحده، بل تمتد إلى من ثبتت مساهمته في الجريمة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وفي التطبيق، يجب تحديد صورة المشاركة تحديدا دقيقا؛ هل هي اتفاق، أم تحريض، أم مساعدة. ولا يكفي الاتهام العام بالمشاركة دون بيان الدور المسند إلى المتهم وصلته بالفعل الأصلي.
كما أن معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها تجعل إثبات المشاركة ذا أثر شديد في تقدير العقوبة، خصوصا في الجرائم ذات العقوبات الجسيمة. ولذلك يكون من المسائل العملية المهمة فحص الرسائل، والاتصالات، والتحويلات، والأدوار اللوجستية، ووسائل النقل، وعلاقة المتهم بالفعل الأصلي.
المادة التاسعة والخمسون
النص النظامي
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تعالج هذه المادة عقوبة الشروع في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتفرق بين الشروع في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين، وبين الشروع في الجرائم الأخرى.
ففي الحالة الأولى، قرر النظام عقوبة خاصة للشروع، وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال. أما في غير ذلك من الجرائم، فتكون عقوبة الشروع بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المقررتين للجريمة التامة.
كما أبقت المادة للمحكمة سلطة الحكم بالجلد الذي تراه مناسبا في جميع الأحوال، بالإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة المقررتين للشروع.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند عدم اكتمال الجريمة، مع وجود بدء في تنفيذها أو سلوك ظاهر متجه إلى ارتكابها. فالشروع لا يعامل معاملة التفكير أو النية المجردة، كما لا يعامل في كل الأحوال معاملة الجريمة التامة.
وفي التطبيق، يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة تمثل شروعا حقيقيا أم مجرد أعمال تحضيرية غير معاقب عليها بهذا الوصف. كما يجب تحديد الجريمة المقصودة؛ لأن عقوبة الشروع تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة داخلة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين أو داخلة في غيرها من جرائم النظام.
وتفيد المادة في ضبط العقوبة عند توقف الجريمة قبل تمامها، سواء كان التوقف راجعا لسبب خارج عن إرادة الجاني، أو لظروف الضبط أو الاعتراض أو عدم إتمام التسليم أو النقل أو البيع.
المادة الستون
النص النظامي
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.2 - إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.3 - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة سلطة تقديرية للمحكمة في النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في مواد معينة من النظام، متى وجدت أسباب معتبرة، أو تبين لها من ظروف المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام.
كما تجيز المادة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها للأسباب ذاتها، بشرط ألا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. وتوجب المادة على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في الحكم في جميع الأحوال، بما يجعل استعمال هذه السلطة مشروطا بالتسبيب.
وتنظم الفقرتان الثانية والثالثة أثر وقف التنفيذ؛ فإذا عاد المحكوم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف التنفيذ، جاز للمحكمة إلغاء الوقف وإنفاذ العقوبة، دون الإخلال بعقوبة الجريمة الجديدة. أما إذا انقضت مدة الوقف دون عودة، فيعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي آثاره.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تفريد العقوبة، فهي تتيح للمحكمة مراعاة ظروف المحكوم عليه والجريمة عند النزول عن الحد الأدنى أو وقف تنفيذ عقوبة السجن.
وفي التطبيق، لا يكفي طلب النزول أو وقف التنفيذ بعبارات عامة، بل يجب إبراز الأسباب المعتبرة، مثل السن، والسوابق، والظروف الشخصية، وطبيعة الواقعة، ومدى احتمال العودة، وأي اعتبارات تدعم ملاءمة الرأفة القضائية.
كما أن اشتراط التسبيب يجعل الحكم أكثر قابلية للمراجعة؛ لأن المحكمة يجب أن تبين الأسباب التي بنت عليها النزول أو وقف التنفيذ. وتظهر أهمية الفقرة الثانية عند العود خلال ثلاث سنوات، إذ قد يترتب عليه إلغاء وقف التنفيذ وتنفيذ العقوبة السابقة إلى جانب النظر في عقوبة الجريمة الجديدة.
المادة الحادية والستون
النص النظامي
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة سببا خاصا للإعفاء من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، متى بادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بشرط ألا يكون هو المحرض على الجريمة.
أما إذا كان البلاغ بعد وصول الجريمة إلى علم السلطات، فلا يكفي مجرد الإبلاغ، بل يشترط أن يؤدي البلاغ إلى ضبط باقي الجناة متى كان ذلك ممكنا. وبذلك يفرق النظام بين البلاغ السابق على علم السلطات، والبلاغ اللاحق لهذا العلم.
وجاء النص اللائحي ليبين أن الإعفاء يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بما يجعل الإعفاء إجراء معللا لا يثبت بمجرد الادعاء أو القول المجرد.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الجرائم الجماعية أو المنظمة، حيث قد يبادر أحد الجناة إلى الإبلاغ بما يساعد السلطات على كشف الجريمة أو ضبط باقي الجناة.
وفي التطبيق، يجب التحقق من توقيت البلاغ: هل وقع قبل علم السلطات بالجريمة أم بعده. كما يجب التحقق من صفة المبلغ، وألا يكون محرضا على الجريمة، وأن يكون بلاغه منتجا في كشف الجريمة أو ضبط باقي الجناة إذا كان البلاغ لاحقا لعلم السلطات.
وتفيد المادة في تشجيع المبادرة إلى الإبلاغ، لكنها في الوقت نفسه تقيد الإعفاء بضوابط تمنع إساءة استعماله، إذ لا يكفي أن يدعي الجاني أنه أبلغ، بل يلزم أن يكون البلاغ جديا ومؤثرا، وأن يصدر الإعفاء بقرار مسبب من الجهة المختصة.
المادة الثانية والستون
النص النظامي
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة مهمة عند تعدد الجرائم أو تعدد النصوص العقابية. ففي الحالة الأولى، إذا ارتكب الشخص عدة جرائم معاقبا عليها بموجب النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه في أي منها، فإن المحاكمة تكون على الجريمة ذات العقوبة الأشد، ويقضى بعقوبتها دون غيرها.
أما الحالة الثانية فتتعلق بتعدد الأنظمة المنطبقة على الجريمة ذاتها، فإذا كان الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر، فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق.
وهذه المادة تهدف إلى منع ازدواج العقوبة عند تعدد الأوصاف أو الجرائم قبل صدور حكم نهائي، مع الإبقاء على معيار الخطورة من خلال اختيار العقوبة الأشد.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند اجتماع عدة أوصاف أو وقائع في دعوى واحدة، مثل اجتماع الحيازة والنقل والتسليم، أو اجتماع جريمة مخدرات مع وصف آخر معاقب عليه في نظام مختلف.
وفي التطبيق، يجب تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد، ثم الحكم بعقوبتها دون غيرها متى توافرت شروط الفقرة الأولى. كما يجب عند تزاحم هذا النظام مع نظام آخر النظر إلى العقوبة الأشد وتطبيقها.
وتفيد المادة في ضبط الأحكام ومنع الجمع غير المنضبط بين عقوبات متعددة على وقائع أو أوصاف متداخلة، مع بقاء المحكمة ملزمة ببيان التكييف الصحيح ووجه اختيار العقوبة الأشد.
المادة الثالثة والستون
النص النظامي
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة أن الغرامات تتعدد، أي يجوز الحكم بأكثر من غرامة متى تعددت موجباتها النظامية. كما تقرر أن تعدد الغرامات لا يحول دون عقوبة المصادرة.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن المصادرة ذات طبيعة خاصة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لأنها تتعلق بالمواد أو الأدوات أو المتحصلات أو الأموال المرتبطة بالجريمة، ولا تندمج في عقوبة الغرامة.
وبذلك يكون الجزاء المالي في النظام قائما على مستويين: الغرامة بوصفها عقوبة مالية، والمصادرة بوصفها أثرا ماليا أو عينا مرتبطا بالجريمة أو محلها أو متحصلاتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند الحكم بعدة غرامات بسبب تعدد المخالفات أو الأفعال، مع بقاء المصادرة واجبة أو جائزة بحسب النصوص المنظمة لها.
وفي التطبيق، لا يصح اعتبار الحكم بالغرامة بديلا عن المصادرة إذا توافرت شروطها، كما لا تمنع المصادرة من الحكم بالغرامة متى كان النص يقررها.
وتفيد المادة في القضايا التي تشمل مواد مضبوطة أو أدوات أو أموال أو متحصلات، إذ يمكن أن يجتمع الحكم بالغرامة مع مصادرة الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة.
المادة الرابعة والستون
النص النظامي
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة خاصة بتداخل عقوبات الجلد التعزيرية، حيث يجوز الاكتفاء بالعقوبة الأشد عند تعدد عقوبات الجلد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك.
ومع أن المادة تجيز التداخل في عقوبة الجلد، إلا أنها توجب التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة، بما يعني أن التداخل لا يمحو تعدد الجرائم ولا يمنع إثبات كل واقعة أو وصف جرمي في الحكم.
وهذا يفرق بين أثر التداخل في التنفيذ أو تقدير العقوبة، وبين ثبوت الإدانة في ذاتها، فالإدانة تبقى قائمة لكل جريمة، ولو تداخلت عقوبة الجلد.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تعدد الجرائم التي تستوجب الجلد التعزيري، إذ يجوز للمحكمة أن تكتفي بالعقوبة الأشد بدلا من جمع عقوبات الجلد كلها.
وفي التطبيق، يجب أن يبين الحكم الجرائم التي ثبتت إدانة المتهم بها، حتى لو تداخلت عقوبات الجلد. وهذا مهم في السوابق، والعود، والآثار التكميلية، وتحديد المركز النظامي للمحكوم عليه.
كما أن عبارة «ما لم ير القاضي خلاف ذلك» تمنح المحكمة سلطة تقديرية في عدم التداخل إذا رأت ما يبرر ذلك بحسب جسامة الوقائع وتعددها وظروف ارتكابها.
المادة الخامسة والستون
النص النظامي
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تربط هذه المادة إجراءات ضبط جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنظام الإجراءات الجزائية، من خلال الإحالة إلى المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين منه.
وتكشف هذه الإحالة أن نظام مكافحة المخدرات لا يعمل بمعزل عن القواعد الإجرائية العامة، بل تخضع إجراءات الضبط والاستدلال والتعامل مع الجريمة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص في هذا النظام.
وتعد هذه المادة من المواد المهمة في الجانب الإجرائي؛ لأنها تجعل سلامة الضبط في قضايا المخدرات مرتبطة بمدى الالتزام بضوابط الإجراءات الجزائية.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مناقشة مشروعية الضبط، وصفة القائم به، وحدود سلطته، ومدى التزامه بالإجراءات النظامية.
وفي التطبيق، لا يكفي ثبوت وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، بل يجب أن تكون إجراءات الضبط قد تمت وفق الضوابط المقررة نظاما. ولذلك تثار هذه المادة عند بحث صحة محضر الضبط، وصفة رجل الضبط، ووقت الضبط، وسببه، وحدود الإجراء المتخذ.
كما أن أي خلل جوهري في إجراءات الضبط قد يؤثر في قيمة الدليل المستمد منه، بحسب طبيعة المخالفة وأثرها في سلامة الإجراء.
المادة السادسة والستون
النص النظامي
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية
لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة صفة الضبط الجنائي لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في جميع أنحاء المملكة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وتشمل سلطاتهم البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. ومع ذلك، جاءت المادة مقيدة بمراعاة ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية، بما يؤكد أن ممارسة الضبط تخضع للإطار الإجرائي العام.
وقد جاءت اللائحة لتقرر صفة الضبط الجنائي داخل القطاعات والمنشآت العسكرية لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في تلك القطاعات، مع اشتراط التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد صفة رجل الضبط الجنائي في قضايا المخدرات، ومدى اختصاصه المكاني والنوعي، وصحة ما يباشره من إجراءات استدلال وضبط وتحريز.
وفي التطبيق، يكون من المهم التحقق من صفة القائم بالضبط، ونطاق اختصاصه، وطبيعة الإجراء الذي قام به، وهل يدخل في البحث عن الجريمة أو جمع الاستدلالات أو ضبط المادة أو تحريزها.
كما أن التنسيق المنصوص عليه في اللائحة داخل القطاعات والمنشآت العسكرية له أثر عملي في منع تضارب الاختصاصات، وضمان اتصال إجراءات الضبط بالجهات المختصة بالتحقيق في قضايا المخدرات.
المادة السابعة والستون
النص النظامي
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تمنح هذه المادة المختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام النظام، ولكن في نطاق يتصل بطبيعة اختصاصهم الصحي والرقابي.
ويشمل ذلك دخول مخازن الأدوية، ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والمستشفيات، والمستوصفات، والصيدليات، ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية، ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم هذه المواد.
كما تمنحهم المادة حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وهو امتداد طبيعي للرقابة على الوارد والمنصرف والحفظ والصرف والتصرف.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية والصيدلية والبحثية والصناعية التي تتعامل مع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وفي التطبيق، يكون للمختصين في وزارة الصحة دور مهم في فحص السجلات، ومطابقة الأرصدة، والتحقق من الالتزام بضوابط الحفظ والصرف والتداول، ورصد المخالفات التي قد تظهر داخل المنشآت المرخصة.
وتفيد المادة في أن الضبط الجنائي في هذا المجال ليس مقصورا على الجهات الأمنية، بل يمتد إلى المختصين الصحيين في حدود تنفيذ أحكام النظام، نظرا للطبيعة الفنية للمواد والأدوية والسجلات الطبية والصيدلية.
المادة الثامنة والستون
النص النظامي
للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مستقل مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة صفة الضبط الجنائي لجهات متعددة ذات اتصال عملي بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي الجمارك، وحرس الحدود، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الزراعة، كل في حدود أعمال وظيفته وما يتصل بأحكام النظام، وبحسب المسميات الواردة في النص.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن جرائم المخدرات قد تقع عبر المنافذ الجمركية، أو الحدود البرية والبحرية، أو من خلال حركة أموال ومتحصلات، أو من خلال زراعة نباتات محظورة أو التعامل في بذورها.
كما أوجبت المادة التنسيق بين هؤلاء المختصين وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات، بما يضمن تكامل الإجراءات وعدم تشتتها.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في القضايا التي تبدأ من منفذ جمركي، أو ضبط حدودي، أو شبهة مالية، أو واقعة زراعية مرتبطة بالنباتات المدرجة في الجداول.
وفي التطبيق، يجب النظر إلى اختصاص كل جهة بحسب طبيعة عملها؛ فالجمارك تتصل بالاستيراد والتصدير والعبور، وحرس الحدود يتصل بالمنافذ والحدود، ومؤسسة النقد تتصل بالجوانب المالية في حدود اختصاصها، ووزارة الزراعة تتصل بما له علاقة بالنباتات والبذور والزراعة.
كما أن التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة يعد ضمانة عملية لسلامة انتقال الواقعة من مرحلة الضبط الأولي إلى مرحلة التحقيق والمحاكمة، مع حفظ الأدلة والمحاضر والمواد المضبوطة وفق الطريق النظامي.
أحكام ختامية المواد 69-74
المادة التاسعة والستونالنص النظامي
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 10 / 6 / 1431هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أن صدور اللائحة جاء بناء على المادة التاسعة والستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 / 7 / 1426هـ.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة الأساس النظامي لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحدد الجهات المختصة بإعدادها، وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، كما تحدد المدة المقررة لذلك، وهي مئة وثمانون يوما بعد العمل بالنظام.
ويلاحظ أن المادة لم تكتف بتكليف الجهات المختصة بإعداد اللائحة، بل اشترطت أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية، بما يجعلها أداة تنفيذية رسمية مكملة للنظام ومرتبطة به من حيث التطبيق.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن كثيرا من مواد النظام أحالت إلى اللائحة لتحديد الضوابط، والإجراءات، والجهات المختصة، والنماذج، والمدد، وشروط الترخيص، والحفظ، والصرف، والنقل، والإتلاف، والتسليم المراقب، وحالات الإدمان.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن الرجوع إلى النظام وحده لا يكفي في كثير من المسائل العملية، لأن مواد متعددة من النظام تركت التفصيل للائحة التنفيذية.
وفي التطبيق، يجب عند دراسة أي واقعة أو مخالفة أو ترخيص أو إجراء متعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية الرجوع إلى النص النظامي أولا، ثم إلى النص اللائحي المرتبط به، لأن اللائحة هي التي تبين كيفية التطبيق العملي في مواضع كثيرة.
كما أن صدور اللائحة بقرار من مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية يمنحها حجية تنفيذية ملزمة، ويجعل الالتزام بها جزءا من الالتزام بالنظام في المسائل التي أحال إليها.
المادة السبعون
النص النظامي
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تمنح هذه المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة للنظام، سواء بإضافة مواد جديدة، أو حذف بعض المواد، أو إجراء تغيير في الترتيب أو النسب، مع اشتراط نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المحظورة ترتبط بجداول مرافقة للنظام، وهذه الجداول بطبيعتها تحتاج إلى قابلية التحديث لمواجهة المواد المستحدثة أو تغير تصنيفاتها أو نسبها.
والنشر في الجريدة الرسمية شرط جوهري لعلانية التعديل واستقرار المركز النظامي للمواد المدرجة أو المحذوفة أو المعدلة.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن تحديد ما إذا كانت المادة محل الضبط داخلة في نطاق النظام لا يتوقف على نصوص المواد وحدها، بل يجب الرجوع إلى الجداول المرافقة وتعديلاتها المنشورة.
وفي التطبيق، يكون من المهم التحقق من تاريخ الواقعة وتاريخ إدراج المادة أو تعديلها أو حذفها، لأن التجريم أو الرقابة على المادة يتصل بوجودها في الجدول المختص وقت الواقعة.
كما أن أي تقرير فني أو لائحة اتهام أو حكم في قضايا المخدرات ينبغي أن يربط المادة محل الضبط بالجدول الصحيح وبالوضع النظامي القائم وقت ارتكاب الفعل.
المادة الحادية والسبعون
النص النظامي
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
إحالة إلى الجداول المرافقة للنظام
تحيل هذه المادة إلى الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها، ويراجع بيانها ضمن ملحق الجداول آخر الكتاب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها جزء لا يتجزأ من النظام، وبذلك لا تكون الجداول مجرد ملاحق إرشادية أو فنية، بل تحمل قيمة نظامية مباشرة في تحديد نطاق التجريم والرقابة.
وتكمل هذه المادة حكم المادة السبعين، فبعد أن أجازت المادة السابقة تعديل الجداول، جاءت هذه المادة لتؤكد أن الجداول الأصلية وتعديلاتها تدخل ضمن بنيان النظام ذاته.
وبناء على ذلك، فإن إدراج المادة في الجدول المختص له أثر مباشر في التكييف النظامي للواقعة، سواء كانت مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا أو سليفة كيميائية أو نباتا مدرجا.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة جوهري في الإثبات والتكييف؛ إذ لا يكفي في قضايا المخدرات أن يقال إن المادة ضارة أو محظورة عرفا، بل يجب بيان إدراجها في الجدول المختص من الجداول المرافقة للنظام أو تعديلاتها.
وفي التطبيق، تصبح الجداول وتعديلاتها مرجعا لازما لجهات الضبط، والمختبرات، والنيابة، والمحكمة، والدفاع، لأنها تحدد الوصف النظامي للمادة محل الواقعة.
كما أن أي خطأ في تحديد الجدول أو المادة أو التعديل النافذ وقت الواقعة قد يؤثر في التكييف، وفي مدى انطباق النظام، وفي سلامة الحكم.
المادة الثانية والسبعون
النص النظامي
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة حماية الحقوق المشروعة للغير عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام. فالعقوبة المقررة على الجاني لا ينبغي أن تؤدي إلى المساس بحقوق أشخاص آخرين لهم حقوق مشروعة لا صلة لها بالجريمة.
وتتصل هذه المادة بصفة خاصة بآثار المصادرة والحجز التحفظي والإغلاق والمنع وإلغاء الترخيص، حيث قد تتداخل أموال أو مصالح الغير حسن النية مع محل الجريمة أو آثارها.
وتؤكد المادة أن الجزاء الجنائي أو التكميلي يجب أن يبقى في حدوده النظامية، دون أن يتحول إلى إضرار غير مبرر بحقوق ثابتة ومشروعة للغير.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وجود طرف ثالث حسن النية، مثل مالك وسيلة نقل استعملت في الجريمة دون علمه، أو شريك في منشأة، أو صاحب حق عيني أو مالي على مال محل حجز أو مصادرة.
وفي التطبيق، يجب فحص صلة الغير بالجريمة، ومدى علمه بها، وطبيعة حقه، وهل هو حق مشروع ثابت أم مجرد صورة صورية لإخفاء أموال أو متحصلات غير مشروعة.
وتفيد المادة في تحقيق التوازن بين مكافحة جرائم المخدرات وحماية الحقوق المشروعة للغير، فلا تستعمل العقوبة أو المصادرة أو الحجز على نحو يمس حقوق الغير حسن النية دون سند.
المادة الثالثة والسبعون
النص النظامي
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لا يوجد نص مباشر مرتبط بهذه المادة في اللائحة التنفيذية.
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة الأثر الإلغائي لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث ألغى النظام السابق الخاص بمنع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353هـ.
كما ألغت المادة كل ما يتعارض مع أحكام النظام الجديد، وهو ما يعني أن النظام أصبح هو المرجع النظامي الحاكم في الموضوعات التي نظمها، ولا يبقى من الأحكام السابقة إلا ما لا يتعارض معه.
وتظهر أهمية هذه المادة في تحديد النظام الواجب التطبيق زمنيا وموضوعيا، خاصة عند الانتقال من النظام السابق إلى النظام الحالي.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند بحث النص الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ هذا النظام؛ إذ يكون المرجع هو نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، لا النظام الملغى.
وفي التطبيق، قد تثور مسائل انتقالية تتعلق بتاريخ الواقعة، وتاريخ العمل بالنظام، ومدى انطباق النص الجديد أو النص السابق. لذلك يلزم تحديد تاريخ الفعل وتاريخ نفاذ النظام عند بحث المسائل الزمنية.
كما أن عبارة «وكل ما يتعارض معه من أحكام» تمنع تطبيق أي حكم سابق أو تنظيم آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام في نطاق موضوعه.
المادة الرابعة والسبعون
النص النظامي
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
القراءة النظامية التحليلية
تقرر هذه المادة قاعدة النشر والنفاذ، فالنظام لا يعمل به بمجرد صدوره، وإنما ينشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
والنشر في الجريدة الرسمية يحقق العلانية النظامية، أما تأجيل العمل لمدة تسعين يوما فيمنح الجهات المختصة والمخاطبين بالنظام مهلة للاستعداد لتطبيق أحكامه.
ويقابل ذلك في اللائحة التنفيذية النص على نشرها في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، بما يجعل لكل من النظام واللائحة تاريخ نفاذ يجب مراعاته عند التطبيق.
الأثر العملي في التطبيق
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد التاريخ الذي تبدأ منه أحكام النظام في إنتاج آثارها النظامية. فلا تطبق الأحكام على واقعة إلا بعد دخولها حيز النفاذ، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالأنظمة والعقوبات.
وفي التطبيق، يجب التحقق من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ثم احتساب مدة التسعين يوما لتحديد تاريخ العمل به. كما يجب التحقق من تاريخ نشر اللائحة وبدء العمل بها بعد ثلاثين يوما من نشرها.
وتفيد المادة في المسائل الزمنية، خاصة إذا وقعت الواقعة في فترة قريبة من صدور النظام أو نشره أو بدء العمل به، أو إذا تعلق الأمر بأثر اللائحة التنفيذية وضوابطها على إجراء أو ترخيص أو مخالفة.
ملحق الجداول
يضم هذا الملحق الجداول التي وردت داخل المتن أو أحيل إليها فيه، مع بقاء النصوص النظامية واللائحية في مواضعها دون إدخال الجداول تحت عنوان النص النظامي أو النص اللائحي حتى لا تختلط الإحالات التنظيمية بالنص الحرفي.
أولاً: الجداول الواردة باللائحة التنفيذية
| اسم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي | النسبة |
|---|---|
| ديازيبام Diazepam | 10mg / 2ml amp |
| مورفين Morphine | 10mg / ml amp |
| لورازيبام Lorazepam | 2mg / ml amp |
| ترامادول Tramadol | 100mg / 2ml amp |
| بيثيدين Pethidine | 50mg / ml amp |
| ميدازولام Midazolam | 15mg / 3ml amp |
| عدد الركاب | أقل من 3 أيام | من 3 إلى 10 أيام | من 10 إلى 30 يوما | أكثر من 30 يوما |
|---|---|---|---|---|
| أقل من 100 راكب | 5 | 10 | 15 | 20 |
| من 100 إلى أقل من 500 راكب | 10 | 15 | 20 | 25 |
| من 500 إلى أقل من 1500 راكب | 20 | 25 | 30 | 35 |
| أكثر من 1500 راكب وتضاعف الكمية بتضاعف العدد | 30 | 35 | 40 | 45 |
| م | اسم المادة | اسم المادة | الكمية المسموح بها حدًا أعلى |
|---|---|---|---|
| 01 | الخشخاش (الأفيون) | Papaver Sominiferum (Opium) | 100mg |
| 02 | القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا) | Cannabix and Cannabis resin | 100mg |
| 03 | القات | Cathz edulis (KHAT) | 1000mg |
| 04 | فنتانيل | Fentanyl | 10mg |
| 05 | هيدروكودون | Hydrocodone | 225g |
| 06 | هيدرومورفون | Hydromorphone | 150g |
| 07 | ميثادون | Methadone | 1g |
| 08 | مورفين | Morphine | 105g |
| 09 | أوكسيكودون | Oxycodone | 0.5g |
| 010 | بيثيدين | Pethidine | 6g |
| 011 | كوديين | Codeine | 6g |
| 012 | دكسترويرويوكسيفين | Dextropropoxyphen | 3g |
| 013 | ثنائي الهيدروكوديين | Dihydrocodeine | 6g |
| 014 | درونابينول | Dronabinol | 0.5g |
| 015 | فينيداث الميثيل | Methylphenidate | 1g |
| 016 | بوريرينورفين | Buprenorphine | 150mg |
| 017 | بوتالبيتال | Butalbital | 0.5g |
| 018 | فلونيترازييام | Flunitrazepam | 15g |
| 019 | بنتازوسين | Pentazocine | 3g |
| 020 | بنتوياربيتال | Pentobarbital | 1.5g |
| 021 | باربيتال | Barbital | 7.5g |
| 022 | كلورديازييوكسيد | Chlordiazepoxide | 0.5g |
| 023 | كلورازبيات | Clorazepate | 300mg |
| 024 | ديازييام | Diazepam | 150mg |
| 025 | لورازبيام | Lorazepam | 37.5mg |
| 026 | ميدازبيام | Medazepam | 300mg |
| 027 | ميبروبامات | Meprobamate | 20g |
| 028 | أوكسازبيام | Oxazepam | 0.75g |
| 029 | فينوباربيتال | Phenobarbital | 1.5g |
| 030 | برازبيام | Prazepam | 0.5g |
| 031 | تيمازبيام | Temazepam | 300mg |
| 032 | تترازبيام | Tetrazepam | 1.5g |
| 033 | مجموعة الأمفيتامينات | AMPHETAMINES | عشرة أقراص |
ثانيًا: إحالات الجداول المرافقة للنظام
ترد الإحالات الآتية لتنظيم مواضع الجداول المرافقة للنظام داخل المتن، مع مراعاة أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها تعد جزءًا لا يتجزأ منه وفق المادة الحادية والسبعين.
| رقم الجدول | موضوع الجدول | مواد الإحالة داخل الكتاب |
|---|---|---|
| الجدول رقم (1) | المواد المخدرة | المادة الأولى، المادة السبعون، المادة الحادية والسبعون |
| الجدول رقم (2) | المؤثرات العقلية | المادة الأولى، المادة السبعون، المادة الحادية والسبعون |
| الجدول رقم (3) | السلائف الكيميائية | المادة الأولى، المادة السادسة والثلاثون، المادة الثامنة والأربعون، المادة السبعون، المادة الحادية والسبعون |
| الجدول رقم (4) | النباتات | المادة الثالثة، المادة السابعة عشرة، المادة الثالثة والخمسون، المادة السبعون، المادة الحادية والسبعون |
الخاتمة
تخلص هذه القراءة إلى أن التعامل مع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا يكتمل بمجرد الوقوف عند المادة النظامية منفردة؛ فالنص يقرر الحكم، لكن فهم أثره العملي يحتاج في مواضع كثيرة إلى النظر فيما يقابله أو يتصل به من اللائحة التنفيذية، وما يرد في الجداول المرافقة للنظام، وما يرتبط بذلك من إجراءات ضبط وتحريز وتحليل وحفظ ومصادرة وعلاج وترخيص. ومن هنا كان الجمع بين النظام واللائحة والجداول مدخلًا لازمًا لقراءة أوضح لهذا التنظيم، سواء في جانب التجريم والعقاب، أو في جانب الرقابة والوقاية، أو في جانب التعامل العلاجي مع حالات التعاطي والإدمان.وقد سعيت في هذه الدراسة إلى أن يكون النص هو نقطة البداية، وأن يأتي التحليل تابعًا له وكاشفًا عن دلالته، لا بديلًا عنه. لذلك جاء العرض على مسار واضح: النص النظامي أولًا، ثم النص اللائحي المرتبط عند وجوده، ثم القراءة النظامية التحليلية، ثم الأثر العملي في التطبيق، بما يساعد على فهم الوصف النظامي، وحدود التجريم، ومتطلبات الإثبات، وأثر الإجراءات، وموقع كل حكم في بنيان النظام.
وتأتي هذه القراءة في ظل ما توليه المملكة العربية السعودية من عناية كبيرة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية المجتمع من آثارها، وتعزيز الجوانب الوقائية والعلاجية والرقابية، إلى جانب المواجهة النظامية والجنائية الحازمة لكل ما يتصل بالتهريب أو الترويج أو الاتجار غير المشروع أو غسل الأموال أو استغلال التراخيص المشروعة خارج نطاقها. وهذا التكامل بين الوقاية والعلاج والردع يبرز الطبيعة الخاصة لهذا النظام، ويجعل دراسته عملًا يتطلب الجمع بين النص، والإجراء، والواقع العملي.
وبذلك لا أعدّ هذه الدراسة نهاية للبحث في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنما قراءة عملية في مرحلة محددة من تطبيقه، تحفظ للنص النظامي واللائحي مكانته، وتبرز أثره في الواقع، وتؤكد أهمية مواصلة العناية بهذا التنظيم المهم، ومتابعة ما يطرأ على الجداول أو الضوابط أو القرارات ذات الصلة من تعديل أو تحديث، لما لذلك من أثر مباشر في التكييف والإثبات والتطبيق.
وأؤكد هنا أن هذه القراءة لا أدّعي بها أنها تغني عن الرجوع إلى النصوص الأصلية للنظام أو اللائحة التنفيذية أو الجداول المرافقة، وإنما قصدت منها أن تكون عونًا على فهمها، وتنظيم النظر إليها، وربطها بواقعها العملي، بما يساعد القارئ والباحث والممارس على التعامل مع النصوص بقدر أكبر من الدقة والوضوح.
حفظ الله المملكة العربية السعودية، ووفق قيادتها الرشيدة لكل ما فيه خير الوطن والإنسان، وأدام عليها أمنها واستقرارها وازدهارها.
والله ولي التوفيق،
المصادر والمراجع
1- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ.2- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 10/6/1431هـ.
