📁 آخر الأخبار

نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية: قراءة تحليلية نظامية عملية

Note You can select English or other languages by clicking the language icon at the top of the page
Saudi Labor Law and Executive Regulations – Legal Practical Reading by Dr. Hisham Mensan

نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية: قراءة تحليلية نظامية عملية

مقدمة

في علاقة العمل، لا تُقرأ المادة النظامية بمعزل عن سياقها؛ فالحكم لا تظهر قيمته الحقيقية إلا عند ربطه بما يوضحه من نصوص اللائحة التنفيذية، وبما يتصل به من مواد أخرى داخل النظام. فكثير من المسائل العمالية تبدو مباشرة عند قراءة المادة منفردة، ثم يتضح أثرها الحقيقي عند التطبيق، سواء في العقد، أو بيئة العمل، أو عند انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ومن خلال خبرة تمتد إلى ٢٦ عامًا في الحقل القانوني، بين الدراسة والممارسة، ترسخت لدي قناعة أساسية: أن النص لا يُفهم جيدًا بمجرد قراءته، بل بفهم موضعه، وما يرتبط به، وما يترتب عليه في الواقع العملي.
ولهذا حرصت في هذه القراءة على أن أتناول كل مادة في مسار واضح من خلال نص المادة كما ورد، ثم ارتباطها باللائحة التنفيذية عند وجود نص مباشر، ثم دلالتها النظامية، ثم أثرها العملي، مع بيان صلتها بباقي مواد النظام كلما كان لذلك أثر في الفهم أو التطبيق.
ولهذا لم أكتب هذه القراءة لتكون مجرد نقل للنصوص، وإنما لتقريب معناها العملي: ماذا يترتب على المادة؟ وكيف تؤثر في حق العامل أو التزام صاحب العمل؟ ومتى ترتبط بغيرها من مواد النظام أو نصوص اللائحة؟ وبذلك يصبح النص أقرب إلى الفهم والتطبيق، لا مجرد مادة تُقرأ بمعزل عن الواقع.
وأؤكد هنا أن هذه القراءة لا أدّعي بها أنها تغني عن الرجوع إلى النصوص الأصلية للنظام أو اللائحة، وإنما قصدت منها أن تكون عوناً على فهمها، وتنظيم النظر إليها، وربطها بواقعها العملي.
والله ولي التوفيق.

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة — من المادة ١ إلى المادة ٢١

الفصل الأول: التعريفات — من المادة ١ إلى المادة ٢

المادة الأولى: تسمية النظام
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يسمى هذا النظام نظام العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الأولى الاسم النظامي لهذا التشريع، وهو نظام العمل. ورغم أن النص موجز، إلا أن دلالته تتمثل في تحديد الوعاء النظامي الذي تنتظم تحته جميع الأحكام اللاحقة، ابتداءً من التعريفات والأحكام العامة، ومروراً بتنظيم عمليات التوظيف وعلاقات العمل وشروطه، وانتهاءً بالأحكام المتصلة بانتهاء العلاقة العمالية وما يترتب عليها.
الأثر العملي
يظهر الأثر العملي لهذه المادة عند الإحالة إلى النظام في العقود، واللوائح الداخلية، والمخاطبات، والقرارات ذات الصلة بعلاقة العمل؛ إذ تكون الإحالة إلى نظام العمل باعتباره المرجع الأصلي المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع مواد النظام ارتباطاً عامًا؛ لأنها تقرر اسم النظام الذي تندرج تحته الأحكام التالية. كما تمهد للمادة الثانية التي تضمنت التعريفات الأساسية اللازمة لفهم أحكام النظام وتطبيقها.
المادة الثانية: التعريفات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
العامل: كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.
العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز - إن كانت من شركات الامتياز - أو في السجل التجاري.
العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً.
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية:
1. الإجازات والعطل المقررة نظامًا.
2. فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
3. حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.
الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.
الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
1. العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2. البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3. الزيادات التي قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4. المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
5. الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
الأجر: الأجر الفعلي.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه.
الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعد المادة الثانية من المواد المؤسسة في نظام العمل؛ لأنها تضع المفاتيح الاصطلاحية التي يقوم عليها فهم النظام وتطبيقه. وقد طوبق نصها هنا وفق النص الرسمي المحدث، مع التنبيه إلى أن مسمى الوزارة ورد في النص الحالي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ووفق النص الرسمي المنشور، عُدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، ثم عُدلت بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها لا تؤدي وظيفة تعريفية مجردة، بل تؤدي وظيفة عملية مؤثرة في تكييف العلاقة العمالية. فإثبات صفة العامل، وتحديد المقصود بالأجر، والتمييز بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي، ومعرفة ما يدخل في الخدمة المستمرة، كلها مسائل ينبني عليها حساب الحقوق والالتزامات.
كما أن التمييز بين العمل المؤقت والعمل العرضي والعمل الموسمي له أثر مباشر في تحديد نطاق الأحكام المطبقة، خصوصاً عند الربط بالمادة السادسة من النظام والمادة (1) من اللائحة التنفيذية، التي عالجت أثر استمرار عقد العمل المؤقت أو العرضي لمدة تتجاوز تسعين يوماً.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند نشوء أي خلاف حول طبيعة العلاقة أو مقدار الحقوق. فإذا ادعى شخص أنه عامل، كان الرجوع إلى تعريف العامل لازماً لمعرفة ما إذا كان يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. وإذا ثار خلاف حول احتساب مكافأة نهاية الخدمة أو الإجازات أو التعويضات، كان التمييز بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي مؤثراً في تحديد الوعاء الذي تحسب عليه بعض الحقوق.
وتفيد المادة كذلك في ضبط قراءة عقود العمل ولوائح تنظيم العمل؛ لأن استعمال ألفاظ مثل الأجر، أو الشهر، أو العمل المؤقت، أو الخدمة المستمرة يجب أن يحمل على المعاني التي قررها النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٥ المتعلقة بنطاق سريان النظام، وبالمادة ٦ المتعلقة بالعامل العرضي والموسمي والمؤقت، وبالمواد الخاصة بالأجور ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات؛ لأن تطبيق تلك المواد يتوقف في مواضع كثيرة على التعريفات الواردة في هذه المادة. كما يظهر ارتباط غير مباشر بالمادة ١ من اللائحة التنفيذية من جهة العمل المؤقت والعمل العرضي، إذ رتبت اللائحة أثرًا مهمًا على استمرار عقد العمل المؤقت أو العرضي لمدة تجاوزت تسعين يومًا.

الفصل الثاني: الأحكام العامة — من المادة ٣ إلى المادة ٢١

المادة الثالثة: حق المواطن في العمل والمساواة فيه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة حق المواطن في العمل، وتضيف إلى ذلك حظراً عامًا للتمييز في حق العمل أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. وبذلك يتجاوز النص مجرد تقرير أولوية المواطن إلى تقرير مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة.
الأثر العملي
عمليًا، تؤثر المادة في إعلانات الوظائف، وإجراءات الاختيار والتوظيف، ومعاملة العامل أثناء العمل، فلا يجوز بناء القرار أو الإعلان أو المعاملة على أساس تمييزي محظور.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الحادية والستين التي أضيفت إليها واجبات على صاحب العمل تتصل بتكافؤ الفرص، وبمواد توظيف السعوديين وغير السعوديين.
المادة الرابعة: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق النظام
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة قاعدة عامة تحكم تطبيق نظام العمل، وهي التزام كل من صاحب العمل والعامل بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق أحكام النظام. وهذا النص يبين أن العلاقة العمالية لا تنحصر في الجانب التعاقدي أو الإداري فقط، بل يجب أن تمارس في إطار منضبط بمقتضيات الشريعة.
وتظهر دلالة هذه المادة في أنها تخاطب طرفي العلاقة معاً، فلا يقتصر الالتزام على صاحب العمل، ولا على العامل وحده، وإنما يشملهما عند تطبيق أحكام النظام. وبذلك تكون هذه المادة قاعدة موجهة للسلوك العملي في العلاقة العمالية، إلى جانب كونها قاعدة عامة في تفسير الالتزامات وتنفيذها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب مراعاة مقتضيات الشريعة في الممارسات العملية داخل بيئة العمل، سواء عند تنفيذ العقد، أو إصدار التعليمات، أو ممارسة السلطة الإدارية، أو أداء العامل لواجباته. كما تظهر أهميتها عند تفسير التصرفات التي تمس الكرامة أو الأمانة أو السلوك أو الالتزامات الجوهرية بين الطرفين.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والستين التي أوجبت على صاحب العمل معاملة عماله بالاحترام اللائق والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، كما ترتبط بالمادة الخامسة والستين التي تضمنت واجبات العامل، ومنها الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
المادة الخامسة: نطاق سريان نظام العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
1. كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2. عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3. عمال المؤسسات الخيرية.
4. عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5. العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة نطاق سريان النظام في نصه الحالي، وقد أصبح النص أكثر تحديداً في الفئات الداخلة، مع إبقاء القاعدة الجوهرية: عقد عمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
الأثر العملي
الأثر العملي يظهر عند التحقق من خضوع العلاقة لنظام العمل قبل تطبيق أحكامه؛ فالعبرة بتوافر عناصر عقد العمل أو ورود العلاقة ضمن الفئات المنصوص عليها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثانية من جهة تعريف العامل والعمل، وبالمادة السابعة من جهة الفئات المستثناة، وبالمادة السادسة من جهة العامل العرضي والموسمي والمؤقت.
المادة السادسة: العامل العرضي والموسمي والمؤقت
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (1) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة السادسة من النظام:
1. 1. إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً، تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل - إذا كان وافداً - ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.
2. 2. تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والموسمي، والمؤقت.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة السادسة حكماً خاصاً بالعامل العرضي والموسمي والمؤقت؛ فهي لا تجعله خاضعاً لجميع أحكام نظام العمل ابتداءً، ولا تخرجه في الوقت ذاته من نطاق الحماية النظامية، وإنما تقرر سريان طائفة محددة من الأحكام عليه، وهي الأحكام المتصلة بالواجبات، والتأديب، وساعات العمل، والراحة، والعمل الإضافي، والعطلات، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها.
وتأتي المادة (1) من اللائحة التنفيذية لتبين أثرًا مهماً عند استمرار عقد العمل المؤقت أو العرضي لمدة تجاوزت تسعين يوماً، إذ يتحول العقد إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل، دون اعتبار لمسمى التأشيرة التي قدم بها العامل إذا كان وافداً، ودون اعتبار لمدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن وصف العمل بأنه عرضي أو موسمي أو مؤقت لا يعني حرمان العامل من الحماية النظامية الأساسية، خصوصاً فيما يتعلق بساعات العمل والراحة والسلامة وإصابات العمل. كما أن استمرار العمل المؤقت أو العرضي لأكثر من تسعين يوماً يغيّر أثر العلاقة، فيخضع العقد لجميع أحكام نظام العمل وفق ما قررته اللائحة التنفيذية.
وتفيد الفقرة الثانية من المادة (1) من اللائحة في تأكيد اختصاص المحاكم العمالية بنظر الخلافات الناشئة عن هذه العقود، مما يجعل المنازعات المتعلقة بها داخلة في المسار العمالي المختص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية من نظام العمل، التي عرّفت العمل المؤقت والعمل العرضي والعمل الموسمي. كما ترتبط بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية، لأنها بينت أثر تجاوز مدة التسعين يوماً في عقد العمل المؤقت أو العرضي، وقررت اختصاص المحاكم العمالية بالمنازعات الناشئة عن هذه العقود.
المادة السابعة: الفئات المستثناة من تطبيق أحكام النظام
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ(و)ج(و)د(و)هـ(من الفقرة)1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
3- يراعى أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج(و)د(من الفقرة)1) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الاستثناء من تطبيق نظام العمل، لكنها في النص الحالي لم تترك هذه الفئات بلا تنظيم؛ إذ أحالت إلى لوائح خاصة لبعض الفئات، وجعلت مخالفات تلك اللوائح خاضعة للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
الأثر العملي
عمليًا، يجب أولاً تحديد ما إذا كانت العلاقة داخلة ضمن إحدى الفئات المستثناة، ثم الرجوع إلى اللائحة الخاصة إن وجدت، لأن الاستثناء من نظام العمل لا يعني بالضرورة غياب التنظيم أو الجزاء.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الخامسة من جهة تحديد الخضوع والاستثناء، وبالمادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من جهة العقوبات على مخالفة اللوائح الخاصة.
المادة الثامنة: بطلان الشروط المخالفة والإبراء أو المصالحة عن حقوق العامل أثناء سريان العقد
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة قاعدة حمائية مهمة في نظام العمل، مؤداها أن أحكام النظام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إذا كان ذلك ينتقص من حقوق العامل أو يخرج عن الضمانات المقررة له. فكل شرط يخالف أحكام النظام يكون باطلاً، ولا ينتج أثره النظامي.
كما قررت المادة بطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل. ودلالة ذلك أن النظام لا يعتد بتنازل العامل عن حقوقه النظامية أثناء قيام العلاقة العمالية متى كان هذا التنازل يضره أو ينتقص من حق مقرر له.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في عقود العمل ولوائح تنظيم العمل والمخالصات والاتفاقات التي تتم أثناء سريان العلاقة العمالية. فإذا تضمن العقد شرطاً يخالف النظام أو ينتقص من حق العامل، فإن هذا الشرط يكون باطلاً، ويبقى الحق النظامي قائمًا.
كما تظهر أهمية المادة عند تقييم المخالصات أو التسويات التي تتم أثناء استمرار عقد العمل؛ إذ لا يكفي وجود توقيع العامل إذا كان مضمون الإبراء أو المصالحة يتنازل عن حق مقرر له بموجب النظام، ما لم يكن الاتفاق أكثر فائدة له.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع المواد التي تقرر حقوقاً للعامل، وبخاصة مواد الأجور، وساعات العمل، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، والجزاءات التأديبية، وانتهاء علاقة العمل. كما ترتبط عمليًا بلوائح تنظيم العمل التي يجب ألا تتضمن ما يخالف أحكام النظام.
المادة التاسعة: اللغة العربية في بيانات العمل وسجلاته وعقوده
نص المادة كما ورد في نظام العمل
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة أن اللغة العربية هي اللغة الواجبة في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل، وكل ما نص عليه النظام أو صدر تطبيقاً لأحكامه. وهذا الحكم يحقق وضوح المرجع النظامي والعملي في علاقة العمل.
كما عالجت المادة حالة استعمال لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، فقررت أن النص العربي هو المعتمد دون غيره. ودلالة ذلك أن وجود ترجمة أو صياغة بلغة أخرى لا يغير من مرجعية النص العربي عند الاختلاف أو التعارض.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في عقود العمل ثنائية اللغة، واللوائح الداخلية، والتعليمات، والسجلات، والمراسلات ذات الأثر النظامي. فإذا وجد اختلاف بين النص العربي والنص الأجنبي، فإن النص العربي هو المعتمد.
وتفيد هذه المادة في حماية وضوح الالتزامات، خصوصاً في العلاقات التي يكون أحد أطرافها غير ناطق بالعربية أو تكون المنشأة متعددة الجنسيات، إذ يبقى النص العربي هو المرجع النظامي في التفسير والتطبيق.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والخمسين المتعلقة بكتابة عقد العمل، وبالمادة الثانية والخمسين التي تبين البيانات الأساسية الواجب توافرها في عقد العمل. كما ترتبط بالمواد المتعلقة بالسجلات واللوائح والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل داخل المنشأة.
المادة العاشرة: حساب المدد والمواعيد
النص المادة كما ورد في نظام العمل
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة العاشرة قاعدة عامة في حساب المدد والمواعيد الواردة في نظام العمل، وهي أن الأصل في احتسابها يكون بالتقويم الهجري. واستثنت المادة من ذلك حالتين: إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك، أو نصت لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن نظام العمل يتضمن مدداً كثيرة تتصل بالإشعار، والاعتراض، والإجازات، وفترات التجربة، والتأديب، وانتهاء العلاقة العمالية، وغيرها من المسائل التي يتوقف عليها قبول الإجراء أو ترتيب أثره.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند حساب المواعيد النظامية، مثل مدد الإشعار، والاعتراض على الجزاءات، ومدد الإجازات، والمهل المرتبطة ببعض الإجراءات. فالأصل أن تحسب هذه المدد هجرياً، إلا إذا وجد نص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل يقضي بخلاف ذلك.
وهذه المادة تمنع الاضطراب في حساب المواعيد، لأن الخطأ في التقويم المستخدم قد يؤدي عمليًا إلى فوات مدة أو ترتيب أثر غير صحيح.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد التي تتضمن مدداً ومواعيد محددة في النظام، مثل المواد المتعلقة بفترة التجربة، والإشعار بإنهاء العقد، والاعتراض على الجزاءات التأديبية، والإجازات، وتصفية الحقوق عند انتهاء الخدمة.
المادة الحادية عشرة: إسناد بعض الأعمال الأصلية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
يعالج النص حالة إسناد صاحب العمل عملاً من أعماله الأصلية أو جزءاً منها إلى شخص آخر، فيوجب على الأخير منح عماله الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
الأثر العملي
الأثر العملي يظهر في عقود الإسناد أو المقاولة المتعلقة بالأعمال الأصلية للمنشأة، إذ لا يجوز أن يكون الإسناد وسيلة لإنقاص الحقوق والمزايا المقررة لعمال العمل الأصلي.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بتعريف العمل الأصلي في المادة الثانية، وبالمادة الحادية عشرة مكرر الخاصة بتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة وتحسين أداء سوق العمل.
المادة الحادية عشرة مكرر: تحسين أداء سوق العمل وتنظيم انتقال الأيدي العاملة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تمنح هذه المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم انتقال الأيدي العاملة، مع مراعاة أحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.
الأثر العملي
الأثر العملي يتمثل في أن تنظيم انتقال العمالة وتحسين أداء سوق العمل قد يتم بقرارات وإجراءات تنفيذية تصدر في إطار هذه الصلاحية، ولا يقتصر على نصوص العقود الفردية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بمواد تنظيم التوظيف وتوظيف غير السعوديين، وبالأحكام المتعلقة بالإسناد وانتقال العمالة.
المادة الثانية عشرة: النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل وضوابط اعتمادها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1. تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2. تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (3) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من النظام يُعتمد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، بالصيغة المرافقة لهذه اللائحة الملحق رقم (1).
المادة (4) من اللائحة التنفيذية:
1. في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة وأحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام، على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها، ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملاً اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
2. تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها، وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية عشرة أن الوزارة تضع نموذجاً موحداً أو أكثر للائحة تنظيم العمل، بحيث يشمل قواعد تنظيم العمل وما يتصل بها من أحكام، بما في ذلك الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية. كما تقرر أن الوزارة تضع ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. وتأتي المادة (3) من اللائحة التنفيذية لتقرر اعتماد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل بالصيغة المرافقة للائحة في الملحق رقم (1)، وتأتي المادة(4) لتفصل إجراءات إعداد اللائحة الخاصة واعتمادها، وحالة استخدام النموذج الموحد إلكترونياً للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملاً.
الأثر العملي
لا تكون لائحة تنظيم العمل وثيقة داخلية حرة تماماً، بل يجب أن تتحرك في إطار النموذج والضوابط التي تعتمدها الوزارة، مع جواز تضمينها أحكاماً إضافية متى لم تخالف النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة المتعلقة بإعداد لائحة تنظيم العمل وإعلانها، وبالمواد الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وبالنموذج الموحد الوارد في الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة: إعداد لائحة تنظيم العمل وإعلانها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1. يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2. يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (4) من اللائحة التنفيذية:
1. في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة وأحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام، على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها، ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملاً اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
2. تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها، وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
التحليل والدلالة النظامية
تنظم المادة التزام صاحب العمل بإعداد لائحة تنظيم العمل وفق النموذج المعد من الوزارة، مع إجازة إضافة شروط وأحكام لا تتعارض مع النظام ولائحته وقراراته.
الأثر العملي
الأثر العملي يظهر في ضرورة وجود لائحة معلنة ومعلومة للخاضعين لها، خصوصاً عند تطبيق الجزاءات أو القواعد الداخلية للعمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثانية عشرة التي تقرر النموذج الموحد وضوابط الاعتماد، وبالمواد الخاصة بالجزاءات التأديبية.
المادة الرابعة عشرة:
ملغاة.
المادة الخامسة عشرة: إبلاغ مكتب العمل ببيانات المنشأة عند بدء العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4 - اسم مدير المنشأة المسؤول.
5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (4 مكرر) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الخامسة عشرة من نظام العمل يجب على المنشآت تحديث بياناتها عبر المنصة المعتمدة من الوزارة في حال أي تغيير في عنوانها أو بياناتها وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ التغيير.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة عشرة التزاماً إدارياً على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة، يتمثل في إبلاغ مكتب العمل المختص كتابة ببيانات أساسية تتعلق بالمنشأة، ونشاطها، وعدد العمال المراد تشغيلهم، واسم المدير المسؤول، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
وتأتي المادة (4 مكرر) من اللائحة التنفيذية لتضيف بعداً عمليًا مستمراً لهذا الالتزام، فلا يقف الأمر عند الإبلاغ عند بدء العمل فقط، بل يجب تحديث بيانات المنشأة عبر المنصة المعتمدة من الوزارة عند حدوث أي تغيير في العنوان أو البيانات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التغيير.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ربط المنشأة بالجهة المختصة منذ بدء مزاولة العمل، وتمكين الوزارة من معرفة بيانات المنشأة، ونشاطها، وعدد عمالها، ومديرها المسؤول، والوسائل التي تسهل التواصل معها.
كما أن الالتزام بتحديث البيانات خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير له أهمية عملية في صحة المخاطبات، وتحديد المسؤولية، ومتابعة المنشأة، وتفادي بقاء بيانات غير محدثة لدى الوزارة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة عشرة التي تنظم تعيين المسؤول الذي يمثل صاحب العمل في مكان العمل، كما ترتبط بالمادة السابعة عشرة المتعلقة بالسجلات والكشوف والملفات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها في مكان العمل. وترتبط مباشرة بالمادة (4 مكرر) من اللائحة التنفيذية من حيث تحديث بيانات المنشأة عبر المنصة المعتمدة.
المادة السادسة عشرة: المدير المسؤول عن المنشأة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله- فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تنظم المادة السادسة عشرة مسألة تمثيل صاحب العمل داخل مكان العمل، خصوصاً إذا لم يكن قادراً على ممارسة العمل بنفسه. فأوجبت عليه تعيين مسؤول يمثله في مكان العمل، وقررت أنه عند تعدد الشركاء أو المديرين يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، ليكون ممثلاً لصاحب العمل ومسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام النظام.
كما عالجت المادة حالة تغيير الشريك أو المدير، فأوجبت إبلاغ مكتب العمل المختص خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي المدير الجديد عمله. وعالجت كذلك حالة عدم وجود مدير معين أو عدم مباشرته، فاعتبرت من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه مديراً مسؤولاً عن المنشأة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد الشخص المسؤول داخل المنشأة أمام أحكام نظام العمل، فلا تبقى المسؤولية العملية غامضة عند غياب صاحب العمل أو تعدد الشركاء أو المديرين.
كما أن النص يؤكد أن تعيين مدير مسؤول لا يعفي صاحب العمل من مسؤوليته الأصلية، فالمسؤولية العملية للمدير لا تلغي المسؤولية النظامية لصاحب العمل عن المنشأة وما يقع فيها من مخالفات.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة عشرة التي توجب الإبلاغ ببيانات المنشأة واسم مديرها المسؤول، كما ترتبط بالمادة السابعة عشرة المتعلقة بالسجلات والكشوف والملفات، لأن المدير المسؤول غالباً يكون المعني عمليًا بمتابعة التزامات المنشأة النظامية في مكان العمل.
المادة السابعة عشرة: السجلات والكشوف والملفات وجدول مواعيد العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (5) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة السابعة عشرة من نظام العمل يجب على صاحب العمل تضمين الكشوف والسجلات والملفات التي يحتفظ بها في مكان العمل - سواء أكانت ورقية أم إلكترونية - البيانات التالية:
1. كشف أسماء العمال: يحتوي على بيانات بأسماء عمال المنشأة، ومهنة كل منهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها.
2. كشف أجور العمال: يحتوي على بيانات بأجور العمال، وتواريخ استلامهم لها، وما يتم حسمه من الأجر، وسبب الحسم.
3. سجل قيد الغرامات: يحتوي على بيان باسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة الموقعة عليه، وسبب وتاريخ إيقاعها.
4. سجل الحضور والانصراف: يحتوي على وقت حضور العامل للعمل، ووقت انصرافه من مقر العمل، وأي بيانات أخرى يضعها صاحب العمل.
5. سجل تدريب السعوديين: يحتوي على اسم برنامج التدريب، ونوعه، ومدته، وسنة التدريب، وعدد وأسماء العاملين الذين تم تدريبهم عليه، ونسبتهم من عدد العاملين لديه.
6. سجل الفحص الطبي للعمال في المنشآت المحتمل إصابة عمالها بالأمراض المهنية: يحتوي على بيان بأسماء العمال الذين تم فحصهم، وتاريخ الفحص، ونتائجه.
7. ملف عمل لكل عامل: يحتوي على بياناته، وعنوانه، ونسخة من عقد العمل، وأي شهادات أو وثائق يقدمها لصاحب العمل.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة عشرة التزاماً تنظيمياً مهماً على صاحب العمل، يتمثل في الاحتفاظ بالسجلات والكشوف والملفات في مكان العمل، مع ترك تحديد ماهيتها وبياناتها للائحة التنفيذية. كما أوجبت وضع جدول ظاهر في موقع العمل يبين مواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد المناوبات عند وجود العمل بنظام المناوبة.
وتأتي المادة (5) من اللائحة التنفيذية لتفصل أنواع السجلات والكشوف والملفات المطلوبة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، فحددت كشف أسماء العمال، وكشف الأجور، وسجل الغرامات، وسجل الحضور والانصراف، وسجل تدريب السعوديين، وسجل الفحص الطبي لبعض المنشآت، وملف عمل لكل عامل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن السجلات ليست مجرد مستندات داخلية، بل وسيلة لإثبات انتظام علاقة العمل وحقوق الطرفين. فكشف الأجور يثبت مقدار الأجر وتاريخ استلامه والحسم منه، وسجل الحضور والانصراف يساعد في ضبط ساعات العمل، وسجل الغرامات يرتبط بصحة الجزاءات التأديبية، وملف العامل يحفظ بياناته وعقده ووثائقه.
كما أن وضع جدول مواعيد العمل والراحة في مكان ظاهر يحقق علماً عمليًا للعمال بمواعيد العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية، ويمنع الغموض في تنظيم الوقت داخل المنشأة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية ارتباطاً مباشرًا، لأنها فصلت السجلات والبيانات التي يجب الاحتفاظ بها. كما ترتبط بالمواد الخاصة بالأجور، وساعات العمل، وفترات الراحة، والجزاءات التأديبية، وتدريب السعوديين، والسلامة والصحة المهنية؛ لأن السجلات الواردة في اللائحة تخدم إثبات هذه المسائل عمليًا.
المادة الثامنة عشرة: انتقال ملكية المنشأة أو تغير شكلها النظامي
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الثامنة عشرة أثر انتقال ملكية المنشأة أو تغير شكلها النظامي على عقود العمل وحقوق العمال. وقد قررت المادة قاعدة أساسية، وهي أن انتقال الملكية أو تغير الشكل النظامي للمنشأة لا يؤدي بذاته إلى انتهاء عقود العمل، بل تبقى هذه العقود نافذة، وتعد خدمة العامل مستمرة.
كما قررت المادة مسؤولية تضامنية بين السلف والخلف عن حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة للتغيير، مثل الأجور ومكافأة نهاية الخدمة مفترضة الاستحقاق وغير ذلك من الحقوق. وفي حال انتقال المنشآت الفردية، أجازت المادة اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد، بشرط موافقة العامل الخطية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند بيع المنشأة، أو انتقال ملكيتها، أو تغير شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك. ففي هذه الحالات لا يجوز اعتبار انتقال المنشأة سبباً تلقائياً لإنهاء عقود العمل أو قطع مدة الخدمة، بل تستمر العقود وتستمر الخدمة.
كما تفيد المادة العامل في حفظ حقوقه السابقة على انتقال الملكية؛ إذ يكون السلف والخلف مسؤولين عنها بالتضامن، ما لم تنتقل الحقوق إلى المالك الجديد في المنشآت الفردية بموافقة العامل الخطية. وإذا لم يوافق العامل في هذه الحالة، فله طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية من نظام العمل من جهة تعريف الخدمة المستمرة، لأن استمرار الخدمة عند انتقال الملكية أو تغير الشكل النظامي يعد أثرًا صريحاً قررته المادة. كما ترتبط بالمواد المتعلقة بالأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، وانتهاء علاقة العمل، لأن الحقوق السابقة على التغيير قد تشمل هذه المسائل.
المادة التاسعة عشرة: امتياز حقوق العامل وورثته
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة عشرة حماية خاصة للمبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بموجب نظام العمل، فجعلتها ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وهذا الامتياز يمنح حقوق العامل أولوية في الاستيفاء على جميع أموال صاحب العمل.
وتزداد أهمية النص في حال إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته، إذ تسجل حقوق العامل أو ورثته بوصفها ديوناً ممتازة، ويستحق العامل مبلغاً معجلاً يعادل أجر شهر واحد قبل سداد أي مصروف آخر، حتى المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تعثر صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو إفلاسها. ففي هذه الحالات لا تعامل حقوق العامل كديون عادية، بل تأخذ مرتبة امتياز من الدرجة الأولى، بما يعزز فرصة العامل أو ورثته في استيفاء الحقوق المستحقة.
كما أن النص على دفع مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد يمنح العامل حماية عاجلة في مرحلة قد تطول فيها إجراءات الإفلاس أو التصفية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد المتعلقة بالأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، وتصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة. كما ترتبط بالمادة الثامنة عشرة من جهة حماية الحقوق عند تغير وضع المنشأة، وبالمادة الثامنة والثمانين المتعلقة بوجوب دفع الأجر وتصفية الحقوق عند انتهاء خدمة العامل.
المادة العشرون: حظر إساءة استعمال أحكام النظام والضغط على حرية العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (6) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة العشرون من نظام العمل على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، أو إقامته، أو بطاقة التأمين الطبي.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة العشرون قاعدة عامة في منع إساءة استعمال أحكام نظام العمل أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له. والخطاب في هذه المادة موجه إلى الطرفين معاً: صاحب العمل والعامل، بما يعني أن النظام يحظر التعسف أو استعمال النصوص على وجه يخالف مقصودها أو يضغط على حرية الطرف الآخر.
كما تحظر المادة أي عمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين، متى كان ذلك لتحقيق مصلحة أو وجهة نظر تتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
وتأتي المادة (6) من اللائحة التنفيذية لتقرر صورة عملية من صور حماية حرية العامل غير السعودي، وذلك بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل، أو إقامته، أو بطاقة التأمين الطبي.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في منع الممارسات التي تتخذ من النظام أو اللوائح وسيلة للضغط أو التعسف، سواء صدرت من صاحب العمل أو العامل. كما يظهر بصورة مباشرة في منع احتفاظ صاحب العمل بوثائق العامل غير السعودي المحددة في اللائحة، لما لذلك من أثر على حرية العامل وقدرته على مباشرة حقوقه النظامية.
وتفيد المادة كذلك في ضبط العلاقة عند نشوء النزاع، إذ لا يجوز لأي طرف أن يمارس ضغطاً يتعارض مع حرية العمل أو مع اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة من نظام العمل من جهة الالتزام العام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق النظام، وبالمادة الحادية والستين من جهة واجبات صاحب العمل في معاملة العمال بالاحترام اللائق والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. كما ترتبط مباشرة بالمادة (6) من اللائحة التنفيذية التي منعت الاحتفاظ بوثائق العامل غير السعودي.
المادة الحادية والعشرون: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والعشرون اختصاصاً تنظيمياً عامًا للوزير في سبيل تنفيذ أحكام نظام العمل، وهو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك. ودلالة النص أن تطبيق نظام العمل قد يتطلب في بعض المسائل تعاوناً بين الوزارة وجهات أخرى، بحسب طبيعة الموضوع أو الإجراء.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن نظام العمل لا يعمل دائماً بمعزل عن الأنظمة والجهات ذات الصلة، خصوصاً في المسائل التي تتصل بالاستقدام، والتراخيص، والسلامة، والصحة المهنية، والتفتيش، وتسوية الخلافات، وغيرها من الجوانب التي قد تستدعي التنسيق.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في تمكين الوزير من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أحكام النظام، بما يساعد على معالجة المسائل التي تتداخل فيها اختصاصات أكثر من جهة.
كما تؤكد المادة أن تنفيذ نظام العمل ليس مجرد تطبيق داخلي بين العامل وصاحب العمل، بل قد يتطلب إجراءات وتنظيماً وتعاوناً مؤسسياً متى اقتضى الأمر ذلك.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بعدد من مواد النظام التي يظهر فيها أثر التنسيق مع جهات أخرى، وبخاصة المواد المتعلقة بتوظيف غير السعوديين، والاستقدام، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل، والتفتيش، وتسوية الخلافات. وهي تمثل خاتمة الأحكام العامة في الباب الأول، وتمهد للانتقال إلى الباب الثاني المتعلق بتنظيم عمليات التوظيف.

الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف — من المادة ٢٢ إلى المادة ٣٢

الفصل الأول: قنوات التوظيف — من المادة ٢٢ إلى المادة ٢٧

المادة الثانية والعشرون: قنوات التوظيف التي توفرها الوزارة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:
1. مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2. جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
3. تنفيذ الواجبات الآتية:
3/1- تسجيل طالبي العمل.
3/2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3/3- مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.
3/4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3/5- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (7) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.
التحليل والدلالة النظامية
يستخدم النص الحالي عبارة قنوات التوظيف بدلاً من وحدات التوظيف، ويجعل من مهامها مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.
الأثر العملي
عمليًا، تكون قنوات التوظيف وسيلة رسمية للربط بين طالبي العمل وأصحاب الأعمال، وجمع بيانات سوق العمل وتحليلها، مع دعم هذا الدور من خلال التنسيق بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية وفق المادة (7) من اللائحة التنفيذية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين، وبالمادة (7) من اللائحة التنفيذية التي جعلت التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية وسيلة لتفعيل ودعم قنوات التوظيف.
المادة الثالثة والعشرون: قيد طالبي العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (7) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة حق المواطن طالب العمل في القيد لدى قنوات التوظيف، مع تقديم بيانات تساعد على مواءمته مع الفرص المناسبة.
الأثر العملي
الأثر العملي يظهر في بناء بيانات دقيقة لطالبي العمل وربطهم بالوظائف المناسبة وفق مؤهلاتهم ورغباتهم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثانية والعشرين، وبالمادة الرابعة والعشرين، وبالمادة (7) من اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون: قواعد وإجراءات عمل قنوات التوظيف
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (7) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.
التحليل والدلالة النظامية
تحيل المادة إلى اللائحة في تنظيم إجراءات قنوات التوظيف ونماذجها وتصنيف المهن، مما يجعل العملية قائمة على قواعد إجرائية وتصنيف مهني معتمد.
الأثر العملي
الأثر العملي يتمثل في توحيد إجراءات التسجيل والترشيح والمواءمة، وضبط الوظائف وفق التصنيف المهني المعتمد.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمواد الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين.
المادة الخامسة والعشرون: التزامات صاحب العمل تجاه بيانات الوظائف والعمال
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:
1. بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2. إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.
3. بياناً بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4. تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (7) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التزام صاحب العمل بإرسال بيانات الوظائف الشاغرة والمستحدثة، ونتيجة الترشيح، وبيانات العمال، والتقرير السنوي إلى الوزارة.
الأثر العملي
عمليًا، تمكّن هذه البيانات الوزارة من متابعة سوق العمل، وتوجيه قنوات التوظيف، ورصد الوظائف الشاغرة والاحتياجات المتوقعة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمواد السابقة في باب تنظيم عمليات التوظيف، وبالمادة السابعة عشرة من جهة سجلات العمال.
المادة السادسة والعشرون: استقطاب السعوديين وتوظيفهم ونسبة العمال السعوديين
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (8) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرون من نظام العمل تحدد نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة؛ يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة؛ مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)؛ على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والعشرون التزاماً عامًا على جميع المنشآت، في مختلف أنشطتها وأياً كان عدد العاملين فيها، بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وليس مجرد فتح فرص شكلية لهم. كما أوجبت توفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم، وذلك عن طريق التوجيه والتدريب والتأهيل للأعمال الموكولة إليهم.
وتضع الفقرة الثانية قاعدة عددية عامة، وهي ألا تقل نسبة العمال السعوديين عن 75% من مجموع العمال، مع منح الوزير سلطة تخفيض هذه النسبة مؤقتاً عند عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو عند تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.
وتأتي المادة (8) من اللائحة التنفيذية لتبين أن نسب التوطين لا تقف عند النسبة العامة فقط، وإنما تحدد من خلال برامج تضعها الوزارة، تتابع من خلالها نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، مع ترتيب أثر عملي يتمثل في حجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت غير المحققة للنسب المحددة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن توظيف السعوديين ليس التزاماً عددياً فحسب، بل يشمل الاستقطاب، والتوظيف، والاستمرار، والتوجيه، والتدريب، والتأهيل. وهذا يجعل المنشأة مطالبة ببناء بيئة تسمح ببقاء العامل السعودي وإثبات صلاحيته للعمل.
كما أن المادة (8) من اللائحة تجعل متابعة نسب التوطين مرتبطة ببرامج عملية مثل نطاقات، وبإجراءات تؤثر على استفادة المنشأة من خدمات الوزارة إذا لم تحقق النسب المطلوبة. وبذلك يتحول الالتزام بالتوطين إلى التزام قابل للمتابعة والتقييم وفق البرامج التي تعتمدها الوزارة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة من النظام التي قررت أن العمل حق للمواطن، وبالمواد المتعلقة بتنظيم عمليات التوظيف، وبخاصة المواد الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين. كما ترتبط بالمادة الثانية والأربعين المتعلقة بإعداد العمال السعوديين وتحسين مستواهم، وبالمادة (8) من اللائحة التنفيذية التي نظمت آلية تحديد ومتابعة نسب التوطين.
المادة السابعة والعشرون: التسجيل في قنوات التوظيف لبعض النشاطات والمهن والمناطق
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تمنح المادة السابعة والعشرون الوزير صلاحية تنظيمية عند الاقتضاء، تتمثل في إلزام أصحاب العمل في بعض النشاطات أو المهن أو المناطق أو المحافظات بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف، وفق الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير بقرار منه. وقد جرى توحيد المصطلح إلى قنوات التوظيف التزاماً بالنص الرسمي المحدث.
ودلالة النص أن النظام لم يجعل هذا الإلزام عامًا في كل الأحوال، وإنما ربطه بحالة الاقتضاء، وبنطاق محدد قد يكون مرتبطاً بنشاط معين، أو مهنة معينة، أو منطقة أو محافظة معينة. وهذا يمنح الجهة المختصة مرونة في تنظيم التوظيف بحسب احتياجات سوق العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند صدور قرار من الوزير يلزم بعض أصحاب العمل بعدم التوظيف إلا بعد التسجيل في قنوات التوظيف. ففي هذه الحالة يصبح التسجيل شرطاً عمليًا سابقاً على التوظيف في النطاق الذي يحدده القرار.
كما تساعد هذه المادة في دعم تنظيم سوق العمل، وربط التوظيف بالقنوات الرسمية متى رأت الوزارة أن ظروف نشاط أو مهنة أو منطقة تستدعي ذلك.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين المتعلقة بقنوات التوظيف وقيد طالبي العمل وبيانات الوظائف. كما ترتبط بالمادة السادسة والعشرين من جهة دعم توظيف السعوديين وتنظيم سوق العمل.

الفصل الثاني: توظيف ذوي الإعاقة — من المادة ٢٨ إلى المادة ٢٩

المادة الثامنة والعشرون: تشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل (4%) على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى الوزارة بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً، وأجر كل منهم.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (9) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثامنة والعشرين من النظام:
1. يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية.
2. يقصد بالترتيبات والخدمات التيسيرية: التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقًا للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة الملحق رقم (2) متى كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القيام بمهام عمله.
3. يقصد بالقدرة على العمل: استيفاء الشخص ذي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية و/أو المهنية و/أو المهارية أو متطلبات أخرى لتمكينه من القيام بمهام عمله.
4. يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ما يلي: أ. أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة. ب. أن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته.
5. لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات التيسيرية الضرورية لتمكينه من القيام بمهام عمله إذا ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإصابة.
6. يتمتع العاملون ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل، أو هذه اللائحة، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة.
7. لا يجوز أن تكون الإعاقة بذاتها سبباً في رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ترقيتهم، أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل وفقًا للتعريف الوارد في البند (3) من هذه المادة.
8. لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، وهذا تصرف غير محمود.
9. تحتفظ المنشأة بالبيانات الخاصة بإعداد العاملين ذوي الإعاقة لديها، وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم، ويجب الإفصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها.
10. تكون طلبات التوظيف المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للنماذج والضوابط المعمول بها في صندوق تنمية الموارد البشرية.
11. تلتزم المنشأة التي توظف ذوي الإعاقة بالاشتراطات المكانية والخدمات التيسيرية المنصوص عليها في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة الملحق رقم (2).
12. على مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة، وطبيعة عملهم، ونوع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة والعشرون التزاماً على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، متى كانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً، بأن يشغل نسبة لا تقل عن 4% من مجموع عدد عماله من هذه الفئة.
وتأتي المادة (9) من اللائحة التنفيذية لتفصل المقصود بالشخص ذي الإعاقة، وتقرر عدداً من الضمانات العملية المتصلة بالتوظيف، والمساواة في الحقوق والمزايا، وحظر جعل الإعاقة بذاتها سبباً لرفض التوظيف أو الترقية أو التدريب متى توافر شرط القدرة على العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في إلزام المنشآت التي تبلغ النصاب المحدد، وتسمح طبيعة العمل لديها بذلك، بتشغيل نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً، وإرسال بيان للوزارة بعدد الوظائف والأعمال وأجر كل منهم دون تكرار النص.
كما أن أحكام اللائحة التنفيذية تجعل المسألة أوسع من مجرد نسبة عددية، إذ تؤكد المساواة في الحقوق والمزايا، وتمنع التمييز في الأجور، وتربط التوظيف والترقية والتدريب بشرط القدرة على العمل لا بمجرد وجود الإعاقة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة من النظام من جهة المساواة في حق العمل، وبالمادة السادسة والعشرين من جهة التوظيف وسياسات سوق العمل، وبالمادة (9) من اللائحة التنفيذية والملحق رقم (2) في شأن الترتيبات والخدمات التيسيرية.
المادة التاسعة والعشرون: توظيف العامل المصاب في عمل مناسب
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة التاسعة والعشرون حالة العامل الذي يتعرض لإصابة عمل ينتج عنها نقص في قدراته المعتادة، دون أن تمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق. وفي هذه الحالة أوجب النظام على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه أن يوظفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لذلك العمل.
ودلالة المادة أن إصابة العامل لا تؤدي بالضرورة إلى إقصائه من بيئة العمل متى كان قادراً على أداء عمل آخر مناسب، بل يلتزم صاحب العمل بإعادة توظيفه في عمل يتلاءم مع قدرته المتبقية. كما نصت المادة صراحة على أن هذا التوظيف لا يخل بما يستحقه العامل من تعويض عن إصابته.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في حماية العامل المصاب من فقدان العمل متى بقي قادراً على أداء عمل آخر مناسب. فالنظام يوازن بين نقص القدرة الناتج عن الإصابة وبين إمكانية استمرار العامل في عمل ملائم داخل المنشأة.
كما أن الأجر في هذه الحالة يكون هو الأجر المحدد للعمل المناسب الجديد، دون أن يؤثر ذلك في حق العامل في التعويض عن إصابة العمل متى استحقه وفق أحكام النظام.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد المتعلقة بإصابات العمل والتعويض عنها في الباب الثامن من النظام، كما ترتبط بالمادة الثامنة والعشرين من جهة تشغيل ذوي الإعاقة أو من لديهم نقص في القدرة متى توافرت القدرة على العمل المناسب.

الفصل الثالث: المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية — من المادة ٣٠ إلى المادة ٣٢

المادة الثلاثون: الترخيص لأنشطة التوظيف والاستقدام والإسناد
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها، وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (10) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثلاثين من النظام تُمارس أنشطة: (توظيف السعوديين، واستقدام العمال، والإسناد) وتُمنح تراخيصها وتُجدد وتُلغى، وتُحدد التزامات المرخصين لهم والآثار المترتبة على ذلك؛ وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثلاثون أصلاً تنظيمياً مهماً، وهو أن ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد لا تكون مباحة بمجرد الرغبة أو النشاط التجاري، بل لا بد من ترخيص صادر من الوزارة. وقد أحالت المادة إلى اللائحة في ضبط ممارسة الأنشطة، وشروط الترخيص، وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم التجديد أو الإلغاء، والآثار المترتبة على ذلك.
وتأتي المادة (10) من اللائحة التنفيذية لتقرر أن ممارسة أنشطة توظيف السعوديين واستقدام العمال والإسناد، وكذلك منح تراخيصها وتجديدها وإلغاؤها وتحديد التزامات المرخصين والآثار المترتبة عليها، يكون وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في منع ممارسة أنشطة التوظيف أو الاستقدام أو الإسناد دون ترخيص، وحفظ التعامل عبر جهات مرخصة تخضع لضوابط الوزارة ورقابتها.
كما أن النص على اقتراح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة وأوجه صرفها يجعل الجانب المالي لهذه الأنشطة خاضعاً للإجراءات النظامية المقررة، وليس لتقدير منفرد من المرخص له.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد السابقة في الباب الثاني المتعلقة بتنظيم عمليات التوظيف، وبالمواد اللاحقة في الباب الثالث المتعلقة بتوظيف غير السعوديين والاستقدام، وبالمادة (10) من اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والثلاثون: العلاقة العقدية المباشرة مع صاحب العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والثلاثون أن دور مكاتب التوظيف أو الاستقدام لا يغير من حقيقة العلاقة العمالية النهائية؛ فالعمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل، يُعدّون عمالاً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
ودلالة هذه المادة أن الوسيط أو المكتب لا يحل محل صاحب العمل في العلاقة العمالية، وإنما يظل صاحب العمل هو الطرف الذي تقوم معه العلاقة العقدية المباشرة، بما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات بموجب نظام العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تحديد الطرف المسؤول عن حقوق العامل والتزاماته. فإذا تم توظيف العامل أو استقدامه عن طريق مكتب، فإن ذلك لا يجعل المكتب هو صاحب العمل، متى كان العامل يعمل لدى صاحب العمل ويرتبط به بعلاقة عقدية مباشرة.
وتفيد المادة في منع الخلط بين دور مكاتب التوظيف أو الاستقدام وبين صفة صاحب العمل، فالمكتب يؤدي دوراً في التوظيف أو الاستقدام، أما الالتزامات العمالية فتقوم في مواجهة صاحب العمل الذي ارتبط به العامل بعقد العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثلاثين التي نظمت الترخيص لأنشطة التوظيف والاستقدام، كما ترتبط بالمادة الخمسين التي عرّفت عقد العمل بأنه عقد بين صاحب عمل وعامل، يتعهد فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
المادة الثانية والثلاثون: الموافقة على الاستقدام بقصد العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (14) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الحادية والأربعين من النظام تحدد شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة. ويُرجع إلى نص المادة (14) كاملاً عند التطبيق؛ لأنها مادة تنفيذية طويلة تتضمن تفصيلاً متعدد البنود.
التحليل والدلالة النظامية
تفتتح المادة الثانية والثلاثون باب توظيف غير السعوديين بقاعدة موجزة وحاسمة، وهي أن الاستقدام بقصد العمل لا يجوز إلا بعد موافقة الوزارة. وهذا يعني أن الأصل في استقدام غير السعودي للعمل هو الخضوع لإذن وتنظيم مسبق، وليس مجرد اتفاق بين العامل وصاحب العمل.
وتأتي المادة (14) من اللائحة التنفيذية لتفصل جانباً من شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، وتربطه باعتبارات سوق العمل، وعدم منافسة العمالة السعودية أو إقصائها، وبالتحقق من نسب التوطين والضوابط التي تعتمدها الوزارة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن صاحب العمل لا يستطيع استقدام عامل غير سعودي بقصد العمل إلا وفق موافقة الوزارة والضوابط المعتمدة. كما أن الاستقدام لا ينظر إليه بوصفه احتياجاً خاصاً لصاحب العمل فقط، بل بوصفه إجراءً مؤثراً في سوق العمل والتوطين.
وتفيد المادة عمليًا في أن أي إجراء استقدام يجب أن يبدأ من القنوات النظامية التي تحددها الوزارة، وأن يخضع للشروط والقيود التي تبينها اللائحة التنفيذية والبرامج المعتمدة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة من النظام التي قررت أن العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام. كما ترتبط بالمادة الحادية والأربعين من النظام والمادة (14) من اللائحة التنفيذية، لأنهما تتصلان بشروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته.

الباب الثالث: توظيف غير السعوديين — من المادة ٣٣ إلى المادة ٤١

المادة الثالثة والثلاثون: رخصة عمل غير السعودي وشروط منحها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3 - أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة العمل في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (14) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الحادية والأربعين من النظام تحدد شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة. ويُرجع إلى نص المادة (14) كاملاً عند التطبيق؛ لأنها مادة تنفيذية طويلة تتضمن تفصيلاً متعدد البنود.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والثلاثون أن ممارسة غير السعودي للعمل لا تكون صحيحة نظامًا إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، كما تحظر على صاحب العمل السماح له بمزاولة العمل دون هذه الرخصة. وبذلك فإن الالتزام هنا مزدوج؛ فهو موجه إلى العامل غير السعودي من جهة، وإلى صاحب العمل من جهة أخرى.
وتحدد المادة شروط منح الرخصة، وهي دخول العامل البلاد بطريقة مشروعة، وأن يكون مصرحاً له بالعمل، وأن تكون لديه كفايات مهنية أو مؤهلات تحتاج إليها البلاد، أو يكون من فئة العمال التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن وجود العامل غير السعودي داخل المملكة لا يكفي وحده لمزاولة العمل، كما أن وجود عقد عمل لا يغني عن رخصة العمل. فلا بد من اجتماع التصريح النظامي، ورخصة العمل، والعلاقة التعاقدية مع صاحب عمل يكون العامل تحت مسؤوليته.
كما تفيد المادة في ضبط مسؤولية صاحب العمل، إذ لا يجوز له تمكين غير السعودي من العمل دون تحقق المتطلبات النظامية لرخصة العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة من النظام التي قررت أن العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام. كما ترتبط بالمادة الثانية والثلاثين المتعلقة بموافقة الوزارة على الاستقدام، وبالمادة الرابعة والثلاثين التي تقرر أن أي تصريح أو ترخيص آخر لا يغني عن رخصة العمل.
المادة الرابعة والثلاثون: عدم إغناء أي تصريح آخر عن رخصة العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تؤكد المادة الرابعة والثلاثون استقلال رخصة العمل عن أي تصريح أو ترخيص آخر قد تتطلبه جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة. فحتى لو كان العامل يحمل ترخيصاً مهنياً أو تصريحاً صادراً من جهة أخرى، فإن ذلك لا يحل محل رخصة العمل التي تصدرها الوزارة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في المهن التي قد تتطلب تراخيص أو موافقات من جهات متعددة؛ فهذه التراخيص لا تكفي وحدها لمزاولة غير السعودي للعمل، ما لم توجد رخصة عمل وفق أحكام نظام العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثلاثين التي قررت وجوب الحصول على رخصة عمل، كما ترتبط بالمادة الثامنة والثلاثين المتعلقة بعدم توظيف العامل في غير المهنة المدونة في رخصة عمله.
المادة الخامسة والثلاثون: الامتناع عن تجديد رخصة العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للوزارة - لاعتبارات تقدرها - أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تجعل المادة تجديد رخصة العمل مرتبطاً بالتزام صاحب العمل بمعايير التوطين والاشتراطات والضوابط اللائحية، مع حماية العامل من آثار عدم التجديد بسبب مخالفة صاحب العمل.
الأثر العملي
عمليًا، قد تمتنع الوزارة عن التجديد لصاحب عمل مخالف، وفي الوقت نفسه تفتح اللائحة للعامل مساراً يحد من تأثره، ومن ذلك إمكانية نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل المخالف.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثالثة والثلاثين في شروط رخصة العمل، وبالمادة الحادية والأربعين في شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة.
المادة السادسة والثلاثون: المهن والأعمال المحظورة على غير السعودي
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (11) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل:
لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في أي من المهن المحددة في هذه المادة، ومنها: كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون موظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات أفراد، اختصاصي شؤون أفراد، كاتب شؤون أفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، أمين صندوق، حارس أمن خاص، معقب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركي.
كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر. ويقصر العمل في أي نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديين وفق ما تقرره الوزارة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والثلاثون اختصاص الوزير بتحديد المهن والأعمال المحظورة على غير السعودي. وتأتي المادة (11) من اللائحة التنفيذية لتبين عدداً من المهن التي لا يجوز توظيف غير السعودي فيها، كما تمنع التحايل بإسناد مهام هذه المهن إلى غير السعودي تحت مسمى وظيفي آخر.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب مطابقة التوظيف الفعلي للمهنة المسموح بها نظامًا، فلا يكفي تغيير المسمى الوظيفي إذا كان العامل غير السعودي يمارس فعلياً مهام مهنة مقصورة أو محظورة عليه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة، وبالمادة السادسة والعشرين الخاصة بالتوطين، وبالمادة الثامنة والثلاثين التي تحظر توظيف العامل في غير المهنة المدونة في رخصة عمله.
المادة السابعة والثلاثون: عقد عمل غير السعودي
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (12) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل يعتبر عقد عمل غير السعودي محدد المدة مهما طالت مدته، أو مدد تجديده، وفي جميع الأحوال لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والثلاثون حكماً خاصاً بعقد عمل غير السعودي، يتمثل في وجوب أن يكون العقد مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته، فإن النظام لا يتركه بلا مدة، بل يجعل مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية. وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه السنة، عُد العقد متجدداً لمدة مماثلة.
وتأتي المادة (12) من اللائحة التنفيذية لتؤكد هذا الاتجاه، إذ تقرر أن عقد عمل غير السعودي يظل عقداً محدد المدة مهما طالت مدته أو تعددت مدد تجديده، ولا يتحول في جميع الأحوال إلى عقد غير محدد المدة، حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.
الأثر العملي
عملياً، لا يجوز التعامل مع عقد غير السعودي بوصفه عقداً غير محدد المدة. فإذا لم تُذكر مدة العقد، استكمل النظام هذه المدة وجعلها سنة من تاريخ المباشرة الفعلية. وإذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء هذه السنة، عُد العقد متجدداً لمدة مماثلة، مع بقائه دائماً في وصف العقد محدد المدة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والخمسين من جهة بيانات عقد العمل، وبالمادة الخامسة والخمسين من جهة تجدد العقد محدد المدة، مع مراعاة خصوصية عقد غير السعودي المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين والمادة (12) من اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة والثلاثون: الالتزام بالمهنة المدونة في رخصة العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (14) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الحادية والأربعين من النظام تحدد شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة. ويُرجع إلى نص المادة (14) كاملاً عند التطبيق؛ لأنها مادة تنفيذية طويلة تتضمن تفصيلاً متعدد البنود.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة والثلاثون وجوب التزام صاحب العمل والعامل غير السعودي بالمهنة المدونة في رخصة العمل. فالمنع هنا موجه إلى صاحب العمل من جهة، فلا يجوز له توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في الرخصة، وموجه إلى العامل من جهة أخرى، فلا يجوز له الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
وتأتي المادة (14) من اللائحة التنفيذية لتبين أن تغيير المهنة ليس مجرد تعديل شكلي، وإنما إجراء نظامي له شروط وضوابط، يرتبط بطبيعة نشاط صاحب العمل، والتصنيف المهني، ومؤهلات العامل، وعدم كون المهنة مقصورة على السعوديين، وتقديم الطلب عبر المنصة المعتمدة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن العبرة ليست بوجود العامل لدى صاحب العمل فقط، بل يجب أن يكون العمل الفعلي مطابقاً للمهنة المدونة في رخصة العمل. فإذا احتاج صاحب العمل إلى تشغيل العامل في مهنة أخرى، فلا يكون ذلك إلا بعد استكمال إجراءات تغيير المهنة وفق الضوابط المقررة.
كما تفيد المادة في منع استعمال رخصة العمل على غير حقيقتها، سواء بتشغيل العامل في مهنة مختلفة دون تعديل نظامي، أو بتغيير المسمى دون اتباع الإجراءات المعتمدة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثلاثين المتعلقة برخصة عمل غير السعودي، وبالمادة السادسة والثلاثين المتعلقة بالمهن المحظورة على غير السعودي. كما ترتبط بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية، وبخاصة الأحكام المتعلقة بتغيير المهنة وشروطه وإجراءاته.
المادة التاسعة والثلاثون: عمل العامل لدى الغير أو لحسابه الخاص
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظامًا.
كما تحيل وزارة الداخلية - في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظامًا - بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (13) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل لا يُعد العامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير مخالفًا لحكم المادة.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة التاسعة والثلاثون قاعدة نظامية لمنع تشغيل العامل خارج الإطار المقرر نظامًا، سواء بتركه يعمل لدى الغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، أو قيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر، أو قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون اتباع القواعد والإجراءات النظامية.
وتأتي المادة (13) من اللائحة التنفيذية لتقرر استثناءً عمليًا مرتبطًا ببرنامج أجير، فالعامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير لا يُعد مخالفًا لحكم المادة. وبذلك يكون معيار المشروعية هنا هو وجود الإجراء النظامي المعتمد من الوزارة، لا مجرد انتقال العامل أو أدائه عملاً لدى جهة أخرى.
الأثر العملي
عمليًا، لا يجوز لصاحب العمل أن يسمح لعامله بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل تابع لغيره، إلا وفق القواعد والإجراءات النظامية المقررة. أما إذا تم العمل عبر برنامج أجير وبإقرار الوزارة، فلا يعد ذلك مخالفة لحكم المادة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثلاثين من جهة رخصة العمل، وبالمادة الثامنة والثلاثين من جهة الالتزام بالمهنة المرخصة، وبالمادة الحادية والأربعين من جهة نقل الخدمات وتغيير المهنة، كما ترتبط مباشرة بالمادة (13) من اللائحة التنفيذية المتعلقة ببرنامج أجير.
المادة الأربعون: الرسوم والتكاليف المتعلقة بالعامل غير السعودي
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة الأربعون الطرف الذي يتحمل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالعامل غير السعودي. فالأصل أن صاحب العمل يتحمل رسوم الاستقدام، والإقامة، ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على التأخير من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة.
كما ميزت المادة بين الحالات؛ فجعلت العامل يتحمل تكاليف عودته إلى بلده إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، وجعلت صاحب العمل الجديد يتحمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في منع تحميل العامل غير السعودي رسوماً وتكاليف جعلها النظام على صاحب العمل، وبخاصة رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها. كما تضبط المادة المسؤولية المالية عند نقل الخدمات أو انتهاء العلاقة أو وفاة العامل.
وتفيد المادة عمليًا في تمييز ما يتحمله صاحب العمل عما يتحمله العامل، بحيث لا تختلط الرسوم النظامية المرتبطة بالاستقدام والعمل مع التزامات العامل الشخصية في حالات محددة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثلاثين المتعلقة برخصة العمل، وبالمادة الحادية والأربعين المتعلقة بشروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة. كما ترتبط بالمواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل من جهة تذكرة العودة بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
المادة الحادية والأربعون: شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (14) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الحادية والأربعون من نظام العمل تحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، ونقل خدمات العامل غير السعودي، وتغيير المهنة، ومن ذلك أن طلبات الاستقدام تقدم عن طريق المنصة المعتمدة لدى الوزارة، وأنه لا يجوز استقدام أو نقل خدمات العامل دون وجود عمل فعلي لدى صاحب العمل، وأن طلبات نقل الخدمات لغرض العمل تقدم إلكترونياً عن طريق المنصة المعتمدة لدى الوزارة، وأن طلب تغيير المهنة يقدم عن طريق المنصة المعتمدة لدى الوزارة، وفق الشروط والضوابط الواردة في المادة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والأربعون إحالة تنظيم شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة إلى اللائحة التنفيذية. وهذه الإحالة ذات أهمية عملية؛ لأن هذه المسائل تتطلب ضوابط تفصيلية وإجراءات متغيرة بحسب طبيعة سوق العمل والبرامج المعتمدة لدى الوزارة.
وتأتي المادة (14) من اللائحة التنفيذية لتشكل النص التنفيذي المركزي في هذا الباب، إذ تناولت شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، ونقل خدمات العامل غير السعودي، وتغيير المهنة، وربطت هذه الإجراءات بالمنصة المعتمدة لدى الوزارة وببرامج التوطين والتصنيف المهني والضوابط المعتمدة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة لا يتم التعامل معها بوصفها إجراءات شكلية، بل تخضع لشروط وضوابط تفصيلية في اللائحة التنفيذية. كما أن تقديم الطلبات عبر المنصة المعتمدة يجعل الإجراءات قابلة للتوثيق والمتابعة.
وتفيد المادة عمليًا في أن الرجوع إلى نظام العمل وحده لا يكفي في هذه المسائل، بل يلزم الرجوع إلى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لمعرفة الضوابط التفصيلية المرتبطة بكل إجراء.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد الثانية والثلاثين إلى الأربعين من الباب الثالث، لأنها تجمع المسائل العملية المتعلقة بتوظيف غير السعوديين. كما ترتبط مباشرة بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية، التي تعد النص التفصيلي الأساسي في شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة.

الباب الرابع: التدريب والتأهيل — من المادة ٤٢ إلى المادة ٤٩

الفصل الأول: التدريب والتأهيل لدى صاحب العمل — من المادة ٤٢ إلى المادة ٤٤

المادة الثانية والأربعون: إعداد العمال السعوديين وتحسين مستواهم
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (15) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثانية والأربعون من نظام العمل، يجب على كل صاحب عمل إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن والمعايير المهنية الوطنية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك، والسعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية، والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل لذلك، وإعداد قوائم برامج التدريب المتنوعة لكل مهنة تحتاجها المنشأة، وتقييم المتدرب في نهاية التدريب أو خلال فتراته وإدراجه بملف العامل بالمنشأة. كما قررت المادة عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والأربعون التزاماً على صاحب العمل بإعداد العمال السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. فالنص لا يقف عند مجرد توظيف السعودي، بل ينتقل إلى تأهيله ورفع كفاءته بما يمكنه من أداء الأعمال التي تحتاجها المنشأة.
وتأتي المادة (15) من اللائحة التنفيذية لتجعل هذا الالتزام قابلاً للتطبيق العملي، من خلال الوصف المهني للوظائف، وتحديد متطلباتها، وتوفير برامج التدريب والتأهيل، وتقييم المتدرب، وحفظ ذلك في ملف العامل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن التدريب والتأهيل ليسا عملاً اختيارياً مجرداً، بل هما وسيلة نظامية مرتبطة بإحلال العمال السعوديين تدريجياً محل غير السعوديين. كما أن وجود سجل أو ملف يتضمن بيانات التدريب والتقييم يساعد في إثبات قيام صاحب العمل بالتزامه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والعشرين المتعلقة باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم وتأهيلهم، كما ترتبط بالمادة (15) من اللائحة التنفيذية التي بينت عدداً من الإجراءات العملية لتنفيذ التزام التدريب والتأهيل.
المادة الثالثة والأربعون: نسبة تدريب العمال السعوديين
نص المادة كما ورد في نظام العمل
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (15) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثانية والأربعين من النظام يجب على كل صاحب عمل الآتي:
1. إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
2. توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، بالإضافة للبرامج التدريبية المقررة في المجالس القطاعية للمهارات.
3. السعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل لذلك.
4. إعداد قوائم لبرامج التدريب المتنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه.
5. تقييم المتدرب في نهاية التدريب – أو خلال فترات التدريب وإدراجه بالملف الخاص بالعامل بالمنشأة.
6. في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة.
7. عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
8. يجوز لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من العاملين في المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والأربعون التزاماً كمياً محدداً على صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملاً فأكثر، بأن يدرب من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً. ويظهر من النص أن التدريب هنا مرتبط بعمال المنشأة السعوديين، وأنه التزام دوري سنوي.
كما حفظت المادة ما قد تتضمنه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، ومنحت الوزير صلاحية رفع النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر يجب أن يكون لديها تصور سنوي لتدريب نسبة من عمالها السعوديين لا تقل عن النسبة المحددة نظامًا. وهذا الالتزام يتكامل مع ما قررته اللائحة من إعداد برامج التدريب وتقييم المتدربين وإدراج ذلك في ملفاتهم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والأربعين التي قررت الالتزام العام بإعداد العمال السعوديين وتحسين مستواهم، وبالمادة الرابعة والأربعين المتعلقة بمحتوى برنامج التدريب، كما ترتبط بالمادة (15) من اللائحة التنفيذية من جهة الإجراءات العملية للتدريب والتأهيل.
المادة الرابعة والأربعون: برنامج التدريب ومحتواه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (15) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثانية والأربعين من النظام يجب على كل صاحب عمل الآتي:
1. إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
2. توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، بالإضافة للبرامج التدريبية المقررة في المجالس القطاعية للمهارات.
3. السعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل لذلك.
4. إعداد قوائم لبرامج التدريب المتنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه.
5. تقييم المتدرب في نهاية التدريب – أو خلال فترات التدريب وإدراجه بالملف الخاص بالعامل بالمنشأة.
6. في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة.
7. عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
8. يجوز لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من العاملين في المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة الرابعة والأربعون العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها برنامج التدريب، فلا يكون التدريب مجرد نشاط عام غير محدد، بل يجب أن يشتمل على قواعد وشروط، ومدة، وعدد ساعات، وبرامج نظرية وعملية، وطريقة اختبار، وشهادات تمنح في هذا الشأن.
وتبرز دلالة هذه المادة في ربط التدريب برفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية، وهو ما يجعل التدريب وسيلة لتحسين الأداء العملي لا مجرد إجراء شكلي.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضرورة وضوح برامج التدريب داخل المنشأة، من حيث مدتها وساعاتها ومحتواها وطريقة تقييمها. كما أن إدراج تقييم المتدرب في ملف العامل، وفق ما ورد في اللائحة، يجعل للتدريب أثرًا قابلاً للتوثيق والمتابعة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادتين الثانية والأربعين والثالثة والأربعين من النظام، كما ترتبط بالمادة (15) من اللائحة التنفيذية التي فصلت الجوانب العملية المرتبطة ببرامج التدريب والتأهيل.

الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل — من المادة ٤٥ إلى المادة ٤٩

المادة الخامسة والأربعون: تعريف عقد التأهيل والتدريب
نص المادة كما ورد في نظام العمل
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة الخامسة والأربعون تعريفاً لعقد التأهيل والتدريب، وتبين أنه عقد يلتزم فيه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة. ودلالة النص أن هذا العقد لا يقوم على أداء العمل ابتداءً كعقد العمل المعتاد، بل يقوم على إعداد الشخص وتأهيله أو تدريبه لمهنة محددة.
ويظهر من النص أن محل العقد هو التأهيل أو التدريب، وأن الغاية منه هي الإعداد المهني، مما يميز عقد التأهيل والتدريب عن عقد العمل الذي يقوم على أداء العامل عملاً تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند التمييز بين العلاقة التدريبية والعلاقة العمالية. فإذا كان الاتفاق منصباً على تدريب شخص أو تأهيله لمهنة معينة، فإن التكييف يبدأ من هذه المادة، ثم ينظر بعد ذلك إلى بقية الأحكام الخاصة بعقد التأهيل والتدريب.
كما تفيد المادة في تحديد الغرض من العقد؛ فليس كل وجود لشخص داخل المنشأة يعني قيام علاقة عمل كاملة، إذا كان وجوده قائمًا على التأهيل أو التدريب وفق الأحكام الخاصة بهذا الباب.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والأربعين التي أوجبت كتابة عقد التأهيل أو التدريب وبيان عناصره، وبالمادة الثامنة والأربعين التي عالجت إنهاء هذا العقد، وبالمادة التاسعة والأربعين التي قررت سريان بعض أحكام نظام العمل عليه.
المادة السادسة والأربعون: كتابة عقد التأهيل أو التدريب وبياناته
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
ترتبط بهذه المادة المادة (15) من اللائحة التنفيذية من حيث تنظيم برامج التدريب والتأهيل، وإعداد قوائم برامج التدريب، وتقييم المتدرب في نهاية التدريب أو خلال فتراته، وإدراج ذلك في ملف العامل بالمنشأة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والأربعون شرط الكتابة في عقد التأهيل أو التدريب، فلا يترك هذا العقد للاتفاق الشفهي أو الغموض العملي. كما أوجبت أن يحدد العقد نوع المهنة محل التدريب، ومدة التدريب، ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة في كل مرحلة.
وتظهر أهمية النص في حظر تحديد مكافأة المتدرب على أساس القطعة أو الإنتاج، لأن المقصود من العقد هو التدريب والتأهيل لا تحميل المتدرب منطق الإنتاج الكامل كما لو كان عاملاً يؤدي عملاً منتجاً على أساس القطعة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في وجوب وضوح عقد التدريب منذ البداية. فالمهنة، والمدة، والمراحل، والمكافأة، كلها عناصر لازمة تمنع الغموض في العلاقة بين صاحب العمل والمتدرب.
كما أن منع ربط المكافأة بالقطعة أو الإنتاج يحافظ على طبيعة العلاقة التدريبية، ويمنع تحويل عقد التدريب عمليًا إلى علاقة إنتاجية تخالف غرضه الأساسي.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والأربعين التي عرفت عقد التأهيل والتدريب، وبالمادة الثامنة والأربعين التي عالجت إنهاء العقد، وبالمادة التاسعة والأربعين التي قررت سريان بعض أحكام نظام العمل على عقد التأهيل والتدريب.
المادة السابعة والأربعون: قبول طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها للتدريب
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تمنح المادة السابعة والأربعون الوزير صلاحية إلزام بعض المنشآت، التي تحدد بقرارات منه، بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها، بهدف التدريب واستكمال الخبرة العملية.
ودلالة النص أن التدريب لا يقتصر على علاقة فردية بين صاحب العمل والمتدرب، بل قد يدخل في إطار تنظيمي أوسع تشارك فيه الوزارة والمنشآت، خصوصاً عندما يكون الهدف تمكين الطلاب والخريجين من الخبرة العملية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند صدور قرار يلزم منشآت معينة بقبول متدربين من طلاب أو خريجي الكليات والمعاهد والمراكز. وفي هذه الحالة لا تترك شروط التدريب ومدده ومكافآته لتقدير المنشأة وحدها، بل تحدد وفق اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد الخاصة بعقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل، وبخاصة المادة ٤٥ المتعلقة بتعريف عقد التأهيل والتدريب، والمادة ٤٦ المتعلقة بوجوب كتابة العقد وبيان عناصره، والمادة ٤٩ التي قررت سريان بعض أحكام نظام العمل على عقد التأهيل والتدريب، كما ترتبط من حيث الغاية العامة بالمادة ٤٢ المتعلقة بإعداد العمال السعوديين وتحسين مستواهم الفني والمهني.
المادة الثامنة والأربعون: إنهاء عقد التأهيل أو التدريب والتزام المتدرب بالعمل بعد التدريب
نص المادة كما ورد في نظام العمل
١. لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقًا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكمًا يقضي بذلك.
٢. لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة ١٦ مكرر (٢) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثامنة والأربعون من النظام، عالجت اللائحة حالات إنهاء عقد التدريب، وعدم أحقية صاحب العمل في إنهاء العقد دون تعويض المتدرب متى تضمن العقد حكمًا يقضي بذلك، إلا في الحالات المحددة، كما قررت الحالات التي يجوز فيها إلزام المتدرب بنفقات التدريب أو التأهيل أو بنسبة المدة الباقية منها، ومنها رفضه أو امتناعه عن العمل لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التدريب أو بعضها.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الثامنة والأربعون إنهاء عقد التأهيل أو التدريب، والآثار المترتبة على إكمال مدة التدريب أو التأهيل. فقد أجازت لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال البرنامج بصورة مفيدة، بشرط أن يكون ذلك وفق تقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. كما منحت المتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد، مع وجوب الإبلاغ قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
وتقرر المادة كذلك أن لصاحب العمل، بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل، أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بالعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل. فإذا رفض أو امتنع عن العمل هذه المدة أو بعضها، التزم برد تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل، أو بنسبة المدة الباقية منها.
الأثر العملي
عمليًا، لا يجوز إنهاء عقد التدريب بصورة مطلقة أو تعسفية، بل يجب أن يستند الإنهاء إلى سبب معتبر وإلى تقارير تقويم دورية عند صدوره من صاحب العمل. كما لا يكون التزام المتدرب بالعمل بعد التدريب مفتوحًا، بل يقتصر على مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل.
وتفيد المادة اللائحية المرتبطة في بيان الحالات التي يتحمل فيها المتدرب تكاليف التدريب أو التأهيل، ومنها إنهاء التدريب دون عذر مشروع، أو رفض العمل لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التدريب أو بعضها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٤٥ التي عرفت عقد التأهيل والتدريب، وبالمادة ٤٦ المتعلقة بكتابة العقد وبيان عناصره، وبالمادة ٤٩ التي قررت سريان بعض أحكام نظام العمل على عقد التأهيل والتدريب، كما ترتبط مباشرة بالمادة ١٦ مكرر (٢) من اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والأربعون: الأحكام التي تسري على عقد التأهيل والتدريب
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والأربعون نطاقاً محدداً من أحكام نظام العمل يسري على عقد التأهيل والتدريب، رغم أن هذا العقد يختلف عن عقد العمل المعتاد في غايته وطبيعته. وقد شملت هذه الأحكام الإجازات السنوية، والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها.
ودلالة النص أن المتدرب لا يترك خارج الحماية النظامية، خصوصاً في المسائل المتصلة بالوقت والراحة والسلامة والإصابة، حتى وإن كانت علاقته بالمنشأة قائمة على التأهيل أو التدريب.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن صاحب العمل، عند إبرام عقد تأهيل أو تدريب، لا يستطيع التعامل مع المتدرب خارج الضوابط الأساسية المتعلقة بالإجازات والراحة وساعات العمل والسلامة وإصابات العمل.
كما أن النص يربط العلاقة التدريبية بمجموعة من الأحكام الحمائية، بما يحقق التوازن بين غرض التدريب وبين حماية المتدرب أثناء وجوده في بيئة العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد المنظمة للإجازات السنوية والعطلات الرسمية، وساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل. كما ترتبط بالمواد ٤٥ إلى ٤٨ باعتبارها ختام الأحكام الخاصة بعقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل، وتمهد للانتقال إلى الباب الخامس: علاقات العمل، ابتداءً من المادة ٥٠.

الباب الخامس: علاقات العمل — من المادة ٥٠ إلى المادة ٨٨

الفصل الأول: عقد العمل — من المادة ٥٠ إلى المادة ٦٠

المادة الخمسون: تعريف عقد العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخمسون الأساس النظامي لعقد العمل، وتبين عناصره الجوهرية: وجود صاحب عمل، ووجود عامل، والتزام العامل بأداء العمل، وأن يكون ذلك تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، وأن يكون العمل مقابل أجر.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها تميز عقد العمل عن غيره من العقود؛ فالعبرة ليست باسم العقد فقط، وإنما بتوافر عناصره. فإذا وجد أداء عمل لمصلحة صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، ومقابل أجر، فإن العلاقة تأخذ وصف عقد العمل وفق هذه المادة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تكييف العلاقة بين الطرفين. فقد يختلف الطرفان حول ما إذا كانت العلاقة علاقة عمل أو علاقة أخرى، فيكون الرجوع إلى هذه المادة أساسياً لتحديد الوصف النظامي الصحيح.
كما تفيد المادة في أن الأجر والإدارة أو الإشراف عنصران مهمان في ثبوت علاقة العمل، فلا يكفي وجود تعامل بين الطرفين ما لم يكن العامل يؤدي العمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٢ من النظام، التي عرفت العامل والعمل وصاحب العمل والأجر والمنشأة، كما ترتبط بالمادة ٥١ المتعلقة بكتابة عقد العمل وإثباته، وبالمادة ٥٢ المتعلقة بالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل. وتمثل هذه المادة بداية الفصل الأول من الباب الخامس: علاقات العمل، وهو فصل عقد العمل.
المادة الحادية والخمسون: كتابة عقد العمل وتوثيقه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب. وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (18) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من النظام:
1. تعتمد النماذج الموحدة لعقد العمل بأنواعه، بالصيغ المرافقة لهذه اللائحة الملحق رقم (5).
2. يجب على صاحب العمل توثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة.
التحليل والدلالة النظامية
النص الحالي أضاف وجوب توثيق عقد العمل وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، مع بقاء قاعدة قيام العقد ولو لم يكن مكتوباً، وحق العامل وحده في إثبات العقد وحقوقه بجميع طرق الإثبات عند عدم الكتابة.
الأثر العملي
عمليًا، لا يكفي إعداد نسختين من العقد، بل يجب مراعاة متطلبات التوثيق النظامية والتوثيق الإلكتروني عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثانية والخمسين في شأن نموذج العقد وبياناته، وبالمادة التاسعة في شأن اللغة العربية، وبالمادة (18) من اللائحة التنفيذية والملحق رقم (5).
المادة الثانية والخمسون: نموذج عقد العمل وبياناته
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.
2. يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (18) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من النظام:
1. تعتمد النماذج الموحدة لعقد العمل بأنواعه، بالصيغ المرافقة لهذه اللائحة الملحق رقم (5).
2. يجب على صاحب العمل توثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة.
التحليل والدلالة النظامية
النص الحالي لا يكتفي بتحديد البيانات الأساسية، بل يقرر وضع نموذج موحد لكل نوع من أنواع عقد العمل، ويجعل العقد وفق ذلك النموذج مع جواز إضافة بنود غير مخالفة للنظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
الأثر العملي
الأثر العملي يظهر في ضرورة مراعاة نموذج العقد المعتمد، وذكر المزايا والبدلات وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية، وليس الأجر ونوع العمل والمدة فقط.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الحادية والخمسين في شأن كتابة العقد وتوثيقه، وبالمادة السابعة والثلاثين بالنسبة لعقد غير السعودي، وبالمادة (18) من اللائحة التنفيذية والملحق رقم (5).
المادة الثالثة والخمسون: فترة التجربة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (19) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثالثة والخمسين من النظام:
1. يجب النص صراحة في عقد العمل على تحديد مدة التجربة المتفق عليها على ألا تتجاوز مدة التجربة (180) يوماً، ويجوز تقسيم مدة التجربة إلى مدد متعددة، شريطة أن تكون هذه المدد متصلة، وأن يتم النص على ذلك بوضوح عند إبرام عقد العمل.
2. لا يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والخمسون أن فترة التجربة لا تفترض، بل يجب النص عليها صراحة في عقد العمل، مع تحديد مدتها بوضوح. كما وضعت حدًا أقصى لمجموع مدة التجربة في جميع الأحوال، وهو ١٨٠ يومًا، ومنحت كلًا من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة. وتأتي المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لتفصل الأحكام المتصلة بفترة التجربة، فتجيز تقسيمها إلى مدد متعددة بشرط اتصالها والنص على ذلك بوضوح عند إبرام العقد، كما تستبعد من حسابها إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية.
الأثر العملي
عمليًا، لا يصح إخضاع العامل لفترة تجربة إلا إذا ورد ذلك صراحة في عقد العمل. كما لا يجوز تجاوز مجموع فترة التجربة ١٨٠ يومًا، ويجب عند حسابها استبعاد الإجازات التي نصت عليها اللائحة. ويترتب على ذلك أن أي تمديد أو تقسيم لفترة التجربة يجب أن يكون واضحًا ومتصلاً ومثبتًا في العقد.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٥٤ التي تنظم عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد إلا في الحدود النظامية، وبالمادة ٨٠ من جهة إنهاء العقد خلال فترة التجربة، وبالمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والخمسون: عدم تكرار فترة التجربة وضوابط التجربة الأخرى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والخمسون أن الأصل عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، حمايةً للعامل من تكرار حالة عدم الاستقرار الوظيفي. واستثناءً من ذلك، أجازت المادة إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط اتفاق الطرفين كتابة، وأن تكون التجربة في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما قررت المادة أثر الإنهاء خلال فترة التجربة، وهو عدم استحقاق أي من الطرفين تعويضًا، وعدم استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن هذه الفترة.
الأثر العملي
عمليًا، لا يجوز لصاحب العمل أن يكرر فترة التجربة بإرادته المنفردة، ولا بمجرد تجديد العقد أو تعديل بعض شروطه. ويكون تكرار التجربة صحيحًا فقط إذا تم باتفاق كتابي، وفي إحدى الحالتين المحددتين نظامًا: اختلاف المهنة أو العمل، أو مضي ستة أشهر على انتهاء العلاقة السابقة. وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة، فلا تعويض لأي من الطرفين، ولا مكافأة نهاية خدمة للعامل عن تلك الفترة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٥٣ المتعلقة بتقرير فترة التجربة ومدتها والحق في الإنهاء خلالها، وبالمادة ٨٤ المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة من جهة عدم استحقاقها عند الإنهاء خلال فترة التجربة، كما يظهر ارتباط عملي بالمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية من حيث الأحكام التفصيلية لحساب مدة التجربة.
المادة الخامسة والخمسون: انتهاء العقد محدد المدة وتجديده وتحوله
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1. ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2. إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مستقلًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة والخمسون القاعدة العامة لانتهاء العقد محدد المدة وتجديده وتحوله. فالأصل أن العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة الحكم الخاص بعقد عمل غير السعودي الوارد في المادة ٣٧ من النظام.
كما تقرر المادة أنه إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وذلك بالنسبة لمن تقبل عقودهم هذا التحول، مع بقاء عقد غير السعودي خاضعًا لحكمه الخاص.
الأثر العملي
عمليًا، يجب مراجعة أمرين عند بحث تحول العقد: عدد مرات التجديد، ومجموع مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد. فإذا تحقق أحد الحدين، ثلاث تجديدات متتالية أو أربع سنوات أيهما أقل، واستمر التنفيذ، تحول العقد إلى غير محدد المدة. أما عقد غير السعودي فلا يتحول إلى غير محدد المدة، مراعاةً للمادة ٣٧ من النظام والمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٣٧ في شأن عقد عمل غير السعودي، وبالمادة ٥٦ من جهة أثر التجديد على مدة الخدمة، وبالمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية بوصفها مبيّنة لحكم عقد غير السعودي وعدم تحوله إلى عقد غير محدد المدة.
المادة السادسة والخمسون: أثر تجديد العقد محدد المدة على حقوق العامل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والخمسون أثرًا مهماً لتجديد العقد محدد المدة، وهو أن مدة التجديد لا تعد مدة مستقلة منفصلة عن المدة الأصلية، بل تعد امتداداً لها عند تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
ودلالة النص أن تجديد العقد لا يؤدي إلى تصفير مدة الخدمة أو قطعها، وإنما تبقى مدد العقد المتجددة متصلة بالمدة الأصلية متى كان الحديث عن حقوق تحسب على أساس مدة الخدمة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حساب الحقوق المرتبطة بمدة الخدمة، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبعض الحقوق التي تتأثر بطول مدة العمل. فإذا تجدد العقد لمدة محددة، فإن مدة التجديد تدخل ضمن مدة الخدمة، ولا تعامل كعلاقة جديدة منفصلة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والخمسين المتعلقة بتجديد العقد محدد المدة، وبالمادة الرابعة والثمانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، لأنها من أبرز الحقوق التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة السابعة والخمسون: انتهاء العقد بإنجاز العمل المتفق عليه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والخمسون حكماً خاصاً بالعقد الذي يبرم من أجل القيام بعمل معين. فهذا العقد لا يرتبط فقط بزمن محدد، وإنما يرتبط بإنجاز العمل المتفق عليه، فإذا تحقق الإنجاز انتهى العقد.
وتظهر دلالة النص في أن معيار انتهاء هذا النوع من العقود هو اكتمال العمل محل الاتفاق، لا مجرد مرور مدة زمنية، ما لم يكن العقد قد تضمن تنظيماً آخر لا يخالف النظام.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في عقود الأعمال المحددة بطبيعتها، التي يكون محلها إنجاز مهمة أو مشروع أو عمل معين. ففي هذه الحالة ينتهي العقد بتحقق الإنجاز، ويكون تحديد العمل المتفق عليه بدقة أمراً مهماً لتحديد وقت انتهاء العلاقة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٥٠ من حيث تعريف عقد العمل، وبالمادة ٥٥ من حيث التمييز بين العقد محدد المدة والعقد المبرم لإنجاز عمل معين، كما ترتبط بالمواد المنظمة لآثار انتهاء علاقة العمل وتصفية الحقوق.
المادة الثامنة والخمسون: نقل العامل وتكليفه بمكان عمل آخر
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2. لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
النص الحالي جعل الأصل منع النقل الذي يقتضي تغيير محل الإقامة إلا بموافقة العامل كتابة، ثم أجاز التكليف المؤقت في مكان مختلف عند الضرورة العارضة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً سنوياً مع تحمل تكاليف الانتقال والإقامة.
الأثر العملي
الأثر العملي أن تغيير مكان العمل المؤثر في الإقامة يحتاج موافقة كتابية، بينما التكليف المؤقت الاستثنائي جائز في حدود الضرورة والمدة والتكاليف.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثانية والخمسين من جهة مكان العمل، وبالمادة الستين من جهة التكليف بعمل مختلف جوهرياً.
المادة التاسعة والخمسون: نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أجر أخرى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والخمسون حماية للعامل ذي الأجر الشهري من نقله إلى فئة أخرى من فئات الأجر، كاليومية أو الأسبوعية أو القطعة أو الساعة، إلا بموافقته الكتابية. كما حفظت له الحقوق التي اكتسبها خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ودلالة النص أن طريقة احتساب الأجر ليست مسألة شكلية، بل قد تؤثر في استقرار العامل وحقوقه، ولذلك اشترط النظام الموافقة الكتابية عند الانتقال من الأجر الشهري إلى فئات أخرى.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند رغبة صاحب العمل في تغيير طريقة احتساب أجر العامل الشهري. فلا يكفي صدور قرار داخلي أو تعديل عملي في طريقة الدفع، بل يجب وجود موافقة كتابية من العامل، مع حفظ الحقوق المكتسبة عن فترة الأجر الشهري.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٢ من نظام العمل من جهة تعريف الأجر الأساسي والأجر الفعلي، وبالمواد الخاصة بالأجور في الباب السادس، وبخاصة المادة ٩٠ وما بعدها. كما ترتبط بالمادة ٩٦ من جهة حساب متوسط الأجر في الحالات التي يكون فيها الأجر محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج أو العمولة.
المادة الستون: تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الستون قاعدة مهمة في حدود سلطة صاحب العمل في تغيير العمل المتفق عليه. فالأصل أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية.
واستثنت المادة حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، فأجازت التكليف دون موافقة العامل، لكن لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة. كما افتتحت المادة النص بعبارة مع عدم الإخلال بالمادة الثامنة والثلاثين، بما يعني ضرورة مراعاة حكم المهنة المدونة في رخصة العمل بالنسبة للعامل غير السعودي.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تغيير مهام العامل أو تكليفه بعمل مختلف. فإذا كان الاختلاف جوهرياً، فلا بد من موافقة العامل الكتابية، إلا في حالات الضرورة العارضة وضمن حد الثلاثين يوماً في السنة.
كما أن العامل غير السعودي لا يجوز تكليفه بعمل يخالف المهنة المدونة في رخصة عمله إلا وفق الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، مراعاةً للمادة الثامنة والثلاثين.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والخمسين التي توجب بيان نوع العمل في عقد العمل، وبالمادة الثامنة والثلاثين الخاصة بالمهنة المدونة في رخصة عمل غير السعودي، وبالمادة الحادية والثمانين التي تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه خلافاً لما تقرره المادة الستون.

الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب — من المادة ٦١ إلى المادة ٧٣

أولًا: واجبات أصحاب العمل — من المادة ٦١ إلى المادة ٦٤

المادة الحادية والستون: واجبات صاحب العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1. أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2. أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3. أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
4. أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
5. أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
6. أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والستون جملة من الواجبات الأساسية على صاحب العمل، تبدأ بمنع تشغيل العامل سخرة، وحظر احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي، ووجوب معاملته بالاحترام اللائق، والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامته أو دينه. كما تقرر التزام صاحب العمل بتمكين العمال من ممارسة حقوقهم النظامية دون تنزيل من أجورهم، وتسهيل مهام موظفي الجهات المختصة في تطبيق أحكام النظام.
وقد أضاف النص الحالي واجبات مهمة تتعلق بتكافؤ الفرص والمعاملة في الاستخدام والمهنة، وحظر صور التمييز، إلى جانب واجب توفير السكن اللائق أو بدل نقدي مناسب عنه، ووسيلة مواصلات مناسبة أو بدل نقدي مناسب عنها.
الأثر العملي
عمليًا، لم تعد واجبات صاحب العمل في هذه المادة مقتصرة على العلاقة المباشرة بالأجر وحسن المعاملة، بل امتدت إلى بيئة العمل ذاتها، من حيث عدم التمييز، وتكافؤ الفرص، والسكن، والمواصلات. ويترتب على ذلك أن سياسات التوظيف، وإعلانات الوظائف، والمعاملة داخل المنشأة، وترتيبات السكن والنقل أو بدلاتهما، يجب أن تكون متوافقة مع هذه الالتزامات.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٣ من النظام من جهة مبدأ عدم التمييز في العمل، وبالمادة ٢٠ من جهة منع إساءة استعمال أحكام النظام، وبالمواد المتعلقة بالأجور من جهة حظر احتجاز أجر العامل دون سند قضائي. كما ترتبط عمليًا بمواد التفتيش؛ لأن المادة أوجبت على صاحب العمل تسهيل مهمة موظفي الجهات المختصة.
المادة الثانية والستون: استحقاق الأجر عند منع العامل من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والستون حكماً مهماً في استحقاق الأجر عند عدم تمكين العامل من أداء عمله. فإذا حضر العامل في الوقت المحدد، أو أثبت استعداده لأداء العمل في ذلك الوقت، وكان سبب عدم أدائه للعمل راجعاً إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجر المدة التي لم يؤد فيها العمل.
ودلالة النص أن استحقاق الأجر هنا لا يتوقف على أداء العمل فعلياً، متى كان العامل مستعداً للأداء ولم يمنعه إلا سبب من جانب صاحب العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الحالات التي يحضر فيها العامل أو يكون مستعداً للعمل، ثم لا يتم تمكينه من أداء العمل لأسباب راجعة إلى صاحب العمل، مثل عدم توفير العمل أو إيقافه من جانب المنشأة دون سبب منسوب للعامل. في هذه الحالة يبقى الأجر مستحقًا عن المدة التي لم يؤد فيها العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخمسين من حيث أن الأجر مقابل العمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، وبالمواد المتعلقة بالأجور، خصوصاً المادة التسعين وما بعدها. كما ترتبط عمليًا بسجلات الحضور والانصراف المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة والمادة (5) من اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة والستون: منع دخول المواد المحرمة شرعاً إلى أماكن العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والستون التزاماً على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، يتمثل في منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل. وهذا الالتزام يتصل بسلامة بيئة العمل وانضباطها، وبما يجب أن تكون عليه من التزام بمقتضيات الشريعة والنظام.
كما قررت المادة تطبيق العقوبات المقررة في نظام العمل على من وجدت لديه هذه المواد أو تعاطاها، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية، مما يعني أن الجزاء العمالي لا يمنع تطبيق ما تقرره الأحكام الأخرى ذات الصلة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مسؤولية إدارة المنشأة عن منع دخول المواد المحرمة شرعاً إلى أماكن العمل، وفي ترتيب الجزاء على من وجدت لديه أو تعاطاها داخل نطاق العمل.
وتفيد المادة في أن مكان العمل يجب أن يكون منضبطاً من جهة السلوك والمواد المحظورة، وأن صاحب السلطة داخل المنشأة لا يقف موقفاً سلبياً من هذه المسائل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة من النظام المتعلقة بالالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية، وبالمادة الخامسة والستين المتعلقة بواجبات العامل، ولا سيما الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. كما ترتبط بمواد الجزاءات التأديبية التي تبدأ من المادة السادسة والستين.
المادة الرابعة والستون: التزامات صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1. أن يعطي العامل - بناء على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2. أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
النص الحالي يمنع صاحب العمل من تضمين شهادة الخدمة ما يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، بدلاً من الاكتفاء باشتراط التسبيب عند وجود ما يسيء.
الأثر العملي
عمليًا، يجب أن تكون شهادة الخدمة محصورة في البيانات النظامية وألا تتضمن عبارات تضر بسمعة العامل أو فرصه، مع إعادة الشهادات والوثائق المودعة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثامنة والثمانين في تصفية الحقوق، وبالمادة العشرين في منع إساءة استعمال العلاقة.

ثانيًا: واجبات العمال — المادة ٦٥

المادة الخامسة والستون: واجبات العامل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل:
1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3 - أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4 - أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5 - أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6 - أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة والستون الواجبات الأساسية للعامل أثناء قيام علاقة العمل، وهي تقابل في بنائها المادة الحادية والستين التي تضمنت واجبات صاحب العمل. ويظهر من النص أن واجبات العامل لا تقتصر على أداء العمل فقط، بل تشمل أداءه وفق أصول المهنة وتعليمات صاحب العمل المشروعة، والمحافظة على أدوات العمل ومواده، والالتزام بحسن السلوك، والمساعدة في حالات الكوارث والأخطار، والخضوع للفحوص الطبية عند طلب صاحب العمل، وحفظ أسرار العمل والمنشأة.
وتظهر دلالة المادة في أنها تربط التزام العامل بالطاعة المهنية بحدود واضحة؛ فتعليمات صاحب العمل لا تكون واجبة الاتباع إذا خالفت العقد أو النظام أو الآداب العامة، أو كان في تنفيذها ما يعرض العامل للخطر.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد معيار إخلال العامل بواجباته. فإذا امتنع العامل عن تنفيذ تعليمات مشروعة، أو أهمل أدوات العمل، أو أفشى أسرار المنشأة، أو خالف حسن السلوك أثناء العمل، فقد يكون ذلك أساساً للمساءلة وفق أحكام النظام.
وفي المقابل، تحمي المادة العامل من تنفيذ تعليمات غير مشروعة أو مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة، أو تعليمات يترتب على تنفيذها تعريضه للخطر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦١ من جهة توازن واجبات العامل وصاحب العمل، وبالمادة ٦٣ من جهة الالتزام بسلوك منضبط داخل أماكن العمل، وبالمواد ٦٦ وما بعدها المتعلقة بالجزاءات التأديبية. كما ترتبط بالمادة ٨٠ في الحالات التي تجيز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض عند تحقق إحدى صور الإخلال الجسيم المنصوص عليها نظامًا.

ثالثًا: قواعد التأديب — من المادة ٦٦ إلى المادة ٧٣

المادة السادسة والستون: الجزاءات التأديبية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة.
3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة السادسة والستون الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل. وقد أوردت المادة الجزاءات على سبيل الحصر، بدءاً من الإنذار، ثم الغرامة، ثم الحرمان من العلاوة أو تأجيلها، ثم تأجيل الترقية، ثم الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، ثم الفصل في الحالات المقررة في النظام.
ودلالة النص أن السلطة التأديبية لصاحب العمل مقيدة بالجزاءات التي يقررها النظام، فلا يجوز ابتداع جزاء تأديبي خارج هذه القائمة أو توقيع عقوبة لا سند لها في النظام أو لائحة تنظيم العمل وفق ما سيأتي في المادة السابعة والستين.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مساءلة العامل عن مخالفة داخل بيئة العمل؛ إذ يجب أن يكون الجزاء الموقع عليه من بين الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة. كما أن ترتيب الجزاءات وتنوعها يتيح لصاحب العمل اختيار الجزاء المناسب بحسب طبيعة المخالفة وضوابط النظام.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٧ التي تمنع توقيع جزاء غير وارد في النظام أو لائحة تنظيم العمل، وبالمواد ٦٨ إلى ٧٣ التي تنظم ضوابط تشديد الجزاء، والتحقيق، ومكان المخالفة، والإبلاغ، والاعتراض، وتسجيل الغرامات والتصرف فيها. كما ترتبط بالمادة ٨٠ من جهة أن الفصل لا يكون إلا في الحالات المقررة نظامًا.
المادة السابعة والستون: حظر توقيع جزاء غير منصوص عليه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والستون قيداً واضحاً على سلطة صاحب العمل في التأديب، وهو عدم جواز توقيع أي جزاء على العامل ما لم يكن وارداً في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وهذا يمنع العقوبات غير المنضبطة أو التي تنشأ بقرار منفرد خارج الإطار النظامي.
وتظهر دلالة المادة في أن الجزاء التأديبي لا يكفي أن يكون مناسباً في نظر صاحب العمل، بل يجب أن يكون له أصل نظامي أو لائحي معتمد.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن أي جزاء لا يستند إلى نظام العمل أو إلى لائحة تنظيم العمل لا يجوز توقيعه على العامل، حتى لو رأى صاحب العمل مناسبته. ولذلك يجب قبل توقيع الجزاء التحقق من وجود أساس له في النظام أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة والمعلنة للعمال.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٦ التي حددت الجزاءات التأديبية، وبالمادتين ١٢ و١٣ المتعلقتين بلائحة تنظيم العمل واعتمادها وإعلانها، وبالمواد ٦٨ إلى ٧٣ التي تنظم ضوابط وإجراءات توقيع الجزاءات التأديبية.
المادة الثامنة والستون: عدم تشديد الجزاء بعد مضي مدة معينة على المخالفة السابقة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الثامنة والستون أثر تكرار المخالفة على تشديد الجزاء، فقررت أنه لا يجوز تشديد الجزاء بسبب التكرار إذا كان قد مضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عنها.
ودلالة النص أن أثر المخالفة السابقة في تشديد الجزاء لا يبقى مفتوحًا دون حد زمني، بل قيده النظام بمدة محددة تبدأ من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء السابق. ولا تمنع المادة مساءلة العامل عن المخالفة الجديدة، وإنما تمنع فقط تشديد الجزاء بسبب المخالفة السابقة إذا مضت المدة المحددة نظامًا.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند نظر صاحب العمل في مخالفة جديدة للعامل، ورغبته في تشديد الجزاء باعتبارها تكرارًا. فيجب التحقق أولًا من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء السابق؛ فإن مضى عليه مائة وثمانون يومًا، فلا يجوز تشديد الجزاء على أساس التكرار، مع بقاء حق صاحب العمل في مساءلة العامل عن المخالفة الجديدة وفق الضوابط النظامية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٦ من حيث أنواع الجزاءات التأديبية، وبالمادة ٦٧ من حيث عدم جواز توقيع جزاء غير منصوص عليه، وبالمادة ٧٢ من حيث أهمية إبلاغ العامل بقرار الجزاء؛ لأن مدة المائة والثمانين يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق. كما ترتبط بالمادة ٧٣ من جهة تسجيل الغرامات والجزاءات ذات الصلة.
المادة التاسعة والستون: المدة المانعة من اتهام العامل أو توقيع الجزاء
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة التاسعة والستون قيدين زمنيين على سلطة صاحب العمل التأديبية. القيد الأول يتعلق بمرحلة الاتهام، فلا يجوز اتهام العامل بمخالفة إذا مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. والقيد الثاني يتعلق بمرحلة توقيع الجزاء، فلا يجوز توقيع الجزاء التأديبي بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل.
ودلالة النص أن النظام لا يترك مساءلة العامل التأديبية مفتوحة زمنياً، بل يربطها بمدد محددة تحفظ استقرار العلاقة العمالية وتمنع إحياء مخالفات قديمة بعد فوات المدة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مباشرة التحقيقات التأديبية داخل المنشأة؛ إذ يجب على صاحب العمل مراعاة تاريخ كشف المخالفة، وتاريخ انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة. فإذا تجاوزت المدة المحددة نظامًا، لم يجز الاتهام أو توقيع الجزاء بحسب المرحلة التي وقع فيها التجاوز.
وتفيد المادة في أن الإجراءات التأديبية لا يكفي أن تكون قائمة على مخالفة ثابتة، بل يجب أن تباشر وتستكمل ضمن المدد التي حددها النظام.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والسبعين التي أوجبت إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، وبالمادة الثانية والسبعين المتعلقة بإبلاغ العامل بقرار الجزاء وحقه في الاعتراض. كما ترتبط بالمادة الثامنة والستين من جهة أثر المدد في تشديد الجزاء عند التكرار.
المادة السبعون: حدود الجزاء التأديبي واتصاله بالعمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والسبعون الضمانات الإجرائية الأساسية قبل توقيع الجزاء التأديبي على العامل. فلا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه، واستجوابه، وتمكينه من إبداء دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
واستثنت المادة المخالفات البسيطة التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو الغرامة بما لا يزيد على أجر يوم واحد، فأجازت أن يكون الاستجواب فيها شفاهة، بشرط إثبات ذلك في المحضر. ودلالة ذلك أن النظام يوازن بين ضمان حق العامل في الدفاع، وبين تبسيط الإجراء في المخالفات اليسيرة، دون التخلي عن التوثيق.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في أن الجزاء التأديبي لا يقوم على مجرد ثبوت المخالفة في تقدير صاحب العمل، بل يجب أن يسبقه إجراء منضبط يضمن علم العامل بما نسب إليه، وسماع دفاعه، وتوثيق ذلك في محضر يودع في ملفه.
وتفيد المادة في حماية العامل من الجزاءات المفاجئة أو غير المسببة، كما تساعد صاحب العمل على إثبات سلامة إجراءاته عند المنازعة في الجزاء. وأي جزاء يوقع دون إبلاغ العامل بما نسب إليه أو دون تمكينه من الدفاع عن نفسه يكون معرضًا للمنازعة من جهة سلامة الإجراء.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٦ من حيث أنواع الجزاءات التي لا يجوز توقيعها إلا بعد مراعاة الضمانات الإجرائية، وبالمادة ٦٩ من جهة المدد المتعلقة باتهام العامل وتوقيع الجزاء، وبالمادة ٧٢ من جهة إبلاغ العامل بقرار الجزاء وحقه في الاعتراض عليه.
كما ترتبط بالمادة ١٧ من النظام والمادة ٥ من اللائحة التنفيذية من جهة ملف العامل الذي تودع فيه المحاضر والوثائق ذات الصلة.
المادة الثانية والسبعون: إبلاغ العامل بقرار الجزاء والتظلم منه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
النص الحالي استبدل المسار القديم للاعتراض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية بمسار يبدأ بالتظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل، ثم الاعتراض أمام المحاكم العمالية عند رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة.
الأثر العملي
الأثر العملي أن العامل يجب أن يراعي مرحلتين زمنيتين: التظلم خلال ثلاثين يوماً من الإبلاغ، ثم الاعتراض أمام المحكمة العمالية خلال ثلاثين يوماً من رفض التظلم أو انتهاء مدة البت.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الحادية والسبعين من حيث إجراءات توقيع الجزاء، وبباب تفتيش العمل والمحاكم العمالية من حيث الرقابة على الجزاءات.
المادة الثالثة والسبعون: سجل الغرامات والتصرف فيها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة ٥ من اللائحة التنفيذية، في شأن سجل قيد الغرامات:
سجل قيد الغرامات: يحتوي على بيان باسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة الموقعة عليه، وسبب وتاريخ إيقاعها.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والسبعون التزامًا توثيقيًا وماليًا على صاحب العمل عند توقيع الغرامات على العمال. فلا يكفي توقيع الغرامة، بل يجب قيدها في سجل خاص يبين اسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة، وسبب توقيعها، وتاريخ ذلك.
كما تقرر المادة أن حصيلة الغرامات لا تكون موردًا لصاحب العمل، ولا يجوز التصرف فيها إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة. ويكون التصرف في الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، فإن لم توجد لجنة عمالية، فلا يكون التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة.
الأثر العملي
عمليًا، يجب على المنشأة أن تمسك سجلًا خاصًا للغرامات، وأن توثق كل غرامة ببياناتها الأساسية. كما لا يجوز إدخال حصيلة الغرامات ضمن إيرادات المنشأة أو استخدامها لمصلحة صاحب العمل، بل يجب أن توجه لما يعود بالنفع على العمال وفق الآلية النظامية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٧٠ من جهة حدود الغرامة وعدم جواز تجاوزها، وبالمادة ٧٢ من جهة إبلاغ العامل بقرار الجزاء وحقه في التظلم والاعتراض، وبالمادة ٥ من اللائحة التنفيذية من جهة سجل قيد الغرامات. كما ترتبط بالمادة ١٧ من النظام من جهة السجلات التي يحتفظ بها صاحب العمل في مكان العمل.

الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل — من المادة ٧٤ إلى المادة ٨٣

المادة الرابعة والسبعون: حالات انتهاء عقد العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
١. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
٢. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
٣. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام.
٣ مكرر. الاستقالة.
٤. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
٥. القوة القاهرة.
٦. إغلاق المنشأة نهائيًّا.
٧. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
٧ مكرر. صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
٨. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة الرابعة والسبعون الحالات التي ينتهي بها عقد العمل، وهي حالات متعددة تختلف في طبيعتها وآثارها. فقد يكون الانتهاء باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدة العقد المحدد، أو بإرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة، أو بالاستقالة، أو ببلوغ سن التقاعد، أو بالقوة القاهرة، أو بإغلاق المنشأة نهائيًا، أو بإنهاء النشاط، أو بسبب قرار أو حكم نهائي في إجراءات الإفلاس، أو بأي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
وتظهر دلالة المادة في أن انتهاء عقد العمل لا يعامل كحالة واحدة، بل يجب تحديد السبب النظامي للانتهاء بدقة؛ لأن كل سبب قد تترتب عليه آثار مختلفة من حيث الإشعار، والتعويض، ومكافأة نهاية الخدمة، وتصفية الحقوق.
كما أن النص الحالي وسّع حالات الانتهاء بإضافة الاستقالة كحالة مستقلة، وإبراز حالات إغلاق المنشأة، وإنهاء النشاط، والحالة المرتبطة بإجراءات الإفلاس، مع إحالة سن التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
الأثر العملي
عمليًا، يجب عند إنهاء علاقة العمل تحديد السبب النظامي بدقة، فلا يكفي القول إن العقد انتهى فقط. فالانتهاء بالاتفاق يختلف عن انتهاء المدة، ويختلف عن الاستقالة، ويختلف عن الإنهاء بالإرادة المنفردة، كما تختلف آثاره عن الإغلاق النهائي أو القوة القاهرة أو الإفلاس.
وتفيد هذه المادة في ضبط مستندات انتهاء العلاقة العمالية، وتسوية الحقوق، وتحديد مدى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو التعويض أو غير ذلك من الحقوق المترتبة على سبب الانتهاء.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٥٥ من جهة انتهاء العقد محدد المدة وتجديده، وبالمادة ٧٥ من جهة إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على إرادة أحد الطرفين، وبالمادة ٧٩ مكرر المتعلقة بالاستقالة، وبالمادتين ٨٠ و٨١ من جهة الفسخ أو ترك العمل دون إشعار في حالات محددة. كما ترتبط بالمواد ٨٤ إلى ٨٨ من جهة مكافأة نهاية الخدمة وتصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة.
المادة الخامسة والسبعون: إنهاء العقد غير محدد المدة بالإشعار
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع - سواء كان العامل أو صاحب العمل - إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تنظم المادة الخامسة والسبعون إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على إرادة أحد الطرفين، بشرط وجود سبب مشروع، ومراعاة الإشعار الكتابي خلال المدة المحددة نظامًا. وقد فرقت المادة بين حالتين: إذا كان الأجر يدفع شهريًا، وإذا كان الأجر لا يدفع شهريًا.
ففي العقد غير محدد المدة ذي الأجر الشهري، جعلت المادة مهلة الإشعار مختلفة بحسب الطرف الذي ينهي العقد؛ فإذا كان الإنهاء من العامل وجب إشعار صاحب العمل قبل ثلاثين يومًا، وإذا كان الإنهاء من صاحب العمل وجب إشعار العامل قبل ستين يومًا. أما إذا كان الأجر لا يدفع شهريًا، فتكون مهلة الإشعار ثلاثين يومًا لأي من الطرفين.
الأثر العملي
عمليًا، لا يصح حساب مهلة الإشعار في العقد غير محدد المدة دون معرفة أمرين: من الطرف الذي أنهى العقد، وهل كان الأجر يدفع شهريًا أم لا. كما أن الإشعار يجب أن يكون كتابيًا، وأن يستند الإنهاء إلى سبب مشروع، وإلا قد يثور بحث التعويض وفق المواد التالية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٧٤ من جهة حالات انتهاء عقد العمل، وبالمادة ٧٦ من جهة التعويض عند عدم مراعاة مهلة الإشعار، وبالمادة ٧٧ من جهة التعويض عند الإنهاء لسبب غير مشروع.
المادة السادسة والسبعون: التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإشعار
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقًا للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والسبعون أثر عدم مراعاة مهلة الإشعار في العقد غير محدد المدة. فإذا أنهى أحد الطرفين العقد دون الالتزام بالمهلة المحددة في المادة الخامسة والسبعين، التزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإشعار أو الجزء غير المراعى منها، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على تعويض أكبر.
ودلالة النص أن مهلة الإشعار ليست إجراءً شكليًا، بل يترتب على مخالفتها التزام مالي محدد. كما أن التعويض هنا لا يقوم على تقدير عام للضرر، بل على أجر العامل عن المهلة النظامية.
الأثر العملي
عمليًا، إذا أنهى أحد الطرفين العقد غير محدد المدة دون مراعاة الإشعار، فإن التعويض يحسب بناءً على مدة الإشعار المقررة في المادة ٧٥. فإذا كانت المهلة ستين يومًا أو ثلاثين يومًا، يكون التعويض مساويًا لأجر العامل عن تلك المهلة، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٧٥ لأنها تبني التعويض على مهلة الإشعار الواردة فيها، وبالمادة ٧٧ لأن عدم مراعاة الإشعار يختلف عن الإنهاء غير المشروع؛ فقد يوجد إنهاء مشروع لكن دون إشعار، وقد يوجد إنهاء غير مشروع يوجب تعويضًا مستقلًا وفق المادة ٧٧.
المادة السابعة والسبعون: التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع
نص المادة كما ورد في نظام العمل
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة السابعة والسبعون حالة الإنهاء لسبب غير مشروع، سواء صدر الإنهاء من صاحب العمل أو من العامل. وقد جعلت الأصل هو الرجوع إلى التعويض المحدد في العقد إن وجد، فإذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، طبقت القواعد النظامية الواردة في هذه المادة.
وفرقت المادة بين العقد غير محدد المدة والعقد محدد المدة؛ ففي العقد غير محدد المدة يكون التعويض أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، أما في العقد محدد المدة فيكون التعويض أجر المدة الباقية من العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
الأثر العملي
عمليًا، عند بحث التعويض عن الإنهاء غير المشروع، يجب أولًا النظر في العقد: هل تضمن تعويضًا محددًا أم لا؟ فإن وجد تعويض اتفاقي طبق في حدود النظام، وإن لم يوجد، حسب التعويض وفق المادة ٧٧ بحسب نوع العقد، مع مراعاة الحد الأدنى وهو أجر شهرين.
وتفيد المادة في ضبط التعويض ومنع تركه للتقدير المطلق عند عدم وجود اتفاق، مع التمييز بين التعويض عن عدم مراعاة الإشعار في المادة ٧٦، والتعويض عن الإنهاء غير المشروع في هذه المادة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٧٤ من جهة حالات انتهاء عقد العمل، وبالمادة ٧٥ من جهة الإنهاء المشروع للعقد غير محدد المدة بالإشعار، وبالمادة ٧٦ من جهة التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإشعار. كما ترتبط بالمادة ٨٤ وما بعدها من جهة عدم الخلط بين التعويض ومكافأة نهاية الخدمة، فلكل منهما أساسه وحكمه.
المادة الثامنة والسبعون: حق العامل في التغيب أثناء مهلة الإشعار
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الثامنة والسبعون أثرًا مهمًا من آثار الإشعار إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، وهو تمكين العامل من البحث عن عمل آخر أثناء مهلة الإشعار دون أن يفقد أجره. فقد قررت للعامل حق التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، مع استحقاقه أجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.
وتظهر دلالة المادة في أنها لا تنظر إلى مهلة الإشعار بوصفها مدة انتظار فقط، بل بوصفها فترة انتقالية يجب أن تساعد العامل على ترتيب وضعه المهني. كما منحت العامل حق تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط إشعار صاحب العمل في اليوم السابق على الأقل.
كما أجازت المادة لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار، لكن مع استمرار احتساب مدة خدمته إلى نهاية المهلة، والتزام صاحب العمل بآثار ذلك، وبخاصة أجر العامل عن مهلة الإشعار.
الأثر العملي
عمليًا، إذا كان الإشعار بإنهاء العقد صادرًا من صاحب العمل، ثبت للعامل حق الغياب المأجور خلال مهلة الإشعار للبحث عن عمل آخر. ولا يجوز اعتبار هذا الغياب مخالفة أو خصمه من الأجر متى التزم العامل بإشعار صاحب العمل في اليوم السابق.
كما أن إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار لا يعني إنهاء العلاقة فورًا من حيث آثارها، بل تبقى مدة الخدمة مستمرة إلى نهاية المهلة، ويستحق العامل أجره عنها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٧٥ الخاصة بإنهاء العقد غير محدد المدة بالإشعار، وبالمادة ٧٦ الخاصة بالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإشعار، وبالمادة ٧٤ من جهة حالات انتهاء عقد العمل. كما ترتبط عمليًا بالمادة ٨٨ من جهة تصفية حقوق العامل بعد انتهاء الخدمة.
المادة التاسعة والسبعون: وفاة صاحب العمل أو العامل وعجز العامل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تفرق المادة التاسعة والسبعون بين أثر وفاة صاحب العمل وأثر وفاة العامل على عقد العمل. فالأصل أن وفاة صاحب العمل لا تؤدي بذاتها إلى انتهاء العقد، لأن العلاقة غالبًا تكون مرتبطة بالمنشأة والعمل لا بشخص صاحب العمل، إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار عند إبرام العقد.
أما وفاة العامل فتؤدي إلى انتهاء العقد، لأن التزام العامل بأداء العمل التزام شخصي لا ينتقل إلى غيره. وكذلك ينتهي العقد إذا ثبت عجز العامل عن أداء عمله، بشرط أن يكون ذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وفاة صاحب العمل أو العامل، أو عند ثبوت عجز العامل عن أداء العمل. فإذا توفي صاحب العمل، فالأصل استمرار عقد العمل، ما لم تكن شخصيته معتبرة في التعاقد. أما إذا توفي العامل أو ثبت عجزه عن أداء العمل وفق شهادة طبية معتمدة، فإن العقد ينتهي.
وتفيد المادة في حماية استقرار العلاقة العمالية عند تغير شخص صاحب العمل، وفي الوقت نفسه تراعي الطبيعة الشخصية لالتزام العامل بأداء العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١٨ التي قررت استمرار عقود العمل عند انتقال ملكية المنشأة أو تغير شكلها النظامي، وبالمادة ٧٤ من جهة حالات انتهاء عقد العمل، وبالمادة ٨٨ من جهة تصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة.
المادة التاسعة والسبعون مكرر: الاستقالة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة التاسعة والسبعون مكرر الاستقالة باعتبارها طريقًا مستقلًا لانتهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل. وقد وضعت لها إطارًا زمنيًا وإجرائيًا واضحًا، فقررت أن طلب الاستقالة يعد مقبولًا إذا مضى على تقديمه ثلاثون يومًا دون رد من صاحب العمل.
كما منحت صاحب العمل حق تأجيل قبول الاستقالة مدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يكون التأجيل مسببًا ومكتوبًا، وأن يقدم للعامل قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا. ومنحت العامل في المقابل حق العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يكن صاحب العمل قد قبل الاستقالة قبل العدول.
وتظهر دلالة المادة في أنها تنظم الاستقالة بما يمنع بقاءها معلقة دون حسم، وتقرر استمرار عقد العمل خلال مدة طلب الاستقالة، مع بقاء التزامات الطرفين قائمة إلى أن ينتهي العقد وفق إحدى الحالات التي حددتها المادة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تنظيم الاستقالة زمنيًا وإجرائيًا. فإذا لم يرد صاحب العمل خلال ثلاثين يومًا، عُدت الاستقالة مقبولة. وإذا أراد تأجيل قبولها، وجب أن يكون ذلك لمصلحة العمل وبإيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل في الميعاد النظامي.
كما أن العامل يستطيع العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تقديمها، ما لم تقبل قبل ذلك. وتفيد المادة كذلك في حماية العامل من فقدان حقوقه بسبب الاستقالة، إذ قررت صراحة أن العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة يستحق جميع حقوقه المقررة بموجب النظام، مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٧٤ من جهة أن الاستقالة أصبحت حالة مستقلة من حالات انتهاء عقد العمل، وبالمادة ٨٥ المتعلقة بأثر الاستقالة على مكافأة نهاية الخدمة، وبالمادة ٨٨ المتعلقة بتصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة. كما ترتبط بالمادة ٧٥ من جهة التمييز بين الاستقالة وبين الإنهاء بالإشعار في العقود غير محددة المدة.
المادة الثمانون: فسخ العقد من صاحب العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
١. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
٢. إذا لم يؤدِ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمدًا التعليمات - التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
٣. إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
٤. إذا وقع من العامل - عمدًا - أي فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٥. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
٦. إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
٧. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
٨. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
٩. إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
هذه المادة من أهم مواد نظام العمل؛ لأنها تتعلق بأشد أثر يمكن أن يواجه العامل، وهو فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. ولهذا لم يترك النظام هذا الحق لصاحب العمل على إطلاقه، بل جعله استثناءً محصورًا في حالات محددة لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
والأصل الذي تقرره المادة أن حقوق العامل تبقى قائمة عند انتهاء العلاقة، ولا يجوز حرمانه منها إلا إذا تحققت إحدى الحالات التسع الواردة في النص. وهذا يعني أن مجرد وجود خطأ من العامل لا يكفي بذاته لتطبيق المادة الثمانين، بل يجب أن يكون الخطأ داخلًا بوضوح في إحدى الحالات التي ذكرها النظام، وأن يكون ثابتًا، وأن تُراعى الضمانات المطلوبة قبل الفسخ.
وتظهر أهمية المادة أيضًا في أنها لم تكتفِ بذكر حالات الفسخ، بل اشترطت أن يتيح صاحب العمل للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وهذه نقطة جوهرية؛ لأن المادة لا تتعامل مع الفسخ كقرار إداري سريع، وإنما كإجراء له أثر خطير على العامل، ويجب أن يسبقه تمكينه من عرض موقفه ودفاعه.
وفي حالة الغياب تحديدًا، جاء النص أكثر ضبطًا؛ ففرق بين الغياب المتقطع خلال السنة العقدية الواحدة، والغياب المتتالي. فإذا كان الغياب متقطعًا، فلا بد أن يزيد على ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية، مع إنذار العامل كتابة بعد غيابه عشرين يومًا. وإذا كان الغياب متتاليًا، فلا بد أن يزيد على خمسة عشر يومًا، مع إنذاره كتابة بعد انقطاعه عشرة أيام. وهذا التفصيل مهم جدًا؛ لأن الخطأ في حساب المدة أو في توجيه الإنذار قد يؤثر في سلامة قرار الفسخ.
الأثر العملي
عمليًا، لا يكفي أن يرى صاحب العمل أن العامل ارتكب مخالفة حتى يفسخ العقد مباشرة استنادًا إلى المادة الثمانين. يجب أولًا تحديد الواقعة بدقة، ثم مطابقتها مع إحدى الحالات التسع المذكورة في النص، ثم التحقق من ثبوتها، ثم تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته قبل اتخاذ القرار.
وفي حالات الغياب، يجب الانتباه إلى أن المدة تحسب بحسب نوع الغياب: هل هو غياب متقطع خلال السنة العقدية الواحدة، أم انقطاع متتالٍ؟ كما يجب توجيه الإنذار الكتابي في الموعد الذي حدده النظام؛ لأن الإنذار هنا ليس إجراءً شكليًا، بل شرط مهم قبل الوصول إلى الفسخ.
وتفيد هذه المادة في الواقع العملي في منع استعمال الفصل كجزاء عام لأي مخالفة، وفي الوقت نفسه تمنح صاحب العمل وسيلة نظامية عند وقوع مخالفات جسيمة تمس العمل أو الأمانة أو السلامة أو الثقة أو الانتظام. ولذلك فالتعامل معها يحتاج إلى دقة في السبب، ودقة في الإثبات، ودقة في الإجراء.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٥ المتعلقة بواجبات العامل، لأن كثيرًا من حالات الفسخ تقوم على الإخلال بالتزامات العامل الجوهرية، أو سوء السلوك، أو إفشاء الأسرار، أو مخالفة التعليمات المشروعة.
كما ترتبط بالمواد ٦٦ وما بعدها المتعلقة بالجزاءات التأديبية، لأن الفسخ في بعض الحالات قد يكون نتيجة مخالفة جسيمة، لكنه يظل مختلفًا عن الجزاءات التأديبية العادية من حيث الأثر والخطورة.
وترتبط كذلك بالمادة ٧٤ من جهة حالات انتهاء عقد العمل، وبالمادتين ٥٣ و٥٤ من جهة العامل المعين تحت الاختبار وفترة التجربة، وبالمادة ٨١ من جهة المقابلة بين حق صاحب العمل في الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وحق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه في الحالات التي حددها النظام.
المادة الحادية والثمانون: حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
١. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
٢. إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
٣. إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة ٦٠ من هذا النظام.
٤. إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
٥. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
٦. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
٧. إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
هذه المادة تمثل الوجه المقابل للمادة الثمانين. فإذا كانت المادة الثمانون قد منحت صاحب العمل حق فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة، فإن المادة الحادية والثمانين قررت للعامل حقًا مقابلًا، وهو أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، إذا كان السبب الحقيقي راجعًا إلى صاحب العمل أو إلى من يمثله.
وأهمية هذه المادة أنها لا تتعامل مع ترك العامل للعمل باعتباره استقالة أو انقطاعًا في كل الأحوال، بل تنظر إلى السبب الذي دفع العامل إلى الترك. فإذا كان صاحب العمل قد أخل بالتزاماته الجوهرية، أو أدخل الغش على العامل عند التعاقد، أو كلفه بعمل مختلف جوهريًا دون رضاه، أو عامله بقسوة أو إهانة، أو تركه في بيئة تنطوي على خطر جسيم مع علمه بذلك، فإن العامل لا يكون متخليًا عن حقوقه، بل يستعمل حقًا قرره له النظام.
وتبرز دلالة المادة كذلك في الحالة السابعة، وهي من أدق الحالات عمليًا؛ فقد يكون العامل في الظاهر هو من أنهى العقد، لكن الواقع أن صاحب العمل هو من دفعه إلى ذلك بتصرفاته أو معاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد. وهنا لا تُقرأ الواقعة من شكلها فقط، بل من حقيقتها وسببها.
الأثر العملي
عمليًا، لا يصح اعتبار كل ترك للعمل من جانب العامل استقالة أو غيابًا غير مشروع. يجب أولًا النظر في سبب الترك: هل كان العامل قد ترك العمل بإرادته الحرة؟ أم أن صاحب العمل هو الذي دفعه إلى ذلك بإخلال أو غش أو معاملة جائرة أو مخالفة جوهرية؟
وتفيد هذه المادة العامل في الحالات التي يصبح فيها الاستمرار في العمل غير مقبول أو غير آمن أو مخالفًا لما تم الاتفاق عليه، ومع ذلك لا يفقد حقوقه النظامية. وفي المقابل، فهي لا تفتح الباب لترك العمل دون سبب، بل تشترط أن تكون الحالة داخلة في إحدى الصور التي حددها النص.
ولهذا، عند تطبيق المادة، لا بد من ضبط الوقائع وإثبات سبب الترك، لأن الفرق كبير بين عامل يترك العمل بلا مبرر، وعامل يتركه لأن صاحب العمل أخل بالتزاماته أو دفعه فعليًا إلى إنهاء العلاقة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٠ من جهة حظر تكليف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، وبالمادة ٦١ من جهة واجبات صاحب العمل، وبالمادة ٧٤ من جهة حالات انتهاء عقد العمل.
كما ترتبط مباشرة بالمادة ٨٠ من حيث التوازن بين مركز صاحب العمل ومركز العامل؛ فكما أن لصاحب العمل حق الفسخ في حالات محددة، فإن للعامل حق ترك العمل دون إشعار مع حفظ حقوقه في الحالات التي حددها النظام.
المادة الثانية والثمانون: عدم إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاذ الإجازة المرضية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والثمانون حماية واضحة للعامل المريض، فلا يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته بسبب المرض قبل أن يستنفد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام. ومعنى ذلك أن المرض، بذاته، لا يكون سببًا مشروعًا لإنهاء الخدمة ما دام العامل لا يزال داخل الحدود النظامية للإجازة المرضية.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها تفصل بين المرض كحالة إنسانية وصحية، وبين الإخلال بالعمل. فالعامل المريض لا يعامل كمن انقطع عن العمل دون سبب، متى كان مرضه ثابتًا وداخل المدد النظامية. كما أن المادة منحت العامل حقًا إضافيًا، وهو أن يطلب وصل إجازته السنوية بإجازته المرضية، بما يساعد على امتداد الغياب المشروع في الحدود التي يسمح بها النظام.
الأثر العملي
عمليًا، قبل أن يفكر صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، يجب أن يتحقق أولًا من أن العامل قد استنفد مدد الإجازة المرضية المقررة نظامًا. فإذا لم يكن قد استنفدها، فإن إنهاء خدمته لهذا السبب يكون مخالفًا لمضمون المادة.
كما أن طلب العامل وصل إجازته السنوية بإجازته المرضية قد يؤثر في حساب مدة الغياب المشروع، وفي ترتيب الحقوق المرتبطة بالإجازات. ولذلك يجب التعامل مع المرض من خلال رصيد الإجازة المرضية وأحكامها، لا باعتباره غيابًا عاديًا أو سببًا مباشرًا لإنهاء العلاقة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١١٧ المتعلقة بالإجازة المرضية ومددها وأجرها، وبالمادة ١٠٩ المتعلقة بالإجازة السنوية، من جهة حق العامل في طلب وصل الإجازة السنوية بالإجازة المرضية.
كما ترتبط بمواد انتهاء عقد العمل، وبخاصة المادة ٧٤، من جهة أن انتهاء العلاقة يجب أن يستند إلى سبب نظامي صحيح، لا إلى المرض قبل استنفاد مدده النظامية.
المادة الثالثة والثمانون: شرط عدم المنافسة وحفظ الأسرار بعد انتهاء العقد
نص المادة كما ورد في نظام العمل
١. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل - حمايةً لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
٢. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل - حمايةً لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
٣. استثناءً من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تفرق المادة الثالثة والثمانون بين نوعين من القيود التي قد تستمر آثارها بعد انتهاء عقد العمل: شرط عدم المنافسة، وشرط عدم إفشاء الأسرار. فشرط عدم المنافسة لا يكون جائزًا إلا إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، وكان الغرض من الشرط حماية مصلحة مشروعة لصاحب العمل.
ويجب لصحة شرط عدم المنافسة أن يكون مكتوبًا ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. وهذا يدل على أن الشرط لا يصح إذا جاء عامًا أو مفتوحًا أو غير محدد النطاق.
أما شرط عدم إفشاء الأسرار، فيقوم عندما يكون العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل. ويجب كذلك أن يكون الشرط محررًا ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، حمايةً للمصلحة المشروعة لصاحب العمل دون التوسع في تقييد العامل خارج حدود الحاجة النظامية.
كما قررت المادة مدة خاصة لصاحب العمل لرفع الدعوى عند مخالفة العامل لأي من الالتزامات الواردة فيها، وهي سنة من تاريخ اكتشاف المخالفة، لا من تاريخ انتهاء العقد.
الأثر العملي
عمليًا، لا يكفي أن يضع صاحب العمل شرطًا عامًا بعدم المنافسة أو حفظ الأسرار، بل يجب أن يكون الشرط مكتوبًا ومحددًا بدقة. فإذا كان الشرط غير محدد في الزمان أو المكان أو نوع العمل، أو تجاوزت مدة عدم المنافسة سنتين، كان محل منازعة من جهة صحته ونطاقه.
وتفيد المادة في حماية صاحب العمل من استغلال العامل لمعرفته بالعملاء أو الأسرار بعد انتهاء العلاقة، لكنها في الوقت نفسه تمنع استخدام هذه الشروط بصورة مطلقة تمنع العامل من العمل أو الانتقال المهني دون مبرر مشروع.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٥ من جهة واجب العامل في حفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية والمهنية، وبالمادة ٨٠ من جهة إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية بوصفه من حالات الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. كما ترتبط بمواد انتهاء عقد العمل، لأن أثر شرط عدم المنافسة أو حفظ الأسرار يبدأ غالبًا بعد انتهاء العلاقة العمالية. وتمهد هذه المادة للانتقال إلى الفصل الرابع المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، ابتداءً من المادة ٨٤.

الفصل الرابع: مكافأة نهاية الخدمة — من المادة ٨٤ إلى المادة ٨٨

المادة الرابعة والثمانون: مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والثمانون القاعدة العامة في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل. وقد جعلت المكافأة حقًا للعامل عن مدة خدمته، وحددت طريقة حسابها على مرحلتين: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
كما قررت المادة أن الأجر الأخير هو أساس حساب المكافأة، وأن العامل يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ودلالة ذلك أن المكافأة لا ترتبط بالسنوات الكاملة فقط، بل تمتد كذلك إلى الجزء غير المكتمل من السنة بقدر مدة العمل الفعلية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تصفية حقوق العامل بعد انتهاء علاقة العمل؛ إذ يجب تحديد مدة الخدمة أولًا، ثم حساب المكافأة على أساس الأجر الأخير، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل.
وتعد هذه المادة المرجع الأساسي لحساب مكافأة نهاية الخدمة، مع مراعاة المواد الأخرى التي قد تؤثر في مقدار المكافأة أو وعاء حسابها، مثل حالة الاستقالة أو استبعاد بعض عناصر الأجر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٢ من حيث تعريف الأجر والأجر الفعلي، وبالمادة ٥٦ من حيث احتساب مدد التجديد ضمن مدة الخدمة، وبالمادة ٨٥ المتعلقة بأثر الاستقالة على مقدار المكافأة، وبالمادة ٨٦ المتعلقة باستثناء بعض عناصر الأجر من وعاء حساب المكافأة، وبالمادة ٨٨ من جهة تصفية الحقوق عند انتهاء الخدمة.
المادة الخامسة والثمانون: أثر الاستقالة على مكافأة نهاية الخدمة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الخامسة والثمانون حالة خاصة من حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهي انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل. وقد فرقت المادة بين مدد الخدمة؛ فلا يستحق العامل المستقيل شيئًا من المكافأة إذا لم تبلغ خدمته سنتين متتاليتين، ويستحق ثلث المكافأة إذا كانت خدمته لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.
وتظهر دلالة المادة في أن الاستقالة لا تسقط مكافأة نهاية الخدمة مطلقًا، لكنها تؤثر في مقدارها بحسب مدة الخدمة، ما لم توجد حالة استثنائية تقرر استحقاقًا مختلفًا وفق النظام.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تصفية حقوق العامل الذي انتهت علاقته بالاستقالة؛ إذ تُحسب مكافأة نهاية الخدمة أولًا وفق القاعدة العامة في المادة ٨٤، ثم تطبق النسبة المستحقة بحسب مدة الخدمة المتتالية وفق المادة ٨٥.
كما يجب ربط هذه المادة بالمادة ٧٩ مكرر، التي قررت أن العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة يستحق جميع حقوقه المقررة بموجب النظام، مع مراعاة أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة يتحدد وفق هذه المادة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٨٤ التي قررت القاعدة العامة في حساب مكافأة نهاية الخدمة، وبالمادة ٧٩ مكرر المتعلقة بالاستقالة، وبالمادة ٨٧ التي قررت حالات استثنائية تستحق فيها المكافأة كاملة رغم ترك العمل، وبالمادة ٨٨ المتعلقة بتصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة.
المادة السادسة والثمانون: استثناء بعض عناصر الأجر من حساب مكافأة نهاية الخدمة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
استثناءً من حكم المادة الثامنة من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والثمانون استثناءً من القاعدة الحمائية الواردة في المادة الثامنة، فأجازت الاتفاق على عدم احتساب جميع العمولات أو بعضها، والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، وما يشبهها من عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص، ضمن الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.
ودلالة النص أن الأصل في حقوق العامل عدم جواز الانتقاص منها، لكن النظام أجاز في هذا الموضع اتفاقًا خاصًا يتعلق بعناصر أجر متغيرة بطبيعتها، بشرط أن تكون من العناصر المشار إليها أو ما يماثلها من حيث القابلية للزيادة والنقص.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يتقاضى عمولات أو نسبًا مئوية أو عناصر أجر متغيرة. فإذا وجد اتفاق صحيح على استبعاد هذه العناصر كلها أو بعضها من وعاء حساب المكافأة، فيراعى ذلك عند التسوية.
أما إذا لم يوجد اتفاق، فإن الرجوع يكون إلى القواعد العامة في تحديد الأجر الذي تبنى عليه المكافأة وفق النظام. ولذلك لا يفترض استبعاد العمولات أو النسب أو العناصر المتغيرة تلقائيًا، بل يلزم وجود اتفاق صحيح على ذلك.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٨ من النظام لأنها وردت استثناءً منها، وبالمادة ٢ من جهة تعريف الأجر الأساسي والأجر الفعلي، وبالمادة ٨٤ التي جعلت الأجر الأخير أساسًا لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وبالمادة ٨٨ من جهة تصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة.
المادة السابعة والثمانون: حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند ترك العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والثمانون استثناءً من حكم المادة الخامسة والثمانين المتعلقة بتدرج استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة. فالأصل أن العامل المستقيل لا يستحق المكافأة كاملة إلا إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، إلا أن هذه المادة قررت حالات خاصة تستحق فيها المكافأة كاملة رغم ترك العمل.
وتتمثل الحالة الأولى في ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وهي حالة لا يكون فيها ترك العمل راجعًا إلى اختيار العامل الحر، وإنما إلى ظرف قاهر يمنعه من الاستمرار. أما الحالة الثانية فتتعلق بالعاملة، إذ تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
ودلالة النص أن النظام راعى أوضاعًا إنسانية واجتماعية خاصة، فلم يعامل هذه الحالات معاملة الاستقالة العادية من حيث إنقاص مكافأة نهاية الخدمة، بل قرر استحقاق المكافأة كاملة متى تحققت الشروط الزمنية أو الواقعية المنصوص عليها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تصفية حقوق العامل أو العاملة في الحالات الاستثنائية التي نصت عليها. فإذا ثبت أن ترك العامل للعمل كان نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، فإن مكافأة نهاية الخدمة تستحق كاملة، دون تطبيق نسب الاستحقاق الجزئي الواردة في المادة الخامسة والثمانين.
وكذلك إذا أنهت العاملة عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع، فإنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة، متى كان الإنهاء واقعًا داخل المدد المحددة نظامًا. ولذلك يجب عند التسوية التحقق من سبب ترك العمل وتاريخه، وربطه بالمدة النظامية المقررة في هذه المادة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٨٥ لأنها وردت استثناءً عليها، وبالمادة ٨٤ من حيث طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير ومدة الخدمة. كما ترتبط بالمادة ٨٨ المتعلقة بتصفية حقوق العامل عند انتهاء خدمته، وبالمواد المنظمة لانتهاء علاقة العمل من جهة تحديد سبب انتهاء العلاقة وآثاره النظامية.
المادة الثامنة والثمانون: دفع الأجر وتصفية الحقوق عند انتهاء الخدمة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة والثمانون التزامًا زمنيًا واضحًا على صاحب العمل عند انتهاء خدمة العامل، يتمثل في دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، فتكون مدة التصفية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
كما أجازت المادة لصاحب العمل حسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل، مما يعني أن الحسم هنا مقيد بأن يكون الدين مستحقًا وبسبب العمل، ولا يكون حسمًا مطلقًا أو خارج الضوابط النظامية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند التسوية النهائية للعلاقة العمالية؛ إذ لا يجوز إبقاء مستحقات العامل معلقة دون تصفية خلال المدد التي قررها النظام. وتختلف المدة بحسب من أنهى العلاقة: أسبوع إذا انتهت الخدمة، وأسبوعان إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد.
كما تفيد المادة في أن تصفية الحقوق تشمل الأجر وما يستحقه العامل نظامًا، مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات وغير ذلك من مستحقات، مع جواز حسم الديون المستحقة لصاحب العمل بسبب العمل من مستحقات العامل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٤ المتعلقة بشهادة الخدمة وإعادة الوثائق عند انتهاء العقد، وبالمواد ٨٤ إلى ٨٧ المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وبالمادة ١٩ التي جعلت المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، وبالمادة ٩٢ من جهة حالات الحسم من أجر العامل ومستحقاته.

الباب السادس: شروط العمل وظروفه — من المادة ٨٩ إلى المادة ١١٨

الفصل الأول: الأجور — من المادة ٨٩ إلى المادة ٩٧

المادة التاسعة والثمانون: الحد الأدنى للأجور
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والثمانون اختصاص مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور عند الاقتضاء، بناءً على اقتراح الوزير. ودلالة النص أن وضع الحد الأدنى للأجور ليس حكماً ثابتاً في ذات المادة بمقدار محدد، وإنما هو صلاحية تنظيمية تمارس عند الحاجة، وتمر من خلال اقتراح الوزير ثم قرار مجلس الوزراء.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يكون باتفاق فردي بين العامل وصاحب العمل إذا صدر تنظيم عام بشأنه، وإنما يخضع لما يقرره مجلس الوزراء عند الاقتضاء. كما أن المادة تمثل أساساً نظامياً لأي قرار يصدر لاحقًا في شأن الحد الأدنى للأجور.فإذا صدر قرار بتحديد حد أدنى للأجور، أصبح هذا الحد ملزمًا ولا يجوز الاتفاق على أجر يقل عنه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٢ من النظام من جهة تعريف الأجر الأساسي والأجر الفعلي، وبالمواد اللاحقة في باب الأجور، وبخاصة المواد المتعلقة بدفع الأجر، والحسم منه، وتأخيره، وحمايته. كما ترتبط من حيث الأثر العملي بأي قرارات تنظيمية تصدر لاحقًا بشأن الحد الأدنى للأجور بناءً على اختصاص مجلس الوزراء الوارد في هذه المادة.
المادة التسعون: دفع الأجر ومواعيده
نص المادة كما ورد في نظام العمل
١. يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقًا للأحكام الآتية:
٢. العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
٣. العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.
٤. إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
٥. في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
٦. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
ورد في المادة ١٥ من الملحق الخاص بلائحة تنظيم العمل ما يتصل بدفع الأجور، ونصها:
مع مراعاة أي إجراءات، أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية الأجور؛ تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد في تاريخ ../../..، وتودع في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التسعون القاعدة العامة في دفع الأجر ومواعيده، فأوجبت دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، ثم فرقت في مواعيد الصرف بحسب طبيعة الأجر وطريقة أداء العمل.
فالعامل باليومية تصرف أجرته مرة كل أسبوع على الأقل، والعامل ذو الأجر الشهري تصرف أجرته مرة في الشهر، أما إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ويحتاج إلى مدة تزيد على أسبوعين، فيستحق العامل دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه من العمل، ثم يصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
وتظهر دلالة النص في أن الأجر ليس مجرد التزام مالي على صاحب العمل، بل هو حق دوري يجب أداؤه في مواعيد محددة، وبطريقة تحفظ للعامل انتظام دخله. كما أن النص الحالي أكد إلزام المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بما يربط الوفاء بالأجر بوسيلة موثقة ومنظمة، مع جواز استثناء بعض المنشآت بقرار من الوزير.
ويأتي النص الوارد في الملحق الخاص بلائحة تنظيم العمل مؤكدًا لهذا الاتجاه، إذ ربط دفع الأجور بالعملة الرسمية، وإيداعها في حسابات العمال البنكية، مع مراعاة ما يقرره برنامج حماية الأجور من إجراءات أو ترتيبات.
الأثر العملي
عمليًا، لم يعد دفع الأجر نقدًا أو بوسائل غير موثقة هو الأصل في المنشآت، بل يجب أن يتم دفع الأجور في حسابات العمال البنكية عبر البنوك المعتمدة، مع الالتزام بمواعيد الاستحقاق المحددة نظامًا.
ويترتب على ذلك أن تأخير الأجر، أو عدم إيداعه في الحساب البنكي، أو صرفه بطريقة لا تتفق مع المواعيد والضوابط النظامية، قد يكون محل مساءلة أو مطالبة عمالية. كما أن انتظام دفع الأجر وتوثيقه يساعد في إثبات الوفاء، ويحد من النزاع حول مقدار الأجر أو تاريخ سداده.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١٧ من جهة كشف أجور العمال، وبالمادة ٩٤ المتعلقة بتأخير الأجر أو الحسم غير المشروع، وبالمادة ٩٥ المتعلقة بتقدير الأجر عند عدم النص عليه، وبالمادة ٥ من اللائحة التنفيذية من جهة كشف الأجور.
كما ترتبط بالمادة ١٥ من الملحق الخاص بلائحة تنظيم العمل من جهة إيداع الأجور في الحسابات البنكية ومراعاة برنامج حماية الأجور.
المادة الحادية والتسعون: اقتطاع التعويض من أجر العامل عند إتلاف أدوات أو منتجات صاحب العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
١. إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل، أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر. ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام المحكمة العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
٢. يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الحادية والتسعون حالة تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات مملوكة لصاحب العمل أو في عهدة العامل. ولم تجعل المادة العامل مسؤولًا في كل الأحوال، بل اشترطت أن يكون الفقد أو التلف أو التدمير ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، وألا يكون راجعًا إلى خطأ الغير أو إلى قوة قاهرة.
وقد أجازت المادة لصاحب العمل الاقتطاع من أجر العامل بمقدار ما يلزم للإصلاح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، لكنها قيدت هذا الاقتطاع بألا يزيد على أجر خمسة أيام في كل شهر. كما منحت الطرفين حق التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل، مع اختلاف بداية المدة؛ فبالنسبة لصاحب العمل تبدأ من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة للعامل تبدأ من تاريخ إبلاغه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضبط اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل بسبب التلف أو الإتلاف؛ فلا يجوز الاقتطاع إلا إذا توافرت شروط المسؤولية، ولا يجوز أن يتجاوز الاقتطاع الشهري أجر خمسة أيام لهذا الغرض.
كما أن للعامل حق التظلم مما نسب إليه أو من تقدير التعويض أمام المحكمة العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل أو بأقل مما اقتطع، وجب رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٦٥ التي تلزم العامل بالعناية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات الموضوعة تحت تصرفه أو في عهدته. كما ترتبط بالمادة ٩٢ التي تنظم حالات الحسم من أجر العامل، وبالمادة ٩٣ التي تضع الحد الأعلى للمبالغ المحسومة من الأجر.
المادة الثانية والتسعون: حالات الحسم من أجر العامل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
١. استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على ١٠٪ من أجره.
٢. اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
٣. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
٤. أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
٥. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
٦. استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والتسعون قاعدة حمائية تتعلق بأجر العامل، وهي عدم جواز حسم أي مبلغ من أجره لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية. ثم أوردت المادة حالات استثنائية يجوز فيها الحسم دون هذه الموافقة، مثل استرداد قروض صاحب العمل ضمن حد ١٠٪ من الأجر، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، واشتراكات صندوق الادخار، وأقساط مشروعات السكن أو المزايا، والغرامات والمبالغ المتعلقة بما أتلفه العامل، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وتظهر دلالة المادة في أنها تجعل أجر العامل محميًا من الحسم غير المنضبط، فلا يجوز المساس به إلا بموافقة خطية من العامل، أو في الحالات التي أجازها النظام صراحة. كما رتبت المادة أولوية في استيفاء بعض الديون، فجعلت دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل غيرها من الديون.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند إعداد مسيرات الرواتب أو إجراء أي حسم من أجر العامل. فلا يجوز الحسم لمصلحة خاصة لصاحب العمل إلا بموافقة خطية من العامل، ما لم تكن الحالة داخلة ضمن الاستثناءات المنصوص عليها نظامًا.
كما أن تنفيذ الحكم القضائي له حد خاص، فلا يزيد الحسم الشهري لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويجب كذلك مراعاة ترتيب الأولوية بين الديون، بحيث يقدم دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل غيرها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٩٠ المتعلقة بدفع الأجر ومواعيده، وبالمادة ٩١ المتعلقة بالاقتطاع بسبب فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات صاحب العمل، وبالمادة ٩٣ التي تحدد الحد الأعلى للمبالغ المحسومة من أجر العامل في جميع الأحوال. كما ترتبط بالمادة ٧٠ من جهة حدود الغرامات التأديبية، وبالمادة ٧٣ من جهة قيد الغرامات والتصرف فيها.
المادة الثالثة والتسعون: الحد الأعلى للمبالغ المحسومة من أجر العامل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة الثالثة والتسعون حدًا عامًا للمبالغ التي يجوز حسمها من أجر العامل، إذ قررت أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق. وهذا الحكم يأتي مكملاً للمادة الثانية والتسعين التي بينت حالات الحسم الجائزة؛ إذ إن جواز الحسم في ذاته لا يعني إطلاق نسبته دون حد.
واستثنت المادة حالتين تخضعان لتقدير المحكمة العمالية: أن يثبت لديها إمكان الزيادة في الحسم على نصف الأجر، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تعدد أسباب الحسم من أجر العامل؛ كالقروض، أو الاشتراكات، أو الغرامات، أو تنفيذ الأحكام، أو غير ذلك من الحالات المقررة نظامًا. فحتى مع تعدد أسباب الحسم، يبقى الأصل ألا تتجاوز المبالغ المحسومة نصف الأجر المستحق.
كما أن تجاوز هذه النسبة لا يكون بإرادة صاحب العمل المنفردة، وإنما يرتبط بما يثبت لدى المحكمة العمالية وفق ما قرره النص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٩٢ التي حددت حالات الحسم من الأجر، وبالمادة ٩١ المتعلقة بالاقتطاع بسبب التلف أو الإتلاف، وبالمادة ٧٠ التي حددت ما يجوز اقتطاعه من الأجر وفاءً للغرامات التأديبية. كما ترتبط بالمادة ٩٠ من جهة حماية انتظام دفع الأجر ومواعيده.
المادة الرابعة والتسعون: الحسم غير المشروع وتأخير الأجر
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الرابعة والتسعون حالتين من أهم صور المساس بالأجر: الحسم غير المشروع، وتأخير دفع الأجر في موعد استحقاقه دون مسوغ مشروع. فإذا حُسم من أجر العامل مبلغ لسبب غير منصوص عليه في النظام ودون موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء الأجر في موعده المحدد نظامًا دون مسوغ، كان للعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص طلب رد ما حُسم دون وجه حق أو دفع الأجور المتأخرة.
وتظهر دلالة المادة في أنها لا تكتفي بإلزام صاحب العمل برد الحق المالي للعامل، بل تجيز كذلك توقيع غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر متى ثبت الحسم أو التأخير دون مسوغ.
ومع الالتزام بالنص النظامي كما ورد، يراعى عند التطبيق العملي أن الاختصاص في نظر المنازعات العمالية أصبح مرتبطًا بالمسار القضائي العمالي والمحاكم العمالية وفق التنظيم القضائي الحالي، دون أن يغير ذلك من وجوب المحافظة على النص الأصلي في خانة نص المادة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية أجر العامل من الحسم أو التأخير غير المشروع. فإذا وقع الحسم خارج الحالات التي يجيزها النظام، أو دون موافقة العامل الكتابية، أو تأخر الأجر عن موعده دون مسوغ مشروع، كان للعامل طريق نظامي للمطالبة برد المبلغ أو صرف الأجر المتأخر أمام الجهة المختصة نظامًا، مع مراعاة ما استقر عليه التنظيم القضائي الحالي من اختصاص المحاكم العمالية بالمنازعات العمالية.
كما أن الغرامة المقررة في المادة تجعل المخالفة ذات أثر يتجاوز مجرد رد الحق للعامل؛ إذ قد يترتب على صاحب العمل جزاء مالي يصل إلى ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف الأجر المتأخر، بحسب ما تقرره الجهة المختصة عند ثبوت المخالفة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٩٠ المتعلقة بدفع الأجر ومواعيده، وبالمادة ٩٢ المتعلقة بحالات الحسم من أجر العامل، وبالمادة ٩٣ التي تحدد الحد الأعلى للمبالغ المحسومة من الأجر. كما ترتبط بالمادة ١٧ من النظام والمادة ٥ من اللائحة التنفيذية من جهة كشف أجور العمال وسجلات الأجور.
المادة الخامسة والتسعون: تقدير الأجر ونوع الخدمة عند عدم النص عليهما
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الخامسة والتسعون حالة خلو عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل من تحديد الأجر. وقد وضعت ترتيباً لتقدير الأجر يبدأ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة، فإن لم يوجد رجع إلى عرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
كما وسعت المادة هذا المنهج ليشمل تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وتحديد مداها، إذا لم يكن ذلك منصوصاً عليه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وجود علاقة عمل ثابتة دون اتفاق واضح على الأجر أو نوع الخدمة. ففي هذه الحالة لا يؤدي غياب النص إلى سقوط حق العامل في الأجر أو إلى ترك نوع الخدمة دون معيار، بل يطبق الترتيب الذي قررته المادة.
وتفيد المادة في تقليل أثر النقص أو الغموض في عقد العمل، خصوصاً عندما لا تكون بيانات الأجر أو العمل محددة بوضوح.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والخمسين التي أوجبت أن يحتوي عقد العمل على الأجر المتفق عليه ونوع العمل ومكانه، وبالمادة الحادية والخمسين المتعلقة بكتابة عقد العمل وإثباته.
المادة السادسة والتسعون: حساب الأجر في العمل بالقطعة أو الإنتاج أو العمولات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
2 - إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والتسعون طريقة حساب الأجر عندما لا يكون الأجر ثابتاً بالمعيار الزمني المعتاد، بل يكون على أساس القطعة أو الإنتاج أو العمولات أو النسب المئوية. ففي حالة الأجر بالقطعة أو الإنتاج، يعتمد متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته.
أما إذا كان الأجر كله عمولات أو نسباً مئوية أو ما يشبهها من عناصر قابلة للزيادة والنقص، فيحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند حساب الحقوق النظامية للعامل ذي الأجر المتغير، مثل التعويضات أو مستحقات نهاية العلاقة أو غيرها من الحقوق التي تتطلب تحديد الأجر. فبدلاً من الاعتماد على مبلغ عارض أو شهر معين، قرر النظام اعتماد المتوسط وفق الطريقة المنصوص عليها.
كما ترتبط هذه المادة عمليًا بالمادة السادسة والسبعين، التي أحالت إليها عند تقدير تعويض مدة الإشعار لمن يتقاضون أجورهم بغير المعيار الزمني.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والسبعين من جهة تقدير التعويض عند عدم مراعاة مدة الإشعار، وبالمادة التاسعة والخمسين المتعلقة بنقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أخرى، وبالمادة السادسة والثمانين المتعلقة بالعمولات والنسب المئوية عند حساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة السابعة والتسعون: أجر العامل الموقوف أو المحتجز في قضايا تتصل بالعمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة السابعة والتسعون حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه. وقد ألزمت صاحب العمل بالاستمرار في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، بشرط ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً.
وفرقت المادة بين نتيجة القضية؛ فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل رد ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته، فلا يستعاد منه ما صرف له، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية العامل من الانقطاع الكامل للأجر عند توقيفه أو احتجازه في قضية متصلة بالعمل أو بسببه، مع وضع حد زمني لالتزام صاحب العمل. كما تحفظ المادة توازن العلاقة؛ فإذا ثبتت براءة العامل أو حفظ التحقيق، استعاد ما حسم منه، وإذا أدين فلا يستعاد منه ما صرف له إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بمواد الأجور في الباب السادس، وبخاصة المادة ٩٠ من جهة دفع الأجر، والمادة ٩٤ من جهة تأخير الأجر أو الحسم غير المشروع. كما ترتبط بالمواد التأديبية، وبخاصة المادة ٧٠ المتعلقة بالإيقاف عن العمل دون أجر، للتمييز بين الإيقاف التأديبي الداخلي وبين التوقيف أو الاحتجاز لدى الجهات المختصة في قضية تتصل بالعمل أو بسببه.

الفصل الثاني: ساعات العمل — من المادة ٩٨ إلى المادة ١٠٠

المادة الثامنة والتسعون: الحد الأقصى لساعات العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة والتسعون القاعدة العامة في الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية. وقد فرقت بين معيارين: المعيار اليومي، وفيه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، والمعيار الأسبوعي، وفيه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
كما قررت المادة حكماً خاصاً بشهر رمضان للمسلمين، حيث تخفض ساعات العمل الفعلية إلى ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. ودلالة النص أن التخفيض مرتبط بالعامل المسلم خلال شهر رمضان، وأنه يتعلق بساعات العمل الفعلية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تنظيم جداول العمل وساعات الحضور والانصراف داخل المنشأة. فلا يجوز لصاحب العمل تجاوز الحد اليومي أو الأسبوعي لساعات العمل الفعلية إلا في الحدود التي يقررها النظام في المواد اللاحقة، مثل حالات الزيادة أو التخفيض أو تنظيم العمل بالتناوب أو العمل الإضافي.
كما يجب تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للعاملين المسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وهو ما يوجب على المنشأة تعديل الجداول بما يتفق مع هذا الحكم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٩٩ التي أجازت زيادة أو تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال، وبالمادة ١٠٠ المتعلقة بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في العمل بالتناوب، وبالمادة ١٠٧ المتعلقة بأجر ساعات العمل الإضافية. كما ترتبط بالمادة ١٧ من النظام والمادة ٥ من اللائحة التنفيذية من جهة سجل الحضور والانصراف وجدول مواعيد العمل.
المادة التاسعة والتسعون: زيادة أو تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو الأعمال
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والتسعون استثناءً منظماً على القاعدة العامة الواردة في المادة الثامنة والتسعين. فأجازت زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات يومياً لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يعمل فيها العامل بصفة مستمرة.
وفي المقابل، أجازت المادة تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات يومياً لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وجعلت تحديد الفئات والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن الحد العام لساعات العمل ليس واحداً في كل الأعمال، بل قد يختلف بحسب طبيعة العمل أو فئة العامل أو درجة الخطورة أو الضرر. غير أن هذا الاختلاف لا يكون بمجرد تقدير صاحب العمل، بل وفق ما يحدده الوزير.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والتسعين بوصفها استثناءً عليها، وبالمادة المائة المتعلقة بالعمل بالتناوب، وبالمواد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية عند الحديث عن الأعمال الخطرة أو الضارة.
المادة المائة: ساعات العمل في المنشآت التي تعمل بالتناوب
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة المائة حالة المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب. وقد أجازت لصاحب العمل، بعد موافقة الوزارة، زيادة ساعات العمل على الحد المقرر في المادة الثامنة والتسعين، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
ودلالة النص أن الزيادة هنا ليست مطلقة، بل مقيدة بطبيعة العمل، وموافقة الوزارة، وبمتوسط زمني لا يتجاوز الحدود العامة عند احتسابه خلال المدة المحددة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في المنشآت التي تعمل بنظام المناوبات أو التناوب، حيث قد تقتضي طبيعة العمل توزيع ساعات العمل على نحو يجاوز الحد اليومي أو الأسبوعي المعتاد في بعض الأيام أو الأسابيع. ومع ذلك، لا يكون هذا التجاوز مفتوحًا، بل يشترط موافقة الوزارة، وأن يظل متوسط ساعات العمل خلال ثلاثة أسابيع أو أقل في حدود ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٩٨ المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل، وبالمادة ٩٩ المتعلقة بزيادة أو تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال، وبالمادة ١٧ التي توجب وضع جدول بمواعيد العمل وفترات الراحة ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها عند العمل بأسلوب المناوبة. كما ترتبط بالمادة ٥ من اللائحة التنفيذية من جهة سجل الحضور والانصراف.

الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية — من المادة ١٠١ إلى المادة ١٠٨

أولًا: فترات الراحة — من المادة ١٠١ إلى المادة ١٠٣

المادة الأولى بعد المائة: تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الأولى بعد المائة ضابطين أساسيين لتنظيم يوم العمل: الأول ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، والثاني ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
ودلالة النص أن التنظيم لا يقتصر على عدد ساعات العمل الفعلية فقط، بل يمتد إلى توزيعها خلال اليوم بما يمنع الإرهاق ويضمن وجود فترات راحة فاصلة. كما أن تحديد الحد الأقصى لبقاء العامل في مكان العمل باثنتي عشرة ساعة يضع قيدًا على إطالة اليوم العملي حتى لو تخللته فترات راحة.
الأثر العملي
عمليًا، يجب على صاحب العمل تنظيم جداول العمل والراحة بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة، وأن تكون فترة الراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة. كما يجب ألا يؤدي تنظيم الدوام إلى بقاء العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وتفيد هذه المادة في ضبط الجداول اليومية، خصوصًا في المنشآت التي تعمل بنظام المناوبات أو الساعات الممتدة، إذ يجب مراعاة فترات الراحة والحد الأقصى للبقاء في مكان العمل عند إعداد الجداول.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٩٨ المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل، وبالمادة ١٠٢ من جهة عدم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، وبالمادة ١٠٣ في الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل. كما ترتبط بالمادة ١٧ من النظام والمادة ٥ من اللائحة التنفيذية من جهة جدول مواعيد العمل وسجل الحضور والانصراف.
المادة الثانية بعد المائة: عدم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية بعد المائة أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية. كما قررت أن العامل لا يكون خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء خلالها في مكان العمل.
ودلالة النص أن فترة الراحة ليست مجرد توقف مؤقت عن أداء العمل مع استمرار خضوع العامل لصاحب العمل، بل هي فترة مستقلة لا تحتسب من ساعات العمل الفعلية، ويخرج فيها العامل من سلطة صاحب العمل من حيث الأصل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حساب ساعات العمل الفعلية وتنظيم فترات الراحة. فلا يجوز احتساب فترة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، وفي المقابل لا يجوز إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل أو إبقاؤه تحت سلطة صاحب العمل خلال هذه الفترة.
كما تفيد المادة في التمييز بين وقت العمل الفعلي ووقت الراحة، وهو تمييز مؤثر عند حساب ساعات العمل، والعمل الإضافي، ومدى التزام العامل بالبقاء داخل مكان العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١٠١ التي أوجبت منح فترات الراحة بعد خمس ساعات عمل متتالية، وبالمادة ١٠٣ التي تعالج الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل. كما ترتبط بالمادة ٩٨ من جهة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية، وبالمادة ١٠٧ من جهة حساب ساعات العمل الإضافية.
المادة الثالثة بعد المائة: الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترة راحة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الثالثة بعد المائة حالة خاصة تخرج عن التنظيم المعتاد لفترات الراحة خلال يوم العمل. فالأصل أن العامل لا يعمل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، إلا أن هذه المادة أجازت للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة، متى كان ذلك راجعًا إلى أسباب فنية أو إلى ظروف التشغيل.
ودلالة النص أن استمرار العمل دون فترة الراحة المعتادة لا يكون بقرار منفرد من صاحب العمل، وإنما يكون في الحالات والأعمال التي يحددها الوزير. كما أن المادة لم تلغِ حق العامل في الصلاة والطعام والراحة، وإنما نقلت طريقة تنظيم هذه الفترات إلى إدارة المنشأة أثناء العمل في الحالات التي لا تسمح طبيعتها بالتوقف المعتاد.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الأعمال التي لا تسمح طبيعتها بالتوقف المعتاد، كالأعمال المستمرة أو التي تقتضي ظروف التشغيل عدم الانقطاع. وفي هذه الحالات يجب على صاحب العمل تنظيم فترة الصلاة والطعام والراحة أثناء العمل، لا إلغاؤها.
كما تفيد المادة في أن المنشأة لا تستطيع اعتبار طبيعة العمل سببًا كافيًا بذاته لحرمان العامل من الراحة، بل يجب أن تكون الحالة داخلة ضمن ما يحدده الوزير، وأن تنظم إدارة المنشأة فترات الصلاة والطعام والراحة بطريقة تتفق مع استمرار التشغيل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١٠١ التي قررت وجوب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، وبالمادة ١٠٢ التي قررت عدم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية وعدم إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل خلالها. كما ترتبط بالمادة ٩٨ من جهة الحد الأقصى لساعات العمل، وبالمادة ١٧ من النظام من جهة جدول مواعيد العمل وفترات الراحة.

ثانيًا: الراحة الأسبوعية — من المادة ١٠٤ إلى المادة ١٠٨

المادة الرابعة بعد المائة: يوم الراحة الأسبوعية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة بعد المائة أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، باعتباره الأصل النظامي في الراحة الأسبوعية. ومع ذلك أجازت لصاحب العمل، بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم آخر من أيام الأسبوع.
وقيدت المادة هذا الاستبدال بتمكين العمال من القيام بواجباتهم الدينية، كما منعت تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، مما يدل على أن المقصود هو حصول العامل على الراحة الفعلية لا استبدالها بالمال.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تنظيم جداول العمل الأسبوعية. فالأصل أن الجمعة هي يوم الراحة، ولا يجوز استبدالها إلا بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، ومع ضمان تمكين العامل من واجباته الدينية.
كما أن الراحة الأسبوعية يجب أن تكون بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحولها إلى بدل نقدي بدلاً من منح الراحة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة بعد المائة التي أجازت في بعض الحالات تجميع الراحات الأسبوعية، وبالمادة السابعة بعد المائة التي تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الخامسة بعد المائة: تجميع الراحات الأسبوعية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
استثناء من الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة بعد المائة استثناءً على القاعدة العامة في الراحة الأسبوعية، وذلك في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعتها وظروف التشغيل استمرار العمل. ففي هذه الحالات يجوز تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
واشترطت المادة لهذا التجميع اتفاق صاحب العمل والعمال، وموافقة الوزارة. كما بينت طريقة حساب مدة الراحة المجمعة، بحيث تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الأعمال البعيدة أو المستمرة التي يصعب فيها منح الراحة الأسبوعية بالطريقة المعتادة. ومع ذلك، لا يجوز التجميع بإرادة صاحب العمل وحده، بل يتطلب اتفاق العمال وموافقة الوزارة.
كما أن طريقة حساب مدة الراحة المجمعة تمنع احتساب وقت الانتقال إلى مكان تتوفر فيه وسائل النقل على العامل، إذ تبدأ الراحة من وقت الوصول إلى أقرب مدينة يتوفر بها النقل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة بعد المائة بوصفها استثناءً عليها، وبالمواد المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة، لأنها تعالج تنظيماً خاصاً للراحة الأسبوعية في ظروف عمل معينة.
المادة السادسة بعد المائة: الحالات التي يجوز فيها عدم التقيد ببعض أحكام ساعات العمل والراحة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة بعد المائة حالات محددة يجوز فيها لصاحب العمل عدم التقيد ببعض الأحكام المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية. وهذه الحالات تشمل أعمالاً دورية أو استثنائية، مثل الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للمواسم، وكذلك الحالات الطارئة كمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة.
ورغم هذا الاستثناء، وضعت المادة حداً أعلى لا يجوز تجاوزه، وهو ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تمكين صاحب العمل من التعامل مع ظروف استثنائية أو موسمية أو طارئة، دون أن يكون ذلك مفتوحاً بلا حد. فالاستثناء مقيد بالحالات المذكورة، وبحد أقصى يومي وأسبوعي.
كما أن الأعمال المرتبطة بالجرد أو إعداد الميزانية أو التصفية أو الاستعداد للمواسم مقيدة بألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والتسعين الخاصة بالحد الأقصى لساعات العمل، وبالمادة الأولى بعد المائة الخاصة بفترات الراحة، وبالمادة الرابعة بعد المائة الخاصة بالراحة الأسبوعية. كما ترتبط بالمادة السابعة بعد المائة المتعلقة بأجر ساعات العمل الإضافية.
المادة السابعة بعد المائة: أجر ساعات العمل الإضافية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
2. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
النص الحالي أضاف إمكانية احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية، بشرط موافقة العامل.
الأثر العملي
عمليًا، يبقى الأصل أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، لكن يجوز التعويض بإجازة مدفوعة إذا وافق العامل ووفق الأحكام اللائحية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط بالمادة الثامنة والتسعين، وبالمادة السادسة بعد المائة، وبأحكام الإجازات.
المادة الثامنة بعد المائة: الفئات المستثناة من بعض أحكام ساعات العمل والراحة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:
1 - الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3 - العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة.
4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة بعد المائة استثناء فئات وأعمال معينة من أحكام الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة.
ويظهر أن الاستثناء ليس عامًا لكل عامل، بل محصور في الفئات المذكورة، ومن أهمها أصحاب المناصب العالية ذات المسؤولية في الإدارة والتوجيه متى كان لهم سلطات صاحب العمل على العمال، وكذلك الأعمال التجهيزية أو التكميلية، والعمل المتقطع بالضرورة، والحراسة والنظافة عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن بعض الأعمال أو المناصب لا تطبق عليها القواعد العامة لساعات العمل والراحة بذات الصورة المقررة لبقية العمال. ومع ذلك، لا يجوز التوسع في الاستثناء خارج الحالات المحددة.
وتزداد أهمية الرجوع إلى اللائحة التنفيذية في هذه المادة لأنها هي التي تحدد الأعمال المشار إليها في الفقرات 2، 3، 4 والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والتسعين الخاصة بساعات العمل، وبالمادة الأولى بعد المائة الخاصة بفترات الراحة، وباللائحة التنفيذية في حدود تحديد الأعمال المستثناة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

الفصل الرابع: الإجازات — من المادة ١٠٩ إلى المادة ١١٨

المادة التاسعة بعد المائة: الإجازة السنوية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة بعد المائة الحق العام للعامل في الإجازة السنوية، وحددت حدها الأدنى بواحد وعشرين يوماً عن كل عام، وتزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.
كما قررت المادة أن الإجازة تكون بأجر يدفع مقدماً، وأن العامل يجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها، ولا يجوز له النزول عنها أو تقاضي بدل نقدي عنها أثناء الخدمة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب تمكين العامل من إجازته السنوية وعدم تحويلها إلى بدل نقدي أثناء استمرار العلاقة. كما أن صاحب العمل يملك تنظيم مواعيد الإجازات وفق مقتضيات العمل أو بالتناوب، بشرط إشعار العامل بموعد الإجازة قبلها بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة بعد المائة المتعلقة بتأجيل الإجازة السنوية، وبالمادة الحادية عشرة بعد المائة المتعلقة بأجر الإجازة المستحقة عند ترك العمل، وبالمادة الثانية والثمانين التي أجازت للعامل طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
المادة العاشرة بعد المائة: تأجيل الإجازة السنوية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة العاشرة بعد المائة مسألة تأجيل الإجازة السنوية، ففرقت بين تأجيل العامل لإجازته بموافقة صاحب العمل، وبين تأجيل صاحب العمل لإجازة العامل بسبب ظروف العمل.
وقد قيدت المادة تأجيل صاحب العمل للإجازة بعد نهاية سنة استحقاقها بمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، بشرط ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضبط تراكم الإجازات السنوية، فلا يجوز تأجيلها بلا حد. وإذا كان التأجيل من جهة صاحب العمل بسبب ظروف العمل، فإنه مقيد بمدة، ثم بموافقة العامل الكتابية عند استمرار التأجيل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة بعد المائة التي قررت وجوب تمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وبالمادة الحادية عشرة بعد المائة المتعلقة باستحقاق أجر الإجازة إذا ترك العامل العمل قبل استعمالها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة: أجر الإجازة المستحقة عند ترك العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية عشرة بعد المائة حق العامل في الحصول على أجر أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها. ويشمل ذلك المدة التي لم يتمتع العامل بإجازته عنها، وكذلك أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ودلالة المادة أن حق العامل في الإجازة لا يسقط بمجرد انتهاء علاقة العمل، بل يتحول إلى مقابل مالي عن الأيام المستحقة التي لم يتمتع بها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة، إذ يجب احتساب رصيد الإجازات المستحقة غير المستعملة، وكذلك الإجازة المستحقة عن جزء السنة بحسب مدة العمل الفعلية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة بعد المائة المتعلقة بالإجازة السنوية، وبالمادة الثامنة والثمانين المتعلقة بتصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة.
المادة الثانية عشرة بعد المائة: إجازات الأعياد والمناسبات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية:
أولًا: تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقًا لما يلي:
١. إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
٢. إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
٣. إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى.
٤. إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية عشرة بعد المائة حقًا عامًا لكل عامل في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، وأحالت تحديد هذه الأعياد والمناسبات إلى اللائحة التنفيذية. وتأتي المادة ٢٤ من اللائحة لتفصل هذه الإجازات، فتحدد إجازة عيد الفطر، وعيد الأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس.
ودلالة النص أن أصل الحق مقرر في النظام، أما بيان المناسبات ومددها وتاريخ بدايتها فيرجع إلى اللائحة التنفيذية.
الأثر العملي
يستحق العامل أجرًا كاملًا عن إجازات الأعياد والمناسبات المحددة في اللائحة، ولا يجوز اعتبارها غيابًا أو خصمها من أجره. كما أن تشغيل العامل في هذه الأيام يرتبط بأحكام العمل الإضافي؛ لأن المادة ١٠٧ قررت أن ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد تعد ساعات إضافية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١٠٧ المتعلقة باعتبار العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، وبالمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية التي تحدد إجازات الأعياد والمناسبات ومددها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة: الإجازة في حالات الولادة والزواج والوفاة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة عشرة بعد المائة إجازات خاصة بأجر في حالات اجتماعية محددة، وهي ولادة مولود للعامل، وزواج العامل، ووفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
كما منحت المادة صاحب العمل حق طلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات، وهو ما يربط الاستحقاق بوجود الحالة المثبتة لا بمجرد الادعاء.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في منح العامل إجازة بأجر عند تحقق إحدى الحالات المحددة، مع حق صاحب العمل في طلب ما يثبت الواقعة. وبذلك تكون هذه الإجازات مستقلة عن الإجازة السنوية ولا تعامل بوصفها جزءاً منها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية عشرة بعد المائة من جهة الإجازات بأجر، وبالمادة التاسعة بعد المائة من جهة التمييز بين الإجازة السنوية والإجازات الخاصة.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: إجازة الحج
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة عشرة بعد المائة حق العامل في إجازة حج بأجر، تتراوح مدتها بين عشرة أيام وخمسة عشر يوماً، وتدخل ضمنها إجازة عيد الأضحى. وقد قيدت المادة هذا الحق بأن يكون لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وأن يكون العامل لم يؤدها من قبل، وأن يكون قد أمضى سنتين متصلتين على الأقل في العمل لدى صاحب العمل.
كما منحت صاحب العمل سلطة تحديد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفق مقتضيات العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن إجازة الحج ليست حقًا سنوياً متكرراً، بل تمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة عند تحقق شروطها. كما أن لصاحب العمل تنظيم عدد المستفيدين منها سنوياً بما يتفق مع مقتضيات العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١١٢ من جهة إجازات الأعياد والمناسبات، لأن إجازة الحج تشمل إجازة عيد الأضحى ضمن مدتها. كما ترتبط بالمادة ١٠٩ من جهة التمييز بين الإجازة السنوية والإجازات الخاصة، وبالمادة ١١٦ من جهة جواز حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد ما أداه صاحب العمل إذا ثبت اشتغاله لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة: إجازة الامتحان
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة عشرة بعد المائة حق العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية في إجازة لأداء الامتحان، وميزت بين الامتحان عن سنة غير معادة والامتحان عن سنة معادة. فإذا كان الامتحان عن سنة غير معادة، كانت الإجازة بأجر كامل وتحدد بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة، فتكون الإجازة دون أجر.
وتظهر دلالة المادة في أنها ربطت استحقاق الإجازة التعليمية بضوابط واضحة، منها تقديم طلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وحق صاحب العمل في طلب الوثائق المؤيدة، وما يدل على أداء العامل للامتحان.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تنظيم حق العامل في الجمع بين العمل والتعليم، دون أن يتحول ذلك إلى غياب غير منضبط. فالعامل يستحق الإجازة متى توافرت شروطها، ويجب عليه تقديم الطلب في الميعاد المحدد، وتقديم ما يؤيد طلبه وأداءه للامتحان عند طلب صاحب العمل.
كما أن ثبوت عدم أداء العامل للامتحان يترتب عليه حرمانه من أجر هذه الإجازة، مع بقاء إمكانية مساءلته تأديبياً.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة بعد المائة من جهة تمييز إجازة الامتحان عن الإجازة السنوية، وبالمادة الخامسة والستين من جهة واجب العامل في الالتزام بحسن السلوك والأمانة أثناء العمل، وبمواد الجزاءات التأديبية عند ثبوت عدم أداء الامتحان رغم الحصول على الإجازة.
المادة السادسة عشرة بعد المائة: الإجازة دون أجر
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة السادسة عشرة بعد المائة الإجازة دون أجر، فجعلتها جائزة بموافقة صاحب العمل، واشترطت اتفاق الطرفين على تحديد مدتها. وهذا يعني أن العامل لا ينفرد بالحصول على هذه الإجازة، كما لا ينفرد صاحب العمل بفرضها دون اتفاق.
وتقرر المادة أثرًا مهماً لهذه الإجازة، وهو أن عقد العمل يعد موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند طلب العامل إجازة طويلة دون أجر. فإذا زادت مدة الإجازة على عشرين يوماً، فإن الأصل أن عقد العمل يكون موقوفاً فيما زاد على هذه المدة، ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين.
ويؤثر وقف العقد عمليًا في الالتزامات المتبادلة خلال مدة الوقف، لأن العلاقة تبقى قائمة من حيث الأصل، لكن آثارها العملية تتوقف في حدود ما قرره النص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية من جهة مفهوم الخدمة المستمرة، وبالمواد المتعلقة بالإجازات، وبالمادة الثامنة والثمانين عند تصفية الحقوق إذا انتهت العلاقة بعد مدد إجازات أو توقفات مؤثرة في الحساب.
المادة السابعة عشرة بعد المائة: الإجازة المرضية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة عشرة بعد المائة حق العامل الذي يثبت مرضه في إجازة مرضية، ورتبت أجرها على ثلاث مراحل خلال السنة الواحدة: الثلاثون يومًا الأولى بأجر كامل، والستون يومًا التالية بثلاثة أرباع الأجر، والثلاثون يومًا التي تلي ذلك دون أجر.
كما أوضحت المادة أن هذه المدد تحتسب سواء كانت الإجازات متصلة أو متقطعة، وأن السنة الواحدة المقصودة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. ودلالة ذلك أن حساب الإجازة المرضية لا يكون بالضرورة وفق السنة الميلادية أو الهجرية أو سنة العقد، بل وفق سنة خاصة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حساب استحقاق العامل المريض للأجر أثناء الإجازة المرضية. فلا ينظر إلى كل إجازة مرضية بمعزل عن الأخرى إذا كانت داخل السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، بل تجمع المدد المتصلة والمتقطعة لتحديد المرحلة المستحقة من الأجر.
كما ترتبط هذه المادة مباشرة بعدم جواز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد المدد النظامية، وبوجوب التحقق من رصيد الإجازة المرضية ومددها قبل ترتيب أي أثر على غياب العامل بسبب المرض.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٨٢ التي تمنع إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية، وبالمادة ١٠٩ من جهة الإجازة السنوية بوجه عام، متى طلب العامل وصل إجازته السنوية بإجازته المرضية وفق الحكم الوارد في المادة ٨٢.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة: حظر العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة عشرة بعد المائة التزامًا على العامل أثناء تمتعه بالإجازات الواردة في هذا الفصل، وهو عدم العمل لدى صاحب عمل آخر. ودلالة النص أن الإجازة مقررة للراحة أو للغرض الذي منحت من أجله، ولا يجوز تحويلها إلى فرصة للعمل لدى جهة أخرى أثناء قيام العلاقة مع صاحب العمل.
وقد رتبت المادة أثرًا عند مخالفة هذا الالتزام، وهو حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر، متى أثبت صاحب العمل أن العامل عمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بالإجازة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية الغرض من الإجازة ومنع إساءة استعمالها. فإذا عمل العامل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، وثبت ذلك لصاحب العمل، جاز حرمانه من أجر الإجازة أو استرداد ما دفع له عنها.
كما تفيد المادة في أن تمتع العامل بالإجازة لا يعني تحلله من جميع الالتزامات المرتبطة بعلاقة العمل، بل يبقى ملتزمًا بعدم استغلال الإجازة في عمل آخر لدى صاحب عمل آخر متى كان ذلك مخالفًا للنص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع مواد الإجازات الواردة في هذا الفصل، لأنها تحظر العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء التمتع بأي منها. كما ترتبط بالمادة ١١٦ من جهة الأثر المترتب على مخالفة أحكام الإجازة، وبالمادة ٢٠ من جهة حظر إساءة استعمال أحكام النظام، وبالمادة ٦٥ من جهة واجب العامل في حسن السلوك والالتزام بواجباته.الباب السابع: العمل لبعض الوقت

الباب السابع: العمل لبعض الوقت — من المادة ١١٩ إلى المادة ١٢٠

المادة التاسعة عشرة بعد المائة: عدم اعتبار التخفيض الجماعي المؤقت عملاً لبعض الوقت
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة عشرة بعد المائة حكمًا تفسيريًا مهمًا في التمييز بين العامل لبعض الوقت والعامل طوال الوقت الذي تتأثر ساعات عمله بتخفيض جماعي ومؤقت. فإذا كان العامل أصلًا من العاملين طوال الوقت، ثم خفضت ساعات عمله العادية بصورة جماعية ومؤقتة لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية، فإنه لا يعد عاملًا لبعض الوقت.
ودلالة النص أن وصف العمل لبعض الوقت لا يقوم لمجرد انخفاض ساعات العمل في مرحلة معينة، بل ينظر إلى طبيعة العلاقة الأصلية، وسبب التخفيض، ومدته، وطابعه الجماعي والمؤقت.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند إعادة تنظيم ساعات العمل داخل المنشآت لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية. فلا يؤدي التخفيض الجماعي والمؤقت لساعات العمل إلى تغيير وصف العاملين طوال الوقت إلى عاملين لبعض الوقت.
وهذا يحافظ على المركز النظامي للعامل، ويمنع تغيير وصف العلاقة بسبب ظرف مؤقت لا يعبر عن طبيعة التعاقد الأصلية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٢ من النظام التي عرفت العمل لبعض الوقت، وبالمادة ١٢٠ التي أحالت إلى الوزير إصدار القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت. كما ترتبط بالمادة ٥ من جهة سريان النظام على العاملين بعض الوقت في حدود السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة العشرون بعد المائة: تنظيم العمل لبعض الوقت
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة العشرون بعد المائة أن تنظيم العمل لبعض الوقت يكون من خلال القواعد والضوابط التي يصدرها الوزير، والتي تحدد الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل.
كما قررت المادة أن أحكام نظام العمل لا تسري على العامل لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، والتي تبقى مقررة للعاملين لبعض الوقت مقارنة بالعاملين طوال الوقت المماثلين.
ودلالة النص أن العمل لبعض الوقت له تنظيم خاص، لا يطابق بالضرورة أحكام العمل الكامل، مع بقاء الحد الأدنى الحمائي في مسائل السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن العمل لبعض الوقت له طبيعة تنظيمية خاصة، فلا تطبق عليه جميع أحكام نظام العمل بذات الصورة إلا في الحدود التي يقررها الوزير. ومع ذلك، لا يجوز الانتقاص من الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
كما يجب عند التعامل مع العامل لبعض الوقت الرجوع إلى القواعد والضوابط الوزارية الصادرة لتنظيم هذا النوع من العمل؛ لأنها تحدد الالتزامات العملية لكل من العامل وصاحب العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ٢ من النظام من جهة تعريف العمل لبعض الوقت، وبالمادة ٥ التي قررت سريان النظام على العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير، وبالمادة ١١٩ التي منعت اعتبار التخفيض الجماعي والمؤقت لساعات العاملين طوال الوقت عملًا لبعض الوقت.الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — من المادة ١٢١ إلى المادة ١٤٨

الفصل الأول: الوقاية من مخاطر العمل — من المادة ١٢١ إلى المادة ١٢٦

المادة الحادية والعشرون بعد المائة: حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والعشرون بعد المائة التزاماً عامًا على صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، بما يشمل الإنارة، وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وسائر قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
وتظهر دلالة المادة في أن بيئة العمل ليست مجرد مكان لأداء العمل، بل يجب أن تكون صالحة من الناحية الصحية والوقائية، وأن تراعى فيها متطلبات السلامة التي يحددها الوزير.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب عناية صاحب العمل بمقر العمل من حيث النظافة، والصحة، والإنارة، والمياه، ووسائل الوقاية. وهذا الالتزام سابق على وقوع الضرر، فالمقصود منه منع المخاطر قبل تحققها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والعشرين بعد المائة المتعلقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال، وبالمادة الثالثة والعشرين بعد المائة المتعلقة بإحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: احتياطات حماية العمال من الأخطار والأمراض
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
توجب المادة الثانية والعشرون بعد المائة على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل أو عن الآلات المستعملة. كما أوجبت إعلان تعليمات السلامة في مكان ظاهر، باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
وتظهر دلالة المادة في منع تحميل العامل تكلفة الحماية، إذ نصت صراحة على عدم جواز تحميل العمال أو الاقتطاع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن وسائل السلامة والصحة المهنية من التزامات صاحب العمل، وليست ميزة اختيارية أو تكلفة يجوز نقلها إلى العامل. كما أن إعلان تعليمات السلامة بلغة يفهمها العمال له أثر مباشر في تمكينهم من الالتزام بها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والعشرين بعد المائة، التي توجب إحاطة العامل بمخاطر مهنته وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية، وبالمادة الخامسة والستين التي تلزم العامل بتنفيذ التعليمات المشروعة ما لم تعرضه للخطر.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: إحاطة العامل بمخاطر المهنة وأدوات الوقاية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والعشرون بعد المائة التزاماً وقائياً مباشرًا على صاحب العمل، يتمثل في إحاطة العامل بمخاطر مهنته قبل أن يباشر العمل، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة، وتدريبه على استخدامها.
ودلالة النص أن السلامة المهنية لا تتحقق بمجرد توفير الأدوات، بل يلزم أيضاً تعريف العامل بالمخاطر وتدريبه على وسائل الوقاية المناسبة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مباشرة العامل لمهنة ذات مخاطر أو تتطلب أدوات وقاية. فلا يكفي أن تكون الأدوات موجودة في المنشأة، بل يجب أن تكون مناسبة، وأن يكون العامل قد أُحيط بالمخاطر ودُرّب على استخدامها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والعشرين بعد المائة المتعلقة بالاحتياطات العامة للحماية، وبالمادة الرابعة والعشرين بعد المائة التي تقرر واجب العامل في استعمال وسائل الوقاية والمحافظة عليها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: التزام العامل باستعمال وسائل الوقاية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والعشرون بعد المائة واجباً مقابلاً على العامل في مجال السلامة والصحة المهنية. فإذا كان صاحب العمل ملتزماً بتوفير أدوات الوقاية والتدريب عليها، فإن العامل ملتزم باستعمال هذه الوسائل والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الموضوعة لحمايته.
كما تمنع المادة العامل من أي فعل أو تقصير يؤدي إلى عدم تنفيذ تعليمات السلامة، أو إساءة استعمال وسائل الحماية أو تعطيلها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن مسؤولية السلامة المهنية مشتركة من حيث التطبيق؛ فصاحب العمل يوفر ويُعلّم ويدرب، والعامل يستعمل ويحافظ وينفذ التعليمات. وعند مخالفة العامل لهذه الالتزامات قد يترتب عليه أثر تأديبي أو نظامي بحسب الأحوال.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والستين من جهة واجبات العامل، وبالمادة الثالثة والعشرين بعد المائة من جهة توفير أدوات الوقاية وتدريب العامل على استخدامها.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: الوقاية من الحريق
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تخصص المادة الخامسة والعشرون بعد المائة حكماً مستقلاً للوقاية من الحريق، وتلزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ النجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.
كما أوجبت تعليق تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق في مكان ظاهر من أماكن العمل، بما يضمن علم العمال بتلك التعليمات.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن الوقاية من الحريق ليست مجرد توفير أجهزة إطفاء، بل تشمل منافذ النجاة، وصلاحيتها المستمرة للاستعمال، وتعليمات واضحة ومعلنة للعاملين.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد السابقة في هذا الباب من جهة التزامات السلامة العامة، وبالمادة السادسة والعشرين بعد المائة من جهة مسؤولية صاحب العمل عن الحوادث الناتجة عن إهمال الاحتياطات الفنية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: مسؤولية صاحب العمل عن الحوادث التي تصيب غير عماله
نص المادة كما ورد في نظام العمل
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والعشرون بعد المائة مسؤولية صاحب العمل عن الطوارئ والحوادث التي تصيب أشخاصاً من غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، متى كانت الإصابة بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع العمل.
ودلالة النص أن مسؤولية السلامة داخل مكان العمل لا تقتصر على العمال فقط، بل تمتد إلى غيرهم ممن يوجدون في مكان العمل بصفة معتبرة وفق النص.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن صاحب العمل يجب أن يراعي سلامة كل من يدخل مكان العمل بحكم الوظيفة أو بموافقته، لا العمال وحدهم. فإذا وقع حادث بسبب إهمال الاحتياطات الفنية، وجب عليه التعويض عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين بعد المائة، لأنها جميعاً تؤسس لالتزامات صاحب العمل في السلامة والوقاية من المخاطر.

الفصل الثاني: الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى — من المادة ١٢٧ إلى المادة ١٣١ مكرر

المادة السابعة والعشرون بعد المائة: نطاق تطبيق أحكام الفصل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة السابعة والعشرون بعد المائة نطاق تطبيق الفصل الخاص بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى، فجعلت أحكامه منطبقة على المنشآت ذات المخاطر الكبرى. وهذه المادة تمثل المدخل النظامي لهذا الفصل، إذ لا تطبق أحكامه على جميع المنشآت، وإنما على المنشآت التي تدخل في هذا الوصف وفق التعريف والضوابط اللاحقة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب تحديد ما إذا كانت المنشأة تعد من المنشآت ذات المخاطر الكبرى قبل تطبيق الأحكام الخاصة بهذا الفصل عليها. فإذا دخلت المنشأة في هذا النطاق، التزمت بالأحكام والضوابط واللوائح والقرارات المرتبطة بالوقاية من المخاطر الكبرى.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والعشرين بعد المائة التي عرفت المنشأة ذات المخاطر الكبرى والمادة الخطرة والحادث الكبير، وبالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة التي جعلت الوزارة تضع ضوابط تحديد هذه المنشآت.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: تعريف المنشأة ذات المخاطر الكبرى والمادة الخطرة والحادث الكبير
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- تعني عبارة (المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2 - تعني عبارة (مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3 - تعني عبارة (حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة الثامنة والعشرون بعد المائة التعريفات الأساسية التي يقوم عليها فصل الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى. فهي تعرف المنشأة ذات المخاطر الكبرى من خلال طبيعة النشاط، ونوع المواد، والكمية التي تتجاوز المعايير المسموح بها.
كما عرفت المادة المادة الخطرة بالنظر إلى خواصها الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية، سواء كانت منفردة أو مركبة مع غيرها. وعرّفت الحادث الكبير بأنه حادث فجائي، كالتسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار، متى وقع في منشأة ذات مخاطر كبرى وتضمن مادة خطرة أو أكثر وأدى إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن وصف المنشأة بأنها ذات مخاطر كبرى لا يعتمد على الاسم التجاري أو النشاط العام فقط، بل على تعاملها مع مواد خطرة بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها.
كما أن تعريف الحادث الكبير يوسع دائرة الحماية، لأنه لا يقتصر على الخطر الواقع على العمال فقط، بل يشمل الجمهور والبيئة، سواء كان الخطر عاجلاً أو آجلاً.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السابعة والعشرين بعد المائة التي قررت نطاق تطبيق الفصل، وبالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة التي أحالت إلى ضوابط الوزارة في تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: ضوابط تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تضع الوزارة ضوابط لتحديد (المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية

لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والعشرون بعد المائة أن تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى يكون وفق ضوابط تضعها الوزارة، بالاستناد إلى قائمة المواد الخطرة أو فئات هذه المواد أو كلتيهما.
ودلالة النص أن وصف المنشأة بأنها ذات مخاطر كبرى لا يترك لتقدير المنشأة وحدها، بل يخضع لضوابط تنظيمية مرتبطة بالمواد الخطرة وفئاتها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المنشآت التي تتعامل مع مواد خطرة يجب أن تنظر في الضوابط التي تضعها الوزارة لتحديد ما إذا كانت داخلة في عداد المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
كما تساعد هذه المادة في توحيد معيار التصنيف، بحيث لا يختلف الحكم من منشأة لأخرى دون ضابط مرتبط بنوع المادة أو فئتها أو كميتها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والعشرين بعد المائة التي عرفت المنشأة ذات المخاطر الكبرى، وبالمادة الثلاثين بعد المائة التي أوجبت على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس هذه الضوابط.
المادة الثلاثون بعد المائة: تحديد وضع المنشآت ذات المخاطر الكبرى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تجعل المادة الثلاثون بعد المائة تحديد وضع المنشأة التزاماً على صاحب العمل، يتم بالتنسيق مع الوزارة، وعلى أساس الضوابط التي تضعها الوزارة وفق المادة السابقة.
وتظهر دلالة المادة في أن صاحب العمل ليس في موقف سلبي ينتظر التصنيف فقط، بل يلتزم بالمشاركة في تحديد وضع منشأته متى كان نشاطها أو موادها أو طبيعة عملها قد تدخلها في نطاق المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب مراجعة وضع المنشأة وتحديد تصنيفها بالتنسيق مع الوزارة، خاصة إذا كانت تتعامل مع مواد خطرة أو تمارس نشاطاً قد يدخل ضمن نطاق المخاطر الكبرى.
وهذا التحديد يمثل خطوة عملية سابقة على تطبيق الترتيبات والواجبات الخاصة بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة المتعلقة بضوابط تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى، وبالمادة الحادية والثلاثين بعد المائة المتعلقة باللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة للوقاية من المخاطر الكبرى.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: اللوائح والقرارات الخاصة بالوقاية من المخاطر الكبرى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها، والحد من آثارها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والثلاثون بعد المائة اختصاص الوزير بإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى. ويشمل ذلك الترتيبات اللازمة داخل المنشأة، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة خارج موقع المنشأة، وحقوق العمال وواجباتهم.
وتظهر أهمية النص في أن الوقاية من الحوادث الكبرى لا تقتصر على داخل المنشأة فقط، بل تمتد إلى حماية الجمهور والبيئة خارج موقعها، وإلى منع الحوادث الكبرى والتقليل من احتمالات وقوعها والحد من آثارها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المنشأة ذات المخاطر الكبرى يجب أن تتوقع التزامات تفصيلية تصدر في لوائح وقرارات الوزير، لا تقتصر على إجراءات داخلية فقط، بل تشمل أيضاً آثار النشاط على الجمهور والبيئة.
كما أن النص يربط الوقاية بثلاث مراحل عملية: منع الحوادث، تقليل مخاطر وقوعها، والحد من آثارها إذا وقعت.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع مواد فصل الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى، وبخاصة المواد السابعة والعشرين إلى الثلاثين بعد المائة، لأنها تأتي بعد تحديد نطاق المنشآت ذات المخاطر الكبرى وتضع الإطار التنفيذي للتعامل معها.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر 
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر هذه المادة اختصاص الوزير بتحديد المهن والأعمال الخطرة أو الضارة أو التي تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، كما تقرر اختصاصه بتحديد الفئات التي يحظر تشغيلها في هذه الأعمال، دائماً أو مؤقتاً، أو يكون تشغيلها فيها مقيداً بشروط خاصة.
وتظهر أهمية هذه المادة في أنها أصبحت الإطار العام لمعالجة الأعمال الخطرة أو الضارة والفئات المحمية من تشغيلها فيها، بما في ذلك تحديد أوقات العمل عند الحاجة، وبما يتفق مع التزامات المملكة ذات الصلة في الاتفاقيات الدولية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تحديد ما إذا كانت مهنة أو عمل معين يدخل ضمن الأعمال المحظورة أو المقيدة، فلا يكون ذلك بمجرد تقدير صاحب العمل، بل وفق ما يصدره الوزير من قرارات تحدد المهن والأعمال والفئات والاشتراطات.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بمواد السلامة والصحة المهنية في الباب الثامن، وبالمواد الخاصة بتشغيل الأحداث، وبالمادة السادسة والثمانين بعد المائة المتعلقة بحظر تشغيل من لم يتم الثامنة عشرة في المناجم والمحاجر.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سريان أحكام الفصل على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والثلاثون بعد المائة استثناءً من تطبيق أحكام هذا الفصل، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
ودلالة النص أن أحكام فصل إصابات العمل والتعويض عنها في هذا الباب لا تطبق على المنشآت التي يغطيها فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، بما يمنع ازدواج المعالجة بين نظام العمل ونظام التأمينات في هذا النطاق.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند بحث مسؤولية إصابة العمل والتعويض عنها؛ إذ يجب التحقق أولاً مما إذا كانت المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية. فإذا كانت كذلك، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري عليها وفق نص المادة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد اللاحقة المتعلقة بإصابات العمل والعلاج والتعويض، لأنها تحدد نطاق عدم سريان أحكام هذا الفصل على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: علاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة التزاماً مباشرًا على صاحب العمل بعلاج العامل إذا أصيب بإصابة عمل أو مرض مهني. ولم يقتصر النص على العلاج بمعناه الضيق، بل شمل جميع النفقات اللازمة، سواء تحملها صاحب العمل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وتظهر دلالة المادة في شمول النفقات للإقامة في المستشفى، والفحوص، والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج، مما يجعل الالتزام بالعلاج التزاماً كاملاً مرتبطاً بنتائج إصابة العمل أو المرض المهني.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وقوع إصابة العمل أو ثبوت المرض المهني؛ إذ لا يقتصر واجب صاحب العمل على الإحالة للعلاج، بل يمتد إلى تحمل النفقات اللازمة للعلاج وما يتصل به من فحوص وانتقال وأجهزة تعويضية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة التي تبين معنى إصابة العمل والمرض المهني، وبالمادة السابعة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالمعونة المالية أثناء العجز المؤقت، وبالمادة الثامنة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالتعويض عن العجز الدائم أو الوفاة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: المقصود بإصابة العمل والمرض المهني
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحيل المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة في تحديد إصابة العمل إلى ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، كما تجعل الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل. وهذا يعني أن المرض المهني يعامل من حيث الأثر معاملة إصابة العمل متى توافرت شروطه.
كما قررت المادة أن تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض يعد في حكم تاريخ الإصابة، وهو حكم مهم في تحديد بداية الآثار النظامية المترتبة على المرض المهني.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تحديد تاريخ الإصابة أو المرض المهني، وما يترتب عليه من حقوق علاجية أو مالية. ففي الأمراض المهنية، لا يكون تاريخ الإصابة مرتبطاً دائماً بلحظة حادثة معينة، ولذلك جعل النظام تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالعلاج، وبالمادة الخامسة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالانتكاس أو المضاعفات، وبالمادة السادسة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بجدول الأمراض المهنية ودرجات العجز.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: الانتكاس أو المضاعفات الناتجة عن الإصابة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
توسع المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة نطاق الحماية المرتبطة بإصابة العمل، إذ تجعل حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة في حكم الإصابة ذاتها. وهذا يمنع حصر التزام العلاج أو المعونة في الإصابة الأصلية فقط إذا ترتبت عليها آثار لاحقة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر إذا تعرض العامل لانتكاس أو مضاعفات بعد الإصابة الأصلية؛ ففي هذه الحالة يعامل الانتكاس أو المضاعفة معاملة الإصابة من حيث المعونة والعلاج، متى كانت ناشئة عنها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالعلاج، وبالمادة السابعة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالمعونة المالية أثناء العجز المؤقت، لأنها تقرر امتداد آثار الإصابة إلى الانتكاس والمضاعفات.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والثلاثون بعد المائة أن تحديد الأمراض المهنية لا يكون بالوصف العام فقط، بل وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. كما أن درجات العجز الدائم، سواء كان كلياً أو جزئياً، تحدد وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تقدير ما إذا كان المرض يعد مهنياً، وعند تحديد درجة العجز الناتج عن الإصابة أو المرض. فلا يترك ذلك للتقدير المجرد، بل يستند إلى جداول محددة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من جهة اعتبار الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، وبالمادة الثامنة والثلاثين بعد المائة التي تبني التعويض عن العجز الجزئي على نسبة العجز المقدرة.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: المعونة المالية عند العجز المؤقت بسبب إصابة العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والثلاثون بعد المائة حق العامل المصاب بعجز مؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل في معونة مالية. وقد جعلت هذه المعونة على مرحلتين: أجر كامل لمدة ستين يوماً، ثم مقابل مالي يعادل (75%) من الأجر طوال مدة العلاج.
كما عالجت المادة حالة امتداد العلاج؛ فإذا بلغت مدة العلاج سنة، أو تقرر طبياً عدم احتمال شفاء العامل وكانت حالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزاً كلياً، وينهى العقد ويعوض العامل عن الإصابة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضمان مورد مالي للعامل المصاب أثناء عجزه المؤقت بسبب إصابة العمل؛ إذ يستحق أجره كاملاً لمدة ستين يوماً، ثم يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال مدة العلاج. وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وكانت حالته لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالعلاج، وبالمادة الخامسة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالانتكاس والمضاعفات، وبالمادة الثامنة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالتعويض عن العجز الدائم أو الوفاة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التعويض عن العجز الدائم أو الوفاة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة مقدار التعويض في حالتين: العجز الدائم الكلي أو الوفاة، والعجز الدائم الجزئي. ففي حالة العجز الدائم الكلي أو الوفاة، يستحق المصاب أو المستحقون عنه تعويضاً يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات، بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما في حالة العجز الدائم الجزئي، فيستحق المصاب تعويضاً يعادل نسبة العجز المقدرة وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تقدير التعويض النهائي عن إصابة العمل التي تنتهي إلى عجز دائم أو وفاة. فهي تضع قاعدة حساب واضحة للعجز الكلي والوفاة، وقاعدة نسبية للعجز الجزئي.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بجداول العجز، وبالمادة السابعة والثلاثين بعد المائة التي تعالج العجز المؤقت وما قد ينتهي إليه من عجز كلي.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: حالات عدم التزام صاحب العمل بالعلاج أو المعونة أو التعويض
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة حالات يعفى فيها صاحب العمل من الالتزامات الواردة في المواد المتعلقة بالعلاج والمعونة المالية والتعويض عن إصابة العمل. وهذه الحالات تدور حول خطأ العامل الجسيم أو سلوكه المقصود أو امتناعه غير المشروع عن العلاج.
وتظهر دلالة المادة في أن حماية العامل في إصابات العمل ليست مطلقة في كل صورة، بل تسقط التزامات صاحب العمل المحددة إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة نشأت عن سوء سلوك مقصود منه، أو امتنع دون سبب مشروع عن العرض على الطبيب أو قبول العلاج.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند منازعة صاحب العمل في مسؤوليته عن علاج العامل أو دفع المعونة أو التعويض. فإذا ثبتت إحدى الحالات الثلاث، لم يلزم صاحب العمل بما قررته المواد الثالثة والثلاثون بعد المائة والسابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد الثالثة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين بعد المائة، لأنها تقرر استثناءً من الالتزامات الواردة فيها. كما ترتبط بالمادة الرابعة والعشرين بعد المائة من جهة التزام العامل باستعمال وسائل الوقاية وتنفيذ تعليمات السلامة.
المادة الأربعون بعد المائة: مسؤولية أصحاب العمل السابقين في المرض المهني
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الأربعون بعد المائة حالة المرض المهني الذي قد يكون مرتبطاً بخدمات سابقة لدى أكثر من صاحب عمل. وقد جعلت تحديد المسؤولية على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، وألزمت أصحاب العمل السابقين بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته.
واشترطت المادة أن تكون الصناعات أو المهن التي كان يمارسها أصحاب العمل السابقون مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل، فلا تمتد المسؤولية إلى كل صاحب عمل سابق دون صلة مهنية بالمرض.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الأمراض المهنية التي تتكون أو تظهر آثارها بعد مدة، وقد يكون العامل قد عمل خلالها لدى أكثر من صاحب عمل. في هذه الحالة لا يتحمل صاحب العمل الأخير وحده التعويض بالضرورة، بل توزع المسؤولية بحسب مدة الخدمة والصلة بين طبيعة العمل والمرض المهني.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة التي جعلت الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، وبالمادة السادسة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بجداول الأمراض المهنية، وبالمادة الثامنة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بالتعويض.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والأربعون بعد المائة أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل تحدد بقرار من الوزير. وهذا يعني أن النظام قرر أصل الالتزام بالإبلاغ، وترك التفاصيل الإجرائية للقرار الوزاري.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند وقوع إصابة عمل؛ إذ لا يكفي علاج الإصابة أو التعامل معها داخلياً، بل يجب مراعاة إجراءات الإبلاغ التي يحددها الوزير. ويترتب على ذلك أهمية معرفة الجهة المختصة، ومدة الإبلاغ، والبيانات المطلوبة، وفق القرار المنظم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع المواد الخاصة بإصابات العمل، وبخاصة المواد الثالثة والثلاثين إلى الأربعين بعد المائة، لأن الإبلاغ يمثل بداية التعامل النظامي مع الإصابة وآثارها.

الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية — من المادة ١٤٢ إلى المادة ١٤٨

المادة الثانية والأربعون بعد المائة: خزانة الإسعافات الطبية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في موضع الربط الحالي نصًا لائحيًا مباشرًا منقولًا حرفيًا يمكن إدراجه هنا دون مراجعة إضافية لملحقات اللائحة؛ لذلك أبقيت خانة النص المرتبط دون صياغة بديلة، مع التنبيه في التحليل إلى أن المادة نفسها أحالت تفاصيل الخزانة والإسعافات إلى اللائحة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والأربعون بعد المائة التزاماً وقائياً وعلاجياً أولياً على صاحب العمل، يتمثل في إعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بما يلزم للإسعافات الأولية.
وقد أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد التفاصيل العملية، مثل محتويات الخزانة وعددها وكميات الأدوية ووسائل حفظها وشروط القائم بالإسعافات ومستواه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب توافر وسائل إسعاف أولية داخل المنشأة، بحيث يمكن التعامل السريع مع الحالات الطارئة قبل نقل العامل أو المصاب إلى العلاج المتخصص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وبخاصة المواد الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين بعد المائة، كما ترتبط بمواد إصابات العمل باعتبار الإسعافات الأولية إحدى وسائل التعامل المبكر مع الإصابة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: الفحص الدوري للعمال المعرضين للأمراض المهنية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
ترتبط بهذه المادة المادة (5) من اللائحة التنفيذية من جهة سجل الفحص الطبي للعمال في المنشآت المحتمل إصابة عمالها بالأمراض المهنية، والذي يحتوي على بيان بأسماء العمال الذين تم فحصهم، وتاريخ الفحص، ونتائجه.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والأربعون بعد المائة التزاماً على صاحب العمل بالفحص الدوري الشامل للعمال المعرضين لاحتمال الإصابة بالأمراض المهنية، وذلك مرة كل سنة على الأقل.
كما أوجبت إثبات نتيجة الفحص في سجلات صاحب العمل وفي ملفات العمال، وهو ما يجعل الفحص الطبي ليس إجراءً صحياً فقط، بل إجراءً توثيقياً له أثر في المتابعة والوقاية وإثبات الحالة الصحية المهنية للعامل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في المنشآت التي يحتمل تعرض عمالها للأمراض المهنية، إذ يجب إجراء الفحص الشامل سنوياً على الأقل، وتوثيق نتائجه في السجلات والملفات.
وتفيد المادة في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية، وربط الحالة الصحية للعامل ببيئة العمل عند الحاجة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بجداول الأمراض المهنية، وبالمادة (5) من اللائحة التنفيذية التي أوجبت سجل الفحص الطبي للعمال في المنشآت المحتمل إصابة عمالها بالأمراض المهنية.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: العناية الصحية الوقائية والعلاجية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والأربعون بعد المائة التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال، وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
ودلالة النص أن العناية الصحية المطلوبة لا تقتصر على العلاج بعد المرض أو الإصابة، بل تشمل الجانب الوقائي أيضاً، وأن تحديد مستويات هذه العناية يعود إلى ما يقرره الوزير مع مراعاة نظام الضمان الصحي التعاوني.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب وجود مستوى من الرعاية الصحية للعاملين، وقائياً وعلاجياً، بحسب ما تقرره الجهة المختصة. كما أن الإشارة إلى نظام الضمان الصحي التعاوني تمنع النظر إلى التزام صاحب العمل بمعزل عن التغطيات الصحية النظامية القائمة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والأربعين بعد المائة المتعلقة بالفحص الطبي الدوري، وبالمادة الثالثة والثلاثين بعد المائة المتعلقة بعلاج إصابات العمل والأمراض المهنية.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: صندوق التوفير والادخار
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تجيز المادة الخامسة والأربعون بعد المائة لصاحب العمل إنشاء صندوق للتوفير والادخار بعد موافقة الوزير، بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. وهذا يمنع إلزام العامل بالدخول في الصندوق أو الاقتطاع له دون اختياره.
كما أوجبت المادة إعلان الأحكام المنظمة لقواعد عمل الصندوق، بما يحقق علم العمال بطريقة إدارته والمساهمة فيه والاستفادة منه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن إنشاء صندوق ادخار داخل المنشأة لا يكون بإرادة صاحب العمل وحده، بل يحتاج إلى موافقة الوزير، كما أن اشتراك العامل فيه اختياري لا إجباري.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والتسعين من جهة اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، باعتبارها من الحالات التي يجوز فيها الحسم من الأجر وفق الضوابط النظامية.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الخدمات اللازمة في الأماكن البعيدة عن العمران
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير:
١ - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
٢ - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
٣ - إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا. ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه.
٤ - توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
٥ - إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
٦ - إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة السادسة والأربعون بعد المائة من النظام، تحدد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي:
١. مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلومترًا إذا كانت الطريق معبدة، ومسافة خمسة وعشرين كيلومترًا إذا كانت الطريق غير معبدة.
٢. التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق والخدمات.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والأربعون بعد المائة التزامات خاصة على صاحب العمل تجاه العمال الذين يؤدون أعمالهم في الأماكن البعيدة عن العمران. وهذه الالتزامات لا تتعلق بالأجر فقط، بل تمتد إلى متطلبات المعيشة والصحة والتعليم والعبادة والتثقيف.
وقد أحالت المادة تحديد المقصود بالأماكن البعيدة عن العمران إلى اللائحة التنفيذية، فجاءت المادة ٣٠ من اللائحة لتحددها بحسب بُعد موقع العمل عن النطاق العمراني، أو بحسب عدم توفر المرافق والخدمات في التجمعات السكانية.
وتظهر دلالة النص في أن بُعد مكان العمل عن العمران قد يجعل العامل وأسرته في حاجة إلى خدمات إضافية لا تتوافر عادة في تلك المواقع، ولذلك أوجب النظام على صاحب العمل توفير كل أو بعض هذه الخدمات وفق ما يحدده الوزير.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مواقع العمل البعيدة التي لا تتوافر فيها الخدمات المعتادة؛ إذ لا يجوز ترك العامل دون الحاجات الضرورية التي تمكنه من الإقامة والعمل بصورة مناسبة.
كما أن النص يراعي الأسرة المقيمة مع العامل في الترتيبات الطبية، ويشمل الزوج والأولاد والأم والأب المقيمين معه. وتفيد المادة ٣٠ من اللائحة في تحديد متى يعد موقع العمل بعيدًا عن العمران، سواء بسبب المسافة عن النطاق العمراني أو بسبب عدم توافر المرافق والخدمات.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة ١٤٧ المتعلقة بالمساكن والمخيمات والوجبات الغذائية في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط، وبالمادة ١٤٨ المتعلقة بوسائل الانتقال.
كما ترتبط بالمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية، لأنها تحدد معيار الأماكن البعيدة عن العمران الذي يتوقف عليه تطبيق الالتزامات الواردة في هذه المادة.المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والأربعون بعد المائة التزاماً خاصاً على صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران، وكذلك في المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط، بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
وتظهر دلالة المادة في أن طبيعة هذه المواقع تستدعي تنظيماً خاصاً للمعيشة اليومية للعامل، بحيث لا يقتصر التزام صاحب العمل على توفير مكان العمل فقط، بل يمتد إلى مقومات الإقامة والتغذية التي تحفظ صحة العمال.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في الأعمال التي تقع في مناطق نائية أو في مواقع ذات طبيعة خاصة، كالمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب. ففي هذه الحالات يجب على صاحب العمل توفير المساكن أو المخيمات والوجبات الغذائية وفق الشروط والمواصفات التي يحددها الوزير.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والأربعين بعد المائة التي قررت الخدمات اللازمة في الأماكن البعيدة عن العمران، وبالمادة الثامنة والأربعين بعد المائة التي عالجت وسائل انتقال العمال من محل الإقامة إلى أماكن العمل.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: وسائل انتقال العمال
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة والأربعون بعد المائة التزام صاحب العمل بتوفير وسائل انتقال العمال من محل إقامتهم أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل وإعادتهم يومياً، إذا كانت أماكن العمل لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
ودلالة النص أن توفير وسيلة الانتقال يصبح التزاماً على صاحب العمل عندما لا تكون المواصلات المنتظمة متاحة أو مناسبة لمواعيد العمل، بما يمنع تحميل العامل عبء الوصول إلى مواقع لا تخدمها المواصلات بصورة ملائمة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في مواقع العمل البعيدة أو غير المخدومة بمواصلات منتظمة تتفق مع أوقات الدوام. وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل تنظيم انتقال العمال وإعادتهم يومياً من محل الإقامة أو مركز التجمع.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين بعد المائة، لأنها تكمل الأحكام الخاصة بالعمل في الأماكن البعيدة أو ذات الظروف الخاصة، من حيث الخدمات والسكن والغذاء والانتقال.

الباب التاسع: تشغيل النساء — من المادة ١٤٩ إلى المادة ١٦٠

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
ملغاة.
المادة الخمسون بعد المائة:
ملغاة.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: إجازة الوضع
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعًا، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والخمسون بعد المائة حق المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعاً، وتجعل الأسابيع الستة التالية للوضع مدة وجوبية لا يجوز النزول عنها من حيث التمتع بالإجازة. كما منحت العاملة حق توزيع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
وتظهر دلالة المادة في أنها عالجت حالة تأخر الوضع عن التاريخ المرجح، فإذا قل المتبقي من مدة الإجازة عن ستة أسابيع نتيجة هذا التأخر، فتحتسب المدة المكملة إجازة دون أجر. كما قررت حق العاملة في تمديد إجازة الوضع شهراً دون أجر.
كما أضافت المادة حماية خاصة للمرأة العاملة إذا أنجبت طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، فأعطتها إجازة شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حقها في تمديدها شهراً آخر دون أجر.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب تنظيم إجازة الوضع على أساس مدة اثني عشر أسبوعاً بأجر كامل، مع مراعاة الجزء الوجوبي بعد الوضع، وحق العاملة في توزيع المدة المتبقية قبل الوضع وبعده في حدود النص.
وتفيد المادة عمليًا في حماية العاملة عند تأخر الوضع أو عند وجود حالة صحية خاصة للمولود تتطلب مرافقة مستمرة، إذ تقرر في هذه الحالة إجازة إضافية بأجر كامل لمدة شهر، ثم إمكان التمديد شهراً دون أجر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والخمسين بعد المائة المتعلقة بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة، وبالمادة الرابعة والخمسين بعد المائة المتعلقة بفترات الرضاعة، وبالمادة الخامسة والخمسين بعد المائة التي تحظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
ملغاة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: الرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والخمسون بعد المائة التزاماً مباشرًا على صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة. ويظهر من النص أن الالتزام لا يقتصر على مرحلة الولادة فقط، بل يشمل مدة الحمل أيضاً، بما يجعل الرعاية الطبية ممتدة على المرحلتين.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب تمكين العاملة من الرعاية الطبية المرتبطة بالحمل والولادة، وعدم التعامل مع هذه المرحلة بوصفها شأناً شخصياً منفصلاً عن علاقة العمل متى كانت العاملة قائمة في خدمة صاحب العمل.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والخمسين بعد المائة المتعلقة بإجازة الوضع، وبالمادة الخامسة والخمسين بعد المائة المتعلقة بحظر فصل العاملة أو إنذارها أثناء حملها أو إجازة الوضع، وبالمادة الرابعة والخمسين بعد المائة المتعلقة بفترات الرضاعة بعد العودة إلى العمل.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: فترات الرضاعة بعد العودة إلى العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والخمسون بعد المائة حقًا خاصاً للمرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع، وهو الحصول على فترة أو فترات استراحة بقصد إرضاع مولودها، على ألا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة في اليوم.
وتظهر دلالة النص في أن هذه الفترة تضاف إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. وبذلك لا تعد فترة الرضاعة انقطاعاً غير مأجور، ولا تخصم من الراحة العامة المستحقة للعاملين.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تنظيم جدول عمل العاملة بعد إجازة الوضع؛ إذ يجب تمكينها من ساعة رضاعة يومية كحد أقصى، سواء كانت فترة واحدة أو أكثر، مع احتسابها من ساعات العمل الفعلية ودون أي تخفيض في الأجر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والخمسين بعد المائة المتعلقة بإجازة الوضع، وبالمادة الثالثة والخمسين بعد المائة المتعلقة بالرعاية الطبية، كما ترتبط بمواد ساعات العمل وفترات الراحة من حيث احتساب فترة الرضاعة ضمن ساعات العمل الفعلية.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: حظر فصل العاملة أو إنذارها أثناء الحمل أو إجازة الوضع
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة والخمسون بعد المائة حماية خاصة للعاملة أثناء الحمل أو أثناء تمتعها بإجازة الوضع، فتحظر على صاحب العمل فصلها أو إنذارها بالفصل خلال هذه المدد. كما يمتد الحظر إلى مدة المرض الناشئ عن الحمل أو الوضع، بشرط إثباته بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة الغياب مائة وثمانين يوماً في السنة، سواء كانت متصلة أو متفرقة.
وتظهر دلالة المادة في أنها لا تحمي إجازة الوضع فقط، بل تحمي أيضاً مرحلة الحمل والمرض المرتبط بالحمل أو الوضع ضمن الضوابط التي قررها النظام.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في منع صاحب العمل من اتخاذ قرار الفصل أو توجيه الإنذار بالفصل أثناء الفترات المحمية نظامًا. كما أن المرض المرتبط بالحمل أو الوضع يجب أن يكون مثبتاً بشهادة طبية معتمدة حتى يستفيد من الحماية الواردة في النص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والخمسين بعد المائة المتعلقة بإجازة الوضع، وبالمادة الثالثة والخمسين بعد المائة المتعلقة بالرعاية الطبية، وبالمادة السابعة عشرة بعد المائة المتعلقة بالإجازة المرضية من حيث اتصال بعض حالات المرض بحقوق العاملة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
ملغاة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة: عمل العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والخمسون بعد المائة أثرًا مهماً على العاملة إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها وفق أحكام هذا الباب. ففي هذه الحالة يسقط حقها فيما تستحقه وفقًا لأحكام الباب، ويكون لصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه لها.
ودلالة النص أن الإجازة المقررة في هذا الباب لها غرض محدد، ولا يجوز استعمالها للعمل لدى صاحب عمل آخر.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية غرض الإجازة ومنع إساءة استعمالها. فإذا ثبت أن العاملة عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة المصرح بها، جاز لصاحب العمل الأصلي ترتيب الأثر النظامي المقرر، وهو الحرمان من أجر مدة الإجازة أو استرداد ما سبق دفعه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة عشرة بعد المائة، التي تقرر حكماً عامًا مشابهاً بحظر عمل العامل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بإجازاته، كما ترتبط بالمادة الحادية والخمسين بعد المائة المتعلقة بإجازة الوضع.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: توفير المقاعد للنساء في أماكن العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة والخمسون بعد المائة التزاماً بسيطاً في عبارته، لكنه مهم في أثره العملي، وهو توفير مقاعد للنساء في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن، تأميناً لاستراحتهن.
وتظهر دلالة النص في عمومه؛ فهو لا يقصر الالتزام على مهنة معينة أو مكان محدد، بل يربطه بمجرد وجود نساء يعملن في المكان.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب تهيئة مكان العمل بما يسمح للنساء بالاستراحة، من خلال توفير مقاعد مناسبة في الأماكن التي يعملن فيها. وهذا الالتزام لا يتوقف على طبيعة المهنة، ما دام النص قد جاء عامًا في جميع المهن.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بباب تشغيل النساء عموماً، وبمواد السلامة والصحة المهنية التي توجب تهيئة بيئة عمل مناسبة وصحية.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: رعاية أطفال العاملات ودور الحضانة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2 - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والخمسون بعد المائة التزاماً على صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملة فأكثر بتهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، متى بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، مع توفير العدد الكافي من المربيات.
كما منحت المادة الوزير سلطة إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء دار حضانة بنفسه، أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة ذاتها، أو بالتعاقد مع دار حضانة قائمة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في دعم استمرار المرأة العاملة في العمل من خلال تنظيم رعاية أطفالها أثناء فترات العمل متى تحققت النصاب والضوابط الواردة في المادة. كما تمنح المادة للوزير سلطة تنظيمية أوسع عند بلوغ عدد العاملات مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والخمسين بعد المائة المتعلقة بإجازة الوضع، وبالمادة الرابعة والخمسين بعد المائة المتعلقة بفترات الرضاعة، لأن هذه الأحكام مجتمعة تنظم جانباً من حماية العاملة ذات المسؤوليات الأسرية.
المادة الستون بعد المائة: إجازة عدة الوفاة للمرأة العاملة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الستون بعد المائة حكماً خاصاً بإجازة المرأة العاملة عند وفاة زوجها. ففرقت بين المرأة العاملة المسلمة وغير المسلمة؛ إذ منحت المسلمة إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، مع حقها في تمديد الإجازة دون أجر إذا كانت حاملاً خلال هذه الفترة حتى تضع حملها.
أما غير المسلمة، فلها إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. كما حظرت المادة على العاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، ومنحت صاحب العمل حق طلب الوثائق المؤيدة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب تمكين العاملة من إجازة الوفاة وفق حالتها، مع استمرار الأجر في المدد التي قررها النظام. كما يجب الانتباه إلى أن العاملة لا يجوز لها العمل لدى الغير خلال هذه المدة، وأن لصاحب العمل طلب الوثائق المؤيدة للواقعة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة بعد المائة المتعلقة بإجازة الوفاة العامة، لكنها تقرر حكماً خاصاً بالمرأة العاملة عند وفاة زوجها. كما ترتبط بالمادة السابعة والخمسين بعد المائة من جهة منع العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة المصرح بها.

الباب العاشر: تشغيل الأحداث — من المادة ١٦١ إلى المادة ١٦٧

المادة الحادية والستون بعد المائة: حظر تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الضارة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (32) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الحادية والستين بعد المائة من النظام، يحظر عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، ومنها:
1. العمل في المناجم أو المحاجر أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض.
2. الصناعات ذات المخاطر الصحية.
3. الأعمال الشاقة.
4. الأعمال التي قد تعرض الحدث لمخاطر جسدية بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة.
5. أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية والنفسية والجسدية.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والستون بعد المائة حماية خاصة للأحداث من الأعمال التي قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم. ولم يقتصر الحظر على الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة فقط، بل شمل كل مهنة أو عمل يحتمل أن يعرض الحدث للخطر بسبب طبيعته أو ظروف أدائه.
وتأتي المادة (32) من اللائحة التنفيذية لتبين أمثلة عملية للأعمال المحظورة، ومن ذلك المناجم والمحاجر، والصناعات ذات المخاطر الصحية، والأعمال الشاقة، والعمل على الآلات ذات المخاطر العالية، والأعمال التي قد تؤدي ظروفها إلى مشكلات أخلاقية أو نفسية أو جسدية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند رغبة صاحب العمل في تشغيل حدث؛ إذ يجب التحقق أولاً من طبيعة العمل والبيئة التي سيؤدى فيها، وهل تدخل ضمن الأعمال المحظورة نظامًا أو لائحياً.
ولا يكفي أن يكون الحدث قد بلغ السن المسموح به للعمل إذا كان العمل ذاته خطراً أو ضاراً أو مؤثراً في صحته أو سلامته أو أخلاقه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والستين بعد المائة المتعلقة بالسن النظامية لتشغيل الأحداث، وبالمادة السابعة والستين بعد المائة التي تستثني بعض الأعمال التعليمية أو التدريبية من أحكام الباب متى توافرت شروطها.
المادة الثانية والستون بعد المائة: السن النظامية لتشغيل الأحداث والأعمال الخفيفة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:
2 /1 - ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2 /2 - ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (33) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثانية والستين بعد المائة من النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام العمل.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة الثانية والستون بعد المائة قاعدة السن الأدنى لتشغيل الأحداث، وهي عدم جواز تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، وعدم السماح له بدخول أماكن العمل. كما أجازت للوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث.
واستثنت المادة حالات الأعمال الخفيفة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بشرط ألا تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل مواظبتهم الدراسية أو مشاركتهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب التحقق من سن الحدث قبل تشغيله أو السماح له بدخول مكان العمل. كما أن تشغيل من هم بين 13 و15 سنة لا يكون إلا في حدود الأعمال الخفيفة وبالضوابط التي تمنع الضرر الصحي أو التعليمي.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والستين بعد المائة التي تحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الضارة، وبالمادة السابعة والستين بعد المائة التي تقرر استثناءات تتعلق بالأعمال التعليمية أو التدريبية.
المادة الثالثة والستون بعد المائة: حظر تشغيل الأحداث ليلاً
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (34) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة من النظام، استثناءً من حكم هذه المادة، يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترات من الليل في الحالات التالية:
1. المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة.
2. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب.
3. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحاً.
4. حالات القوة القاهرة، والطوارئ.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والستون بعد المائة حظراً عامًا على تشغيل الأحداث ليلاً خلال فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية، حمايةً لهم من آثار العمل الليلي على صحتهم وسلامتهم وانتظام حياتهم.
وتأتي المادة (34) من اللائحة التنفيذية لتقرر حالات استثنائية يجوز فيها تشغيل الأحداث أثناء فترات الليل، مثل المنشآت الأسرية، والمدارس المهنية ومراكز التدريب، وبعض أعمال المخابز مع استثناء مدة محددة، وحالات القوة القاهرة والطوارئ.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في ضرورة تنظيم جداول عمل الأحداث بما يضمن عدم تشغيلهم خلال فترة الليل المحظورة، إلا إذا كانت الحالة داخلة ضمن الاستثناءات المحددة في اللائحة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والستين بعد المائة المتعلقة بالحد الأقصى لساعات عمل الأحداث، وبالمادة الحادية والستين بعد المائة من جهة الحماية العامة لصحة الحدث وسلامته.
المادة الرابعة والستون بعد المائة: ساعات عمل الأحداث وفترات الراحة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والستون بعد المائة حداً خاصاً لساعات عمل الأحداث، أقل من الحد العام المقرر للعمال البالغين. فلا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات فعلية يومياً، وتخفض إلى أربع ساعات في شهر رمضان.
كما أوجبت المادة تنظيم العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، وألا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. وحظرت تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن جدول عمل الحدث يجب أن يكون مستقلاً ومراعياً لسنّه، فلا تطبق عليه الحدود العامة لساعات العمل بذات الصورة. كما أن الاستثناءات المتعلقة بظروف العمل الإضافية أو ضغط العمل لا تسري على الأحداث.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والستين بعد المائة المتعلقة بحظر العمل الليلي، وبالمادة السادسة بعد المائة التي استبعد النص صراحة سريان استثناءاتها على تشغيل الأحداث.
المادة الخامسة والستون بعد المائة: مستندات تشغيل الحدث
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:
1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.
3 - موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة والستون بعد المائة التزامات توثيقية وصحية قبل تشغيل الحدث، فلا يجوز لصاحب العمل تشغيله قبل استيفاء ما يثبت سنه، ولياقته الصحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمره.
وتظهر دلالة المادة في أن تشغيل الحدث ليس مجرد علاقة عمل عادية، بل يتطلب تحققاً مسبقاً من السن والصحة والموافقة الأسرية، مع حفظ المستندات في ملفه الخاص.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب وجود ملف خاص للحدث يتضمن المستندات النظامية قبل بدء العمل. ويعد ذلك وسيلة للتحقق من مشروعية تشغيله وسلامة العمل المسند إليه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والستين بعد المائة المتعلقة بالسن النظامية لتشغيل الأحداث، وبالمادة السادسة والستين بعد المائة المتعلقة بإبلاغ مكتب العمل والاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث.
المادة السادسة والستون بعد المائة: إبلاغ مكتب العمل وسجل العمال الأحداث
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والستون بعد المائة التزامين على صاحب العمل عند تشغيل الحدث: إبلاغ مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من التشغيل، والاحتفاظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يتضمن البيانات المحددة في النص.
ودلالة المادة أن تشغيل الأحداث يخضع لمتابعة خاصة، ولا يكتفى فيه بعقد العمل أو ملف العامل فقط، بل يلزم الإبلاغ والسجل الخاص.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تمكين الجهة المختصة من متابعة تشغيل الأحداث والتحقق من نظاميته، كما أن السجل الخاص يساعد في ضبط بيانات الحدث وسنه وولي أمره وتاريخ تشغيله.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والستين بعد المائة المتعلقة بمستندات تشغيل الحدث، وبالمادة السابعة عشرة من النظام من جهة السجلات التي يحتفظ بها صاحب العمل في مكان العمل.
المادة السابعة والستون بعد المائة: الأعمال التعليمية والتدريبية المستثناة من أحكام تشغيل الأحداث
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءًا أساسيًّا من الآتي:
1 - دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب.
2 - برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
3 - برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
المادة (35) من اللائحة التنفيذية:
في تنفيذ أحكام المادة السابعة والستين بعد المائة من النظام يجب توافر الشروط التالية:
1. أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الجهة المسؤولة عن النشاط.
2. أن يكون التعليم أو التدريب بأسلوب متدرج، بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم أو المتدرب.
3. ألا يعوق التعليم والتدريب التحصيل الدراسي للمتعلم أو المتدرب.
4. ألا تكون من الأعمال الخطرة المنصوص عليها في المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام العمل.
5. أن تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية أو تدريبية على موافقة الوزارة على ذلك، وكذلك موافقة الجهة المرخصة للنشاط.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والستون بعد المائة استثناءً من أحكام باب تشغيل الأحداث، وذلك بالنسبة للأعمال التي يؤديها الأطفال والأحداث في المدارس أو مؤسسات التدريب لأغراض تعليمية أو مهنية أو تقنية، وكذلك بعض الأعمال التي يؤديها من بلغوا الرابعة عشرة إذا كانت جزءاً أساسياً من برنامج تعليمي أو تدريبي أو إرشادي.
وتأتي المادة (35) من اللائحة التنفيذية لتضع شروط هذا الاستثناء، وفي مقدمتها الإشراف المباشر، والتدرج في التعليم أو التدريب، وعدم إعاقة التحصيل الدراسي، وعدم كون العمل من الأعمال الخطرة، والحصول على موافقة الوزارة والجهة المرخصة للنشاط.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التمييز بين العمل المحظور أو المقيد على الأحداث، وبين النشاط التعليمي أو التدريبي الذي يدخل في مسار تعليمي منظم. فلا يكفي وصف العمل بأنه تدريب، بل يجب تحقق الشروط اللائحية التي تضمن سلامته وارتباطه بالغرض التعليمي أو المهني.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والستين بعد المائة، لأن اللائحة اشترطت ألا يكون النشاط من الأعمال الخطرة المنصوص عليها فيها. كما ترتبط بالمادة الثانية والستين بعد المائة من جهة السن، وبباب التدريب والتأهيل من جهة الطبيعة التعليمية أو التدريبية للنشاط.

الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري — من المادة ١٦٨ إلى المادة ١٨٤

المادة الثامنة والستون بعد المائة: معاني ألفاظ عقد العمل البحري
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تجعل المادة الثامنة والستون بعد المائة المعاني الخاصة بالألفاظ الأساسية في باب عقد العمل البحري مرتبطة بما ورد في النظام البحري التجاري، وذلك بالنسبة إلى السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري.
ودلالة هذه المادة أن فهم أحكام هذا الباب لا ينفصل عن المصطلحات البحرية المتخصصة، لأن طبيعة العمل البحري تختلف عن علاقة العمل العادية من حيث مكان العمل، وسلطة الربان، ومدة الرحلة، وظروف المعيشة والعمل على ظهر السفينة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تكييف العلاقة البحرية، فلا يكفي الرجوع إلى المعنى اللغوي للألفاظ، بل يلزم فهمها في إطارها النظامي البحري، لأن تحديد صفة البحار أو مجهز السفينة أو عقد العمل البحري يؤثر في تطبيق بقية مواد هذا الباب.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع مواد الباب الحادي عشر، لأنها تحدد المدخل الاصطلاحي لأحكام عقد العمل البحري. كما ترتبط بالمادة الخمسين من نظام العمل من جهة الأصل العام لعقد العمل، مع خصوصية الأحكام البحرية الواردة في هذا الباب.
المادة التاسعة والستون بعد المائة: خضوع العاملين على ظهر السفينة لسلطة الربان
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والستون بعد المائة قاعدة تتصل بطبيعة العمل البحري، وهي خضوع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة الربان وأوامره. وتظهر دلالة النص في أن السفينة بيئة عمل خاصة تتطلب وحدة قيادة وانضباطاً مباشرًا بسبب طبيعة الملاحة والرحلة والسلامة.
ولا يقتصر أثر هذه السلطة على تنظيم العمل المعتاد، بل يمتد إلى ما تقتضيه ظروف السفينة من أوامر تتعلق بسير العمل والسلامة والانضباط على ظهرها.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن البحار، ومن يعمل على ظهر السفينة، يلتزم بأوامر الربان في حدود ما تقتضيه طبيعة العمل البحري. وهذا يختلف عن بيئات العمل العادية التي تتعدد فيها مستويات الإدارة، لأن الربان يمثل سلطة مباشرة على ظهر السفينة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والسبعين بعد المائة المتعلقة بقواعد العمل على ظهر السفينة، وبالمادة الثالثة والسبعين بعد المائة التي تحدد شروط من يعمل بحاراً.
المادة السبعون بعد المائة: تسجيل عقود عمل البحارة وشكلها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة، ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السبعون بعد المائة وجوب تسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، كما توجب أن تكون محررة بصيغة واضحة. وهذا الحكم يتناسب مع خصوصية العمل البحري، حيث يكون مكان تنفيذ العقد على ظهر السفينة، وقد يمتد خارج الموانئ أو المياه الإقليمية.
وتفرق المادة بين العقد المحدد المدة والعقد المعقود لسفرة؛ فإذا كان محدد المدة وجب بيان مدته بوضوح، وإذا كان لسفرة وجب تحديد المدينة أو المرفأ الذي تنتهي عنده السفرة، والمرحلة التي ينتهي عندها العقد من مراحل التفريغ أو التحميل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في منع الغموض عند انتهاء عقد العمل البحري، خصوصاً إذا كان مرتبطاً بسفرة لا بمدة زمنية مجردة. فتحديد المرفأ ومرحلة التفريغ أو التحميل التي ينتهي عندها العقد يمنع النزاع حول لحظة انتهاء العلاقة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والسبعين بعد المائة التي تحدد بيانات عقد العمل البحري ونسخه، وبالمادة الثالثة والثمانين بعد المائة المتعلقة بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة: بيانات عقد العمل البحري ونسخه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.
ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة الحادية والسبعون بعد المائة البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري. وتشمل هذه البيانات أطراف العقد، وبيانات البحار الشخصية، ونوع العمل، وكيفية أدائه، والشهادات البحرية اللازمة، والأجر، ومدة العقد، وتفاصيل انتهاء العقد إذا كان لسفرة واحدة.
كما قررت المادة أن يكون العقد من ثلاث نسخ، بما يحقق وجود نسخة لدى مجهز السفينة، ونسخة لدى الربان على ظهر السفينة، ونسخة لدى البحار.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن عقد العمل البحري يجب أن يكون واضحاً ومفصلاً أكثر من كثير من عقود العمل المعتادة، بسبب خصوصية تنفيذ العمل على ظهر السفينة. ووجود نسخة لدى الربان يضمن توافر العقد في مكان العمل ذاته أثناء الرحلة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السبعين بعد المائة المتعلقة بتسجيل العقود أو إلحاقها بسجلات السفينة، وبالمادة الثانية والخمسين من نظام العمل من جهة البيانات الأساسية في عقد العمل عموماً.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: قواعد العمل على ظهر السفينة وشروطه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي:
1. التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2. واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3. كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.
4. مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.
5. قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6. علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
7. سلوك البحارة، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
8. إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.
9. مكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل، أو انتهائه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والسبعون بعد المائة وجوب إعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة، وفي القسم المخصص للعاملين فيها. ويظهر من تعداد البنود أن هذه القواعد يجب أن تغطي الجوانب العملية الأساسية لعلاقة العمل البحري، من التزامات البحارة وساعات العمل إلى الأجور والغذاء والمبيت والعلاج والإجازات والترحيل ومكافأة نهاية الخدمة.
ودلالة المادة أن البحار يجب أن يكون على علم واضح بقواعد العمل وظروفه أثناء وجوده على ظهر السفينة، لأن طبيعة العمل البحري تجعل الوصول إلى الإدارة أو الجهات المختصة أكثر تعقيداً من بيئات العمل المعتادة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن إعلان قواعد العمل على ظهر السفينة ليس إجراءً شكلياً، بل وسيلة لضمان علم البحارة بحقوقهم وواجباتهم. كما أن هذه القواعد تمثل مرجعاً عمليًا عند الخلاف حول الأجر، أو الراحة، أو الغذاء، أو العلاج، أو الترحيل، أو انتهاء العلاقة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة والستين بعد المائة المتعلقة بسلطة الربان، وبالمادة الثامنة والسبعين بعد المائة التي أحالت إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري وما تتضمنه من أحكام متعلقة بظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه والرعاية الصحية.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: شروط من يعمل بحاراً
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يشترط فيمن يعمل بحاراً:
1. أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3. أن يكون لائقاً طبياً.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة الثالثة والسبعون بعد المائة شروط العمل بحاراً، وهي بلوغ الثامنة عشرة، والحصول على شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية. وتظهر دلالة هذه الشروط في اتصال العمل البحري بمتطلبات بدنية وفنية وسلامة خاصة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر قبل التعاقد أو تمكين الشخص من العمل على ظهر السفينة؛ إذ يجب التحقق من السن، والمؤهل أو الشهادة البحرية، واللياقة الطبية. ولا يكفي مجرد قبول الطرفين إذا لم تتوافر هذه الشروط.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والسبعين بعد المائة التي أوجبت ذكر الشهادة التي تتيح للبحار العمل في الملاحة البحرية والتذكرة الشخصية البحرية ضمن بيانات العقد.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: دفع استحقاقات البحار
نص المادة كما ورد في نظام العمل
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الأصل في دفع استحقاقات البحار، وهو أن تكون بالعملة الرسمية. واستثنت حالة أداء الاستحقاقات بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية، بشرط قبول البحار.
كما قررت المادة حق البحار في أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه، وهو حكم يراعي طبيعة العمل البحري وما قد يترتب عليه من بقاء البحار بعيداً عن موطنه أو أسرته.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تنظيم أداء الأجور والاستحقاقات أثناء الرحلات البحرية، خصوصاً عندما تكون السفينة خارج المياه الإقليمية. كما تتيح للبحار ترتيب صرف أجره أو جزء منه لمن يحدده، بما يراعي ظروف عمله وبعده عن مقر إقامته.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التسعين من نظام العمل من حيث الأصل العام في دفع الأجور بالعملة الرسمية، مع خصوصية العمل البحري في حالة وجود السفينة خارج المياه الإقليمية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: أثر اختصار السفر على أجر البحار
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختيارياً أم قهرياً، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري لمدة رحلة بحرية واحدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج المادة الخامسة والسبعون بعد المائة أثر اختصار الرحلة البحرية على أجر البحار إذا كان عقده لمدة رحلة بحرية واحدة. وقد قررت أن اختصار السفر، سواء كان اختيارياً أو قهرياً، لا يؤدي إلى نقص أجر البحار.
ودلالة المادة أن البحار الذي تعاقد على رحلة بحرية واحدة لا يتحمل أثر اختصار الرحلة من حيث الأجر، لأن الأجر ارتبط بالرحلة المتفق عليها لا بمدى امتدادها الفعلي إذا اختصرت.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند انتهاء الرحلة قبل مدتها أو مسارها المتوقع لأي سبب؛ إذ لا يجوز إنقاص أجر البحار بسبب هذا الاختصار متى كان مشغلاً بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والسبعين بعد المائة التي عالجت حالة الأجر المحدد بحصة من الأرباح أو أجر السفينة، وبالمادة السبعين بعد المائة التي فرقت بين العقد المحدد المدة والعقد المعقود لسفرة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة: أثر إلغاء الرحلة أو تأخيرها أو إطالتها على الأجر المحدد بحصة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضاً من المجهز.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج هذه المادة حالة خاصة في أجر البحار، وهي أن يكون أجره محدداً بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة. وفي هذه الصورة لا يستحق البحار تعويضاً إذا ألغيت الرحلة، ولا زيادة في الأجر إذا تأخرت الرحلة أو طالت مدتها.
واستثنت المادة حالة واحدة، وهي أن يكون التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين، ففي هذه الحالة يستحق البحار تعويضاً من المجهز.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند الاتفاق على أجر احتمالي مرتبط بأرباح الرحلة أو أجر السفينة، إذ يتحمل البحار أثر إلغاء الرحلة أو تأخيرها أو إطالتها ضمن حدود النص، إلا إذا كان السبب راجعاً إلى فعل الشاحنين، فيثبت له التعويض من المجهز.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والسبعين بعد المائة، التي قررت عدم نقص أجر البحار عند اختصار السفر إذا كان العقد لمدة رحلة بحرية واحدة. كما ترتبط بالمادة الرابعة والسبعين بعد المائة من جهة أداء استحقاقات البحار.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة: أثر أسر السفينة أو غرقها أو عدم صلاحيتها للملاحة على أجر البحار
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر هذه المادة حق البحار في أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة. ودلالة النص أن انتهاء القدرة على مواصلة الرحلة بسبب هذه الوقائع لا يسقط الأجر المستحق عن المدة السابقة على الحادث.
الأثر العملي
عمليًا، عند تحقق إحدى هذه الحالات، يكون الحد الزمني لاستحقاق الأجر هو يوم وقوع الحادث، لا تاريخ لاحق أو سابق، ما لم توجد حقوق أخرى مقررة بموجب النظام أو العقد.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والسبعين بعد المائة المتعلقة باختصار السفر، وبالمادة السادسة والسبعين بعد المائة المتعلقة بالأجر المحدد بحصة من الأرباح أو أجر السفينة.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: لائحة تنظيم عقد العمل البحري
نص المادة كما ورد في نظام العمل
دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر هذه المادة أن أحكام عقد العمل البحري لا تقف عند المواد الواردة في نظام العمل، بل تستكمل بلائحة تنظيمية خاصة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.
وتظهر دلالة المادة في اتساع نطاق هذه اللائحة، فهي لا تقتصر على صياغة العقد، بل تشمل حقوق الطرفين، والالتزامات، وظروف المعيشة، والسلامة، والغذاء، والنوم، والترفيه، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة، والإجازات، والتدريب، وإعادة البحار إلى موطنه، والتفتيش، والمخالفات، والتسوية الودية للشكاوى.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة أن تطبيق عقد العمل البحري يحتاج إلى الجمع بين نصوص نظام العمل الخاصة بهذا الباب، وبين ما يصدر في لائحة تنظيم عقد العمل البحري في المسائل التفصيلية التي أحالت إليها المادة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع مواد الباب الحادي عشر؛ لأنها تمثل الإطار التنظيمي التفصيلي المكمل لأحكام عقد العمل البحري.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: ساعات العمل على ظهر السفينة في عرض البحر
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تضع هذه المادة حداً خاصاً لساعات العمل البحري أثناء وجود السفينة في عرض البحر. وهذا الحد يختلف عن القواعد العامة لساعات العمل بسبب طبيعة العمل البحري وظروف الرحلات والسفر والمناوبات.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تنظيم الجداول الزمنية للخدمة على ظهر السفينة، إذ لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل أربع عشرة ساعة خلال أربع وعشرين ساعة، ولا اثنتين وسبعين ساعة خلال سبعة أيام.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والسبعين بعد المائة التي أوجبت إعلان قواعد العمل والجداول الزمنية للخدمة وساعات العمل اليومية على ظهر السفينة.
المادة الثمانون بعد المائة: نصيب البحار في مكافأة مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى، أو إنقاذها، نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر هذه المادة حق البحار في نصيب من المكافأة المستحقة للسفينة التي يعمل فيها إذا أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها. ولم تفرق المادة بين أنواع الأجر، بل قررت الحق أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه البحار.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند حصول السفينة على مكافأة بسبب المساعدة أو الإنقاذ، إذ لا تنفرد السفينة أو مجهزها بالمكافأة دون البحارة الذين أسهموا في العمل، بل يكون لكل بحار أسهم نصيب فيها.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بطبيعة العمل البحري التي قد تفرض على السفينة أعمال مساعدة أو إنقاذ أثناء الرحلة، كما ترتبط بقواعد الأجر والاستحقاقات في هذا الباب.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة: حقوق ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر. أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تعالج هذه المادة حقوق ورثة البحار إذا توفي أثناء الرحلة، وميزت بين صور الأجر. فإذا كان الأجر شهرياً، استحق الورثة الأجر إلى يوم الوفاة. وإذا كان الأجر محسوباً بالرحلة، استحق الورثة أجر الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، استحقت الحصة كاملة.
كما قررت المادة إيداع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حفظ حقوق البحار وورثته عند الوفاة أو الفقد أو تعذر التسلم أثناء الرحلة، مع تحديد جهة الإيداع في ميناء الوصول داخل المملكة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والسبعين بعد المائة المتعلقة بدفع استحقاقات البحار، وبالمواد الخاصة بانتهاء العقد البحري وآثاره.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة: إنهاء العقد عند إلغاء الرحلة قبل بدئها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر هذه المادة حالة خاصة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل البحري دون سبق إعلان وبغير تعويض، وهي إلغاء الرحلة قبل بدئها بسبب لا إرادة لمجهز السفينة فيه، بشرط أن يكون الأجر على أساس الرحلة الواحدة، وألا ينص العقد على خلاف ذلك.
الأثر العملي
عمليًا، لا يكفي مجرد إلغاء الرحلة لإنهاء العقد دون تعويض، بل يجب أن يكون الإلغاء قبل بدء الرحلة، وأن يكون السبب خارج إرادة مجهز السفينة، وأن يكون الأجر مبنياً على الرحلة الواحدة، وألا يوجد نص عقدي مخالف.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والسبعين بعد المائة في أثر إلغاء الرحلة عندما يكون الأجر حصة من الأرباح أو أجر السفينة، وبالمادة السبعين بعد المائة التي تنظم العقد المعقود لسفرة.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: التزامات صاحب العمل عند انقضاء العقد أو فسخه
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1. أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2. أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر هذه المادة التزامات أساسية على صاحب العمل عند انقضاء عقد العمل البحري أو فسخه، وهي إعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد، والتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن انتهاء العقد البحري لا يترك البحار في ميناء أو مكان بعيد دون رعاية، بل يلتزم صاحب العمل بإعادته إلى ميناء بدء تنفيذ العقد، مع تحمل الغذاء والنوم حتى الوصول.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والثمانين بعد المائة التي تبين حالات التزام المجهز بترحيل البحار إلى بلده.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: حالات ترحيل البحار إلى بلده
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:
1. إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
2. إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3. إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح أو عاهة.
4. إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5. إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6. إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد هذه المادة الحالات التي يلتزم فيها المجهز بترحيل البحار إلى بلده، وهي حالات يغلب عليها أن البحار لا يكون هو المتسبب في انقطاع الرحلة أو انتهاء وجوده على السفينة في المكان الذي وصل إليه.
وتشمل الحالات إلغاء السفر بفعل المجهز، أو إلغاؤه بعد الإبحار بسبب منع التجارة، أو إخراج البحار بسبب المرض أو الجرح أو العاهة، أو بيع السفينة في بلد أجنبي، أو عزل البحار دون مسوغ نظامي، أو انتهاء العقد في ميناء غير الميناء المنصوص عليه في العقد.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في حماية البحار من تحمل تبعات انتهاء العلاقة أو تعذر استمرار الرحلة في مكان بعيد عن بلده، إذ يلتزم المجهز بترحيله في الحالات التي حددها النظام.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والثمانين بعد المائة المتعلقة بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه والتكفل بغذائه ونومه، كما ترتبط بالمادة السبعين بعد المائة من جهة أهمية تحديد المرفأ أو المدينة التي ينتهي عندها العقد.

الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر — من المادة ١٨٥ إلى المادة ١٩٣

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: المقصود بالعمل في المناجم والمحاجر
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي:
1. العمليات الخاصة بالبحث، أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2. العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها، أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
3. ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1-2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة الخامسة والثمانون بعد المائة المقصود بالعمل في المناجم والمحاجر، وتبين أن هذا المفهوم لا يقتصر على استخراج المعادن فقط، بل يشمل البحث والكشف والاستخراج والتصنيع والتركيز، وما يلحق بذلك من أعمال بناء وتركيبات وأجهزة داخل منطقة الترخيص.
وتظهر دلالة المادة في أنها ترسم نطاق الباب كاملاً؛ فلا تطبق أحكام العمل في المناجم والمحاجر إلا على الأعمال الداخلة في هذا التعريف.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند تحديد ما إذا كان نشاط معين يخضع لأحكام باب المناجم والمحاجر. فإذا كان العمل متعلقاً بالبحث أو الكشف أو الاستخراج أو التصنيع أو الأعمال الملحقة بها في منطقة الترخيص، دخل في نطاق هذا الباب وما يترتب عليه من أحكام خاصة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع مواد الباب الثاني عشر، لأنها تحدد نطاقه الموضوعي. كما ترتبط بالمواد التالية المتعلقة بالسن، والفحص الطبي، وساعات العمل، والسلامة، والإنقاذ والإسعاف في المناجم والمحاجر.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة: حظر تشغيل من لم يتم الثامنة عشرة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السادسة والثمانون بعد المائة حداً أدنى خاصاً للسن في أعمال المناجم والمحاجر، وهو إتمام الثامنة عشرة. وهذا الحكم أشد من بعض أحكام تشغيل الأحداث العامة، نظراً لطبيعة العمل في المناجم والمحاجر وما قد يرتبط به من مخاطر.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يتمثل في عدم جواز تشغيل أي شخص دون الثامنة عشرة في المنجم أو المحجر، ولو توافرت موافقة ولي الأمر أو اللياقة الصحية أو أي مستند آخر؛ لأن النص جاء بحظر مباشر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بباب تشغيل الأحداث، وبخاصة المادة الحادية والستين بعد المائة التي تحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الضارة، كما ترتبط بالمادة السابعة والثمانين بعد المائة المتعلقة بالفحص الطبي قبل العمل.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة: الفحص الطبي للعمل في المناجم والمحاجر
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دورياً، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة.
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة السابعة والثمانون بعد المائة شرطاً سابقاً على العمل في المناجم والمحاجر، وهو إجراء فحص طبي كامل وثبوت اللياقة الصحية للعمل المطلوب. ولم تكتف المادة بالفحص الأول، بل أوجبت إعادة الفحص دورياً.
كما قررت المادة عدم جواز تحميل العامل أي نفقة مقابل هذه الفحوص، مما يجعلها التزاماً مرتبطاً بطبيعة العمل ومخاطره لا عبئاً مالياً على العامل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن تشغيل العامل في المنجم أو المحجر دون فحص طبي كامل وثبوت اللياقة لا يتفق مع النص. كما يجب على صاحب العمل متابعة الفحص الدوري وفق الأوضاع والشروط والمدد التي يحددها الوزير.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والثمانين بعد المائة المتعلقة بالسن، وبالمادة الثالثة والأربعين بعد المائة المتعلقة بالفحص الدوري للعمال المعرضين لاحتمال الإصابة بالأمراض المهنية.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: ساعات العمل في باطن الأرض
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض، والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تضع المادة الثامنة والثمانون بعد المائة تنظيماً خاصاً لساعات العمل في المناجم والمحاجر، وبخاصة العمل تحت سطح الأرض. فجعلت الحد الأعلى للعمل الفعلي تحت سطح الأرض سبع ساعات يومياً، ومنعت إبقاء العامل في مكان العمل مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم.
وتظهر أهمية النص في احتساب وقت النزول إلى باطن الأرض والعودة منه ضمن مدة البقاء في مكان العمل، متى كان العمل في باطن الأرض.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في إعداد جداول العمل داخل المناجم، إذ يجب التمييز بين ساعات العمل الفعلية تحت الأرض، ومدة بقاء العامل في مكان العمل. ولا يجوز تجاوز الحدين المقررين في النص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والتسعين الخاصة بالحد العام لساعات العمل، لكنها تقرر تنظيماً خاصاً أكثر ملاءمة لطبيعة العمل في المناجم والمحاجر.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: حظر دخول أماكن العمل وملحقاتها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها، وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والثمانون بعد المائة قيداً على دخول أماكن العمل في المناجم والمحاجر وملحقاتها، حمايةً لسلامة الأشخاص وحفظاً لانضباط بيئة العمل ذات المخاطر الخاصة.
وقد حصر النص الدخول في العاملين، والمكلفين بالتفتيش، ومن يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب ضبط دخول مواقع المناجم والمحاجر، ومنع دخول غير المختصين أو غير المصرح لهم، لأن مجرد الوجود في هذه المواقع قد يرتب خطراً.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والتسعين بعد المائة المتعلقة بتعليمات السلامة العامة، وبالمادة الثانية والتسعين بعد المائة المتعلقة بنقطة الإنقاذ والإسعافات.
المادة التسعون بعد المائة: سجل قيد العمال وحصرهم
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التسعون بعد المائة التزاماً توثيقياً خاصاً في المناجم والمحاجر، وهو إعداد سجل لقيد العمال وحصرهم قبل الدخول إلى أماكن العمل وعند الخروج منها.
ودلالة هذا النص تتصل بطبيعة مواقع المناجم والمحاجر، حيث يكون حصر الداخلين والخارجين ضرورياً للسلامة والمتابعة والتدخل عند الطوارئ.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب معرفة عدد العمال الموجودين داخل موقع العمل في كل وقت، خصوصاً في المواقع التي قد تتطلب إجراءات إنقاذ أو إخلاء.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السابعة عشرة من النظام من جهة السجلات، وبالمادة الثانية والتسعين بعد المائة المتعلقة بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة: لائحة أوامر وتعليمات السلامة العامة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والتسعون بعد المائة إلزام صاحب العمل أو المدير المسؤول بوضع لائحة للأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة. وهذا النص يترجم قواعد السلامة إلى أوامر عملية داخل موقع العمل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في وجوب وجود تعليمات سلامة واضحة ومعلنة أو متاحة للعاملين في المناجم والمحاجر، بحيث يعرف العمال ما يجب عليهم اتباعه وما يحظر عليهم فعله.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والعشرين بعد المائة التي تلزم العامل بتنفيذ تعليمات السلامة واستعمال وسائل الوقاية، وبالمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من حيث التفتيش والرقابة على تنفيذ أحكام النظام.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة: نقطة الإنقاذ والإسعافات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والتسعون بعد المائة التزاماً خاصاً بالاستعداد للطوارئ في المناجم والمحاجر، من خلال إنشاء نقطة إنقاذ قريبة ومجهزة، وتوفير وسيلة اتصال مناسبة، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على الإنقاذ والإسعافات الأولية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن التعامل مع الحوادث في المناجم والمحاجر يجب أن يكون فورياً ومنظماً، ولا يترك لردود فعل عشوائية بعد وقوع الخطر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والأربعين بعد المائة المتعلقة بخزانة الإسعافات الطبية، وبالمادة الثالثة والتسعين بعد المائة المتعلقة بمكان الإنقاذ والإسعاف والتمريض في بعض المناجم والمحاجر.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: مكان الإنقاذ والإسعاف والتمريض في المناجم والمحاجر
نص المادة كما ورد في نظام العمل
مع عدم الإخلال ب الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام، على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو متراً، فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً.
وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والتسعون بعد المائة تنظيماً أكثر تفصيلاً للإنقاذ والإسعاف في المناجم والمحاجر التي يعمل فيها خمسون عاملاً على الأقل، فأوجبت مكاناً مناسباً يضم غرفة مجهزة للإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، وغرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
كما عالجت المنشآت الأقل عدداً متى كانت ضمن دائرة قطرها عشرون كيلو متراً، فأجازت الاشتراك في مكان وسط للإنقاذ والإسعاف أو إنشاء مكان مستقل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن متطلبات الإسعاف والإنقاذ تختلف بحسب عدد العمال وتوزيع المناجم والمحاجر. كما أن النص يمنح الوزير صلاحية تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية ومسؤوليات الأطراف.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والأربعين بعد المائة المتعلقة بخزانة الإسعافات الطبية، وبالمادة الثانية والتسعين بعد المائة المتعلقة بنقطة الإنقاذ، وبمواد السلامة والصحة المهنية في الباب الثامن.

الباب الثالث عشر: تفتيش العمل — من المادة ١٩٤ إلى المادة ٢٠٩

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: القائمون بتفتيش العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والتسعون بعد المائة الجهة البشرية المختصة بمباشرة تفتيش العمل، وهم مفتشون من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين ممن يحددهم الوزير أو من يفوضه.
وتظهر دلالة المادة في أن صفة مفتش العمل لا تثبت لأي شخص بمجرد قيامه بعمل رقابي، بل لا بد أن يكون معيناً أو محدداً من الجهة المختصة، وأن يمارس صلاحياته واختصاصاته في حدود ما يقرره النظام.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند مباشرة التفتيش على المنشآت، إذ تكون صلاحيات التفتيش مرتبطة بمفتشين محددين من الوزارة أو ممن يحددهم الوزير أو من يفوضه. وبذلك يتحقق الانضباط في ممارسة التفتيش، فلا تباشر هذه الصلاحيات إلا ممن يملك الصفة النظامية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والتسعين بعد المائة التي تحدد اختصاصات مفتشي العمل، وبالمادة الثامنة والتسعين بعد المائة التي تبين بعض حقوقهم عند دخول المنشآت والفحص والتحقيق.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
ملغاة.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة: اختصاصات مفتشي العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3. إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4. ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6. اقتراح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تحدد المادة السادسة والتسعون بعد المائة اختصاصات مفتشي العمل، ولا تقصر دورهم على ضبط المخالفات فقط، بل تجعل لهم دوراً رقابياً وإرشادياً وتنظيمياً.
فمفتش العمل يراقب تنفيذ النظام واللائحة والقرارات، ويزود أصحاب العمل والعمال بالإرشادات الفنية، ويبلغ المختصين في الوزارة بأوجه النقص، ويضبط المخالفات، ويتحقق من المخالفات المحالة من جهات حكومية أخرى، ويقترح الغرامة المناسبة وفق جدول المخالفات والعقوبات.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن التفتيش ليس مجرد زيارة للمنشأة، وإنما هو عمل نظامي متكامل يشمل الرقابة، والإرشاد، والتوثيق، وضبط المخالفات، واقتراح الجزاء المناسب.
كما تفيد المادة في أن مفتش العمل لا يباشر دوره بمعزل عن اللائحة والقرارات التنفيذية، بل تكون مراقبته ممتدة إلى النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من جهة تحديد من يتولى التفتيش، وبالمادة الثامنة والتسعين بعد المائة التي تمنح المفتش وسائل مباشرة اختصاصه داخل المنشأة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ملغاة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: صلاحيات مفتشي العمل
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يحق لمفتشي العمل:
1. دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
2. القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي:
أ. سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب. الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج. أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضاراً على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثامنة والتسعون بعد المائة الوسائل العملية التي تمكن مفتش العمل من أداء مهمته. فقد منحت المفتش حق دخول المنشأة الخاضعة لنظام العمل أثناء أوقات عملها دون إشعار سابق، وحق القيام بالفحص أو التحقيق اللازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام.
كما منحت المفتش وسائل محددة، منها سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق، والحصول على صور ومستخرجات منها، وأخذ عينات من المواد التي قد يكون لها أثر ضار على صحة العمال أو سلامتهم.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن المنشأة الخاضعة لنظام العمل يجب أن تكون مستعدة للتفتيش أثناء أوقات العمل دون اشتراط إشعار سابق.
كما أن السجلات والدفاتر والوثائق يجب أن تكون منظمة ومتاحة، لأن للمفتش حق الاطلاع عليها والحصول على صور ومستخرجات منها. وفي الأعمال الصناعية أو غيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش، قد يمتد التفتيش إلى أخذ عينات للتحليل متى ظن أن لها أثرًا ضاراً على صحة العمال أو سلامتهم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة السابعة عشرة من النظام المتعلقة بالسجلات والكشوف والملفات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها، وبالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية التي بينت بيانات هذه السجلات. كما ترتبط بمواد السلامة والصحة المهنية في الباب الثامن.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: التسهيلات الواجبة للمفتشين
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والتسعون بعد المائة التزاماً على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل بالتعاون مع مفتشي العمل والموظفين المكلفين بالتفتيش.
ويشمل هذا التعاون تقديم التسهيلات اللازمة، وتقديم البيانات المطلوبة، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طلب ذلك. ودلالة النص أن التفتيش لا ينجح بمجرد منح المفتش صلاحيات، بل لا بد من التزام المنشأة بالتعاون الإيجابي معه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن عرقلة التفتيش أو الامتناع عن تقديم البيانات أو عدم الاستجابة لطلبات المفتش لا يتفق مع الالتزام النظامي المقرر على صاحب العمل ومسؤولي المنشأة.
كما أن طلب إيفاد مندوب عن المنشأة يجب التعامل معه بوصفه جزءاً من أعمال التفتيش، لا أمراً اختيارياً.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الحادية والستين من النظام التي أوجبت على صاحب العمل تسهيل مهمة موظفي الجهات المختصة في تطبيق أحكام النظام، وبالمادة الثامنة والتسعين بعد المائة المتعلقة بصلاحيات مفتشي العمل.
المادة المئتان: إبلاغ صاحب العمل بحضور المفتش
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة المئتان أصلاً إجرائياً عند مباشرة التفتيش، وهو أن يبلغ المفتش صاحب العمل أو ممثله بحضوره. لكنها قررت استثناءً مهماً، وهو عدم الإبلاغ إذا رأى المفتش أن المهمة التي يقوم من أجلها تقتضي ذلك.
ودلالة المادة أن الإبلاغ بالحضور هو الأصل، لكن طبيعة بعض أعمال التفتيش قد تقتضي السرية أو المفاجأة حتى تتحقق الغاية من التفتيش.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند زيارة المفتش للمنشأة، إذ يكون الأصل إعلام صاحب العمل أو ممثله بحضور المفتش. ومع ذلك، لا يجوز اعتبار عدم الإبلاغ مخالفة إذا كانت مهمة التفتيش تقتضي خلاف ذلك بحسب تقدير المفتش.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والتسعين بعد المائة التي تجيز دخول المنشأة دون إشعار سابق، وبالمادة الثانية بعد المائتين التي توجب السرية المطلقة بشأن الشكاوى.
المادة الأولى بعد المائتين: تعليمات المفتش المتعلقة بالصحة والسلامة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تمنح المادة الأولى بعد المائتين مفتش العمل سلطة توجيه تعليمات لأصحاب العمل بإدخال تعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات، خلال الآجال التي يحددها، بهدف ضمان مراعاة أحكام صحة العمال وسلامتهم.
كما تقرر المادة سلطة عاجلة للمفتش عند وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم، إذ يجوز له أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء الخطر فوراً.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن دور المفتش لا يقتصر على رصد المخالفة بعد وقوعها، بل يمتد إلى توجيه صاحب العمل لتصحيح أوضاع الأجهزة والمعدات وقواعد العمل بما يحمي صحة العمال وسلامتهم.
وفي حالات الخطر العاجل، لا ينتظر المفتش الآجال المعتادة، بل يطلب اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لدرء الخطر.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بمواد السلامة والصحة المهنية في الباب الثامن، وبخاصة المواد الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين بعد المائة، كما ترتبط بالمادة الثامنة والتسعين بعد المائة من جهة صلاحيات المفتش في الفحص والتحقيق وأخذ العينات.
المادة الثانية بعد المائتين: سرية الشكاوى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية بعد المائتين التزاماً جوهرياً على مفتش العمل، وهو المحافظة على السرية المطلقة للشكاوى التي ترد إليه بشأن النقص في الأجهزة أو مخالفة أحكام النظام. ولا يقتصر الالتزام على عدم إفشاء مضمون الشكوى، بل يمتد إلى عدم إبلاغ صاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجودها.
وتظهر دلالة المادة في حماية المشتكي، سواء كان عاملاً أو غيره، من أي أثر قد يترتب على كشف الشكوى أو مصدرها، بما يعزز فاعلية الرقابة والتفتيش.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تمكين العمال وغيرهم من الإبلاغ عن المخالفات أو أوجه النقص دون خشية من كشف هويتهم أو الإضرار بهم بسبب الشكوى. كما تقيد المادة مفتش العمل في طريقة تعامله مع المعلومات التي يتلقاها أثناء التفتيش.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والتسعين بعد المائة المتعلقة بصلاحيات مفتشي العمل، وبالمادة التاسعة والتسعين بعد المائة المتعلقة بالتسهيلات التي يجب تقديمها للمفتشين، لأنها تكمل ضمانات التفتيش من جهة السرية وحماية البلاغات.
المادة الثالثة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة الرابعة بعد المائتين: اشتراك المختصين ومساعدة الجهات التنفيذية
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة بعد المائتين أن التفتيش قد يحتاج إلى خبرات فنية متخصصة، ولذلك أجازت اشتراك الأطباء والمهندسين والكيميائيين واختصاصيي السلامة والصحة المهنية كلما دعت الحاجة.
كما منحت مدير مكتب العمل والمفتشين حق طلب المساعدة من الجهات التنفيذية المختصة عند الضرورة، بما يعزز قدرة التفتيش على أداء مهمته في الحالات التي تتطلب دعماً فنياً أو تنفيذياً.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في التفتيش على المنشآت ذات الطبيعة الفنية أو الخطرة، أو التي تتطلب فحصاً طبياً أو هندسياً أو كيميائياً أو متعلقاً بالسلامة والصحة المهنية. ففي هذه الحالات لا يقتصر التفتيش على المفتش وحده، بل يمكن أن يشترك معه أصحاب الاختصاص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الأولى بعد المائتين المتعلقة بتعليمات المفتش في مسائل الصحة والسلامة، وبمواد السلامة والصحة المهنية في الباب الثامن، لأنها تمنح التفتيش بعداً فنياً عند الحاجة.

المادة الخامسة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة السادسة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة السابعة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة الثامنة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة التاسعة بعد المائتين: اللائحة التنفيذية لأعمال التفتيش
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة بعد المائتين اختصاص الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية التي تضبط أعمال التفتيش وتنظمها. ودلالة النص أن مواد التفتيش الواردة في النظام تمثل الإطار العام، بينما تتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل التنظيمية والإجرائية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن تفتيش العمل لا يباشر فقط وفق المواد العامة في النظام، بل وفق تنظيم تنفيذي يصدره الوزير لضبط إجراءاته وتنظيم أعماله.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
تمثل هذه المادة خاتمة باب تفتيش العمل، وترتبط بجميع مواده من المادة الرابعة والتسعين بعد المائة إلى المادة التاسعة بعد المائتين، لأنها تحيل إلى الأداة التنفيذية المنظمة لأعمال التفتيش.

الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية — من المادة ٢١٠ إلى المادة ٢٢٨

المادة العاشرة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
ملغاة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: العقوبات العامة على مخالفة النظام أو اللائحة أو القرارات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين القاعدة العامة للعقوبات في نظام العمل، فهي لا تقصر الجزاء على مخالفة مواد النظام فقط، بل تجعله ممتداً إلى مخالفة اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام.
وتظهر دلالة المادة في تعدد صور الجزاء، إذ قد تكون العقوبة غرامة مالية، أو إغلاقاً مؤقتاً، أو إغلاقاً نهائياً، مع جواز الجمع بين أكثر من عقوبة بحسب المخالفة. كما تقرر المادة مضاعفة العقوبة عند التكرار، وتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن مخالفة أي حكم من أحكام نظام العمل أو لائحته أو قراراته التنفيذية قد ترتب جزاءً مستقلاً. كما أن المخالفة التي تمس أكثر من عامل لا تعامل دائماً كمخالفة واحدة، بل تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثلاثين بعد المائتين التي تنظم آلية إيقاع العقوبات وجدول المخالفات، وبالمادة الحادية والثلاثين بعد المائتين المتعلقة بإزالة المخالفة، وبالمادة الثانية والثلاثين بعد المائتين المتعلقة بتحصيل الغرامات.

الباب الخامس عشر: العقوبات — من المادة ٢٢٩ إلى المادة ٢٤٢

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر: عقوبة مخالفة ترخيص أنشطة التوظيف والاستقدام
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة)الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
ترتبط هذه المادة بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية من جهة تنظيم ممارسة أنشطة توظيف السعوديين واستقدام العمال والإسناد، ومنح التراخيص وتجديدها وإلغائها وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر هذه المادة عقوبة خاصة لمن يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة الثلاثين، وهي المادة التي تحظر ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال دون ترخيص من الوزارة.
ودلالة النص أن مخالفة الترخيص في هذا المجال لها خطورة خاصة على سوق العمل، ولذلك أفرد لها النظام غرامة محددة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع بقاء العامة للعقوبات قائمًا دون إخلال.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في منع ممارسة أنشطة التوظيف أو الاستقدام دون ترخيص نظامي. فإذا مارس شخص طبيعي أو اعتباري هذا النشاط دون ترخيص، تعرض للغرامة الخاصة الواردة في هذه المادة، مع عدم الإخلال بالعقوبات العامة التي قد تقررها المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثلاثين من نظام العمل، وبالمادة التاسعة والعشرين بعد المائتين باعتبارها القاعدة العامة للعقوبات، وبالمادة (10) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بضوابط أنشطة التوظيف والاستقدام والإسناد.
المادة الثلاثون بعد المائتين: آلية إيقاع العقوبات وجدول المخالفات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
1. للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب(من الفقرة)1(من المادة)التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأيٍّ منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2. يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب(من الفقرة)1(من المادة)التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3. يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب(من الفقرة)1(من المادة)التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج(من الفقرة)1) من المادة المذكورة.
4. إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة، وفقًا للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5. يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تنظم المادة الثلاثون بعد المائتين آلية إيقاع العقوبات، وتفرق بين العقوبات التي تستطيع الوزارة إيقاعها مباشرة بقرار من الوزير أو من ينيبه، وبين العقوبات الأشد التي تستلزم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
وتظهر دلالة المادة في اعتماد جدول للمخالفات والعقوبات، مع مراعاة التدرج والتناسب مع جسامة المخالفة. كما أدخلت المادة طريق التسوية بين الوزارة والمخالف بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير أو من ينيبه.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن العقوبات لا تفرض بطريقة عشوائية، بل من خلال جداول تحدد نوع المخالفة والعقوبة المقابلة لها. كما تميز المادة بين المخالفات الأقل جسامة التي يمكن للوزارة إيقاع عقوبتها، والمخالفات الأشد أو التي تصل إلى الإغلاق النهائي، حيث يلزم رفعها إلى المحكمة المختصة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من حيث أنواع العقوبات وحدودها، وبالمادة الحادية والثلاثين بعد المائتين المتعلقة بإزالة المخالفة، وبالمادة الثانية والثلاثين بعد المائتين المتعلقة بتحصيل الغرامات.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: إزالة المخالفة
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في موضع الربط الحالي نصًا لائحيًا مباشرًا منقولًا حرفيًا يمكن إدراجه هنا دون مراجعة إضافية لجدول المخالفات أو الملحق ذي الصلة؛ لذلك أبقيت خانة النص المرتبط دون صياغة بديلة، مع التنبيه إلى أن المادة أحالت مهلة الإزالة إلى اللائحة.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين أن العقوبة لا تكفي وحدها لإنهاء أثر المخالفة، بل يلتزم المخالف بإزالتها خلال المهلة المحددة في اللائحة. فإذا لم يزل المخالفة خلال تلك المهلة، عُدّ ذلك مخالفة جديدة.
ودلالة النص أن النظام لا يستهدف الجزاء فقط، بل يستهدف تصحيح الوضع المخالف وإعادة المنشأة إلى الامتثال.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر بعد ضبط المخالفة أو إيقاع الجزاء؛ إذ يجب على المخالف إزالة سبب المخالفة خلال المهلة المحددة. وعدم الإزالة لا يبقي المخالفة الأولى فقط، بل ينشئ مخالفة جديدة مستقلة.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من جهة العقوبة العامة، وبالمادة الثلاثين بعد المائتين من جهة آلية إيقاع العقوبات وجداول المخالفات.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: تحصيل الغرامات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يتم تحصيل الغرامـات المقررة بموجب هذا النظام، وفقًا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين طريقة تحصيل الغرامات المقررة بموجب نظام العمل، فجعلت تحصيلها وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة. كما حددت الجهة التي تؤول إليها مبالغ الغرامات، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر بعد صدور الغرامة وثبوتها، إذ لا تترك إجراءات تحصيلها لاتفاق خاص أو مطالبة عادية، بل تعامل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتوجه حصيلتها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمواد التاسعة والعشرين إلى الحادية والثلاثين بعد المائتين، لأنها تكمل منظومة العقوبة من حيث التحصيل والجهة التي تؤول إليها الغرامات.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: المكافأة المالية لمن يساعد في كشف المخالفات
نص المادة كما ورد في نظام العمل
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين سلطة للوزير في منح مكافأة مالية لمن يساعد في الكشف عن مخالفات نظام العمل أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، سواء كان من موظفي التفتيش أو من غيرهم.
وتظهر دلالة المادة في دعم الرقابة على الالتزام بالنظام، من خلال تحفيز من يسهم في كشف المخالفات، مع تحديد حد أعلى للمكافأة لا يتجاوز 25% من مبلغ الغرامة المحصلة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تعزيز دور البلاغات والمساعدة في كشف المخالفات، مع بقاء منح المكافأة سلطة تقديرية للوزير، ومقيدة بنسبة من الغرامة المحصلة لا تتجاوز الحد المحدد في النص.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بباب تفتيش العمل، وبخاصة المواد المتعلقة بصلاحيات المفتشين وسرية الشكاوى، كما ترتبط بالمادة الثانية والثلاثين بعد المائتين من جهة تحصيل الغرامات.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: مدة سماع الدعوى العمالية والاستعجال في نظرها
نص المادة كما ورد في نظام العمل
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين قيداً زمنياً على قبول الدعاوى العمالية، وهو عدم قبول الدعوى المتعلقة بحق من الحقوق المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
واستثنت المادة حالتين: أن يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. كما قررت أن الدعاوى العمالية تنظر على وجه الاستعجال، وهو ما ينسجم مع طبيعة الحقوق العمالية وحاجتها إلى سرعة الفصل.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عند رفع الدعوى العمالية بعد انتهاء علاقة العمل؛ إذ يجب مراعاة مدة الاثني عشر شهراً. فإذا تجاوزت الدعوى هذه المدة، فلا تقبل إلا إذا وجد عذر تقبله المحكمة أو إقرار بالحق من المدعى عليه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالحقوق الناشئة عن نظام العمل وعقد العمل عموماً، وبخاصة حقوق الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات، والتعويض عن الإنهاء غير المشروع. كما ترتبط بالمادة الثامنة والثمانين من جهة تصفية الحقوق عند انتهاء الخدمة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: عدم تغيير شروط التشغيل أثناء نظر الدعوى
نص المادة كما ورد في نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين حماية للعامل أثناء نظر الدعوى العمالية، فتحظر على صاحب العمل تغيير شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات إذا كان هذا التغيير يضر بموقف العامل في الدعوى.
ودلالة المادة أن الخصومة العمالية لا يجوز أن تكون سبباً في إضعاف مركز العامل أو التأثير عليه من خلال تغيير شروط التشغيل أثناء سير الدعوى.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر عندما تكون العلاقة لا تزال قائمة أثناء نظر الدعوى؛ إذ لا يجوز لصاحب العمل أن يعدل شروط التشغيل على نحو يضر بموقف العامل في النزاع القائم.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من جهة الدعاوى العمالية، وبالمادة العشرين من النظام التي تحظر إساءة استعمال أحكام النظام أو الضغط على حرية الطرف الآخر.
المواد من ٢٣٦ إلى ٢٤٢
ملغاة.

الباب السادس عشر: أحكام ختامية — من المادة ٢٤٣ إلى المادة ٢٤٥

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: إصدار القرارات واللوائح اللازمة للتنفيذ
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
النص المرتبط من اللائحة التنفيذية
لم أجد في النصوص اللائحية محل المراجعة نصًا مباشرًا مرتبطًا بهذه المادة، دون إخلال بأي تعديل أو قرار تنظيمي لاحق.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين الاختصاص التنفيذي للوزير في إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام نظام العمل. ودلالة النص أن النظام لا يكتمل تطبيقه بالنصوص الأصلية وحدها، بل يحتاج إلى لوائح وقرارات تنفيذية تبين تفاصيل التطبيق والإجراءات والضوابط.
كما أوجبت المادة نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية، وهو ما يحقق العلانية النظامية ويجعل المخاطبين بأحكام النظام على بينة من القواعد التنفيذية الملزمة.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في أن تطبيق نظام العمل لا يقتصر على مواده فقط، بل يمتد إلى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ولذلك يكون الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لازماً في كل موضع يحيل فيه النظام إليها أو تتضمن تفصيلاً لحكم من أحكامه.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بجميع المواد التي أحالت إلى اللائحة أو إلى قرارات الوزير، مثل مواد تنظيم العمل، والتوظيف، والاستقدام، والتدريب، وساعات العمل، والسلامة المهنية، والتفتيش، والعقوبات.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: حلول النظام محل نظام العمل والعمال السابق
نص المادة كما ورد في نظام العمل
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم ذي الرقم (م/21) والتاريخ ٦/٩/١٣٨٩هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
التحليل والدلالة النظامية
تقرر المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين الأثر النظامي لصدور نظام العمل، فهو يحل محل نظام العمل والعمال السابق، ويلغي كل حكم يتعارض معه. وبذلك تكون الأولوية في التطبيق للنظام الجديد متى وجد تعارض بينه وبين أحكام سابقة.
كما قررت المادة استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام إلى حين تعديلها، وهذا يمنع حدوث فراغ تنظيمي في المسائل التي كانت منظمة بلوائح أو قرارات قائمة قبل نفاذ النظام.
الأثر العملي
الأثر العملي لهذه المادة يظهر في تحديد المرجع النظامي الواجب التطبيق بعد نفاذ نظام العمل. فإذا وجد حكم سابق يتعارض مع النظام، فإنه يلغى بقدر التعارض. أما اللوائح والقرارات السابقة التي لا تزال قائمة، فيستمر العمل بها إلى حين تعديلها متى لم تتعارض مع النظام.
ملاحظات عملية وارتباط بالمواد الأخرى
ترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والأربعين بعد المائتين، لأن إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الجديدة أو تعديل القائم منها هو الأداة العملية لاستكمال تطبيق النظام بعد نفاذه.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: نشر النظام والعمل به
نص المادة كما ورد في نظام العمل
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

الخاتمة

تخلص هذه القراءة إلى أن التعامل مع نظام العمل السعودي لا يكتمل بمجرد الوقوف عند المادة النظامية منفردة؛ فالنص يقرر الحكم، لكن فهم أثره العملي يحتاج في مواضع كثيرة إلى النظر فيما يقابله أو يتصل به من اللائحة التنفيذية. ومن هنا كان الجمع بين النظام واللائحة مدخلاً لازماً لقراءة أوضح لعلاقة العمل، منذ نشأتها وأثناء تنفيذها وحتى انتهائها.
وقد سعيت في هذه الدراسة إلى أن يكون النص هو نقطة البداية، وأن يأتي التحليل تابعًا له وكاشفاً عن دلالته، لا بديلاً عنه. لذلك جاء العرض على مسار واضح: النص النظامي أولاً، ثم النص اللائحي المرتبط عند وجوده، ثم الدلالة النظامية، ثم الأثر العملي، بما يساعد على فهم الحقوق والالتزامات والإجراءات في إطارها الصحيح.
وتأتي هذه القراءة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من عناية مستمرة بتطوير بيئة العمل، وتحسين العلاقة العمالية، وتحديث الأنظمة واللوائح بما يواكب احتياجات سوق العمل ويحفظ التوازن بين أطرافه. وهذا التطوير المستمر يجعل دراسة نظام العمل عملاً متجدداً، يحتاج إلى متابعة ومراجعة كلما صدرت تعديلات أو قرارات أو تحديثات تؤثر في النص أو في طريقة تطبيقه.
وبذلك لا أعدّ هذه الدراسة نهاية للبحث في نظام العمل، وإنما قراءة عملية في مرحلة محددة من تطوره، تحفظ للنص النظامي واللائحي مكانته، وتبرز أثره في الواقع، وتؤكد أهمية مواصلة العناية بهذا التنظيم الحيوي بما يخدم العامل وصاحب العمل والمنشأة وسوق العمل في المملكة.
وأؤكد هنا أن هذه القراءة لا أدّعي بها أنها تغني عن الرجوع إلى النصوص الأصلية للنظام أو اللائحة، وإنما قصدت منها أن تكون عوناً على فهمها، وتنظيم النظر إليها، وربطها بواقعها العملي.
حفظ الله المملكة العربية السعودية، ووفق قيادتها الرشيدة لكل ما فيه خير الوطن والإنسان، وأدام عليها أمنها واستقرارها وازدهارها.
والله ولي التوفيق،

المصادر والمراجع

1. نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، والمعدل بالأنظمة والمراسيم اللاحقة ذات الصلة.
2. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (115921) وتاريخ 19/8/1446هـ.


Dr.Hisham Mensan
Dr.Hisham Mensan
تعليقات