قانون سوق رأس المال والبورصة المصرية ولائحته التنفيذية
قراءة قانونية تحليلية عملية في تنظيم الأوراق المالية والتداول والرقابة
مقدمة
بين شركة تسعى إلى تمويل نشاطها بإصدار الأسهم أو غيرها من الأوراق والأدوات المالية، ومستثمر يتخذ قرار الشراء أو البيع، وبورصة تنتظم فيها عمليات التداول، وجهة رقابية تشرف على سلامة السوق؛ يقوم سوق رأس المال على منظومة قانونية مترابطة تبدأ من الإصدار والطرح، وتمتد إلى القيد والتداول والإفصاح والرقابة وتنظيم الأشخاص والجهات العاملة فيه.
ومن هذا المنطلق جاءت هذه القراءة بعنوان: «قانون سوق رأس المال والبورصة المصرية ولائحته التنفيذية: قراءة قانونية تحليلية عملية في تنظيم الأوراق المالية والتداول والرقابة»؛ لتجمع بين النص التشريعي والشرح القانوني العملي، دون إفراط في التفصيل أو اختصار يخل بمضمون الحكم.
وقد صدر قانون سوق رأس المال بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وتعتمد هذه القراءة النسخة المرفوعة المحدّثة وفق ما هو مثبت بها حتى 14 مارس 2022. كما تعتمد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993، وفق النسخة المرفوعة المثبت بها آخر تعديل في 20 يوليو 2025.
ويعتمد الكتاب في مادته القانونية وتحليله المباشر على هذين المصدرين حصراً. ولا يضاف حكم أو شرط أو استثناء من خارج القانون أو اللائحة، ويقتصر الربط اللائحي على المواضع التي تثبت فيها الصلة المباشرة بصورة واضحة.
المنهجية
تُعالج المادة السارية ـ بحسب طبيعتها ـ من خلال: نص المادة، ثم النص اللائحي المرتبط متى وجد، ثم تحليل قانوني متوسط يبين دلالة الحكم، وأثر عملي موجز يوضح موقعه في التطبيق.
أما المواد الملغاة أو المقضي بسقوطها، فتثبت في موضعها للمحافظة على التسلسل التشريعي، دون إقحام تحليل أو أثر عملي أو ارتباط لائحي لا محل له بعد زوال الحكم.
وبهذه المنهجية، حرصت على أن أقدم قراءة نافعة لا تكتفي بسؤال: ماذا يقول النص؟ بل تتجاوزه إلى سؤال أهم في التطبيق: كيف يعمل هذا النص إجرائيًا؟ وما أثره العملي؟ ليكون هذا العمل قريبًا من حاجة الباحث والممارس، ومنضبطًا في أساسه القانوني، وواضحًا في أثره العملي.
الباب الأول: إصدار الأوراق المالية — المواد (1–14 مكررًا / 19)
المادة الأولىنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى
أسهم اسمية متساوية القيمة. (17 )
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألفجنيه. (11 )
ويكون السهم غير قابل للتجزئة
ويجوز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الاصدارات السابقة،
وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الاصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو
التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام. (23 )
اللائحة التنفيذيةأسهم اسمية متساوية القيمة. (17 )
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألفجنيه. (11 )
ويكون السهم غير قابل للتجزئة
ويجوز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الاصدارات السابقة،
وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الاصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو
التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام. (23 )
المادة (1) من اللائحة التنفيذية
يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصا به.
وفي جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة.
المادة (2) من اللائحة التنفيذية
يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه
ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل، وبمراعاة أحكام الحصص العينية، يجب
على كل مكتتب أن يدفع نقدا، أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانونا، الربع على الأقل من القيمة الاسمية
للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات الإصدار.
ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصي على المكتتب أو بتقديم منقولات أو عقارات أو حق معنوي ولو
كانت قيمتها تساوي الربع الواجب أداؤه.
كما لا يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار قيمة
المبلغ الواجب أداؤه.
المادة (3) من اللائحة التنفيذية
يشترط لصحة الاكتتاب سواء كان عاما أو غير عام الشروط الآتية:
1 أن يكون كاملا بأن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة،
أو الحصص والأسهم في شركات التوصية بالأسهم.
2 أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط
بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتتب به، وإذا كان مضافا إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب
فوريا.
3 أن يكون جديا لا صوريا.
4 ألا يقل ما يدفعه المكتتب عند التأسيس من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عن ربع القيمة.
5 أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
المادة (6) من اللائحة التنفيذية
يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك الأسهم.
على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، بحسب الأحوال، طلب أداء الباقي خلال مدة لا
تجاوز خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بالطريقة التي يقررها النظام الأساسي للشركة
وفي المواعيد التي تحددها الجمعية العامة العادية، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة
عشر يوما على الأقل.
ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر
أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت
مسئوليتهم وذلك بعد مضي ستين يوما على الأقل من تاريخ ابلاغهم بذلك.
وتلغى حتما صكوك الأسهم المبيعة بأسماء أصحابها، وتبلغ بورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم
الشركة بذلك، على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات أرقامها يشار فيها إلى
أنها بديلة للصكوك الملغاة.
ويخصم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا
للشركة من مصاريف، ويحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق
عند وجود عجز.
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة في أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في وقت
آخر جميع الحقوق التي تخولها لها الأحكام العامة في القانون.
المادة (9) من اللائحة التنفيذية
يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم الاسمية وذلك في التصويت
أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود.
وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع
الامتياز المقرر لها وحدوده.
المادة (10) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية
العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل بأغلبية
الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم.
ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير
العادية.
المادة (11) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بأوضاع الأسهم الممتازة وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة، تكون جميع حقوق
والتزامات أصحاب الأسهم متساوية، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة أسهمهم، كما لا يجوز - بأية حالة
- زيادة التزاماتهم.
المادة (17) من اللائحة التنفيذية
تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، على أن تحدد لهذه الأسهم قيمة عادلة وقت الإصدار طبقًا
لما يلي:
أولاً: بالنسبة للشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، والشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة،
والبنوك وشركات التأمين، والشركات المشار إليها فى البند )ب( من المادة من القانون، تحدد
القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة
على أن يكون هذا المستشار المالى مستقلاً عن الشركة والأشخاص المرتبطة بها وأعضاء مجالس
إدارتها ومراقبى حساباتهم ولا تربطه بهم أية مصالح مشتركة.
ويصدر تقرير التقييم طبقًا للأصول المتعارف عليها فى هذا الشأن، وتحت مسئولية الشركة، ويحدد
التقرير أسس التقييم التى تم الاعتماد عليها.
ثانيًا - بالنسبة للشركات غير المشار إليها فى البند السابق، يكون تحديد القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها
إما وفقًا لأحكام البند السابق، أو وفقًا لدراسة تعدها الشركة لهذا الغرض وتحت مسئوليتها ومرفقًا بها
تقرير مراقب حسابات الشركة، بمراعاة معايير المراجعة المصرية.
وفى جميع الأحوال تعتمد السلطة المختصة بالشركة القيمة التى تصدر لها أسهم الزيادة بما لا يجاوز
القيمة العادلة ما لم يوافق جميع المساهمين على غير ذلك إذا كان الاكتتاب فى الزيادة مقصورًا على
قدامى المساهمين على أنه فى حالة طرح أسهم الزيادة مع تنازل قدامى المساهمين عن حقوق الأولوية
يجب أن تصدر الأسهم بما لا يقل عن القيمة العادلة.
وفى جميع الأحوال يجب عند زيادة رأس المال طبقًا لهذه المادة مراعاة ما يلي:
) أ ( إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة فى حساب احتياطى.
)ب( إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية
للأسهم القائمة إلى القيمة المحددة وحساب رأس المال وفقًا لذلك.
)ج( إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد ال\
=دنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانونًا يتعين حساب
قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال
وتبعًا لذلك.
وفى حالة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية لتوزيعها على جميع المساهمين تطبق
القواعد والإجراءات الواردة بالمادة من هذه اللائحة.
)د( يلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح مسبقًا عن أوجه استخدام أو استثمار الأموال المتحصلة من
زيادة رأس المال.
المادة (18) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على
اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم.
المادة (19) من اللائحة التنفيذية
يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة
رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة، وأن يرفقوا به تقريرا
بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في
حالة اعتمادها.
ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المالية الواردة
في تقرير مجلس الإدارة.
المادة (20) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس
المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به.
ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومع ذلك يجوز بقرار
من رئيس الهيئة السماح للشركات المساهمة العاملة في أحد مجالات السياحة أو الإسكان أو الإنتاج
الصناعي أو الزراعي، بزيادة رأس مالها، سواء بحصص أو أسهم نقدية أو مقابل حصة عينية قبل
تمام سداد رأس المال المصدر.
المادة (21) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت
باطلة، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن
تحويل السندات أو صكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية إلى أسهم، إذا كان في شروط إصدارها
أن لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم.
المادة (22) من اللائحة التنفيذية
يجوز ان يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى:
) أ ( مبالغ نقدية.
)ب( حصص عينية.
)ج( ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتبين قبل الشركة.
)د( تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك
السندات أو هذه الصكوك.
)ه( تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم، وذلك على سبيل
التعويض المنصوص عليه فى المادة من القانون رقم 159
لسنة 1981
المشارإليه.
)و( مبادلة الأسهم التى يمتلكها المكتتب فى رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو
الإندماج.
المادة (23) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين
بحسب الأحوال، أن تقرر تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال
المصدر.
وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانا على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة
مساهمته أو مشاركته.
المادة (24) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية
ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بناء على اقتراح مجلس
الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.
المادة (25) من اللائحة التنفيذية
يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب واسم المكتتب في
الأسهم الاسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدونا بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو
من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة عدا ما ورد
بالبندين )3
، 4
( منها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب.
ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت
عليه المادة من هذه اللائحة.
المادة (26) من اللائحة التنفيذية
يجوز أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل
الشركة، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو
من يفوضه بقيمة هذه الديون، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا الإقرار إلى الجهة
التي تتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب.
المادة (27) من اللائحة التنفيذية
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة
اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة.
ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقى الاكتتابات أو عن
طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق بعد موافقة
الهيئة.
وبالنسبة للشركات التى تم إيداع أسهمها طبقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93
لسنة 2000
يكون تلقى الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها
بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد
المركزى لتسليمه بيانًا بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 93
لسنة 2000
المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية، ولا يتم تداول هذه
الأسهم إلا بعد قيد الإصدار فى السجل التجارى وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة بهذه اللائحة.
وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن الزيادة والمستندات التى تمت على
أساسها بما فى ذلك شهادة من البنك الذى تلقى الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.
المادة (28) من اللائحة التنفيذية
إذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة وجب على الاكتفاء بما تم تغطيته.
ويجوز لكل مكتتب - فى هذه الحالة - طلب رد مبالغ الاكتتاب التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ
كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.
المادة (29) من اللائحة التنفيذية
على الشركة والجهة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب في أسهم
الزيادة.
وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت الشركة بموافقتها لإجراء التعديل اللازم
في السجل التجاري.
وعلى الشركة التقدم بطلب التعديل للسجل التجاري خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بموافقة الهيئة.
ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري بإجراء
التعديل وفقا للأحكام السابقة.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة من هذه اللائحة.
المادة (30) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركات المقيدة لها أسهم في إحدى البورصات المصرية والشركات التي طرحت أسهمها في
اكتتاب عام في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم
زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية.
ولا يجوز أن يتضمن قرار زيادة رأس المال اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض
الآخر ومع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
ويتم خلال فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم
الأصلية وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية
عند زيادة رأس المال وبمراعاة المادة من هذه اللائحة.
المادة (31) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز أن تقل المدة التى يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة فى
حالة تقريره عن خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى تلك الأسهم.
ومع ذلك تنتهى المدة المُشار إليها - قبل مضى الخمسة عشر يومًا - بتمام اكتتاب المساهمين القدامى
فى أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
المادة (32) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء
المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه،
أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين
القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.
كما يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين
بحسب الأحوال, وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه, أن تطرح
أسهم الزيادة كلها أو بعضها في اكتتاب خاص لشخص أو جهة واحدة محددة أو أكثر دون إعمال حقوق
الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة سواء كانت الزيادة نقدا أو
باستخدام الأرصدة الدائنة, على أن يُعرض على المساهمين في الجمعية العامة الأسباب والمبررات
الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من الاكتتاب الخاص,
وأن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالاكتتاب الخاص, وأطرافهم
المرتبطة - في حالة وجودها - عند التصويت على القرار, وذلك ما لم يوافق جميع قدامى المساهمين
على هذا الاكتتاب.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى
الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من
شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق
غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص
الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في
اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
المادة (33) من اللائحة التنفيذية
يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين
إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن
يتضمن الإعلان ما يأتي:
1
- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
2
- مقدار الزيادة في رأس المال.
3
- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب.
4
- حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه
الحقوق.
5
- قيمة الأسهم الجديدة.
6
- اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.
7
- بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل
فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها.
الفرع الرابع
السندات وصكوك التمويل
التحليل والدلالة القانونيةيكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصا به.
وفي جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة.
المادة (2) من اللائحة التنفيذية
يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه
ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل، وبمراعاة أحكام الحصص العينية، يجب
على كل مكتتب أن يدفع نقدا، أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانونا، الربع على الأقل من القيمة الاسمية
للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات الإصدار.
ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصي على المكتتب أو بتقديم منقولات أو عقارات أو حق معنوي ولو
كانت قيمتها تساوي الربع الواجب أداؤه.
كما لا يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار قيمة
المبلغ الواجب أداؤه.
المادة (3) من اللائحة التنفيذية
يشترط لصحة الاكتتاب سواء كان عاما أو غير عام الشروط الآتية:
1 أن يكون كاملا بأن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة،
أو الحصص والأسهم في شركات التوصية بالأسهم.
2 أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط
بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتتب به، وإذا كان مضافا إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب
فوريا.
3 أن يكون جديا لا صوريا.
4 ألا يقل ما يدفعه المكتتب عند التأسيس من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عن ربع القيمة.
5 أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
المادة (6) من اللائحة التنفيذية
يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك الأسهم.
على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، بحسب الأحوال، طلب أداء الباقي خلال مدة لا
تجاوز خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بالطريقة التي يقررها النظام الأساسي للشركة
وفي المواعيد التي تحددها الجمعية العامة العادية، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة
عشر يوما على الأقل.
ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر
أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت
مسئوليتهم وذلك بعد مضي ستين يوما على الأقل من تاريخ ابلاغهم بذلك.
وتلغى حتما صكوك الأسهم المبيعة بأسماء أصحابها، وتبلغ بورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم
الشركة بذلك، على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات أرقامها يشار فيها إلى
أنها بديلة للصكوك الملغاة.
ويخصم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا
للشركة من مصاريف، ويحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق
عند وجود عجز.
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة في أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في وقت
آخر جميع الحقوق التي تخولها لها الأحكام العامة في القانون.
المادة (9) من اللائحة التنفيذية
يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم الاسمية وذلك في التصويت
أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود.
وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع
الامتياز المقرر لها وحدوده.
المادة (10) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية
العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل بأغلبية
الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم.
ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير
العادية.
المادة (11) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بأوضاع الأسهم الممتازة وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة، تكون جميع حقوق
والتزامات أصحاب الأسهم متساوية، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة أسهمهم، كما لا يجوز - بأية حالة
- زيادة التزاماتهم.
المادة (17) من اللائحة التنفيذية
تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، على أن تحدد لهذه الأسهم قيمة عادلة وقت الإصدار طبقًا
لما يلي:
أولاً: بالنسبة للشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، والشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة،
والبنوك وشركات التأمين، والشركات المشار إليها فى البند )ب( من المادة من القانون، تحدد
القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة
على أن يكون هذا المستشار المالى مستقلاً عن الشركة والأشخاص المرتبطة بها وأعضاء مجالس
إدارتها ومراقبى حساباتهم ولا تربطه بهم أية مصالح مشتركة.
ويصدر تقرير التقييم طبقًا للأصول المتعارف عليها فى هذا الشأن، وتحت مسئولية الشركة، ويحدد
التقرير أسس التقييم التى تم الاعتماد عليها.
ثانيًا - بالنسبة للشركات غير المشار إليها فى البند السابق، يكون تحديد القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها
إما وفقًا لأحكام البند السابق، أو وفقًا لدراسة تعدها الشركة لهذا الغرض وتحت مسئوليتها ومرفقًا بها
تقرير مراقب حسابات الشركة، بمراعاة معايير المراجعة المصرية.
وفى جميع الأحوال تعتمد السلطة المختصة بالشركة القيمة التى تصدر لها أسهم الزيادة بما لا يجاوز
القيمة العادلة ما لم يوافق جميع المساهمين على غير ذلك إذا كان الاكتتاب فى الزيادة مقصورًا على
قدامى المساهمين على أنه فى حالة طرح أسهم الزيادة مع تنازل قدامى المساهمين عن حقوق الأولوية
يجب أن تصدر الأسهم بما لا يقل عن القيمة العادلة.
وفى جميع الأحوال يجب عند زيادة رأس المال طبقًا لهذه المادة مراعاة ما يلي:
) أ ( إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة فى حساب احتياطى.
)ب( إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية
للأسهم القائمة إلى القيمة المحددة وحساب رأس المال وفقًا لذلك.
)ج( إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد ال\
=دنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانونًا يتعين حساب
قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال
وتبعًا لذلك.
وفى حالة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية لتوزيعها على جميع المساهمين تطبق
القواعد والإجراءات الواردة بالمادة من هذه اللائحة.
)د( يلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح مسبقًا عن أوجه استخدام أو استثمار الأموال المتحصلة من
زيادة رأس المال.
المادة (18) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على
اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم.
المادة (19) من اللائحة التنفيذية
يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة
رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة، وأن يرفقوا به تقريرا
بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في
حالة اعتمادها.
ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المالية الواردة
في تقرير مجلس الإدارة.
المادة (20) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس
المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به.
ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومع ذلك يجوز بقرار
من رئيس الهيئة السماح للشركات المساهمة العاملة في أحد مجالات السياحة أو الإسكان أو الإنتاج
الصناعي أو الزراعي، بزيادة رأس مالها، سواء بحصص أو أسهم نقدية أو مقابل حصة عينية قبل
تمام سداد رأس المال المصدر.
المادة (21) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت
باطلة، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن
تحويل السندات أو صكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية إلى أسهم، إذا كان في شروط إصدارها
أن لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم.
المادة (22) من اللائحة التنفيذية
يجوز ان يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى:
) أ ( مبالغ نقدية.
)ب( حصص عينية.
)ج( ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتبين قبل الشركة.
)د( تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك
السندات أو هذه الصكوك.
)ه( تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم، وذلك على سبيل
التعويض المنصوص عليه فى المادة من القانون رقم 159
لسنة 1981
المشارإليه.
)و( مبادلة الأسهم التى يمتلكها المكتتب فى رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو
الإندماج.
المادة (23) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين
بحسب الأحوال، أن تقرر تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال
المصدر.
وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانا على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة
مساهمته أو مشاركته.
المادة (24) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية
ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بناء على اقتراح مجلس
الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.
المادة (25) من اللائحة التنفيذية
يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب واسم المكتتب في
الأسهم الاسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدونا بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو
من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة عدا ما ورد
بالبندين )3
، 4
( منها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب.
ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت
عليه المادة من هذه اللائحة.
المادة (26) من اللائحة التنفيذية
يجوز أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل
الشركة، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو
من يفوضه بقيمة هذه الديون، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا الإقرار إلى الجهة
التي تتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب.
المادة (27) من اللائحة التنفيذية
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة
اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة.
ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقى الاكتتابات أو عن
طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق بعد موافقة
الهيئة.
وبالنسبة للشركات التى تم إيداع أسهمها طبقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93
لسنة 2000
يكون تلقى الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها
بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد
المركزى لتسليمه بيانًا بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 93
لسنة 2000
المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية، ولا يتم تداول هذه
الأسهم إلا بعد قيد الإصدار فى السجل التجارى وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة بهذه اللائحة.
وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن الزيادة والمستندات التى تمت على
أساسها بما فى ذلك شهادة من البنك الذى تلقى الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.
المادة (28) من اللائحة التنفيذية
إذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة وجب على الاكتفاء بما تم تغطيته.
ويجوز لكل مكتتب - فى هذه الحالة - طلب رد مبالغ الاكتتاب التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ
كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.
المادة (29) من اللائحة التنفيذية
على الشركة والجهة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب في أسهم
الزيادة.
وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت الشركة بموافقتها لإجراء التعديل اللازم
في السجل التجاري.
وعلى الشركة التقدم بطلب التعديل للسجل التجاري خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بموافقة الهيئة.
ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري بإجراء
التعديل وفقا للأحكام السابقة.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة من هذه اللائحة.
المادة (30) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركات المقيدة لها أسهم في إحدى البورصات المصرية والشركات التي طرحت أسهمها في
اكتتاب عام في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم
زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية.
ولا يجوز أن يتضمن قرار زيادة رأس المال اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض
الآخر ومع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
ويتم خلال فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم
الأصلية وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية
عند زيادة رأس المال وبمراعاة المادة من هذه اللائحة.
المادة (31) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز أن تقل المدة التى يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة فى
حالة تقريره عن خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى تلك الأسهم.
ومع ذلك تنتهى المدة المُشار إليها - قبل مضى الخمسة عشر يومًا - بتمام اكتتاب المساهمين القدامى
فى أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
المادة (32) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء
المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه،
أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين
القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.
كما يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين
بحسب الأحوال, وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه, أن تطرح
أسهم الزيادة كلها أو بعضها في اكتتاب خاص لشخص أو جهة واحدة محددة أو أكثر دون إعمال حقوق
الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة سواء كانت الزيادة نقدا أو
باستخدام الأرصدة الدائنة, على أن يُعرض على المساهمين في الجمعية العامة الأسباب والمبررات
الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من الاكتتاب الخاص,
وأن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالاكتتاب الخاص, وأطرافهم
المرتبطة - في حالة وجودها - عند التصويت على القرار, وذلك ما لم يوافق جميع قدامى المساهمين
على هذا الاكتتاب.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى
الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من
شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق
غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص
الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في
اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
المادة (33) من اللائحة التنفيذية
يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين
إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن
يتضمن الإعلان ما يأتي:
1
- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
2
- مقدار الزيادة في رأس المال.
3
- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب.
4
- حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه
الحقوق.
5
- قيمة الأسهم الجديدة.
6
- اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.
7
- بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل
فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها.
الفرع الرابع
السندات وصكوك التمويل
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة. ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألفجنيه. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثانيةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يلتزم كل شخص اعتبارى يرغب فى إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة
خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به. ( 11 )
اللائحة التنفيذيةخلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به. ( 11 )
المادة (7) من اللائحة التنفيذية
على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ويجب أن يتضمن الإخطار ويرفق
به البيانات والمستندات الآتية:
أولاً - بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس:
1 - أنواع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها.
2 - إجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للإكتتاب العام.
3 - مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.
4 - شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونًا من رأس المال.
5 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
ثانيًا - بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال:
1 - تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقًا لأحكام المادتين )17
أو 17
مكررًا(
من هذه اللائحة إذا كانت الأسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة.
2 - نوع الأسهم المزمع إصدارها وشرط طرحها.
3 - بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية
ونوع الجدول المقيدة بها.
4 - مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.
5 - شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونًا من الزيادة.
6 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
وللهيئة الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة فى حالة عدم مراعاة حكمى المادتين )17
أو 17
مكررًا(
من هذه اللائحة أو عدم استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ثالثًا - بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى:
1 - نسخة من النظام الأساسى للشركة وفقًا لآخر تعديل.
2 - قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التى عرضت
عليها فى هذا الشأن.
3 - بيان أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
4 - موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن
المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل.
5 - نوع الأوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وما إذا كان يتم طرحها للاكتتاب العام
من عدمه وما إذا كان الإصدار دفعة واحدة أم دفعات متعددة.
6 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
7 - شروط ومواعيد استرداد الأوراق المالية.
8 - بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته، وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية.
9 - مصاريف الإصدار وكيفية حسابها.
وفى جميع الأحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يومًا
من تاريخ تمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى فى الحالات التى يلزم فيها هذا القيد، كما يجب
على السجل المختص خلال ذات المدة إبلاغ الهيئة بذلك القيد.
وعلى كل شخص اعتباري مصري أو غير مصري لا يتخذ شكل شركة يرغب في إصدار أوراق مالية
بخلاف الأسهم أن يخطر الهيئة بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات وأن ترفق به المستندات
المشار إليها في البند ثالثا )4, 5, 6, 7, 9
( من هذه المادة بالإضافة إلى:
1
- نسخة من السند القانوني لإنشاء الشخص الاعتباري، ونظامه الأساسي أو ما يعادله وفقا لأخر
تعديل.
2
- قرار السلطة المختصة قانونا بإصدار الأوراق المالية في جهة الإصدار والمستندات والتقارير التي
عرضت عليها في هذا الشأن.
3
- بيان بمصادر التمويل وحقوق الملكية طبقا لأحدث قوائم مالية.
4
- بيان عن مدة الورقة المالية وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والهيكل المالي لجهة
الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
5
- شهادة التصنيف الائتماني لمصدر الورقة المالية، أو للجهة الضامنة للورقة المالية )إن وجد( على
أن يتم موافاة الهيئة بشهادة التصنيف الائتماني للورقة المالية المزمع إصدارها فور موافاة الهيئة
بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب العام.
ويجب إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها، وفي جميع
الأحوال يكون للهيئة الحق في استبعاد أي من التقارير والمستندات المشار إليها أو الإضافة إليها بما
يتفق مع الطبيعة القانونية لجهة الإصدار.
التحليل والدلالة القانونيةعلى كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ويجب أن يتضمن الإخطار ويرفق
به البيانات والمستندات الآتية:
أولاً - بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس:
1 - أنواع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها.
2 - إجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للإكتتاب العام.
3 - مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.
4 - شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونًا من رأس المال.
5 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
ثانيًا - بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال:
1 - تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقًا لأحكام المادتين )17
أو 17
مكررًا(
من هذه اللائحة إذا كانت الأسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة.
2 - نوع الأسهم المزمع إصدارها وشرط طرحها.
3 - بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية
ونوع الجدول المقيدة بها.
4 - مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.
5 - شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونًا من الزيادة.
6 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
وللهيئة الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة فى حالة عدم مراعاة حكمى المادتين )17
أو 17
مكررًا(
من هذه اللائحة أو عدم استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ثالثًا - بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى:
1 - نسخة من النظام الأساسى للشركة وفقًا لآخر تعديل.
2 - قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التى عرضت
عليها فى هذا الشأن.
3 - بيان أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
4 - موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن
المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل.
5 - نوع الأوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وما إذا كان يتم طرحها للاكتتاب العام
من عدمه وما إذا كان الإصدار دفعة واحدة أم دفعات متعددة.
6 - الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
7 - شروط ومواعيد استرداد الأوراق المالية.
8 - بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته، وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية.
9 - مصاريف الإصدار وكيفية حسابها.
وفى جميع الأحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يومًا
من تاريخ تمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى فى الحالات التى يلزم فيها هذا القيد، كما يجب
على السجل المختص خلال ذات المدة إبلاغ الهيئة بذلك القيد.
وعلى كل شخص اعتباري مصري أو غير مصري لا يتخذ شكل شركة يرغب في إصدار أوراق مالية
بخلاف الأسهم أن يخطر الهيئة بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات وأن ترفق به المستندات
المشار إليها في البند ثالثا )4, 5, 6, 7, 9
( من هذه المادة بالإضافة إلى:
1
- نسخة من السند القانوني لإنشاء الشخص الاعتباري، ونظامه الأساسي أو ما يعادله وفقا لأخر
تعديل.
2
- قرار السلطة المختصة قانونا بإصدار الأوراق المالية في جهة الإصدار والمستندات والتقارير التي
عرضت عليها في هذا الشأن.
3
- بيان بمصادر التمويل وحقوق الملكية طبقا لأحدث قوائم مالية.
4
- بيان عن مدة الورقة المالية وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والهيكل المالي لجهة
الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
5
- شهادة التصنيف الائتماني لمصدر الورقة المالية، أو للجهة الضامنة للورقة المالية )إن وجد( على
أن يتم موافاة الهيئة بشهادة التصنيف الائتماني للورقة المالية المزمع إصدارها فور موافاة الهيئة
بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب العام.
ويجب إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها، وفي جميع
الأحوال يكون للهيئة الحق في استبعاد أي من التقارير والمستندات المشار إليها أو الإضافة إليها بما
يتفق مع الطبيعة القانونية لجهة الإصدار.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق تنظيم سوق رأس المال، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: يلتزم كل شخص اعتبارى يرغب فى إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الثالثةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
ملغاة.
المادة الرابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى، أيًا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى
الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب
معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة، ووفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض
الطرح وفقًا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجبالالتزام بها عند
طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع
الورقة أو الأداة المالية. (11 )(17 )
اللائحة التنفيذيةالخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب
معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة، ووفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض
الطرح وفقًا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجبالالتزام بها عند
طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع
الورقة أو الأداة المالية. (11 )(17 )
المادة (40) من اللائحة التنفيذية
لا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في السوق الأولى أو الطرح العام في سوق التداول إلا في
حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة
الأسهم التي يتم طرحها في اكتتاب عام أو طرح عام.
ولا يجوز الدعوة للاكتتاب العام - بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام- إلا
بناء على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى النماذج التي تعدها أو تقرها على أن يبين فيها بطريقة واضحة
أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة المشروع على
تحقيق نتائج معينة.
المادة (41) من اللائحة التنفيذية
يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي
تطرح أسهما لها للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس
المال المصدر.
ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التي تطرح أسهما لها في اكتتاب عام على خمسة
أمثال رأس المال المصدر.
المادة (46) من اللائحة التنفيذية
يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع
المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا.
ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون
واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي موقعا عليه من المؤسسين.
ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع.
المادة (47) من اللائحة التنفيذية
للهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها - على عدم كفاية أو دقة
البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم
أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافيه.
ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب
عنهم قانونا، كما تخطر الجهة التي يجري عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (48) من اللائحة التنفيذية
يظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين.
وإذا لم يكتتب في جميع الأسهم المطروحة خلال تلك المدة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب
مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
المادة (49) من اللائحة التنفيذية
إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة
أو تغيرت الظروف أو العناصر المادية أو القانونية التي اعتمدت بناء عليها النشرة كان لرئيس الهيئة
إيقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب على الوجه الصحيح خلال المدة التي
يحددها، وإلا وجب على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى المكتتبين.
ويجب إيقاف إجراءات الاكتتاب ورد المبالغ المكتتب فيها إذا كان الاكتتاب تم بالمخالفة لأحكام القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ثبت أن اعتماد النشرة تم على أساس بيانات غير صحيحة.
المادة (50) من اللائحة التنفيذية
ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمنا البيانات الرئيسية لها، وذلك
على النموذج الذي تضعه الهيئة في هذا الشأن، ووفقا لوسائل النشر التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة ويجوز الحصول على نسخة
معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.
المادة (51) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أي نوع من بيانات النشرة يتضمن على
أي وجه الترويج لأوراق مالية. ومع ذلك يجوز بعد تقديم النشرة إلى الهيئة توزيع إعلانات أو نشرات
أو خطابات أو غير ذلك من البيانات الأساسية الخاصة بنشاط المشروع المقدمة عنه النشرة، على أن
يشار في جميع الأحوال وبطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب لم تعتمد بعد من الهيئة.
المادة (52) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة 121
من هذه اللائحة لا يجوز الاكتتاب في أسهم مضى على تاريخ
اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة شهور.
التحليل والدلالة القانونيةلا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في السوق الأولى أو الطرح العام في سوق التداول إلا في
حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة
الأسهم التي يتم طرحها في اكتتاب عام أو طرح عام.
ولا يجوز الدعوة للاكتتاب العام - بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام- إلا
بناء على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى النماذج التي تعدها أو تقرها على أن يبين فيها بطريقة واضحة
أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة المشروع على
تحقيق نتائج معينة.
المادة (41) من اللائحة التنفيذية
يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي
تطرح أسهما لها للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس
المال المصدر.
ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التي تطرح أسهما لها في اكتتاب عام على خمسة
أمثال رأس المال المصدر.
المادة (46) من اللائحة التنفيذية
يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع
المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا.
ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون
واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي موقعا عليه من المؤسسين.
ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع.
المادة (47) من اللائحة التنفيذية
للهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها - على عدم كفاية أو دقة
البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم
أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافيه.
ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب
عنهم قانونا، كما تخطر الجهة التي يجري عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (48) من اللائحة التنفيذية
يظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين.
وإذا لم يكتتب في جميع الأسهم المطروحة خلال تلك المدة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب
مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
المادة (49) من اللائحة التنفيذية
إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة
أو تغيرت الظروف أو العناصر المادية أو القانونية التي اعتمدت بناء عليها النشرة كان لرئيس الهيئة
إيقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب على الوجه الصحيح خلال المدة التي
يحددها، وإلا وجب على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى المكتتبين.
ويجب إيقاف إجراءات الاكتتاب ورد المبالغ المكتتب فيها إذا كان الاكتتاب تم بالمخالفة لأحكام القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ثبت أن اعتماد النشرة تم على أساس بيانات غير صحيحة.
المادة (50) من اللائحة التنفيذية
ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمنا البيانات الرئيسية لها، وذلك
على النموذج الذي تضعه الهيئة في هذا الشأن، ووفقا لوسائل النشر التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة ويجوز الحصول على نسخة
معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.
المادة (51) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أي نوع من بيانات النشرة يتضمن على
أي وجه الترويج لأوراق مالية. ومع ذلك يجوز بعد تقديم النشرة إلى الهيئة توزيع إعلانات أو نشرات
أو خطابات أو غير ذلك من البيانات الأساسية الخاصة بنشاط المشروع المقدمة عنه النشرة، على أن
يشار في جميع الأحوال وبطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب لم تعتمد بعد من الهيئة.
المادة (52) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة 121
من هذه اللائحة لا يجوز الاكتتاب في أسهم مضى على تاريخ
اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة شهور.
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال اختصاصات الهيئة والرقابة. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى، أيًا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة، ووفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض...
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة الرابعة مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا، له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين
قرين كل منها:
الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا
عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.
الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين
سلفًا.
الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط
معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.
(18 )
التحليل والدلالة القانونيةقرين كل منها:
الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا
عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.
الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين
سلفًا.
الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط
معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.
(18 )
تؤدي هذه المادة وظيفة تعريفية في نطاق القيد والتداول بالبورصة؛ فهي تحدد المقصود بالمصطلحات التي يبني عليها القانون أحكامه التالية، ومن ثم لا تعد التعريفات الواردة بها مجرد بيان لغوي، بل تمثل حدودًا قانونية لنطاق التطبيق. وتظهر أهمية ذلك عند التمييز بين الأدوات أو الأشخاص أو العمليات المتقاربة في المسمى والمختلفة في آثارها القانونية.
الأثر العمليعمليًا، يبدأ تطبيق الأحكام اللاحقة بالرجوع إلى هذه التعريفات للتأكد من انطباق الوصف القانوني على الواقعة أو الأداة محل التعامل. وأي خطأ في التكييف قد يؤدي إلى تطبيق إجراءات أو التزامات لا تخص الحالة المعروضة.
المادة الخامسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
(أ) غرض الشركة ومدتها.
(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
(جـ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت.
(هـ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة
لنتائج استخدام الأموال.
(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة الى البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة
الافصاح عن البيانات الآتية:
(أ) سابقة أعمال الشركة.
(ب) أسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم.
(جـ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه
كل منهم.
(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن
المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية
والنماذج التى تضعها الهيئة.
اللائحة التنفيذية(أ) غرض الشركة ومدتها.
(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
(جـ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت.
(هـ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة
لنتائج استخدام الأموال.
(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة الى البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة
الافصاح عن البيانات الآتية:
(أ) سابقة أعمال الشركة.
(ب) أسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم.
(جـ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه
كل منهم.
(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن
المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية
والنماذج التى تضعها الهيئة.
المادة (42) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند التأسيس بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها
في القانون، البيانات الآتية:
1
- اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها.
2
- تاريخ العقد الابتدائي.
3
- القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة
إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية.
4
- المدة التي يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة.
5
- بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة في مقابلها، ونصيبها المقرر في الأرباح.
6
- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية الاكتتاب في باقي رأس المال.
7
- تاريخ بدء الاكتتاب والجهة التي سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب.
8
- تاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة.
9
- المبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية بالإضافة إلى مصاريف
الإصدار.
10
- أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم.
11
- بيان تقريبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير
في تأسيسها إلى تاريخ صدور القرار بالتأسيس.
12
- بيان العقود ومضمونها التي يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على
الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا
فيتعين تضمين النشرة موجزا لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة.
13
- تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها.
14
- بيان عن طريق توزيع الربح الصافي للشركة.
15
- طريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب.
16
- المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.
المادة (43) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في زيادة رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في
القانون، البيانات الآتية:
1
- رقم وتاريخ السجل التجاري للشركة.
2
- تاريخ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال
بالزيادة والسند القانوني لهذا القرار، وبيان ما إذا كانت قيمة الأسهم من الإصدارات السابقة قد سددت
بالكامل، أو أنه رخص للشركة في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة تلك الأسهم.
3
- مقدار الزيادة، وعدد الأسهم وقيمتها بمراعاة حكم المادة من هذه اللائحة، وإذا كانت الأسهم
من أنواع مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كل نوع، والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة إلى
توزيع الأرباح أو عند التصفية.
4
- إذا كان جزء من الزيادة في مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الواردة في المادة
من هذه اللائحة.
5
- بيان مفصل بالأسباب التي دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.
6
- مدى أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب.
7
- بيان الرهونات والحقوق العينية الأخرى لجميع الأصول.
8
- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من أسهم الزيادة يبين كيفية الاكتتاب في الباقي.
9
- المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.
المادة (44) من اللائحة التنفيذية
تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في
القانون وتلك الواردة في البندين رقمي 1
، 7 من المادة السابقة، البيانات الآتية:
)أ( تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار.
)ب( نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
)ج( رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
)د( شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها.
)ه( بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
)و( قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها
الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز
هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة تجاوز صافي أصولها.
)ز( ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للشركة المصدرة وتقرير
مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
في حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا يتخذ شكل شركة يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب
البيانات المنصوص عليها في القانون وفي البنود )ب(، )ج(، )د( من الفقرة الأولى من هذه المادة،
بالإضافة إلى ما يلي:
)أ( شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية، وأنه
بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
)ب( بيان من شركة القيد والإيداع المركزي بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة في حالة وجودها.
)ج( استمارة المعلومات وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
)د( توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذي للجهة، محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام
المستندات إلى ومن الهيئة.
)ه( أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر.
المادة (45) من اللائحة التنفيذية
في حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن
نشرة الاكتتاب ما يأتي:
1
- ملخص عن بيان الموجودات المالية والعينية المقدمة في مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها
وشروط تقديمها، مع بيان ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء
المديرين، ومدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلا.
2
- بيان عن عقود المعاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة
على تقديمها وملخص بأهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود، وما كانت تغله تلك العقارات
من ريع في هذه المدة.
3
- جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص العينية.
4
- ملخص واف عن قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره.
5
- عدد الأسهم المصدرة في مقابل الحصة العينية.
التحليل والدلالة القانونيةيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند التأسيس بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها
في القانون، البيانات الآتية:
1
- اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها.
2
- تاريخ العقد الابتدائي.
3
- القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة
إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية.
4
- المدة التي يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة.
5
- بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة في مقابلها، ونصيبها المقرر في الأرباح.
6
- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية الاكتتاب في باقي رأس المال.
7
- تاريخ بدء الاكتتاب والجهة التي سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب.
8
- تاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة.
9
- المبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية بالإضافة إلى مصاريف
الإصدار.
10
- أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم.
11
- بيان تقريبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير
في تأسيسها إلى تاريخ صدور القرار بالتأسيس.
12
- بيان العقود ومضمونها التي يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على
الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا
فيتعين تضمين النشرة موجزا لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة.
13
- تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها.
14
- بيان عن طريق توزيع الربح الصافي للشركة.
15
- طريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب.
16
- المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.
المادة (43) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في زيادة رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في
القانون، البيانات الآتية:
1
- رقم وتاريخ السجل التجاري للشركة.
2
- تاريخ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال
بالزيادة والسند القانوني لهذا القرار، وبيان ما إذا كانت قيمة الأسهم من الإصدارات السابقة قد سددت
بالكامل، أو أنه رخص للشركة في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة تلك الأسهم.
3
- مقدار الزيادة، وعدد الأسهم وقيمتها بمراعاة حكم المادة من هذه اللائحة، وإذا كانت الأسهم
من أنواع مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كل نوع، والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة إلى
توزيع الأرباح أو عند التصفية.
4
- إذا كان جزء من الزيادة في مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الواردة في المادة
من هذه اللائحة.
5
- بيان مفصل بالأسباب التي دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.
6
- مدى أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب.
7
- بيان الرهونات والحقوق العينية الأخرى لجميع الأصول.
8
- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من أسهم الزيادة يبين كيفية الاكتتاب في الباقي.
9
- المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.
المادة (44) من اللائحة التنفيذية
تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في
القانون وتلك الواردة في البندين رقمي 1
، 7 من المادة السابقة، البيانات الآتية:
)أ( تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار.
)ب( نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
)ج( رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
)د( شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها.
)ه( بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
)و( قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها
الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز
هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة تجاوز صافي أصولها.
)ز( ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للشركة المصدرة وتقرير
مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
في حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا يتخذ شكل شركة يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب
البيانات المنصوص عليها في القانون وفي البنود )ب(، )ج(، )د( من الفقرة الأولى من هذه المادة،
بالإضافة إلى ما يلي:
)أ( شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية، وأنه
بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
)ب( بيان من شركة القيد والإيداع المركزي بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة في حالة وجودها.
)ج( استمارة المعلومات وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
)د( توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذي للجهة، محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام
المستندات إلى ومن الهيئة.
)ه( أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر.
المادة (45) من اللائحة التنفيذية
في حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن
نشرة الاكتتاب ما يأتي:
1
- ملخص عن بيان الموجودات المالية والعينية المقدمة في مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها
وشروط تقديمها، مع بيان ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء
المديرين، ومدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلا.
2
- بيان عن عقود المعاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة
على تقديمها وملخص بأهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود، وما كانت تغله تلك العقارات
من ريع في هذه المدة.
3
- جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص العينية.
4
- ملخص واف عن قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره.
5
- عدد الأسهم المصدرة في مقابل الحصة العينية.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق اختصاصات الهيئة والرقابة، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية: (أ) غرض الشركة ومدتها. (ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة السادسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف
سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى
الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى
تحدد ها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر
من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ
الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر فى هذا الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب
الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها، ويتم النشر على الوجه
المبين بالفقرة التالية.
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقب الحسابات
بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. (17 )
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفًا جوهرية تؤثر على نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح
عن ذلك فورًا بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط الت ى يضعها مجلس إدارة الهيئة. (17 )
اللائحة التنفيذيةسنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى
الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى
تحدد ها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر
من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ
الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر فى هذا الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب
الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها، ويتم النشر على الوجه
المبين بالفقرة التالية.
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقب الحسابات
بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. (17 )
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفًا جوهرية تؤثر على نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح
عن ذلك فورًا بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط الت ى يضعها مجلس إدارة الهيئة. (17 )
المادة (58) من اللائحة التنفيذية
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بيانا بالتعديلات
التي تطرأ على نظامها الأساسي ونسب المساهمات في رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية
عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالي لانتهاء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتي
المركز المالي ونتيجة النشاط مصدقا على ما ورد بهما من مراقب الحسابات، وذلك طبقا للنماذج
المرافقة لهذه اللائحة.
ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج القوائم المالية الواردة بالملحق رقم .
كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقا لقواعد المراجعة الدولية.
وتسري هذه الأحكام على الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة رقم
من القانون ولو لم تطرح أوراقا مالية لها في اكتتاب عام.
التحليل والدلالة القانونيةعلى كل شركة طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بيانا بالتعديلات
التي تطرأ على نظامها الأساسي ونسب المساهمات في رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية
عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالي لانتهاء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتي
المركز المالي ونتيجة النشاط مصدقا على ما ورد بهما من مراقب الحسابات، وذلك طبقا للنماذج
المرافقة لهذه اللائحة.
ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج القوائم المالية الواردة بالملحق رقم .
كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقا لقواعد المراجعة الدولية.
وتسري هذه الأحكام على الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة رقم
من القانون ولو لم تطرح أوراقا مالية لها في اكتتاب عام.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق المسئولية والعقوبات، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها. وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحدد ها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة السابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات
الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
اللائحة التنفيذيةالواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
المادة (47) من اللائحة التنفيذية
للهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها - على عدم كفاية أو دقة
البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم
أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافيه.
ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب
عنهم قانونا، كما تخطر الجهة التي يجري عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.
التحليل والدلالة القانونيةللهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها - على عدم كفاية أو دقة
البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم
أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافيه.
ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب
عنهم قانونا، كما تخطر الجهة التي يجري عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق تنظيم سوق رأس المال، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الثامنةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق
المالية أو القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية،
أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام، أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات
الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين
2 - الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية
3 - الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ
4 - الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية
ببورصات الأوراق المالية. (17 )
اللائحة التنفيذيةالمالية أو القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية،
أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام، أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات
الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين
2 - الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية
3 - الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ
4 - الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية
ببورصات الأوراق المالية. (17 )
المادة (326) من اللائحة التنفيذية
التعريفات:
مقدم العرض:
كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقا لأحكام هذا الباب.
الشركة المستهدفة بالعرض:
الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء.
الأشخاص:
الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية
وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلها أو مراكز إداراتها أو جنسياتها.
الأشخاص المرتبطة:
الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق و/ أو عمليات تتم بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى
الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب، أو اتفاق عند
التصويت بجمعيتها العامة أو مجالس إدارتها.
ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص
الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو
بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصا واحدا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة
بحسب الأحوال.
كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.
المستشارون المرتبطون:
أي شخص يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح
الأطراف المعنية بالعرض أو أي شخص مرتبط به، إذا حصل نتيجة لهذا الارتباط على معلومات غير
مفصح عنها تتعلق بعرض الشراء.
المستشارون المستقلون:
أي شخص استشاري متخصص لم يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالعمليات
الخاصة بالشركة مقدمة العرض والشركة المستهدفة بالعرض أو أسهم المبادلة بحسب الأحوال، خلال
ستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، وليس له أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف
المعنية بالعرض.
الأشخاص المعنية بالعرض:
مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والأشخاص
المرتبطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب الأحوال
والسماسرة المنفذين.
عرض الشراء:
عرض يطرح لشراء الأوراق المالية للشركات الخاضعة لنطاق التطبيق الوارد بالمادة من هذه
اللائحة من مالكيها، سواء كان مقابل الشراء نقدا أو مبادلة بأوراق مالية أخرى، أو عرضا مختلطا
يجمع بين المقابل النقدي والمبادلة معا، وسواء كان العرض إجباريا أو اختياريا.
عرض الشراء الإجباري:
عرض تلزم فيه الهيئة أحد الأشخاص بأن يعرض شراء أوراق مالية لأي من الشركات الخاضعة
لنطاق التطبيق الوارد بالمادة من هذه اللائحة من مالكيها وفقا للأحكام الواردة بالمادة
منها.
عرض الشراء الاختياري:
عرض مقدم من الأشخاص أو الأطراف المرتبطة يستهدف الاستحواذ على ما لا يجاوز ثلث رأس
المال أو حقوق التصويت فيها، أو الذي لا يترتب عليه الوصول إلى نسبة تستوجب عرض شراء
إجباري.
عرض الشراء المنافس:
عرض شراء يقدم للاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة أثناء فترة سريان أحد عروض الشراء
عليها، وتتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بهذا الباب.
نسب التملك:
هي إجمالي ملكية الشخص و/ أو مجموعته المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالشركة.
الملكية المباشرة:
هي نسبة مساهمة أحد الأشخاص في جزء من رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
الملكية غير المباشرة:
الملكية أو الاستحواذ غير المباشر: هي نسبة المساهمة أو السيطرة الفعلية على حقوق التصويت لأحد
الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة في رأس مال الشركة المستهدفة أفقيا أو رأسيا وصولا للمستفيد
النهائي.
السيطرة الفعلية:
كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية
أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه ومن الجمعيات العامة للشركة المعنية.
البورصة:
البورصة المقيد بها الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض في جمهورية مصر العربية.
يوم أو أيام:
أيام العمل الفعلية بالبورصة.
التأثير الملموس على التداول أو أسعار الأسهم:
النشاط المكثف المفاجئ في حجم التداول، أو التغير المفاجئ في الأسعار خلال جلسة تداول أو عدد من
جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة الأسعار للسهم المعني والأسهم
الممثلة في القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول وحركة الأسعار في البورصة ككل.
عمليات التداول بين أطراف محددة مسبقا:
عمليات التداول بين طرف أو أطراف محددة مسبقا وفقا للضوابط التي تضعها إدارة البورصة وتعتمدها
الهيئة.
الأسهم النشطة:
الأسهم المدرجة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة، ومن بينها الشراء بالهامش والتداول في ذات
الجلسة، وفقا للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
العمليات:
شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
ترتيب أي حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بما في ذلك عمليات خيار الشراء
والبيع، وإجراء أي تعديلات عليها.
الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب في أي أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات.
أية عمليات أخرى قد تؤدي إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم في الشركة المستهدفة.
مبادلة الأسهم:
تنازل مالكي أسهم الشركات المستهدفة بالعرض عن أسهمهم مقابل حصولهم على أسهم في شركة أو
أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أي من الأشخاص المرتبطين سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر
للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال في الشركة أو الشركات مقدمة عرض الشراء، وفي حالة مبادلة
الأسهم بين شركة مصرية وشركة أجنبية يجب أن تكون تلك الشركة مقيدة بإحدى البورصات وخاضعة
لجهة رقابية ذات اختصاصات مثيلة للهيئة.
معامل المبادلة:
المعامل الذي يتم استخدامه عند مبادلة أسهم بين شركتين أو أكثر وفقا للتقييم الخاص بكل شركة والمعد
من مستشار مالي مستقل معتمد.
حدث جوهري ضار:
أي حدث طارئ غير متوقع ينشأ بعد تقديم عرض الشراء يؤثر سلبا على الشركة المستهدفة بالعرض،
أو نشاطها الحالي أو المستقبلي، أو على قيمة أسهمها.
المادة (327) من اللائحة التنفيذية
أهداف الباب:
تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يأتي:
1
- إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية وأفضل الممارسات العالمية
في هذا الشأن.
2
- حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات
الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثماري بناء على
ذلك.
3
- مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما
بين الأشخاص المعنية بالعرض.
4
- حظر التلاعب في أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافي اضطراب السوق وتعارض
المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
5
- مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.
6
- مراعاة حماية حقوق مساهمي الأقلية بالشركة المستهدفة بالعرض وعدم الإضرار
بمصالحهم.
المادة (328) من اللائحة التنفيذية
التزامات عامة:
يجب على الأشخاص المعنية بالعرض الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها
ومراعاة المساواة في معاملة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وأن تكون البيانات
والمعلومات الصادرة عنهم بالعرض صحيحة ووافية وغير مضللة للسوق والمساهمين.
يجب على المستشارين المرتبطين الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص في إحاطة عملائهم بسرية
المعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل وضرورة المحافظة على سرية المعلومات والنص على
ذلك في أي اتفاقيات أو عقود تبرم بينهم.
يجب على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، والامتناع عن أي
عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقا لأسس
التقييم السليمة، وأن يبذلوا عناية الرجل الحريص عند إصدار التوصيات بشأن العرض المقدم إليهم
دون أي اعتبار لأية علاقة قد تربطهم بمقدم العرض أو أطرافه المرتبطة.
يجب أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا الباب، والتي لها أسهم مقيدة بإحدى البورصات الأجنبية،
بقواعد الإفصاح المطبقة بتلك البورصات وبما يضمن المساواة في إتاحة كافة المعلومات الخاصة
بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.
يجب أن يلتزم مقدم العرض بشراء الأسهم المقيدة في البورصات الأخرى وفقا لذات الإجراءات
والشروط الواردة بمشروع عرض الشراء مع مراعاة مبدأ المساواة في الحقوق للمساهمين، وأن يفصح
عن مصالحه ومصالح أطرافه المرتبطة بالصفقة للمساهمين قبل إتمامها مع مراعاة المساواة في معاملة
مالكي الأوراق المالية محل العرض.
يجب أن يستهدف عرض الشراء الإجباري جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ما لم
ينص على الالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، إذ يلتزم مقدم العرض
في هذه الحالة بتقديم عرض شراء لكامل قيمة أسهم الشركة مستبعدا منه الحد الأدنى للأسهم حرة
التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وعلى مقدم العرض شراء الأسهم من جميع مالكيها
الذين استجابوا للعرض بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر
الكسور لصالح صغار المساهمين.
وإذا كان عرض الشراء الإجباري بطريق المبادلة أو عرضا مختلطا وجب أن يتضمن الخيار لمالكي
الأوراق المالية محل العرض، إما مبادلة الأسهم أو الحصول على الثمن نقدا، فإذا تعهد مقدم العرض
باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، جاز تقديم عرض الشراء من خلال المبادلة
دون الخيار النقدي.
يجب أن يكون عرض الشراء الإجباري غير معلق على شرط إلا إذا كان من خلال مبادلة أسهم سيتم
إصدارها عن طريق إجراءات زيادة رأس المال فيجب أن يكون معلقا على شرط موافقة الشركة المعنية
على إصدار تلك الأسهم وأن يكون ذلك واضحا عند الإعلان عن عرض الشراء.
المادة (329) من اللائحة التنفيذية
الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات:
مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب اتخاذها قانونا يجب على الأشخاص المعنية بالعرض عدم
إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بعرض الشراء المحتمل.
وعلى هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات السرية بما في ذلك
السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلومات بشأن العرض
المحتمل يكون من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو سعر أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو
الأشخاص الأخرى المعنية بالعرض.
وعليهم إحاطة عملائهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل، وضرورة
المحافظة على سرية هذه المعلومات، والنص على ذلك في أي اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين
عملائهم.
ولا يجوز لهم الإفصاح للجمهور عن أي عرض شراء محتمل إلا باتباع الأحكام الواردة في هذا
الباب.
المادة (330) من اللائحة التنفيذية
التزامات الأشخاص المعنية بالإفصاح عن عرض شراء محتمل:
أولا- التزامات راغب الشراء المحتمل:
يجب على راغب الشراء المحتمل الإفصاح فورا للهيئة والبورصة عن عرض الشراء المحتمل عند
حدوث أي من الحالات الآتية:
1
- قيام راغب الشراء بالإفصاح عن نيته وإخطار الشركة المستهدفة بذلك.
2
- توافر الشروط الملزمة لعرض شراء إجباري.
3
- تقديم طلبات الحصول على موافقات من الجهات المختصة.
4
- ظهور أي شائعات أو مضاربات أو حركة غير اعتيادية بالسوق تشير إلى عرض محتمل، وعلى
راغب الشراء المحتمل والأشخاص المعنية حال إفصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء أن يلتزم
بعدم شراء أي أسهم للشركة المستهدفة بخلاف تلك المستهدفة بالعرض منذ إعلانه عن نيته وحتى
انتهاء العرض.
وله الإفصاح عن البيانات التالية إذا كانت متاحة، ولا تضر بتنفيذ عرض الشراء:
هوية مقدم العرض وأطرافه المرتبطة.
ملخص بالنتائج الجوهرية للمفاوضات وتاريخ بدايتها.
عدد ونسبة الأسهم المستهدفة والسعر المستهدف ومصادر تمويل الصفقة وشروط التمويل إذا كان من
شأنها التأثير على المركز المالي للشركة.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض وأطرافه المرتبطة.
شروط القبول المتوقفة على نتائج الفحص النافي للجهالة.
شروط الإنسحاب عند حجب أي معلومات جوهرية.
وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة لا
تزيد على ستين يوما من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد مهلة تقديم العرض لمدة أخرى لا تجاوز
ستين يوما بناء على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
وإذا تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية أو المدد الممتدة
المشار إليها أو إذا أفصح وأطرافه المرتبطة عن عدم التقدم بعرض الشراء وجب عليه إخطار الهيئة
بمبرراته. ويحظر عليه أن يتقدم بأي عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية
لانتهاء هذه المدة. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق
أحكام عرض الشراء الإجباري، ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد
خلال هذه المدة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
ثانيا- التزامات الشركة المستهدفة بالعرض:
تلتزم الشركة المستهدفة بالعرض فور إخطارها من راغب الشراء بنيته في تقديم عرض شراء الإفصاح
عن ذلك إلى الهيئة والبورصة، كما يجب عليها القيام بذلك في حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب
للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص عليها أو أي اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو
مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل، وعليها الإفصاح للهيئة والبورصة عن أية معلومات
متوفرة لديها حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم الشركة المعنية نتيجة انتشار
معلومات أو
توقعات بتقديم عرض شراء محتمل.
ثالثا- التزامات المساهمين الرئيسيين:
يجب على المساهمين الرئيسيين الذين يملكون أكثر من ثلث رأس مال الشركة المستهدفة فور إخطارهم
من راغب الشراء المحتمل بنيته في تقديم عرض الشراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة في أي من
الحالات المشار إليها في البند )ثانيا( متى كانت بينهم وبين راغب الشراء المحتمل اتفاقات لم تخطر
بها الشركة المستهدفة بالعرض.
ويحظر عليهم التصرف بالبيع في أسهمهم طوال الفترة من الإعلان عن عرض الشراء وحتى تنفيذه
إلا استجابة لعرض الشراء.
رابعا- التزامات مقدمي عروض الشراء الاختيارية:
في جميع الأحوال يجوز لمن يرغب في الاستحواذ على أسهم الشركة وحقوق التصويت بما لا يتجاوز
أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بالشركة المستهدفة بالعرض أو التي لا يترتب عليها
الوصول إلى نسبة تستوجب عرض شراء إجباري أن يتقدم لمساهمي الشركة بعرض شراء نقدي
اختياري لجميع المساهمين وفقا لأحكام عروض الشراء الواردة بهذا الباب.
وإذا جاوز عدد الأسهم المعروضة عرض الشراء الاختياري وجب شراء الأسهم من جميع مالكي
الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة ما يتم عرضه من كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها
مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويجوز تقديم عروض شراء اختيارية منافسة في وقت سريان العرض وفقا لأحكام المادتين
و من هذه اللائحة شريطة التزام مقدمي العروض بمراعاة مصالح مساهمي الشركة المستهدفة
بالعرض.
الفصل الثالث
الاستحواذ على الأسهم من خلال عمليات السوق المفتوح
ومتطلبات الافصاح اللاحق
المادة (331) من اللائحة التنفيذية
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح بما لا يجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس المال:
مع عدم الإخلال بأحكام عروض الشراء المنظمة في هذا الباب، ومع مراعاة التزامات الإفصاح الواردة
بهذا الفصل وقواعد القيد بالبورصة المصرية، يجوز لكل شخص ومجموعته المرتبطة يرغب في
الاستحواذ على أسهم في رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بما لا يجاوز ثلث رأس
مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليات وفقا لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام
بتقديم عرض للشراء، كما يجوز إتمام هذه العمليات من خلال عمليات تداول بين أطراف محددة مسبقا
طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة.
المادة (332) من اللائحة التنفيذية
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من غير العاملين أو أعضاء مجلس الإدارة:
على كل من يستحوذ بمفرده أو أطرافه المرتبطة على )5
%
( من حقوق التصويت أو الملكية أو
مضاعفاتها بما لا يجاوز الثلث من أسهم إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب من خلال عمليات
السوق المفتوح وفقا للضوابط المعمول بها في قواعد القيد سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات
أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات
بحسب الأحوال إلى البورصة والهيئة خلال يومين من تاريخ إتمام العملية.
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفا كافيا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم
في الشركة المعنية بعد إتمام العملية، وعدد ونوع الأسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان
شركات الوساطة المالية التي أجريت العملية من خلالها.
ويسري الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته )5
%
( من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها
بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب.
وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها بمفرده أو أطرافه المرتبطة )25
%
( أو أكثر بما لا يجاوز الثلث من
رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أو حقوق التصويت فيها، لزم أن يتضمن الإفصاح
خطة المشتري الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة ومدى رغبته في استكمال
نسبة ثلث رأس المال.
المادة (333) من اللائحة التنفيذية
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من قبل العاملين وأعضاء مجلس الإدارة:
تسري أحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب
والعاملين بها إذا استحوذ أحدهم على )3
%
( أو مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات، وفقا للضوابط
المعمول بها في قواعد القيد.
ويسري الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته )3
%
( من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها
بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب.
الفصل الرابع
الاجراءات التنفيذية ومتطلبات الافصاح الخاصة بعرض الشراء
المادة (334) من اللائحة التنفيذية
أحكام عامة:
ما لم ينص على خلاف ذلك، تسري أحكام هذا الفصل على كافة أنواع عروض الشراء الوارد ذكرها
في هذا الباب.
المادة (335) من اللائحة التنفيذية
إيداع مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الهيئة:
يودع مشروعا عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم
العرض، أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة، أو من يفوضه مقدم
العرض نيابة عنه بناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة أو توكيل رسمي منه.
ويجب أن يتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات الآتية:
1
- أهداف مقدم العرض.
2
- عدد ومواصفات الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص
المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ التملك.
3
- سعر الشراء أو معادل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من
مستشاريه المالي والقانوني.
ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التي تمكن مالكي الأوراق المالية محل
عرض الشراء من تكوين الرأي، واتخاذ القرار المناسب، ويجب أن يحتوي مشروع مذكرة المعلومات
على وجه الخصوص على البيانات الآتية:
1
- تعريف بمقدم العرض وأطرافه المرتبطة والأشخاص المعنية وأعضاء مجلس الإدارة، بيان
بالمديرين، أهم استثماراته في مجال نشاط الشركة المستهدفة بالعرض )إن وجد(.
2
- مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية.
3
- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء
بخصوص نشاط الشركة، والرغبة في قيد أو استمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة من عدمه.
4
- سعر الشراء أو معامل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء، ويجب في حالة عرض الشراء
بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط أن يضاف بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم
سعر السهم، وفي حالة المبادلة بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال يجب الإفصاح عن
المدة الزمنية لإصدار تلك الأسهم.
5
- عدد الأوراق المالية التي يلتزم مقدم العرض بشرائها كحد أقصى في غير حالات عرض الشراء
الإجباري.
6
- عدد الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال الشركة
المستهدفة بالعرض.
7
- الاتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتي يكون مقدمه طرفا فيها أو على علم بها، وصفات الأشخاص
الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو تفاهمات.
8
- بيان ما إذا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد بأي صورة من الصور على الموارد
المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار هيكل التمويل على أصول وأنشطة الشركة المذكورة.
9
- ملخص عن القوائم المالية لمقدم العرض لآخر ثلاث سنوات )في غير حالة العرض النقدي( أو من
تاريخ التأسيس أيهما أقل.
10
- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء
بخصوص نشاط الشركة، وخطته تجاه الأقلية والمتضررين من الشطب.
11
- عدد ومواصفات الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص
المرتبطة به في الشركة المستهدفة بالعرض وتواريخ التملك.
ولا يلزم أن تتضمن مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالبند من الفقرة السابقة إذا كانت
النسبة المطلوبة للشراء تؤدي إلى تملك أقل من )25
%
( من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت
فيها.
ويكون مقدم العرض ضامنا لصحة البيانات الواردة بمشروعي عرض الشراء وبمذكرة المعلومات.
كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات نيابة
عن مقدم العرض أو شاركوا في إعدادهما واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما في
ذلك صحة البيانات المتعلقة بتقدير سعر عرض الشراء أو معادل المبادلة بحسب الأحوال.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات الآتية:
أولا: مشروع عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادي الصادر عن الهيئة، ومذكرة المعلومات.
ثانيا: كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المري يفيد توافر الموارد المالية
اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج الارشادي الصادر عن الهيئة، ويجوز للهيئة استثناء مقدم
العرض من تقديم الكتاب المشار اليه إذا كان من ضمن الجهات التابعة للدولة.
وفي حالة عرض الشراء بطريق المبادلة على أسهم قائمة يجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته
لأسهم المبادلة لمقدم العرض وتجميدها طوال مدة عرض الشراء، ويسري التجميد على أسهم الشركة
المستهدفة بالعرض بعد انتهاء سريان العرض لحين اتمام اجراءات المبادلة.
وعلى أن يتعهد مقدم العرض وأمين الحفظ في حالة مبادلة أسهم الشركة المستهدفة بأسهم زيادة رأس
المال لمقدم العرض بتجميد الأسهم محل المبادلة لحين اتمام اجراءات المبادلة.
ثالثا: تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل
عرض الشراء طبقا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم
3 لسنة 2005
رابعا: دراسة قيمة عادلة صادرة من مستشار مالي مستقل لأسهم الشركة المعنية في حالات عرض
الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط، ويجب أن تشمل الدراسة على بيان واف لأسهم
المبادلة.
خامسا: أي موافقات مبدئية من الجهات المختصة إن كان يتعين الحصول عليها من تلك الجهات.
سادسا: أسعار اقفال أسهم الشركة المستهدفة خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن
نيته في تقديم العرض، والستة أشهر السابقة على ايداع مشروع العرض وكذلك أسعار عروض الشراء
على ذات الورقة المالية السابق تقديمها خلال الأثني عشر شهرا السابقة على تاريخ ايداع مشروع
العرض.
سابعا: المستندات الدالة على هوية مقدم العرض والمطلوبة وفقا لأحكام الباب الثالث عشر من هذه
اللائحة، ما لم يكن قد قدمها للهيئة فور الإفصاح عن نيته في تقديم عرض الشراء مع تعهد مقدم العرض
بإخطار الهيئة حال تغير أي منها بشكل يؤثر على ملكيته المباشرة وغير المباشرة بنسبة أكثر من ثلث
رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق
الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين و من هذه اللائحة.
ويجوز للهيئة في حالات عرض الشراء الاختياري النقدي إعفاء مقدم العرض من تقديم مذكرة
للمعلومات شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومات التي تمكن مالكي الأوراق المالية
محل العرض من تكوين الرأي، واتخاذ القرار المناسب، ودون الإخلال بمسئولية مقدم العرض
ومستشاريه المرتبطين وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (336) من اللائحة التنفيذية
إعلام المساهمين والجمهور بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات:
تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة
بالأحكام الجوهرية الواردة بهما، وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها.
ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة إيقاف التداول على أسهم الشركة
المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات المعنية بالعرض.
المادة (337) من اللائحة التنفيذية
قرار الهيئة وانتهاء الفحص:
على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات،
اعتماد مشروع العرض.
وللهيئة خلال هذه المدة طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون
لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات، وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة المشار
إليها تبدأ من تاريخ استلام الهيئة لهذه الإيضاحات أو الضمانات أو المعلومات.
للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في الحالات الآتية:
أولا: إذا رأت اشتماله على عناصر تهدر الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين و.
ثانيا: إذا كان سعر الشراء النقدي المقترح للأسهم النشطة يقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة
خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض، أو الستة أشهر السابقة
على ايداع مشروع العرض، أو كان السعر المقترح يقل عن أعلي سعر لعرض شراء قدم على ذات
الورقة خلال الأثني عشر شهرا السابقة، أيهم أعلي، وكل ذلك ما لم يكن السعر محددا وفقا لدراسة
القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي.
ويقصد بمتوسط سعر الاقفال لأغراض هذا النص، متوسط سعر الاقفال اليومي للأسهم المتداولة
محسوبا وفقا للمادة من هذه اللائحة.
ثالثا: إذا لم يتم تحديد السعر للأسهم غير النشطة وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي
مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي.
ويحق للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في حالات الاخلال على النحو المنصوص عليه
بالمادة من هذه اللائحة ، اذا كان سعر الشراء النقدي المقترح يقل عن متوسط سعر الاقفال في
البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الزام الهيئة بتقديم العرض ، أو الستة أشهر السابقة
على تاريخ ايداع مشروع العرض ، أو تاريخ الاخلال، أيهم أعلي ، وذلك كله ما لم تقدر الهيئة أن
الأمر يستدعي تحديد سعر العرض وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من
المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
المادة (338) من اللائحة التنفيذية
التزامات الشركة المستهدفة بالعرض بعد قبول الهيئة مشروع عرض الشراء:
على الشركة المستهدفة بالعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض
الشراء أن تقوم بإصدار بيان توضح فيه رأي مجلس ادارتها في جدوي العرض ونتائجه وأهميته
للشركة ومساهميها والعاملين فيها وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة
به من اجمالي التصويت بالمجلس.
وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة
بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين أو ذوي الخبرة، من غير المرتبطين بمقدم العرض،
على أن يتم الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان
العرض بما لا يقل عن خمسة أيام، بغض النظر عن رأي مجلس الإدارة في العرض.
وذلك في الأحوال الآتية:
)أ( إذا كان مقدم العرض من خلاله و/ أو من خلال الأشخاص المرتبطة يملك )20
%
( أو أكثر من
أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
)ب( إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة
بالعرض.
)ج( إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطا.
)د( الأحوال الأخرى التي ترى الهيئة فيها ضرورة تقديم رأي مستقل لحماية المساهمين ومصالح
السوق واستقراره.
وللهيئة في الأحوال التي تراها تطبيقا لأهداف هذا الباب وحماية لحقوق الأقلية من المساهمين تعيين
مستشار مالي مستقل يتم سداد أتعابه من الشركة المستهدفة بالعرض، وتلتزم الشركة المستهدفة
بالعرض بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لعمل التقييم.
المادة (339) من اللائحة التنفيذية
نشر القرار باعتماد عرض الشراء:
في حالة اعتماد الهيئة لمشروع العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة
وتحدد تاريخ بدء إعادة التعامل على الأوراق المالية المستهدفة بالعرض أو أسهم الشركات الأخرى
المعنية بالعرض إذا كان قد صدر قرار بإيقاف التداول عند إيداع مشروع عرض الشراء.
المادة (340) من اللائحة التنفيذية
الإعلان عن عرض الشراء:
على مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات في
ذات يوم اعتماده من الهيئة، وعليه نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة
بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (341) من اللائحة التنفيذية
مدة سريان عرض الشراء:
يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوما في الحالات التي يلتزم فيها مجلس إدارة
الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأي من مستشار مستقل طبقا للمادة وعن عشرة
أيام في غير ذلك من الحالات.
وفي جميع الأحوال، ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة الواردة بالمادتين و، لا يجوز
أن تزيد فترة سريان أي عرض للشراء على ثلاثين يوما.
المادة (342) من اللائحة التنفيذية
التزامات الأشخاص المعنية بالعرض:
يجب على الأشخاص أو الجهات المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عند الإفصاح عن
المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة سريانه.
ويجب أن يقتصر ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلاء الأشخاص أو الجهات على
العناصر الواردة بالإعلانات الواجبة وفقا لهذا الفصل، وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض،
كما يجب إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها
لاعتمادها.
المادة (343) من اللائحة التنفيذية
التزامات مديري الشركة المستهدفة:
يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد
مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام
بأي إجراء أو تصرف يعد حدثا جوهريا ضارا.
وعلى المجلس ومديري الشركة المستهدفة بالعرض الامتناع على وجه الخصوص عن القيام بأي مما
يلي:
1
- اتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة
جعل الاستحواذ مرهقا أو مستحيلا، وذلك ما لم يكن قرار الزيادة قد تم اتخاذه قبل مضي ثلاثين يوما
على الأقل من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
2
- إتيان أعمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل جوهري بأصول الشركة أو زيادة التزاماتها
المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة مستقبلا، وذلك كله ما لم تكن هذه الأعمال أو التصرفات قد تمت
في إطار الأعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة وفي تاريخ سابق على قرار الهيئة باعتماد مشروعي
عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
المادة (344) من اللائحة التنفيذية
تعديل شروط عرض الشراء:
مع عدم الإخلال بأي من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الهيئة
تعديل شروط إعلان عرض الشراء قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلي.
على أن يتبع في ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلي:
ويشترط لقبول التعديل أن يفصح مقدم العرض عن مبرراته، وأن يكون التعديل لصالح مالكي الأوراق
المالية المستهدفة بعرض الشراء أو حال تحقق حدث جوهري ضار يؤثر على العرض.
ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقا للمبررات التي
تراها ضرورية لحماية مصالح مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق وفقا
لأحكام هذا الباب.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين.
ويجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي، في حالة عدم موافقتهم على التعديل، سحب
أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
المادة (345) من اللائحة التنفيذية
سحب عرض الشراء والعدول عنه:
لا يجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، إلا في حالة تحقق حدث
جوهري ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة.
ولا يجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء جديد إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ السحب أو
العدول.
وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهرا من تاريخ السحب أو العدول في حالة عرض الشراء الإجباري
ما لم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جديد خلال مدة الحظر لأسباب جدية تقدرها، وذلك كله دون
الإخلال بالمادتين و من هذه اللائحة.
المادة (346) من اللائحة التنفيذية
شروط قبول إيداع العرض المنافس:
يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلي، تقديم مشروع عرض
شراء منافس.
ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء نقديا، وألا تقل الزيادة
عن )2
%
( من سعر عرض الشراء الأصلي أو المنافس السابق بحسب الأحوال.
ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سعرا أعلى إذا تضمن تعديلا جوهريا
في الشروط المقترحة لمصلحة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء.
ويجب مراعاة أحكام المواد )من 335
إلى 340
( عند النظر في قبول مشروع العرض المنافس من
قبل الهيئة.
المادة (347) من اللائحة التنفيذية
الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح بعروض الشراء المنافسة:
يجوز للهيئة في حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض الأصلي للمدة التي تحددها.
وإذا تجاوزت فترة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ بداية فترة سريان العرض الأول ستين
يوما، جاز للهيئة أن تشترط حدا أقصى بواقع خمسة أيام أخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها تقديم
العروض النهائية من قبل جميع مقدمي العروض وفقا لنظام المظاريف المغلقة تحت الإشراف الكامل
والمباشر لمجلس إدارة الهيئة، وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام
المظاريف المغلقة على سعر عرض الشراء.
وترخص الهيئة لمقدم العرض الأعلى سعرا بنشره على ألا تتجاوز فترة سريان هذا العرض خمسة
أيام.
المادة (348) من اللائحة التنفيذية
الإجراءات التنفيذية لأوامر البيع الخاصة بعروض الشراء:
على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى
إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء، وعلى هذه الشركات
إدراج هذه الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
في حالة رغبة حاملي شهادات الإيداع الأجنبية التصرف فيها عليهم تحويل تلك الشهادات إلى أوراق
مالية محلية وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة بشأن تحويل شهادات الإيداع الأجنبية إلى أسهم.
ولمالكي الأوراق المالية الذين استجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن قبولهم طوال فترة سريانه.
وإذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها في غير حالات عرض الشراء
الإجباري، وجب على مقدم العرض أن يقوم بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا لعرضه
بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار
المساهمين.
ويجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة خلال يومين من انتهاء فترة سريانه، وموافاة الهيئة
بذلك.
وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن نتيجة
عرض الشراء.
الفصل الخامس
الرقابة على عمليات عروض الشراء
المادة (349) من اللائحة التنفيذية
التداول خلال فترة سريان عروض الشراء والتزامات الأشخاص المعنية:
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق المالية محل عرض الشراء إلا من خلال
استجابة مالكيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.
ويحظر على مقدم العرض والأشخاص المرتبطة القيام بأية عمليات تداول على الأوراق المالية محل
عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء.
وعلى الأشخاص والكيانات القانونية التي استحوذت اعتبارا من تاريخ إيداع مشروعي عرض الشراء
ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء على عدد من الأوراق المالية
الصادرة عن الشركة المستهدفة بما لا يقل عن )0.5
%
( من رأس مالها أو من حقوق التصويت فيها
أن تخطر الهيئة والبورصة يوميا عقب نهاية جلسة التداول بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها على
الأسهم المستهدفة بعرض الشراء، وكذا بكل عملية يكون من شأنها النقل الفوري أو المؤجل لملكية تلك
الأسهم أو حقوق التصويت.
ويجب أن يشتمل الإخطار على:
اسم وعنوان البائع والمشتري.
تاريخ جلسة التداول أو تاريخ التنازل.
عدد الأوراق المالية وسعرها.
عدد الأوراق المالية التي تم الاستحواذ عليها عقب العملية.
عدد العمليات التي تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو الشركة المستهدفة بالعرض، إذا كان
العرض بمبادلة الأسهم.
ويجب على البورصة نشر هذه الإخطارات فور تلقيها.
المادة (350) من اللائحة التنفيذية
التداول بعد انتهاء فترة سريان العرض والتزامات الأشخاص المعنية:
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ
عمليات عرض الشراء، شراء الأوراق المالية المستهدفة بسعر أعلى من سعر عرض الشراء.
المادة (351) من اللائحة التنفيذية
أسهم الخزينة:
لا يجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة خلال فترة سريان عرض الشراء القيام
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بالعرض التي
تشكل جزءا من رأس المال أو تعطي الحق في تملك جزء منه، ومع ذلك يجوز للشركة المستهدفة
بالعرض شراء أسهم الخزينة خلال فترة سريان العرض إذا كان ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة
للشركة، وكان ذلك القرار سابقا في صدوره على تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض
الشراء ومذكرة المعلومات.
المادة (352) من اللائحة التنفيذية
التزامات الأشخاص المعنية:
يحظر على الأشخاص المعنية إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء من
تاريخ بدء المفاوضات أو إيداع عرض الشراء وخلال فترة سريانه، كما تسري عليهم أحكام المادة
من هذا الباب.
الفصل السادس
عروض الشراء الإجبارية
المادة (353) من اللائحة التنفيذية
الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء إجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة
بالعرض:
يجب على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص
المرتبطة، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض أن
يقوم باخطار الهيئة، على أن يتم تقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا
من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه، على أنه في
حالة اصدار أسهم ممتازة بالشركة المستهدفة بالعرض تكون حقوق التصويت وحدها هي الملزمة
لعرض الشراء.
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده، أو من خلال أشخاص
مرتبطة، على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي نصف رأس المال أو حقوق
التصويت اذا قام خلال أثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يجاوز
)
5
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت، مع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه
اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في اي وقت الي نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص
مرتبطة، على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلثي رأس المال أو حقوق
التصويت إذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما يجاوز
)
5
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه
إذا وصلت نسبة ما يتملكه في أي وقت الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ ، بمفرده أو من حلال أشخاص
مرتبطة، على أكثر من ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلاثة أرباع رأس المال أو
حقوق التصويت اذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية
بما يجاوز )5
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت ، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء
اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في أي وقت الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت
على ألا يسري الالتزام بتقديم عرض الشراء فيما يجاوز ذلك بمراعاة أحكام المادة من هذه
اللائحة .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو
غير مباشر بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت
في الشركة المستهدفة بالعرض، تزيد على النسبة التي تؤول اليه بعد تحقق أي من الحالات المشار
اليها في المادة من هذه اللائحة، وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة )356
مكررا( من هذه
اللائحة.
وفي جميع الأحوال التي تستلزم تقديم عرض شراء اجباري ، فان تعهد مقدم العرض باستمرار قيد
الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة وجب عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع
الأوراق المالية منقوصا منها الحد الأدني المطلوب لاستمرار القيد بالبورصة ، فاذا جاوز عدد الأسهم
المعروضة للبيع عرض الأسهم المطلوب شراؤها وجب شراء الأسهم من جميع مالكي الأسهم الذين
استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما يتم عرضه الي مجموع الأٍهم المطلوب شراؤها مع مراعاة جبر
الكسور لصالح صغار المساهمين ، أما اذا أعلن مقدم العرض عن رغبته في عدم استمرار قيد الأوراق
المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة، تعين عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق
المالية بالشركة
وللهيئة في حالات الاخلال بأحكام هذه المادة، السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال
الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز ووقف حقوق
التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم
عرض الشراء متي كان ذلك ممكنا.
المادة (354) من اللائحة التنفيذية
مضمون عرض الشراء الإجباري وشروط صحته:
لا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص
المرتبطة في عرض شراء سابق خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء المعني.
ويجب أن يكون عرض الشراء الإجباري باتا غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت
أسبابا جدية وبما لا يتعارض مع أهداف هذا الباب والمبادئ العامة المبينة في المادتين و
أن توافق على أن يكون إتمام عرض الشراء الإجباري معلقا على شرط تملك )75
%
( من رأس المال
أو حقوق التصويت في حالات الاستحواذ بقصد الاندماج أو )51
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت
بقصد السيطرة على الشركة.
وحال تضمن عرض الشراء هذا الشرط، فإنه يحظر على مقدم العرض إتمام عمليات الشراء دون
الحصول على إذن مسبق من الهيئة إذا انخفضت النسبة المعروضة للبيع من مالكي الأوراق المالية
محل عرض الشراء عن تلك المشترطة فيه، ولا يجوز لمقدم العرض اشتراط نسبا أخرى كحد أدنى
لقبول إتمام عمليات الشراء بخلاف النسب والحالات المشار إليها في هذه الفقرة.
وفي حالة عرض الشراء من خلال مبادلة أسهم سيتم إصدارها من خلال إجراءات زيادة رأس المال
وجب أن يكون العرض معلقا على شرط موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك الأسهم، وأن يكون
ذلك واضحا عند الإعلان عن عرض الشراء.
المادة (355) من اللائحة التنفيذية
مدة الحظر على تقديم عروض شراء لاحقة:
في حالة تقديم عرض شراء إجباري طبقا لأحكام هذا الفصل، فإنه يحظر على مقدم العرض أو أي من
أطرافه المرتبطة تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي، ومع ذلك
يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما لا يتعارض مع الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين
و أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء الإجباري بإيداع مشروع عرض شراء جديد
خلال مدة الحظر المذكورة.
المادة (356) من اللائحة التنفيذية
لا تخضع الحالات التالية للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى بعد الإخطار المسبق للهيئة وعدم
اعتراضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار المستوفى لكافة المستندات المطلوبة:
) أ ( التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
)ب( حالات الميراث والوصية والهبة.
)ج( انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية وفاء
لمستحقاتها.
)د( إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب إعمالاً
لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب.
)ه( حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين بالشركة على البيع.
)و( حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين
فى الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات وضخ استثمارات
إضافية فيها.
كما يجوز للهيئة استثناء الحالات التالية من الخضوع للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:
) أ ( تنفيذ عمليات الاندماج.
)ب( إعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة.
)ج( حالات شراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة
أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية.
)د( حالات زيادة رأس المال الشركة المستهدفة بالعرض شريطة ألا يكون ذلك ناتجا عن شراء حقوق
الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
)ه( الحالات التى ينتج عنها تملك أحد المساهمين أسهم أو سيطرته على حقوق التصويت بإحدى
الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب متى تم ذلك دون رغبة أو إرادة منه.
)و( الحالات التى ينتج عنها تملك شخص بمفرده أو مع أشخاصه المرتبطة لجزء أو كل من الأسهم أو
حقوق التصويت المملوكة لمساهم رئيسى بمفرده أو مع أشخاصه المرتبطة وفقا للاعتبارات أو
الضرورات الاقتصادية التى يوافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بحد أقصى )50
٪
( من الأسهم أو
حقوق التصويت بالشركة.
المادة (357) من اللائحة التنفيذية
الالتزام بشراء حصة الأقلية:
إذا استحوذ مساهم منفردا أو من خلال الأشخاص المرتبطة على )90
%
( أو أكثر من رأس المال
وحقوق التصويت في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، جاز لأي من المساهمين الآخرين
الحائزين على )3
%
( أو عدد من المساهمين، بحد أدنى 100
مساهم، يمثلون ما لا يقل عن )2
%
( من
الأسهم حرة التداول أن يطلبوا من الهيئة خلال الاثني عشر شهرا التالية لاستحواذ الأغلبية على النسبة
المشار إليها إخطارهم بتقديم عرض لشراء حصص الأقلية.
وتعلن الهيئة قرارها، بعد إجراء التدقيقات والمراجعات اللازمة، في ضوء ظروف السوق والمعلومات
الواردة بالطلب.
وإذا قبلت الهيئة الطلب، فإنها تقوم بإعلانه إلى المساهم أو المساهمين الحائزين للأغلبية، الذين يلتزمون
عندئذ بتقديم مشروع عرض الشراء خلال المدة التي تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.
وعلى كل شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن يسيطرون على الشركة المعنية سيطرة فعلية إخطار
الهيئة مسبقا في الحالات الآتية:
1
- إذا قرروا إدخال تعديل أو تعديلات جوهرية على أحكام النظام الأساسي للشركة، خاصة ما يتعلق
منها بشكل الشركة وشروط التنازل أو نقل ملكية الأسهم التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق
التصويت.
2
- إذا قرروا إدماج الشركة في شركة أخرى يسيطرون عليها أو التنازل عن مجموع أصولها أو
الأصول الرئيسية فيها إلى شركة أخرى، أو إعادة توجيه نشاط الشركة، أو عدم توزيع أرباح تحققت
في ميزانيات مختلفة على أسهم رأس المال.
وتقوم الهيئة بتقييم نتائج هذه الإجراءات والعمليات في ضوء مصالح حائزي أسهم رأس المال أو حقوق
التصويت في الشركة، وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم عرض شراء من جانب هؤلاء الأشخاص.
وإذا انتهت الهيئة إلى ضرورة تقديم عرض للشراء، فإنها تقوم بإعلان ذلك إلى المساهم أو المساهمين
الحائزين للأغلبية الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض للشراء خلال المدة التي تحددها الهيئة
وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة (358) من اللائحة التنفيذية
الشروط الواجب توافرها في عرض الشراء وفقا لأحكام هذا الفصل:
يجب أن يكون عرض الشراء الذي يقدم وفقا لأحكام هذا الفصل نقديا.
ولا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري في هذه الحالة عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو
أحد الأشخاص المرتبطة في عرض شراء سابق خلال الأثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض
الشراء المعني ما لم يكن هناك أسباب جدية تقبلها الهيئة، ودون الإخلال بأحكام المادتين
و من هذه اللائحة.
الفصل الثامن
الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات فى مدينتى
شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء
المادة (358 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 128
لسنة 2022
باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب
وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى
شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14
لسنة 2012
، تسرى أحكام هذا الفصل على
عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التى يقتصر ممارستها لنشاطها فى
شبه جزيرة سيناء على مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى أو يقتصر تملكها لأراضٍ
أو عقارات مبنية فى شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها .
ويجب على كل شخص مصرى يرغب فى الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال
الأشخاص المرتبطة، على أى نسبة فى رأس المال أو حقوق التصويت فى الشركات الخاضعة لأحكام
هذا الفصل، بما يؤدى إلى وصول النسبة التى يملكها فى الشركة إلى )10
%
( أو مضاعفاتها من رأس
المال أو حقوق التصويت، أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال
الأشخاص المرتبطة، على نسبة )5
%
( أو أكثر من رأس مال أو حقوق التصويت فى الشركات
الخاضعة لأحكام هذا الفصل قبل الحصول على موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه
المادة.
ودون الإخلال بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، على كل من يستحوذ بشكل مباشر أو غير
مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على نسبة )3
%
( ومضاعفاتها من رأس المال أو
حقوق التصويت فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحدة أو
عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصة خلال
اليوم التالى من تاريخ إتمام الاستحواذ.
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفًا كافيًا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم
فى الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العملية أو العمليات، وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر
التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التى أجريت للعملية أو العمليات من خلالها.
ويسرى الالتزام بالإفصاح فى حالة بيع ما نسبته )3
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت أو
مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على
الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وتمتلك أراضى أو
عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها.
ويتعين على الشخص الذى يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيد على النسب المشار إليها فى
هذه المادة، والتى تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية المشار إليها توفيق أوضاعه خلال مدة لا
تجاوز ستة أشهر من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة
ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد
المشار إليه، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق المالية خلالها.
وللهيئة فى حالات الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأوراق
المالية محل المخالفة ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص
من الأوراق المالية محل المخالفة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك
ممكنًا.
الباب الثالث عشر
قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية
التحليل والدلالة القانونيةالتعريفات:
مقدم العرض:
كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقا لأحكام هذا الباب.
الشركة المستهدفة بالعرض:
الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء.
الأشخاص:
الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية
وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلها أو مراكز إداراتها أو جنسياتها.
الأشخاص المرتبطة:
الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق و/ أو عمليات تتم بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى
الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب، أو اتفاق عند
التصويت بجمعيتها العامة أو مجالس إدارتها.
ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص
الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو
بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصا واحدا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة
بحسب الأحوال.
كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.
المستشارون المرتبطون:
أي شخص يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح
الأطراف المعنية بالعرض أو أي شخص مرتبط به، إذا حصل نتيجة لهذا الارتباط على معلومات غير
مفصح عنها تتعلق بعرض الشراء.
المستشارون المستقلون:
أي شخص استشاري متخصص لم يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالعمليات
الخاصة بالشركة مقدمة العرض والشركة المستهدفة بالعرض أو أسهم المبادلة بحسب الأحوال، خلال
ستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، وليس له أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف
المعنية بالعرض.
الأشخاص المعنية بالعرض:
مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والأشخاص
المرتبطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب الأحوال
والسماسرة المنفذين.
عرض الشراء:
عرض يطرح لشراء الأوراق المالية للشركات الخاضعة لنطاق التطبيق الوارد بالمادة من هذه
اللائحة من مالكيها، سواء كان مقابل الشراء نقدا أو مبادلة بأوراق مالية أخرى، أو عرضا مختلطا
يجمع بين المقابل النقدي والمبادلة معا، وسواء كان العرض إجباريا أو اختياريا.
عرض الشراء الإجباري:
عرض تلزم فيه الهيئة أحد الأشخاص بأن يعرض شراء أوراق مالية لأي من الشركات الخاضعة
لنطاق التطبيق الوارد بالمادة من هذه اللائحة من مالكيها وفقا للأحكام الواردة بالمادة
منها.
عرض الشراء الاختياري:
عرض مقدم من الأشخاص أو الأطراف المرتبطة يستهدف الاستحواذ على ما لا يجاوز ثلث رأس
المال أو حقوق التصويت فيها، أو الذي لا يترتب عليه الوصول إلى نسبة تستوجب عرض شراء
إجباري.
عرض الشراء المنافس:
عرض شراء يقدم للاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة أثناء فترة سريان أحد عروض الشراء
عليها، وتتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بهذا الباب.
نسب التملك:
هي إجمالي ملكية الشخص و/ أو مجموعته المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالشركة.
الملكية المباشرة:
هي نسبة مساهمة أحد الأشخاص في جزء من رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
الملكية غير المباشرة:
الملكية أو الاستحواذ غير المباشر: هي نسبة المساهمة أو السيطرة الفعلية على حقوق التصويت لأحد
الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة في رأس مال الشركة المستهدفة أفقيا أو رأسيا وصولا للمستفيد
النهائي.
السيطرة الفعلية:
كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية
أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه ومن الجمعيات العامة للشركة المعنية.
البورصة:
البورصة المقيد بها الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض في جمهورية مصر العربية.
يوم أو أيام:
أيام العمل الفعلية بالبورصة.
التأثير الملموس على التداول أو أسعار الأسهم:
النشاط المكثف المفاجئ في حجم التداول، أو التغير المفاجئ في الأسعار خلال جلسة تداول أو عدد من
جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة الأسعار للسهم المعني والأسهم
الممثلة في القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول وحركة الأسعار في البورصة ككل.
عمليات التداول بين أطراف محددة مسبقا:
عمليات التداول بين طرف أو أطراف محددة مسبقا وفقا للضوابط التي تضعها إدارة البورصة وتعتمدها
الهيئة.
الأسهم النشطة:
الأسهم المدرجة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة، ومن بينها الشراء بالهامش والتداول في ذات
الجلسة، وفقا للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
العمليات:
شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
ترتيب أي حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بما في ذلك عمليات خيار الشراء
والبيع، وإجراء أي تعديلات عليها.
الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب في أي أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات.
أية عمليات أخرى قد تؤدي إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم في الشركة المستهدفة.
مبادلة الأسهم:
تنازل مالكي أسهم الشركات المستهدفة بالعرض عن أسهمهم مقابل حصولهم على أسهم في شركة أو
أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أي من الأشخاص المرتبطين سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر
للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال في الشركة أو الشركات مقدمة عرض الشراء، وفي حالة مبادلة
الأسهم بين شركة مصرية وشركة أجنبية يجب أن تكون تلك الشركة مقيدة بإحدى البورصات وخاضعة
لجهة رقابية ذات اختصاصات مثيلة للهيئة.
معامل المبادلة:
المعامل الذي يتم استخدامه عند مبادلة أسهم بين شركتين أو أكثر وفقا للتقييم الخاص بكل شركة والمعد
من مستشار مالي مستقل معتمد.
حدث جوهري ضار:
أي حدث طارئ غير متوقع ينشأ بعد تقديم عرض الشراء يؤثر سلبا على الشركة المستهدفة بالعرض،
أو نشاطها الحالي أو المستقبلي، أو على قيمة أسهمها.
المادة (327) من اللائحة التنفيذية
أهداف الباب:
تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يأتي:
1
- إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية وأفضل الممارسات العالمية
في هذا الشأن.
2
- حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات
الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثماري بناء على
ذلك.
3
- مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما
بين الأشخاص المعنية بالعرض.
4
- حظر التلاعب في أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافي اضطراب السوق وتعارض
المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
5
- مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.
6
- مراعاة حماية حقوق مساهمي الأقلية بالشركة المستهدفة بالعرض وعدم الإضرار
بمصالحهم.
المادة (328) من اللائحة التنفيذية
التزامات عامة:
يجب على الأشخاص المعنية بالعرض الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها
ومراعاة المساواة في معاملة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وأن تكون البيانات
والمعلومات الصادرة عنهم بالعرض صحيحة ووافية وغير مضللة للسوق والمساهمين.
يجب على المستشارين المرتبطين الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص في إحاطة عملائهم بسرية
المعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل وضرورة المحافظة على سرية المعلومات والنص على
ذلك في أي اتفاقيات أو عقود تبرم بينهم.
يجب على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، والامتناع عن أي
عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقا لأسس
التقييم السليمة، وأن يبذلوا عناية الرجل الحريص عند إصدار التوصيات بشأن العرض المقدم إليهم
دون أي اعتبار لأية علاقة قد تربطهم بمقدم العرض أو أطرافه المرتبطة.
يجب أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا الباب، والتي لها أسهم مقيدة بإحدى البورصات الأجنبية،
بقواعد الإفصاح المطبقة بتلك البورصات وبما يضمن المساواة في إتاحة كافة المعلومات الخاصة
بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.
يجب أن يلتزم مقدم العرض بشراء الأسهم المقيدة في البورصات الأخرى وفقا لذات الإجراءات
والشروط الواردة بمشروع عرض الشراء مع مراعاة مبدأ المساواة في الحقوق للمساهمين، وأن يفصح
عن مصالحه ومصالح أطرافه المرتبطة بالصفقة للمساهمين قبل إتمامها مع مراعاة المساواة في معاملة
مالكي الأوراق المالية محل العرض.
يجب أن يستهدف عرض الشراء الإجباري جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ما لم
ينص على الالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، إذ يلتزم مقدم العرض
في هذه الحالة بتقديم عرض شراء لكامل قيمة أسهم الشركة مستبعدا منه الحد الأدنى للأسهم حرة
التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وعلى مقدم العرض شراء الأسهم من جميع مالكيها
الذين استجابوا للعرض بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر
الكسور لصالح صغار المساهمين.
وإذا كان عرض الشراء الإجباري بطريق المبادلة أو عرضا مختلطا وجب أن يتضمن الخيار لمالكي
الأوراق المالية محل العرض، إما مبادلة الأسهم أو الحصول على الثمن نقدا، فإذا تعهد مقدم العرض
باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، جاز تقديم عرض الشراء من خلال المبادلة
دون الخيار النقدي.
يجب أن يكون عرض الشراء الإجباري غير معلق على شرط إلا إذا كان من خلال مبادلة أسهم سيتم
إصدارها عن طريق إجراءات زيادة رأس المال فيجب أن يكون معلقا على شرط موافقة الشركة المعنية
على إصدار تلك الأسهم وأن يكون ذلك واضحا عند الإعلان عن عرض الشراء.
المادة (329) من اللائحة التنفيذية
الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات:
مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب اتخاذها قانونا يجب على الأشخاص المعنية بالعرض عدم
إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بعرض الشراء المحتمل.
وعلى هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات السرية بما في ذلك
السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلومات بشأن العرض
المحتمل يكون من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو سعر أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو
الأشخاص الأخرى المعنية بالعرض.
وعليهم إحاطة عملائهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل، وضرورة
المحافظة على سرية هذه المعلومات، والنص على ذلك في أي اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين
عملائهم.
ولا يجوز لهم الإفصاح للجمهور عن أي عرض شراء محتمل إلا باتباع الأحكام الواردة في هذا
الباب.
المادة (330) من اللائحة التنفيذية
التزامات الأشخاص المعنية بالإفصاح عن عرض شراء محتمل:
أولا- التزامات راغب الشراء المحتمل:
يجب على راغب الشراء المحتمل الإفصاح فورا للهيئة والبورصة عن عرض الشراء المحتمل عند
حدوث أي من الحالات الآتية:
1
- قيام راغب الشراء بالإفصاح عن نيته وإخطار الشركة المستهدفة بذلك.
2
- توافر الشروط الملزمة لعرض شراء إجباري.
3
- تقديم طلبات الحصول على موافقات من الجهات المختصة.
4
- ظهور أي شائعات أو مضاربات أو حركة غير اعتيادية بالسوق تشير إلى عرض محتمل، وعلى
راغب الشراء المحتمل والأشخاص المعنية حال إفصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء أن يلتزم
بعدم شراء أي أسهم للشركة المستهدفة بخلاف تلك المستهدفة بالعرض منذ إعلانه عن نيته وحتى
انتهاء العرض.
وله الإفصاح عن البيانات التالية إذا كانت متاحة، ولا تضر بتنفيذ عرض الشراء:
هوية مقدم العرض وأطرافه المرتبطة.
ملخص بالنتائج الجوهرية للمفاوضات وتاريخ بدايتها.
عدد ونسبة الأسهم المستهدفة والسعر المستهدف ومصادر تمويل الصفقة وشروط التمويل إذا كان من
شأنها التأثير على المركز المالي للشركة.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض وأطرافه المرتبطة.
شروط القبول المتوقفة على نتائج الفحص النافي للجهالة.
شروط الإنسحاب عند حجب أي معلومات جوهرية.
وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة لا
تزيد على ستين يوما من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد مهلة تقديم العرض لمدة أخرى لا تجاوز
ستين يوما بناء على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
وإذا تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية أو المدد الممتدة
المشار إليها أو إذا أفصح وأطرافه المرتبطة عن عدم التقدم بعرض الشراء وجب عليه إخطار الهيئة
بمبرراته. ويحظر عليه أن يتقدم بأي عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية
لانتهاء هذه المدة. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق
أحكام عرض الشراء الإجباري، ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد
خلال هذه المدة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
ثانيا- التزامات الشركة المستهدفة بالعرض:
تلتزم الشركة المستهدفة بالعرض فور إخطارها من راغب الشراء بنيته في تقديم عرض شراء الإفصاح
عن ذلك إلى الهيئة والبورصة، كما يجب عليها القيام بذلك في حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب
للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص عليها أو أي اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو
مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل، وعليها الإفصاح للهيئة والبورصة عن أية معلومات
متوفرة لديها حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم الشركة المعنية نتيجة انتشار
معلومات أو
توقعات بتقديم عرض شراء محتمل.
ثالثا- التزامات المساهمين الرئيسيين:
يجب على المساهمين الرئيسيين الذين يملكون أكثر من ثلث رأس مال الشركة المستهدفة فور إخطارهم
من راغب الشراء المحتمل بنيته في تقديم عرض الشراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة في أي من
الحالات المشار إليها في البند )ثانيا( متى كانت بينهم وبين راغب الشراء المحتمل اتفاقات لم تخطر
بها الشركة المستهدفة بالعرض.
ويحظر عليهم التصرف بالبيع في أسهمهم طوال الفترة من الإعلان عن عرض الشراء وحتى تنفيذه
إلا استجابة لعرض الشراء.
رابعا- التزامات مقدمي عروض الشراء الاختيارية:
في جميع الأحوال يجوز لمن يرغب في الاستحواذ على أسهم الشركة وحقوق التصويت بما لا يتجاوز
أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بالشركة المستهدفة بالعرض أو التي لا يترتب عليها
الوصول إلى نسبة تستوجب عرض شراء إجباري أن يتقدم لمساهمي الشركة بعرض شراء نقدي
اختياري لجميع المساهمين وفقا لأحكام عروض الشراء الواردة بهذا الباب.
وإذا جاوز عدد الأسهم المعروضة عرض الشراء الاختياري وجب شراء الأسهم من جميع مالكي
الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة ما يتم عرضه من كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها
مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويجوز تقديم عروض شراء اختيارية منافسة في وقت سريان العرض وفقا لأحكام المادتين
و من هذه اللائحة شريطة التزام مقدمي العروض بمراعاة مصالح مساهمي الشركة المستهدفة
بالعرض.
الفصل الثالث
الاستحواذ على الأسهم من خلال عمليات السوق المفتوح
ومتطلبات الافصاح اللاحق
المادة (331) من اللائحة التنفيذية
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح بما لا يجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس المال:
مع عدم الإخلال بأحكام عروض الشراء المنظمة في هذا الباب، ومع مراعاة التزامات الإفصاح الواردة
بهذا الفصل وقواعد القيد بالبورصة المصرية، يجوز لكل شخص ومجموعته المرتبطة يرغب في
الاستحواذ على أسهم في رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بما لا يجاوز ثلث رأس
مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليات وفقا لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام
بتقديم عرض للشراء، كما يجوز إتمام هذه العمليات من خلال عمليات تداول بين أطراف محددة مسبقا
طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة.
المادة (332) من اللائحة التنفيذية
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من غير العاملين أو أعضاء مجلس الإدارة:
على كل من يستحوذ بمفرده أو أطرافه المرتبطة على )5
%
( من حقوق التصويت أو الملكية أو
مضاعفاتها بما لا يجاوز الثلث من أسهم إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب من خلال عمليات
السوق المفتوح وفقا للضوابط المعمول بها في قواعد القيد سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات
أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات
بحسب الأحوال إلى البورصة والهيئة خلال يومين من تاريخ إتمام العملية.
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفا كافيا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم
في الشركة المعنية بعد إتمام العملية، وعدد ونوع الأسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان
شركات الوساطة المالية التي أجريت العملية من خلالها.
ويسري الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته )5
%
( من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها
بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب.
وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها بمفرده أو أطرافه المرتبطة )25
%
( أو أكثر بما لا يجاوز الثلث من
رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أو حقوق التصويت فيها، لزم أن يتضمن الإفصاح
خطة المشتري الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة ومدى رغبته في استكمال
نسبة ثلث رأس المال.
المادة (333) من اللائحة التنفيذية
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من قبل العاملين وأعضاء مجلس الإدارة:
تسري أحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب
والعاملين بها إذا استحوذ أحدهم على )3
%
( أو مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات، وفقا للضوابط
المعمول بها في قواعد القيد.
ويسري الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته )3
%
( من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها
بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب.
الفصل الرابع
الاجراءات التنفيذية ومتطلبات الافصاح الخاصة بعرض الشراء
المادة (334) من اللائحة التنفيذية
أحكام عامة:
ما لم ينص على خلاف ذلك، تسري أحكام هذا الفصل على كافة أنواع عروض الشراء الوارد ذكرها
في هذا الباب.
المادة (335) من اللائحة التنفيذية
إيداع مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الهيئة:
يودع مشروعا عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم
العرض، أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة، أو من يفوضه مقدم
العرض نيابة عنه بناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة أو توكيل رسمي منه.
ويجب أن يتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات الآتية:
1
- أهداف مقدم العرض.
2
- عدد ومواصفات الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص
المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ التملك.
3
- سعر الشراء أو معادل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من
مستشاريه المالي والقانوني.
ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التي تمكن مالكي الأوراق المالية محل
عرض الشراء من تكوين الرأي، واتخاذ القرار المناسب، ويجب أن يحتوي مشروع مذكرة المعلومات
على وجه الخصوص على البيانات الآتية:
1
- تعريف بمقدم العرض وأطرافه المرتبطة والأشخاص المعنية وأعضاء مجلس الإدارة، بيان
بالمديرين، أهم استثماراته في مجال نشاط الشركة المستهدفة بالعرض )إن وجد(.
2
- مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية.
3
- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء
بخصوص نشاط الشركة، والرغبة في قيد أو استمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة من عدمه.
4
- سعر الشراء أو معامل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء، ويجب في حالة عرض الشراء
بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط أن يضاف بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم
سعر السهم، وفي حالة المبادلة بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال يجب الإفصاح عن
المدة الزمنية لإصدار تلك الأسهم.
5
- عدد الأوراق المالية التي يلتزم مقدم العرض بشرائها كحد أقصى في غير حالات عرض الشراء
الإجباري.
6
- عدد الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال الشركة
المستهدفة بالعرض.
7
- الاتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتي يكون مقدمه طرفا فيها أو على علم بها، وصفات الأشخاص
الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو تفاهمات.
8
- بيان ما إذا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد بأي صورة من الصور على الموارد
المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار هيكل التمويل على أصول وأنشطة الشركة المذكورة.
9
- ملخص عن القوائم المالية لمقدم العرض لآخر ثلاث سنوات )في غير حالة العرض النقدي( أو من
تاريخ التأسيس أيهما أقل.
10
- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء
بخصوص نشاط الشركة، وخطته تجاه الأقلية والمتضررين من الشطب.
11
- عدد ومواصفات الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص
المرتبطة به في الشركة المستهدفة بالعرض وتواريخ التملك.
ولا يلزم أن تتضمن مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالبند من الفقرة السابقة إذا كانت
النسبة المطلوبة للشراء تؤدي إلى تملك أقل من )25
%
( من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت
فيها.
ويكون مقدم العرض ضامنا لصحة البيانات الواردة بمشروعي عرض الشراء وبمذكرة المعلومات.
كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات نيابة
عن مقدم العرض أو شاركوا في إعدادهما واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما في
ذلك صحة البيانات المتعلقة بتقدير سعر عرض الشراء أو معادل المبادلة بحسب الأحوال.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات الآتية:
أولا: مشروع عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادي الصادر عن الهيئة، ومذكرة المعلومات.
ثانيا: كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المري يفيد توافر الموارد المالية
اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج الارشادي الصادر عن الهيئة، ويجوز للهيئة استثناء مقدم
العرض من تقديم الكتاب المشار اليه إذا كان من ضمن الجهات التابعة للدولة.
وفي حالة عرض الشراء بطريق المبادلة على أسهم قائمة يجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته
لأسهم المبادلة لمقدم العرض وتجميدها طوال مدة عرض الشراء، ويسري التجميد على أسهم الشركة
المستهدفة بالعرض بعد انتهاء سريان العرض لحين اتمام اجراءات المبادلة.
وعلى أن يتعهد مقدم العرض وأمين الحفظ في حالة مبادلة أسهم الشركة المستهدفة بأسهم زيادة رأس
المال لمقدم العرض بتجميد الأسهم محل المبادلة لحين اتمام اجراءات المبادلة.
ثالثا: تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل
عرض الشراء طبقا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم
3 لسنة 2005
رابعا: دراسة قيمة عادلة صادرة من مستشار مالي مستقل لأسهم الشركة المعنية في حالات عرض
الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط، ويجب أن تشمل الدراسة على بيان واف لأسهم
المبادلة.
خامسا: أي موافقات مبدئية من الجهات المختصة إن كان يتعين الحصول عليها من تلك الجهات.
سادسا: أسعار اقفال أسهم الشركة المستهدفة خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن
نيته في تقديم العرض، والستة أشهر السابقة على ايداع مشروع العرض وكذلك أسعار عروض الشراء
على ذات الورقة المالية السابق تقديمها خلال الأثني عشر شهرا السابقة على تاريخ ايداع مشروع
العرض.
سابعا: المستندات الدالة على هوية مقدم العرض والمطلوبة وفقا لأحكام الباب الثالث عشر من هذه
اللائحة، ما لم يكن قد قدمها للهيئة فور الإفصاح عن نيته في تقديم عرض الشراء مع تعهد مقدم العرض
بإخطار الهيئة حال تغير أي منها بشكل يؤثر على ملكيته المباشرة وغير المباشرة بنسبة أكثر من ثلث
رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق
الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين و من هذه اللائحة.
ويجوز للهيئة في حالات عرض الشراء الاختياري النقدي إعفاء مقدم العرض من تقديم مذكرة
للمعلومات شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومات التي تمكن مالكي الأوراق المالية
محل العرض من تكوين الرأي، واتخاذ القرار المناسب، ودون الإخلال بمسئولية مقدم العرض
ومستشاريه المرتبطين وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (336) من اللائحة التنفيذية
إعلام المساهمين والجمهور بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات:
تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة
بالأحكام الجوهرية الواردة بهما، وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها.
ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة إيقاف التداول على أسهم الشركة
المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات المعنية بالعرض.
المادة (337) من اللائحة التنفيذية
قرار الهيئة وانتهاء الفحص:
على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات،
اعتماد مشروع العرض.
وللهيئة خلال هذه المدة طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون
لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات، وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة المشار
إليها تبدأ من تاريخ استلام الهيئة لهذه الإيضاحات أو الضمانات أو المعلومات.
للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في الحالات الآتية:
أولا: إذا رأت اشتماله على عناصر تهدر الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين و.
ثانيا: إذا كان سعر الشراء النقدي المقترح للأسهم النشطة يقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة
خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض، أو الستة أشهر السابقة
على ايداع مشروع العرض، أو كان السعر المقترح يقل عن أعلي سعر لعرض شراء قدم على ذات
الورقة خلال الأثني عشر شهرا السابقة، أيهم أعلي، وكل ذلك ما لم يكن السعر محددا وفقا لدراسة
القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي.
ويقصد بمتوسط سعر الاقفال لأغراض هذا النص، متوسط سعر الاقفال اليومي للأسهم المتداولة
محسوبا وفقا للمادة من هذه اللائحة.
ثالثا: إذا لم يتم تحديد السعر للأسهم غير النشطة وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي
مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي.
ويحق للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في حالات الاخلال على النحو المنصوص عليه
بالمادة من هذه اللائحة ، اذا كان سعر الشراء النقدي المقترح يقل عن متوسط سعر الاقفال في
البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الزام الهيئة بتقديم العرض ، أو الستة أشهر السابقة
على تاريخ ايداع مشروع العرض ، أو تاريخ الاخلال، أيهم أعلي ، وذلك كله ما لم تقدر الهيئة أن
الأمر يستدعي تحديد سعر العرض وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من
المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
المادة (338) من اللائحة التنفيذية
التزامات الشركة المستهدفة بالعرض بعد قبول الهيئة مشروع عرض الشراء:
على الشركة المستهدفة بالعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض
الشراء أن تقوم بإصدار بيان توضح فيه رأي مجلس ادارتها في جدوي العرض ونتائجه وأهميته
للشركة ومساهميها والعاملين فيها وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة
به من اجمالي التصويت بالمجلس.
وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة
بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين أو ذوي الخبرة، من غير المرتبطين بمقدم العرض،
على أن يتم الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان
العرض بما لا يقل عن خمسة أيام، بغض النظر عن رأي مجلس الإدارة في العرض.
وذلك في الأحوال الآتية:
)أ( إذا كان مقدم العرض من خلاله و/ أو من خلال الأشخاص المرتبطة يملك )20
%
( أو أكثر من
أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
)ب( إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة
بالعرض.
)ج( إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطا.
)د( الأحوال الأخرى التي ترى الهيئة فيها ضرورة تقديم رأي مستقل لحماية المساهمين ومصالح
السوق واستقراره.
وللهيئة في الأحوال التي تراها تطبيقا لأهداف هذا الباب وحماية لحقوق الأقلية من المساهمين تعيين
مستشار مالي مستقل يتم سداد أتعابه من الشركة المستهدفة بالعرض، وتلتزم الشركة المستهدفة
بالعرض بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لعمل التقييم.
المادة (339) من اللائحة التنفيذية
نشر القرار باعتماد عرض الشراء:
في حالة اعتماد الهيئة لمشروع العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة
وتحدد تاريخ بدء إعادة التعامل على الأوراق المالية المستهدفة بالعرض أو أسهم الشركات الأخرى
المعنية بالعرض إذا كان قد صدر قرار بإيقاف التداول عند إيداع مشروع عرض الشراء.
المادة (340) من اللائحة التنفيذية
الإعلان عن عرض الشراء:
على مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات في
ذات يوم اعتماده من الهيئة، وعليه نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة
بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (341) من اللائحة التنفيذية
مدة سريان عرض الشراء:
يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوما في الحالات التي يلتزم فيها مجلس إدارة
الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأي من مستشار مستقل طبقا للمادة وعن عشرة
أيام في غير ذلك من الحالات.
وفي جميع الأحوال، ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة الواردة بالمادتين و، لا يجوز
أن تزيد فترة سريان أي عرض للشراء على ثلاثين يوما.
المادة (342) من اللائحة التنفيذية
التزامات الأشخاص المعنية بالعرض:
يجب على الأشخاص أو الجهات المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عند الإفصاح عن
المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة سريانه.
ويجب أن يقتصر ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلاء الأشخاص أو الجهات على
العناصر الواردة بالإعلانات الواجبة وفقا لهذا الفصل، وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض،
كما يجب إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها
لاعتمادها.
المادة (343) من اللائحة التنفيذية
التزامات مديري الشركة المستهدفة:
يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد
مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام
بأي إجراء أو تصرف يعد حدثا جوهريا ضارا.
وعلى المجلس ومديري الشركة المستهدفة بالعرض الامتناع على وجه الخصوص عن القيام بأي مما
يلي:
1
- اتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة
جعل الاستحواذ مرهقا أو مستحيلا، وذلك ما لم يكن قرار الزيادة قد تم اتخاذه قبل مضي ثلاثين يوما
على الأقل من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
2
- إتيان أعمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل جوهري بأصول الشركة أو زيادة التزاماتها
المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة مستقبلا، وذلك كله ما لم تكن هذه الأعمال أو التصرفات قد تمت
في إطار الأعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة وفي تاريخ سابق على قرار الهيئة باعتماد مشروعي
عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
المادة (344) من اللائحة التنفيذية
تعديل شروط عرض الشراء:
مع عدم الإخلال بأي من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الهيئة
تعديل شروط إعلان عرض الشراء قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلي.
على أن يتبع في ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلي:
ويشترط لقبول التعديل أن يفصح مقدم العرض عن مبرراته، وأن يكون التعديل لصالح مالكي الأوراق
المالية المستهدفة بعرض الشراء أو حال تحقق حدث جوهري ضار يؤثر على العرض.
ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقا للمبررات التي
تراها ضرورية لحماية مصالح مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق وفقا
لأحكام هذا الباب.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين.
ويجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي، في حالة عدم موافقتهم على التعديل، سحب
أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
المادة (345) من اللائحة التنفيذية
سحب عرض الشراء والعدول عنه:
لا يجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، إلا في حالة تحقق حدث
جوهري ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة.
ولا يجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء جديد إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ السحب أو
العدول.
وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهرا من تاريخ السحب أو العدول في حالة عرض الشراء الإجباري
ما لم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جديد خلال مدة الحظر لأسباب جدية تقدرها، وذلك كله دون
الإخلال بالمادتين و من هذه اللائحة.
المادة (346) من اللائحة التنفيذية
شروط قبول إيداع العرض المنافس:
يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلي، تقديم مشروع عرض
شراء منافس.
ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء نقديا، وألا تقل الزيادة
عن )2
%
( من سعر عرض الشراء الأصلي أو المنافس السابق بحسب الأحوال.
ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سعرا أعلى إذا تضمن تعديلا جوهريا
في الشروط المقترحة لمصلحة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء.
ويجب مراعاة أحكام المواد )من 335
إلى 340
( عند النظر في قبول مشروع العرض المنافس من
قبل الهيئة.
المادة (347) من اللائحة التنفيذية
الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح بعروض الشراء المنافسة:
يجوز للهيئة في حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض الأصلي للمدة التي تحددها.
وإذا تجاوزت فترة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ بداية فترة سريان العرض الأول ستين
يوما، جاز للهيئة أن تشترط حدا أقصى بواقع خمسة أيام أخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها تقديم
العروض النهائية من قبل جميع مقدمي العروض وفقا لنظام المظاريف المغلقة تحت الإشراف الكامل
والمباشر لمجلس إدارة الهيئة، وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام
المظاريف المغلقة على سعر عرض الشراء.
وترخص الهيئة لمقدم العرض الأعلى سعرا بنشره على ألا تتجاوز فترة سريان هذا العرض خمسة
أيام.
المادة (348) من اللائحة التنفيذية
الإجراءات التنفيذية لأوامر البيع الخاصة بعروض الشراء:
على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى
إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء، وعلى هذه الشركات
إدراج هذه الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
في حالة رغبة حاملي شهادات الإيداع الأجنبية التصرف فيها عليهم تحويل تلك الشهادات إلى أوراق
مالية محلية وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة بشأن تحويل شهادات الإيداع الأجنبية إلى أسهم.
ولمالكي الأوراق المالية الذين استجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن قبولهم طوال فترة سريانه.
وإذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها في غير حالات عرض الشراء
الإجباري، وجب على مقدم العرض أن يقوم بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا لعرضه
بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار
المساهمين.
ويجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة خلال يومين من انتهاء فترة سريانه، وموافاة الهيئة
بذلك.
وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن نتيجة
عرض الشراء.
الفصل الخامس
الرقابة على عمليات عروض الشراء
المادة (349) من اللائحة التنفيذية
التداول خلال فترة سريان عروض الشراء والتزامات الأشخاص المعنية:
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق المالية محل عرض الشراء إلا من خلال
استجابة مالكيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.
ويحظر على مقدم العرض والأشخاص المرتبطة القيام بأية عمليات تداول على الأوراق المالية محل
عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء.
وعلى الأشخاص والكيانات القانونية التي استحوذت اعتبارا من تاريخ إيداع مشروعي عرض الشراء
ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء على عدد من الأوراق المالية
الصادرة عن الشركة المستهدفة بما لا يقل عن )0.5
%
( من رأس مالها أو من حقوق التصويت فيها
أن تخطر الهيئة والبورصة يوميا عقب نهاية جلسة التداول بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها على
الأسهم المستهدفة بعرض الشراء، وكذا بكل عملية يكون من شأنها النقل الفوري أو المؤجل لملكية تلك
الأسهم أو حقوق التصويت.
ويجب أن يشتمل الإخطار على:
اسم وعنوان البائع والمشتري.
تاريخ جلسة التداول أو تاريخ التنازل.
عدد الأوراق المالية وسعرها.
عدد الأوراق المالية التي تم الاستحواذ عليها عقب العملية.
عدد العمليات التي تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو الشركة المستهدفة بالعرض، إذا كان
العرض بمبادلة الأسهم.
ويجب على البورصة نشر هذه الإخطارات فور تلقيها.
المادة (350) من اللائحة التنفيذية
التداول بعد انتهاء فترة سريان العرض والتزامات الأشخاص المعنية:
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ
عمليات عرض الشراء، شراء الأوراق المالية المستهدفة بسعر أعلى من سعر عرض الشراء.
المادة (351) من اللائحة التنفيذية
أسهم الخزينة:
لا يجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة خلال فترة سريان عرض الشراء القيام
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بالعرض التي
تشكل جزءا من رأس المال أو تعطي الحق في تملك جزء منه، ومع ذلك يجوز للشركة المستهدفة
بالعرض شراء أسهم الخزينة خلال فترة سريان العرض إذا كان ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة
للشركة، وكان ذلك القرار سابقا في صدوره على تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض
الشراء ومذكرة المعلومات.
المادة (352) من اللائحة التنفيذية
التزامات الأشخاص المعنية:
يحظر على الأشخاص المعنية إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء من
تاريخ بدء المفاوضات أو إيداع عرض الشراء وخلال فترة سريانه، كما تسري عليهم أحكام المادة
من هذا الباب.
الفصل السادس
عروض الشراء الإجبارية
المادة (353) من اللائحة التنفيذية
الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء إجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة
بالعرض:
يجب على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص
المرتبطة، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض أن
يقوم باخطار الهيئة، على أن يتم تقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا
من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه، على أنه في
حالة اصدار أسهم ممتازة بالشركة المستهدفة بالعرض تكون حقوق التصويت وحدها هي الملزمة
لعرض الشراء.
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده، أو من خلال أشخاص
مرتبطة، على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي نصف رأس المال أو حقوق
التصويت اذا قام خلال أثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يجاوز
)
5
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت، مع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه
اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في اي وقت الي نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص
مرتبطة، على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلثي رأس المال أو حقوق
التصويت إذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما يجاوز
)
5
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه
إذا وصلت نسبة ما يتملكه في أي وقت الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ ، بمفرده أو من حلال أشخاص
مرتبطة، على أكثر من ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلاثة أرباع رأس المال أو
حقوق التصويت اذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية
بما يجاوز )5
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت ، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء
اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في أي وقت الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت
على ألا يسري الالتزام بتقديم عرض الشراء فيما يجاوز ذلك بمراعاة أحكام المادة من هذه
اللائحة .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو
غير مباشر بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت
في الشركة المستهدفة بالعرض، تزيد على النسبة التي تؤول اليه بعد تحقق أي من الحالات المشار
اليها في المادة من هذه اللائحة، وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة )356
مكررا( من هذه
اللائحة.
وفي جميع الأحوال التي تستلزم تقديم عرض شراء اجباري ، فان تعهد مقدم العرض باستمرار قيد
الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة وجب عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع
الأوراق المالية منقوصا منها الحد الأدني المطلوب لاستمرار القيد بالبورصة ، فاذا جاوز عدد الأسهم
المعروضة للبيع عرض الأسهم المطلوب شراؤها وجب شراء الأسهم من جميع مالكي الأسهم الذين
استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما يتم عرضه الي مجموع الأٍهم المطلوب شراؤها مع مراعاة جبر
الكسور لصالح صغار المساهمين ، أما اذا أعلن مقدم العرض عن رغبته في عدم استمرار قيد الأوراق
المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة، تعين عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق
المالية بالشركة
وللهيئة في حالات الاخلال بأحكام هذه المادة، السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال
الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز ووقف حقوق
التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم
عرض الشراء متي كان ذلك ممكنا.
المادة (354) من اللائحة التنفيذية
مضمون عرض الشراء الإجباري وشروط صحته:
لا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص
المرتبطة في عرض شراء سابق خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء المعني.
ويجب أن يكون عرض الشراء الإجباري باتا غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت
أسبابا جدية وبما لا يتعارض مع أهداف هذا الباب والمبادئ العامة المبينة في المادتين و
أن توافق على أن يكون إتمام عرض الشراء الإجباري معلقا على شرط تملك )75
%
( من رأس المال
أو حقوق التصويت في حالات الاستحواذ بقصد الاندماج أو )51
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت
بقصد السيطرة على الشركة.
وحال تضمن عرض الشراء هذا الشرط، فإنه يحظر على مقدم العرض إتمام عمليات الشراء دون
الحصول على إذن مسبق من الهيئة إذا انخفضت النسبة المعروضة للبيع من مالكي الأوراق المالية
محل عرض الشراء عن تلك المشترطة فيه، ولا يجوز لمقدم العرض اشتراط نسبا أخرى كحد أدنى
لقبول إتمام عمليات الشراء بخلاف النسب والحالات المشار إليها في هذه الفقرة.
وفي حالة عرض الشراء من خلال مبادلة أسهم سيتم إصدارها من خلال إجراءات زيادة رأس المال
وجب أن يكون العرض معلقا على شرط موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك الأسهم، وأن يكون
ذلك واضحا عند الإعلان عن عرض الشراء.
المادة (355) من اللائحة التنفيذية
مدة الحظر على تقديم عروض شراء لاحقة:
في حالة تقديم عرض شراء إجباري طبقا لأحكام هذا الفصل، فإنه يحظر على مقدم العرض أو أي من
أطرافه المرتبطة تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي، ومع ذلك
يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما لا يتعارض مع الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين
و أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء الإجباري بإيداع مشروع عرض شراء جديد
خلال مدة الحظر المذكورة.
المادة (356) من اللائحة التنفيذية
لا تخضع الحالات التالية للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى بعد الإخطار المسبق للهيئة وعدم
اعتراضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار المستوفى لكافة المستندات المطلوبة:
) أ ( التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
)ب( حالات الميراث والوصية والهبة.
)ج( انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية وفاء
لمستحقاتها.
)د( إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب إعمالاً
لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب.
)ه( حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين بالشركة على البيع.
)و( حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين
فى الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات وضخ استثمارات
إضافية فيها.
كما يجوز للهيئة استثناء الحالات التالية من الخضوع للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:
) أ ( تنفيذ عمليات الاندماج.
)ب( إعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة.
)ج( حالات شراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة
أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية.
)د( حالات زيادة رأس المال الشركة المستهدفة بالعرض شريطة ألا يكون ذلك ناتجا عن شراء حقوق
الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
)ه( الحالات التى ينتج عنها تملك أحد المساهمين أسهم أو سيطرته على حقوق التصويت بإحدى
الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب متى تم ذلك دون رغبة أو إرادة منه.
)و( الحالات التى ينتج عنها تملك شخص بمفرده أو مع أشخاصه المرتبطة لجزء أو كل من الأسهم أو
حقوق التصويت المملوكة لمساهم رئيسى بمفرده أو مع أشخاصه المرتبطة وفقا للاعتبارات أو
الضرورات الاقتصادية التى يوافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بحد أقصى )50
٪
( من الأسهم أو
حقوق التصويت بالشركة.
المادة (357) من اللائحة التنفيذية
الالتزام بشراء حصة الأقلية:
إذا استحوذ مساهم منفردا أو من خلال الأشخاص المرتبطة على )90
%
( أو أكثر من رأس المال
وحقوق التصويت في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، جاز لأي من المساهمين الآخرين
الحائزين على )3
%
( أو عدد من المساهمين، بحد أدنى 100
مساهم، يمثلون ما لا يقل عن )2
%
( من
الأسهم حرة التداول أن يطلبوا من الهيئة خلال الاثني عشر شهرا التالية لاستحواذ الأغلبية على النسبة
المشار إليها إخطارهم بتقديم عرض لشراء حصص الأقلية.
وتعلن الهيئة قرارها، بعد إجراء التدقيقات والمراجعات اللازمة، في ضوء ظروف السوق والمعلومات
الواردة بالطلب.
وإذا قبلت الهيئة الطلب، فإنها تقوم بإعلانه إلى المساهم أو المساهمين الحائزين للأغلبية، الذين يلتزمون
عندئذ بتقديم مشروع عرض الشراء خلال المدة التي تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.
وعلى كل شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن يسيطرون على الشركة المعنية سيطرة فعلية إخطار
الهيئة مسبقا في الحالات الآتية:
1
- إذا قرروا إدخال تعديل أو تعديلات جوهرية على أحكام النظام الأساسي للشركة، خاصة ما يتعلق
منها بشكل الشركة وشروط التنازل أو نقل ملكية الأسهم التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق
التصويت.
2
- إذا قرروا إدماج الشركة في شركة أخرى يسيطرون عليها أو التنازل عن مجموع أصولها أو
الأصول الرئيسية فيها إلى شركة أخرى، أو إعادة توجيه نشاط الشركة، أو عدم توزيع أرباح تحققت
في ميزانيات مختلفة على أسهم رأس المال.
وتقوم الهيئة بتقييم نتائج هذه الإجراءات والعمليات في ضوء مصالح حائزي أسهم رأس المال أو حقوق
التصويت في الشركة، وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم عرض شراء من جانب هؤلاء الأشخاص.
وإذا انتهت الهيئة إلى ضرورة تقديم عرض للشراء، فإنها تقوم بإعلان ذلك إلى المساهم أو المساهمين
الحائزين للأغلبية الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض للشراء خلال المدة التي تحددها الهيئة
وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة (358) من اللائحة التنفيذية
الشروط الواجب توافرها في عرض الشراء وفقا لأحكام هذا الفصل:
يجب أن يكون عرض الشراء الذي يقدم وفقا لأحكام هذا الفصل نقديا.
ولا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري في هذه الحالة عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو
أحد الأشخاص المرتبطة في عرض شراء سابق خلال الأثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض
الشراء المعني ما لم يكن هناك أسباب جدية تقبلها الهيئة، ودون الإخلال بأحكام المادتين
و من هذه اللائحة.
الفصل الثامن
الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات فى مدينتى
شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء
المادة (358 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 128
لسنة 2022
باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب
وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى
شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14
لسنة 2012
، تسرى أحكام هذا الفصل على
عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التى يقتصر ممارستها لنشاطها فى
شبه جزيرة سيناء على مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى أو يقتصر تملكها لأراضٍ
أو عقارات مبنية فى شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها .
ويجب على كل شخص مصرى يرغب فى الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال
الأشخاص المرتبطة، على أى نسبة فى رأس المال أو حقوق التصويت فى الشركات الخاضعة لأحكام
هذا الفصل، بما يؤدى إلى وصول النسبة التى يملكها فى الشركة إلى )10
%
( أو مضاعفاتها من رأس
المال أو حقوق التصويت، أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال
الأشخاص المرتبطة، على نسبة )5
%
( أو أكثر من رأس مال أو حقوق التصويت فى الشركات
الخاضعة لأحكام هذا الفصل قبل الحصول على موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه
المادة.
ودون الإخلال بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، على كل من يستحوذ بشكل مباشر أو غير
مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على نسبة )3
%
( ومضاعفاتها من رأس المال أو
حقوق التصويت فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحدة أو
عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصة خلال
اليوم التالى من تاريخ إتمام الاستحواذ.
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفًا كافيًا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم
فى الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العملية أو العمليات، وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر
التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التى أجريت للعملية أو العمليات من خلالها.
ويسرى الالتزام بالإفصاح فى حالة بيع ما نسبته )3
%
( من رأس المال أو حقوق التصويت أو
مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على
الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وتمتلك أراضى أو
عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها.
ويتعين على الشخص الذى يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيد على النسب المشار إليها فى
هذه المادة، والتى تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية المشار إليها توفيق أوضاعه خلال مدة لا
تجاوز ستة أشهر من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة
ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد
المشار إليه، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق المالية خلالها.
وللهيئة فى حالات الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأوراق
المالية محل المخالفة ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص
من الأوراق المالية محل المخالفة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك
ممكنًا.
الباب الثالث عشر
قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية
تنظم المادة جانبًا من عروض الشراء والاستحواذ وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية أو القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية، أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام، أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتى: 1 - ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين 2... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة التاسعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات
يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية.
التحليل والدلالة القانونيةيجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية.
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال تنظيم سوق رأس المال. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية.
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة العاشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون5% على الأقل من
أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من
المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها
فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فاذا انقضت المدة
دون اتخاذ هذا الاجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن. (6 )
التحليل والدلالة القانونيةأسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من
المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها
فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فاذا انقضت المدة
دون اتخاذ هذا الاجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن. (6 )
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: لمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم. وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة العاشرة مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تلتزم الجهة الم قيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المـالية بإتاحة استخدام الأنظمة
الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها
عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(24 )
التحليل والدلالة القانونيةالإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها
عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(24 )
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق تنظيم سوق رأس المال، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: تلتزم الجهة الم قيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المـالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الحادية عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة
الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق
الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.
ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه. ( 4 )
(11 )
اللائحة التنفيذيةالأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق
الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.
ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه. ( 4 )
(11 )
المادة (360) من اللائحة التنفيذية
تتولى الهيئة إعداد سجل لقيد مراقبي الحسابات المسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيد لها
أوراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في
مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.
ويجوز للهيئة تقسيم هذا السجل لجداول بحسب نوع النشاط ومتطلبات القيد فيه، ويتم تحديث بيانات
مراقبي الحسابات بهذا السجل بشكل دوري، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (361) من اللائحة التنفيذية
بمراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم كافة الشركات المشار إليها بالمادة رقم
بأن تعين مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة للقيام بمراجعة
حساباتها، ولا يجوز لمراقبي الحسابات من غير المقيدين بسجلات الهيئة القيام بمراجعة حسابات
الشركات المشار إليها بالمادة السابقة.
المادة (362) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بسجلات الهيئة بإخطار الهيئة ببيان سنوي يتضمن الشركات التي
يتولى مراجعة حساباتها من الشركات المشار إليها بالمادة من هذه اللائحة، وكذا الشركات التي
لم يستكمل مراجعة حساباتها، وأسباب ذلك.
كما يجب أن يضمن البيان الشركات التي يتولى مراجعة حساباتها من الشركات القابضة أو التابعة أو
الشقيقة للشركات المشار إليها بالفقرة السابقة أيا كان النشاط التي تمارسه.
باستدراك - تصحيح خطأ سنة 1993
المنشور في الوقائع المصرية العدد 96
لسنة 1993
المنشور بتاريخ 28
/ 4 /
1993
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
المشار إليه وفقا
للقرار رقم 360
-
1996
المنشور بتاريخ 5/9/
1996
.
يضاف نشاط تقييم وتحليل الاوراق المالية ونشر المعلومات عن الاوراق المالية وفقا للضوابط
التى تضعها الهيئة بمجال الاوراق المالية للأنشطة التى يمكن ان تباشرها الشركات العاملة فى مجال
الاوراق المالية الواردة بالمادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95
لسنة
1992
الصادرة بالقرار رقم لسنة 1993
وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 632
لسنة 1996
المنشور بتاريخ 23
/ 9 /
1996
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية وفقا للقرار رقم 930
-
1996
المنشور
بتاريخ1/1/
1997
.
تضاف مادة جديدة برقم 162
مكرر وفقا للقرار رقم 935
-
1996
المنشور بتاريخ 1
-
1
-
1997
.
يستبدل بنص المادة ويستبدل الملحق رقم من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال.
ويلغى الملحق رقم ويعمل بالملحق رقم من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً
لقرار وزير الإقتصاد رقم 503
لسنة 1997
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 12
/
10
/
1997
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
.
ويضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1992
باب جديد بعنوان الباب السادس: أحكام منظمة لشركات تكوين
وادارة محافظ الاوراق المالية وشركات المسرة فى الاوراق المالية وذلك وفقاً لقرار وزير الإقتصاد
رقم 39
لسنة 1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 7 / 2 /
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 295
لسنة 1998
المنشور بتاريخ 23
/
08
/
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بند جديد برقم إلى الفقرة
)ثالثا( من المادة ، وبند جديد برقم إلى المادة وفقاً لقرار رقم 397
لسنة 1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/
10
/
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال المشار إليها مواد جديدة بأرقام مكرراً و مكرراً و مكرراً و
مكرراً ومكرراً اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار
رقم
447
لسنة
1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/
11
/
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار
رقم
478
لسنة
1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ
30
/
11
/
1998
.
يستبدل بنصى المادة والبند من الفقرة )ثالثا( من المادة من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار رقم
42
لسنة
1999
المنشور في الوقائع المصرية
بتاريخ 4 / 2/
1999
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادة جديدة برقم 177
)مكررا(يستبدل بنصوص البند من الفقرة )ثالثا( من المادة والمادتين و من
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار رقم 276
لسنة
1999
المنشور في الوقائع
المصرية بتاريخ 21
/ 8/
1999
.
يستبدل بنصى المادتين و من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار
إليها
ويضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها باب جديد بعنوان "الباب السابع:
نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات" وذلك وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 44
لسنة
2000
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/ 1 /
2000
.
تضاف إلى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها فقرة
جديدة
ويستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 92
لسنة 2000
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 12
/ 2 /
2000
.
يستبدل بنصى المادتين و من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ويضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها بند جديد برقم الى المادة
وباب جديد بعنوان ))الباب الثامن: نشاط وتقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية(( وذلك
وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 586
لسنة 2000
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/
9 /
2000
.
يستبدل بنصى المادتين 210
،
212
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
المشار
إليها وفقاً لقرار رقم
200
لسنة
2001
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ
19
/ 3/
2001
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 340
لسنة 2001
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15
/ 5 /
2001
.
تضاف للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويستبدل بنص الفقرة
الاولى من المادة من اللائحة التنفيذية وذلك وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 355
لسنة
2001المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 16
/ 5 /
2001
.
يضاف إلى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم
95
لسنة 1992
وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 561
لسنة 2001المنشور في الوقائع المصرية
بتاريخ 7 / 8 /
2001
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 709
لسنة 2001المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 23
/ 9 /
2001
.
قضى بسقوط نص المادة و بالمحكمة الدستورية العليا المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 55
لسنة 23
قضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24
/ 1 /
2002
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار وزارة
التجارة الخارجية رقم 441
لسنة 2002
في الوقائع المصرية بتاريخ 21
/ 7 /
2002
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان الباب التاسع "شراء الأوراق المالية بالهامش"
وفقاً لقرار وزارة التجارة الخارجية رقم 553
لسنة 2002
في الوقائع المصرية بتاريخ 29
/
9 /
2002
.
يستبدل بنص المادتين )27
،
28
( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993ويضاف إلى المادة من هذه اللائحة
عبارة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة من هذه اللائحة وذلك وفقا
بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 321
لسنة 2003
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 6 / 7 /
2003
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
وذلك وفقا بقرار وزير التجارة والصناعة رقم
517
لسنة 2003
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 5 /
10
/
2003
.
يضاف إلى الملحق رقم المرافق للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار
الوزارى رقم 135
لسنة 1993
معيار المحاسبة المصرية رقم 241
المرافق لهذا القرار تحت عنوان
"معيار السلوك المهنى - الاستقلالية" وذلك وفقا بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 146
لسنة
2004
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 10
/ 3 /
2004
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المواد )89مكرراً،
89مكرراً)أ(،
89مكرراً)ب(،
89مكرراً)ج(،
89مكرراً)د(،
89مكرراً)ه(،
89مكرراً)و( وذلك وفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة
رقم 383
لسنة 2004
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 31
/
05
/
2004
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال وفقاً لقرار وزارة الاستثمار
رقم 54
لسنة 2004
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 17
/
11
/
2004
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان "الباب العاشر" نشاط التوريق وذلك وفقاً لقرار
وزير الإستثمار رقم 46
لسنة 2004
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 18
/
11
/
2004
.
يستبدل بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الباب المرافق )الباب
التاسع- تنظيم نشاطى شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع(. وفقاً
لقرار وزير الاستثمار رقم 192
لسنة 2005
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29
/ 6 /
2005
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
مادتان جديدتان برقمى
)
119
مكرر و119
مكررًا "1
"
( وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 192
لسنة 2005
المنشور في
الوقائع المصرية بتاريخ 24
/ 1 /
2006
.
يستبدل بنص المادة رقم من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون
الدولي رقم 14
لسنة 2006
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29
/ 1 /
2006
.
يستبدل بنصوص المواد أرقام )301
،
302
،
303
،
304
،
306
،
310
،
315
( من الباب العاشر
من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المضافة بقرار وزير الاستثمار وذلك وفقاً لقرار وزير
الإستثمار رقم 139
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29
/
04
/
2006
.
يستبدل بنص المادة رقم من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
، وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم
140
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29
/
04
/
2006
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، باب جديد بعنوان "الباب
الحادى عشر - قواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية" وفقاً لقرار وزير
الإستثمار رقم 141
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29
/
04
/
2006
.
يستبدل بنص المادة رقم من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
، وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم
301
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16
/ 9 /
2006
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
، وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم 314
لسنة
2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 1 /
10
/
2006
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان "الباب الثاني عشر “المرفق بهذا القرار تحت
عنوان "عروض الشراء بقصد الاستحواذ" ويبدأ بالمادة رقم وينتهي بالمادة رقم
ويستبدل بنص المادة والفقرة )و( من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة
1992
.
وتلغى المواد أرقام 59
،
60
،
61
مكرراً ،
61
مكرراَ ،
61
مكرر ،
61
مكرراً ،
62
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992وذلك بالقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم
12
لسنة 2007
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 4 / 2 /
2007
.
يستبدل بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
الباب التاسع المرافق بشأن تنظيم عمليات شراء
الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويشمل المواد من رقم إلى
)
299
مكرر "2
"
(.
ويستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتُلغى المادة رقم )89
مكرر "ه"( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويُلغى الملحقان
رقما )4
، 5
( المرفقان بها وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 84
لسنة 2007
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 22
/ 3 /
2007
.
يستبدل بالفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
فصل جديد بعنوان "الفصل الثاني"
المرفق بهذا القرار تحت عنوان "صناديق الاستثمار" ويبدأ بالمادة رقم وينتهي بالمادة رقم
وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 209
لسنة 2007
المنشور بتاريخ 30
/ 7 /
2007
.
يضاف الي الفصل الثاني من الباب الثالث فرع جديدي بعنوان الفرع السادس صناديق
المؤشرات ويبدأ بالمادة مكرر وينتهي بالمادة )
183مكرر6
( وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار
رقم 294
لسنة 2007
المنشور بتاريخ 7 /
11
/
2007
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
، وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 126
لسنة
2008
المنشور بتاريخ 2 / 6 /
2008
.
يستبدل بنص المادة و من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقا لقرار
رقم 10
لسنة
2009
المنشور بتاريخ 29
/1/
2009
.
يستبدل بنص البند )ز( من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
.
تضاف إلى من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فقرة ثالثة، وإلى المادة من ذات
اللائحة فقرة ثانية وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 1 لسنة 2010
المنشور في
الوقائع المصرية بتاريخ 16
/ 1 /
2010
.
يستبدل بنص البند 5 من الفقرة الاولي )ثالثا(من المادة باللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
وفقا لقرار رقم
46
لسنة 2010
المنشور بتاريخ 26
/4/
2010
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
وفقا لقرار رقم
345
لسنة 2011
المنشور بتاريخ 12
/3/
2011
.
يستبدل بنصى البند من المادة ، والبند من المادة من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
تضاف فقرة جديدة لنهاية كل من المادتين )249
،
259
( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال المشار إليها وفقا لقرار رقم 572
لسنة 2012
المنشور بتاريخ 24
/5/
2012
.
يستبدل بنصوص المادة 17
، والبند 3 من المادة )35
مكرراً(، والبند 4 من المادة 248
، والبند
3 من المادة 256
، والمادتين )290
،
295
(.
ويضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
مادة جديدة برقم )34
مكرراً(، وتضاف فقرة ثالثة للمادة 70
من
اللائحة، كما يضاف لذات اللائحة المادة )216
مكرراً(، ويضاف بندان جديدان )ج، د( لنهاية الفقرة
الأولى من المادة 294
، كما تضاف المادة )315
مكرراً( لذات اللائحة.
وتلغى الفقرة الأخيرة في كل من المادتين )249
،
259
(، كما تلغى الفقرة الثانية من المادة 294
ويستبدل بنصوص المواد )140
إلى 183
مكرر 6
( الواردة بالفصل الثاني من الباب الثالث من
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993وفقا لقرار رقم 22
لسنة 2014
المنشور بتاريخ 25
/2/
2014
.
يُستبدل بنصوص المادة رقم بند والفقرة الأخيرة من )ثانيًا(، والبند من ثالثًا،
والمادة البند )ثانيًا فقرة أولى(، والمادة . ويُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال مادة جديدة برقم )17
مكررًا(، وفقرتان جديدتان إلى نهاية المادة ، وفقرة ثانية إلى
المادة ، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها وذلك بقرار وزير الاستثمار
والتعاون الدولي رقم 45
لسنة 2015
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 9 / 5 /
2015
.
يُضاف إلى التعريفات الواردة فى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
تعريف لصندوق الاستثمار
الخيري، يكون تاليًا لتعريف صندوق الاستثمار العقارى، وسابقًا على تعريف الجمعية العامة
للصندوق.
وتُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مواد جديدة بأرقام )35
مكررًا
"
1
"
،
179
مكررًا، 315
مكررًا "1
"
(
يُعدل مسمى الفصل الخامس من الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوف رأس المال ليصبح:
)إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق
المالية للشركة(.
وتُلغى الفقرة الأخيرة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها
بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 6 لسنة 2016
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15
/ 2 /
2016
.
يُستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويُضاف إلى اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادتان جديدتان برقمى )328
مكررًا، 328
مكررًا
"أ"( وذلك بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 95
لسنة 2016
المنشور في الوقائع
المصرية بتاريخ 8 /
11
/
2016
.
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان "الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد
بالنسبة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية ويوجد ملحق رقم مرفق وذلك بقرار وزير الاستثمار
والتعاون الدولي رقم 33
لسنة 2017
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 28
/ 3 /
2017
.
يستبدل بنصوص المواد )122
،
141
)تعريف صندوق الاستثمار الخيري(، )
142
)فقرة
ثانية(، )158
)الفقرتين الثالثة والرابعة(، )
164
)فقرة أولى(، )
174
)فقرة أولى - بند 6
(،
فقرة أولى - بند 4
(، )
183
مكررا )فقرة أولى - بند 3
(، )
183
مكررا 20
)فقرة ثانية - بند 5
(،
، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة.
وتضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 135
لسنة 1993
فقرات
وبنود ومواد جديدة بأرقام: )164
)الفقرة الثانية( بند 10
(، )
174
)الفقرة الأولى( بند 10
(، )
176
)فقرة تالية للفقرة الأولى(، )179
مكررا )فقرة تالية للفقرة الأولى(، )183
مكررا )فقرة أخيرة(.
كما يضاف لذات اللائحة باب جديد بعنوان ))الباب الرابع عشر - مراقبو الحسابات للشركات الخاضعة
لأحكام القانون(، يضم مواد جديدة بأرقام: ، ، .
وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً
لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 40
لسنة 2018
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ
12
/ 3/
2018
.
يستبدل بنصوص المواد ) 2 الفقرة الاولى ( ، ) 6 الفقرة الثانية ( ، ، ، ،
، ، )
40
الفقرة الاولى (، ) 44
الفقرة الثانية بند )ه ( (، ) 50
الفقرة الاولى ( ، ) 54
الفقرة الثانية(، ) 56
الفقرة الاولى ( ، ، ، ، )
73
الفقرة الاولى ( ، ، ،
، ،، ، ، ، ، ، ، ، ،
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
، ، )
119
مكرر ( ، )119
مكرر 1 (، الفقرة الثالثة ، )
145
الفقرة الاخيرة
( ، ، )
157
الفقرة الاولى(، )165
الفقرة الاولى ( ، )205
الفقرة الثالثة ( ، ،
، )
289
الفقرتين الثالثة والرابعة ( ، .
ويستبدل بعنوان الفرع الثانى من الفصل الاول من الباب الاول من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال العنوان الاتى: )احكام خاصة بالصكوك( يتضمن المواد من )
13
الى 16
مكررا 9
(، كما
يستبدل بعنوان الفصل الرابع من الباب الثانى من ذات اللائحة العنوان الاتى: )البورصات الخاصة
وبورصات العقود الآجلة( يتضمن المواد من )
104
الى 119
مكررا 4
(.
ويستبدل بنصوص الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المعنون )عروض
الشراء بقصد الاستحواذ(.
ويضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المواد ) 16
مكررا ( ، ) 16
مكررا ( ،
)
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا (،
)
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
35
مكررا ( ، )
35مكررا
(، )
83
مكررا ( ، ) 83
مكررا ( ، )
83
مكررا ( ، )
83
مكررا ( ، )
83
مكررا
( ، )
83
مكررا ( ، )
85
مكررا ( ، ) 119
مكررا ( ، )
119
مكررا ( ، )
119
مكررا
(،)
139
مكررا (، ) 139
مكررا ( ، ) وفقرة اخيرة للمادة ، ، )
253
مكررا(.
ويضاف الى الفصل الرابع من الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، ثلاثة أفرع جديدة
على النحو الاتى:
الفرع الاول )البورصات الخاصة( يتضمن المواد )
104
الى 108
(، الفرع الثانى )بورصات العقود
الآجلة( يتضمن المواد من )
109
الى 117
(، الفرع الثالث )الاحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة
اختياريا( يتضمن المواد من )
118
الى 119
مكررا 4
( ويضاف الى الفصل الاول من الباب الثالث
من ذات اللائحة التنفيذية فرع ثالث جديد بعنوان )احكام خاصة بشركات السمسرة فى الاوراق المالية
وشركت ادارة صناديق الاستثمار( يتضمن المادتين )
139
مكررا،
139
مكررا 1
(.
ولغى الفقرات والمواد:
، ، ، )
191
الفقرتان الثانية والثالثة(، )
193
الفقرة الثانية(، )
205
الفقرة الثانية(،
)
328
مكررا(، )
328
مكررا أ( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما تلغى الاحكام المنظمة للأسهم لحامله الواردة بالمادتين )
1 الفقرة الثانية(، .
كما تلغي المواد ، ، ، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479
لسنة 2018
المنشور بتاريخ 22
/
11
/
2018
.
يستبدل بنصوص البند من الفقرة الأولى من الماد’ ، صدر الفقرة الأولى والبند
من الفقرة الثانية من المادة ، والبند من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة )183
مكررًا(، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة )183
مكررًا 4
( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال.
وتُضاف فقرة أخيرة للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً لقرار
مجلس الوزراء رقم 1347
لسنة 2019
نشر بتاريخ 09
/
06
/
2019
.
يستبدل بنص المادتين ، وتلغى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2216
لسنة 2019
المنشور بالوقائع
المصرية بتاريخ 23
/
09
/
2019
.
يستبدل بنصوص المواد )
13
فقرة أولي(، )
125
- بند ثانيا(، ، )
177
فقرة أولي(،
)
178
صدر المادة(، )
179
فقرة ثانية(، ، )
183
مكررا 3
- بند (، مادة )183
مكررا 4
-
صدر الفقرة الثانية(، ، )
326
- تعريف الملكية غير المباشرة(، )
335
فقرة سابعة- بندين ثانيا
وسادسا(، )
337
فقرة ثالثة - بندين ثانيا وثالثا(، )
338
فقرة أولي(، ، .
ويستبدل بعنوان الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال العنوان الآتي
نشاطي تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية وتقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للشركات
المتوسطة والصغيرة.
ويضاف الي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها المواد والنصوص )13
مكررا(،
)
125
- بند ثالثا(، )
356
مكررا(.
وتلغي المواد )183
مكررا فقرة أولي – بند ، )
183
مكررا فقرة أخيرة(، ، من اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1760
لسنة 2020
المنشور
بتاريخ 07
/
09
/
2020
.
يُضاف فصل جديد إلى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار
إليها بعنوان "الفصل الثامن " الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في
مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء مادة )358
مكرراً(
وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1109
لسنة 2022
المنشور بتاريخ 24
/ 3 /
2022
.
يُستبدل بنصوص المواد )/141
تعريفي صندوق الاستثمار المفتوح وصندوق الاستثمار
المغلق(، )142
الفقرة الأولى(، )147
الفقرة الأولى(، )157
الفقرة الثانية(، )163
الفقرة الثالثة -
البند "11
"
(، )
170
البند ثالثًا -
"
1
، 2
"
(، )
183
مكررًا 7
(
ويُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مواد وبنود جديدة بأرقام )35
مكررًا 4
(، )
35
مكررًا 5
(، )
35
مكررًا 6
(، )
167
الفقرة الأولى - بند"5
"
(.
وتُلغى الفقرة الثالثة من المادة والبند من الفقرة الأولى من المادة )183
مكررًا 19
(
من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3456
لسنة 2022
المنشور بتاريخ 28
/ 9 /
2022
.
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المُشار إليها مادتان جديدتان برقمى )35
مكررًا 7
،
35
مكررًا 8
( وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664
لسنة 2022
المنشور
بتاريخ 25
/
12
/
2022
.
يُستبدل بنصوص المواد )16
/الفقرة الأولى(، )
16
مكررًا(، )
16
مكررا 2
(، ، ،
)٣٦١/ ١ دنب ةثلاثلا ةرقفلا(، ، )٠٧١/ اًثلاث- ١ نادنبلا، ٢(، )٦٥٢ ةداملا ردص(، ،
، .لاملا سأر قوس نوناقل ةيذيفنتلا ةحئلالا نم
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تعريفان جديدان إلى التعريفات الواردة بنص
المادة ، كما تُضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام )
٩٧١ ١ اًرركم( )٩٦٢/ ةريخأ ةرقف(، )٥٩٢/
فقرة أخيرة( )
308مكررًا(
تُلغى الفقرة الثانية من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقا لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 3045
لسنة 2023
ب تاريخ8/8/
2023
.
يُستبدل بنصوص المواد والفقرات والبنود )16
/ أ مكررًا "4
"
(، ، )
34
/ الفقرة الثانية -
البندين "2
، 3
"
(، )
156
/ الفقرة الثانية - البند "5
"
(، )
160
/ الفقرة الثانية(، )
167
/ الفقرة الثانية
- البند "أ"(، )178
/ الفقرة الثانية - البند "2
"
(، )
183
/ الفقرة الرابعة(، ، )
315
مكررًا/
الفقرة الثانية( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المُشار إليها.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المشار إليها، تعريف جديد إلى التعريفات
الواردة بالمادة ، كما تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ، ومادة جديدة برقم )179
مكررًا
2
( وفقا للقرار رقم 2423
لسنة 2024
المنشور بتاريخ 28
-
7
-
2024
.
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم )
35مكرر9
( وفقا للقرار رقم
1539
لسنة 2025
المنشور بتاريخ 4
-
5
-
2025
.
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادة جديدة برقم
)٨٤١
مكررًا(، وفقرة أخيرة إلى المادة ، مقر رارقلل اقفو2482
لسنة 2025
المنشور بتاريخ
20
-
7
-
2025
التحليل والدلالة القانونيةتتولى الهيئة إعداد سجل لقيد مراقبي الحسابات المسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيد لها
أوراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في
مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.
ويجوز للهيئة تقسيم هذا السجل لجداول بحسب نوع النشاط ومتطلبات القيد فيه، ويتم تحديث بيانات
مراقبي الحسابات بهذا السجل بشكل دوري، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (361) من اللائحة التنفيذية
بمراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم كافة الشركات المشار إليها بالمادة رقم
بأن تعين مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة للقيام بمراجعة
حساباتها، ولا يجوز لمراقبي الحسابات من غير المقيدين بسجلات الهيئة القيام بمراجعة حسابات
الشركات المشار إليها بالمادة السابقة.
المادة (362) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بسجلات الهيئة بإخطار الهيئة ببيان سنوي يتضمن الشركات التي
يتولى مراجعة حساباتها من الشركات المشار إليها بالمادة من هذه اللائحة، وكذا الشركات التي
لم يستكمل مراجعة حساباتها، وأسباب ذلك.
كما يجب أن يضمن البيان الشركات التي يتولى مراجعة حساباتها من الشركات القابضة أو التابعة أو
الشقيقة للشركات المشار إليها بالفقرة السابقة أيا كان النشاط التي تمارسه.
باستدراك - تصحيح خطأ سنة 1993
المنشور في الوقائع المصرية العدد 96
لسنة 1993
المنشور بتاريخ 28
/ 4 /
1993
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
المشار إليه وفقا
للقرار رقم 360
-
1996
المنشور بتاريخ 5/9/
1996
.
يضاف نشاط تقييم وتحليل الاوراق المالية ونشر المعلومات عن الاوراق المالية وفقا للضوابط
التى تضعها الهيئة بمجال الاوراق المالية للأنشطة التى يمكن ان تباشرها الشركات العاملة فى مجال
الاوراق المالية الواردة بالمادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95
لسنة
1992
الصادرة بالقرار رقم لسنة 1993
وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 632
لسنة 1996
المنشور بتاريخ 23
/ 9 /
1996
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية وفقا للقرار رقم 930
-
1996
المنشور
بتاريخ1/1/
1997
.
تضاف مادة جديدة برقم 162
مكرر وفقا للقرار رقم 935
-
1996
المنشور بتاريخ 1
-
1
-
1997
.
يستبدل بنص المادة ويستبدل الملحق رقم من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال.
ويلغى الملحق رقم ويعمل بالملحق رقم من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً
لقرار وزير الإقتصاد رقم 503
لسنة 1997
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 12
/
10
/
1997
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
.
ويضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1992
باب جديد بعنوان الباب السادس: أحكام منظمة لشركات تكوين
وادارة محافظ الاوراق المالية وشركات المسرة فى الاوراق المالية وذلك وفقاً لقرار وزير الإقتصاد
رقم 39
لسنة 1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 7 / 2 /
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 295
لسنة 1998
المنشور بتاريخ 23
/
08
/
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بند جديد برقم إلى الفقرة
)ثالثا( من المادة ، وبند جديد برقم إلى المادة وفقاً لقرار رقم 397
لسنة 1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/
10
/
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال المشار إليها مواد جديدة بأرقام مكرراً و مكرراً و مكرراً و
مكرراً ومكرراً اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار
رقم
447
لسنة
1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/
11
/
1998
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار
رقم
478
لسنة
1998
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ
30
/
11
/
1998
.
يستبدل بنصى المادة والبند من الفقرة )ثالثا( من المادة من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار رقم
42
لسنة
1999
المنشور في الوقائع المصرية
بتاريخ 4 / 2/
1999
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادة جديدة برقم 177
)مكررا(يستبدل بنصوص البند من الفقرة )ثالثا( من المادة والمادتين و من
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار رقم 276
لسنة
1999
المنشور في الوقائع
المصرية بتاريخ 21
/ 8/
1999
.
يستبدل بنصى المادتين و من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار
إليها
ويضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها باب جديد بعنوان "الباب السابع:
نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات" وذلك وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 44
لسنة
2000
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/ 1 /
2000
.
تضاف إلى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها فقرة
جديدة
ويستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 92
لسنة 2000
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 12
/ 2 /
2000
.
يستبدل بنصى المادتين و من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ويضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها بند جديد برقم الى المادة
وباب جديد بعنوان ))الباب الثامن: نشاط وتقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية(( وذلك
وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 586
لسنة 2000
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26
/
9 /
2000
.
يستبدل بنصى المادتين 210
،
212
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
المشار
إليها وفقاً لقرار رقم
200
لسنة
2001
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ
19
/ 3/
2001
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 340
لسنة 2001
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15
/ 5 /
2001
.
تضاف للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويستبدل بنص الفقرة
الاولى من المادة من اللائحة التنفيذية وذلك وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 355
لسنة
2001المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 16
/ 5 /
2001
.
يضاف إلى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم
95
لسنة 1992
وفقاً لقرار وزير الإقتصاد رقم 561
لسنة 2001المنشور في الوقائع المصرية
بتاريخ 7 / 8 /
2001
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
وفقاً لقرار وزير
الإقتصاد رقم 709
لسنة 2001المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 23
/ 9 /
2001
.
قضى بسقوط نص المادة و بالمحكمة الدستورية العليا المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 55
لسنة 23
قضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24
/ 1 /
2002
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار وزارة
التجارة الخارجية رقم 441
لسنة 2002
في الوقائع المصرية بتاريخ 21
/ 7 /
2002
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان الباب التاسع "شراء الأوراق المالية بالهامش"
وفقاً لقرار وزارة التجارة الخارجية رقم 553
لسنة 2002
في الوقائع المصرية بتاريخ 29
/
9 /
2002
.
يستبدل بنص المادتين )27
،
28
( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993ويضاف إلى المادة من هذه اللائحة
عبارة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة من هذه اللائحة وذلك وفقا
بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 321
لسنة 2003
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 6 / 7 /
2003
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
وذلك وفقا بقرار وزير التجارة والصناعة رقم
517
لسنة 2003
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 5 /
10
/
2003
.
يضاف إلى الملحق رقم المرافق للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار
الوزارى رقم 135
لسنة 1993
معيار المحاسبة المصرية رقم 241
المرافق لهذا القرار تحت عنوان
"معيار السلوك المهنى - الاستقلالية" وذلك وفقا بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 146
لسنة
2004
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 10
/ 3 /
2004
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المواد )89مكرراً،
89مكرراً)أ(،
89مكرراً)ب(،
89مكرراً)ج(،
89مكرراً)د(،
89مكرراً)ه(،
89مكرراً)و( وذلك وفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة
رقم 383
لسنة 2004
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 31
/
05
/
2004
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال وفقاً لقرار وزارة الاستثمار
رقم 54
لسنة 2004
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 17
/
11
/
2004
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان "الباب العاشر" نشاط التوريق وذلك وفقاً لقرار
وزير الإستثمار رقم 46
لسنة 2004
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 18
/
11
/
2004
.
يستبدل بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الباب المرافق )الباب
التاسع- تنظيم نشاطى شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع(. وفقاً
لقرار وزير الاستثمار رقم 192
لسنة 2005
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29
/ 6 /
2005
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
مادتان جديدتان برقمى
)
119
مكرر و119
مكررًا "1
"
( وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 192
لسنة 2005
المنشور في
الوقائع المصرية بتاريخ 24
/ 1 /
2006
.
يستبدل بنص المادة رقم من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون
الدولي رقم 14
لسنة 2006
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29
/ 1 /
2006
.
يستبدل بنصوص المواد أرقام )301
،
302
،
303
،
304
،
306
،
310
،
315
( من الباب العاشر
من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المضافة بقرار وزير الاستثمار وذلك وفقاً لقرار وزير
الإستثمار رقم 139
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29
/
04
/
2006
.
يستبدل بنص المادة رقم من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
، وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم
140
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29
/
04
/
2006
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، باب جديد بعنوان "الباب
الحادى عشر - قواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية" وفقاً لقرار وزير
الإستثمار رقم 141
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29
/
04
/
2006
.
يستبدل بنص المادة رقم من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
، وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم
301
لسنة 2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16
/ 9 /
2006
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
، وفقاً لقرار وزير الإستثمار رقم 314
لسنة
2006
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 1 /
10
/
2006
.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان "الباب الثاني عشر “المرفق بهذا القرار تحت
عنوان "عروض الشراء بقصد الاستحواذ" ويبدأ بالمادة رقم وينتهي بالمادة رقم
ويستبدل بنص المادة والفقرة )و( من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة
1992
.
وتلغى المواد أرقام 59
،
60
،
61
مكرراً ،
61
مكرراَ ،
61
مكرر ،
61
مكرراً ،
62
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992وذلك بالقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم
12
لسنة 2007
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 4 / 2 /
2007
.
يستبدل بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
الباب التاسع المرافق بشأن تنظيم عمليات شراء
الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويشمل المواد من رقم إلى
)
299
مكرر "2
"
(.
ويستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتُلغى المادة رقم )89
مكرر "ه"( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويُلغى الملحقان
رقما )4
، 5
( المرفقان بها وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 84
لسنة 2007
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 22
/ 3 /
2007
.
يستبدل بالفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
فصل جديد بعنوان "الفصل الثاني"
المرفق بهذا القرار تحت عنوان "صناديق الاستثمار" ويبدأ بالمادة رقم وينتهي بالمادة رقم
وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 209
لسنة 2007
المنشور بتاريخ 30
/ 7 /
2007
.
يضاف الي الفصل الثاني من الباب الثالث فرع جديدي بعنوان الفرع السادس صناديق
المؤشرات ويبدأ بالمادة مكرر وينتهي بالمادة )
183مكرر6
( وذلك وفقاً لقرار وزير الاستثمار
رقم 294
لسنة 2007
المنشور بتاريخ 7 /
11
/
2007
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
، وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 126
لسنة
2008
المنشور بتاريخ 2 / 6 /
2008
.
يستبدل بنص المادة و من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقا لقرار
رقم 10
لسنة
2009
المنشور بتاريخ 29
/1/
2009
.
يستبدل بنص البند )ز( من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
.
تضاف إلى من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فقرة ثالثة، وإلى المادة من ذات
اللائحة فقرة ثانية وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 1 لسنة 2010
المنشور في
الوقائع المصرية بتاريخ 16
/ 1 /
2010
.
يستبدل بنص البند 5 من الفقرة الاولي )ثالثا(من المادة باللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1992
وفقا لقرار رقم
46
لسنة 2010
المنشور بتاريخ 26
/4/
2010
.
يستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95
لسنة 1992
وفقا لقرار رقم
345
لسنة 2011
المنشور بتاريخ 12
/3/
2011
.
يستبدل بنصى البند من المادة ، والبند من المادة من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
تضاف فقرة جديدة لنهاية كل من المادتين )249
،
259
( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال المشار إليها وفقا لقرار رقم 572
لسنة 2012
المنشور بتاريخ 24
/5/
2012
.
يستبدل بنصوص المادة 17
، والبند 3 من المادة )35
مكرراً(، والبند 4 من المادة 248
، والبند
3 من المادة 256
، والمادتين )290
،
295
(.
ويضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
مادة جديدة برقم )34
مكرراً(، وتضاف فقرة ثالثة للمادة 70
من
اللائحة، كما يضاف لذات اللائحة المادة )216
مكرراً(، ويضاف بندان جديدان )ج، د( لنهاية الفقرة
الأولى من المادة 294
، كما تضاف المادة )315
مكرراً( لذات اللائحة.
وتلغى الفقرة الأخيرة في كل من المادتين )249
،
259
(، كما تلغى الفقرة الثانية من المادة 294
ويستبدل بنصوص المواد )140
إلى 183
مكرر 6
( الواردة بالفصل الثاني من الباب الثالث من
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993وفقا لقرار رقم 22
لسنة 2014
المنشور بتاريخ 25
/2/
2014
.
يُستبدل بنصوص المادة رقم بند والفقرة الأخيرة من )ثانيًا(، والبند من ثالثًا،
والمادة البند )ثانيًا فقرة أولى(، والمادة . ويُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال مادة جديدة برقم )17
مكررًا(، وفقرتان جديدتان إلى نهاية المادة ، وفقرة ثانية إلى
المادة ، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها وذلك بقرار وزير الاستثمار
والتعاون الدولي رقم 45
لسنة 2015
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 9 / 5 /
2015
.
يُضاف إلى التعريفات الواردة فى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135
لسنة 1993
تعريف لصندوق الاستثمار
الخيري، يكون تاليًا لتعريف صندوق الاستثمار العقارى، وسابقًا على تعريف الجمعية العامة
للصندوق.
وتُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مواد جديدة بأرقام )35
مكررًا
"
1
"
،
179
مكررًا، 315
مكررًا "1
"
(
يُعدل مسمى الفصل الخامس من الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوف رأس المال ليصبح:
)إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق
المالية للشركة(.
وتُلغى الفقرة الأخيرة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها
بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 6 لسنة 2016
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15
/ 2 /
2016
.
يُستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويُضاف إلى اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادتان جديدتان برقمى )328
مكررًا، 328
مكررًا
"أ"( وذلك بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 95
لسنة 2016
المنشور في الوقائع
المصرية بتاريخ 8 /
11
/
2016
.
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135
لسنة 1993
باب جديد بعنوان "الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد
بالنسبة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية ويوجد ملحق رقم مرفق وذلك بقرار وزير الاستثمار
والتعاون الدولي رقم 33
لسنة 2017
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 28
/ 3 /
2017
.
يستبدل بنصوص المواد )122
،
141
)تعريف صندوق الاستثمار الخيري(، )
142
)فقرة
ثانية(، )158
)الفقرتين الثالثة والرابعة(، )
164
)فقرة أولى(، )
174
)فقرة أولى - بند 6
(،
فقرة أولى - بند 4
(، )
183
مكررا )فقرة أولى - بند 3
(، )
183
مكررا 20
)فقرة ثانية - بند 5
(،
، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة.
وتضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 135
لسنة 1993
فقرات
وبنود ومواد جديدة بأرقام: )164
)الفقرة الثانية( بند 10
(، )
174
)الفقرة الأولى( بند 10
(، )
176
)فقرة تالية للفقرة الأولى(، )179
مكررا )فقرة تالية للفقرة الأولى(، )183
مكررا )فقرة أخيرة(.
كما يضاف لذات اللائحة باب جديد بعنوان ))الباب الرابع عشر - مراقبو الحسابات للشركات الخاضعة
لأحكام القانون(، يضم مواد جديدة بأرقام: ، ، .
وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً
لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 40
لسنة 2018
المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ
12
/ 3/
2018
.
يستبدل بنصوص المواد ) 2 الفقرة الاولى ( ، ) 6 الفقرة الثانية ( ، ، ، ،
، ، )
40
الفقرة الاولى (، ) 44
الفقرة الثانية بند )ه ( (، ) 50
الفقرة الاولى ( ، ) 54
الفقرة الثانية(، ) 56
الفقرة الاولى ( ، ، ، ، )
73
الفقرة الاولى ( ، ، ،
، ،، ، ، ، ، ، ، ، ،
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
، ، )
119
مكرر ( ، )119
مكرر 1 (، الفقرة الثالثة ، )
145
الفقرة الاخيرة
( ، ، )
157
الفقرة الاولى(، )165
الفقرة الاولى ( ، )205
الفقرة الثالثة ( ، ،
، )
289
الفقرتين الثالثة والرابعة ( ، .
ويستبدل بعنوان الفرع الثانى من الفصل الاول من الباب الاول من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال العنوان الاتى: )احكام خاصة بالصكوك( يتضمن المواد من )
13
الى 16
مكررا 9
(، كما
يستبدل بعنوان الفصل الرابع من الباب الثانى من ذات اللائحة العنوان الاتى: )البورصات الخاصة
وبورصات العقود الآجلة( يتضمن المواد من )
104
الى 119
مكررا 4
(.
ويستبدل بنصوص الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المعنون )عروض
الشراء بقصد الاستحواذ(.
ويضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المواد ) 16
مكررا ( ، ) 16
مكررا ( ،
)
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا (،
)
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
16
مكررا ( ، )
35
مكررا ( ، )
35مكررا
(، )
83
مكررا ( ، ) 83
مكررا ( ، )
83
مكررا ( ، )
83
مكررا ( ، )
83
مكررا
( ، )
83
مكررا ( ، )
85
مكررا ( ، ) 119
مكررا ( ، )
119
مكررا ( ، )
119
مكررا
(،)
139
مكررا (، ) 139
مكررا ( ، ) وفقرة اخيرة للمادة ، ، )
253
مكررا(.
ويضاف الى الفصل الرابع من الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، ثلاثة أفرع جديدة
على النحو الاتى:
الفرع الاول )البورصات الخاصة( يتضمن المواد )
104
الى 108
(، الفرع الثانى )بورصات العقود
الآجلة( يتضمن المواد من )
109
الى 117
(، الفرع الثالث )الاحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة
اختياريا( يتضمن المواد من )
118
الى 119
مكررا 4
( ويضاف الى الفصل الاول من الباب الثالث
من ذات اللائحة التنفيذية فرع ثالث جديد بعنوان )احكام خاصة بشركات السمسرة فى الاوراق المالية
وشركت ادارة صناديق الاستثمار( يتضمن المادتين )
139
مكررا،
139
مكررا 1
(.
ولغى الفقرات والمواد:
، ، ، )
191
الفقرتان الثانية والثالثة(، )
193
الفقرة الثانية(، )
205
الفقرة الثانية(،
)
328
مكررا(، )
328
مكررا أ( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما تلغى الاحكام المنظمة للأسهم لحامله الواردة بالمادتين )
1 الفقرة الثانية(، .
كما تلغي المواد ، ، ، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479
لسنة 2018
المنشور بتاريخ 22
/
11
/
2018
.
يستبدل بنصوص البند من الفقرة الأولى من الماد’ ، صدر الفقرة الأولى والبند
من الفقرة الثانية من المادة ، والبند من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة )183
مكررًا(، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة )183
مكررًا 4
( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال.
وتُضاف فقرة أخيرة للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقاً لقرار
مجلس الوزراء رقم 1347
لسنة 2019
نشر بتاريخ 09
/
06
/
2019
.
يستبدل بنص المادتين ، وتلغى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2216
لسنة 2019
المنشور بالوقائع
المصرية بتاريخ 23
/
09
/
2019
.
يستبدل بنصوص المواد )
13
فقرة أولي(، )
125
- بند ثانيا(، ، )
177
فقرة أولي(،
)
178
صدر المادة(، )
179
فقرة ثانية(، ، )
183
مكررا 3
- بند (، مادة )183
مكررا 4
-
صدر الفقرة الثانية(، ، )
326
- تعريف الملكية غير المباشرة(، )
335
فقرة سابعة- بندين ثانيا
وسادسا(، )
337
فقرة ثالثة - بندين ثانيا وثالثا(، )
338
فقرة أولي(، ، .
ويستبدل بعنوان الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال العنوان الآتي
نشاطي تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية وتقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للشركات
المتوسطة والصغيرة.
ويضاف الي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها المواد والنصوص )13
مكررا(،
)
125
- بند ثالثا(، )
356
مكررا(.
وتلغي المواد )183
مكررا فقرة أولي – بند ، )
183
مكررا فقرة أخيرة(، ، من اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1760
لسنة 2020
المنشور
بتاريخ 07
/
09
/
2020
.
يُضاف فصل جديد إلى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار
إليها بعنوان "الفصل الثامن " الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في
مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء مادة )358
مكرراً(
وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1109
لسنة 2022
المنشور بتاريخ 24
/ 3 /
2022
.
يُستبدل بنصوص المواد )/141
تعريفي صندوق الاستثمار المفتوح وصندوق الاستثمار
المغلق(، )142
الفقرة الأولى(، )147
الفقرة الأولى(، )157
الفقرة الثانية(، )163
الفقرة الثالثة -
البند "11
"
(، )
170
البند ثالثًا -
"
1
، 2
"
(، )
183
مكررًا 7
(
ويُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مواد وبنود جديدة بأرقام )35
مكررًا 4
(، )
35
مكررًا 5
(، )
35
مكررًا 6
(، )
167
الفقرة الأولى - بند"5
"
(.
وتُلغى الفقرة الثالثة من المادة والبند من الفقرة الأولى من المادة )183
مكررًا 19
(
من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3456
لسنة 2022
المنشور بتاريخ 28
/ 9 /
2022
.
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المُشار إليها مادتان جديدتان برقمى )35
مكررًا 7
،
35
مكررًا 8
( وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664
لسنة 2022
المنشور
بتاريخ 25
/
12
/
2022
.
يُستبدل بنصوص المواد )16
/الفقرة الأولى(، )
16
مكررًا(، )
16
مكررا 2
(، ، ،
)٣٦١/ ١ دنب ةثلاثلا ةرقفلا(، ، )٠٧١/ اًثلاث- ١ نادنبلا، ٢(، )٦٥٢ ةداملا ردص(، ،
، .لاملا سأر قوس نوناقل ةيذيفنتلا ةحئلالا نم
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تعريفان جديدان إلى التعريفات الواردة بنص
المادة ، كما تُضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام )
٩٧١ ١ اًرركم( )٩٦٢/ ةريخأ ةرقف(، )٥٩٢/
فقرة أخيرة( )
308مكررًا(
تُلغى الفقرة الثانية من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك وفقا لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 3045
لسنة 2023
ب تاريخ8/8/
2023
.
يُستبدل بنصوص المواد والفقرات والبنود )16
/ أ مكررًا "4
"
(، ، )
34
/ الفقرة الثانية -
البندين "2
، 3
"
(، )
156
/ الفقرة الثانية - البند "5
"
(، )
160
/ الفقرة الثانية(، )
167
/ الفقرة الثانية
- البند "أ"(، )178
/ الفقرة الثانية - البند "2
"
(، )
183
/ الفقرة الرابعة(، ، )
315
مكررًا/
الفقرة الثانية( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المُشار إليها.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المشار إليها، تعريف جديد إلى التعريفات
الواردة بالمادة ، كما تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ، ومادة جديدة برقم )179
مكررًا
2
( وفقا للقرار رقم 2423
لسنة 2024
المنشور بتاريخ 28
-
7
-
2024
.
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم )
35مكرر9
( وفقا للقرار رقم
1539
لسنة 2025
المنشور بتاريخ 4
-
5
-
2025
.
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادة جديدة برقم
)٨٤١
مكررًا(، وفقرة أخيرة إلى المادة ، مقر رارقلل اقفو2482
لسنة 2025
المنشور بتاريخ
20
-
7
-
2025
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق القيد والتداول بالبورصة، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين. ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الثانية عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقًا
للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى
اكتتاب عام.
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز
سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على
تفويض من الجمعية العامة للشركة أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية،
ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام
أو خاص.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذي يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية،
وأساس حسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر. (17 )
اللائحة التنفيذيةللقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى
اكتتاب عام.
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز
سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على
تفويض من الجمعية العامة للشركة أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية،
ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام
أو خاص.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذي يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية،
وأساس حسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر. (17 )
المادة (34) من اللائحة التنفيذية
يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم اصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة
الاحتياجات التمويلية للشركة او لتمويل نشاط او عملية بذاتها. ويشترط لطرح السندات او صكوك
التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية وافقت
عليها الجمعية العامة او لطرحها للاكتتاب العام الشروط الاتية:
1
- ان تقدم الشركة للهيئة شهادة بالتصنيف الائتمانى المنصوص عليها فى المادة - ثالثا- بند
من هذه اللائحة على الا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها
السندات او الصكوك وذلك وفقا للقواعد التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
2 - أن تفصح الشركة فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال عن كامل البيانات التى
تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتمانى.
3
- أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة طوال فترة سريان
السندات أو صكوك التمويل.
4
- ان تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال خمسة عشر
يوما من صدور شهادته الاصلية ومن صدور كل شهادة تكون قد اشتملت على تغيير فى درجة
التصنيف.
المادة (35) من اللائحة التنفيذية
يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس
إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، يرفق به تقرير من مراقب الحسابات
ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها هذه الأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد
وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه اللائحة في المواد ، ،
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة 1981
.
ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك وأساس حسابه دون التقيد بالحدود
المنصوص عليها في أي قانون.
ويجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الإجمالية ومالها من
ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها.
ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة.
المادة (36) من اللائحة التنفيذية
إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلس
إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع
إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.
المادة (37) من اللائحة التنفيذية
تصدر السندات أو صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات
من ذات الإصدار حقوقا متساوية لحامليها في مواجهة الشركة.
ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس أو من
الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك.
المادة (38) من اللائحة التنفيذية
ملغاه.
المادة (39) من اللائحة التنفيذية
تسرى على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون وهذه اللائحة
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.
الفرع الخامس
الاكتتاب العام
المادة (44) من اللائحة التنفيذية
تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في
القانون وتلك الواردة في البندين رقمي 1
، 7 من المادة السابقة، البيانات الآتية:
)أ( تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار.
)ب( نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
)ج( رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
)د( شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها.
)ه( بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
)و( قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها
الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز
هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة تجاوز صافي أصولها.
)ز( ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للشركة المصدرة وتقرير
مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
في حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا يتخذ شكل شركة يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب
البيانات المنصوص عليها في القانون وفي البنود )ب(، )ج(، )د( من الفقرة الأولى من هذه المادة،
بالإضافة إلى ما يلي:
)أ( شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية، وأنه
بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
)ب( بيان من شركة القيد والإيداع المركزي بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة في حالة وجودها.
)ج( استمارة المعلومات وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
)د( توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذي للجهة، محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام
المستندات إلى ومن الهيئة.
)ه( أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر.
التحليل والدلالة القانونيةيجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم اصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة
الاحتياجات التمويلية للشركة او لتمويل نشاط او عملية بذاتها. ويشترط لطرح السندات او صكوك
التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية وافقت
عليها الجمعية العامة او لطرحها للاكتتاب العام الشروط الاتية:
1
- ان تقدم الشركة للهيئة شهادة بالتصنيف الائتمانى المنصوص عليها فى المادة - ثالثا- بند
من هذه اللائحة على الا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها
السندات او الصكوك وذلك وفقا للقواعد التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
2 - أن تفصح الشركة فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال عن كامل البيانات التى
تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتمانى.
3
- أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة طوال فترة سريان
السندات أو صكوك التمويل.
4
- ان تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال خمسة عشر
يوما من صدور شهادته الاصلية ومن صدور كل شهادة تكون قد اشتملت على تغيير فى درجة
التصنيف.
المادة (35) من اللائحة التنفيذية
يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس
إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، يرفق به تقرير من مراقب الحسابات
ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها هذه الأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد
وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه اللائحة في المواد ، ،
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة 1981
.
ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك وأساس حسابه دون التقيد بالحدود
المنصوص عليها في أي قانون.
ويجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الإجمالية ومالها من
ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها.
ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة.
المادة (36) من اللائحة التنفيذية
إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلس
إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع
إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.
المادة (37) من اللائحة التنفيذية
تصدر السندات أو صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات
من ذات الإصدار حقوقا متساوية لحامليها في مواجهة الشركة.
ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس أو من
الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك.
المادة (38) من اللائحة التنفيذية
ملغاه.
المادة (39) من اللائحة التنفيذية
تسرى على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون وهذه اللائحة
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.
الفرع الخامس
الاكتتاب العام
المادة (44) من اللائحة التنفيذية
تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في
القانون وتلك الواردة في البندين رقمي 1
، 7 من المادة السابقة، البيانات الآتية:
)أ( تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار.
)ب( نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
)ج( رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
)د( شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها.
)ه( بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
)و( قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها
الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز
هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة تجاوز صافي أصولها.
)ز( ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للشركة المصدرة وتقرير
مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
في حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا يتخذ شكل شركة يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب
البيانات المنصوص عليها في القانون وفي البنود )ب(، )ج(، )د( من الفقرة الأولى من هذه المادة،
بالإضافة إلى ما يلي:
)أ( شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية، وأنه
بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
)ب( بيان من شركة القيد والإيداع المركزي بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة في حالة وجودها.
)ج( استمارة المعلومات وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
)د( توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذي للجهة، محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام
المستندات إلى ومن الهيئة.
)ه( أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر.
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام. فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الثالثة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الاصدار الواحد فى الشركة
تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين
أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له
أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء
الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو
أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد
ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.
اللائحة التنفيذيةتكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين
أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له
أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء
الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو
أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد
ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.
المادة (70) من اللائحة التنفيذية
يجوز لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة
تهدف إلى حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار حتى انتهائه.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، نصا يفيد تحديد رغبة
المكتتبين في السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في الاشتراك في عضوية جماعة
حملة السندات من عدمه، على أن يرفق بسند الاكتتاب إقرار من المكتتبين بالرغبة في عضوية جماعة
حملة السندات من عدمه.
وفي حالة إصدار سندات أو صكوك التمويل أو أوراق مالية أخرى على دفعات في إطار برنامج إجمالي
للإصدار، يكون لحملة كل دفعة من السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى الاشتراك
في الجماعة والمشاركة في كافة أعمالها أو قراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات أو صكوك تمويل أو
أوراق مالية أخرى إلى إجمالي رصيد السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى القائم في تاريخ
الاشتراك في الجماعة.
وتبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، كيفية تكوين الجماعة في هذه الحالة
وطريقة اشتراك حملة كل دفعة في الجماعة.
المادة (71) من اللائحة التنفيذية
يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانوني من بين أعضائها،
يتم اختياره في اجتماع للجماعة بقرار من أغلبية حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية
الأخرى الحاضرة في الاجتماع، ويتم إخطار الهيئة والجهات المرتبطة بالإصدار باسم ممثل الجماعة
فور اختياره، ويتم الإخطار وفقا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها، ومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها
له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، على الجهة المصدرة
للسندات إبلاغ الهيئة بطلب تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قرار بتعيين ممثل
للجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب للهيئة.
ويتم عزل الممثل القانوني للجماعة بأغلبية حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى
الحاضرة في الاجتماع حال فقده أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة أو لغيرها من الأسباب، بناء على
طلب من حملة )5
%
( من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار العزل مسببا، مع اختيار
ممثل قانوني آخر في ذات الاجتماع بنفس الشروط والإجراءات الخاصة بالتعيين.
المادة (72) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يكون ممثل الجماعة أو نائبه شخصا طبيعيا، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا
عن شخص اعتباري، ويجب ألا يكون للممثل القانوني أو نائبه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة
مصدرة الأوراق المالية أو الأطراف المرتبطة بعملية التوريق، أو مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي
تلك الأوراق، أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة
أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من )10
%
( من رأس مال الجهة مصدرة الأوراق المالية أو
ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الجهة.
المادة (73) من اللائحة التنفيذية
يجب على رئيس مجلس إدارة الجهة أو العضو المنتدب للإدارة والممثل القانوني للجماعة أن يخطر
الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانوني، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيلها، وذلك وفقا
لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
وعلى الممثل القانوني للجماعة أن يخطر كلا من الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو
المنتدب للإدارة بصورة موقعة منه من القرارات التي تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ صدورها.
المادة (74) من اللائحة التنفيذية
يتولى الممثل القانوني للجماعة مباشرة الاختصاصات الآتية:
)أ( رئاسة اجتماعات الجماعة، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله في
رئاسة الاجتماع.
)ب( القيام بأعمال الإدارة اللازمة لتسيير أمور الجماعة وحماية مصالحها، وذلك طبقا للنظام الذي
تضعه له الجماعة.
)ج( تمثيل الجماعة في مواجهة الجهة المصدرة والغير وأمام القضاء.
)د( رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها، وذلك بغرض المحافظة على المصالح
المشتركة لأعضائها، وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة
من الجهة المصدرة إن كان لذلك مقتضى.
)ه( الدعوة لعقد الجماعة في الحالات التي تستدعى ذلك حماية لمصالحهم، أو في حالة اتخاذ قرار
بالجهة المصدرة يضر بمصالح حملة السندات أو صكوك التمويل، أو في حالة حدوث حالة إخلال
وعدم سداد مستحقات حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى في مواعيدها.
)و( أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بما لا يتعارض
مع مصلحة الجماعة.
المادة (75) من اللائحة التنفيذية
يجب على الجهة المصدرة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعية العامة أو الجهة المختصة
بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذي
يتم به إخطار المساهمين.
ويكون الممثل القانوني للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للجهة المصدرة أو الجهة
المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود
في المداولات، ويكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الجهة المصدرة أو
الجمعية العامة للجهة المصدرة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة.
ولا يجوز للممثل القانوني للجماعة التدخل في إدارة الجهة المصدرة.
المادة (76) من اللائحة التنفيذية
تدعى للاجتماع، في أي وقت، جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وذلك
في الأحوال الآتية:
)أ( إذا طلب الممثل القانوني للجماعة.
)ب( إذا طلب مجلس إدارة الجهة المصدرة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.
)ج( إذا طلب حملة ما لا يقل عن )5
%
( من قيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى
الخاصة بالجماعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من الجهة المصدرة أو الممثل القانوني
للجماعة. فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوما جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من محكمة الأمور
المستعجلة الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاسته.
)د( إذا طلبت الهيئة.
)ه( إذا طلب مصفي الجهة المصدرة خلال فترة التصفية.
)و( في أي حالة أخرى يتم النص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
على أن يتضمن الطلب في جميع الأحوال الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة.
كما تختص الجماعة بالنظر في الموضوعات الآتية:
)أ( التعديلات على بنود نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالسندات أو الصكوك أو الأوراق
المالية الأخرى.
)ب( تعديل العقود المرتبطة بعملية التوريق خلال عمر السندات وحالات إنهاء تلك العقود.
)ج( إجراء أي زيادة في الأتعاب والعمولات والمصاريف التي يتم خصمها من محفظة الحقوق المالية
المحالة خلال عمر سندات التوريق الصادرة في مقابلها.
)د( حدوث أي حالة من حالات الإخلال الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو عدم سداد
مستحقات حملة السندات أو الأوراق المالية الأخرى في تواريخ استحقاقها المحددة.
)ه( المسائل التي تطلب الهيئة عرضها على الجماعة.
)و( موضوعات أخرى منصوص عليها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وتصدر قرارات الجماعة بالأغلبية الحاضرة، وذلك عدا القرارات المتعلقة بالبنود أرقام )أ، د، ه(
فتصدر بأغلبية ثلثي السندات أو الصكوك الحاضرة.
المادة (77) من اللائحة التنفيذية
يجب على كل من وجه الدعوة لاجتماع الجماعة أن يخطر الهيئة والجهة مصدرة الأوراق بالبيانات
والإخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع للجماعة، وذلك في ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان.
المادة (78) من اللائحة التنفيذية
يكون اجتماع الجماعة صحيحا بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان
عدد الحاضرين.
المادة (79) من اللائحة التنفيذية
تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى البيانات
المتطلبة لدعوة الجمعية العادية للشركة الواردة بحكم المادة من اللائحة التنفيذية لقانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
المشار إليه أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، على أن يضاف إلى البيانات
المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التي يدعي حملة أوراقها إلى الاجتماع، واسم
وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى
الاجتماع في حالة وجوده.
وتتم الدعوة إلى الاجتماع وفقا للطريقة المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة
بالإصدار، على أن يتم إخطار الهيئة مسبقا بها ونشرها وفقا للضوابط المحددة بالنشر الواردة بقرار
مجلس إدارة الهيئة.
المادة (80) من اللائحة التنفيذية
يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال، ويجوز لحملة ما لا يقل عن
5
%
من القيمة الاسمية للسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن يطلبوا من الشخص أو
الجهة التي لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة في جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات في شأنها.
ولا يجوز مناقشة أو إصدار قرارات في شأن مسائل لم تدرج في جدول الاجتماع.
المادة (81) من اللائحة التنفيذية
يكون من حق كل حامل سند أو صك تمويل أو ورقة مالية أخرى حضور اجتماعات جماعة حملة
السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء بنفسه أو من ينيبه.
ويكون لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تقرر استهلاكها دون أن يتم
أداء قيمتها بالكامل، سواء لإفلاس الجهة المصدرة أو لخلاف حول شروط رد قيمة السند أو صك
التمويل أو أية ورقة مالية أخرى، الحق في حضور الاجتماعات.
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى في حضور اجتماعات
الجماعة أعضاء مجلس إدارة الجهة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى
أو أي شركة أخرى ضامنة لديونهم أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبي حساباتها أو أحد العاملين بها
أو أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم.
المادة (82) من اللائحة التنفيذية
تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى فى مقر الجهة المصدرة او
اى مكان آخر تحدده الجماعة للاجتماع فى المدينة التى بها مقر الجهة المصدرة، وتتحمل الجهة
المصدرة نفقات الاجتماع والدعوة اليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانونى للجماعة، وذلك مالم
تتضمن نشرة الاصدار تحديد اسلوب آخر لتحمل نفقات اجتماعات جماعة مالكى الصكوك ومكافآت
ممثلها.
المادة (83) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقا لأحكام هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
)أ( أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب.
)ب( تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها.
)ج( إبداء أي توصيات في شأن من شئون الجهة المصدرة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو
مجلس إدارة الشركة المصدرة أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال.
ولا يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ أي إجراءات
يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم.
المادة (84) من اللائحة التنفيذية
تسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة 1981
على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد في شأنه نص خاص
في هذا الفصل.
الباب الثاني
بورصات الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
التحليل والدلالة القانونيةيجوز لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة
تهدف إلى حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار حتى انتهائه.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، نصا يفيد تحديد رغبة
المكتتبين في السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في الاشتراك في عضوية جماعة
حملة السندات من عدمه، على أن يرفق بسند الاكتتاب إقرار من المكتتبين بالرغبة في عضوية جماعة
حملة السندات من عدمه.
وفي حالة إصدار سندات أو صكوك التمويل أو أوراق مالية أخرى على دفعات في إطار برنامج إجمالي
للإصدار، يكون لحملة كل دفعة من السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى الاشتراك
في الجماعة والمشاركة في كافة أعمالها أو قراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات أو صكوك تمويل أو
أوراق مالية أخرى إلى إجمالي رصيد السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى القائم في تاريخ
الاشتراك في الجماعة.
وتبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، كيفية تكوين الجماعة في هذه الحالة
وطريقة اشتراك حملة كل دفعة في الجماعة.
المادة (71) من اللائحة التنفيذية
يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانوني من بين أعضائها،
يتم اختياره في اجتماع للجماعة بقرار من أغلبية حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية
الأخرى الحاضرة في الاجتماع، ويتم إخطار الهيئة والجهات المرتبطة بالإصدار باسم ممثل الجماعة
فور اختياره، ويتم الإخطار وفقا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها، ومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها
له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، على الجهة المصدرة
للسندات إبلاغ الهيئة بطلب تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قرار بتعيين ممثل
للجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب للهيئة.
ويتم عزل الممثل القانوني للجماعة بأغلبية حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى
الحاضرة في الاجتماع حال فقده أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة أو لغيرها من الأسباب، بناء على
طلب من حملة )5
%
( من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار العزل مسببا، مع اختيار
ممثل قانوني آخر في ذات الاجتماع بنفس الشروط والإجراءات الخاصة بالتعيين.
المادة (72) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يكون ممثل الجماعة أو نائبه شخصا طبيعيا، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا
عن شخص اعتباري، ويجب ألا يكون للممثل القانوني أو نائبه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة
مصدرة الأوراق المالية أو الأطراف المرتبطة بعملية التوريق، أو مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي
تلك الأوراق، أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة
أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من )10
%
( من رأس مال الجهة مصدرة الأوراق المالية أو
ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الجهة.
المادة (73) من اللائحة التنفيذية
يجب على رئيس مجلس إدارة الجهة أو العضو المنتدب للإدارة والممثل القانوني للجماعة أن يخطر
الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانوني، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيلها، وذلك وفقا
لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
وعلى الممثل القانوني للجماعة أن يخطر كلا من الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو
المنتدب للإدارة بصورة موقعة منه من القرارات التي تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ صدورها.
المادة (74) من اللائحة التنفيذية
يتولى الممثل القانوني للجماعة مباشرة الاختصاصات الآتية:
)أ( رئاسة اجتماعات الجماعة، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله في
رئاسة الاجتماع.
)ب( القيام بأعمال الإدارة اللازمة لتسيير أمور الجماعة وحماية مصالحها، وذلك طبقا للنظام الذي
تضعه له الجماعة.
)ج( تمثيل الجماعة في مواجهة الجهة المصدرة والغير وأمام القضاء.
)د( رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها، وذلك بغرض المحافظة على المصالح
المشتركة لأعضائها، وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة
من الجهة المصدرة إن كان لذلك مقتضى.
)ه( الدعوة لعقد الجماعة في الحالات التي تستدعى ذلك حماية لمصالحهم، أو في حالة اتخاذ قرار
بالجهة المصدرة يضر بمصالح حملة السندات أو صكوك التمويل، أو في حالة حدوث حالة إخلال
وعدم سداد مستحقات حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى في مواعيدها.
)و( أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بما لا يتعارض
مع مصلحة الجماعة.
المادة (75) من اللائحة التنفيذية
يجب على الجهة المصدرة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعية العامة أو الجهة المختصة
بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذي
يتم به إخطار المساهمين.
ويكون الممثل القانوني للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للجهة المصدرة أو الجهة
المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود
في المداولات، ويكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الجهة المصدرة أو
الجمعية العامة للجهة المصدرة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة.
ولا يجوز للممثل القانوني للجماعة التدخل في إدارة الجهة المصدرة.
المادة (76) من اللائحة التنفيذية
تدعى للاجتماع، في أي وقت، جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وذلك
في الأحوال الآتية:
)أ( إذا طلب الممثل القانوني للجماعة.
)ب( إذا طلب مجلس إدارة الجهة المصدرة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.
)ج( إذا طلب حملة ما لا يقل عن )5
%
( من قيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى
الخاصة بالجماعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من الجهة المصدرة أو الممثل القانوني
للجماعة. فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوما جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من محكمة الأمور
المستعجلة الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاسته.
)د( إذا طلبت الهيئة.
)ه( إذا طلب مصفي الجهة المصدرة خلال فترة التصفية.
)و( في أي حالة أخرى يتم النص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
على أن يتضمن الطلب في جميع الأحوال الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة.
كما تختص الجماعة بالنظر في الموضوعات الآتية:
)أ( التعديلات على بنود نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالسندات أو الصكوك أو الأوراق
المالية الأخرى.
)ب( تعديل العقود المرتبطة بعملية التوريق خلال عمر السندات وحالات إنهاء تلك العقود.
)ج( إجراء أي زيادة في الأتعاب والعمولات والمصاريف التي يتم خصمها من محفظة الحقوق المالية
المحالة خلال عمر سندات التوريق الصادرة في مقابلها.
)د( حدوث أي حالة من حالات الإخلال الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو عدم سداد
مستحقات حملة السندات أو الأوراق المالية الأخرى في تواريخ استحقاقها المحددة.
)ه( المسائل التي تطلب الهيئة عرضها على الجماعة.
)و( موضوعات أخرى منصوص عليها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وتصدر قرارات الجماعة بالأغلبية الحاضرة، وذلك عدا القرارات المتعلقة بالبنود أرقام )أ، د، ه(
فتصدر بأغلبية ثلثي السندات أو الصكوك الحاضرة.
المادة (77) من اللائحة التنفيذية
يجب على كل من وجه الدعوة لاجتماع الجماعة أن يخطر الهيئة والجهة مصدرة الأوراق بالبيانات
والإخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع للجماعة، وذلك في ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان.
المادة (78) من اللائحة التنفيذية
يكون اجتماع الجماعة صحيحا بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان
عدد الحاضرين.
المادة (79) من اللائحة التنفيذية
تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى البيانات
المتطلبة لدعوة الجمعية العادية للشركة الواردة بحكم المادة من اللائحة التنفيذية لقانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
المشار إليه أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، على أن يضاف إلى البيانات
المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التي يدعي حملة أوراقها إلى الاجتماع، واسم
وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى
الاجتماع في حالة وجوده.
وتتم الدعوة إلى الاجتماع وفقا للطريقة المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة
بالإصدار، على أن يتم إخطار الهيئة مسبقا بها ونشرها وفقا للضوابط المحددة بالنشر الواردة بقرار
مجلس إدارة الهيئة.
المادة (80) من اللائحة التنفيذية
يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال، ويجوز لحملة ما لا يقل عن
5
%
من القيمة الاسمية للسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن يطلبوا من الشخص أو
الجهة التي لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة في جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات في شأنها.
ولا يجوز مناقشة أو إصدار قرارات في شأن مسائل لم تدرج في جدول الاجتماع.
المادة (81) من اللائحة التنفيذية
يكون من حق كل حامل سند أو صك تمويل أو ورقة مالية أخرى حضور اجتماعات جماعة حملة
السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء بنفسه أو من ينيبه.
ويكون لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تقرر استهلاكها دون أن يتم
أداء قيمتها بالكامل، سواء لإفلاس الجهة المصدرة أو لخلاف حول شروط رد قيمة السند أو صك
التمويل أو أية ورقة مالية أخرى، الحق في حضور الاجتماعات.
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى في حضور اجتماعات
الجماعة أعضاء مجلس إدارة الجهة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى
أو أي شركة أخرى ضامنة لديونهم أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبي حساباتها أو أحد العاملين بها
أو أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم.
المادة (82) من اللائحة التنفيذية
تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى فى مقر الجهة المصدرة او
اى مكان آخر تحدده الجماعة للاجتماع فى المدينة التى بها مقر الجهة المصدرة، وتتحمل الجهة
المصدرة نفقات الاجتماع والدعوة اليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانونى للجماعة، وذلك مالم
تتضمن نشرة الاصدار تحديد اسلوب آخر لتحمل نفقات اجتماعات جماعة مالكى الصكوك ومكافآت
ممثلها.
المادة (83) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقا لأحكام هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
)أ( أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب.
)ب( تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها.
)ج( إبداء أي توصيات في شأن من شئون الجهة المصدرة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو
مجلس إدارة الشركة المصدرة أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال.
ولا يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ أي إجراءات
يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم.
المادة (84) من اللائحة التنفيذية
تسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة 1981
على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد في شأنه نص خاص
في هذا الفصل.
الباب الثاني
بورصات الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الاصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الرابعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
ملغاة.
المادة الرابعة عشرة مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى
المبين قرين كل منها:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا، تمثل كل
منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقًا
لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
المشروع: أى نشاط اقتصادى، مدر للدخل، وفقًا لدراسة جدوى تُعَدُّ عنه.
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل، أو تملك حقوقه،
وإصدار صكوك مقابلها.
شركة التصكيك شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها
والترخيص لها وفقًا لأ حكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل
التمويل، نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك، وهو حصيلة الاكتتاب
فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها
من الحقوق المالية.
الجهة المصدرة: شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك.
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص
لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق
سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط
الإيداع والقيد المركزى.
عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقًا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين
الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك، من حيث مجالات استثمار حصيلة
الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال
الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
(18 )
اللائحة التنفيذيةالمبين قرين كل منها:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا، تمثل كل
منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقًا
لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
المشروع: أى نشاط اقتصادى، مدر للدخل، وفقًا لدراسة جدوى تُعَدُّ عنه.
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل، أو تملك حقوقه،
وإصدار صكوك مقابلها.
شركة التصكيك شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها
والترخيص لها وفقًا لأ حكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل
التمويل، نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك، وهو حصيلة الاكتتاب
فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها
من الحقوق المالية.
الجهة المصدرة: شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك.
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص
لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق
سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط
الإيداع والقيد المركزى.
عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقًا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين
الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك، من حيث مجالات استثمار حصيلة
الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال
الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
(18 )
المادة (13) من اللائحة التنفيذية
تصدر الصكوك وفقا للصيغ والشروط الواردة بأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن
مالكي الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع
عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من
المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها
لتمويل مشروعاتها.
التحليل والدلالة القانونيةتصدر الصكوك وفقا للصيغ والشروط الواردة بأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن
مالكي الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع
عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من
المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها
لتمويل مشروعاتها.
تؤدي هذه المادة وظيفة تعريفية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها؛ فهي تحدد المقصود بالمصطلحات التي يبني عليها القانون أحكامه التالية، ومن ثم لا تعد التعريفات الواردة بها مجرد بيان لغوي، بل تمثل حدودًا قانونية لنطاق التطبيق. وتظهر أهمية ذلك عند التمييز بين الأدوات أو الأشخاص أو العمليات المتقاربة في المسمى والمختلفة في آثارها القانونية.
الأثر العمليعمليًا، يبدأ تطبيق الأحكام اللاحقة بالرجوع إلى هذه التعريفات للتأكد من انطباق الوصف القانوني على الواقعة أو الأداة محل التعامل. وأي خطأ في التكييف قد يؤدي إلى تطبيق إجراءات أو التزامات لا تخص الحالة المعروضة.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الأولىنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية
(أ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة،
وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل
الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها
النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو
المشروع.
(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء
بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه
البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه
الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء
مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى
ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل
منهم من صكوك.
(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجود ات أو خدمات بقصد
إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها
لمتلقيها بقصد تملكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات،
وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
(ه) أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك فى
رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو
الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات. (18 )
اللائحة التنفيذية(أ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة،
وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل
الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها
النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو
المشروع.
(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء
بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه
البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه
الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء
مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى
ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل
منهم من صكوك.
(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجود ات أو خدمات بقصد
إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها
لمتلقيها بقصد تملكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات،
وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
(ه) أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك فى
رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو
الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات. (18 )
المادة (13 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة المادة )14
مكررا "1
"( من القانون، تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى
الصيغ الآتية:
1
- صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل تصنيع
أصل مبيع استصناعا لتسليمها إلى مشتريها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي
ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
2
- صكوك الوكالة بالاستثمار: تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها
لدفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في
ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها
بعد بيعها، ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجودات ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار،
بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك،
ويجوز أن يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين، مضمونا، وتحدد
نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر
الوكيل.
3
- صكوك السلم: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم
مملوكة لحملة الصكوك، والسلم هو أن يتم تسليم رأس المال من قبل المشتري للبائع حين انعقاد العقد
أو خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ انعقاده وقبل تسليم السلعة، على أن يتفقا على تسليمها في وقت
محدد )بيع آجل بعاجل(، ويتفقا على تحديد وصفها، ونوعها، وقدرها، ومكان تسليمها.
4
- صكوك المزارعة: تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل زراعة
أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير
الأرض، وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالكو الصكوك بصفتهم المزارعين
بأموالهم، حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك
والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة وحصة كل من مالكي الصكوك ومالك
الأرض من ناتج البيع.
5
- صكوك المساقاة: تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل رعاية أشجار
قابلة للإثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة
في ملكية موجودات المساقاة وفي الثمر بعد ظهوره، غير الأرض والشجر، ويستحق مالكو الصكوك
حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك
والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم
المساقين ومالك الشجر في الثمر.
التحليل والدلالة القانونيةمع مراعاة المادة )14
مكررا "1
"( من القانون، تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى
الصيغ الآتية:
1
- صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل تصنيع
أصل مبيع استصناعا لتسليمها إلى مشتريها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي
ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
2
- صكوك الوكالة بالاستثمار: تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها
لدفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في
ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها
بعد بيعها، ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجودات ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار،
بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك،
ويجوز أن يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين، مضمونا، وتحدد
نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر
الوكيل.
3
- صكوك السلم: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم
مملوكة لحملة الصكوك، والسلم هو أن يتم تسليم رأس المال من قبل المشتري للبائع حين انعقاد العقد
أو خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ انعقاده وقبل تسليم السلعة، على أن يتفقا على تسليمها في وقت
محدد )بيع آجل بعاجل(، ويتفقا على تحديد وصفها، ونوعها، وقدرها، ومكان تسليمها.
4
- صكوك المزارعة: تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل زراعة
أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير
الأرض، وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالكو الصكوك بصفتهم المزارعين
بأموالهم، حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك
والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة وحصة كل من مالكي الصكوك ومالك
الأرض من ناتج البيع.
5
- صكوك المساقاة: تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل رعاية أشجار
قابلة للإثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة
في ملكية موجودات المساقاة وفي الثمر بعد ظهوره، غير الأرض والشجر، ويستحق مالكو الصكوك
حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك
والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم
المساقين ومالك الشجر في الثمر.
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية (أ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الثانيةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" كما
يجوز أو أن يشار إليها إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو
مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقًا للشروط الآتية:
(أ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
بعد موافقة الأزهر الشريف، يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها.
(ب) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام
الشريعة الإسلامية.
(جـ) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجاوزة من
لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(د) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية.
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق
الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعد ها كل ثلاثة أشهر، يتم نشرها
على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة. (18 )
اللائحة التنفيذيةيجوز أو أن يشار إليها إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو
مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقًا للشروط الآتية:
(أ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
بعد موافقة الأزهر الشريف، يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها.
(ب) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام
الشريعة الإسلامية.
(جـ) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجاوزة من
لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(د) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية.
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق
الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعد ها كل ثلاثة أشهر، يتم نشرها
على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة. (18 )
المادة (15) من اللائحة التنفيذية
أحكام خاصة بإصدار الصكوك:
يجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم،
وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، على أن يوضح به الغرض من الإصدار وقيمة العائد على
الصك وأساس احتسابه ونوع الطرح وقابليتها للتحويل لأسهم وأسس التحويل، والتي تشمل:
معامل التحويل وطريقة احتسابه وتوقيت التحويل ومواعيد تقديم طلب التحويل وحدود حق الأسهم
الناتجة عن التحويل في توزيعات الأرباح عن السنة المالية التي تم فيها التحويل، ويرفق به تقرير من
مراقب حسابات الشركة بشروط الإصدار.
وتصدر صكوك الإصدار الواحد بقيمة متساوية وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وأن تعطي حقوق
متساوية لمالكيها.
ويجوز لشركة التصكيك أن تصدر صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو إسلامية أو
شرعية، على أن تتوافر الشروط الآتية:
)أ( أن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة
الإسلامية.
)ب( أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة
الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
)ج( أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة
الشرعية.
التحليل والدلالة القانونيةأحكام خاصة بإصدار الصكوك:
يجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم،
وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، على أن يوضح به الغرض من الإصدار وقيمة العائد على
الصك وأساس احتسابه ونوع الطرح وقابليتها للتحويل لأسهم وأسس التحويل، والتي تشمل:
معامل التحويل وطريقة احتسابه وتوقيت التحويل ومواعيد تقديم طلب التحويل وحدود حق الأسهم
الناتجة عن التحويل في توزيعات الأرباح عن السنة المالية التي تم فيها التحويل، ويرفق به تقرير من
مراقب حسابات الشركة بشروط الإصدار.
وتصدر صكوك الإصدار الواحد بقيمة متساوية وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وأن تعطي حقوق
متساوية لمالكيها.
ويجوز لشركة التصكيك أن تصدر صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو إسلامية أو
شرعية، على أن تتوافر الشروط الآتية:
)أ( أن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة
الإسلامية.
)ب( أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة
الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
)ج( أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة
الشرعية.
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" كما يجوز أو أن يشار إليها إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقًا للشروط الآتية: (أ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الأزهر... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الثالثةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتي
(أ) أن يدر دخلاً، وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
(ب) أن تديره إدارة متخصصة، تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
(جـ) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية.
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة
والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
(هـ) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجهة المصدرة من بين
مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار
إليها فى هذا القانون.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة
أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى. (18 )
التحليل والدلالة القانونية(أ) أن يدر دخلاً، وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
(ب) أن تديره إدارة متخصصة، تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
(جـ) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية.
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة
والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
(هـ) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجهة المصدرة من بين
مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار
إليها فى هذا القانون.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة
أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى. (18 )
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتي (أ) أن يدر دخلاً، وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض. (ب) أن تديره إدارة متخصصة، تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الرابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة
الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد
وقيمة استردادها، وتكون طرفًا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين
فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها.
(18 )
اللائحة التنفيذيةالصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد
وقيمة استردادها، وتكون طرفًا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين
فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها.
(18 )
المادة (13) من اللائحة التنفيذية
تصدر الصكوك وفقا للصيغ والشروط الواردة بأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن
مالكي الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع
عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من
المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها
لتمويل مشروعاتها.
التحليل والدلالة القانونيةتصدر الصكوك وفقا للصيغ والشروط الواردة بأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن
مالكي الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع
عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من
المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها
لتمويل مشروعاتها.
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفًا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك. ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الخامسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص
بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقًا للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات
مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول
المرتبطة بالإصدار. (18 )
التحليل والدلالة القانونيةبذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقًا للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات
مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول
المرتبطة بالإصدار. (18 )
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقًا للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / السادسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز للجهات التالية، وبعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك
(أ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981 والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك
(ب) البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
(جـ) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على
عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (14 مكررًا – 8 .)
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى
المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما
يحدد أيضًا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند "د ".
(18 )
التحليل والدلالة القانونية(أ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981 والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك
(ب) البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
(جـ) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على
عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (14 مكررًا – 8 .)
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى
المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما
يحدد أيضًا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند "د ".
(18 )
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز للجهات التالية، وبعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك (أ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك (ب) البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد الحصول على موافقة... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / السابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك
وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى:
(أ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات،
ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات
المترتبة عليه.
(ج) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام المادة (14 مكررًا
9) من هذا القانون
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة
المشروع، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله. (18 )
اللائحة التنفيذيةوما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى:
(أ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات،
ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات
المترتبة عليه.
(ج) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام المادة (14 مكررًا
9) من هذا القانون
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة
المشروع، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله. (18 )
المادة (16) من اللائحة التنفيذية
احكام خاصة بطرح الصكوك:
تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات
تم الموافقة عليها من الهيئة، بحسب الأحوال، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك، ويجوز للجهة
إصدار برنامج إجمالى للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس
إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج
الإصدار أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل.
وتكون الجهة المصدرة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة، وكذلك عن
المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات او
بيانات أخرى يتم الافصاح عنها، وتكون ذات العلاقة بعملية الاصدار.
وتكون الصكوك مطروحة فى اكتتاب عام إذا تم عرضها على اشخاص طبيعيين او اعتباريين غير
محددين سلفا.
وتكون الصكوك مطروحة طرحا خاصا فى حالة عرضها على اشخاص من ذوي الملاءة المالية او
مؤسسات مالية.
ويقصد بالأشخاص من ذوي الملاءة المالية:
الاشخاص الاعتبارية العامة.
صناديق التأمين والمعاشات العامة والخاصة.
شركات الاموال التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
الاشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة التى لا تقل عن ثلاث سنوات فى أعمال الائتمان وادارة الاموال
والاستثمار.
الاشخاص الطبيعيين المالكين لأوراق او ادوات مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه صادرة عن
شركتين على الاقل.
ويقصد بالمؤسسات المالية:
البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
شركات التأمين او اعادة التامين.
شركات رأس المال المخاطر.
شركات الاستثمار المباشر.
شركات التمويل العقاري.
شركات التأجير التمويلي.
شركات الخصيم.
صناديق الاستثمار.
المؤسسات المالية الاجنبية.
ويجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فاذا كان
الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، كما يجوز ان يكون للصكوك
متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد من البنوك او الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية ويلتزم
بشرائها او استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات بحسب الاحوال.
ويجوز للجهة المستفيدة استرداد الصكوك قبل انتهاء مدتها، عن طريق تعهد شركة التصكيك ببيع
موجوداتها للجهة بالثمن الوارد بالتعهد، إذا نصت نشرة الاكتتاب على ذلك.
التحليل والدلالة القانونيةاحكام خاصة بطرح الصكوك:
تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات
تم الموافقة عليها من الهيئة، بحسب الأحوال، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك، ويجوز للجهة
إصدار برنامج إجمالى للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس
إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج
الإصدار أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل.
وتكون الجهة المصدرة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة، وكذلك عن
المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات او
بيانات أخرى يتم الافصاح عنها، وتكون ذات العلاقة بعملية الاصدار.
وتكون الصكوك مطروحة فى اكتتاب عام إذا تم عرضها على اشخاص طبيعيين او اعتباريين غير
محددين سلفا.
وتكون الصكوك مطروحة طرحا خاصا فى حالة عرضها على اشخاص من ذوي الملاءة المالية او
مؤسسات مالية.
ويقصد بالأشخاص من ذوي الملاءة المالية:
الاشخاص الاعتبارية العامة.
صناديق التأمين والمعاشات العامة والخاصة.
شركات الاموال التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
الاشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة التى لا تقل عن ثلاث سنوات فى أعمال الائتمان وادارة الاموال
والاستثمار.
الاشخاص الطبيعيين المالكين لأوراق او ادوات مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه صادرة عن
شركتين على الاقل.
ويقصد بالمؤسسات المالية:
البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
شركات التأمين او اعادة التامين.
شركات رأس المال المخاطر.
شركات الاستثمار المباشر.
شركات التمويل العقاري.
شركات التأجير التمويلي.
شركات الخصيم.
صناديق الاستثمار.
المؤسسات المالية الاجنبية.
ويجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فاذا كان
الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، كما يجوز ان يكون للصكوك
متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد من البنوك او الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية ويلتزم
بشرائها او استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات بحسب الاحوال.
ويجوز للجهة المستفيدة استرداد الصكوك قبل انتهاء مدتها، عن طريق تعهد شركة التصكيك ببيع
موجوداتها للجهة بالثمن الوارد بالتعهد، إذا نصت نشرة الاكتتاب على ذلك.
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى: (أ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات، ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها. (ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الثامنةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكًا تكون هى الجهة المستفيدة منها، على أن
يتوافر فيها الآتى:
(أ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وغيرها من
المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من
بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
(جـ) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكًا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع
أعمال عام أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات. (18 )
التحليل والدلالة القانونيةيتوافر فيها الآتى:
(أ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وغيرها من
المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من
بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
(جـ) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكًا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع
أعمال عام أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات. (18 )
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكًا تكون هى الجهة المستفيدة منها، على أن يتوافر فيها الآتى: (أ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة. (ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / التاسعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع مراعاة أحكام المادة4) من هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك
وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها، والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التى يجب إرفاقها
بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات
التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات
الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام، أو مذكرة معلومات معتمدة من
الهيئة، ومعدة على النموذج المعد لذلك، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقًا للقواعد الواردة بالفقرة
الثانية من المادة (4) من هذا القانون
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة،
وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات
أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها. (18 )
اللائحة التنفيذيةوطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها، والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التى يجب إرفاقها
بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات
التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات
الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام، أو مذكرة معلومات معتمدة من
الهيئة، ومعدة على النموذج المعد لذلك، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقًا للقواعد الواردة بالفقرة
الثانية من المادة (4) من هذا القانون
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة،
وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات
أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها. (18 )
المادة (16) من اللائحة التنفيذية
احكام خاصة بطرح الصكوك:
تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات
تم الموافقة عليها من الهيئة، بحسب الأحوال، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك، ويجوز للجهة
إصدار برنامج إجمالى للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس
إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج
الإصدار أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل.
وتكون الجهة المصدرة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة، وكذلك عن
المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات او
بيانات أخرى يتم الافصاح عنها، وتكون ذات العلاقة بعملية الاصدار.
وتكون الصكوك مطروحة فى اكتتاب عام إذا تم عرضها على اشخاص طبيعيين او اعتباريين غير
محددين سلفا.
وتكون الصكوك مطروحة طرحا خاصا فى حالة عرضها على اشخاص من ذوي الملاءة المالية او
مؤسسات مالية.
ويقصد بالأشخاص من ذوي الملاءة المالية:
الاشخاص الاعتبارية العامة.
صناديق التأمين والمعاشات العامة والخاصة.
شركات الاموال التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
الاشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة التى لا تقل عن ثلاث سنوات فى أعمال الائتمان وادارة الاموال
والاستثمار.
الاشخاص الطبيعيين المالكين لأوراق او ادوات مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه صادرة عن
شركتين على الاقل.
ويقصد بالمؤسسات المالية:
البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
شركات التأمين او اعادة التامين.
شركات رأس المال المخاطر.
شركات الاستثمار المباشر.
شركات التمويل العقاري.
شركات التأجير التمويلي.
شركات الخصيم.
صناديق الاستثمار.
المؤسسات المالية الاجنبية.
ويجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فاذا كان
الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، كما يجوز ان يكون للصكوك
متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد من البنوك او الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية ويلتزم
بشرائها او استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات بحسب الاحوال.
ويجوز للجهة المستفيدة استرداد الصكوك قبل انتهاء مدتها، عن طريق تعهد شركة التصكيك ببيع
موجوداتها للجهة بالثمن الوارد بالتعهد، إذا نصت نشرة الاكتتاب على ذلك.
المادة (16 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
إجراءات إصدار وطرح الصكوك:
يقوم مجلس إدارة شركة التصكيك بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على إصدار الصكوك
ويقدم الطلب موقعًا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة التصكيك، مرفقا به ما
يأتي:
1
- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التصكيك باقتراح إصدار الصكوك.
٢- قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك بالموافقة على إصدار الصكوك ، على أن تشمل
الموافقة الدراسة التى أعدتها الشركة بشأن عملية الإصدار ، متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه ،
وأثر هذا الإصدار على حقوق حملة الأسهم إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، ونوع الطرح
ونوع العائد وسعره وكيفية احتسابه ، ومدة الإصدار ، والبورصة التى تدرج الصكوك بها ،وكيفية
سداد قيمة استرداد الصكوك ، وملخص التدفق النقدي السنوي المتوقع .
ويجب موافقة السلطة المختصة بالهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة حال إصدارها صكوكا تكون
هي الجهة المستفيدة منها.
3
- آخر قوائم مالية سنوية لشركة التصكيك، والافتراضات الأساسية التى بنيت عليها تلك القوائم مرفقا
بها تقرير مراقب الحسابات.
4
- آخر قوائم مالية سنوية للجهة الضامنة حال كون الإصدار مضمونا من قبل أي جهة غير حكومية.
5
- نسخة من نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، معتمدة من رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للشركة، مرفقا بها تقرير كل من مراقبى حسابات الشركة والمستشار القانوني لها
برأيهم فى النشرة أو مذكرة المعلومات، على أن تكون مستوفاة لكافة توقيعات أطراف عملية الطرح.
6
- بيان مصدق عليه من مراقب حسابات شركة التصكيك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة
حال وجودها.
7
- موافقة البنك المركزي المصري على الإصدار )بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية(.
8
- شهادة بالتصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار، من إحدى جهات التصنيف التى تقبل الهيئة
التصنيف لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة، على أن يتم موافاة الهيئة
بالشهادة المزمع إصدارها فور موافاتها بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويجب
ألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها الصكوك
وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز إصدار الصكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى
الحالات ووفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
9
- دراسة الجدوى للمشروع الذي يمول بحصيلة الاكتتاب والقيمة العادلة لموجودات الصكوك على
أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة.
10
- عقود الإصدار وبيان شروط وأحكام كل منها، والآثار المترتبة عليها فى حال الصكوك المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية، وفتوى لجنة الرقابة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
١١- . ةديفتسملا ةهجلاو كيكصتلا ةكرش نم ةمربملا دوقعلاب نايب
٢١- . كوكصلا باحصلأ ةكرشلا نم ةمدقملا تانيمأتلاو تانامضلاب نايب
٣١- ةديفتسملا ةهجلا ةرادإ سلجم سيئر نم اهيلع اقدصم ، اهباستحا ةيفيكو باتتكلاا فيراصم دونب
، ومرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات .
٤١- ،ةديفتسملا ةهجلا لوصأ ىلع نيمأتلاب نايب ةكرشلا مساو هعونو نيمأتلا ةميق نمضتي نأ ىلع
المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين، والمستفيد من التأمين إن وجد.
٥١- نايب نمضتي نأ ىلع ،ةديفتسملا ةهجلا لوصأ ىلع ةبترتملا ةيلاحلا تازايتملااو نوهرلاب نايب
الأصل المرهون وقيمته ونوعه والتمويل الممنوح للجهة المستفيدة فى مقابله، ونوع الرهون
والامتيازات المترتبة على الأصول )إن وجدت(.
16
- إقرار من شركة التصكيك والجهة المستفيدة فى بداية الإصدار أن جميع المعلومات الواردة بنشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة وعلى مسئوليتها وكذا المستندات والبيانات المرفقة بنشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
٧١- ىف كوكصلا تادوجوم ءارشب مازتللااب ةئيهلل تادنتسملا ميدقت دنع ةديفتسملا ةكرشلا نم رارقإ
نهاية أجل الصك أو قبل ذلك.
٨١- كوكصلا ىكلام ىلإ ةديفتسملا ةهجلا نم ةمدقملا تانامضلاب تارارقإ
)إن وجدت( ونسخة من اتفاقية ضمان الصكوك )إن وجدت(.
19
- إقرار كل من منظم الإصدار والجهة المصدرة بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات اللازمة
فى شأن الإصدار، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والبيانات المقدمة إلى
الهيئة دقيقة وصحيحة وكاملة، والحفاظ على حقوق مالكى الصكوك المرتقبين.
٠٢- ةلاح ىف رادصلإل ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل هررقت امل اًقبط ةيملاسلإا ةعيرشلا ماكحأب مازتللااب رارقإ
إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويجب على الهيئة إبداء الرأي فى الطلب المقدم خلال الخمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ
استلام الأوراق من الجهة المصدرة، ويكون إبداء الرأي إما بالموافقة للدعوة للاكتتاب العام أو الخاص
والإذن بنشر الدعوة أو بالرفض المسبب، مع البيان الواضح للإجراءات والمستندات المطلوب
استيفاؤها للحصول على الموافقة.
وفى حال رفض الهيئة للطلب، يجب أن يكون الرفض مرفقًا بخطاب رسمى يوضح الأسباب
والإجراءات المكملة للحصول على الموافقة.
المادة (16 مكررًا / 1) من اللائحة التنفيذية
البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك:
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات البيانات الآتية:
1
- بيانات شركة التصكيك:
البيانات الرئيسية للشركة وتشمل اسم الشركة ورأس مالها وغرضها وإصدارات الصكوك السابقة.
حقوق الشركة والتزاماتها منذ إصدار الصك وحتى نهاية أجله.
التزامات الشركة مع أطراف عملية التصكيك.
2
- بيانات الجهة المستفيدة:
اسم الجهة المستفيدة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك أو السندات السابقة.
بيان بالمساهمين الرئيسيين فيها وعنوان مركزها الرئيسي وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مراقبي
حساباتها.
البيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها.
القوائم المالية للجهة المستفيدة عن ثلاث سنوات سابقة مرفقا بها تقارير مراقبي الحسابات.
توقعات الأداء المالي للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب تقديرات
الأداء المالي عن الفترة المستقبلية التي تمثل فترة الإصدار.
بيان عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الجهة المستفيدة حال وجودها.
3
- بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية )حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية(:
معلومات تعريفية عن لجنة الرقابة الشرعية التي أجازت الصكوك وتشمل التفاصيل الخاصة بعدد
أعضاء اللجنة وأسمائهم وخبراتهم بما يتفق مع الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
4
- التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يُعد وكيل السداد تقريرًا شهريًا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار
الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير الشهرى ما يأتى:
)أ( العوائد التى تم تحقيقها والمُحصل منها فى الفترة المُعد عنها التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
)ج( العمولات والمصروفات التى تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقًا لنشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التى تمت بشأنها.
)و( كل ما يؤثر على حقوق حملة الصكوك تأثيرًا جوهريًا.
)ز( أى تغيير بشأن الاتفاق مع وكيل السداد أو أطراف عملية التصكيك.
5
- وصف للمشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك:
دراسة جدوى المشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك والتي تتضمن:
وصفا كافيا للمشروع أو النشاط.
تحديد تكاليف إنشائه أو تطويره.
إدارة المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب فيه.
سابقة الخبرات في إدارة تلك المشروعات.
تفاصيل الافتراضات الأساسية التي تستند إليها التوقعات.
معدل العائد المتوقع، وطريقة الاحتساب.
طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو النشاط.
6
- بيانات الاكتتاب:
القيمة الاسمية للصك، وطبيعة الاكتتاب وعملته وسعر الاكتتاب، ومدته، والقيمة الإجمالية له.
بيان الشرائح المخصصة للأفراد والمؤسسات )إن وجد(.
بيان المستندات والإجراءات المطلوبة من المكتتبين عند تقديم طلب الاكتتاب وكيفية الحصول على
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
تفاصيل الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب.
أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين في حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار.
طريقة سداد قيمة الاكتتاب، ومتلقي الاكتتاب، وبيان التاريخ المتوقع لقيد الصكوك )إن وجد(.
التحليل والدلالة القانونيةاحكام خاصة بطرح الصكوك:
تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات
تم الموافقة عليها من الهيئة، بحسب الأحوال، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك، ويجوز للجهة
إصدار برنامج إجمالى للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس
إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج
الإصدار أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل.
وتكون الجهة المصدرة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة، وكذلك عن
المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات او
بيانات أخرى يتم الافصاح عنها، وتكون ذات العلاقة بعملية الاصدار.
وتكون الصكوك مطروحة فى اكتتاب عام إذا تم عرضها على اشخاص طبيعيين او اعتباريين غير
محددين سلفا.
وتكون الصكوك مطروحة طرحا خاصا فى حالة عرضها على اشخاص من ذوي الملاءة المالية او
مؤسسات مالية.
ويقصد بالأشخاص من ذوي الملاءة المالية:
الاشخاص الاعتبارية العامة.
صناديق التأمين والمعاشات العامة والخاصة.
شركات الاموال التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
الاشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة التى لا تقل عن ثلاث سنوات فى أعمال الائتمان وادارة الاموال
والاستثمار.
الاشخاص الطبيعيين المالكين لأوراق او ادوات مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه صادرة عن
شركتين على الاقل.
ويقصد بالمؤسسات المالية:
البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
شركات التأمين او اعادة التامين.
شركات رأس المال المخاطر.
شركات الاستثمار المباشر.
شركات التمويل العقاري.
شركات التأجير التمويلي.
شركات الخصيم.
صناديق الاستثمار.
المؤسسات المالية الاجنبية.
ويجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فاذا كان
الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، كما يجوز ان يكون للصكوك
متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد من البنوك او الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية ويلتزم
بشرائها او استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات بحسب الاحوال.
ويجوز للجهة المستفيدة استرداد الصكوك قبل انتهاء مدتها، عن طريق تعهد شركة التصكيك ببيع
موجوداتها للجهة بالثمن الوارد بالتعهد، إذا نصت نشرة الاكتتاب على ذلك.
المادة (16 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
إجراءات إصدار وطرح الصكوك:
يقوم مجلس إدارة شركة التصكيك بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على إصدار الصكوك
ويقدم الطلب موقعًا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة التصكيك، مرفقا به ما
يأتي:
1
- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التصكيك باقتراح إصدار الصكوك.
٢- قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك بالموافقة على إصدار الصكوك ، على أن تشمل
الموافقة الدراسة التى أعدتها الشركة بشأن عملية الإصدار ، متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه ،
وأثر هذا الإصدار على حقوق حملة الأسهم إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، ونوع الطرح
ونوع العائد وسعره وكيفية احتسابه ، ومدة الإصدار ، والبورصة التى تدرج الصكوك بها ،وكيفية
سداد قيمة استرداد الصكوك ، وملخص التدفق النقدي السنوي المتوقع .
ويجب موافقة السلطة المختصة بالهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة حال إصدارها صكوكا تكون
هي الجهة المستفيدة منها.
3
- آخر قوائم مالية سنوية لشركة التصكيك، والافتراضات الأساسية التى بنيت عليها تلك القوائم مرفقا
بها تقرير مراقب الحسابات.
4
- آخر قوائم مالية سنوية للجهة الضامنة حال كون الإصدار مضمونا من قبل أي جهة غير حكومية.
5
- نسخة من نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، معتمدة من رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للشركة، مرفقا بها تقرير كل من مراقبى حسابات الشركة والمستشار القانوني لها
برأيهم فى النشرة أو مذكرة المعلومات، على أن تكون مستوفاة لكافة توقيعات أطراف عملية الطرح.
6
- بيان مصدق عليه من مراقب حسابات شركة التصكيك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة
حال وجودها.
7
- موافقة البنك المركزي المصري على الإصدار )بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية(.
8
- شهادة بالتصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار، من إحدى جهات التصنيف التى تقبل الهيئة
التصنيف لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة، على أن يتم موافاة الهيئة
بالشهادة المزمع إصدارها فور موافاتها بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويجب
ألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها الصكوك
وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز إصدار الصكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى
الحالات ووفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
9
- دراسة الجدوى للمشروع الذي يمول بحصيلة الاكتتاب والقيمة العادلة لموجودات الصكوك على
أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة.
10
- عقود الإصدار وبيان شروط وأحكام كل منها، والآثار المترتبة عليها فى حال الصكوك المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية، وفتوى لجنة الرقابة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
١١- . ةديفتسملا ةهجلاو كيكصتلا ةكرش نم ةمربملا دوقعلاب نايب
٢١- . كوكصلا باحصلأ ةكرشلا نم ةمدقملا تانيمأتلاو تانامضلاب نايب
٣١- ةديفتسملا ةهجلا ةرادإ سلجم سيئر نم اهيلع اقدصم ، اهباستحا ةيفيكو باتتكلاا فيراصم دونب
، ومرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات .
٤١- ،ةديفتسملا ةهجلا لوصأ ىلع نيمأتلاب نايب ةكرشلا مساو هعونو نيمأتلا ةميق نمضتي نأ ىلع
المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين، والمستفيد من التأمين إن وجد.
٥١- نايب نمضتي نأ ىلع ،ةديفتسملا ةهجلا لوصأ ىلع ةبترتملا ةيلاحلا تازايتملااو نوهرلاب نايب
الأصل المرهون وقيمته ونوعه والتمويل الممنوح للجهة المستفيدة فى مقابله، ونوع الرهون
والامتيازات المترتبة على الأصول )إن وجدت(.
16
- إقرار من شركة التصكيك والجهة المستفيدة فى بداية الإصدار أن جميع المعلومات الواردة بنشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة وعلى مسئوليتها وكذا المستندات والبيانات المرفقة بنشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
٧١- ىف كوكصلا تادوجوم ءارشب مازتللااب ةئيهلل تادنتسملا ميدقت دنع ةديفتسملا ةكرشلا نم رارقإ
نهاية أجل الصك أو قبل ذلك.
٨١- كوكصلا ىكلام ىلإ ةديفتسملا ةهجلا نم ةمدقملا تانامضلاب تارارقإ
)إن وجدت( ونسخة من اتفاقية ضمان الصكوك )إن وجدت(.
19
- إقرار كل من منظم الإصدار والجهة المصدرة بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات اللازمة
فى شأن الإصدار، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والبيانات المقدمة إلى
الهيئة دقيقة وصحيحة وكاملة، والحفاظ على حقوق مالكى الصكوك المرتقبين.
٠٢- ةلاح ىف رادصلإل ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل هررقت امل اًقبط ةيملاسلإا ةعيرشلا ماكحأب مازتللااب رارقإ
إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويجب على الهيئة إبداء الرأي فى الطلب المقدم خلال الخمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ
استلام الأوراق من الجهة المصدرة، ويكون إبداء الرأي إما بالموافقة للدعوة للاكتتاب العام أو الخاص
والإذن بنشر الدعوة أو بالرفض المسبب، مع البيان الواضح للإجراءات والمستندات المطلوب
استيفاؤها للحصول على الموافقة.
وفى حال رفض الهيئة للطلب، يجب أن يكون الرفض مرفقًا بخطاب رسمى يوضح الأسباب
والإجراءات المكملة للحصول على الموافقة.
المادة (16 مكررًا / 1) من اللائحة التنفيذية
البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك:
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات البيانات الآتية:
1
- بيانات شركة التصكيك:
البيانات الرئيسية للشركة وتشمل اسم الشركة ورأس مالها وغرضها وإصدارات الصكوك السابقة.
حقوق الشركة والتزاماتها منذ إصدار الصك وحتى نهاية أجله.
التزامات الشركة مع أطراف عملية التصكيك.
2
- بيانات الجهة المستفيدة:
اسم الجهة المستفيدة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك أو السندات السابقة.
بيان بالمساهمين الرئيسيين فيها وعنوان مركزها الرئيسي وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مراقبي
حساباتها.
البيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها.
القوائم المالية للجهة المستفيدة عن ثلاث سنوات سابقة مرفقا بها تقارير مراقبي الحسابات.
توقعات الأداء المالي للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب تقديرات
الأداء المالي عن الفترة المستقبلية التي تمثل فترة الإصدار.
بيان عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الجهة المستفيدة حال وجودها.
3
- بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية )حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية(:
معلومات تعريفية عن لجنة الرقابة الشرعية التي أجازت الصكوك وتشمل التفاصيل الخاصة بعدد
أعضاء اللجنة وأسمائهم وخبراتهم بما يتفق مع الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
4
- التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يُعد وكيل السداد تقريرًا شهريًا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار
الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير الشهرى ما يأتى:
)أ( العوائد التى تم تحقيقها والمُحصل منها فى الفترة المُعد عنها التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
)ج( العمولات والمصروفات التى تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقًا لنشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التى تمت بشأنها.
)و( كل ما يؤثر على حقوق حملة الصكوك تأثيرًا جوهريًا.
)ز( أى تغيير بشأن الاتفاق مع وكيل السداد أو أطراف عملية التصكيك.
5
- وصف للمشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك:
دراسة جدوى المشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك والتي تتضمن:
وصفا كافيا للمشروع أو النشاط.
تحديد تكاليف إنشائه أو تطويره.
إدارة المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب فيه.
سابقة الخبرات في إدارة تلك المشروعات.
تفاصيل الافتراضات الأساسية التي تستند إليها التوقعات.
معدل العائد المتوقع، وطريقة الاحتساب.
طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو النشاط.
6
- بيانات الاكتتاب:
القيمة الاسمية للصك، وطبيعة الاكتتاب وعملته وسعر الاكتتاب، ومدته، والقيمة الإجمالية له.
بيان الشرائح المخصصة للأفراد والمؤسسات )إن وجد(.
بيان المستندات والإجراءات المطلوبة من المكتتبين عند تقديم طلب الاكتتاب وكيفية الحصول على
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
تفاصيل الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب.
أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين في حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار.
طريقة سداد قيمة الاكتتاب، ومتلقي الاكتتاب، وبيان التاريخ المتوقع لقيد الصكوك )إن وجد(.
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع مراعاة أحكام المادة4) من هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها، والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التى يجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / العاشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تكون الجهة المصدرة للصكوك مسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة
لعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام
أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها. (18)
اللائحة التنفيذيةلعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام
أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها. (18)
المادة (16 مكررًا / 2) من اللائحة التنفيذية
متطلبات الإفصاح للجهة المستفيدة:
تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الهيئة بما يأتي:
1
- ما يفيد نشر ملخص وافٍ لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية
وربع السنوية والإيضاحات المتممة لها وفقًا لمعايير المحاسبة التى يحددها مجلس الإدارة ووفقًا لمعايير
المراجعة المصرية.
2
- أى تعديلات على التعاقدات والتعهدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
3
- أى واقعة أو معلومة يترتب عليها معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على تداول الصكوك أو
على سعرها أو على مقدرة الجهة المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم تلك الجهة بتلك
الواقعة أو المعلومات.
4
- الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم الصادرة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتى تؤثر فى
مركز الشركة المالى أو فى حقوق مالكى الصكوك أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين.
5
- القرارات الجوهرية التى تصدر عن جماعة مالكى الصكوك وأى تعديلات فى بيانات نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات.
6
- شهادة حديثة بالتصنيف الائتمانى تقدم خلال تسعين يوما من نهاية
السنة المالية وتجدد سنويا خلال أجل الصك، بمراعاة أحكام المادة )16
مكررًا( من هذه اللائحة.
7
- القرارات الصادرة بعدم سداد أى جزء من الربح المستحق لمالكى الصكوك.
8
- أى إصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك تقرر الجهة المصدرة القيام به وعلى الأخص أية
ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.
9
- أى تغيير يطرأ على مستندات التأسيس للجهة المستفيدة.
٠١- .ةديفتسملا ةهجلل هب صخرملا وأ ردصملا لاملا سأرل ةبسنلاب رييغت ىأ
١١- .ةديفتسملا ةهجلا طاشنو ضرغ ةعيبط رييغتب رارق ىأ
٢١- .ةديفتسملا ةهجلا ةرادإ سلجم ةيوضع ىف رييغت ىأ
٣١- .اهتاباسح ىبقارم ىف رييغت ىأ
٤١- ةبسنل ةطبترملا هتعومجم عم وأ هدرفمب صخش كلمت هيلع بترتي ةيكلملا لكيه ىف رييغت ىأ
)٥٪
( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت بها.
15
- حالات تعارض المصالح وأوجه تجنبها.
وفى حال كون الصكوك مطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو مقيدة بإحدى البورصات المصرية،
فيجب إخطار الهيئة والبورصة بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها:
) أ ( قيام الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن
تعيين مصف لها.
)ب( صدور حكم بحل أو تصفية الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها.
)ج( اتخاذ الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قرارا بحلها.
)د( انقضاء أجل الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة.
)ه( قيام أى مرتهن بحيازة أو وضع اليد أو بيع جزء من موجودات الجهة المستفيدة تزيد قيمته الإجمالية
على )10
٪
( من القيمة الدفترية لصافى تلك الموجودات.
وذلك دون الإخلال بأى التزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية للصكوك
المقيدة بجداول البورصة.
المادة (16 مكررًا / 3) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لشركة التصكيك:
تلتزم شركة التصكيك بإخطار الهيئة بما يأتي:
أي تغيير في أطراف عملية التصكيك أو في أي بند من بنود عقد الإصدار.
تقرير ربع سنوي عن متابعة الاستثمارات واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها.
تواريخ توزيع عائد الصكوك.
المادة (16 مكررًا / 4) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يعد وكيل السداد تقريرا شهريا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار
الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:
)أ( المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة المعد عنها التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
)ج( العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
)و( كل ما يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
)ز( أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات
المحالة.
المادة (16 مكررًا / 5) من اللائحة التنفيذية
التزامات لجنة الرقابة الشرعية )حال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية(:
الالتزام بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصك وحتى تمام سداده.
التحليل والدلالة القانونيةمتطلبات الإفصاح للجهة المستفيدة:
تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الهيئة بما يأتي:
1
- ما يفيد نشر ملخص وافٍ لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية
وربع السنوية والإيضاحات المتممة لها وفقًا لمعايير المحاسبة التى يحددها مجلس الإدارة ووفقًا لمعايير
المراجعة المصرية.
2
- أى تعديلات على التعاقدات والتعهدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
3
- أى واقعة أو معلومة يترتب عليها معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على تداول الصكوك أو
على سعرها أو على مقدرة الجهة المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم تلك الجهة بتلك
الواقعة أو المعلومات.
4
- الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم الصادرة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتى تؤثر فى
مركز الشركة المالى أو فى حقوق مالكى الصكوك أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين.
5
- القرارات الجوهرية التى تصدر عن جماعة مالكى الصكوك وأى تعديلات فى بيانات نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات.
6
- شهادة حديثة بالتصنيف الائتمانى تقدم خلال تسعين يوما من نهاية
السنة المالية وتجدد سنويا خلال أجل الصك، بمراعاة أحكام المادة )16
مكررًا( من هذه اللائحة.
7
- القرارات الصادرة بعدم سداد أى جزء من الربح المستحق لمالكى الصكوك.
8
- أى إصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك تقرر الجهة المصدرة القيام به وعلى الأخص أية
ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.
9
- أى تغيير يطرأ على مستندات التأسيس للجهة المستفيدة.
٠١- .ةديفتسملا ةهجلل هب صخرملا وأ ردصملا لاملا سأرل ةبسنلاب رييغت ىأ
١١- .ةديفتسملا ةهجلا طاشنو ضرغ ةعيبط رييغتب رارق ىأ
٢١- .ةديفتسملا ةهجلا ةرادإ سلجم ةيوضع ىف رييغت ىأ
٣١- .اهتاباسح ىبقارم ىف رييغت ىأ
٤١- ةبسنل ةطبترملا هتعومجم عم وأ هدرفمب صخش كلمت هيلع بترتي ةيكلملا لكيه ىف رييغت ىأ
)٥٪
( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت بها.
15
- حالات تعارض المصالح وأوجه تجنبها.
وفى حال كون الصكوك مطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو مقيدة بإحدى البورصات المصرية،
فيجب إخطار الهيئة والبورصة بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها:
) أ ( قيام الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن
تعيين مصف لها.
)ب( صدور حكم بحل أو تصفية الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها.
)ج( اتخاذ الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قرارا بحلها.
)د( انقضاء أجل الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة.
)ه( قيام أى مرتهن بحيازة أو وضع اليد أو بيع جزء من موجودات الجهة المستفيدة تزيد قيمته الإجمالية
على )10
٪
( من القيمة الدفترية لصافى تلك الموجودات.
وذلك دون الإخلال بأى التزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية للصكوك
المقيدة بجداول البورصة.
المادة (16 مكررًا / 3) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لشركة التصكيك:
تلتزم شركة التصكيك بإخطار الهيئة بما يأتي:
أي تغيير في أطراف عملية التصكيك أو في أي بند من بنود عقد الإصدار.
تقرير ربع سنوي عن متابعة الاستثمارات واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها.
تواريخ توزيع عائد الصكوك.
المادة (16 مكررًا / 4) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يعد وكيل السداد تقريرا شهريا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار
الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:
)أ( المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة المعد عنها التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
)ج( العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
)و( كل ما يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
)ز( أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات
المحالة.
المادة (16 مكررًا / 5) من اللائحة التنفيذية
التزامات لجنة الرقابة الشرعية )حال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية(:
الالتزام بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصك وحتى تمام سداده.
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تكون الجهة المصدرة للصكوك مسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الحادية عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان
الضامن بنكًا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى
مجال الأوراق المالية، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
(18 )
التحليل والدلالة القانونيةالضامن بنكًا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى
مجال الأوراق المالية، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
(18 )
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان الضامن بنكًا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى. كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الثانية عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوكلعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ
التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح،
أو خلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال
عملية الإصدار. (18 )
التحليل والدلالة القانونيةالتى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح،
أو خلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال
عملية الإصدار. (18 )
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوكلعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، أو خلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الثالثة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد
المركزى.
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد
وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحك ام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات. (18 )
اللائحة التنفيذيةالمركزى.
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد
وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحك ام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات. (18 )
المادة (16 مكررًا / 6) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد
المركزي.
المادة (16 مكررًا / 7) من اللائحة التنفيذية
يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية المصرية.
أو إحدى البورصات بالخارج بعد موافقة الهيئة.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة.
التحليل والدلالة القانونيةيجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد
المركزي.
المادة (16 مكررًا / 7) من اللائحة التنفيذية
يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية المصرية.
أو إحدى البورصات بالخارج بعد موافقة الهيئة.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى. وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحك ام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الرابعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر،
كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك
التى تطرح طرحًا خاصًا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط
وقواعد قيدها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة. (18 )
اللائحة التنفيذيةكما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك
التى تطرح طرحًا خاصًا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط
وقواعد قيدها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة. (18 )
المادة (16 مكررًا / 7) من اللائحة التنفيذية
يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية المصرية.
أو إحدى البورصات بالخارج بعد موافقة الهيئة.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة.
التحليل والدلالة القانونيةيحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية المصرية.
أو إحدى البورصات بالخارج بعد موافقة الهيئة.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحًا خاصًا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها. ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التى يصدر بها... وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الخامسة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز لمالكى الصكوك ذات اصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها،
ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة
المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة، واسم ممثلها، وقراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد، ومكانه،
والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة. (18 )
التحليل والدلالة القانونيةويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة
المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة، واسم ممثلها، وقراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد، ومكانه،
والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة. (18 )
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز لمالكى الصكوك ذات اصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / السادسة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة
المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل
الصك.
ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقاري ر مراقب الحسابات، والقوائم المالية الدورية أو السنوية
والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك، والأحداث الجوهرية، والتعديلات على التعاقدات، والتعهدات
الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده. (18 )
اللائحة التنفيذيةالمستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل
الصك.
ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقاري ر مراقب الحسابات، والقوائم المالية الدورية أو السنوية
والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك، والأحداث الجوهرية، والتعديلات على التعاقدات، والتعهدات
الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده. (18 )
المادة (16 مكررًا / 2) من اللائحة التنفيذية
متطلبات الإفصاح للجهة المستفيدة:
تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الهيئة بما يأتي:
1
- ما يفيد نشر ملخص وافٍ لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية
وربع السنوية والإيضاحات المتممة لها وفقًا لمعايير المحاسبة التى يحددها مجلس الإدارة ووفقًا لمعايير
المراجعة المصرية.
2
- أى تعديلات على التعاقدات والتعهدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
3
- أى واقعة أو معلومة يترتب عليها معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على تداول الصكوك أو
على سعرها أو على مقدرة الجهة المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم تلك الجهة بتلك
الواقعة أو المعلومات.
4
- الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم الصادرة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتى تؤثر فى
مركز الشركة المالى أو فى حقوق مالكى الصكوك أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين.
5
- القرارات الجوهرية التى تصدر عن جماعة مالكى الصكوك وأى تعديلات فى بيانات نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات.
6
- شهادة حديثة بالتصنيف الائتمانى تقدم خلال تسعين يوما من نهاية
السنة المالية وتجدد سنويا خلال أجل الصك، بمراعاة أحكام المادة )16
مكررًا( من هذه اللائحة.
7
- القرارات الصادرة بعدم سداد أى جزء من الربح المستحق لمالكى الصكوك.
8
- أى إصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك تقرر الجهة المصدرة القيام به وعلى الأخص أية
ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.
9
- أى تغيير يطرأ على مستندات التأسيس للجهة المستفيدة.
٠١- .ةديفتسملا ةهجلل هب صخرملا وأ ردصملا لاملا سأرل ةبسنلاب رييغت ىأ
١١- .ةديفتسملا ةهجلا طاشنو ضرغ ةعيبط رييغتب رارق ىأ
٢١- .ةديفتسملا ةهجلا ةرادإ سلجم ةيوضع ىف رييغت ىأ
٣١- .اهتاباسح ىبقارم ىف رييغت ىأ
٤١- ةبسنل ةطبترملا هتعومجم عم وأ هدرفمب صخش كلمت هيلع بترتي ةيكلملا لكيه ىف رييغت ىأ
)٥٪
( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت بها.
15
- حالات تعارض المصالح وأوجه تجنبها.
وفى حال كون الصكوك مطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو مقيدة بإحدى البورصات المصرية،
فيجب إخطار الهيئة والبورصة بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها:
) أ ( قيام الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن
تعيين مصف لها.
)ب( صدور حكم بحل أو تصفية الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها.
)ج( اتخاذ الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قرارا بحلها.
)د( انقضاء أجل الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة.
)ه( قيام أى مرتهن بحيازة أو وضع اليد أو بيع جزء من موجودات الجهة المستفيدة تزيد قيمته الإجمالية
على )10
٪
( من القيمة الدفترية لصافى تلك الموجودات.
وذلك دون الإخلال بأى التزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية للصكوك
المقيدة بجداول البورصة.
المادة (16 مكررًا / 3) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لشركة التصكيك:
تلتزم شركة التصكيك بإخطار الهيئة بما يأتي:
أي تغيير في أطراف عملية التصكيك أو في أي بند من بنود عقد الإصدار.
تقرير ربع سنوي عن متابعة الاستثمارات واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها.
تواريخ توزيع عائد الصكوك.
المادة (16 مكررًا / 4) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يعد وكيل السداد تقريرا شهريا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار
الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:
)أ( المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة المعد عنها التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
)ج( العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
)و( كل ما يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
)ز( أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات
المحالة.
المادة (16 مكررًا / 5) من اللائحة التنفيذية
التزامات لجنة الرقابة الشرعية )حال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية(:
الالتزام بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصك وحتى تمام سداده.
التحليل والدلالة القانونيةمتطلبات الإفصاح للجهة المستفيدة:
تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الهيئة بما يأتي:
1
- ما يفيد نشر ملخص وافٍ لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية
وربع السنوية والإيضاحات المتممة لها وفقًا لمعايير المحاسبة التى يحددها مجلس الإدارة ووفقًا لمعايير
المراجعة المصرية.
2
- أى تعديلات على التعاقدات والتعهدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
3
- أى واقعة أو معلومة يترتب عليها معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على تداول الصكوك أو
على سعرها أو على مقدرة الجهة المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم تلك الجهة بتلك
الواقعة أو المعلومات.
4
- الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم الصادرة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتى تؤثر فى
مركز الشركة المالى أو فى حقوق مالكى الصكوك أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين.
5
- القرارات الجوهرية التى تصدر عن جماعة مالكى الصكوك وأى تعديلات فى بيانات نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات.
6
- شهادة حديثة بالتصنيف الائتمانى تقدم خلال تسعين يوما من نهاية
السنة المالية وتجدد سنويا خلال أجل الصك، بمراعاة أحكام المادة )16
مكررًا( من هذه اللائحة.
7
- القرارات الصادرة بعدم سداد أى جزء من الربح المستحق لمالكى الصكوك.
8
- أى إصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك تقرر الجهة المصدرة القيام به وعلى الأخص أية
ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.
9
- أى تغيير يطرأ على مستندات التأسيس للجهة المستفيدة.
٠١- .ةديفتسملا ةهجلل هب صخرملا وأ ردصملا لاملا سأرل ةبسنلاب رييغت ىأ
١١- .ةديفتسملا ةهجلا طاشنو ضرغ ةعيبط رييغتب رارق ىأ
٢١- .ةديفتسملا ةهجلا ةرادإ سلجم ةيوضع ىف رييغت ىأ
٣١- .اهتاباسح ىبقارم ىف رييغت ىأ
٤١- ةبسنل ةطبترملا هتعومجم عم وأ هدرفمب صخش كلمت هيلع بترتي ةيكلملا لكيه ىف رييغت ىأ
)٥٪
( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت بها.
15
- حالات تعارض المصالح وأوجه تجنبها.
وفى حال كون الصكوك مطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو مقيدة بإحدى البورصات المصرية،
فيجب إخطار الهيئة والبورصة بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها:
) أ ( قيام الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن
تعيين مصف لها.
)ب( صدور حكم بحل أو تصفية الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها.
)ج( اتخاذ الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قرارا بحلها.
)د( انقضاء أجل الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة.
)ه( قيام أى مرتهن بحيازة أو وضع اليد أو بيع جزء من موجودات الجهة المستفيدة تزيد قيمته الإجمالية
على )10
٪
( من القيمة الدفترية لصافى تلك الموجودات.
وذلك دون الإخلال بأى التزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية للصكوك
المقيدة بجداول البورصة.
المادة (16 مكررًا / 3) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لشركة التصكيك:
تلتزم شركة التصكيك بإخطار الهيئة بما يأتي:
أي تغيير في أطراف عملية التصكيك أو في أي بند من بنود عقد الإصدار.
تقرير ربع سنوي عن متابعة الاستثمارات واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها.
تواريخ توزيع عائد الصكوك.
المادة (16 مكررًا / 4) من اللائحة التنفيذية
التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يعد وكيل السداد تقريرا شهريا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار
الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:
)أ( المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة المعد عنها التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
)ج( العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
)و( كل ما يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
)ز( أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات
المحالة.
المادة (16 مكررًا / 5) من اللائحة التنفيذية
التزامات لجنة الرقابة الشرعية )حال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية(:
الالتزام بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصك وحتى تمام سداده.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك. ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقاري ر مراقب الحسابات، والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك، والأحداث الجوهرية، والتعديلات على التعاقدات، والتعهدات... وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / السابعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يُصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك
والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن
إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. (18 )
اللائحة التنفيذيةوالشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن
إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. (18 )
المادة (16 مكررًا / 8) من اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك
والشركات المستفيدة ومراجعة حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة
من إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
التحليل والدلالة القانونيةيصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك
والشركات المستفيدة ومراجعة حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة
من إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: يُصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / الثامنة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها
القائمة فى نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط التى
تتضمنها نشرة الاكتتاب. (18 )
اللائحة التنفيذيةالقائمة فى نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط التى
تتضمنها نشرة الاكتتاب. (18 )
المادة (16 مكررًا / 9) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة
في نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط التي تتضمنها
نشرة الاكتتاب.
الفرع الثالث
زيادة رأس المال
التحليل والدلالة القانونيةتلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة
في نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط التي تتضمنها
نشرة الاكتتاب.
الفرع الثالث
زيادة رأس المال
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق إصدار الصكوك وتمويلها، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك. ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط التى تتضمنها نشرة الاكتتاب. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الرابعة عشرة مكررًا / التاسعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تعفى من ضريبة القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، جميع التصرفات التى
تتم فيما بين الجهة المصدرة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى هذه الأصول للغير أو
تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يأتى:
(أ) التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة
المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة
الإصدار.
(ب) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند
إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك
المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات. (18 )
بورصات الأوراق المالية
التحليل والدلالة القانونيةتتم فيما بين الجهة المصدرة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى هذه الأصول للغير أو
تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يأتى:
(أ) التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة
المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة
الإصدار.
(ب) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند
إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك
المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات. (18 )
بورصات الأوراق المالية
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تعفى من ضريبة القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، جميع التصرفات التى تتم فيما بين الجهة المصدرة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى هذه الأصول للغير أو تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يأتى: (أ) التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
الباب الثاني: بورصات الأوراق المالية — المواد (15–26)
المادة الخامسة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية
ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة بموافقة الهيئة، ووفقًا للشروط والضوابط
التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. (17 )
اللائحة التنفيذيةويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة بموافقة الهيئة، ووفقًا للشروط والضوابط
التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. (17 )
المادة (85) من اللائحة التنفيذية
يتم قيد وتداول الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية وفقا لأحكام القانون والأحكام الواردة بهذه
اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له.
التحليل والدلالة القانونيةيتم قيد وتداول الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية وفقا لأحكام القانون والأحكام الواردة بهذه
اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له.
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق القيد والتداول بالبورصة، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة بموافقة الهيئة، ووفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة السادسة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها
بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن
يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية.
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطاً خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات
المقيد لها أوراق مالية بالبورصة. (11 )
اللائحة التنفيذيةبقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن
يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية.
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطاً خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات
المقيد لها أوراق مالية بالبورصة. (11 )
المادة (86) من اللائحة التنفيذية
على البورصة إعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها وممارسة
أنشطتها الأخرى.
وعلى بورصتي القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفيذ نظام تداول مشترك فيما بينهما.
ويتم تداول الأوراق المالية بالبورصة وفقا للنظام الذي تضعه إدارة البورصة وتعتمده الهيئة.
المادة (87) من اللائحة التنفيذية
يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافي إدارة البورصة بما يأتي:
1
- الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
سريانها.
2
- صورة من الميزانية والقوائم المالية، وأسماء مجلس الإدارة، والتقارير التي يعدها المجلس أو
مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقرارها.
3
- بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء
المساهمين الذين يملكون 10
%
على الأقل من أسهمها.
4
- أية وثائق أخرى تحددها الهيئة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة من هذه اللائحة لا يجوز لغير شركات السمسرة الحصول على
أي من المستندات المبينة بهذه المادة أو أية بيانات منها.
التحليل والدلالة القانونيةعلى البورصة إعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها وممارسة
أنشطتها الأخرى.
وعلى بورصتي القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفيذ نظام تداول مشترك فيما بينهما.
ويتم تداول الأوراق المالية بالبورصة وفقا للنظام الذي تضعه إدارة البورصة وتعتمده الهيئة.
المادة (87) من اللائحة التنفيذية
يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافي إدارة البورصة بما يأتي:
1
- الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
سريانها.
2
- صورة من الميزانية والقوائم المالية، وأسماء مجلس الإدارة، والتقارير التي يعدها المجلس أو
مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقرارها.
3
- بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء
المساهمين الذين يملكون 10
%
على الأقل من أسهمها.
4
- أية وثائق أخرى تحددها الهيئة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة من هذه اللائحة لا يجوز لغير شركات السمسرة الحصول على
أي من المستندات المبينة بهذه المادة أو أية بيانات منها.
تنظم المادة جانبًا من القيد والتداول بالبورصة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية. ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطاً خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السابعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باط
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول
البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها. (17 )
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذيةويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول
البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها. (17 )
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية
المادة (99) من اللائحة التنفيذية
تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.
الفصل الثالث
تسوية المعاملات ونشر المعلومات
المادة (100) من اللائحة التنفيذية
تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول
البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها.
التحليل والدلالة القانونيةتقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.
الفصل الثالث
تسوية المعاملات ونشر المعلومات
المادة (100) من اللائحة التنفيذية
تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول
البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها.
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال القيد والتداول بالبورصة. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باط ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها. وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة الثامنة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات
الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل
وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك
وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا
وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال
التى يحظر على الشركة القيا م بها. ( 5 )
التحليل والدلالة القانونيةالأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل
وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك
وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا
وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال
التى يحظر على الشركة القيا م بها. ( 5 )
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة التاسعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر
نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال
الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
التحليل والدلالة القانونيةنشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال
الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
تنظم المادة جانبًا من القيد والتداول بالبورصة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة العشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق
المالية ونشر المعلومات عن التداول.
اللائحة التنفيذيةالمالية ونشر المعلومات عن التداول.
المادة (90) من اللائحة التنفيذية
يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو
الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص.
المادة (91) من اللائحة التنفيذية
يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل مضمون الأمر
واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة، والثمن الذي يرغب العميل التعامل به.
وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة (92) من اللائحة التنفيذية
يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية فى المكان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة، ويجب
عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية وبالبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقاً للقواعد التى تقررها
الهيئة.
وعلى شركة السمسرة فى حالة قيامها بعملية تنفيذاً لأوامر صادرة إليها من طرفيها الإعلان عن ذلك
بطريقة واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ العملية، على أن تكون
أسعارها مساوية لسعر الإقفال أو سعر التداول حسب الأحوال. ويجوز لكل شركة خلال مدة الإعلان
التدخل لتنفيذ العملية بذات شروط العميل بسعر أعلى من سعر الطلب أو أقل من سعر العرض.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يجوز التدخل فى عمليات التعامل على السندات وصكوك التمويل
وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المشابهة، ويكون الإعلان عنها على لوحة التداول بعد تنفيذها
مباشرة أو فى أول جلسة التداول التالية إذا كانت العملية قد تمت خارج أوقات التداول الرسمية.
وتضع إدارة البورصة القواعد المنظمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (93) من اللائحة التنفيذية
تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات
بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
المادة (94) من اللائحة التنفيذية
تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة
لوظائفها.
تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات
وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
المادة (95) من اللائحة التنفيذية
يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم
يحدد العميل أجلا لتنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده.
يتم تنفيذ الأوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة السمسرة كما يكون تنفيذ الأوامر التي تعطى
لممثل الشركة أثناء التداول وفقا لأولوية ورود تلك الأوامر.
كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم
العمل التالي من عقد العملية.
المادة (96) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها
قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض
العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض.
المادة (97) من اللائحة التنفيذية
يجوز التعامل على اى عدد من الاوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر إقفال لها، ويحدد سعر الاقفال طبقا للقواعد التى
تضعها ادارة البورصة وتعتمدها الهيئة.
المادة (98) من اللائحة التنفيذية
تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركات السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به،
ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به،
ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة.
المادة (99) من اللائحة التنفيذية
تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.
الفصل الثالث
تسوية المعاملات ونشر المعلومات
المادة (100) من اللائحة التنفيذية
تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول
البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها.
المادة (101) من اللائحة التنفيذية
تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات
التي تطلبها والبيانات التالية تبعا لنوع الورقة المالية:
1
- بالنسبة إلى الأسهم:
* اسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له.
* قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
* نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين.
* نوع الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان.
* بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الاسمية للسهم
وعدد الأسهم.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
2
- بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى:
* الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
* قيمة السند أو صك التمويل أو غيرهما من الأوراق المالية.
* العائد وتاريخ استحقاقه.
* نوع الاكتتاب.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
* تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه.
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى
الهيئة:
1
- إخطار يومي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة،
ونوع العملية، وإجمالي عدد العمليات في اليوم. مضافا إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على
الأوراق المالية غير المقيدة.
2
- إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات. كما يتضمن
آخر سعر إقفال والقيمة الاسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر إقفالها وفقا للمادة 98
من هذه
اللائحة.
3
- إخطار سنوي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنا بالعام السابق،
مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة
وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في
الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر، كما يجب أن يتضمن
هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي
وبيانا عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.
المادة (102) من اللائحة التنفيذية
تنشر المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات
الآتية:
1
- الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة.
2
- سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وإن لم يتم التعامل بها.
3
- نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
4
- مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية، تتضمن بيانا بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي
حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات
على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة
والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها.
المادة (103) من اللائحة التنفيذية
ملغاه.
الفصل الرابع
البورصات الخاصة وبورصات العقود الآجلة
الفرع الاول )البورصات الخاصة(
التحليل والدلالة القانونيةيحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو
الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص.
المادة (91) من اللائحة التنفيذية
يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل مضمون الأمر
واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة، والثمن الذي يرغب العميل التعامل به.
وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة (92) من اللائحة التنفيذية
يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية فى المكان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة، ويجب
عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية وبالبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقاً للقواعد التى تقررها
الهيئة.
وعلى شركة السمسرة فى حالة قيامها بعملية تنفيذاً لأوامر صادرة إليها من طرفيها الإعلان عن ذلك
بطريقة واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ العملية، على أن تكون
أسعارها مساوية لسعر الإقفال أو سعر التداول حسب الأحوال. ويجوز لكل شركة خلال مدة الإعلان
التدخل لتنفيذ العملية بذات شروط العميل بسعر أعلى من سعر الطلب أو أقل من سعر العرض.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يجوز التدخل فى عمليات التعامل على السندات وصكوك التمويل
وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المشابهة، ويكون الإعلان عنها على لوحة التداول بعد تنفيذها
مباشرة أو فى أول جلسة التداول التالية إذا كانت العملية قد تمت خارج أوقات التداول الرسمية.
وتضع إدارة البورصة القواعد المنظمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (93) من اللائحة التنفيذية
تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات
بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
المادة (94) من اللائحة التنفيذية
تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة
لوظائفها.
تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات
وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
المادة (95) من اللائحة التنفيذية
يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم
يحدد العميل أجلا لتنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده.
يتم تنفيذ الأوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة السمسرة كما يكون تنفيذ الأوامر التي تعطى
لممثل الشركة أثناء التداول وفقا لأولوية ورود تلك الأوامر.
كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم
العمل التالي من عقد العملية.
المادة (96) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها
قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض
العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض.
المادة (97) من اللائحة التنفيذية
يجوز التعامل على اى عدد من الاوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر إقفال لها، ويحدد سعر الاقفال طبقا للقواعد التى
تضعها ادارة البورصة وتعتمدها الهيئة.
المادة (98) من اللائحة التنفيذية
تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركات السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به،
ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به،
ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة.
المادة (99) من اللائحة التنفيذية
تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.
الفصل الثالث
تسوية المعاملات ونشر المعلومات
المادة (100) من اللائحة التنفيذية
تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول
البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها.
المادة (101) من اللائحة التنفيذية
تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات
التي تطلبها والبيانات التالية تبعا لنوع الورقة المالية:
1
- بالنسبة إلى الأسهم:
* اسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له.
* قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
* نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين.
* نوع الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان.
* بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الاسمية للسهم
وعدد الأسهم.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
2
- بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى:
* الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
* قيمة السند أو صك التمويل أو غيرهما من الأوراق المالية.
* العائد وتاريخ استحقاقه.
* نوع الاكتتاب.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
* تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه.
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى
الهيئة:
1
- إخطار يومي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة،
ونوع العملية، وإجمالي عدد العمليات في اليوم. مضافا إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على
الأوراق المالية غير المقيدة.
2
- إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات. كما يتضمن
آخر سعر إقفال والقيمة الاسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر إقفالها وفقا للمادة 98
من هذه
اللائحة.
3
- إخطار سنوي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنا بالعام السابق،
مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة
وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في
الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر، كما يجب أن يتضمن
هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي
وبيانا عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.
المادة (102) من اللائحة التنفيذية
تنشر المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات
الآتية:
1
- الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة.
2
- سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وإن لم يتم التعامل بها.
3
- نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
4
- مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية، تتضمن بيانا بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي
حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات
على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة
والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها.
المادة (103) من اللائحة التنفيذية
ملغاه.
الفصل الرابع
البورصات الخاصة وبورصات العقود الآجلة
الفرع الاول )البورصات الخاصة(
تنظم المادة جانبًا من القيد والتداول بالبورصة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة العشرون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو
نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل
عليها لحسابهم الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.
كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التى يكون من شأنها
التأثير على عمليات التداول. (12 )
اللائحة التنفيذيةنتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل
عليها لحسابهم الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.
كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التى يكون من شأنها
التأثير على عمليات التداول. (12 )
المادة (319) من اللائحة التنفيذية
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
)أ( التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار
بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة )63
/ 6
(
من قانون سوق رأس المال.
)ب( المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة
للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في
السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة
وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
)ج( المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من
الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
)د( المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه
أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على
المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة من قانون سوق رأس المال.
)ه( المتعامل الداخلي:
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات
داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها في تطبيق أحكام
المادة من القانون في هذه الحالة.
)و( المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص
الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية
العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
المادة (322) من اللائحة التنفيذية
يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها للقيام
باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (323) من اللائحة التنفيذية
يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر
بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى.
كما يحظر أي تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على
معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة.
ويحظر أيضا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له
صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الاطلاع.
المادة (324) من اللائحة التنفيذية
لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة
المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخرى بخلاف اطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر
على المعلومات الداخلية.
التحليل والدلالة القانونيةيقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
)أ( التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار
بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة )63
/ 6
(
من قانون سوق رأس المال.
)ب( المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة
للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في
السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة
وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
)ج( المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من
الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
)د( المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه
أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على
المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة من قانون سوق رأس المال.
)ه( المتعامل الداخلي:
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات
داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها في تطبيق أحكام
المادة من القانون في هذه الحالة.
)و( المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص
الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية
العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
المادة (322) من اللائحة التنفيذية
يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها للقيام
باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (323) من اللائحة التنفيذية
يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر
بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى.
كما يحظر أي تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على
معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة.
ويحظر أيضا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له
صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الاطلاع.
المادة (324) من اللائحة التنفيذية
لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة
المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخرى بخلاف اطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر
على المعلومات الداخلية.
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال الإفصاح والمعلومات الداخلية. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور. كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة الحادية والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار
ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو
التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة ماليةإذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق أو
المتعاملين فيه.
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الاجراءات السابقة.
اللائحة التنفيذيةويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو
التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة ماليةإذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق أو
المتعاملين فيه.
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الاجراءات السابقة.
المادة (316) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات
المصدرة في القانون وفي هذه اللائحة، تسري أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى
المتعاملين في سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوي الصلة
بسوق الأوراق المالية، كل على حسب طبيعة نشاطه.
المادة (317) من اللائحة التنفيذية
يعتبر باطلا كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفي أيا من العاملين بها
أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجالس إدارتها من المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الباب أو
يخفف منها.
المادة (318) من اللائحة التنفيذية
يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير
الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب في سعر
الورقة المالية، أو التعامل عليها بناء على معلومات داخلية، في الرجوع على المخالف للتعويض عما
سببه ذلك له من أضرار.
ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أي شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام
بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك في التداول على أساس معلومات داخلية.
المادة (319) من اللائحة التنفيذية
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
)أ( التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار
بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة )63
/ 6
(
من قانون سوق رأس المال.
)ب( المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة
للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في
السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة
وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
)ج( المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من
الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
)د( المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه
أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على
المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة من قانون سوق رأس المال.
)ه( المتعامل الداخلي:
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات
داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها في تطبيق أحكام
المادة من القانون في هذه الحالة.
)و( المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص
الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية
العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
المادة (320) من اللائحة التنفيذية
يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها في الأعمال نشر
أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف
معين.
وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحري الدقة وتقع عليها مسئولية تعويض
المضرورين من جراء ما تنشره في حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته.
ويقع على عاتق الممثل القانوني للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية استفسارات ترد إلى
شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقي الشركة هذا الاستفسار، ويجب أن يكون هذا الرد مدققا ومؤيدا
بالمستندات وخاصة في حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهري.
ويتحمل الممثل القانوني للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد.
المادة (321) من اللائحة التنفيذية
يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي:
1
- التأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد
الفعلي.
2
- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3
- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4
- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعار والتعامل عليها.
5
- اشتراك الجهة المصدرة في التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة
يترتب عليها الإضرار بأي من المتعاملين عليها، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على
أسهم الخزينة.
6
- الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير
على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة.
7
- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة
مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8
- الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة
أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
9
- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء
صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
10
- القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية
معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة
مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين
تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع
أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
11
- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكوم كميات هذه الأوامر
من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد
يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة.
كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل
تنفيذها.
12
- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول
بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها
خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي.
13
- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ
على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على
قرارات المتعاملين بشأنها.
14
- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه
معين.
15
- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم
من وجود أوامر بيع أو شراء، أو الاتفاق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو
طلب على هذه الأوراق.
التحليل والدلالة القانونيةمع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات
المصدرة في القانون وفي هذه اللائحة، تسري أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى
المتعاملين في سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوي الصلة
بسوق الأوراق المالية، كل على حسب طبيعة نشاطه.
المادة (317) من اللائحة التنفيذية
يعتبر باطلا كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفي أيا من العاملين بها
أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجالس إدارتها من المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الباب أو
يخفف منها.
المادة (318) من اللائحة التنفيذية
يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير
الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب في سعر
الورقة المالية، أو التعامل عليها بناء على معلومات داخلية، في الرجوع على المخالف للتعويض عما
سببه ذلك له من أضرار.
ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أي شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام
بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك في التداول على أساس معلومات داخلية.
المادة (319) من اللائحة التنفيذية
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
)أ( التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار
بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة )63
/ 6
(
من قانون سوق رأس المال.
)ب( المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة
للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في
السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة
وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
)ج( المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من
الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
)د( المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه
أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على
المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة من قانون سوق رأس المال.
)ه( المتعامل الداخلي:
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات
داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها في تطبيق أحكام
المادة من القانون في هذه الحالة.
)و( المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص
الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية
العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
المادة (320) من اللائحة التنفيذية
يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها في الأعمال نشر
أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف
معين.
وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحري الدقة وتقع عليها مسئولية تعويض
المضرورين من جراء ما تنشره في حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته.
ويقع على عاتق الممثل القانوني للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية استفسارات ترد إلى
شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقي الشركة هذا الاستفسار، ويجب أن يكون هذا الرد مدققا ومؤيدا
بالمستندات وخاصة في حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهري.
ويتحمل الممثل القانوني للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد.
المادة (321) من اللائحة التنفيذية
يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي:
1
- التأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد
الفعلي.
2
- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3
- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4
- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعار والتعامل عليها.
5
- اشتراك الجهة المصدرة في التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة
يترتب عليها الإضرار بأي من المتعاملين عليها، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على
أسهم الخزينة.
6
- الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير
على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة.
7
- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة
مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8
- الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة
أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
9
- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء
صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
10
- القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية
معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة
مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين
تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع
أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
11
- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكوم كميات هذه الأوامر
من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد
يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة.
كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل
تنفيذها.
12
- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول
بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها
خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي.
13
- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ
على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على
قرارات المتعاملين بشأنها.
14
- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه
معين.
15
- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم
من وجود أوامر بيع أو شراء، أو الاتفاق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو
طلب على هذه الأوراق.
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق القيد والتداول بالبورصة، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له. كما يجوز له وقف التعامل على ورقة ماليةإذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق أو المتعاملين فيه. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الحادية والعشرون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية،
سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق
بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات
تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ولرئيس البورصة اتخاذ الإجراءات اتخاذ ذات الإجراءات الواردة فى هذه المادة وفقًا للضوابط التى
يضعها مجلس إدارة الهيئة. (18 )
اللائحة التنفيذيةسواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق
بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات
تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ولرئيس البورصة اتخاذ الإجراءات اتخاذ ذات الإجراءات الواردة فى هذه المادة وفقًا للضوابط التى
يضعها مجلس إدارة الهيئة. (18 )
المادة (316) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات
المصدرة في القانون وفي هذه اللائحة، تسري أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى
المتعاملين في سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوي الصلة
بسوق الأوراق المالية، كل على حسب طبيعة نشاطه.
المادة (318) من اللائحة التنفيذية
يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير
الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب في سعر
الورقة المالية، أو التعامل عليها بناء على معلومات داخلية، في الرجوع على المخالف للتعويض عما
سببه ذلك له من أضرار.
ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أي شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام
بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك في التداول على أساس معلومات داخلية.
المادة (319) من اللائحة التنفيذية
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
)أ( التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار
بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة )63
/ 6
(
من قانون سوق رأس المال.
)ب( المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة
للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في
السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة
وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
)ج( المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من
الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
)د( المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه
أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على
المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة من قانون سوق رأس المال.
)ه( المتعامل الداخلي:
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات
داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها في تطبيق أحكام
المادة من القانون في هذه الحالة.
)و( المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص
الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية
العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
المادة (321) من اللائحة التنفيذية
يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي:
1
- التأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد
الفعلي.
2
- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3
- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4
- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعار والتعامل عليها.
5
- اشتراك الجهة المصدرة في التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة
يترتب عليها الإضرار بأي من المتعاملين عليها، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على
أسهم الخزينة.
6
- الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير
على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة.
7
- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة
مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8
- الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة
أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
9
- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء
صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
10
- القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية
معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة
مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين
تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع
أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
11
- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكوم كميات هذه الأوامر
من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد
يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة.
كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل
تنفيذها.
12
- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول
بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها
خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي.
13
- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ
على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على
قرارات المتعاملين بشأنها.
14
- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه
معين.
15
- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم
من وجود أوامر بيع أو شراء، أو الاتفاق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو
طلب على هذه الأوراق.
التحليل والدلالة القانونيةمع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات
المصدرة في القانون وفي هذه اللائحة، تسري أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى
المتعاملين في سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوي الصلة
بسوق الأوراق المالية، كل على حسب طبيعة نشاطه.
المادة (318) من اللائحة التنفيذية
يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير
الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب في سعر
الورقة المالية، أو التعامل عليها بناء على معلومات داخلية، في الرجوع على المخالف للتعويض عما
سببه ذلك له من أضرار.
ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أي شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام
بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك في التداول على أساس معلومات داخلية.
المادة (319) من اللائحة التنفيذية
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
)أ( التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار
بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة )63
/ 6
(
من قانون سوق رأس المال.
)ب( المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة
للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في
السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة
وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
)ج( المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من
الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
)د( المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه
أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على
المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة من قانون سوق رأس المال.
)ه( المتعامل الداخلي:
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات
داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها في تطبيق أحكام
المادة من القانون في هذه الحالة.
)و( المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص
الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية
العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
المادة (321) من اللائحة التنفيذية
يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي:
1
- التأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد
الفعلي.
2
- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3
- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4
- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعار والتعامل عليها.
5
- اشتراك الجهة المصدرة في التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة
يترتب عليها الإضرار بأي من المتعاملين عليها، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على
أسهم الخزينة.
6
- الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير
على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة.
7
- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة
مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8
- الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة
أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
9
- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء
صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
10
- القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية
معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة
مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين
تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع
أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
11
- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكوم كميات هذه الأوامر
من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد
يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة.
كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل
تنفيذها.
12
- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول
بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها
خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي.
13
- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ
على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على
قرارات المتعاملين بشأنها.
14
- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه
معين.
15
- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم
من وجود أوامر بيع أو شراء، أو الاتفاق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو
طلب على هذه الأوراق.
تنظم المادة جانبًا من القيد والتداول بالبورصة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ولرئيس البورصة... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثانية والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز لرئيس الهيئةإذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق
المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع
بورصات الأوراق المالية.
ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة
الأعمال فى البورصات.
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها.
اللائحة التنفيذيةالمالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع
بورصات الأوراق المالية.
ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة
الأعمال فى البورصات.
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها.
المادة (94) من اللائحة التنفيذية
تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة
لوظائفها.
تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات
وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
المادة (97) من اللائحة التنفيذية
يجوز التعامل على اى عدد من الاوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر إقفال لها، ويحدد سعر الاقفال طبقا للقواعد التى
تضعها ادارة البورصة وتعتمدها الهيئة.
التحليل والدلالة القانونيةتضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة
لوظائفها.
تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات
وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
المادة (97) من اللائحة التنفيذية
يجوز التعامل على اى عدد من الاوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر إقفال لها، ويحدد سعر الاقفال طبقا للقواعد التى
تضعها ادارة البورصة وتعتمدها الهيئة.
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز لرئيس الهيئةإذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية. ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الثالثة والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين
المتعاملين من المخاطر غير ا لتجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية
بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية
المعنوية الخاصة.
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس
إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأى مبالغ
تُستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها،
والمخاطر التى يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة
بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى
يغطيها تبعًا لكل فئة. (10 ) (17 )
التحليل والدلالة القانونيةالمتعاملين من المخاطر غير ا لتجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية
بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية
المعنوية الخاصة.
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس
إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأى مبالغ
تُستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها،
والمخاطر التى يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة
بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى
يغطيها تبعًا لكل فئة. (10 ) (17 )
تنظم المادة جانبًا مؤسسيًا من صناديق الاستثمار، فتحدد إنشاء جهة أو اختصاصها أو السلطة التي تملك اتخاذ الإجراء. ويظهر نطاق ذلك من الحكم الآتي: ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير ا لتجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة. وتحديد الاختصاص هنا جوهري لأنه يرسم حدود السلطة ويبين الجهة التي تنتج قراراتها الأثر القانوني المقصود.
الأثر العمليعمليًا، يجب توجيه الطلبات أو الإخطارات إلى الجهة التي عينها النص، وعدم استبدالها بجهة أخرى ولو كانت ذات صلة بالموضوع. كما يساعد تحديد الاختصاص على التحقق من سلامة القرار وإمكان التظلم منه وفق القواعد المقررة.
المادة الرابعة والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة، والحدود
القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية أو
الأدوات المالية بها بما لا يجاوز سنويًا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها،
والمطلوب قيدها بحد أقصى مقدره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات
وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
ولا تُستحق الرسوم المنصوص علياه فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى
تصدرها الدولة. (10 ) (11 )(15 ) (17 )
التحليل والدلالة القانونيةالقصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية أو
الأدوات المالية بها بما لا يجاوز سنويًا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها،
والمطلوب قيدها بحد أقصى مقدره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات
وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
ولا تُستحق الرسوم المنصوص علياه فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى
تصدرها الدولة. (10 ) (11 )(15 ) (17 )
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز سنويًا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها، والمطلوب قيدها بحد أقصى مقدره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الخامسة والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى
"البورصة المصرية".
ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية. (11 )
التحليل والدلالة القانونية"البورصة المصرية".
ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية. (11 )
تنظم المادة جانبًا من القيد والتداول بالبورصة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى "البورصة المصرية". ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، تتخذ شكل
شركة مساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للب ورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص
لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل
مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء
بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية
التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنًا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى
الأخص ما يأتى:
الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إداراتها، والمديرين
التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان.
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام
المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير.
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان الب ورصة.
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما
وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وتنظم اللائحة التنفيذيةإجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا، وما يترتب على ذلك، وإجراءات
تصفيتها فى هذه الحالة.
وتسرى على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذاالقانون. (17 )
بورصات العقود الآجلة
اللائحة التنفيذيةشركة مساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للب ورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص
لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل
مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء
بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية
التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنًا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى
الأخص ما يأتى:
الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إداراتها، والمديرين
التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان.
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام
المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير.
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان الب ورصة.
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما
وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وتنظم اللائحة التنفيذيةإجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا، وما يترتب على ذلك، وإجراءات
تصفيتها فى هذه الحالة.
وتسرى على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذاالقانون. (17 )
بورصات العقود الآجلة
المادة (104) من اللائحة التنفيذية
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، وتتخذ
شكل شركة مساهمة ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (105) من اللائحة التنفيذية
يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقا للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة في هذه اللائحة لتأسيس
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبمراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في
هذا الشأن.
وتكون الموافقة على تأسيس البورصة بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة.
المادة (106) من اللائحة التنفيذية
يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها الأساسي وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
ويتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبات للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي
الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة لشركة البورصة.
المادة (107) من اللائحة التنفيذية
تلتزم البورصة الخاصة بكافة القواعد والضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على
إنشائها، والشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين
التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان، وكذا قواعد تجنب تعارض المصالح لدى أعضاء
مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية
أو إفشائها للغير، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (108) من اللائحة التنفيذية
يتم تداول الأوراق أو الأدوات المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس
إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثانى )بورصات العقود الآجلة(
التحليل والدلالة القانونيةيجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، وتتخذ
شكل شركة مساهمة ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (105) من اللائحة التنفيذية
يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقا للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة في هذه اللائحة لتأسيس
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبمراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في
هذا الشأن.
وتكون الموافقة على تأسيس البورصة بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة.
المادة (106) من اللائحة التنفيذية
يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها الأساسي وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
ويتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبات للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي
الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة لشركة البورصة.
المادة (107) من اللائحة التنفيذية
تلتزم البورصة الخاصة بكافة القواعد والضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على
إنشائها، والشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين
التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان، وكذا قواعد تجنب تعارض المصالح لدى أعضاء
مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية
أو إفشائها للغير، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (108) من اللائحة التنفيذية
يتم تداول الأوراق أو الأدوات المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس
إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثانى )بورصات العقود الآجلة(
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال بورصات العقود الآجلة. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، تتخذ شكل شركة مساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية. ولا يجوز للب ورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
الباب الثاني مكررًا: بورصات العقود الآجلة — المواد (26 مكررًا–26 مكررًا / 17)
المادة السادسة والعشرون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
فى تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
بورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يتم التداول فيها على
العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع
أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية، أو
عقود خيارات، أو عقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية.
العقود المستقبلية: عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى
توافق عليها الهيئة، يكون تنفيذها فى موعد مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يُتفق عليه وقت إبرام العقد،
وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقًا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم، بما يتفق
مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة.
عقود الخيارات: العقود التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى العقود المستقبلية، متى كانت تعطى
لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية فى
تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام التعاقد.
عقود المبادلة: عقود المبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مال ية أو ورقة مالية أخرى وفقًا لبنود العقد الذي
يجب أن يحدد فيه وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة، وتاريخ انتهائه.
التداول: شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من
العقود المقيدة فى جداول البورصة، وفقًا لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التى يضعها مجلس
إدارة البورصة، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
شركة الوساطة فى العقود: الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة فى
شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.
منفذ الأوامر: الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر
الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.
الأعضاء المتعاملين على العقود: كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من
الهيئة وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.
مركز المقاصة والتسوية الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن
تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.
المخازن المعتمدة للسلع: المخازن بأنواعها المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقًا للشروط
والضوابط التى تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المنشأة بحكم المادة (26
مكررًا 6.)
خبراء تصنيف السلع الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة. (19 )
اللائحة التنفيذيةبورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يتم التداول فيها على
العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع
أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية، أو
عقود خيارات، أو عقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية.
العقود المستقبلية: عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى
توافق عليها الهيئة، يكون تنفيذها فى موعد مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يُتفق عليه وقت إبرام العقد،
وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقًا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم، بما يتفق
مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة.
عقود الخيارات: العقود التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى العقود المستقبلية، متى كانت تعطى
لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية فى
تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام التعاقد.
عقود المبادلة: عقود المبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مال ية أو ورقة مالية أخرى وفقًا لبنود العقد الذي
يجب أن يحدد فيه وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة، وتاريخ انتهائه.
التداول: شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من
العقود المقيدة فى جداول البورصة، وفقًا لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التى يضعها مجلس
إدارة البورصة، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
شركة الوساطة فى العقود: الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة فى
شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.
منفذ الأوامر: الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر
الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.
الأعضاء المتعاملين على العقود: كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من
الهيئة وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.
مركز المقاصة والتسوية الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن
تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.
المخازن المعتمدة للسلع: المخازن بأنواعها المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقًا للشروط
والضوابط التى تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المنشأة بحكم المادة (26
مكررًا 6.)
خبراء تصنيف السلع الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة. (19 )
المادة (109) من اللائحة التنفيذية
تنشأ بورصة للعقود الآجلة، يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو
عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة،
سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية.
المادة (111) من اللائحة التنفيذية
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
التحليل والدلالة القانونيةتنشأ بورصة للعقود الآجلة، يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو
عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة،
سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية.
المادة (111) من اللائحة التنفيذية
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
تؤدي هذه المادة وظيفة تعريفية في نطاق بورصات العقود الآجلة؛ فهي تحدد المقصود بالمصطلحات التي يبني عليها القانون أحكامه التالية، ومن ثم لا تعد التعريفات الواردة بها مجرد بيان لغوي، بل تمثل حدودًا قانونية لنطاق التطبيق. وتظهر أهمية ذلك عند التمييز بين الأدوات أو الأشخاص أو العمليات المتقاربة في المسمى والمختلفة في آثارها القانونية.
الأثر العمليعمليًا، يبدأ تطبيق الأحكام اللاحقة بالرجوع إلى هذه التعريفات للتأكد من انطباق الوصف القانوني على الواقعة أو الأداة محل التعامل. وأي خطأ في التكييف قد يؤدي إلى تطبيق إجراءات أو التزامات لا تخص الحالة المعروضة.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الأولىنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع مراعاة أحكام المادة26) من هذا القانون، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام
أساسى وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدًا عن عشرين مليون
جنيه مصرى.
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن
تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود الآجلة. (19 )
اللائحة التنفيذيةأساسى وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدًا عن عشرين مليون
جنيه مصرى.
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن
تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود الآجلة. (19 )
المادة (112) من اللائحة التنفيذية
يجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول
نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
التحليل والدلالة القانونيةيجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول
نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع مراعاة أحكام المادة26) من هذا القانون، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى. ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الثانيةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات
العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه،
وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته.
ويجب أن يرفق بطلب التراخيص ما يأتى:
1 - أنواع العقود التى تجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات
أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
2 - قواعد وشروط العضوية بالبورصة
3 - كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد
4 - كيفية الإعن عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.
5 - لائحة التداول بالبوصة
6 - الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ
7 - المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين، ومنع التلاعب فى السوق
8 - وصف لنظام التداول، وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.
9 - نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة بما فى ذلك تلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية،
والتداول، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية إلى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية
بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.
10 - الإجراءات التى تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة،
ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.
11 - نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين
بالب ورصة، وأعضاء البورصة.
ويجب على الهيئة دراسة طلب التراخيص ومرفقاته، ولها فى سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات
التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص، وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط.
(ب) استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.
(جـ) توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة.
(د) توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التراخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج
أو الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. ( 19 )
التحليل والدلالة القانونيةالعقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه،
وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته.
ويجب أن يرفق بطلب التراخيص ما يأتى:
1 - أنواع العقود التى تجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات
أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
2 - قواعد وشروط العضوية بالبورصة
3 - كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد
4 - كيفية الإعن عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.
5 - لائحة التداول بالبوصة
6 - الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ
7 - المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين، ومنع التلاعب فى السوق
8 - وصف لنظام التداول، وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.
9 - نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة بما فى ذلك تلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية،
والتداول، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية إلى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية
بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.
10 - الإجراءات التى تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة،
ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.
11 - نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين
بالب ورصة، وأعضاء البورصة.
ويجب على الهيئة دراسة طلب التراخيص ومرفقاته، ولها فى سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات
التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص، وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط.
(ب) استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.
(جـ) توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة.
(د) توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التراخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج
أو الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. ( 19 )
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته. ويجب أن يرفق بطلب التراخيص ما يأتى: 1 - أنواع العقود التى تجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الثالثةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى
فيها وصحة الإجراءات المتبعة فى شأنها، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود، والأسعار
المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات، وتوقيتات التداول، ونظام
الضمانة وشروطه، وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء
بها، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويكون للبورصة فى سبيل أداء عملها الحصول على المعلوما ت من الشركات الأعضاء لديها
والمرخص لها بالتعامل مع العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان
المساواة بين المتعاملين.
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود، وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور،
من خلال موقعها الإلكتروني أو بأى وسيلة أخرى.
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدرها بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها
قرار من مجلس إدارة الهيئة.(19 )
اللائحة التنفيذيةويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى
فيها وصحة الإجراءات المتبعة فى شأنها، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود، والأسعار
المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات، وتوقيتات التداول، ونظام
الضمانة وشروطه، وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء
بها، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويكون للبورصة فى سبيل أداء عملها الحصول على المعلوما ت من الشركات الأعضاء لديها
والمرخص لها بالتعامل مع العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان
المساواة بين المتعاملين.
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود، وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور،
من خلال موقعها الإلكتروني أو بأى وسيلة أخرى.
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدرها بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها
قرار من مجلس إدارة الهيئة.(19 )
المادة (111) من اللائحة التنفيذية
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
التحليل والدلالة القانونيةيتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة. ويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة فى شأنها، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود، والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات، وتوقيتات التداول،... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الرابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يُصدر الوزير المختص بناءً على مقترح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بمقابل الخدمات عن العمليات التى
تتم فى بورصة العقود الآجلة.
وتتكون موارد البورصة من:
1 - الموارد التى تحصلها طبقًا لأحكام هذا القانون
2 - مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة للمتعاملين معها.
3 - عائد استثمار أموالها
4 - المنح والهبات التى تقدم لها، والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها، وذلك وفقًا للقواعد
المقررة فى هذا الشأن.(19 )
التحليل والدلالة القانونيةتتم فى بورصة العقود الآجلة.
وتتكون موارد البورصة من:
1 - الموارد التى تحصلها طبقًا لأحكام هذا القانون
2 - مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة للمتعاملين معها.
3 - عائد استثمار أموالها
4 - المنح والهبات التى تقدم لها، والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها، وذلك وفقًا للقواعد
المقررة فى هذا الشأن.(19 )
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يُصدر الوزير المختص بناءً على مقترح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى بورصة العقود الآجلة. وتتكون موارد البورصة من: 1 - الموارد التى تحصلها طبقًا لأحكام هذا القانون 2 - مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة للمتعاملين معها. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الخامسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليهافى بورصات العقود وفقًا لأحكام قانون
الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000 ولائحته التنفيذية من
خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار مجلس
إدارة الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشره عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة
والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وفى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقًا للقواعد التى
تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.(19 )
اللائحة التنفيذيةالإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000 ولائحته التنفيذية من
خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار مجلس
إدارة الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشره عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة
والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وفى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقًا للقواعد التى
تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.(19 )
المادة (113) من اللائحة التنفيذية
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة
وتسوية مرخص لها من الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة
والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وفي حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التي تضعها
وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
وفيما عدا ما تقدم، يسري قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
التحليل والدلالة القانونيةتتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة
وتسوية مرخص لها من الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة
والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وفي حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التي تضعها
وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
وفيما عدا ما تقدم، يسري قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
تنظم المادة جانبًا من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليهافى بورصات العقود وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000 ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة. وعلى الجهة المرخص لها بمباشره عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / السادسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تُنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى "وحدة الإشراف
والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع" تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
وعلى خبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع، وقواعد عملها. الترخيص للمخازن
المعتمدة للسلع بالعمل.
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص.
الترخيص لخبراء تصنيف السلع.
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية
للعقود المتداولة.
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة للمختلف السلع، وبالأخص السلع مح ل
التعاقدات فى بورصة العقود الآجلة.
التفتيش على المخازن.
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع، وتصنيفها، وتحديد معايير ودرجه جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء
تصنيف السلع.
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة فى شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة
للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.( 19 )
اللائحة التنفيذيةوالرقابة على المخازن المعتمدة للسلع" تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
وعلى خبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع، وقواعد عملها. الترخيص للمخازن
المعتمدة للسلع بالعمل.
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص.
الترخيص لخبراء تصنيف السلع.
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية
للعقود المتداولة.
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة للمختلف السلع، وبالأخص السلع مح ل
التعاقدات فى بورصة العقود الآجلة.
التفتيش على المخازن.
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع، وتصنيفها، وتحديد معايير ودرجه جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء
تصنيف السلع.
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة فى شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة
للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.( 19 )
المادة (114) من اللائحة التنفيذية
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى وحدة الإشراف والرقابة
على المخازن المعتمدة للسلع، تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى
خبراء تصنيفها.
التحليل والدلالة القانونيةتنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى وحدة الإشراف والرقابة
على المخازن المعتمدة للسلع، تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى
خبراء تصنيفها.
تنظم المادة جانبًا مؤسسيًا من بورصات العقود الآجلة، فتحدد إنشاء جهة أو اختصاصها أو السلطة التي تملك اتخاذ الإجراء. ويظهر نطاق ذلك من الحكم الآتي: تُنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى "وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع" تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى: وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع، وقواعد عملها. الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل. وتحديد الاختصاص هنا جوهري لأنه يرسم حدود السلطة ويبين الجهة التي تنتج قراراتها الأثر القانوني المقصود.
الأثر العمليعمليًا، يجب توجيه الطلبات أو الإخطارات إلى الجهة التي عينها النص، وعدم استبدالها بجهة أخرى ولو كانت ذات صلة بالموضوع. كما يساعد تحديد الاختصاص على التحقق من سلامة القرار وإمكان التظلم منه وفق القواعد المقررة.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / السابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد
المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية:
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحددهما الوزير المختص.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن البنك المركزى المصرى، يحدده محافظ البنك المركزي.
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يحدده رئيسها.
ممثل عن بورصة العقود الآجلة، ويحدده رئيس هذه البورصة.
ثلاثة خبراء فى المجالات ذات الصلة يختار اثنان منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار
الثالث رئيس الهيئة.
ويعين الوزير المختص بالت جارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس، كما يصدر
قرارًا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد
المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يتضمن النظام الأساسى للوحدة
ما يلي:
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها.
تنظيم الوحدة.
اختصاصات مجلس الأمناء.
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.
تعيين المدير التنفيذى للوحدة، وتحديد المعاملة المالية له19 )
اللائحة التنفيذيةالمعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية:
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحددهما الوزير المختص.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن البنك المركزى المصرى، يحدده محافظ البنك المركزي.
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يحدده رئيسها.
ممثل عن بورصة العقود الآجلة، ويحدده رئيس هذه البورصة.
ثلاثة خبراء فى المجالات ذات الصلة يختار اثنان منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار
الثالث رئيس الهيئة.
ويعين الوزير المختص بالت جارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس، كما يصدر
قرارًا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد
المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يتضمن النظام الأساسى للوحدة
ما يلي:
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها.
تنظيم الوحدة.
اختصاصات مجلس الأمناء.
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.
تعيين المدير التنفيذى للوحدة، وتحديد المعاملة المالية له19 )
المادة (115) من اللائحة التنفيذية
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد
المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
التحليل والدلالة القانونيةيكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد
المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية. ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية: ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحددهما الوزير المختص. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الثامنةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من
( أ ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول.
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها الوحدة، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمد للسلع والأنشطة
المرتبطة بها.
(د) عائد استثمار أموال الوحدة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها بناءً على
اقتراح من مجلس أمناء الوحدة.
وتكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة
البنك المركزى المصرى، تودع فيها مواردها.(19 )
اللائحة التنفيذية( أ ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول.
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها الوحدة، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمد للسلع والأنشطة
المرتبطة بها.
(د) عائد استثمار أموال الوحدة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها بناءً على
اقتراح من مجلس أمناء الوحدة.
وتكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة
البنك المركزى المصرى، تودع فيها مواردها.(19 )
المادة (114) من اللائحة التنفيذية
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى وحدة الإشراف والرقابة
على المخازن المعتمدة للسلع، تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى
خبراء تصنيفها.
المادة (115) من اللائحة التنفيذية
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد
المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
التحليل والدلالة القانونيةتنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى وحدة الإشراف والرقابة
على المخازن المعتمدة للسلع، تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى
خبراء تصنيفها.
المادة (115) من اللائحة التنفيذية
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد
المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
تنظم المادة جانبًا من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من ( أ ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول. (ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / التاسعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بشركات الوساطة لحساب
العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.
وتمسك البورصة سجلاً يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها
به، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى.
ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود الآجلة وفقًا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز
الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، وفقًا للقواعد التى
يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.(19 )
اللائحة التنفيذيةالعملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.
وتمسك البورصة سجلاً يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها
به، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى.
ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود الآجلة وفقًا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز
الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، وفقًا للقواعد التى
يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.(19 )
المادة (116) من اللائحة التنفيذية
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصات العقود الآجلة بواسطة منفذي الأوامر بشركات الوساطة لحساب
العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم، ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام
المادة من قانون سوق رأس المال، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص.
المادة (117) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الإفصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال، ويجوز
لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة
تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثالث
)لأحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة اختياريا(
التحليل والدلالة القانونيةيتم تنفيذ العمليات داخل بورصات العقود الآجلة بواسطة منفذي الأوامر بشركات الوساطة لحساب
العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم، ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام
المادة من قانون سوق رأس المال، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص.
المادة (117) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الإفصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال، ويجوز
لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة
تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثالث
)لأحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة اختياريا(
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص. وتمسك البورصة سجلاً يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / العاشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لشركات الوساطة فى العقود الآجلة عن عشرة
ملايين جنيه مصري.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى:
1 - شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة
والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها.
2 - معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط.
3 - أداء تأمين تحدد قيمته، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله،
وإدارة حصيلته.
4 - رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
5 - ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال
الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو
الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه،
ما لم يكن قد رد اعتباره.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين
على العقود.( 19 )
التحليل والدلالة القانونيةملايين جنيه مصري.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى:
1 - شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة
والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها.
2 - معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط.
3 - أداء تأمين تحدد قيمته، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله،
وإدارة حصيلته.
4 - رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
5 - ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال
الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو
الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه،
ما لم يكن قد رد اعتباره.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين
على العقود.( 19 )
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال بورصات العقود الآجلة. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لشركات الوساطة فى العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصري. ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى: 1 - شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها.
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الحادية عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابًا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة
بالتعامل فى العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن ت ضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل
فى بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدى
المودع لديها حسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة،
ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى:
( أ ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.
(ب) متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة.
(جـ) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.
(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.
(ه) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.
وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود الآجلة بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار
عليه فى المادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات
العاملة فى بورصات العقود الآجلة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود
الآجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل
التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة
للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها. ويحدد القرار ما يجب اتباعه فى شأن الحسابات
الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة،
وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.( 19 )
اللائحة التنفيذيةبالتعامل فى العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن ت ضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل
فى بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدى
المودع لديها حسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة،
ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى:
( أ ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.
(ب) متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة.
(جـ) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.
(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.
(ه) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.
وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود الآجلة بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار
عليه فى المادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات
العاملة فى بورصات العقود الآجلة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود
الآجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل
التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة
للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها. ويحدد القرار ما يجب اتباعه فى شأن الحسابات
الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة،
وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.( 19 )
المادة (116) من اللائحة التنفيذية
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصات العقود الآجلة بواسطة منفذي الأوامر بشركات الوساطة لحساب
العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم، ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام
المادة من قانون سوق رأس المال، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص.
المادة (117) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الإفصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال، ويجوز
لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة
تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثالث
)لأحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة اختياريا(
التحليل والدلالة القانونيةيتم تنفيذ العمليات داخل بورصات العقود الآجلة بواسطة منفذي الأوامر بشركات الوساطة لحساب
العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم، ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام
المادة من قانون سوق رأس المال، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص.
المادة (117) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الإفصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال، ويجوز
لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة
تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثالث
)لأحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة اختياريا(
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال صناديق الاستثمار. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابًا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن ت ضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها حسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها...
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الثانية عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن
كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها
البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول
فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة، وبمراعاة الضوابط
التى تضعها الهيئة.( 19 )
اللائحة التنفيذيةكافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها
البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول
فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة، وبمراعاة الضوابط
التى تضعها الهيئة.( 19 )
المادة (117) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الإفصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال، ويجوز
لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة
تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثالث
)لأحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة اختياريا(
التحليل والدلالة القانونيةتلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الإفصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال، ويجوز
لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة
تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
الفرع الثالث
)لأحكام المنظمة بوقف نشاط البورصة اختياريا(
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق بورصات العقود الآجلة، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة. وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الثالثة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تسرى أحكام المادة20 مكررًا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العام لين لدى بورصة
العقود الآجلة، أو شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه
معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه
العقود.(19 )
التحليل والدلالة القانونيةالعقود الآجلة، أو شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه
معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه
العقود.(19 )
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تسرى أحكام المادة20 مكررًا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العام لين لدى بورصة العقود الآجلة، أو شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الرابعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين ( 21)،21 مكررًا) من هذا
القانون.( 19 )
اللائحة التنفيذيةالقانون.( 19 )
المادة (119 مكررًا / 3) من اللائحة التنفيذية
تسري أحكام )المواد من 118
إلى 119
مكررا 2
( من هذه اللائحة في الأحوال التي تؤسس البورصة
المصرية شركة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.
التحليل والدلالة القانونيةتسري أحكام )المواد من 118
إلى 119
مكررا 2
( من هذه اللائحة في الأحوال التي تؤسس البورصة
المصرية شركة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين ،21 مكررًا) من هذا القانون. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / الخامسة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة
والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار
حركة التداول فى البورصة، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.
وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص
البورصة فى حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له،
أو النظام الأساسى للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنًا أحكام معالجة ما يترتب عليه من
آثار.(19 )
التحليل والدلالة القانونيةوالتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار
حركة التداول فى البورصة، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.
وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص
البورصة فى حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له،
أو النظام الأساسى للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنًا أحكام معالجة ما يترتب عليه من
آثار.(19 )
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البورصة، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة. وتسرى أحكام المادة من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة ولمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / السادسة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تسرى أحكام المادتين30)،31 )من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء
المتعاملين على السلع.
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناءً على تقرير
مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.(19)
التحليل والدلالة القانونيةالمتعاملين على السلع.
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناءً على تقرير
مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.(19)
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تسرى أحكام المادتين30)،31 )من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع. ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناءً على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والعشرون مكررًا / السابعة عشرةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال
الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا الباب
وبما لا يتعارض مع أحكامه.(19 )
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
اللائحة التنفيذيةالأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا الباب
وبما لا يتعارض مع أحكامه.(19 )
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
المادة (119 مكررًا / 4) من اللائحة التنفيذية
في الحالات التي ترغب فيها البورصة المصرية وقف مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق
المالية المقيدة بها حال مزاولتها لهذا النشاط بنفسها، يلتزم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بعد
موافقة مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على اتخاذ إجراءات وقف مزاولة
هذا النشاط، على أن يرفق بالطلب المتطلبات الواردة بالبنود من )1 إلى 10
( المرتبطة بنشاط تداول
العقود المشتقة من الأوراق المالية والمنصوص عليها بالمادة من هذه اللائحة، مع الالتزام
بالآتي:1
- إخطار الجهة المرخص لها من الهيئة بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية للعمليات المرخص
للبورصة بالتعامل فيها وشركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، برغبتها
في إيقاف مزاولة النشاط.
2
- تحديد أسلوب تصفية كافة العقود التي يجرى التداول عليها.
وتسري أحكام المواد السابقة، الخاصة بوقف النشاط وإلغاء الترخيص عدا ما يرتبط بإجراءات
التصفية، وذلك كله بما يتفق مع الطبيعة القانونية للبورصة المصرية.
الباب الثالث
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
التحليل والدلالة القانونيةفي الحالات التي ترغب فيها البورصة المصرية وقف مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق
المالية المقيدة بها حال مزاولتها لهذا النشاط بنفسها، يلتزم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بعد
موافقة مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على اتخاذ إجراءات وقف مزاولة
هذا النشاط، على أن يرفق بالطلب المتطلبات الواردة بالبنود من )1 إلى 10
( المرتبطة بنشاط تداول
العقود المشتقة من الأوراق المالية والمنصوص عليها بالمادة من هذه اللائحة، مع الالتزام
بالآتي:1
- إخطار الجهة المرخص لها من الهيئة بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية للعمليات المرخص
للبورصة بالتعامل فيها وشركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، برغبتها
في إيقاف مزاولة النشاط.
2
- تحديد أسلوب تصفية كافة العقود التي يجرى التداول عليها.
وتسري أحكام المواد السابقة، الخاصة بوقف النشاط وإلغاء الترخيص عدا ما يرتبط بإجراءات
التصفية، وذلك كله بما يتفق مع الطبيعة القانونية للبورصة المصرية.
الباب الثالث
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه. الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية (الفصل الأول) أحكام عامة ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية — المواد (27–41 مكررًا / 9)
الفصل الأول: أحكام عامة — المواد (27–34)
المادة السابعة والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات
التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية:( 1 )
(أ) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
(ب ) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
(ج) رأس المال المخاطر.
(د ) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
(هـ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(و) السمسرة في الأوراق المالية.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.
(ز) التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع مزاولة هذا
النشاط.
(ح) نشاط توريق الحقوق المالية.
(ت) الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
(ي) نشاط صانع السوق ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة
بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة
التداول.
(ك) نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها
والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.(16 )
اللائحة التنفيذيةالتى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية:( 1 )
(أ) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
(ب ) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
(ج) رأس المال المخاطر.
(د ) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
(هـ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(و) السمسرة في الأوراق المالية.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.
(ز) التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع مزاولة هذا
النشاط.
(ح) نشاط توريق الحقوق المالية.
(ت) الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
(ي) نشاط صانع السوق ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة
بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة
التداول.
(ك) نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها
والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.(16 )
المادة (120) من اللائحة التنفيذية
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية هي الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتية:
)أ( ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
)ب( الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
)ج( رأس المال المخاطر.
)د( المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
)ه( تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
)و( السمسرة في الأوراق المالية.
)ز( الأنشطة الأخرى التي تتصل بمجال الأوراق المالية ويحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس
إدارة الهيئة.
)ح( تقييم وتحليل الاوراق المالية ونشر المعلومات عن الاوراق المالية
المادة (121) من اللائحة التنفيذية
تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ما يأتي:
1
- إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وجلب المستثمرين وما قد يتصل بذلك
من نشر في وسائل الإعلام.
2
- الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام، ولها إعادة طرحها في
اكتتاب عام أو عن غير طريق الاكتتاب العام بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة
خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
وعلى الجهة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأية تعديلات أو تغييرات تطرأ خلال هذه المدة لاتخاذ
الإجراء المناسب وفقا لأحكام المادة 49
من هذه اللائحة.
وتباشر الشركة نشاطها وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والاتفاق الذي تبرمه مع ذوي
الشأن.
وتخطر الهيئة بصورة من هذا الاتفاق، وعلى الهيئة إبلاغ ملاحظاتها للشركة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ وصول الإخطار.
المادة (122) من اللائحة التنفيذية
تعتبر شركة عاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها ما
يأتي:
)أ( الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير
المصرفية.
)ب( الشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة
المالية غير المصرفية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط تطبيق هذه المادة، وقواعد توفيق الأوضاع للشركات للالتزام
بها.
المادة (123) من اللائحة التنفيذية
يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم
الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات
مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعاني قصورا
في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.
المادة (124) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون شكل شركة
المساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها وتلك التى تحددها هذه اللائحة،
والالتزام بقواعد الحوكمة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (125) من اللائحة التنفيذية
يكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لأحكام
القانون رقم 95
لسنة 1992
، على النحو التالي:
أولا: خمسة ملايين جنيه نقدا مدفوعا بالكامل للأنشطة التالية:
1 - ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
2 - الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
3 - تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
4 - السمسرة فى الأوراق المالية.
5 - تقييم وتحليل الأوراق المالية.
6 - تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
7 - نشر المعلومات عن الأوراق المالية.
8 - توريق الحقوق المالية.
ثانيًا - عشرة ملايين جنيه مدفوعًا نقدًا بالكامل للأنشطة التالية:
1 - رأس المال المخاطر.
2 - التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات".
ثالثا:
مليونين ونصف المليون لنشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للمشروعات المتوسطة
والصغيرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، بمراعاة القوانين المنظمة لهذه
الشركات.
المادة (126) من اللائحة التنفيذية
يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التي تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 120
من هذه اللائحة
بالنسبة إلى كل نشاط في ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع منها للقواعد التي يضعها مجلس إدارة
الهيئة.
ويتحدد التأمين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعباء الشركة والتزاماتها.
المادة (127) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطا من الأنشطة المبينة في المادة من القانون أيا كان النظام
القانوني الخاضعة له إلا وفقا للأحكام والشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة.
وللمؤسسين أو المسئول عن إدارة الشركة حسب الأحوال قبل المضي في إجراءات تأسيس الشركة أو
الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة بطلب للحصول على الموافقة المبدئية على ذلك مرفقا به
الأوراق التي تحددها الهيئة.
وتكون الموافقة في ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس الشركة
لمباشرته.
وفي حالة تعدد الأغراض المطلوب مباشرتها يجب ألا تكون تلك الأنشطة متعارضة فيما بينها.
الفرع الاول
التأسيس
التحليل والدلالة القانونيةالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية هي الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتية:
)أ( ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
)ب( الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
)ج( رأس المال المخاطر.
)د( المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
)ه( تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
)و( السمسرة في الأوراق المالية.
)ز( الأنشطة الأخرى التي تتصل بمجال الأوراق المالية ويحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس
إدارة الهيئة.
)ح( تقييم وتحليل الاوراق المالية ونشر المعلومات عن الاوراق المالية
المادة (121) من اللائحة التنفيذية
تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ما يأتي:
1
- إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وجلب المستثمرين وما قد يتصل بذلك
من نشر في وسائل الإعلام.
2
- الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام، ولها إعادة طرحها في
اكتتاب عام أو عن غير طريق الاكتتاب العام بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة
خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
وعلى الجهة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأية تعديلات أو تغييرات تطرأ خلال هذه المدة لاتخاذ
الإجراء المناسب وفقا لأحكام المادة 49
من هذه اللائحة.
وتباشر الشركة نشاطها وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والاتفاق الذي تبرمه مع ذوي
الشأن.
وتخطر الهيئة بصورة من هذا الاتفاق، وعلى الهيئة إبلاغ ملاحظاتها للشركة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ وصول الإخطار.
المادة (122) من اللائحة التنفيذية
تعتبر شركة عاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها ما
يأتي:
)أ( الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير
المصرفية.
)ب( الشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة
المالية غير المصرفية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط تطبيق هذه المادة، وقواعد توفيق الأوضاع للشركات للالتزام
بها.
المادة (123) من اللائحة التنفيذية
يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم
الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات
مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعاني قصورا
في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.
المادة (124) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون شكل شركة
المساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها وتلك التى تحددها هذه اللائحة،
والالتزام بقواعد الحوكمة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (125) من اللائحة التنفيذية
يكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لأحكام
القانون رقم 95
لسنة 1992
، على النحو التالي:
أولا: خمسة ملايين جنيه نقدا مدفوعا بالكامل للأنشطة التالية:
1 - ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
2 - الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
3 - تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
4 - السمسرة فى الأوراق المالية.
5 - تقييم وتحليل الأوراق المالية.
6 - تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
7 - نشر المعلومات عن الأوراق المالية.
8 - توريق الحقوق المالية.
ثانيًا - عشرة ملايين جنيه مدفوعًا نقدًا بالكامل للأنشطة التالية:
1 - رأس المال المخاطر.
2 - التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات".
ثالثا:
مليونين ونصف المليون لنشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للمشروعات المتوسطة
والصغيرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، بمراعاة القوانين المنظمة لهذه
الشركات.
المادة (126) من اللائحة التنفيذية
يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التي تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 120
من هذه اللائحة
بالنسبة إلى كل نشاط في ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع منها للقواعد التي يضعها مجلس إدارة
الهيئة.
ويتحدد التأمين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعباء الشركة والتزاماتها.
المادة (127) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطا من الأنشطة المبينة في المادة من القانون أيا كان النظام
القانوني الخاضعة له إلا وفقا للأحكام والشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة.
وللمؤسسين أو المسئول عن إدارة الشركة حسب الأحوال قبل المضي في إجراءات تأسيس الشركة أو
الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة بطلب للحصول على الموافقة المبدئية على ذلك مرفقا به
الأوراق التي تحددها الهيئة.
وتكون الموافقة في ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس الشركة
لمباشرته.
وفي حالة تعدد الأغراض المطلوب مباشرتها يجب ألا تكون تلك الأنشطة متعارضة فيما بينها.
الفرع الاول
التأسيس
تؤدي هذه المادة وظيفة تعريفية في نطاق القيد والتداول بالبورصة؛ فهي تحدد المقصود بالمصطلحات التي يبني عليها القانون أحكامه التالية، ومن ثم لا تعد التعريفات الواردة بها مجرد بيان لغوي، بل تمثل حدودًا قانونية لنطاق التطبيق. وتظهر أهمية ذلك عند التمييز بين الأدوات أو الأشخاص أو العمليات المتقاربة في المسمى والمختلفة في آثارها القانونية.
الأثر العمليعمليًا، يبدأ تطبيق الأحكام اللاحقة بالرجوع إلى هذه التعريفات للتأكد من انطباق الوصف القانوني على الواقعة أو الأداة محل التعامل. وأي خطأ في التكييف قد يؤدي إلى تطبيق إجراءات أو التزامات لا تخص الحالة المعروضة.
المادة الثامنة والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق
مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة
التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.
وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز
أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى.
اللائحة التنفيذيةالهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق
مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة
التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.
وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز
أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى.
المادة (128) من اللائحة التنفيذية
تقدم طلبات تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده
الهيئة مرفقا به الأوراق الآتية:
1
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي للشركة، ونظامها الأساسي موقعا عليهما من المؤسسين أو من الوكيل
عنهم.
2
- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة من غيرها من الشركات.
3
- إقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي بتعيين ممثل له في مجلس إدارة الشركة وذلك إذا
كان هذا الشخص عضوا بمجلس الإدارة.
4
- إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.
5
- شهادة من الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة وحصصها
وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة لا
يجوز السحب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها في السجل التجاري.
6
- بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي للشركة ونظامها.
7
- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التي تثبت وجود
الالتزام أو الحق الذي أعطيت الحصص المذكورة في مقابله وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد إنشائها.
8
- إذا دخل في رأسمال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
9
- ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة.
المادة (129) من اللائحة التنفيذية
تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ
ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من
إجراءات.
وتعطي الهيئة مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.
المادة (130) من اللائحة التنفيذية
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس الشركة.
وتكون لها أمانة فنية تتكون من عدد كاف من العاملين بالهيئة.
ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة والأمانة.
المادة (131) من اللائحة التنفيذية
تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس في السجل المشار إليه بالمادة من هذه اللائحة. فإذا كانت
الأوراق كاملة اتخذت إجراءات عرضها على اللجنة. أما إذا تبين وجود نقص في الأوراق أو في
بياناتها فيتم إخطار ذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك
في السجل.
المادة (132) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.
ويجب إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده.
الفرع الثاني
الترخيص
المادة (133) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الهيئة.
وتقيد الشركات المرخص بها في جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل
ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس
الإدارة والمديرين والفروع.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص بها وعليها أن تشير
إليها في مكاتباتها.
المادة (134) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقابل رسم يدفع للهيئة
مقداره عشرة آلاف جنيه عن كل نشاط، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه في حالة مزاولة أكثر من
نشاط.
المادة (135) من اللائحة التنفيذية
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي:
1 - شهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
2 - الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.
3 - بيان بأعضاء مجلس الادارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحدده قرار مجلس ادارة الهيئة.
4 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة والمديرون حسنى السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم
تصدر على أى منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو فى احدى
الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار افلاس ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره.
5 - ما يفيد سداد رسم الترخيص.
6 - ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذى يبينه قرار مجلس ادارة الهيئة.
7 - أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس الشركة.
8 - ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة فى الأوراق
المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ
المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الأضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو
مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى
يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
9
-القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية بشأن اجراء التصنيف الائتمانى
والدرجات الدالة عليه وقواعد واجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة
لدى تلك الشركات عن الجهات او الاوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير التصنيف.
المادة (136) من اللائحة التنفيذية
يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة
إلى الهيئة.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (137) من اللائحة التنفيذية
يجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها
في الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار
الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بيانا بأسبابه وأن يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده.
وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها في سبيل ذلك طلب إيضاحات من المتظلم أو من الهيئة. ويتم
البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو من تاريخ تقديم الإيضاحات.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا. ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب
التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.
التحليل والدلالة القانونيةتقدم طلبات تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده
الهيئة مرفقا به الأوراق الآتية:
1
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي للشركة، ونظامها الأساسي موقعا عليهما من المؤسسين أو من الوكيل
عنهم.
2
- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة من غيرها من الشركات.
3
- إقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي بتعيين ممثل له في مجلس إدارة الشركة وذلك إذا
كان هذا الشخص عضوا بمجلس الإدارة.
4
- إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.
5
- شهادة من الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة وحصصها
وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة لا
يجوز السحب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها في السجل التجاري.
6
- بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي للشركة ونظامها.
7
- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التي تثبت وجود
الالتزام أو الحق الذي أعطيت الحصص المذكورة في مقابله وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد إنشائها.
8
- إذا دخل في رأسمال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
9
- ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة.
المادة (129) من اللائحة التنفيذية
تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ
ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من
إجراءات.
وتعطي الهيئة مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.
المادة (130) من اللائحة التنفيذية
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس الشركة.
وتكون لها أمانة فنية تتكون من عدد كاف من العاملين بالهيئة.
ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة والأمانة.
المادة (131) من اللائحة التنفيذية
تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس في السجل المشار إليه بالمادة من هذه اللائحة. فإذا كانت
الأوراق كاملة اتخذت إجراءات عرضها على اللجنة. أما إذا تبين وجود نقص في الأوراق أو في
بياناتها فيتم إخطار ذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك
في السجل.
المادة (132) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.
ويجب إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده.
الفرع الثاني
الترخيص
المادة (133) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الهيئة.
وتقيد الشركات المرخص بها في جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل
ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس
الإدارة والمديرين والفروع.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص بها وعليها أن تشير
إليها في مكاتباتها.
المادة (134) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقابل رسم يدفع للهيئة
مقداره عشرة آلاف جنيه عن كل نشاط، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه في حالة مزاولة أكثر من
نشاط.
المادة (135) من اللائحة التنفيذية
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي:
1 - شهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
2 - الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.
3 - بيان بأعضاء مجلس الادارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحدده قرار مجلس ادارة الهيئة.
4 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة والمديرون حسنى السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم
تصدر على أى منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو فى احدى
الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار افلاس ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره.
5 - ما يفيد سداد رسم الترخيص.
6 - ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذى يبينه قرار مجلس ادارة الهيئة.
7 - أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس الشركة.
8 - ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة فى الأوراق
المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ
المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الأضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو
مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى
يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
9
-القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية بشأن اجراء التصنيف الائتمانى
والدرجات الدالة عليه وقواعد واجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة
لدى تلك الشركات عن الجهات او الاوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير التصنيف.
المادة (136) من اللائحة التنفيذية
يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة
إلى الهيئة.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (137) من اللائحة التنفيذية
يجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها
في الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار
الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بيانا بأسبابه وأن يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده.
وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها في سبيل ذلك طلب إيضاحات من المتظلم أو من الهيئة. ويتم
البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو من تاريخ تقديم الإيضاحات.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا. ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب
التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض. وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا...
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة الثامنة والعشرون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد
القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة
تنفيذًا لهما.
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير
التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.(20 )
التحليل والدلالة القانونيةالقيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة
تنفيذًا لهما.
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير
التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.(20 )
تنظم المادة جانبًا من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما. وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة التاسعة والعشروننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى-
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا
القانون.
(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى
تحدده اللائحة التنف يذية بحسب نوع الشركة وغرضها.
(د) أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر
به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده
قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال
الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار
الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
اللائحة التنفيذية( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا
القانون.
(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى
تحدده اللائحة التنف يذية بحسب نوع الشركة وغرضها.
(د) أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر
به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده
قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال
الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار
الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة (128) من اللائحة التنفيذية
تقدم طلبات تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده
الهيئة مرفقا به الأوراق الآتية:
1
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي للشركة، ونظامها الأساسي موقعا عليهما من المؤسسين أو من الوكيل
عنهم.
2
- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة من غيرها من الشركات.
3
- إقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي بتعيين ممثل له في مجلس إدارة الشركة وذلك إذا
كان هذا الشخص عضوا بمجلس الإدارة.
4
- إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.
5
- شهادة من الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة وحصصها
وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة لا
يجوز السحب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها في السجل التجاري.
6
- بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي للشركة ونظامها.
7
- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التي تثبت وجود
الالتزام أو الحق الذي أعطيت الحصص المذكورة في مقابله وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد إنشائها.
8
- إذا دخل في رأسمال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
9
- ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة.
المادة (129) من اللائحة التنفيذية
تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ
ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من
إجراءات.
وتعطي الهيئة مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.
المادة (133) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الهيئة.
وتقيد الشركات المرخص بها في جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل
ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس
الإدارة والمديرين والفروع.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص بها وعليها أن تشير
إليها في مكاتباتها.
المادة (134) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقابل رسم يدفع للهيئة
مقداره عشرة آلاف جنيه عن كل نشاط، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه في حالة مزاولة أكثر من
نشاط.
المادة (135) من اللائحة التنفيذية
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي:
1 - شهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
2 - الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.
3 - بيان بأعضاء مجلس الادارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحدده قرار مجلس ادارة الهيئة.
4 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة والمديرون حسنى السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم
تصدر على أى منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو فى احدى
الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار افلاس ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره.
5 - ما يفيد سداد رسم الترخيص.
6 - ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذى يبينه قرار مجلس ادارة الهيئة.
7 - أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس الشركة.
8 - ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة فى الأوراق
المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ
المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الأضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو
مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى
يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
9
-القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية بشأن اجراء التصنيف الائتمانى
والدرجات الدالة عليه وقواعد واجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة
لدى تلك الشركات عن الجهات او الاوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير التصنيف.
المادة (136) من اللائحة التنفيذية
يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة
إلى الهيئة.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
التحليل والدلالة القانونيةتقدم طلبات تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده
الهيئة مرفقا به الأوراق الآتية:
1
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي للشركة، ونظامها الأساسي موقعا عليهما من المؤسسين أو من الوكيل
عنهم.
2
- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة من غيرها من الشركات.
3
- إقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي بتعيين ممثل له في مجلس إدارة الشركة وذلك إذا
كان هذا الشخص عضوا بمجلس الإدارة.
4
- إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.
5
- شهادة من الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة وحصصها
وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة لا
يجوز السحب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها في السجل التجاري.
6
- بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي للشركة ونظامها.
7
- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التي تثبت وجود
الالتزام أو الحق الذي أعطيت الحصص المذكورة في مقابله وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد إنشائها.
8
- إذا دخل في رأسمال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
9
- ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة.
المادة (129) من اللائحة التنفيذية
تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ
ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من
إجراءات.
وتعطي الهيئة مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.
المادة (133) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الهيئة.
وتقيد الشركات المرخص بها في جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل
ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس
الإدارة والمديرين والفروع.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص بها وعليها أن تشير
إليها في مكاتباتها.
المادة (134) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقابل رسم يدفع للهيئة
مقداره عشرة آلاف جنيه عن كل نشاط، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه في حالة مزاولة أكثر من
نشاط.
المادة (135) من اللائحة التنفيذية
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي:
1 - شهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
2 - الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.
3 - بيان بأعضاء مجلس الادارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحدده قرار مجلس ادارة الهيئة.
4 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة والمديرون حسنى السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم
تصدر على أى منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو فى احدى
الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار افلاس ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره.
5 - ما يفيد سداد رسم الترخيص.
6 - ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذى يبينه قرار مجلس ادارة الهيئة.
7 - أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس الشركة.
8 - ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة فى الأوراق
المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ
المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الأضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو
مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى
يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
9
-القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية بشأن اجراء التصنيف الائتمانى
والدرجات الدالة عليه وقواعد واجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة
لدى تلك الشركات عن الجهات او الاوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير التصنيف.
المادة (136) من اللائحة التنفيذية
يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة
إلى الهيئة.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
تنظم المادة جانبًا من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى- ( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم. (ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز وقف نشاط الشركةإذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة
الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بإزالة المخالفة
أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من
اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.
فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على
مجلس ادارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
اللائحة التنفيذيةالهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بإزالة المخالفة
أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من
اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.
فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على
مجلس ادارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
المادة (213) من اللائحة التنفيذية
يقصد بلفظ "الشركة" في تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس من هذا الباب "شركات تكوين
وإدارة محافظ الأوراق المالية" و"شركات السمسرة في الأوراق المالية". وذلك وفقا للنشاط المرخص
به لكل منها.
المادة (214) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا
لهما وللشروط والضوابط الصادر على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن
ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتي تلتزم الشركة في تحقيقها ببذل
عناية الرجل الحريص.
المادة (215) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بوضع تنظيم لها. قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، يكفل سلامة
اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين بها والتحقق من حسن سير كل منهم وخبرته في مجال العمل
الذي يعهد إليه، وذلك في ضوء ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن. وعلى الشركة متابعة عدم
الخروج على هذه الضوابط، مع إخطار الهيئة بصورة من ذلك التنظيم وبحالات ترك الخدمة بالشركة
من مديريها وممثليها. ويقصد بمديري الشركة رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون
والمديرون الذين يقومون بأعمال الإدارة الفعلية بها.
المادة (216) من اللائحة التنفيذية
على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها،
وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من
نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بين الإدارات وبما يؤدي إلى تجنب نشوء
تعارض المصالح المنصوص عليه في المادة .
المادة (217) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية مكتوبة، قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها،
تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة
بصورة من هذه اللائحة الداخلية في خلال أسبوع من تاريخ إقرار الشركة لها. وتلتزم الشركة بتغيير
أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك في خلال
أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
المادة (218) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل:
1
- الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار
العميل بذلك.
2
- هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من
يمثلها في التعامل مع الغير من العاملين بها.
3
- علاقة المركز الرئيسي للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذي يجوز للفرع أن
يمارسه.
4
- نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
5
- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
6
- نظام قيد شكاوى عملاء الشركة.
7
- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة والذي يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما
يكفل سلامة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدي إلى
سرعة اكتشاف أي مخالفة تقع من أي من المديرين أو العاملين.
8
- نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.
9
- نظام معالجة أوامر العملاء المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم الأوراق المالية أو غير ذلك من حالات
الإخلال بالتزاماتهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة .
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين في الشركة عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسي
وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.
المادة (219) من اللائحة التنفيذية
على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال
الشركة وبما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى، وأن يتحقق من أنه تم فحص كل شكوى خلال
أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأي شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها
بما يفيد معالجة أسبابها.
المادة (220) من اللائحة التنفيذية
على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات
الصادرة تنفيذا لهما أو لنظم الشركة وبأي تحقيق أو حكم قضائي يصدر على أي من مديري الشركة
والعاملين لديها يتعلق بممارسته لعمله في مجال الأوراق المالية أو بمنازعة مدنية تتعلق بعمله في ذات
المجال وبكل حكم بشهر إفلاسه أو بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك
في خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك.
الفصل الثالث
التحليل والدلالة القانونيةيقصد بلفظ "الشركة" في تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس من هذا الباب "شركات تكوين
وإدارة محافظ الأوراق المالية" و"شركات السمسرة في الأوراق المالية". وذلك وفقا للنشاط المرخص
به لكل منها.
المادة (214) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا
لهما وللشروط والضوابط الصادر على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن
ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتي تلتزم الشركة في تحقيقها ببذل
عناية الرجل الحريص.
المادة (215) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بوضع تنظيم لها. قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، يكفل سلامة
اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين بها والتحقق من حسن سير كل منهم وخبرته في مجال العمل
الذي يعهد إليه، وذلك في ضوء ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن. وعلى الشركة متابعة عدم
الخروج على هذه الضوابط، مع إخطار الهيئة بصورة من ذلك التنظيم وبحالات ترك الخدمة بالشركة
من مديريها وممثليها. ويقصد بمديري الشركة رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون
والمديرون الذين يقومون بأعمال الإدارة الفعلية بها.
المادة (216) من اللائحة التنفيذية
على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها،
وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من
نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بين الإدارات وبما يؤدي إلى تجنب نشوء
تعارض المصالح المنصوص عليه في المادة .
المادة (217) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية مكتوبة، قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها،
تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة
بصورة من هذه اللائحة الداخلية في خلال أسبوع من تاريخ إقرار الشركة لها. وتلتزم الشركة بتغيير
أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك في خلال
أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
المادة (218) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل:
1
- الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار
العميل بذلك.
2
- هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من
يمثلها في التعامل مع الغير من العاملين بها.
3
- علاقة المركز الرئيسي للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذي يجوز للفرع أن
يمارسه.
4
- نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
5
- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
6
- نظام قيد شكاوى عملاء الشركة.
7
- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة والذي يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما
يكفل سلامة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدي إلى
سرعة اكتشاف أي مخالفة تقع من أي من المديرين أو العاملين.
8
- نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.
9
- نظام معالجة أوامر العملاء المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم الأوراق المالية أو غير ذلك من حالات
الإخلال بالتزاماتهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة .
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين في الشركة عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسي
وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.
المادة (219) من اللائحة التنفيذية
على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال
الشركة وبما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى، وأن يتحقق من أنه تم فحص كل شكوى خلال
أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأي شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها
بما يفيد معالجة أسبابها.
المادة (220) من اللائحة التنفيذية
على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات
الصادرة تنفيذا لهما أو لنظم الشركة وبأي تحقيق أو حكم قضائي يصدر على أي من مديري الشركة
والعاملين لديها يتعلق بممارسته لعمله في مجال الأوراق المالية أو بمنازعة مدنية تتعلق بعمله في ذات
المجال وبكل حكم بشهر إفلاسه أو بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك
في خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك.
الفصل الثالث
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق تنظيم سوق رأس المال، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز وقف نشاط الشركةإذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة. ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الحادية والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لمجلس ادارة الهيئةإذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو
المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة
الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن
الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا
العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديد بالأداة
القانونية المقررة.(1 ()2 )
(وإلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
اللائحة التنفيذيةالمتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة
الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن
الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا
العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديد بالأداة
القانونية المقررة.(1 ()2 )
(وإلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
المادة (216) من اللائحة التنفيذية
على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها،
وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من
نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بين الإدارات وبما يؤدي إلى تجنب نشوء
تعارض المصالح المنصوص عليه في المادة .
المادة (217) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية مكتوبة، قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها،
تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة
بصورة من هذه اللائحة الداخلية في خلال أسبوع من تاريخ إقرار الشركة لها. وتلتزم الشركة بتغيير
أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك في خلال
أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
المادة (227) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات
والمستندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية، كما تلتزم بأن ترسل لعملائها عند طلبهم
البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة.
المادة (231) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من
تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، وبتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات
خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليها القيام بأي عمل
يمكن أن يلحق الضرر بأي منهم.
التحليل والدلالة القانونيةعلى الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها،
وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من
نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بين الإدارات وبما يؤدي إلى تجنب نشوء
تعارض المصالح المنصوص عليه في المادة .
المادة (217) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية مكتوبة، قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها،
تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة
بصورة من هذه اللائحة الداخلية في خلال أسبوع من تاريخ إقرار الشركة لها. وتلتزم الشركة بتغيير
أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك في خلال
أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
المادة (227) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات
والمستندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية، كما تلتزم بأن ترسل لعملائها عند طلبهم
البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة.
المادة (231) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من
تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، وبتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات
خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليها القيام بأي عمل
يمكن أن يلحق الضرر بأي منهم.
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: لمجلس ادارة الهيئةإذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية: ( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة. (ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثانية والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها
فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو
علمه به.
ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.
اللائحة التنفيذيةفى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو
علمه به.
ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.
المادة (137) من اللائحة التنفيذية
يجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها
في الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار
الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بيانا بأسبابه وأن يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده.
وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها في سبيل ذلك طلب إيضاحات من المتظلم أو من الهيئة. ويتم
البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو من تاريخ تقديم الإيضاحات.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا. ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب
التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.
التحليل والدلالة القانونيةيجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها
في الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار
الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بيانا بأسبابه وأن يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده.
وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها في سبيل ذلك طلب إيضاحات من المتظلم أو من الهيئة. ويتم
البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو من تاريخ تقديم الإيضاحات.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا. ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب
التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثالثة والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت
من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة
الهيئة.
التحليل والدلالة القانونيةمن أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة
الهيئة.
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال تنظيم سوق رأس المال. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة الرابعة والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذاالقانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) منه
أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر
أخرى.
(الفصل الثانى)
صناديق الاستثمار
اللائحة التنفيذيةأن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر
أخرى.
(الفصل الثانى)
صناديق الاستثمار
المادة (138) من اللائحة التنفيذية
على الشركات والجهات القائمة التي تعمل في مجال من المجالات المشار إليها في المادة من
القانون أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له أن تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه
اللائحة بالبيانات الآتية:
1
- العقد الابتدائي والنظام الأساسي.
2
- القرار المرخص بإنشاء الشركة.
3
- التقارير السنوية والقوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية.
4
- مجالات عمل الشركة.
5
- الأسهم التي تملكها في الشركات القائمة في مصر والخارج.
6
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وبياناتهم.
المادة (139) من اللائحة التنفيذية
على الشركات والجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكام القانون
والقرارات المنفذة له خلال المدة المنصوص عليها في المادة من القانون.
ويجب عليها قبل تعديل أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة إجراء
التعديلات اللازمة على نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والعرض
على الأجهزة المختصة بها وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة بتلك النظم.
ويسري فيما يتعلق بالترخيص الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتسري أحكام هذه المادة على شركات قطاع الأعمال العام بالشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها
بين وزير قطاع الأعمال العام ووزير الاقتصاد بعد أخذ رأي رئيس الهيئة.
الفرع الثالث
)احكام خاصة بشركات السمسرة فى الاوراق المالية(
)وشركات ادارة صناديق الاستثمار(
التحليل والدلالة القانونيةعلى الشركات والجهات القائمة التي تعمل في مجال من المجالات المشار إليها في المادة من
القانون أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له أن تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه
اللائحة بالبيانات الآتية:
1
- العقد الابتدائي والنظام الأساسي.
2
- القرار المرخص بإنشاء الشركة.
3
- التقارير السنوية والقوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية.
4
- مجالات عمل الشركة.
5
- الأسهم التي تملكها في الشركات القائمة في مصر والخارج.
6
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وبياناتهم.
المادة (139) من اللائحة التنفيذية
على الشركات والجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكام القانون
والقرارات المنفذة له خلال المدة المنصوص عليها في المادة من القانون.
ويجب عليها قبل تعديل أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة إجراء
التعديلات اللازمة على نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والعرض
على الأجهزة المختصة بها وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة بتلك النظم.
ويسري فيما يتعلق بالترخيص الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتسري أحكام هذه المادة على شركات قطاع الأعمال العام بالشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها
بين وزير قطاع الأعمال العام ووزير الاقتصاد بعد أخذ رأي رئيس الهيئة.
الفرع الثالث
)احكام خاصة بشركات السمسرة فى الاوراق المالية(
)وشركات ادارة صناديق الاستثمار(
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق تنظيم سوق رأس المال، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذاالقانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى. (الفصل الثانى) صناديق الاستثمار وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
الفصل الثاني: صناديق الاستثمار — المواد (35–41)
المادة الخامسة والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقًا
للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها
من مجالات الاستثمار، طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة
ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار.(17 )
اللائحة التنفيذيةللأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها
من مجالات الاستثمار، طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة
ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار.(17 )
المادة (140) من اللائحة التنفيذية
تسرى أحكام هذا الفصل على صناديق الاستثمار المنشأة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويسرى
على صناديق الاستثمار فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل الأحكام الواردة بقانون سوق
رأس المال ولائحته التنفيذية.
صندوق الاستثمار الخيري
المادة (141) من اللائحة التنفيذية
صندوق الاستثمار المفتوح:
هو صندوق استثمار يزيد حجمه بما يصدر من وثائق استثمار جديدة، وينخفض حجمه بما يتم استرداده
من وثائق استثمار قائمة، وبمراعاة العلاقة بين رأس مال الصندوق وحجمه على النحو المنصوص
عليه بالمادة من هذه اللائحة، ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة إلى قيده فى
البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات.
صندوق الاستثمار المغلق:
هو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين، ولا
تسترد وثائق الصندوق إلا فى نهاية مدته، ومع ذلك يجوز استرداد تلك الوثائق وفقًا للشروط التى
تعتمدها الهيئة، على أن يراعى فى القيمة الاسمية لوثائق الاستثمار التى تصدر فى إصدار واحد أو
عدة إصدارات منسوبة إلى رأس مال الصندوق النسبة المنصوص عليها بالمادة من هذه
اللائحة، ويجوز طرح وثائقه فى اكتتاب عام، على أن يتم قيده والتداول على وثائقه في بورصة الأوراق
المالية.
صندوق الاستثمار المتداول
هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة تستثمر فى أى من الأوراق
أو الأصول أو السلع، ويكون لها مؤشر مرجعى تتبعه، ويجوز قيد وتداول وثائقه فى البورصات
المصرية وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
صندوق استثمار التنمية المستدامة )ESG Funds
(
هو صندوق استثمار يهدف إلى الاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو
المشروعات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية، ويجوز طرح وثائقه طرحًا عامًا أو خاصًا.
صندوق التحوط: هو أحد أنواع صناديق الاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين والأدوات المالية أو أحدهم،
ويهدف للاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول
المرتفعة ويجوز له التعامل من خلال آليات التداول المتخصصة بالبورصات، وذلك وفقًا للسياسة
الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويتم طرح وثائقه طرحًَا عامًا أو خاصًا.
الفرع الثانى - التأسيس والترخيص
تأسيس الصندوق
المادة (142) من اللائحة التنفيذية
يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة يتم تأسيسها طبقًا للإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة
الصندوق عن )2
%
( من حجم الصندوق بحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها
بالعملات الأجنبية، ويجوز لشركة الصندوق زيادة رأس مالها المصدر عن الحد الأقصى المشار
إليه.
ويسدد مؤسسو شركة الصندوق كامل رأس مالها نقدا كل بنسبة مساهمته فيه، وتصدر مقابلها وثائق
الصندوق.
ويكون للبنوك، بعد موافقة البنك المركزى المصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير
المصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، ان تباشر بنفسها او مع غيرها، نشاط
صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة، ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط واجراءات
الترخيص ومباشرة النشاط واشراف ورقابة الهيئة.
ويجب أن تتوافر في مؤسسى الصندوق الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
يجوز لشركات المساهمة التى يرتبط نشاطها بأحد مجالات صناديق الاستثمار، التحول لمزاولة نشاط
صندوق الاستثمار، بعد تعديل أوضاعها ونظامها الأساسى بما يتفق مع أحكام شركة صندوق الاستثمار
المزمع التحول إليها، وبعد الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام هذا الفصل وذلك كله وفقًا للشروط
والضوابط والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
النظام الأساسى للصندوق
المادة (143) من اللائحة التنفيذية
يكون النظام الأساسى لشركة الصندوق وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة، على أن يتضمن بصفة خاصة
البيانات الآتية:
1
- اسم الصندوق ونوعيه ومدته وعنوانه.
2
- أسماء وبيانات مؤسسى شركة الصندوق ونسب مساهمتهم فى رأسماله.
3
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
4
- طريقة تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
5
- رأس المال وأحوال زيادته والحد الأقصى للنسبة بينه وبين الأموال التى تصدر مقابلها وثائق
الاستثمار.
6
- نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها.
7
- إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة.
8
- أحكام استرداد الوثائق فى الحالات التى يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية
استرداد الوثائق.
9
- أسلوب تقييم أصول الصندوق.
10
- اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق.
11
- اختصاصات جماعة حملة الوثائق والأحوال التى يتعين فيها دعوتها للاجتماع وإجراءات الانعقاد
والتصويت.
12
- اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق.
13
- التزامات مدير الاستثمار.
14
- كيفية اختيار الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالصندوق وكيفية تحديد أتعابها.
15
- الإفصاحات المطلوبة من كافة الأطراف ذات العلاقة.
16
- أسماء مراقبى حسابات الصندوق.
17
- اسم المستشار القانونى للصندوق إن وجد.
18
- حالات وأسلوب تصفية أو مد أجل الصندوق.
19
- التزامات أمين الحفظ.
20
- التزامات شركة خدمات الإدارة.
الترخيص بمباشرة النشاط
المادة (144) من اللائحة التنفيذية
يتم الترخيص لشركة الصندوق بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار طبقًا لأحكام قانون سوق رأس المال
ولائحته التنفيذية والضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
ويجب أن تصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص فى المواعيد المحددة وطبقًا للأوضاع المقررة
بالمادة 28
من قانون سوق رأس المال.
ويجوز للهيئة إلغاء ترخيص شركة الصندوق إذا لم تقم بطرح وثائقه خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله
على الترخيص، ويجوز مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر
ذلك.
نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
المادة (145) من اللائحة التنفيذية
تقدم نشرة الاكتتاب العام فى وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال معتمدة
من مجلس إدارة الصندوق، ووفقًا للنماذج التى تعدها الهيئة، على أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية:
1
- اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه وموقعه الإلكترونى وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له واسم
الجهة المؤسسة إن وجدت.
2
- الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذى يخاطبه به.
3
- حجم الصندوق وأحوال زيادته وبيانات مؤسسى الصندوق ونسبة رأس مال شركة الصندوق
للأموال التى يصدر الصندوق مقابلها وثائق.
4
- القيمة الاسمية للوثيقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التى يجوز
الاكتتاب فيها.
5
- اسم البنك المرخص له بتلقى طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لتلقى الاكتتابات.
6
- كيفية إصدار الوثائق واستردادها وحالات وقف الاسترداد وبيان بالجهات التى تقوم ببيع واسترداد
الوثائق.
7
- إجراءات ومواعيد سداد دفعات وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة، أو تخفيض قيمة أو عدد
الوثائق المصدرة.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومؤهلاتهم، وعدد الأعضاء المستقلين ومدى
استقلاليتهم والأطراف ذوى العلاقة واختصاصات مجلس الإدارة.
9
- كيفية تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
10
- التزامات أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق، وإجمالى المكافآت المتوقع حصولهم عليها خلال
العام إن وجدت.
11
- بيان بصناديق الاستثمار الأخرى التى يشرف عليها أو يشارك فى مجلس إدارتها أى عضو من
أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق وضوابط منع تعارض المصالح.
12
- كيفية تشكيل جماعة حملة الوثائق وإجراءات دعوتها للانعقاد ونصاب الحضور والتصويت
وصلاحياتها.
13
- اسم وعنوان ورقم وتاريخ ترخيص الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك مدير الاستثمار وشركة
خدمات الإدارة وأمين الحفظ وشركة ترويج الاكتتاب إن وجدت ومدى استقلال كل منهم عن الصندوق
والأطراف ذات العلاقة.
14
- ملخص واف للأعمال السابقة لمدير الاستثمار وتاريخ وملخص العقد المبرم معه على أن يشمل
ذلك آليات اتخاذ قرار الاستثمار واسم ووظيفة كل من يشترك فى اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب
الداخلى لمدير الاستثمار ووسائل الاتصال به.
15
- أسماء وعنوانين مراقبى حسابات الصندوق ورقم قيد كل منهما فى سجل مراقبى الحسابات فى
الهيئة، واسم المستشار القانونى للصندوق إن وجد وعنوانه.
16
- التعريف بالمخاطر التى يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها.
17
- طريقة توزيع الأرباح السنوية أو الدورية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
18
- الإفصاحات الدورية المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة.
19
- الإفصاح عن الحدود الدنيا والقصوى للاستثمار فى كل نوع من أصول الصندوق المسموح بها
طبقًا لأهداف الصندوق.
20
- أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوى العلاقة شاملة كل مستحقاتهم المالية وأية أعباء
مالية أخرى يتحملها حملة الوثائق بما قد تتضمنه من أية مصروفات أو نفقات مرتبطة بتأسيس
وترخيص شركة الصندوق وغيرها من الأعباء الأخرى المرتبطة بها خلال مدة الصندوق.
21
- حالات تصفية الصندوق، وكيفية التصفية.
22
- طريقة التقييم الدورى لصافى قيمة أصول الصندوق.
23
- إقرار كل من مدير الاستثمار ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى بأن البيانات الواردة فى
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة ومتوافقة مع القانون.
24
- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وتتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات والمستندات المرفقة بها، وتصدر الهيئة
قرارها باعتماد أو رفض نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم
الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استيفائها، مع إخطار ذوى الشأن خلال يومى عمل من تاريخ صدوره.
ولا يجوز طرح وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد الحصول على
موافقة الهيئة، ومع ذلك يجوز بموافقة الهيئة الترويج للصندوق فى حالة الطرح الخاص وفقًا للضوابط
الواردة بالمادة 155
من هذه اللائحة.
ويتم نشر بيانات نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين مصريتين واسعتى الانتشار وفقًا للنموذج
المعد من الهيئة، ويسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو الطرح من خلال مذكرة المعلومات إذا
لم يتم فتح باب الاكتتاب فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك
الفترة لمدة أو مدد أخرى.
تحديث نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
المادة (146) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة - حسب الأحوال بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات كل عام وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة على أنه فى حالة تغيير أى من البنود المذكورة
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فإنه يجب اعتماد هذه التعديلات من الهيئة، والنشر أو الإفصاح
لحملة وثائق الاستثمار وكذلك إخطار البورصة إذا كانت وثائق الصندوق مقيدة بها.
الفرع الثالث
حجم الصندوق وإصدار الوثائق
إصدار وثائق الصندوق والحد الأقصى لها
التحليل والدلالة القانونيةتسرى أحكام هذا الفصل على صناديق الاستثمار المنشأة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويسرى
على صناديق الاستثمار فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل الأحكام الواردة بقانون سوق
رأس المال ولائحته التنفيذية.
صندوق الاستثمار الخيري
المادة (141) من اللائحة التنفيذية
صندوق الاستثمار المفتوح:
هو صندوق استثمار يزيد حجمه بما يصدر من وثائق استثمار جديدة، وينخفض حجمه بما يتم استرداده
من وثائق استثمار قائمة، وبمراعاة العلاقة بين رأس مال الصندوق وحجمه على النحو المنصوص
عليه بالمادة من هذه اللائحة، ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة إلى قيده فى
البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات.
صندوق الاستثمار المغلق:
هو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين، ولا
تسترد وثائق الصندوق إلا فى نهاية مدته، ومع ذلك يجوز استرداد تلك الوثائق وفقًا للشروط التى
تعتمدها الهيئة، على أن يراعى فى القيمة الاسمية لوثائق الاستثمار التى تصدر فى إصدار واحد أو
عدة إصدارات منسوبة إلى رأس مال الصندوق النسبة المنصوص عليها بالمادة من هذه
اللائحة، ويجوز طرح وثائقه فى اكتتاب عام، على أن يتم قيده والتداول على وثائقه في بورصة الأوراق
المالية.
صندوق الاستثمار المتداول
هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة تستثمر فى أى من الأوراق
أو الأصول أو السلع، ويكون لها مؤشر مرجعى تتبعه، ويجوز قيد وتداول وثائقه فى البورصات
المصرية وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
صندوق استثمار التنمية المستدامة )ESG Funds
(
هو صندوق استثمار يهدف إلى الاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو
المشروعات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية، ويجوز طرح وثائقه طرحًا عامًا أو خاصًا.
صندوق التحوط: هو أحد أنواع صناديق الاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين والأدوات المالية أو أحدهم،
ويهدف للاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول
المرتفعة ويجوز له التعامل من خلال آليات التداول المتخصصة بالبورصات، وذلك وفقًا للسياسة
الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويتم طرح وثائقه طرحًَا عامًا أو خاصًا.
الفرع الثانى - التأسيس والترخيص
تأسيس الصندوق
المادة (142) من اللائحة التنفيذية
يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة يتم تأسيسها طبقًا للإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة
الصندوق عن )2
%
( من حجم الصندوق بحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها
بالعملات الأجنبية، ويجوز لشركة الصندوق زيادة رأس مالها المصدر عن الحد الأقصى المشار
إليه.
ويسدد مؤسسو شركة الصندوق كامل رأس مالها نقدا كل بنسبة مساهمته فيه، وتصدر مقابلها وثائق
الصندوق.
ويكون للبنوك، بعد موافقة البنك المركزى المصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير
المصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، ان تباشر بنفسها او مع غيرها، نشاط
صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة، ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط واجراءات
الترخيص ومباشرة النشاط واشراف ورقابة الهيئة.
ويجب أن تتوافر في مؤسسى الصندوق الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
يجوز لشركات المساهمة التى يرتبط نشاطها بأحد مجالات صناديق الاستثمار، التحول لمزاولة نشاط
صندوق الاستثمار، بعد تعديل أوضاعها ونظامها الأساسى بما يتفق مع أحكام شركة صندوق الاستثمار
المزمع التحول إليها، وبعد الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام هذا الفصل وذلك كله وفقًا للشروط
والضوابط والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
النظام الأساسى للصندوق
المادة (143) من اللائحة التنفيذية
يكون النظام الأساسى لشركة الصندوق وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة، على أن يتضمن بصفة خاصة
البيانات الآتية:
1
- اسم الصندوق ونوعيه ومدته وعنوانه.
2
- أسماء وبيانات مؤسسى شركة الصندوق ونسب مساهمتهم فى رأسماله.
3
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
4
- طريقة تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
5
- رأس المال وأحوال زيادته والحد الأقصى للنسبة بينه وبين الأموال التى تصدر مقابلها وثائق
الاستثمار.
6
- نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها.
7
- إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة.
8
- أحكام استرداد الوثائق فى الحالات التى يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية
استرداد الوثائق.
9
- أسلوب تقييم أصول الصندوق.
10
- اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق.
11
- اختصاصات جماعة حملة الوثائق والأحوال التى يتعين فيها دعوتها للاجتماع وإجراءات الانعقاد
والتصويت.
12
- اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق.
13
- التزامات مدير الاستثمار.
14
- كيفية اختيار الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالصندوق وكيفية تحديد أتعابها.
15
- الإفصاحات المطلوبة من كافة الأطراف ذات العلاقة.
16
- أسماء مراقبى حسابات الصندوق.
17
- اسم المستشار القانونى للصندوق إن وجد.
18
- حالات وأسلوب تصفية أو مد أجل الصندوق.
19
- التزامات أمين الحفظ.
20
- التزامات شركة خدمات الإدارة.
الترخيص بمباشرة النشاط
المادة (144) من اللائحة التنفيذية
يتم الترخيص لشركة الصندوق بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار طبقًا لأحكام قانون سوق رأس المال
ولائحته التنفيذية والضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
ويجب أن تصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص فى المواعيد المحددة وطبقًا للأوضاع المقررة
بالمادة 28
من قانون سوق رأس المال.
ويجوز للهيئة إلغاء ترخيص شركة الصندوق إذا لم تقم بطرح وثائقه خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله
على الترخيص، ويجوز مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر
ذلك.
نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
المادة (145) من اللائحة التنفيذية
تقدم نشرة الاكتتاب العام فى وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال معتمدة
من مجلس إدارة الصندوق، ووفقًا للنماذج التى تعدها الهيئة، على أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية:
1
- اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه وموقعه الإلكترونى وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له واسم
الجهة المؤسسة إن وجدت.
2
- الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذى يخاطبه به.
3
- حجم الصندوق وأحوال زيادته وبيانات مؤسسى الصندوق ونسبة رأس مال شركة الصندوق
للأموال التى يصدر الصندوق مقابلها وثائق.
4
- القيمة الاسمية للوثيقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التى يجوز
الاكتتاب فيها.
5
- اسم البنك المرخص له بتلقى طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لتلقى الاكتتابات.
6
- كيفية إصدار الوثائق واستردادها وحالات وقف الاسترداد وبيان بالجهات التى تقوم ببيع واسترداد
الوثائق.
7
- إجراءات ومواعيد سداد دفعات وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة، أو تخفيض قيمة أو عدد
الوثائق المصدرة.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومؤهلاتهم، وعدد الأعضاء المستقلين ومدى
استقلاليتهم والأطراف ذوى العلاقة واختصاصات مجلس الإدارة.
9
- كيفية تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
10
- التزامات أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق، وإجمالى المكافآت المتوقع حصولهم عليها خلال
العام إن وجدت.
11
- بيان بصناديق الاستثمار الأخرى التى يشرف عليها أو يشارك فى مجلس إدارتها أى عضو من
أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق وضوابط منع تعارض المصالح.
12
- كيفية تشكيل جماعة حملة الوثائق وإجراءات دعوتها للانعقاد ونصاب الحضور والتصويت
وصلاحياتها.
13
- اسم وعنوان ورقم وتاريخ ترخيص الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك مدير الاستثمار وشركة
خدمات الإدارة وأمين الحفظ وشركة ترويج الاكتتاب إن وجدت ومدى استقلال كل منهم عن الصندوق
والأطراف ذات العلاقة.
14
- ملخص واف للأعمال السابقة لمدير الاستثمار وتاريخ وملخص العقد المبرم معه على أن يشمل
ذلك آليات اتخاذ قرار الاستثمار واسم ووظيفة كل من يشترك فى اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب
الداخلى لمدير الاستثمار ووسائل الاتصال به.
15
- أسماء وعنوانين مراقبى حسابات الصندوق ورقم قيد كل منهما فى سجل مراقبى الحسابات فى
الهيئة، واسم المستشار القانونى للصندوق إن وجد وعنوانه.
16
- التعريف بالمخاطر التى يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها.
17
- طريقة توزيع الأرباح السنوية أو الدورية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
18
- الإفصاحات الدورية المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة.
19
- الإفصاح عن الحدود الدنيا والقصوى للاستثمار فى كل نوع من أصول الصندوق المسموح بها
طبقًا لأهداف الصندوق.
20
- أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوى العلاقة شاملة كل مستحقاتهم المالية وأية أعباء
مالية أخرى يتحملها حملة الوثائق بما قد تتضمنه من أية مصروفات أو نفقات مرتبطة بتأسيس
وترخيص شركة الصندوق وغيرها من الأعباء الأخرى المرتبطة بها خلال مدة الصندوق.
21
- حالات تصفية الصندوق، وكيفية التصفية.
22
- طريقة التقييم الدورى لصافى قيمة أصول الصندوق.
23
- إقرار كل من مدير الاستثمار ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى بأن البيانات الواردة فى
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة ومتوافقة مع القانون.
24
- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وتتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات والمستندات المرفقة بها، وتصدر الهيئة
قرارها باعتماد أو رفض نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم
الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استيفائها، مع إخطار ذوى الشأن خلال يومى عمل من تاريخ صدوره.
ولا يجوز طرح وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد الحصول على
موافقة الهيئة، ومع ذلك يجوز بموافقة الهيئة الترويج للصندوق فى حالة الطرح الخاص وفقًا للضوابط
الواردة بالمادة 155
من هذه اللائحة.
ويتم نشر بيانات نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين مصريتين واسعتى الانتشار وفقًا للنموذج
المعد من الهيئة، ويسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو الطرح من خلال مذكرة المعلومات إذا
لم يتم فتح باب الاكتتاب فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك
الفترة لمدة أو مدد أخرى.
تحديث نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
المادة (146) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة - حسب الأحوال بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات كل عام وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة على أنه فى حالة تغيير أى من البنود المذكورة
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فإنه يجب اعتماد هذه التعديلات من الهيئة، والنشر أو الإفصاح
لحملة وثائق الاستثمار وكذلك إخطار البورصة إذا كانت وثائق الصندوق مقيدة بها.
الفرع الثالث
حجم الصندوق وإصدار الوثائق
إصدار وثائق الصندوق والحد الأقصى لها
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق صناديق الاستثمار، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقًا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار، طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة السادسة والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما
يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج
استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك، أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
التى ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.(17 )
ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها
وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
اللائحة التنفيذيةيجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج
استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك، أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
التى ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.(17 )
ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها
وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
المادة (147) من اللائحة التنفيذية
يصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها
نقدًا.
ويحدد الصندوق القيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتكون الوثيقة
غير قابلة للتجزئة، وتقتصر مسئولية حاملى الوثائق عن التزامات الصندوق فى حدود ما يمتلكونه من
وثائق.
ولا يجوز أن يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة
غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، وذلك كله وفقًا
للضوابط التى تقررها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
تسديد قيمة الوثائق على دفعات
المادة (148) من اللائحة التنفيذية
يجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري ذات الطرح الخاص إصدار وثائق تسدد
قيمتها على دفعات على أن تنص مذكرة المعلومات على كيفية سداد قيمة دفعات الوثائق، وما يترتب
على الإخلال بالسداد مع الالتزام بالأحكام الواردة في المادة )148
مكررًا( من هذه
اللائحة.
المادة (149) من اللائحة التنفيذية
يجوز لمجلس إدارة الصندوق المغلق زيادة الأموال المستثمرة فيه عن طريق إصدار وثائق جديدة،
ويتم إصدار الوثائق الجديدة على أساس صافى قيمة الوثيقة وفقًا لما تحدده شركة خدمات الإدارة مرفقًا
به تقرير مراقبى حسابات شركة الصندوق، وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة جماعة حملة
الوثائق والحد الأقصى للنسبة بين رأس مال الصندوق والأموال المستثمرة فيه، وما قد يترتب على
ذلك من زيادة رأسمال شركة الصندوق.
توزيع أرباح أو خسائر الصندوق
المادة (150) من اللائحة التنفيذية
يشترك حاملو وثائق الاستثمار فى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما
يملكه من وثائق، ويشترك معهم مساهمو شركة الصندوق فى تلك الأرباح والخسائر من خلال استخدام
رأسمال شركة الصندوق فى الاكتتاب فى وثائقه أو شرائها.
التصرف في الوثائق المكتتب فيها من الجهة المؤسسة
المادة (151) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لشركة الصندوق التصرف فى الحد الأدنى فى وثائق الاستثمار المكتتب فيها وفقًا للمادة 142
طوال مدة الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقًا للضوابط التى
تضعها.
عدم جواز تخصيص أصول الصندوق لحملة الوثائق
المادة (152) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لحملة الوثائق أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص أو تجنيب أو فرز أو السيطرة على أى من
أصول الصندوق بأى صورة، أو الحصول على حق اختصاص عليها.
الترخيص بطرح أكثر من إصدار للوثائق للصناديق المغلقة
المادة (153) من اللائحة التنفيذية
يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لشركة الصندوق بطرح
أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات، وذلك بمراعاة النسبة بين رأس
مال شركة الصندوق وحجم الأموال المستثمرة فى كل إصدار، وما قد يترتب على ذلك من زيادة رأس
مال شركة الصندوق بمراعاة أحكام المادة من هذه اللائحة.
ترويج الاكتتاب فى الوثائق
المادة (154) من اللائحة التنفيذية
ترويج وتسويق الاكتتاب فى الوثائق:
يجوز ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية
الاكتتاب فى الأوراق المالية أو البنوك وذلك بموجب عقد يتم إبرامه مع الصندوق يتضمن بصفة خاصة
حدود مسئولية شركة الترويج أو البنك وأتعابهما وشروط الاكتتاب ومدته، كما يجوز تسويق وثائق
الصندوق من خلال شركات السمسرة وغيرها من الجهات الحاصلة على موافقة من الهيئة بذلك.
ويُنشأ بالهيئة سجل لقيد الجهات الراغبة فى تسويق الاكتتاب فى وثائق الصندوق على النحو المشار
إليه بالفقرة السابقة، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط وإجراءات القيد والشطب فى هذا
السجل.
الإعلان أو الدعوة للاكتتاب فى الوثائق
المادة (155) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز الإعلان للجمهور أو الدعوة للاكتتاب فى وثائق صندوق الاستثمار إلا بعد تأسيس شركة
الصندوق والترخيص لها بمزاولة النشاط وحصولها على موافقة الهيئة على طرح الوثائق واعتماد
نشرة الاكتتاب، ويجب أن يتضمن الإعلان للاكتتاب البيانات الآتية على الأقل:
1
- كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب أو على التقارير المالية للصندوق إذا كان قائمًا.
2
- الغرض من الصندوق ورأس ماله ومدته.
3
- أهداف الصندوق.
4
- السياسة الاستثمارية للصندوق.
5
- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، والموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية
المختصة.
6
- التعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
7
- كيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دوريًا.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، وأمين
الحفظ والمستشار القانونى.
9
- الموقع الإلكترونى للصندوق.
ويجوز الترويج للصناديق المطروحة طرحًا خاصًا قبل الحصول على موافقة الهيئة على مذكرة
المعلومات بشرط إخطار الهيئة بذلك والالتزام بعدم تلقى أية أموال من المستثمرين إلا بعد الحصول
على موافقة الهيئة على مذكرة المعلومات.
كما يحظر الإعلان للجمهور فى حالة طرح الوثائق للاكتتاب العام أو للمستثمرين المؤهلين فى حالة
الطرح الخاص عن أية توقعات مبالغ فيها عن أداء الصندوق أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو
ذات تأثير مضلل، كما يجب الالتزام بالضوابط التى تضعها الهيئة بشأن الإعلانات.
ويلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التى تصدر
عن الهيئة فى شأن أى إعلان أو كتيب أو نشرة ترويجية أو تسويقية أو غيرها من وسائل الإعلان التى
تتعلق بطرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع على المستثمرين.
الاكتتاب فى الوثائق
المادة (156) من اللائحة التنفيذية
يكون الاكتتاب فى وثائق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا أو خاصًا عن طريق أحد البنوك المرخص
لها بتلقى الاكتتابات، ويعد الاكتتاب فى وثائق الاستثمار قبولاً من المكتتب للنظام الأساسى للصندوق
وما ورد بنشرة الاكتتاب وموافقة على تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها.
ويتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكترونى لشهادة اكتتاب مختومة بخاتم البنك وموقع عليها من المختص
بالبنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب متضمنة ما يلي:
1
- اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
2
- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
3
- اسم البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب.
4
- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.
5
- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعى ورقم
السجل التجارى أو سند الإنشاء للشخص الاعتبارى بحسب الأحوال.
6
- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
ويظل الاكتتاب مفتوحًا للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين، وإذا لم
يكتتب فى جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا
تزيد على شهرين آخرين.
ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور عشرة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى حالة تغطية جميع
الوثائق المطروحة للاكتتاب.
وفي حالة الطرح الخاص، يجوز غلق باب الاكتتاب فور تغطيته، وفقًا للشروط المنصوص عليها
بمذكرة المعلومات.
تغطية الاكتتاب وتخصيص الوثائق
المادة (157) من اللائحة التنفيذية
فى حالة انتهاء المدة المحددة للاكتتاب دون تغطية الوثائق المطروحة بالكامل، جاز لمجلس ادارة شركة
الصندوق خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهائها ان يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته على الا يقل عن )50
%
(
من مجموع الوثائق المطروحة وبشرط اخطار الهيئة والافصاح للمكتتبين فى الوثائق، والا اعتبر
الاكتتاب لاغيا. ويلتزم البنك او الشركة العاملة فى مجال الاوراق المالية متلقية الاكتتاب بالرد الفورى
لمبالغ الاكتتابات شاملة مصاريف الاصدار حال طلب المكتتب ذلك.
وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة، جاز تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما
يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة أو تخصيص الوثائق المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به
كل منهم مع جبر الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين، وذلك بشرط إخطار
الهيئة والإفصاح للمكتتبين فى الوثائق وبمراعاة النسبة بين رأس مال شركة الصندوق وحجم الأموال
المستثمرة فيه على النحو المنصوص عليه بالمادة من هذه اللائحة.
ويتم الإفصاح عن نسبة الوثائق المكتتب فيها وعدد المكتتبين عن طريق النشر بذات طريقة نشر نشرة
الاكتتاب.
شراء واسترداد الوثائق
المادة (158) من اللائحة التنفيذية
يتم شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة من خلال البنوك متلقية الاكتتاب وشركات
السمسرة والجهات التى يرخص لها بهذا النشاط من الهيئة، والتى تلتزم بتوفير الربط الآتي اللازم بينها
وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.
ويكون شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة وتوزيع عائدها على حملة الوثائق وفقًا
للشروط والأحكام وفى المواعيد المحددة بنشرة الاكتتاب.
ويتم حساب قيمة شراء الوثائق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك
وفقا لأول تقييم بعد تقديم طلب الشراء المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويتم حساب مقابل استرداد الوثائق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك
وفقا لأول تقييم بعد تقديم طلب الاسترداد المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويتم خصم
قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتبارا من اليوم التالي للتقييم، على أن يتم
الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها بحد أقصى يوما عمل من تاريخ التقييم أو وفقا لما تحدده نشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أيهما أقرب.
وذلك كله فيما عدا صناديق أسواق النقد فيجوز أن يتم الشراء أو الاسترداد في ذات اليوم.
استرداد وثائق الاستثمار والوفاء بمقابلها
المادة (159) من اللائحة التنفيذية
يجوز لمجلس إدارة شركة الصندوق، بناء على اقتراح مدير الاستثمار، فى الظروف الاستثنائية أن
يقرر السداد النسبى أو وقف الاسترداد مؤقتًا للشروط التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات،
ولا يكون القرار نافذًا إلا باعتماد الهيئة له بعد مراجعة أسبابه ومدى ملاءمة مدة الوقف أو نسبة
الاسترداد للحالة الاستثنائية التى تبرره.
وتعد الحالات التالية ظروفًا استثنائية:
1
- تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حدًا كبيرًا يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة
لها.
2
- عجز مدير الاستثمار عن تحويل الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق إلى مبالغ نقدية لأسباب
خارجة عن إرادته.
3
- حالات القوة القاهرة.
ولا يجوز لمدير الاستثمار قبول أو تنفيذ أى طلبات شراء جديدة أثناء فترة إيقاف عمليات الاسترداد إلا
بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
ويلتزم مدير الاستثمار بإخطار حاملى وثائق الصندوق عند إيقاف عمليات الاسترداد وفقًا لوسيلة
الإخطار المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة، ويتم
إجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد والإعلام المستمر عن عملية التوقف.
ويجب إخطار الهيئة وحاملى وثائق الاستثمار بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد.
الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد
المادة (160) من اللائحة التنفيذية
يحظر على الصناديق المفتوحة وصناديق أسواق النقد الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد وفقًا
للضوابط التالية:
أن لا تزيد مدة القرض على اثنى عشر شهرًا.
أن لا يتجاوز مبلغ القرض )10
%
( من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت تقديم طلب القرض.
أن يتم بذل عناية الرجل الحريص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق.
ويجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقارى وصناديق رأس المال المخاطر أن
تقترض بما لا يجاوز )60
٪
( من صافى قيمة وثائق الصندوق فى الحدود ووفقًا للضوابط الواردة بنشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تعديل النسبة المشار إليها بهذه
الفقرة فى ضوء أوضاع السوق .
الإفصاح عن أسعار الوثائق
المادة (161) من اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للإفصاح عن أسعار الوثائق.
الفرع الرابع
حوكمة الصناديق
الجمعية العامة لمساهمى الصندوق
التحليل والدلالة القانونيةيصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها
نقدًا.
ويحدد الصندوق القيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتكون الوثيقة
غير قابلة للتجزئة، وتقتصر مسئولية حاملى الوثائق عن التزامات الصندوق فى حدود ما يمتلكونه من
وثائق.
ولا يجوز أن يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة
غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، وذلك كله وفقًا
للضوابط التى تقررها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
تسديد قيمة الوثائق على دفعات
المادة (148) من اللائحة التنفيذية
يجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري ذات الطرح الخاص إصدار وثائق تسدد
قيمتها على دفعات على أن تنص مذكرة المعلومات على كيفية سداد قيمة دفعات الوثائق، وما يترتب
على الإخلال بالسداد مع الالتزام بالأحكام الواردة في المادة )148
مكررًا( من هذه
اللائحة.
المادة (149) من اللائحة التنفيذية
يجوز لمجلس إدارة الصندوق المغلق زيادة الأموال المستثمرة فيه عن طريق إصدار وثائق جديدة،
ويتم إصدار الوثائق الجديدة على أساس صافى قيمة الوثيقة وفقًا لما تحدده شركة خدمات الإدارة مرفقًا
به تقرير مراقبى حسابات شركة الصندوق، وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة جماعة حملة
الوثائق والحد الأقصى للنسبة بين رأس مال الصندوق والأموال المستثمرة فيه، وما قد يترتب على
ذلك من زيادة رأسمال شركة الصندوق.
توزيع أرباح أو خسائر الصندوق
المادة (150) من اللائحة التنفيذية
يشترك حاملو وثائق الاستثمار فى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما
يملكه من وثائق، ويشترك معهم مساهمو شركة الصندوق فى تلك الأرباح والخسائر من خلال استخدام
رأسمال شركة الصندوق فى الاكتتاب فى وثائقه أو شرائها.
التصرف في الوثائق المكتتب فيها من الجهة المؤسسة
المادة (151) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لشركة الصندوق التصرف فى الحد الأدنى فى وثائق الاستثمار المكتتب فيها وفقًا للمادة 142
طوال مدة الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقًا للضوابط التى
تضعها.
عدم جواز تخصيص أصول الصندوق لحملة الوثائق
المادة (152) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لحملة الوثائق أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص أو تجنيب أو فرز أو السيطرة على أى من
أصول الصندوق بأى صورة، أو الحصول على حق اختصاص عليها.
الترخيص بطرح أكثر من إصدار للوثائق للصناديق المغلقة
المادة (153) من اللائحة التنفيذية
يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لشركة الصندوق بطرح
أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات، وذلك بمراعاة النسبة بين رأس
مال شركة الصندوق وحجم الأموال المستثمرة فى كل إصدار، وما قد يترتب على ذلك من زيادة رأس
مال شركة الصندوق بمراعاة أحكام المادة من هذه اللائحة.
ترويج الاكتتاب فى الوثائق
المادة (154) من اللائحة التنفيذية
ترويج وتسويق الاكتتاب فى الوثائق:
يجوز ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية
الاكتتاب فى الأوراق المالية أو البنوك وذلك بموجب عقد يتم إبرامه مع الصندوق يتضمن بصفة خاصة
حدود مسئولية شركة الترويج أو البنك وأتعابهما وشروط الاكتتاب ومدته، كما يجوز تسويق وثائق
الصندوق من خلال شركات السمسرة وغيرها من الجهات الحاصلة على موافقة من الهيئة بذلك.
ويُنشأ بالهيئة سجل لقيد الجهات الراغبة فى تسويق الاكتتاب فى وثائق الصندوق على النحو المشار
إليه بالفقرة السابقة، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط وإجراءات القيد والشطب فى هذا
السجل.
الإعلان أو الدعوة للاكتتاب فى الوثائق
المادة (155) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز الإعلان للجمهور أو الدعوة للاكتتاب فى وثائق صندوق الاستثمار إلا بعد تأسيس شركة
الصندوق والترخيص لها بمزاولة النشاط وحصولها على موافقة الهيئة على طرح الوثائق واعتماد
نشرة الاكتتاب، ويجب أن يتضمن الإعلان للاكتتاب البيانات الآتية على الأقل:
1
- كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب أو على التقارير المالية للصندوق إذا كان قائمًا.
2
- الغرض من الصندوق ورأس ماله ومدته.
3
- أهداف الصندوق.
4
- السياسة الاستثمارية للصندوق.
5
- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، والموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية
المختصة.
6
- التعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
7
- كيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دوريًا.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، وأمين
الحفظ والمستشار القانونى.
9
- الموقع الإلكترونى للصندوق.
ويجوز الترويج للصناديق المطروحة طرحًا خاصًا قبل الحصول على موافقة الهيئة على مذكرة
المعلومات بشرط إخطار الهيئة بذلك والالتزام بعدم تلقى أية أموال من المستثمرين إلا بعد الحصول
على موافقة الهيئة على مذكرة المعلومات.
كما يحظر الإعلان للجمهور فى حالة طرح الوثائق للاكتتاب العام أو للمستثمرين المؤهلين فى حالة
الطرح الخاص عن أية توقعات مبالغ فيها عن أداء الصندوق أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو
ذات تأثير مضلل، كما يجب الالتزام بالضوابط التى تضعها الهيئة بشأن الإعلانات.
ويلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التى تصدر
عن الهيئة فى شأن أى إعلان أو كتيب أو نشرة ترويجية أو تسويقية أو غيرها من وسائل الإعلان التى
تتعلق بطرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع على المستثمرين.
الاكتتاب فى الوثائق
المادة (156) من اللائحة التنفيذية
يكون الاكتتاب فى وثائق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا أو خاصًا عن طريق أحد البنوك المرخص
لها بتلقى الاكتتابات، ويعد الاكتتاب فى وثائق الاستثمار قبولاً من المكتتب للنظام الأساسى للصندوق
وما ورد بنشرة الاكتتاب وموافقة على تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها.
ويتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكترونى لشهادة اكتتاب مختومة بخاتم البنك وموقع عليها من المختص
بالبنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب متضمنة ما يلي:
1
- اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
2
- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
3
- اسم البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب.
4
- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.
5
- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعى ورقم
السجل التجارى أو سند الإنشاء للشخص الاعتبارى بحسب الأحوال.
6
- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
ويظل الاكتتاب مفتوحًا للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين، وإذا لم
يكتتب فى جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا
تزيد على شهرين آخرين.
ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور عشرة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى حالة تغطية جميع
الوثائق المطروحة للاكتتاب.
وفي حالة الطرح الخاص، يجوز غلق باب الاكتتاب فور تغطيته، وفقًا للشروط المنصوص عليها
بمذكرة المعلومات.
تغطية الاكتتاب وتخصيص الوثائق
المادة (157) من اللائحة التنفيذية
فى حالة انتهاء المدة المحددة للاكتتاب دون تغطية الوثائق المطروحة بالكامل، جاز لمجلس ادارة شركة
الصندوق خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهائها ان يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته على الا يقل عن )50
%
(
من مجموع الوثائق المطروحة وبشرط اخطار الهيئة والافصاح للمكتتبين فى الوثائق، والا اعتبر
الاكتتاب لاغيا. ويلتزم البنك او الشركة العاملة فى مجال الاوراق المالية متلقية الاكتتاب بالرد الفورى
لمبالغ الاكتتابات شاملة مصاريف الاصدار حال طلب المكتتب ذلك.
وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة، جاز تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما
يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة أو تخصيص الوثائق المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به
كل منهم مع جبر الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين، وذلك بشرط إخطار
الهيئة والإفصاح للمكتتبين فى الوثائق وبمراعاة النسبة بين رأس مال شركة الصندوق وحجم الأموال
المستثمرة فيه على النحو المنصوص عليه بالمادة من هذه اللائحة.
ويتم الإفصاح عن نسبة الوثائق المكتتب فيها وعدد المكتتبين عن طريق النشر بذات طريقة نشر نشرة
الاكتتاب.
شراء واسترداد الوثائق
المادة (158) من اللائحة التنفيذية
يتم شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة من خلال البنوك متلقية الاكتتاب وشركات
السمسرة والجهات التى يرخص لها بهذا النشاط من الهيئة، والتى تلتزم بتوفير الربط الآتي اللازم بينها
وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.
ويكون شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة وتوزيع عائدها على حملة الوثائق وفقًا
للشروط والأحكام وفى المواعيد المحددة بنشرة الاكتتاب.
ويتم حساب قيمة شراء الوثائق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك
وفقا لأول تقييم بعد تقديم طلب الشراء المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويتم حساب مقابل استرداد الوثائق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك
وفقا لأول تقييم بعد تقديم طلب الاسترداد المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويتم خصم
قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتبارا من اليوم التالي للتقييم، على أن يتم
الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها بحد أقصى يوما عمل من تاريخ التقييم أو وفقا لما تحدده نشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أيهما أقرب.
وذلك كله فيما عدا صناديق أسواق النقد فيجوز أن يتم الشراء أو الاسترداد في ذات اليوم.
استرداد وثائق الاستثمار والوفاء بمقابلها
المادة (159) من اللائحة التنفيذية
يجوز لمجلس إدارة شركة الصندوق، بناء على اقتراح مدير الاستثمار، فى الظروف الاستثنائية أن
يقرر السداد النسبى أو وقف الاسترداد مؤقتًا للشروط التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات،
ولا يكون القرار نافذًا إلا باعتماد الهيئة له بعد مراجعة أسبابه ومدى ملاءمة مدة الوقف أو نسبة
الاسترداد للحالة الاستثنائية التى تبرره.
وتعد الحالات التالية ظروفًا استثنائية:
1
- تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حدًا كبيرًا يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة
لها.
2
- عجز مدير الاستثمار عن تحويل الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق إلى مبالغ نقدية لأسباب
خارجة عن إرادته.
3
- حالات القوة القاهرة.
ولا يجوز لمدير الاستثمار قبول أو تنفيذ أى طلبات شراء جديدة أثناء فترة إيقاف عمليات الاسترداد إلا
بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
ويلتزم مدير الاستثمار بإخطار حاملى وثائق الصندوق عند إيقاف عمليات الاسترداد وفقًا لوسيلة
الإخطار المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة، ويتم
إجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد والإعلام المستمر عن عملية التوقف.
ويجب إخطار الهيئة وحاملى وثائق الاستثمار بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد.
الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد
المادة (160) من اللائحة التنفيذية
يحظر على الصناديق المفتوحة وصناديق أسواق النقد الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد وفقًا
للضوابط التالية:
أن لا تزيد مدة القرض على اثنى عشر شهرًا.
أن لا يتجاوز مبلغ القرض )10
%
( من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت تقديم طلب القرض.
أن يتم بذل عناية الرجل الحريص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق.
ويجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقارى وصناديق رأس المال المخاطر أن
تقترض بما لا يجاوز )60
٪
( من صافى قيمة وثائق الصندوق فى الحدود ووفقًا للضوابط الواردة بنشرة
الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تعديل النسبة المشار إليها بهذه
الفقرة فى ضوء أوضاع السوق .
الإفصاح عن أسعار الوثائق
المادة (161) من اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للإفصاح عن أسعار الوثائق.
الفرع الرابع
حوكمة الصناديق
الجمعية العامة لمساهمى الصندوق
تنظم المادة جانبًا من صناديق الاستثمار وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السابعة والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام،
البيانات الاضافية الآتية:
1 - السياسات الاستثمارية
2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية
3 - اسم الجهةالتى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار
اللائحة التنفيذيةالبيانات الاضافية الآتية:
1 - السياسات الاستثمارية
2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية
3 - اسم الجهةالتى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار
المادة (145) من اللائحة التنفيذية
تقدم نشرة الاكتتاب العام فى وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال معتمدة
من مجلس إدارة الصندوق، ووفقًا للنماذج التى تعدها الهيئة، على أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية:
1
- اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه وموقعه الإلكترونى وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له واسم
الجهة المؤسسة إن وجدت.
2
- الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذى يخاطبه به.
3
- حجم الصندوق وأحوال زيادته وبيانات مؤسسى الصندوق ونسبة رأس مال شركة الصندوق
للأموال التى يصدر الصندوق مقابلها وثائق.
4
- القيمة الاسمية للوثيقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التى يجوز
الاكتتاب فيها.
5
- اسم البنك المرخص له بتلقى طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لتلقى الاكتتابات.
6
- كيفية إصدار الوثائق واستردادها وحالات وقف الاسترداد وبيان بالجهات التى تقوم ببيع واسترداد
الوثائق.
7
- إجراءات ومواعيد سداد دفعات وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة، أو تخفيض قيمة أو عدد
الوثائق المصدرة.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومؤهلاتهم، وعدد الأعضاء المستقلين ومدى
استقلاليتهم والأطراف ذوى العلاقة واختصاصات مجلس الإدارة.
9
- كيفية تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
10
- التزامات أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق، وإجمالى المكافآت المتوقع حصولهم عليها خلال
العام إن وجدت.
11
- بيان بصناديق الاستثمار الأخرى التى يشرف عليها أو يشارك فى مجلس إدارتها أى عضو من
أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق وضوابط منع تعارض المصالح.
12
- كيفية تشكيل جماعة حملة الوثائق وإجراءات دعوتها للانعقاد ونصاب الحضور والتصويت
وصلاحياتها.
13
- اسم وعنوان ورقم وتاريخ ترخيص الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك مدير الاستثمار وشركة
خدمات الإدارة وأمين الحفظ وشركة ترويج الاكتتاب إن وجدت ومدى استقلال كل منهم عن الصندوق
والأطراف ذات العلاقة.
14
- ملخص واف للأعمال السابقة لمدير الاستثمار وتاريخ وملخص العقد المبرم معه على أن يشمل
ذلك آليات اتخاذ قرار الاستثمار واسم ووظيفة كل من يشترك فى اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب
الداخلى لمدير الاستثمار ووسائل الاتصال به.
15
- أسماء وعنوانين مراقبى حسابات الصندوق ورقم قيد كل منهما فى سجل مراقبى الحسابات فى
الهيئة، واسم المستشار القانونى للصندوق إن وجد وعنوانه.
16
- التعريف بالمخاطر التى يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها.
17
- طريقة توزيع الأرباح السنوية أو الدورية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
18
- الإفصاحات الدورية المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة.
19
- الإفصاح عن الحدود الدنيا والقصوى للاستثمار فى كل نوع من أصول الصندوق المسموح بها
طبقًا لأهداف الصندوق.
20
- أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوى العلاقة شاملة كل مستحقاتهم المالية وأية أعباء
مالية أخرى يتحملها حملة الوثائق بما قد تتضمنه من أية مصروفات أو نفقات مرتبطة بتأسيس
وترخيص شركة الصندوق وغيرها من الأعباء الأخرى المرتبطة بها خلال مدة الصندوق.
21
- حالات تصفية الصندوق، وكيفية التصفية.
22
- طريقة التقييم الدورى لصافى قيمة أصول الصندوق.
23
- إقرار كل من مدير الاستثمار ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى بأن البيانات الواردة فى
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة ومتوافقة مع القانون.
24
- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وتتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات والمستندات المرفقة بها، وتصدر الهيئة
قرارها باعتماد أو رفض نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم
الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استيفائها، مع إخطار ذوى الشأن خلال يومى عمل من تاريخ صدوره.
ولا يجوز طرح وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد الحصول على
موافقة الهيئة، ومع ذلك يجوز بموافقة الهيئة الترويج للصندوق فى حالة الطرح الخاص وفقًا للضوابط
الواردة بالمادة 155
من هذه اللائحة.
ويتم نشر بيانات نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين مصريتين واسعتى الانتشار وفقًا للنموذج
المعد من الهيئة، ويسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو الطرح من خلال مذكرة المعلومات إذا
لم يتم فتح باب الاكتتاب فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك
الفترة لمدة أو مدد أخرى.
تحديث نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
المادة (146) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة - حسب الأحوال بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات كل عام وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة على أنه فى حالة تغيير أى من البنود المذكورة
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فإنه يجب اعتماد هذه التعديلات من الهيئة، والنشر أو الإفصاح
لحملة وثائق الاستثمار وكذلك إخطار البورصة إذا كانت وثائق الصندوق مقيدة بها.
الفرع الثالث
حجم الصندوق وإصدار الوثائق
إصدار وثائق الصندوق والحد الأقصى لها
المادة (154) من اللائحة التنفيذية
ترويج وتسويق الاكتتاب فى الوثائق:
يجوز ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية
الاكتتاب فى الأوراق المالية أو البنوك وذلك بموجب عقد يتم إبرامه مع الصندوق يتضمن بصفة خاصة
حدود مسئولية شركة الترويج أو البنك وأتعابهما وشروط الاكتتاب ومدته، كما يجوز تسويق وثائق
الصندوق من خلال شركات السمسرة وغيرها من الجهات الحاصلة على موافقة من الهيئة بذلك.
ويُنشأ بالهيئة سجل لقيد الجهات الراغبة فى تسويق الاكتتاب فى وثائق الصندوق على النحو المشار
إليه بالفقرة السابقة، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط وإجراءات القيد والشطب فى هذا
السجل.
الإعلان أو الدعوة للاكتتاب فى الوثائق
المادة (155) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز الإعلان للجمهور أو الدعوة للاكتتاب فى وثائق صندوق الاستثمار إلا بعد تأسيس شركة
الصندوق والترخيص لها بمزاولة النشاط وحصولها على موافقة الهيئة على طرح الوثائق واعتماد
نشرة الاكتتاب، ويجب أن يتضمن الإعلان للاكتتاب البيانات الآتية على الأقل:
1
- كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب أو على التقارير المالية للصندوق إذا كان قائمًا.
2
- الغرض من الصندوق ورأس ماله ومدته.
3
- أهداف الصندوق.
4
- السياسة الاستثمارية للصندوق.
5
- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، والموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية
المختصة.
6
- التعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
7
- كيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دوريًا.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، وأمين
الحفظ والمستشار القانونى.
9
- الموقع الإلكترونى للصندوق.
ويجوز الترويج للصناديق المطروحة طرحًا خاصًا قبل الحصول على موافقة الهيئة على مذكرة
المعلومات بشرط إخطار الهيئة بذلك والالتزام بعدم تلقى أية أموال من المستثمرين إلا بعد الحصول
على موافقة الهيئة على مذكرة المعلومات.
كما يحظر الإعلان للجمهور فى حالة طرح الوثائق للاكتتاب العام أو للمستثمرين المؤهلين فى حالة
الطرح الخاص عن أية توقعات مبالغ فيها عن أداء الصندوق أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو
ذات تأثير مضلل، كما يجب الالتزام بالضوابط التى تضعها الهيئة بشأن الإعلانات.
ويلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التى تصدر
عن الهيئة فى شأن أى إعلان أو كتيب أو نشرة ترويجية أو تسويقية أو غيرها من وسائل الإعلان التى
تتعلق بطرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع على المستثمرين.
الاكتتاب فى الوثائق
التحليل والدلالة القانونيةتقدم نشرة الاكتتاب العام فى وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال معتمدة
من مجلس إدارة الصندوق، ووفقًا للنماذج التى تعدها الهيئة، على أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية:
1
- اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه وموقعه الإلكترونى وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له واسم
الجهة المؤسسة إن وجدت.
2
- الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذى يخاطبه به.
3
- حجم الصندوق وأحوال زيادته وبيانات مؤسسى الصندوق ونسبة رأس مال شركة الصندوق
للأموال التى يصدر الصندوق مقابلها وثائق.
4
- القيمة الاسمية للوثيقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التى يجوز
الاكتتاب فيها.
5
- اسم البنك المرخص له بتلقى طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لتلقى الاكتتابات.
6
- كيفية إصدار الوثائق واستردادها وحالات وقف الاسترداد وبيان بالجهات التى تقوم ببيع واسترداد
الوثائق.
7
- إجراءات ومواعيد سداد دفعات وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة، أو تخفيض قيمة أو عدد
الوثائق المصدرة.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومؤهلاتهم، وعدد الأعضاء المستقلين ومدى
استقلاليتهم والأطراف ذوى العلاقة واختصاصات مجلس الإدارة.
9
- كيفية تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
10
- التزامات أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق، وإجمالى المكافآت المتوقع حصولهم عليها خلال
العام إن وجدت.
11
- بيان بصناديق الاستثمار الأخرى التى يشرف عليها أو يشارك فى مجلس إدارتها أى عضو من
أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق وضوابط منع تعارض المصالح.
12
- كيفية تشكيل جماعة حملة الوثائق وإجراءات دعوتها للانعقاد ونصاب الحضور والتصويت
وصلاحياتها.
13
- اسم وعنوان ورقم وتاريخ ترخيص الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك مدير الاستثمار وشركة
خدمات الإدارة وأمين الحفظ وشركة ترويج الاكتتاب إن وجدت ومدى استقلال كل منهم عن الصندوق
والأطراف ذات العلاقة.
14
- ملخص واف للأعمال السابقة لمدير الاستثمار وتاريخ وملخص العقد المبرم معه على أن يشمل
ذلك آليات اتخاذ قرار الاستثمار واسم ووظيفة كل من يشترك فى اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب
الداخلى لمدير الاستثمار ووسائل الاتصال به.
15
- أسماء وعنوانين مراقبى حسابات الصندوق ورقم قيد كل منهما فى سجل مراقبى الحسابات فى
الهيئة، واسم المستشار القانونى للصندوق إن وجد وعنوانه.
16
- التعريف بالمخاطر التى يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها.
17
- طريقة توزيع الأرباح السنوية أو الدورية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
18
- الإفصاحات الدورية المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة.
19
- الإفصاح عن الحدود الدنيا والقصوى للاستثمار فى كل نوع من أصول الصندوق المسموح بها
طبقًا لأهداف الصندوق.
20
- أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوى العلاقة شاملة كل مستحقاتهم المالية وأية أعباء
مالية أخرى يتحملها حملة الوثائق بما قد تتضمنه من أية مصروفات أو نفقات مرتبطة بتأسيس
وترخيص شركة الصندوق وغيرها من الأعباء الأخرى المرتبطة بها خلال مدة الصندوق.
21
- حالات تصفية الصندوق، وكيفية التصفية.
22
- طريقة التقييم الدورى لصافى قيمة أصول الصندوق.
23
- إقرار كل من مدير الاستثمار ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى بأن البيانات الواردة فى
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة ومتوافقة مع القانون.
24
- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وتتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات والمستندات المرفقة بها، وتصدر الهيئة
قرارها باعتماد أو رفض نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم
الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استيفائها، مع إخطار ذوى الشأن خلال يومى عمل من تاريخ صدوره.
ولا يجوز طرح وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد الحصول على
موافقة الهيئة، ومع ذلك يجوز بموافقة الهيئة الترويج للصندوق فى حالة الطرح الخاص وفقًا للضوابط
الواردة بالمادة 155
من هذه اللائحة.
ويتم نشر بيانات نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين مصريتين واسعتى الانتشار وفقًا للنموذج
المعد من الهيئة، ويسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو الطرح من خلال مذكرة المعلومات إذا
لم يتم فتح باب الاكتتاب فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك
الفترة لمدة أو مدد أخرى.
تحديث نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
المادة (146) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة - حسب الأحوال بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات كل عام وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة على أنه فى حالة تغيير أى من البنود المذكورة
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فإنه يجب اعتماد هذه التعديلات من الهيئة، والنشر أو الإفصاح
لحملة وثائق الاستثمار وكذلك إخطار البورصة إذا كانت وثائق الصندوق مقيدة بها.
الفرع الثالث
حجم الصندوق وإصدار الوثائق
إصدار وثائق الصندوق والحد الأقصى لها
المادة (154) من اللائحة التنفيذية
ترويج وتسويق الاكتتاب فى الوثائق:
يجوز ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية
الاكتتاب فى الأوراق المالية أو البنوك وذلك بموجب عقد يتم إبرامه مع الصندوق يتضمن بصفة خاصة
حدود مسئولية شركة الترويج أو البنك وأتعابهما وشروط الاكتتاب ومدته، كما يجوز تسويق وثائق
الصندوق من خلال شركات السمسرة وغيرها من الجهات الحاصلة على موافقة من الهيئة بذلك.
ويُنشأ بالهيئة سجل لقيد الجهات الراغبة فى تسويق الاكتتاب فى وثائق الصندوق على النحو المشار
إليه بالفقرة السابقة، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط وإجراءات القيد والشطب فى هذا
السجل.
الإعلان أو الدعوة للاكتتاب فى الوثائق
المادة (155) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز الإعلان للجمهور أو الدعوة للاكتتاب فى وثائق صندوق الاستثمار إلا بعد تأسيس شركة
الصندوق والترخيص لها بمزاولة النشاط وحصولها على موافقة الهيئة على طرح الوثائق واعتماد
نشرة الاكتتاب، ويجب أن يتضمن الإعلان للاكتتاب البيانات الآتية على الأقل:
1
- كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب أو على التقارير المالية للصندوق إذا كان قائمًا.
2
- الغرض من الصندوق ورأس ماله ومدته.
3
- أهداف الصندوق.
4
- السياسة الاستثمارية للصندوق.
5
- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، والموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية
المختصة.
6
- التعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
7
- كيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دوريًا.
8
- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، وأمين
الحفظ والمستشار القانونى.
9
- الموقع الإلكترونى للصندوق.
ويجوز الترويج للصناديق المطروحة طرحًا خاصًا قبل الحصول على موافقة الهيئة على مذكرة
المعلومات بشرط إخطار الهيئة بذلك والالتزام بعدم تلقى أية أموال من المستثمرين إلا بعد الحصول
على موافقة الهيئة على مذكرة المعلومات.
كما يحظر الإعلان للجمهور فى حالة طرح الوثائق للاكتتاب العام أو للمستثمرين المؤهلين فى حالة
الطرح الخاص عن أية توقعات مبالغ فيها عن أداء الصندوق أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو
ذات تأثير مضلل، كما يجب الالتزام بالضوابط التى تضعها الهيئة بشأن الإعلانات.
ويلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التى تصدر
عن الهيئة فى شأن أى إعلان أو كتيب أو نشرة ترويجية أو تسويقية أو غيرها من وسائل الإعلان التى
تتعلق بطرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع على المستثمرين.
الاكتتاب فى الوثائق
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق صناديق الاستثمار، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الآتية: 1 - السياسات الاستثمارية 2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية 3 - اسم الجهةالتى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة. 4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الثامنة والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة
بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري، على ألا يكون هذا البنك وأطرافه
المرتبطة مسيطرًا على شركة إدارة الصندوق أو مساهمًا بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس
إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن الأوراق المشار إليها معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج وفى
المواعيد التى تحددها الهيئة.(17 )
اللائحة التنفيذيةبنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري، على ألا يكون هذا البنك وأطرافه
المرتبطة مسيطرًا على شركة إدارة الصندوق أو مساهمًا بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس
إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن الأوراق المشار إليها معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج وفى
المواعيد التى تحددها الهيئة.(17 )
المادة (165) من اللائحة التنفيذية
يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أمين حفظ من غير
المرتبطين بأى من الصندوق أو مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو أى من الأطراف المرتبطة
بهما وذلك باسم الصندوق ولحسابه، ومع ذلك يجوز للبنوك الرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء
الحفظ والتى تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها وفقًا لأحكام هذا الفصل أن تقوم بدور أمين الحفظ
لتلك الصناديق بشرط أن لا يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة تابعة للبنك أو خاضعة
للسيطرة الفعلية له وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
ويتولى أمين الحفظ تحصيل التوزيعات على الأوراق المالية المملوكة للصندوق، وعلى أمين الحفظ أن
يقدم للهيئة تقريرًا دوريًا بالأوراق المودعة لديه كل ثلاثة أشهر.
ويتم توزيع أرباح وثائق الاستثمار عن طريق البنوك.
إمساك سجلات ملكية الوثائق
المادة (166) من اللائحة التنفيذية
يتولى البنك أو متلقى الاكتتاب أو الذى يتولى عمليات الشراء والاسترداد، إمساك سجلات إلكترونية
يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المفتوحة، كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزى إمساك سجلات
إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المغلقة، ويلتزم كل من البنك وشركة الإيداع والقيد المركزى
بحسب الأحوال بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجلات الملكية وفقًا لقواعد وإجراءات تأمين السجلات
الإلكترونية التى تعتمدها الهيئة.
ويقوم متلقى الاكتتاب بموافاة شركة خدمات الإدارة فى نهاية كل يوم علم من خلال الربط الآلى بالبيانات
الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردى وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة
من هذه اللائحة.
ويقوم متلقى الاكتتاب موافاة مدير الاستثمار فى نهاية كل يوم عمل بمجموع طلبات الشراء
والاسترداد.
شركة خدمات الإدارة
المادة (167) من اللائحة التنفيذية
تقوم شركة خدمات الإدارة بما يلي:
1
- إعداد بيان يومى بعدد الوثائق القائمة لصندوق الاستثمار المفتوح ويتم الإفصاح عنه فى نهاية كل
يوم عمل وإخطار الهيئة به فى المواعيد التى تحددها.
2
- حساب صافى قيمة الوثائق للصناديق المفتوحة والمغلقة.
3
- قيد المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة.
4 - تقييم الأصول والأوراق المالية التى تستثمر فيها الصناديق أموالها بشكل دورى لا يقل عن مرة
كل ستة أشهر على أن يكون التقييم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدًا بالبورصة،
مع مراعاة تعيين مقيم متخصص ومستشار مالى لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التى يصدر بتحديدها
وضوابط تقييمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5
- إعداد القوائم المالية للصندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتقديمها لمجلس إدارة شركة
الصندوق على أن يتم مراجعتها بمعرفة مراقبى حسابات الصندوق المقيدين بالسجل المعد لذلك
بالهيئة.
وتلتزم الشركة بإعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق، ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية
المستثمرين للوثائق المثبتة فيه، كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية فى هذا السجل:
) أ ( عدد الوثائق وبيانات ملاكها وتشمل الاسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة
للشخص الطبيعى ورقم السجل التجارى أو سند الإنشاء بالنسبة للشخص الاعتبارى بحسب الأحوال.
)ب( تاريخ القيد فى السجل الآلى.
)ج( عدد الوثائق التى تخص كلاً من حملة الوثائق بالصندوق.
)د( بيان عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار.
)ه( عمليات الاسترداد وبيع الوثائق وفقًا للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتوح.
وفى جميع الأحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة ببذل عناية الرجل الحريص فى قيامها بأعمالها وخاصة
عند تقييمها لأصول والتزامات الصندوق وحساب صافى قيمة الوثائق.
القوائم المالية لشركة الصندوق
المادة (168) من اللائحة التنفيذية
تعد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد
الخاصة بإعداد هذه القوائم، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يم اختيارهما من
بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل
من مدير الاستثمار وأى من الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق.
ويكون لكل من مراقبى حسابات شركة الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات
والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم مراقبا الحسابات بمعايير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير
بنتائج المراجعة.
ويجب أن يعد مراقبا الحسابات تقريرًا مشتركًا، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه
الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
تقييم الأصول والأوراق المالية للصندوق عند إعداد القوائم المالية
المادة (169) من اللائحة التنفيذية
يتم تقييم أصول شركة الصندوق والأوراق المالية التى يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير
المحاسبة المصرية، بمراعاة طبيعة نشاط أنواع الصناديق الواردة بهذا الفصل، وفى جميع الأحوال
يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة الذى اتخذ أساسًا للقياس والقيمة
الدفترية والسوقية للأصول والأوراق المالية.
الإفصاح
المادة (170) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفورى عن الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته
وغيرها من الموضوعات التى تهم حملة الوثائق طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون
سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وكذلك ما تضمنته نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات فى هذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أولاً - تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن
البيانات الآتية:
1
- صافى قيمة أصول شركة الصندوق.
2
- عدد الوثائق وصافى قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية لها إن وجدت.
3
- بيان بأى توزيعات أرباح تمت فى تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.
ثانيًا - يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفورى عن الأحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق
لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق والبورصة فى حالة قيد وثائق الصندوق بها.
ثالثًا- يجب على مجلس إدارة شركة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة ما يأتى:
1
- تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن
المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناء على القوائم المالية التى تعدها شركة خدمات
الإدارة، والإفصاح عن الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.
وذلك كله وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ويجوز فى ضوء المبررات التى يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لمدير
الاستثمار.
٢- القوائم المالية وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة لهذا الغرض وتقرير مجلس إدارة شركة الصندوق
ومراقبى حساباتها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير
المشار إليها أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة شركة الصندوق
بملاحظاتها ، وتطلب قيام مجلس الإدارة بتكليف الجهة معدة القوائم المالية بإعادة النظر فيها بما يتفق
ونتائج الفحص ، فإذا لم يستجب مجلس إدارة شركة الصندوق أو الجهة معدة القوائم المالية بذلك التزم
الصندوق بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها .
ويجب على مجلس إدارة شركة الصندوق نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية
السنوية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لوسائل الإفصاح.
الاطلاع وطلب البيانات والمستندات
التحليل والدلالة القانونيةيحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أمين حفظ من غير
المرتبطين بأى من الصندوق أو مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو أى من الأطراف المرتبطة
بهما وذلك باسم الصندوق ولحسابه، ومع ذلك يجوز للبنوك الرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء
الحفظ والتى تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها وفقًا لأحكام هذا الفصل أن تقوم بدور أمين الحفظ
لتلك الصناديق بشرط أن لا يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة تابعة للبنك أو خاضعة
للسيطرة الفعلية له وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
ويتولى أمين الحفظ تحصيل التوزيعات على الأوراق المالية المملوكة للصندوق، وعلى أمين الحفظ أن
يقدم للهيئة تقريرًا دوريًا بالأوراق المودعة لديه كل ثلاثة أشهر.
ويتم توزيع أرباح وثائق الاستثمار عن طريق البنوك.
إمساك سجلات ملكية الوثائق
المادة (166) من اللائحة التنفيذية
يتولى البنك أو متلقى الاكتتاب أو الذى يتولى عمليات الشراء والاسترداد، إمساك سجلات إلكترونية
يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المفتوحة، كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزى إمساك سجلات
إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المغلقة، ويلتزم كل من البنك وشركة الإيداع والقيد المركزى
بحسب الأحوال بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجلات الملكية وفقًا لقواعد وإجراءات تأمين السجلات
الإلكترونية التى تعتمدها الهيئة.
ويقوم متلقى الاكتتاب بموافاة شركة خدمات الإدارة فى نهاية كل يوم علم من خلال الربط الآلى بالبيانات
الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردى وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة
من هذه اللائحة.
ويقوم متلقى الاكتتاب موافاة مدير الاستثمار فى نهاية كل يوم عمل بمجموع طلبات الشراء
والاسترداد.
شركة خدمات الإدارة
المادة (167) من اللائحة التنفيذية
تقوم شركة خدمات الإدارة بما يلي:
1
- إعداد بيان يومى بعدد الوثائق القائمة لصندوق الاستثمار المفتوح ويتم الإفصاح عنه فى نهاية كل
يوم عمل وإخطار الهيئة به فى المواعيد التى تحددها.
2
- حساب صافى قيمة الوثائق للصناديق المفتوحة والمغلقة.
3
- قيد المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة.
4 - تقييم الأصول والأوراق المالية التى تستثمر فيها الصناديق أموالها بشكل دورى لا يقل عن مرة
كل ستة أشهر على أن يكون التقييم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدًا بالبورصة،
مع مراعاة تعيين مقيم متخصص ومستشار مالى لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التى يصدر بتحديدها
وضوابط تقييمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5
- إعداد القوائم المالية للصندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتقديمها لمجلس إدارة شركة
الصندوق على أن يتم مراجعتها بمعرفة مراقبى حسابات الصندوق المقيدين بالسجل المعد لذلك
بالهيئة.
وتلتزم الشركة بإعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق، ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية
المستثمرين للوثائق المثبتة فيه، كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية فى هذا السجل:
) أ ( عدد الوثائق وبيانات ملاكها وتشمل الاسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة
للشخص الطبيعى ورقم السجل التجارى أو سند الإنشاء بالنسبة للشخص الاعتبارى بحسب الأحوال.
)ب( تاريخ القيد فى السجل الآلى.
)ج( عدد الوثائق التى تخص كلاً من حملة الوثائق بالصندوق.
)د( بيان عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار.
)ه( عمليات الاسترداد وبيع الوثائق وفقًا للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتوح.
وفى جميع الأحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة ببذل عناية الرجل الحريص فى قيامها بأعمالها وخاصة
عند تقييمها لأصول والتزامات الصندوق وحساب صافى قيمة الوثائق.
القوائم المالية لشركة الصندوق
المادة (168) من اللائحة التنفيذية
تعد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد
الخاصة بإعداد هذه القوائم، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يم اختيارهما من
بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل
من مدير الاستثمار وأى من الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق.
ويكون لكل من مراقبى حسابات شركة الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات
والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم مراقبا الحسابات بمعايير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير
بنتائج المراجعة.
ويجب أن يعد مراقبا الحسابات تقريرًا مشتركًا، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه
الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
تقييم الأصول والأوراق المالية للصندوق عند إعداد القوائم المالية
المادة (169) من اللائحة التنفيذية
يتم تقييم أصول شركة الصندوق والأوراق المالية التى يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير
المحاسبة المصرية، بمراعاة طبيعة نشاط أنواع الصناديق الواردة بهذا الفصل، وفى جميع الأحوال
يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة الذى اتخذ أساسًا للقياس والقيمة
الدفترية والسوقية للأصول والأوراق المالية.
الإفصاح
المادة (170) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفورى عن الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته
وغيرها من الموضوعات التى تهم حملة الوثائق طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون
سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وكذلك ما تضمنته نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات فى هذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أولاً - تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن
البيانات الآتية:
1
- صافى قيمة أصول شركة الصندوق.
2
- عدد الوثائق وصافى قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية لها إن وجدت.
3
- بيان بأى توزيعات أرباح تمت فى تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.
ثانيًا - يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفورى عن الأحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق
لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق والبورصة فى حالة قيد وثائق الصندوق بها.
ثالثًا- يجب على مجلس إدارة شركة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة ما يأتى:
1
- تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن
المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناء على القوائم المالية التى تعدها شركة خدمات
الإدارة، والإفصاح عن الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.
وذلك كله وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ويجوز فى ضوء المبررات التى يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لمدير
الاستثمار.
٢- القوائم المالية وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة لهذا الغرض وتقرير مجلس إدارة شركة الصندوق
ومراقبى حساباتها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير
المشار إليها أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة شركة الصندوق
بملاحظاتها ، وتطلب قيام مجلس الإدارة بتكليف الجهة معدة القوائم المالية بإعادة النظر فيها بما يتفق
ونتائج الفحص ، فإذا لم يستجب مجلس إدارة شركة الصندوق أو الجهة معدة القوائم المالية بذلك التزم
الصندوق بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها .
ويجب على مجلس إدارة شركة الصندوق نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية
السنوية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لوسائل الإفصاح.
الاطلاع وطلب البيانات والمستندات
تنظم المادة جانبًا من صناديق الاستثمار وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري، على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرًا على شركة إدارة الصندوق أو مساهمًا بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويقدم... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة التاسعة والثلاثوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين
عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد
أى من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من
هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
اللائحة التنفيذيةعن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد
أى من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من
هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
المادة (162) من اللائحة التنفيذية
تتكون الجمعية العامة لمساهمى شركة الصندوق من كل مالكى الأسهم بها، وفيما لم يرد به نص فى
هذا الفصل وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981
وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون
رقم 95
لسنة 1992
المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما على الجمعية العامة العادية وغير
العادية لشركة الصندوق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الفصل.
وتختص الجمعية العامة لشركة الصندوق باختصاصات الجمعيات العامة لشركات المساهمة ومن بينها
التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبى حسابات الصندوق وقواعد توزيع أرباح الشركة وتشكيل
مجلس إدارتها، وكذا التصديق على موافقة جماعة حملة الوثائق على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل
انتهاء مدته، ولا يجوز للجمعية اتخاذ قرار بعزل مدير الاستثمار أو تعديل السياسة الاستثمارية
للصندوق ويحضر ممثل جماعة حملة الوثائق اجتماعات الجمعية العامة ولا يكون له صوت
معدود.
المادة (163) من اللائحة التنفيذية
يكون لشركة الصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على أحد عضوً ا
على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، ولا يشترط أن يكون من بينهم أعضاء تنفيذيون.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على نشاط الصندوق ويختص بما يأتى:
1
- تعيين مدير الاستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله، على أن يتم التصديق على
القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات وأحكام هذه اللائحة.
2
- تعيين شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها ومسئولياتها.
3
- تعيين أمين الحفظ.
4
- الموافقة على نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق وأى تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من
الهيئة.
5
- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
6
- التحقق من تطبيق السياسات التى تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوى العلاقة
والصندوق.
7
- تعيين مراقبى حسابات شركة الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
8
- متابعة أعمال المراقب الداخلى لمدير الاستثمار والاجتماع به أربع مرات على الأقل سنويًا للتأكد
من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
9
- الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية
ونصف السنوية عن نشاط الصندوق، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق
وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق.
10
- التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة
الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.
11
- الموافقة على القوائم المالية لشركة الصندوق تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة مرفقًا بها
تقرير مراقبى الحسابات.
12
- اتخاذ قرارات الاقتراض وتقديم طلبات إيقاف الاسترداد وفقًا للمادة من هذه اللائحة.
13
- وضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد الأطراف ذوى العلاقة أو أحد
مقدمى الخدمات وخطوات انتقال الخدمة لطرف آخر بما فى ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة
لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الصندوق.
وفى جميع الأحوال يكون على مجلس الإدارة بذل عناية الرجل الحريص فى القيام بكل ما من شأنه
تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.
جماعة حملة الوثائق
المادة (171) من اللائحة التنفيذية
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات الصناديق.
ويكون للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام
الصندوق بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
تجنب تعارض المصالح
المادة (172) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح ويتعين أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات وسائل تجنب تعارض المصالح.
ولا يجوز استثمار أموال الصندوق فى صناديق أخرى منشأة أو مدارة بمعرفة أى من الأطراف ذات
العلاقة فيما عدا الاستثمار فى صناديق أسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض فى الصناديق التابعة
له.
ولا يجوز بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق لأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكون
عضوً ا فى مجلس إدارة أى من الشركات التى يستثمر الصندوق فى أوراقها المالية جزءًا من أمواله،
كذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم
الشخصية فى أى من مجالس إدارة الشركات التى يستثمر الصندوق جزءًا من أمواله فى أوراقها المالية
إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.
تعامل الأطراف ذات العلاقة على الوثائق
المادة (173) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لمدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو غيرهما من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو
المديرين أو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصناديق المرتبطين بها إلا بعد الحصول على الموافقة
المسبقة من الهيئة ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا
الشأن.
السياسة الاستثمارية للصندوق
التحليل والدلالة القانونيةتتكون الجمعية العامة لمساهمى شركة الصندوق من كل مالكى الأسهم بها، وفيما لم يرد به نص فى
هذا الفصل وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981
وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون
رقم 95
لسنة 1992
المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما على الجمعية العامة العادية وغير
العادية لشركة الصندوق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الفصل.
وتختص الجمعية العامة لشركة الصندوق باختصاصات الجمعيات العامة لشركات المساهمة ومن بينها
التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبى حسابات الصندوق وقواعد توزيع أرباح الشركة وتشكيل
مجلس إدارتها، وكذا التصديق على موافقة جماعة حملة الوثائق على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل
انتهاء مدته، ولا يجوز للجمعية اتخاذ قرار بعزل مدير الاستثمار أو تعديل السياسة الاستثمارية
للصندوق ويحضر ممثل جماعة حملة الوثائق اجتماعات الجمعية العامة ولا يكون له صوت
معدود.
المادة (163) من اللائحة التنفيذية
يكون لشركة الصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على أحد عضوً ا
على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، ولا يشترط أن يكون من بينهم أعضاء تنفيذيون.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على نشاط الصندوق ويختص بما يأتى:
1
- تعيين مدير الاستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله، على أن يتم التصديق على
القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات وأحكام هذه اللائحة.
2
- تعيين شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها ومسئولياتها.
3
- تعيين أمين الحفظ.
4
- الموافقة على نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق وأى تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من
الهيئة.
5
- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق.
6
- التحقق من تطبيق السياسات التى تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوى العلاقة
والصندوق.
7
- تعيين مراقبى حسابات شركة الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
8
- متابعة أعمال المراقب الداخلى لمدير الاستثمار والاجتماع به أربع مرات على الأقل سنويًا للتأكد
من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
9
- الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية
ونصف السنوية عن نشاط الصندوق، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق
وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق.
10
- التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة
الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.
11
- الموافقة على القوائم المالية لشركة الصندوق تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة مرفقًا بها
تقرير مراقبى الحسابات.
12
- اتخاذ قرارات الاقتراض وتقديم طلبات إيقاف الاسترداد وفقًا للمادة من هذه اللائحة.
13
- وضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد الأطراف ذوى العلاقة أو أحد
مقدمى الخدمات وخطوات انتقال الخدمة لطرف آخر بما فى ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة
لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الصندوق.
وفى جميع الأحوال يكون على مجلس الإدارة بذل عناية الرجل الحريص فى القيام بكل ما من شأنه
تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.
جماعة حملة الوثائق
المادة (171) من اللائحة التنفيذية
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات الصناديق.
ويكون للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام
الصندوق بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
تجنب تعارض المصالح
المادة (172) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح ويتعين أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات وسائل تجنب تعارض المصالح.
ولا يجوز استثمار أموال الصندوق فى صناديق أخرى منشأة أو مدارة بمعرفة أى من الأطراف ذات
العلاقة فيما عدا الاستثمار فى صناديق أسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض فى الصناديق التابعة
له.
ولا يجوز بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق لأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكون
عضوً ا فى مجلس إدارة أى من الشركات التى يستثمر الصندوق فى أوراقها المالية جزءًا من أمواله،
كذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم
الشخصية فى أى من مجالس إدارة الشركات التى يستثمر الصندوق جزءًا من أمواله فى أوراقها المالية
إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.
تعامل الأطراف ذات العلاقة على الوثائق
المادة (173) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لمدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو غيرهما من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو
المديرين أو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصناديق المرتبطين بها إلا بعد الحصول على الموافقة
المسبقة من الهيئة ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا
الشأن.
السياسة الاستثمارية للصندوق
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق صناديق الاستثمار، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة. ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس... وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا
الغرض بالتشاور بي ن الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع
حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام
اللائحة التنفيذيةالغرض بالتشاور بي ن الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع
حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام
المادة (168) من اللائحة التنفيذية
تعد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد
الخاصة بإعداد هذه القوائم، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يم اختيارهما من
بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل
من مدير الاستثمار وأى من الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق.
ويكون لكل من مراقبى حسابات شركة الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات
والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم مراقبا الحسابات بمعايير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير
بنتائج المراجعة.
ويجب أن يعد مراقبا الحسابات تقريرًا مشتركًا، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه
الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
تقييم الأصول والأوراق المالية للصندوق عند إعداد القوائم المالية
المادة (169) من اللائحة التنفيذية
يتم تقييم أصول شركة الصندوق والأوراق المالية التى يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير
المحاسبة المصرية، بمراعاة طبيعة نشاط أنواع الصناديق الواردة بهذا الفصل، وفى جميع الأحوال
يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة الذى اتخذ أساسًا للقياس والقيمة
الدفترية والسوقية للأصول والأوراق المالية.
الإفصاح
المادة (170) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفورى عن الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته
وغيرها من الموضوعات التى تهم حملة الوثائق طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون
سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وكذلك ما تضمنته نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات فى هذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أولاً - تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن
البيانات الآتية:
1
- صافى قيمة أصول شركة الصندوق.
2
- عدد الوثائق وصافى قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية لها إن وجدت.
3
- بيان بأى توزيعات أرباح تمت فى تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.
ثانيًا - يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفورى عن الأحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق
لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق والبورصة فى حالة قيد وثائق الصندوق بها.
ثالثًا- يجب على مجلس إدارة شركة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة ما يأتى:
1
- تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن
المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناء على القوائم المالية التى تعدها شركة خدمات
الإدارة، والإفصاح عن الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.
وذلك كله وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ويجوز فى ضوء المبررات التى يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لمدير
الاستثمار.
٢- القوائم المالية وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة لهذا الغرض وتقرير مجلس إدارة شركة الصندوق
ومراقبى حساباتها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير
المشار إليها أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة شركة الصندوق
بملاحظاتها ، وتطلب قيام مجلس الإدارة بتكليف الجهة معدة القوائم المالية بإعادة النظر فيها بما يتفق
ونتائج الفحص ، فإذا لم يستجب مجلس إدارة شركة الصندوق أو الجهة معدة القوائم المالية بذلك التزم
الصندوق بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها .
ويجب على مجلس إدارة شركة الصندوق نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية
السنوية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لوسائل الإفصاح.
الاطلاع وطلب البيانات والمستندات
المادة (171) من اللائحة التنفيذية
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات الصناديق.
ويكون للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام
الصندوق بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
تجنب تعارض المصالح
التحليل والدلالة القانونيةتعد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد
الخاصة بإعداد هذه القوائم، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يم اختيارهما من
بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل
من مدير الاستثمار وأى من الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق.
ويكون لكل من مراقبى حسابات شركة الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات
والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم مراقبا الحسابات بمعايير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير
بنتائج المراجعة.
ويجب أن يعد مراقبا الحسابات تقريرًا مشتركًا، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه
الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
تقييم الأصول والأوراق المالية للصندوق عند إعداد القوائم المالية
المادة (169) من اللائحة التنفيذية
يتم تقييم أصول شركة الصندوق والأوراق المالية التى يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير
المحاسبة المصرية، بمراعاة طبيعة نشاط أنواع الصناديق الواردة بهذا الفصل، وفى جميع الأحوال
يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة الذى اتخذ أساسًا للقياس والقيمة
الدفترية والسوقية للأصول والأوراق المالية.
الإفصاح
المادة (170) من اللائحة التنفيذية
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفورى عن الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته
وغيرها من الموضوعات التى تهم حملة الوثائق طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون
سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وكذلك ما تضمنته نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات فى هذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أولاً - تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن
البيانات الآتية:
1
- صافى قيمة أصول شركة الصندوق.
2
- عدد الوثائق وصافى قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية لها إن وجدت.
3
- بيان بأى توزيعات أرباح تمت فى تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.
ثانيًا - يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفورى عن الأحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق
لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق والبورصة فى حالة قيد وثائق الصندوق بها.
ثالثًا- يجب على مجلس إدارة شركة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة ما يأتى:
1
- تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن
المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناء على القوائم المالية التى تعدها شركة خدمات
الإدارة، والإفصاح عن الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.
وذلك كله وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ويجوز فى ضوء المبررات التى يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لمدير
الاستثمار.
٢- القوائم المالية وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة لهذا الغرض وتقرير مجلس إدارة شركة الصندوق
ومراقبى حساباتها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير
المشار إليها أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة شركة الصندوق
بملاحظاتها ، وتطلب قيام مجلس الإدارة بتكليف الجهة معدة القوائم المالية بإعادة النظر فيها بما يتفق
ونتائج الفحص ، فإذا لم يستجب مجلس إدارة شركة الصندوق أو الجهة معدة القوائم المالية بذلك التزم
الصندوق بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها .
ويجب على مجلس إدارة شركة الصندوق نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية
السنوية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لوسائل الإفصاح.
الاطلاع وطلب البيانات والمستندات
المادة (171) من اللائحة التنفيذية
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات الصناديق.
ويكون للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام
الصندوق بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
تجنب تعارض المصالح
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال صناديق الاستثمار. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بي ن الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد. وتسرى أحكام المادة6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
المادة الحادية والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزىالمصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق
الاستثمار بترخيص من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة
الهيئة.( 17 )
(الفصل الثالث
شركات التوريق
اللائحة التنفيذيةالتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق
الاستثمار بترخيص من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة
الهيئة.( 17 )
(الفصل الثالث
شركات التوريق
المادة (176) من اللائحة التنفيذية
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق
الاستثمار بترخيص من الهيئة.
ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط واجراءات الترخيص ومباشرة النشاط والاشراف والرقابة
عليه.
صناديق أسواق النقد
المادة (177) من اللائحة التنفيذية
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير
مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط
صناديق أسواق النقد بترخيص من الهيئة، كما يجوز للهيئة الترخيص للجهات التي تزاول نشاط
)المتعاملون الرئيسيون( بأن تباشر نشاط صناديق أسواق النقد بنفسها أو مع غيرها، وفقا للضوابط التي
يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن.
ويلتزم مدير الاستثمار بتوجيه جميع أصول صناديق النقد لاستثمارات قصيرة الأجل وذلك بمراعاة ما
يلى عند قيامه باستثمار أموال الصندوق:
1
- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396
يومًا.
2
- أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسين
يومًا.
3
- أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات فى أى إصدار على )10
%
( من
صافى قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.
وفيما عدا الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لمستوى تصنيف
مخاطر الاستثمار بما يضمن القدرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط على ألا يقل التصنيف
الائتمانى لاستثمارات الصندوق عن الحد الأدنى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
المادة (178) من اللائحة التنفيذية
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق
أدوات الدين بترخيص من الهيئة، ويكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقا للضوابط الآتية:
1
- توجه أموال الصندوق بصورة رئيسية للاستثمار فى أدوات الدين متوسط وطويلة الأجل التى لا
تقل آجالها عن 18
شهرًا وبما لا يقل عن )51
%
( من أموال الصندوق.
2
- ألا يقل التصنيف الائتمانى لأدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول فى
هذه الاستثمارات عن المستوى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وذلك باستثناء الأوراق المالية
الحكومية، ويجوز الاستثمار فى أدوات الدين غير المصنفة فى الحالات التى يوافق عليها مجلس إدارة
الهيئة.
3
- لا يجوز للصندوق الاحتفاظ بنسبة تزيد عن )40
%
( من أمواله فى أذون خزانة واتفاقيات إعادة
الشراء.
4
- يجوز للصندوق أن يستثمر )20
%
( كحد أقصى من صافي قيمة أصوله فى صناديق أدوات الدين
الأخرى و/ أو صناديق النقد بحد أقصى )5
%
( من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه.
5
- ألا تزيد نسبة ما يستثمره فى أدوات الدين ومن بينها سندات التوريق الصادرة عن شركة واحدة
على )10
%
( من أصول الصندوق، وبما لا يجاوز )15
%
( من أدوات الدين المصدرة لذات الشركة
ومصدر محفظة التوريق.
6
- ألا تزيد نسبة الاستثمار فى السيولة النقدية والودائع البنكية والحسابات الجارية والحسابات الجارية
ذات الفائدة وحسابات التوفير على )25
%
( من الأموال المستثمرة فى الصندوق.
7
- يراعى فى حالة الاستثمار فى أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم أن يتم التصرف فى الأسهم حال
تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ التحول إلى أسهم، كما يراعى فى حالة
الاستثمار فى أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم أن يتم التصرف فى الأسهم حال تحولها من أدوات
دين خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ التحول إلى أسهم.
8
- التحوط لمخاطر تغير العائد والمخاطر الناتجة عن الاستثمار فى أدوات الدين القابلة للاستدعاء
المعجل.
9
- يحظر على الصندوق الاستثمار فى أسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة
والعقارات.
10
- لا يجوز للصندوق الاقتراض فى عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثنى من ذلك
الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصى )
10
%
( من صافى قيمة أصوله.
صناديق الملكية الخاصة
المادة (179) من اللائحة التنفيذية
صناديق الملكية الخاصة هى صناديق استثمار مغلقة يتم طرح وثائقها طرحًا خاصًا ويجوز قيدها فى
بورصة الأوراق المالية وفقًا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، ويكون استثمار أموالها فى أوراق
مالية مقيدة وغير مقيدة فى البورصة كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر أو غيره من
الأنشطة وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ويسعي مدير الاستثمار الي تنويع استثمارات الصندوق وادارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف
الصندوق والسياسة الاستثمارية المحددة بمذكرة المعلومات.
ولا تسرى على هذه الصناديق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة، ويجوز زيادة أو تخفيض
حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة فى الحالات التى تحددها مذكرة المعلومات ووفقًا للضوابط
التى تضعها الهيئة0
المادة (180) من اللائحة التنفيذية
الصندوق القابض هو صندوق استثمار يقوم باستثمار أمواله فى شراء أو الاكتتاب فى وثائق صناديق
استثمار أخرى وفقًا للشروط والحدود التى تحددها نشرة الاكتتاب فيه أو مذكرة المعلومات.
ويجب أن تنص نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق القابض الذي يستثمر جزءًا من أمواله
فى صناديق عقارية أو صناديق ملكية خاصة على قواعد الاسترداد التى تناسب طبيعته.
وعلى الصندوق القابض أن يستثمر أمواله فى خمسة صناديق استثمار على الأقل.
ولا يجوز أن يستثمر الصندوق القابض فى صندوق قابض آخر ولا يجوز استثمار ما يزيد على )25
%
(
من صافي قيمة أصول الصندوق القابض فى صندوق استثمار واحد.
الفرع السادس
أحكام متعلقة بصناديق الاستثمار العقارى
أهداف صناديق الاستثمار العقارى
المادة (181) من اللائحة التنفيذية
تهدف صناديق الاستثمار العقارى إلى الاستثمار فى الأصول العقارية من أراضٍ بغرض ترفيقها
وتنميتها والبناء عليها ومن مبانٍ يتم إنشاؤها أو تطويرها أو شراؤها بغرض تأجيرها/ أو إدارتها أو
استغلالها لأغراض فندقية أو تجارية أو تخزينية أو بغرض بيعها. كما تهدف إلى الاستثمار فى سندات
توريق محافظ التمويل العقارى وغيرها من الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقارى.
وللصندوق القيام بالعمليات الضرورية المرتبطة بتخطيط وتقسيم وترخيص وبناء وتجديد وتأجير
وتشغيل الأصول العقارية التى يستثمر بها، ولا يجوز أن يكون إعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك
الأصول العقارية من قبل هذه الصناديق.
ويجب أن تكون صناديق الاستثمار العقارى مغلقة وذات مدة محددة.
ويشترط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون )10
%
( فأكثر من وثائق الصندوق على )75
%
( من
إجمالى وثائق الصندوق.
السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العقارية
المادة (182) من اللائحة التنفيذية
يلتزم الصندوق فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تضمين سياسته الاستثمارية ما يخص الاستثمار
العقارى من حيث:
نوع العقارات المسموح الاستثمار بها.
هيكل توزيع استثمارات الصندوق لكل مجال من مجالات الاستثمار العقارى منسوبة إلى إجمالى أصول
الصندوق.
طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها من العوائد الناتجة عن إيجار العقارات وعوائد الأوراق والأدوات
المالية، ناتج بيع عقارات، ونسبتها إلى إجمالى إيرادات الصندوق.
التوزيع الجغرافى المسموح به للاستثمارات العقارية للصندوق.
سياسة توزيعات الأرباح على حملة الوثائق.
كما يلتزم مدير الصندوق بإعداد دراسة فنية وتسويقية ومالية وقانونية لكل استثمار عقارى يقوم
الصندوق بإنشائه أو المشاركة فيه أو الاستحواذ عليه أو إدارته.
هيكل أصول الصندوق العقارى
المادة (183) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الاخلال بالضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري الواردة بالمادة )183
مكررا(
يجب أن تكون استثمارات الصندوق العقاري في مجال أو أكثر من المجالات الآتية:
1 - عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها.
2 - شراء عقارات بغرض اقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض اعادة بيع
وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج لها.
3 - الأوراق المالية المقيدة في بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون
معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.
4 - الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون
)
80
%
( من أصولها أصولا عقارية.
5 - وثائق صناديق استثمار عقاري.
6 - السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري
7 - سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري
8 - ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقا للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
ويجب أن يتوفر في الأصول العقارية التي يتعامل عليها الصندوق الشروط الآتية:
1 - ألا تكون هذه الأصول محل نزاع أو مرفوعا بشأنها قضايا، سواء كانت مسجلة بالشهر العقاري
أو غير مسجلة أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة.
2 - أن تكون هذه الأصول موافقا على تخطيطها أو بنائها بشهادة من الجهات المختصة.
3 - أن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدي الهيئة على
أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقا
لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة.
كما يجب ألا يقل التصنيف الائتماني للسندات وسندات التوريق التي يستثمر فيها الصندوق جزءا من
أمواله عن الحد الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة.
ويجوز توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو
غير مباشر لأى من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق ، مع عدم تصويت
الطرف المعنى فى اجتماع جماعة حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك ، وبمراعاة أن يرفق
بالدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق ملخص دراسة الجدوى المعدة من مدير الاستثمار بشأن
الاستثمارات المستهدفة ، ولا يجوز أن يكون مدير استثمار الصندوق من ذوى العلاقة فى الحالات
التى يتم فيها توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار إليها إلا وفقًا
للضوابط الآتية :
1
- الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن أن مدير الاستثمار أحد الأطراف ذوي العلاقة.
2
- عدم تصويت الطرف المعنى بالاستثمارات أو الأصول المشار إليها
فى اجتماع جماعة حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك الأمر.
3
- الإفصاح بشكل دورى لحملة الوثائق عن حساب الأرباح والخسائر معتمدًا من مراقب الحسابات
لكل أصل مستثمر فيه لحساب الصندوق.
ويجوز للهيئة فى الحالات التى تقدرها طلب رأى مدير استثمار مستقل عن جدوى الاستثمارات المشار
إليها لتكون ضمن المستندات المعروضة على جماعة حملة الوثائق.
وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق حال توجيه أموال الصندوق في
أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار اليها وأن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم
عقاري من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض وعن الأطراف
ذوي العلاقة، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة.
الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى
المادة (183 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
تلتزم صناديق الاستثمار العقاري بالضوابط التالية عند استثمار أموال الصندوق:
ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية لإجمالى أصول الصندوق النسبة التى يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة.
ألا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد إلى إجمالى أصول الصندوق عن النسبة التى يحددها مجلس إدارة
الهيئة ويحدد القرار المقصود بالأصول المنتجة لعوائد.
ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى سندات شركة تمويل عقارى على )10
%
( من صافي أصول
الصندوق، وبما لا يجاوز )15
%
( من إصدارات السندات للشركة، وتسري ذات النسب لسندات
التوريق بالنسبة لكل محفظة توريق.
ألا تزيد نسبة إجمالى ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة فى بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن
شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على
)
20
%
( من أصول الصندوق.
ولا تسري نسب التركز في المشروع العقاري الواحد الواردة بالبند من هذه المادة على الصناديق
المطروحة طرحا خاصا.
وفى جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فى حال توجيه أموالا لصندوق
فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
التأمين على الأصول العقارية للصندوق
المادة (183 مكررًا / 1) من اللائحة التنفيذية
يجب على الصندوق العقارى للتأمين على أصوله العقارية خلال مرحلتى الإنشاء والتشغيل وكذلك
التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تلحقها هذه الأصول بالغير.
مهام مجلس إدارة شركة الصندوق العقاري
المادة (183 مكررًا / 2) من اللائحة التنفيذية
يتولى مجلس إدارة شركة الصندوق العقارى بالإضافة لما ورد المادة من هذه اللائحة الموافقة
على جميع العقود والقرارات التى تكون شركة الصندوق طرفًا فيها مع الأطراف ذوي العلاقة، ويشمل
ذلك على سبيل المثال ما يلي:
1
- عقد الخدمات المبرم مع شركة المطور.
2
- عقد الخدمات المبرم مع شركة إدارة العقارات.
3
- عقد تسويق الأصول العقارية للصندوق.
4
- عقود تملك الأصول العقارية للصندوق.
5
- عقد التأمين على الأصول العقارية المملوكة للصندوق.
التزامات مدير الاستثمار في الصندوق العقاري
المادة (183 مكررًا / 3) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مدير استثمار الصندوق العقارى بالاستعانة بالخبرات المتخصصة فى إدارة الاستثمارات
العقارية، ويقوم بالإضافة للالتزامات الواردة فى المادة )183
مكررًا ( من هذه اللائحة، بما يلي:
1
- إعداد دراسة الجدوى الخاصة بأى مشروع عقارى يعتزم الصندوق الاستثمار فيه، على أن تتضمن
دراسة الجدوى الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية للمشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة وتأثيرها
على ربحية الصندوق.
2
- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التطوير العقارى تتولى إدارة
وتنفيذ الجوانب الفنية المتعلقة بمشروعات الصندوق، ويبذل مدير الاستثمار عناية الرجل الحريص فى
متابعة قيام المطور بتنفيذ التزاماته.
3
- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة العقارات محل نشاط الصندوق،
وذلك بمراعاة أحكام قانون اتجاه الشاغلين رقم 119
لسنة 2008
ويبذل مدير الاستثمار عناية الرجل
الحريض فى متابعة قيام شركة إدارة العقارات بتنفيذ التزاماتها.
4
- اعتماد كافة التعاقدات المرتبطة بنشاطه، على أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار القانونى للصندوق
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.
5
- توفير الكفاءات اللازمة لتنفيذ مشروع الصندوق والعمل على الحد من مخاطر تجاوز التكلفة والمدة
المقررة للتنفيذ.
6 - تقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري
المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن
الأطراف ذوي العلاقة، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة.
التزامات شركة خدمات الإدارة في الصندوق العقاري
المادة (183 مكررًا / 4) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم المادة من هذه اللائحة تتولى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لصناديق الاستثمار
العقارى القيام بحفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق والتى تشمل على الأخص
المستندات والوثائق الآتية:
عقود ملكية العقارات والأراضي.
العقود المتعلقة بإدارة أصول الصندوق.
التراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق.
عقود القروض والرهون أو الضمانات المرتبطة بأصول الصندوق وجميع العقود المتعلقة بنشاط
الصندوق.
قرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
تقارير التقييم العقارى.
كما تتولي شركة خدمات الادارة القيام باجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق كل ستة أشهر
على الأقل على أن يكون التقييم مرة بحد أدني كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة، وذلك
بناء على تقرير معد من خبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه
أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقا لمعايير
التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة، ويهدف هذا التقييم للآتي:
1 - التعرف على أوضاع السوق العقارى.
2 - تحديد سعر استرشادى لقيمة الوثيقة بقسمة القيمة الصافية لأصول الصندوق على عدد الوثائق
القائمة.
3 - الاسترشاد بالتقييم عند بيع الأصول.
4 - التعرف على تطور تنفيذ مشروع الصندوق وتكلفتها الفعلية أو القيمة السوقية للأصول خلال فترة
التنفيذ.
ويلتزم خبير التقييم بإرسال نسخة من تقريره إلى كل من الصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات
الإدارة ومراقبى الحسابات.
الفرع السابع
أحكام متعلقة بصناديق المؤشرات
تأسيس وترخيص صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 5) من اللائحة التنفيذية
يتم تأسيس وترخيص صندوق المؤشرات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل على أن يرفق
بطلب الترخيص ما يلي:
اسم المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
موافقة الجهة المسجل باسمها المؤشر.
حجم الإصدار المتوقع وعملته.
عدد الوثائق المزمع إصدارها وقيمتها الاسمية.
ما يفيد التعاقد مع اثنين من صانعي السوق المرخص لهم من الهيئة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة الموافقة للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقاً للضوابط التي يقررها
في هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز حجم الوثائق التي يجوز له إصدارها
الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
وفي حالة عدم قدرة صانع السوق عن الوفاء بالتزاماته بتقديم عروض البيع وطلبات الشراء للوثائق،
يلتزم مدير الاستثمار باسترداد الوثائق من الراغبين في بيعها وذلك كله مع مراعاة حكم المادة
من هذه اللائحة، ويتم الاسترداد دورياً في هذه الحالة طبقاً لصافي القيمة الاستردادية للوثيقة والمعلنة
من قبل شركة خدمات الإدارة بعد خصم أية مصروفات مقررة وفقاً لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
على حسب الأحوال.
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لصندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 6) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في الوثائق الصادرة عن الصندوق بالإضافة إلى
البيانات الواردة بالمادة من هذه اللائحة البيانات التالية:
اسم البنك أو الجهة المؤسسة للصندوق.
المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
اسم صانعي السوق اللذين تم التعاقد معهما بمناسبة إنشاء الصندوق.
القيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه.
أسلوب التقييم الدوري لصافي أصول الصندوق والوثائق المصدرة.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال الحالات الاستثنائية التي
يجوز فيها إيقاف عمليات الإصدار والاسترداد لوثائق الصندوق أو السداد النسبي لقيمة الوثائق أو
إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء وثائق الصندوق وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة من
هذه اللائحة.
تغطية وثائق صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 7) من اللائحة التنفيذية
تغطية وثائق صندوق المؤشرات:
مع مراعاة النسبة بين رأس مال الصندوق وحجمه على النحو المنصوص عليه بالمادة من هذه
اللائحة، يجوز تغطية كل أو بعض الوثائق المطروحة للاكتتاب عن طريق الجهة المؤسسة للصندوق
بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين أو عن طريق الاكتتاب العام.
التزامات صانع سوق صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 8) من اللائحة التنفيذية
يتولى صانع السوق التعامل على وثائق الاستثمار المصدرة وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
ويلتزم صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات
شراء الوثائق، ويكون هذا الوقف مؤقتاً إلى أن تزول أسبابه والظروف التي استلزمته.
وفي جميع الأحوال يجب على مدير الاستثمار أو صانع السوق الإفصاح الفوري للمتعاملين عن الوقف
والظروف الاستثنائية التي استلزمته طبقاً لما هو محدد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب
الأحوال.
إنشاء واسترداد الوثائق
المادة (183 مكررًا / 9) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم المادة )183
مكرراً ( يتولى صانعو السوق ما يلي:
تجميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر من السوق، بما يعكس وحدة الإصدار البالغة خمسة آلاف وثيقة
على الأقل ومضاعفاتها، وإيداعها لدى أمين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير
الاستثمار بوثائق متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.
تجميع الوثائق المتداولة من السوق بما يعكس وحدة الإصدار المشار إليها، وإيداعها لدى أمين الحفظ
لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بالأوراق المالية المكونة للمؤشر بسعر يساوي
نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.
ويجب عند استبدال أوراق مالية بوثائق متداولة أو العكس، جبر الفروق بين القيم باستخدام النقود وبما
لا يخل بالنسب المقررة فيما يتعلق بمكونات المحفظة.
ويتم نقل ملكية الأوراق المالية فيما بين الصندوق وصانع السوق من خلال شركة الإيداع والقيد
المركزي.
التزامات مدير الاستثمار في صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 10) من اللائحة التنفيذية
تكوين محفظة من الأوراق المالية المكونة للمؤشر المستهدف من عملية الإصدار بنسبة معينة من
إجمالي الأوراق المالية المكونة للمحفظة، وذلك باستخدام الأموال المتاحة التي تم الاكتتاب بها
والاحتفاظ بباقي الأموال التي تم الاكتتاب فيها في صورة سيولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها
البورصة وتعتمدها الهيئة.
إيداع الأوراق المالية المكونة للمحفظة لدى أحد أمناء الحفظ لحساب الصندوق.
المحافظة بصفة مستمرة على معامل ارتباط بين سعر تداول الوثيقة بالبورصة وقيمة المؤشر، وذلك
وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
المحافظة بصفة مستمرة على ألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة للمؤشر عن نسبة معينة من إجمالي
الأوراق المكونة للمحفظة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
إخطار كل من الهيئة والبورصة كتابياً وفوراً بأية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أداء الصندوق
ونشاطه، أو قد تؤدي إلى تصفية الصندوق أو اندماجه في صناديق أخرى أو إنهاء اندماج قائم أو أية
عمليات تجزئة يكون محلها الوثائق الصادرة عن الصندوق.
التزامات شركة خدمات الإدارة في صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 11) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم المادة من هذه اللائحة، تتولى شركة خدمات الإدارة في صناديق المؤشرات
القيام بما يلي:
احتساب صافي قيمة أصول الصندوق، ونصيب الوثيقة من صافي هذه القيمة مع إخطار الهيئة
والبورصة بهما يومياً بعد جلسة التداول.
إخطار كل من الهيئة والبورصة بمواعيد توزيع الكوبونات وقيمتها على أن يتم الإفصاح عن ذلك على
شاشات البورصة.
إخطار كل من الهيئة والبورصة يومياً وبعد جلسة التداول بعدد الوثائق القائمة.
تعامل الأطراف ذات العلاقة على الأوراق المالية المكونة للمؤشر
المادة (183 مكررًا / 12) من اللائحة التنفيذية
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين والعاملين لدى كل من صانع السوق ومدير
الاستثمار التعامل على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي
يضعها مجلس إدارة الهيئة.
أحكام الاستحواذ على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر
المادة (183 مكررًا / 13) من اللائحة التنفيذية
لا تسرى أحكام الباب الثانى عشر من هذه اللائحة على صناديق المؤشرات فى حالة شرائها أو تملكها
للأوراق المالية المكونة للوثائق التى يتم إصدارها.
الفرع الثامن: قواعد سريان الأحكام العامة على الصناديق المتخصصة وقواعد قيد وثائق هذه
الصناديق.
قواعد سريان الأحكام العامة لصناديق الاستثمار على الصناديق المتخصصة
المادة (183 مكررًا / 14) من اللائحة التنفيذية
تسري على الصناديق المؤسسة وفقاً لأحكام الفروع الخامس والسادس والسابع من هذا الفصل الأحكام
المنظمة لصناديق الاستثمار الواردة بهذا الفصل.
الفرع الثامن
قيد وثائق صناديق الاستثمار
قواعد قيد وثائق صناديق الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 15) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يتم قيد وثائق استثمار الصناديق المغلقة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ويلتزم مدير الاستثمار بقيد وثائق الصناديق المغلقة التي طرحت في اكتتاب عام ووثائق صناديق
المؤشرات ببورصة الأوراق المالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ غلق باب الاكتتاب في هذه
الوثائق.
ويجوز قيد وتداول وثائق الصناديق المغلقة الأخرى ببورصة الأوراق المالية وفقاً للقواعد والإجراءات
التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
الفرع التاسع
مدير الاستثمار
الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 16) من اللائحة التنفيذية
يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق
عليها مدير الاستثمار، ويشترط في مدير الاستثمار ما يأتي:
1
- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه، أو جهة
أجنبية ذات خبرة في إدارة الاستثمار ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة
الهيئة في هذا الشأن.
2
- أن تتوافر في القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عن إدارة محفظة الصندوق وبصفة خاصة
المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال ومدير المحفظة ومسئول البحوث المؤهلات والخبرة
اللازمة وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
3
- ألا يكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والعاملين لديها، فصلهم تأديبياً من الخدمة
أو منعهم تأديبياً من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة في
جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين
الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يتم رد اعتباره.
4
- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية
رده قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الترخيص لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 17) من اللائحة التنفيذية
يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار على النموذج المعد لذلك بالهيئة مرفقاً به
ما يأتي:
1
- عقد الشركة ونظامها الأساسي، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبي
بحسب الأحوال.
2
- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.
3
- ما يفيد سداد المستحقات المالية قبل الهيئة.
4
- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ويكون للهيئة طلب استيفاء أية بيانات أو مستندات تكون لازمة للبت في طلب الترخيص، وعليها البت
في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات.
ولا يجوز مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص الهيئة والقيد في السجل
المعد لذلك بها.
عقد إدارة استثمارات الصندوق
المادة (183 مكررًا / 18) من اللائحة التنفيذية
يتولى مدير الاستثمار إدارة استثمارات الصندوق من خلال عقد بينه وبين مجلس إدارة الصندوق يتم
إخطار الهيئة بصورة طبق الأصل منه يتضمن على الأخص ما يلي:
1
- حقوق والتزامات طرفي العقد.
2
- جميع ما يتقاضاه مدير الاستثمار من أتعاب أو عمولات.
3
- حالات وإجراءات تغيير مدير الاستثمار وما قد يرتبط بها من إنهاء أو فسخ للعقد المبرم معه.
ومع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة من هذه اللائحة يجوز أن يمثل مدير الاستثمار الصندوق
في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله
فيها، وفي ممارسة حق الاكتتاب في رؤوس أموال هذه الشركات عند زيادة رأسمالها.
وفي حالة تغيير مدير الاستثمار يجب إخطار الهيئة بقرار مجلس إدارة الصندوق فور صدوره على أن
يرفق بالقرار موافقة جماعة حملة الوثائق.
التزامات مدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 19) من اللائحة التنفيذية
على مدير الاستثمار الالتزام بالقواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى الأخص ما يلي:
1
- التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.
2
- مراعاة الالتزام بضوابط الإفصاح عن أية أحداث جوهرية بشأن الأوراق المالية وغيرها من أوجه
الاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق جزءاُ من أمواله.
3
- الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة استثماراته.
4
- إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطه.
5
- ملغاة.
6
- إخطار كل من الهيئة ومجلس إدارة شركة الصندوق بأي تجاوز لحدود أو ضوابط السياسة
الاستثمارية المنصوص عليها في المواد )174
،
177
،
178
،
179
،
180
،
183
مكرراً( من هذه
اللائحة بحسب الأحوال فور حدوثها وإزالة أسبابها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ حدوثها
ويجوز لمدير الاستثمار أن يطلب من الهيئة مد هذه المهلة في حالة وجود مبرر تقبله الهيئة.
7
- موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله ومركزه المالي.
وفي جميع الأحوال يلتزم مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في إدارته لاستثمارات الصندوق
وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق وحملة الوثائق في كل تصرف أو إجراء.
الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها
المادة (183 مكررًا / 20) من اللائحة التنفيذية
يحظر على مدير الاستثمار اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة
الصندوق ومصلحته أو مصلحة أي صندوق آخر يديره أو مصلحة المساهمين في الصندوق أو
المتعاملين معه إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقاً للأحكام الواردة بهذا الفصل.
كما يحظر على مدير الاستثمار على الأخص القيام بأي مما يلي:
1
- البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه، ويكون له إيداع أموال الاكتتاب
في أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتحصيل عوائدها.
2
- شراء أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر أو في الخارج أو مقيدة في بورصة
غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة وذلك إلا الحالات والحدود التي تضعها الهيئة.
3
- استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها.
4
- استثمار أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة فيما عدا صناديق الملكية الخاصة، أو الصناديق
العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر.
5
- استثمار أموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق آخر يديره، إلا في حالة الصناديق
القابضة أو صناديق أسواق النقد أو صناديق المؤشرات، وبمراعاة الضوابط التي تحددها نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
6
- تنفيذ العمليات من خلال أشخاص مرتبطة دون إفصاح مسبق لمجلس إدارة شركة الصندوق،
وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تستوجب ذلك.
7
- التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره إلا في الحدود ووفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
8
- القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو إلى
تحقيق كسب أو ميزة له أو لمديريه أو العاملين به.
9
- طلب الاقتراض في غير الأغراض المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
10
- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات
جوهرية.
وفي جميع الأحوال يحظر على مدير الاستثمار القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التي يحظر على
الصندوق الذي يديره القيام بها أو التي يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة
الوثائق.
استثمارات مدير الاستثمار في صناديق الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 21) من اللائحة التنفيذية
يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق استثمار الصندوق الذي يديره عند طرحها للاكتتاب، على
أن يكون ذلك لحسابه الخاص وأن ينص على ذلك في نشرة الاكتتاب على أن تحدد نشره الاكتتاب
حدود وضوابط بيع هذه الوثائق.
الملاءة المالية لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 22) من اللائحة التنفيذية
على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط وبما يحقق الوفاء بالتزاماته،
وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
النظم والرقابة الداخلية لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 23) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التي تكفل:
1
- توافر الخبرات اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار.
2
- توافر نظم التشغيل الفنية والتقنية الآلية لتنفيذ عمليات شركة مدير الاستثمار.
3
- توافر الربط الآلي مع شركة خدمات الإدارة وشركات السمسرة.
كما يلتزم مدير الاستثمار بوضع لائحة داخلية تتضمن البيانات التالية على الأقل مع إخطار الهيئة
بصورة منها:
1
- الدورة المستندية الواجب اتباعها.
2
- الهيكل التنظيمي لإدارة الشركة.
3
- نظام تسجيل المراسلات.
4
- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
5
- نظام قيد شكاوى العملاء.
6
- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة.
المراقب الداخلي لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 24) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مسئول الرقابة الداخلية بمدير الاستثمار بالاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال
الشركة وبما اتخذه من إجراءات في شأن هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها
خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، كما يلتزم بإخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة، وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود
المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال
أسبوع من تاريخ حدوثها.
المادة (183 مكررًا / 25) من اللائحة التنفيذية
على جميع الجهات التي تباشر نشاط صناديق الاستثمار في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها
وفقاً لأحكام الفصل الثاني المعدل بهذا القرار وبمراعاة ما يلي:
التزام صناديق الاستثمار القائمة بتعيين شركة خدمات إدارة تتولى المهام المحددة بالفصل الثاني المرفق
وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة على أن تستقطع أتعابها من أتعاب
الجهة القائمة بأعمالها حالياً.
التزام صناديق الاستثمار القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة، وذلك خلال عام على الأكثر من
تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك عدا الصناديق المؤسسة من البنوك أو شركات التأمين.
التزام صناديق الاستثمار القائمة بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
طبقاً لأحكام الفصل الثاني المرفق بهذا القرار خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل به والنظر في
إعادة تحديد أتعاب والتزامات وصلاحيات مقدمي الخدمات للصندوق.
وفي جميع الأحوال تلتزم الصناديق القائمة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار
بموافاة الهيئة بالجدول الزمني المحدد منها لتوفيق أوضاعها، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدرها
مجلس إدارة الهيئة.
الباب الرابع
اتحاد العاملين المساهمين
التحليل والدلالة القانونيةيجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق
الاستثمار بترخيص من الهيئة.
ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط واجراءات الترخيص ومباشرة النشاط والاشراف والرقابة
عليه.
صناديق أسواق النقد
المادة (177) من اللائحة التنفيذية
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير
مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط
صناديق أسواق النقد بترخيص من الهيئة، كما يجوز للهيئة الترخيص للجهات التي تزاول نشاط
)المتعاملون الرئيسيون( بأن تباشر نشاط صناديق أسواق النقد بنفسها أو مع غيرها، وفقا للضوابط التي
يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن.
ويلتزم مدير الاستثمار بتوجيه جميع أصول صناديق النقد لاستثمارات قصيرة الأجل وذلك بمراعاة ما
يلى عند قيامه باستثمار أموال الصندوق:
1
- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396
يومًا.
2
- أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسين
يومًا.
3
- أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات فى أى إصدار على )10
%
( من
صافى قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.
وفيما عدا الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لمستوى تصنيف
مخاطر الاستثمار بما يضمن القدرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط على ألا يقل التصنيف
الائتمانى لاستثمارات الصندوق عن الحد الأدنى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
المادة (178) من اللائحة التنفيذية
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق
أدوات الدين بترخيص من الهيئة، ويكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقا للضوابط الآتية:
1
- توجه أموال الصندوق بصورة رئيسية للاستثمار فى أدوات الدين متوسط وطويلة الأجل التى لا
تقل آجالها عن 18
شهرًا وبما لا يقل عن )51
%
( من أموال الصندوق.
2
- ألا يقل التصنيف الائتمانى لأدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول فى
هذه الاستثمارات عن المستوى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وذلك باستثناء الأوراق المالية
الحكومية، ويجوز الاستثمار فى أدوات الدين غير المصنفة فى الحالات التى يوافق عليها مجلس إدارة
الهيئة.
3
- لا يجوز للصندوق الاحتفاظ بنسبة تزيد عن )40
%
( من أمواله فى أذون خزانة واتفاقيات إعادة
الشراء.
4
- يجوز للصندوق أن يستثمر )20
%
( كحد أقصى من صافي قيمة أصوله فى صناديق أدوات الدين
الأخرى و/ أو صناديق النقد بحد أقصى )5
%
( من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه.
5
- ألا تزيد نسبة ما يستثمره فى أدوات الدين ومن بينها سندات التوريق الصادرة عن شركة واحدة
على )10
%
( من أصول الصندوق، وبما لا يجاوز )15
%
( من أدوات الدين المصدرة لذات الشركة
ومصدر محفظة التوريق.
6
- ألا تزيد نسبة الاستثمار فى السيولة النقدية والودائع البنكية والحسابات الجارية والحسابات الجارية
ذات الفائدة وحسابات التوفير على )25
%
( من الأموال المستثمرة فى الصندوق.
7
- يراعى فى حالة الاستثمار فى أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم أن يتم التصرف فى الأسهم حال
تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ التحول إلى أسهم، كما يراعى فى حالة
الاستثمار فى أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم أن يتم التصرف فى الأسهم حال تحولها من أدوات
دين خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ التحول إلى أسهم.
8
- التحوط لمخاطر تغير العائد والمخاطر الناتجة عن الاستثمار فى أدوات الدين القابلة للاستدعاء
المعجل.
9
- يحظر على الصندوق الاستثمار فى أسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة
والعقارات.
10
- لا يجوز للصندوق الاقتراض فى عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثنى من ذلك
الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصى )
10
%
( من صافى قيمة أصوله.
صناديق الملكية الخاصة
المادة (179) من اللائحة التنفيذية
صناديق الملكية الخاصة هى صناديق استثمار مغلقة يتم طرح وثائقها طرحًا خاصًا ويجوز قيدها فى
بورصة الأوراق المالية وفقًا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، ويكون استثمار أموالها فى أوراق
مالية مقيدة وغير مقيدة فى البورصة كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر أو غيره من
الأنشطة وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ويسعي مدير الاستثمار الي تنويع استثمارات الصندوق وادارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف
الصندوق والسياسة الاستثمارية المحددة بمذكرة المعلومات.
ولا تسرى على هذه الصناديق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة، ويجوز زيادة أو تخفيض
حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة فى الحالات التى تحددها مذكرة المعلومات ووفقًا للضوابط
التى تضعها الهيئة0
المادة (180) من اللائحة التنفيذية
الصندوق القابض هو صندوق استثمار يقوم باستثمار أمواله فى شراء أو الاكتتاب فى وثائق صناديق
استثمار أخرى وفقًا للشروط والحدود التى تحددها نشرة الاكتتاب فيه أو مذكرة المعلومات.
ويجب أن تنص نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق القابض الذي يستثمر جزءًا من أمواله
فى صناديق عقارية أو صناديق ملكية خاصة على قواعد الاسترداد التى تناسب طبيعته.
وعلى الصندوق القابض أن يستثمر أمواله فى خمسة صناديق استثمار على الأقل.
ولا يجوز أن يستثمر الصندوق القابض فى صندوق قابض آخر ولا يجوز استثمار ما يزيد على )25
%
(
من صافي قيمة أصول الصندوق القابض فى صندوق استثمار واحد.
الفرع السادس
أحكام متعلقة بصناديق الاستثمار العقارى
أهداف صناديق الاستثمار العقارى
المادة (181) من اللائحة التنفيذية
تهدف صناديق الاستثمار العقارى إلى الاستثمار فى الأصول العقارية من أراضٍ بغرض ترفيقها
وتنميتها والبناء عليها ومن مبانٍ يتم إنشاؤها أو تطويرها أو شراؤها بغرض تأجيرها/ أو إدارتها أو
استغلالها لأغراض فندقية أو تجارية أو تخزينية أو بغرض بيعها. كما تهدف إلى الاستثمار فى سندات
توريق محافظ التمويل العقارى وغيرها من الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقارى.
وللصندوق القيام بالعمليات الضرورية المرتبطة بتخطيط وتقسيم وترخيص وبناء وتجديد وتأجير
وتشغيل الأصول العقارية التى يستثمر بها، ولا يجوز أن يكون إعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك
الأصول العقارية من قبل هذه الصناديق.
ويجب أن تكون صناديق الاستثمار العقارى مغلقة وذات مدة محددة.
ويشترط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون )10
%
( فأكثر من وثائق الصندوق على )75
%
( من
إجمالى وثائق الصندوق.
السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العقارية
المادة (182) من اللائحة التنفيذية
يلتزم الصندوق فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تضمين سياسته الاستثمارية ما يخص الاستثمار
العقارى من حيث:
نوع العقارات المسموح الاستثمار بها.
هيكل توزيع استثمارات الصندوق لكل مجال من مجالات الاستثمار العقارى منسوبة إلى إجمالى أصول
الصندوق.
طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها من العوائد الناتجة عن إيجار العقارات وعوائد الأوراق والأدوات
المالية، ناتج بيع عقارات، ونسبتها إلى إجمالى إيرادات الصندوق.
التوزيع الجغرافى المسموح به للاستثمارات العقارية للصندوق.
سياسة توزيعات الأرباح على حملة الوثائق.
كما يلتزم مدير الصندوق بإعداد دراسة فنية وتسويقية ومالية وقانونية لكل استثمار عقارى يقوم
الصندوق بإنشائه أو المشاركة فيه أو الاستحواذ عليه أو إدارته.
هيكل أصول الصندوق العقارى
المادة (183) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الاخلال بالضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري الواردة بالمادة )183
مكررا(
يجب أن تكون استثمارات الصندوق العقاري في مجال أو أكثر من المجالات الآتية:
1 - عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها.
2 - شراء عقارات بغرض اقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض اعادة بيع
وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج لها.
3 - الأوراق المالية المقيدة في بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون
معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.
4 - الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون
)
80
%
( من أصولها أصولا عقارية.
5 - وثائق صناديق استثمار عقاري.
6 - السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري
7 - سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري
8 - ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقا للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
ويجب أن يتوفر في الأصول العقارية التي يتعامل عليها الصندوق الشروط الآتية:
1 - ألا تكون هذه الأصول محل نزاع أو مرفوعا بشأنها قضايا، سواء كانت مسجلة بالشهر العقاري
أو غير مسجلة أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة.
2 - أن تكون هذه الأصول موافقا على تخطيطها أو بنائها بشهادة من الجهات المختصة.
3 - أن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدي الهيئة على
أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقا
لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة.
كما يجب ألا يقل التصنيف الائتماني للسندات وسندات التوريق التي يستثمر فيها الصندوق جزءا من
أمواله عن الحد الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة.
ويجوز توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو
غير مباشر لأى من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق ، مع عدم تصويت
الطرف المعنى فى اجتماع جماعة حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك ، وبمراعاة أن يرفق
بالدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق ملخص دراسة الجدوى المعدة من مدير الاستثمار بشأن
الاستثمارات المستهدفة ، ولا يجوز أن يكون مدير استثمار الصندوق من ذوى العلاقة فى الحالات
التى يتم فيها توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار إليها إلا وفقًا
للضوابط الآتية :
1
- الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن أن مدير الاستثمار أحد الأطراف ذوي العلاقة.
2
- عدم تصويت الطرف المعنى بالاستثمارات أو الأصول المشار إليها
فى اجتماع جماعة حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك الأمر.
3
- الإفصاح بشكل دورى لحملة الوثائق عن حساب الأرباح والخسائر معتمدًا من مراقب الحسابات
لكل أصل مستثمر فيه لحساب الصندوق.
ويجوز للهيئة فى الحالات التى تقدرها طلب رأى مدير استثمار مستقل عن جدوى الاستثمارات المشار
إليها لتكون ضمن المستندات المعروضة على جماعة حملة الوثائق.
وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق حال توجيه أموال الصندوق في
أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار اليها وأن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم
عقاري من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض وعن الأطراف
ذوي العلاقة، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة.
الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى
المادة (183 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
تلتزم صناديق الاستثمار العقاري بالضوابط التالية عند استثمار أموال الصندوق:
ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية لإجمالى أصول الصندوق النسبة التى يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة.
ألا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد إلى إجمالى أصول الصندوق عن النسبة التى يحددها مجلس إدارة
الهيئة ويحدد القرار المقصود بالأصول المنتجة لعوائد.
ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى سندات شركة تمويل عقارى على )10
%
( من صافي أصول
الصندوق، وبما لا يجاوز )15
%
( من إصدارات السندات للشركة، وتسري ذات النسب لسندات
التوريق بالنسبة لكل محفظة توريق.
ألا تزيد نسبة إجمالى ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة فى بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن
شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على
)
20
%
( من أصول الصندوق.
ولا تسري نسب التركز في المشروع العقاري الواحد الواردة بالبند من هذه المادة على الصناديق
المطروحة طرحا خاصا.
وفى جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فى حال توجيه أموالا لصندوق
فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
التأمين على الأصول العقارية للصندوق
المادة (183 مكررًا / 1) من اللائحة التنفيذية
يجب على الصندوق العقارى للتأمين على أصوله العقارية خلال مرحلتى الإنشاء والتشغيل وكذلك
التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تلحقها هذه الأصول بالغير.
مهام مجلس إدارة شركة الصندوق العقاري
المادة (183 مكررًا / 2) من اللائحة التنفيذية
يتولى مجلس إدارة شركة الصندوق العقارى بالإضافة لما ورد المادة من هذه اللائحة الموافقة
على جميع العقود والقرارات التى تكون شركة الصندوق طرفًا فيها مع الأطراف ذوي العلاقة، ويشمل
ذلك على سبيل المثال ما يلي:
1
- عقد الخدمات المبرم مع شركة المطور.
2
- عقد الخدمات المبرم مع شركة إدارة العقارات.
3
- عقد تسويق الأصول العقارية للصندوق.
4
- عقود تملك الأصول العقارية للصندوق.
5
- عقد التأمين على الأصول العقارية المملوكة للصندوق.
التزامات مدير الاستثمار في الصندوق العقاري
المادة (183 مكررًا / 3) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مدير استثمار الصندوق العقارى بالاستعانة بالخبرات المتخصصة فى إدارة الاستثمارات
العقارية، ويقوم بالإضافة للالتزامات الواردة فى المادة )183
مكررًا ( من هذه اللائحة، بما يلي:
1
- إعداد دراسة الجدوى الخاصة بأى مشروع عقارى يعتزم الصندوق الاستثمار فيه، على أن تتضمن
دراسة الجدوى الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية للمشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة وتأثيرها
على ربحية الصندوق.
2
- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التطوير العقارى تتولى إدارة
وتنفيذ الجوانب الفنية المتعلقة بمشروعات الصندوق، ويبذل مدير الاستثمار عناية الرجل الحريص فى
متابعة قيام المطور بتنفيذ التزاماته.
3
- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة العقارات محل نشاط الصندوق،
وذلك بمراعاة أحكام قانون اتجاه الشاغلين رقم 119
لسنة 2008
ويبذل مدير الاستثمار عناية الرجل
الحريض فى متابعة قيام شركة إدارة العقارات بتنفيذ التزاماتها.
4
- اعتماد كافة التعاقدات المرتبطة بنشاطه، على أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار القانونى للصندوق
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.
5
- توفير الكفاءات اللازمة لتنفيذ مشروع الصندوق والعمل على الحد من مخاطر تجاوز التكلفة والمدة
المقررة للتنفيذ.
6 - تقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري
المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن
الأطراف ذوي العلاقة، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة.
التزامات شركة خدمات الإدارة في الصندوق العقاري
المادة (183 مكررًا / 4) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم المادة من هذه اللائحة تتولى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لصناديق الاستثمار
العقارى القيام بحفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق والتى تشمل على الأخص
المستندات والوثائق الآتية:
عقود ملكية العقارات والأراضي.
العقود المتعلقة بإدارة أصول الصندوق.
التراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق.
عقود القروض والرهون أو الضمانات المرتبطة بأصول الصندوق وجميع العقود المتعلقة بنشاط
الصندوق.
قرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
تقارير التقييم العقارى.
كما تتولي شركة خدمات الادارة القيام باجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق كل ستة أشهر
على الأقل على أن يكون التقييم مرة بحد أدني كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة، وذلك
بناء على تقرير معد من خبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه
أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقا لمعايير
التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة، ويهدف هذا التقييم للآتي:
1 - التعرف على أوضاع السوق العقارى.
2 - تحديد سعر استرشادى لقيمة الوثيقة بقسمة القيمة الصافية لأصول الصندوق على عدد الوثائق
القائمة.
3 - الاسترشاد بالتقييم عند بيع الأصول.
4 - التعرف على تطور تنفيذ مشروع الصندوق وتكلفتها الفعلية أو القيمة السوقية للأصول خلال فترة
التنفيذ.
ويلتزم خبير التقييم بإرسال نسخة من تقريره إلى كل من الصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات
الإدارة ومراقبى الحسابات.
الفرع السابع
أحكام متعلقة بصناديق المؤشرات
تأسيس وترخيص صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 5) من اللائحة التنفيذية
يتم تأسيس وترخيص صندوق المؤشرات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل على أن يرفق
بطلب الترخيص ما يلي:
اسم المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
موافقة الجهة المسجل باسمها المؤشر.
حجم الإصدار المتوقع وعملته.
عدد الوثائق المزمع إصدارها وقيمتها الاسمية.
ما يفيد التعاقد مع اثنين من صانعي السوق المرخص لهم من الهيئة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة الموافقة للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقاً للضوابط التي يقررها
في هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز حجم الوثائق التي يجوز له إصدارها
الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
وفي حالة عدم قدرة صانع السوق عن الوفاء بالتزاماته بتقديم عروض البيع وطلبات الشراء للوثائق،
يلتزم مدير الاستثمار باسترداد الوثائق من الراغبين في بيعها وذلك كله مع مراعاة حكم المادة
من هذه اللائحة، ويتم الاسترداد دورياً في هذه الحالة طبقاً لصافي القيمة الاستردادية للوثيقة والمعلنة
من قبل شركة خدمات الإدارة بعد خصم أية مصروفات مقررة وفقاً لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
على حسب الأحوال.
نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لصندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 6) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في الوثائق الصادرة عن الصندوق بالإضافة إلى
البيانات الواردة بالمادة من هذه اللائحة البيانات التالية:
اسم البنك أو الجهة المؤسسة للصندوق.
المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
اسم صانعي السوق اللذين تم التعاقد معهما بمناسبة إنشاء الصندوق.
القيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه.
أسلوب التقييم الدوري لصافي أصول الصندوق والوثائق المصدرة.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال الحالات الاستثنائية التي
يجوز فيها إيقاف عمليات الإصدار والاسترداد لوثائق الصندوق أو السداد النسبي لقيمة الوثائق أو
إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء وثائق الصندوق وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة من
هذه اللائحة.
تغطية وثائق صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 7) من اللائحة التنفيذية
تغطية وثائق صندوق المؤشرات:
مع مراعاة النسبة بين رأس مال الصندوق وحجمه على النحو المنصوص عليه بالمادة من هذه
اللائحة، يجوز تغطية كل أو بعض الوثائق المطروحة للاكتتاب عن طريق الجهة المؤسسة للصندوق
بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين أو عن طريق الاكتتاب العام.
التزامات صانع سوق صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 8) من اللائحة التنفيذية
يتولى صانع السوق التعامل على وثائق الاستثمار المصدرة وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة
وتعتمدها الهيئة.
ويلتزم صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات
شراء الوثائق، ويكون هذا الوقف مؤقتاً إلى أن تزول أسبابه والظروف التي استلزمته.
وفي جميع الأحوال يجب على مدير الاستثمار أو صانع السوق الإفصاح الفوري للمتعاملين عن الوقف
والظروف الاستثنائية التي استلزمته طبقاً لما هو محدد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب
الأحوال.
إنشاء واسترداد الوثائق
المادة (183 مكررًا / 9) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم المادة )183
مكرراً ( يتولى صانعو السوق ما يلي:
تجميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر من السوق، بما يعكس وحدة الإصدار البالغة خمسة آلاف وثيقة
على الأقل ومضاعفاتها، وإيداعها لدى أمين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير
الاستثمار بوثائق متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.
تجميع الوثائق المتداولة من السوق بما يعكس وحدة الإصدار المشار إليها، وإيداعها لدى أمين الحفظ
لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بالأوراق المالية المكونة للمؤشر بسعر يساوي
نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.
ويجب عند استبدال أوراق مالية بوثائق متداولة أو العكس، جبر الفروق بين القيم باستخدام النقود وبما
لا يخل بالنسب المقررة فيما يتعلق بمكونات المحفظة.
ويتم نقل ملكية الأوراق المالية فيما بين الصندوق وصانع السوق من خلال شركة الإيداع والقيد
المركزي.
التزامات مدير الاستثمار في صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 10) من اللائحة التنفيذية
تكوين محفظة من الأوراق المالية المكونة للمؤشر المستهدف من عملية الإصدار بنسبة معينة من
إجمالي الأوراق المالية المكونة للمحفظة، وذلك باستخدام الأموال المتاحة التي تم الاكتتاب بها
والاحتفاظ بباقي الأموال التي تم الاكتتاب فيها في صورة سيولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها
البورصة وتعتمدها الهيئة.
إيداع الأوراق المالية المكونة للمحفظة لدى أحد أمناء الحفظ لحساب الصندوق.
المحافظة بصفة مستمرة على معامل ارتباط بين سعر تداول الوثيقة بالبورصة وقيمة المؤشر، وذلك
وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
المحافظة بصفة مستمرة على ألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة للمؤشر عن نسبة معينة من إجمالي
الأوراق المكونة للمحفظة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
إخطار كل من الهيئة والبورصة كتابياً وفوراً بأية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أداء الصندوق
ونشاطه، أو قد تؤدي إلى تصفية الصندوق أو اندماجه في صناديق أخرى أو إنهاء اندماج قائم أو أية
عمليات تجزئة يكون محلها الوثائق الصادرة عن الصندوق.
التزامات شركة خدمات الإدارة في صندوق المؤشرات
المادة (183 مكررًا / 11) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة حكم المادة من هذه اللائحة، تتولى شركة خدمات الإدارة في صناديق المؤشرات
القيام بما يلي:
احتساب صافي قيمة أصول الصندوق، ونصيب الوثيقة من صافي هذه القيمة مع إخطار الهيئة
والبورصة بهما يومياً بعد جلسة التداول.
إخطار كل من الهيئة والبورصة بمواعيد توزيع الكوبونات وقيمتها على أن يتم الإفصاح عن ذلك على
شاشات البورصة.
إخطار كل من الهيئة والبورصة يومياً وبعد جلسة التداول بعدد الوثائق القائمة.
تعامل الأطراف ذات العلاقة على الأوراق المالية المكونة للمؤشر
المادة (183 مكررًا / 12) من اللائحة التنفيذية
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين والعاملين لدى كل من صانع السوق ومدير
الاستثمار التعامل على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي
يضعها مجلس إدارة الهيئة.
أحكام الاستحواذ على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر
المادة (183 مكررًا / 13) من اللائحة التنفيذية
لا تسرى أحكام الباب الثانى عشر من هذه اللائحة على صناديق المؤشرات فى حالة شرائها أو تملكها
للأوراق المالية المكونة للوثائق التى يتم إصدارها.
الفرع الثامن: قواعد سريان الأحكام العامة على الصناديق المتخصصة وقواعد قيد وثائق هذه
الصناديق.
قواعد سريان الأحكام العامة لصناديق الاستثمار على الصناديق المتخصصة
المادة (183 مكررًا / 14) من اللائحة التنفيذية
تسري على الصناديق المؤسسة وفقاً لأحكام الفروع الخامس والسادس والسابع من هذا الفصل الأحكام
المنظمة لصناديق الاستثمار الواردة بهذا الفصل.
الفرع الثامن
قيد وثائق صناديق الاستثمار
قواعد قيد وثائق صناديق الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 15) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يتم قيد وثائق استثمار الصناديق المغلقة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ويلتزم مدير الاستثمار بقيد وثائق الصناديق المغلقة التي طرحت في اكتتاب عام ووثائق صناديق
المؤشرات ببورصة الأوراق المالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ غلق باب الاكتتاب في هذه
الوثائق.
ويجوز قيد وتداول وثائق الصناديق المغلقة الأخرى ببورصة الأوراق المالية وفقاً للقواعد والإجراءات
التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
الفرع التاسع
مدير الاستثمار
الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 16) من اللائحة التنفيذية
يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق
عليها مدير الاستثمار، ويشترط في مدير الاستثمار ما يأتي:
1
- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه، أو جهة
أجنبية ذات خبرة في إدارة الاستثمار ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة
الهيئة في هذا الشأن.
2
- أن تتوافر في القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عن إدارة محفظة الصندوق وبصفة خاصة
المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال ومدير المحفظة ومسئول البحوث المؤهلات والخبرة
اللازمة وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
3
- ألا يكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والعاملين لديها، فصلهم تأديبياً من الخدمة
أو منعهم تأديبياً من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة في
جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين
الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يتم رد اعتباره.
4
- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية
رده قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الترخيص لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 17) من اللائحة التنفيذية
يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار على النموذج المعد لذلك بالهيئة مرفقاً به
ما يأتي:
1
- عقد الشركة ونظامها الأساسي، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبي
بحسب الأحوال.
2
- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.
3
- ما يفيد سداد المستحقات المالية قبل الهيئة.
4
- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ويكون للهيئة طلب استيفاء أية بيانات أو مستندات تكون لازمة للبت في طلب الترخيص، وعليها البت
في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات.
ولا يجوز مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص الهيئة والقيد في السجل
المعد لذلك بها.
عقد إدارة استثمارات الصندوق
المادة (183 مكررًا / 18) من اللائحة التنفيذية
يتولى مدير الاستثمار إدارة استثمارات الصندوق من خلال عقد بينه وبين مجلس إدارة الصندوق يتم
إخطار الهيئة بصورة طبق الأصل منه يتضمن على الأخص ما يلي:
1
- حقوق والتزامات طرفي العقد.
2
- جميع ما يتقاضاه مدير الاستثمار من أتعاب أو عمولات.
3
- حالات وإجراءات تغيير مدير الاستثمار وما قد يرتبط بها من إنهاء أو فسخ للعقد المبرم معه.
ومع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة من هذه اللائحة يجوز أن يمثل مدير الاستثمار الصندوق
في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله
فيها، وفي ممارسة حق الاكتتاب في رؤوس أموال هذه الشركات عند زيادة رأسمالها.
وفي حالة تغيير مدير الاستثمار يجب إخطار الهيئة بقرار مجلس إدارة الصندوق فور صدوره على أن
يرفق بالقرار موافقة جماعة حملة الوثائق.
التزامات مدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 19) من اللائحة التنفيذية
على مدير الاستثمار الالتزام بالقواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى الأخص ما يلي:
1
- التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.
2
- مراعاة الالتزام بضوابط الإفصاح عن أية أحداث جوهرية بشأن الأوراق المالية وغيرها من أوجه
الاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق جزءاُ من أمواله.
3
- الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة استثماراته.
4
- إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطه.
5
- ملغاة.
6
- إخطار كل من الهيئة ومجلس إدارة شركة الصندوق بأي تجاوز لحدود أو ضوابط السياسة
الاستثمارية المنصوص عليها في المواد )174
،
177
،
178
،
179
،
180
،
183
مكرراً( من هذه
اللائحة بحسب الأحوال فور حدوثها وإزالة أسبابها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ حدوثها
ويجوز لمدير الاستثمار أن يطلب من الهيئة مد هذه المهلة في حالة وجود مبرر تقبله الهيئة.
7
- موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله ومركزه المالي.
وفي جميع الأحوال يلتزم مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في إدارته لاستثمارات الصندوق
وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق وحملة الوثائق في كل تصرف أو إجراء.
الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها
المادة (183 مكررًا / 20) من اللائحة التنفيذية
يحظر على مدير الاستثمار اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة
الصندوق ومصلحته أو مصلحة أي صندوق آخر يديره أو مصلحة المساهمين في الصندوق أو
المتعاملين معه إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقاً للأحكام الواردة بهذا الفصل.
كما يحظر على مدير الاستثمار على الأخص القيام بأي مما يلي:
1
- البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه، ويكون له إيداع أموال الاكتتاب
في أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتحصيل عوائدها.
2
- شراء أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر أو في الخارج أو مقيدة في بورصة
غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة وذلك إلا الحالات والحدود التي تضعها الهيئة.
3
- استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها.
4
- استثمار أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة فيما عدا صناديق الملكية الخاصة، أو الصناديق
العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر.
5
- استثمار أموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق آخر يديره، إلا في حالة الصناديق
القابضة أو صناديق أسواق النقد أو صناديق المؤشرات، وبمراعاة الضوابط التي تحددها نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
6
- تنفيذ العمليات من خلال أشخاص مرتبطة دون إفصاح مسبق لمجلس إدارة شركة الصندوق،
وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تستوجب ذلك.
7
- التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره إلا في الحدود ووفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
8
- القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو إلى
تحقيق كسب أو ميزة له أو لمديريه أو العاملين به.
9
- طلب الاقتراض في غير الأغراض المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
10
- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات
جوهرية.
وفي جميع الأحوال يحظر على مدير الاستثمار القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التي يحظر على
الصندوق الذي يديره القيام بها أو التي يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة
الوثائق.
استثمارات مدير الاستثمار في صناديق الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 21) من اللائحة التنفيذية
يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق استثمار الصندوق الذي يديره عند طرحها للاكتتاب، على
أن يكون ذلك لحسابه الخاص وأن ينص على ذلك في نشرة الاكتتاب على أن تحدد نشره الاكتتاب
حدود وضوابط بيع هذه الوثائق.
الملاءة المالية لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 22) من اللائحة التنفيذية
على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط وبما يحقق الوفاء بالتزاماته،
وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
النظم والرقابة الداخلية لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 23) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التي تكفل:
1
- توافر الخبرات اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار.
2
- توافر نظم التشغيل الفنية والتقنية الآلية لتنفيذ عمليات شركة مدير الاستثمار.
3
- توافر الربط الآلي مع شركة خدمات الإدارة وشركات السمسرة.
كما يلتزم مدير الاستثمار بوضع لائحة داخلية تتضمن البيانات التالية على الأقل مع إخطار الهيئة
بصورة منها:
1
- الدورة المستندية الواجب اتباعها.
2
- الهيكل التنظيمي لإدارة الشركة.
3
- نظام تسجيل المراسلات.
4
- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
5
- نظام قيد شكاوى العملاء.
6
- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة.
المراقب الداخلي لمدير الاستثمار
المادة (183 مكررًا / 24) من اللائحة التنفيذية
يلتزم مسئول الرقابة الداخلية بمدير الاستثمار بالاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال
الشركة وبما اتخذه من إجراءات في شأن هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها
خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، كما يلتزم بإخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة، وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود
المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال
أسبوع من تاريخ حدوثها.
المادة (183 مكررًا / 25) من اللائحة التنفيذية
على جميع الجهات التي تباشر نشاط صناديق الاستثمار في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها
وفقاً لأحكام الفصل الثاني المعدل بهذا القرار وبمراعاة ما يلي:
التزام صناديق الاستثمار القائمة بتعيين شركة خدمات إدارة تتولى المهام المحددة بالفصل الثاني المرفق
وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة على أن تستقطع أتعابها من أتعاب
الجهة القائمة بأعمالها حالياً.
التزام صناديق الاستثمار القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة، وذلك خلال عام على الأكثر من
تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك عدا الصناديق المؤسسة من البنوك أو شركات التأمين.
التزام صناديق الاستثمار القائمة بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
طبقاً لأحكام الفصل الثاني المرفق بهذا القرار خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل به والنظر في
إعادة تحديد أتعاب والتزامات وصلاحيات مقدمي الخدمات للصندوق.
وفي جميع الأحوال تلتزم الصناديق القائمة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار
بموافاة الهيئة بالجدول الزمني المحدد منها لتوفيق أوضاعها، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدرها
مجلس إدارة الهيئة.
الباب الرابع
اتحاد العاملين المساهمين
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق نشاط التوريق، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزىالمصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
الفصل الثالث: شركات التوريق — المواد (41 مكررًا–41 مكررًا / 8)
المادة الحادية والأربعون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق
مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون
- من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم "محفظة التوريق".
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من
مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن ت قوم بأكثر من إصدار
واحد للسندات، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.(9 )
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة
أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذ ه الجهات من تدفقات نقدية
مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا
للمجري العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:( 24 )
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة.
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة.
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبليةللغير.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة
من هذه المـادة. (24 )
اللائحة التنفيذيةمالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون
- من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم "محفظة التوريق".
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من
مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن ت قوم بأكثر من إصدار
واحد للسندات، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.(9 )
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة
أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذ ه الجهات من تدفقات نقدية
مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا
للمجري العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:( 24 )
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة.
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة.
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبليةللغير.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة
من هذه المـادة. (24 )
المادة (300) من اللائحة التنفيذية
شركة التوريق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشاط
التوريق، ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه
مصري.
المادة (301) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم تؤديه للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه،
ويقدم طلب الترخيص مرفقا به، بالإضافة إلى المستندات المبينة بالمادة رقم من هذه اللائحة،
ما يأتي:
)أ( شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبي ونظام الدورة المستندية اللازمين لإدارة
عملية التوريق، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ب( ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق في المديرين والعاملين بالوظائف
الرئيسية لدى شركة التوريق، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ج( ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، ويجب
أن يكون ذلك الوعد ساريا لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطية الاكتتاب في
السندات، وتكون التغطية والترويج لسندات التوريق مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك.
التحليل والدلالة القانونيةشركة التوريق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشاط
التوريق، ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه
مصري.
المادة (301) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم تؤديه للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه،
ويقدم طلب الترخيص مرفقا به، بالإضافة إلى المستندات المبينة بالمادة رقم من هذه اللائحة،
ما يأتي:
)أ( شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبي ونظام الدورة المستندية اللازمين لإدارة
عملية التوريق، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ب( ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق في المديرين والعاملين بالوظائف
الرئيسية لدى شركة التوريق، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ج( ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، ويجب
أن يكون ذلك الوعد ساريا لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطية الاكتتاب في
السندات، وتكون التغطية والترويج لسندات التوريق مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك.
تنظم المادة جانبًا من نشاط التوريق وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم "محفظة التوريق". ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / الأولىنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بينالمحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقًا للنموذج الذى
تعده الهيئة. ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق
والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنًا لوجودها وقت الحوالة. ولا يكون مسئولاً
عن الوفاء بأى منها بعد إتم ام الحوالة إلى شركة التوريق، ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص
واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة
العربية.
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة
المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبًا عنها، فإذا تم الاتفاق على غير ذلك
تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق،
وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها.( 9 )
وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من
المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية
المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن
وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في
هذه السندات. (24 )
اللائحة التنفيذيةتعده الهيئة. ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق
والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنًا لوجودها وقت الحوالة. ولا يكون مسئولاً
عن الوفاء بأى منها بعد إتم ام الحوالة إلى شركة التوريق، ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص
واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة
العربية.
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة
المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبًا عنها، فإذا تم الاتفاق على غير ذلك
تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق،
وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها.( 9 )
وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من
المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية
المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن
وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في
هذه السندات. (24 )
المادة (307) من اللائحة التنفيذية
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق نهائي للحوالة بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا
للنموذج الذي تعده الهيئة بعد الحصول على موافقتها على إصدار السندات أو انتهاء المدة التي يجوز
للهيئة خلالها الاعتراض على الإصدار بحسب الأحوال.
المادة (308) من اللائحة التنفيذية
على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفاق الحوالة النهائى على أن يتضمن الإخطار والملخص الذى يتم
نشره البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة، على أن يتم نشر ملخص اتفاق الحوالة فى حالات
الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية
خلال أسبوع من تاريخ إبرام الاتفاق.
) ةدام3٨٠ اًرركم(:
مع مراعاة المادتين )3٥ مكررًا و35
مكررًا ٢( من هذه اللائحة، يجوز لشركات التوريق إصدار
برنامج اجمالى للتوريق يتم طرحه على عدة إصدارات وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة
الهيئة.
الفصل الثالث
تحصيل حقوق وسداد السندات
التحليل والدلالة القانونيةتتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق نهائي للحوالة بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا
للنموذج الذي تعده الهيئة بعد الحصول على موافقتها على إصدار السندات أو انتهاء المدة التي يجوز
للهيئة خلالها الاعتراض على الإصدار بحسب الأحوال.
المادة (308) من اللائحة التنفيذية
على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفاق الحوالة النهائى على أن يتضمن الإخطار والملخص الذى يتم
نشره البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة، على أن يتم نشر ملخص اتفاق الحوالة فى حالات
الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية
خلال أسبوع من تاريخ إبرام الاتفاق.
) ةدام3٨٠ اًرركم(:
مع مراعاة المادتين )3٥ مكررًا و35
مكررًا ٢( من هذه اللائحة، يجوز لشركات التوريق إصدار
برنامج اجمالى للتوريق يتم طرحه على عدة إصدارات وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة
الهيئة.
الفصل الثالث
تحصيل حقوق وسداد السندات
تنظم المادة جانبًا من نشاط التوريق وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بينالمحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة. ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنًا لوجودها وقت الحوالة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / الثانيةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظة
التوريق، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونًا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالإضافة إلى تلك
الحصيلة.
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السندات فى
مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وفقًا للقواعد
التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى يتم تحصيلها
بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق، وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين
للحفظ مرخص له وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93
لسنة2000
ولأمين الحفظ، بعد موافقة شركة التوريق، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقًا للشروط والإجراءات
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقًا لأحكام هذه المادة
ملكًا لحملة السندات، ولا تدخل فى الذمة المالية لشركة التوريق، ولا فى الضمان العام لدائنى المحيل
أو الشركة، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة. (9)
اللائحة التنفيذيةالتوريق، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونًا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالإضافة إلى تلك
الحصيلة.
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السندات فى
مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وفقًا للقواعد
التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى يتم تحصيلها
بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق، وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين
للحفظ مرخص له وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93
لسنة2000
ولأمين الحفظ، بعد موافقة شركة التوريق، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقًا للشروط والإجراءات
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقًا لأحكام هذه المادة
ملكًا لحملة السندات، ولا تدخل فى الذمة المالية لشركة التوريق، ولا فى الضمان العام لدائنى المحيل
أو الشركة، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة. (9)
المادة (303) من اللائحة التنفيذية
يقدم الإخطار بإصدار سندات التوريق مرفقا به ما يلي:
1
- نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
2
- الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ.
3
- اتفاقات الضمانات الإضافية في حالة وجودها.
4
- اتفاق الحوالة المبدئي المبرم بين شركة التوريق والمحيل.
5
- اتفاق ضمان تغطية الاكتتاب في السندات ما لم يتضمن الإخطار ونشرة الاكتتاب ما يفيد أن الحوالة
لن تكون نافذة وناجزة إلا بمجرد تغطية الاكتتاب بالكامل.
6
- الاتفاق المبرم بين شركة التوريق والجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة.
7
- شهادة من مراقب الحسابات بصافي قيمة المحفظة وأسس تقييمها.
8
- التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظة التوريق وأسس إعدادها معتمدة من شركة التوريق مرفقا بها
تقرير من مراقب حساباتها.
9
- المستندات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.
10
- المستندات والبيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (304) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوريق أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى البيانات
المقررة في هذه اللائحة بشأن إصدار السندات، ما يأتي:
1
- بيان اسم وعنوان ورقم الترخيص وقدر رأس المال المدفوع لكل من شركة التوريق وشركة تغطية
وترويج الاكتتاب فى الأوراق المالية، فى حالة الاتفاق معه، وأمين الحفظ المسئول عن متابعة العمليات
ذات الارتباط بحقوق حملة السندات.
2
- ملخص عقد الحوالة على أن يتضمن على الأقل قيمة محفظة التوريق وتعهدات المحيل والمحال
إليه.
3
- بيانات محفظة التوريق على أن تتضمن على الأقل معايير وسمات المحفظة وقيمتها، الحقوق التى
تتضمنها محفظة التوريق بالتفصيل بما فى ذلك الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه
الحقوق، والضمانات المتصلة بها، وتحليل المحفظة ومدى تنوعها على الأقل من حيث القيمة وأجال
السداد والتوزيع الجغرافى ونسب تركز المدينين ومعدلات الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق
ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها.
4
- التصنيف الائتمانى للإصدار ومحفظة التوريق التى تصدر السندات فى مقابلها، والذي ينبغى ألا
تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس
إدارة الهيئة.
5
- المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات
للحد منها.
6
- تحديد الجهة التى تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانه فى سندات التوريق
إن وجدت.
7
- تحديد الجهة التى تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة، وتحديد الواجبات والالتزامات
الملقاة على عاتق تلك الجهة وفقا للاتفاق المبرم بينها وبين شركة التوريق.
8
- بيان ما إذا كان هناك أى نوع من الارتباط بين أطراف عملية التوريق وعناصر ذلك الارتباط فى
حالة وجوده.
9
- تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التى يتم خصمها من حصيلة
الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف فى فائض محفظة التوريق.
10
- إقرار من المستشار القانونى لعملية التوريق يفيد أن محفظة التوريق ملكا للمحيل، وقت اتفاق
الحوالة، وأنه لا توجد أية قضايا أو منازعات تؤثر على ملكية المحيل فى المحفظة وحقه فى التصرف
فيها، وكذا إقرارا بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة
وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم
على هذا الوجه بمجرد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل.
11
- تقرير مراقب الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
٢١- .تامولعملا ةركذم وأ باتتكلاا ةرشن ىف اهنيمضت ةرورض ةئيهلا ىرت ىرخأ تانايب ةيأ
ويجب اعتماد البيانات السابقة من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشركة التوريق، وبالشركة
المحيلة، وشركة الترويج والتغطية، ومراقب حسابات شركة التوريق، والمستشار القانونى لعملية
التوريق، وذلك على حسب الأحوال.
المادة (305) من اللائحة التنفيذية
في حالة الاتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل،
وعدم تمام هذه التغطية حتى تاريخ قفل باب الاكتتاب يتعين إخطار الهيئة بذلك في يوم العمل التالي
على الأكثر ورد المبالغ التي تم سدادها للاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من ذلك
التاريخ.
المادة (306) من اللائحة التنفيذية
يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية سندات أو صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق المنصوص
عليها في هذا الباب إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية لسندات التوريق على القيمة الحالية للمحفظة والعائد عليها محسوبة
على أساس معدل خصم يساوي سعر العائد على سندات التوريق.
التحليل والدلالة القانونيةيقدم الإخطار بإصدار سندات التوريق مرفقا به ما يلي:
1
- نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
2
- الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ.
3
- اتفاقات الضمانات الإضافية في حالة وجودها.
4
- اتفاق الحوالة المبدئي المبرم بين شركة التوريق والمحيل.
5
- اتفاق ضمان تغطية الاكتتاب في السندات ما لم يتضمن الإخطار ونشرة الاكتتاب ما يفيد أن الحوالة
لن تكون نافذة وناجزة إلا بمجرد تغطية الاكتتاب بالكامل.
6
- الاتفاق المبرم بين شركة التوريق والجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة.
7
- شهادة من مراقب الحسابات بصافي قيمة المحفظة وأسس تقييمها.
8
- التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظة التوريق وأسس إعدادها معتمدة من شركة التوريق مرفقا بها
تقرير من مراقب حساباتها.
9
- المستندات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.
10
- المستندات والبيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (304) من اللائحة التنفيذية
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوريق أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى البيانات
المقررة في هذه اللائحة بشأن إصدار السندات، ما يأتي:
1
- بيان اسم وعنوان ورقم الترخيص وقدر رأس المال المدفوع لكل من شركة التوريق وشركة تغطية
وترويج الاكتتاب فى الأوراق المالية، فى حالة الاتفاق معه، وأمين الحفظ المسئول عن متابعة العمليات
ذات الارتباط بحقوق حملة السندات.
2
- ملخص عقد الحوالة على أن يتضمن على الأقل قيمة محفظة التوريق وتعهدات المحيل والمحال
إليه.
3
- بيانات محفظة التوريق على أن تتضمن على الأقل معايير وسمات المحفظة وقيمتها، الحقوق التى
تتضمنها محفظة التوريق بالتفصيل بما فى ذلك الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه
الحقوق، والضمانات المتصلة بها، وتحليل المحفظة ومدى تنوعها على الأقل من حيث القيمة وأجال
السداد والتوزيع الجغرافى ونسب تركز المدينين ومعدلات الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق
ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها.
4
- التصنيف الائتمانى للإصدار ومحفظة التوريق التى تصدر السندات فى مقابلها، والذي ينبغى ألا
تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس
إدارة الهيئة.
5
- المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات
للحد منها.
6
- تحديد الجهة التى تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانه فى سندات التوريق
إن وجدت.
7
- تحديد الجهة التى تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة، وتحديد الواجبات والالتزامات
الملقاة على عاتق تلك الجهة وفقا للاتفاق المبرم بينها وبين شركة التوريق.
8
- بيان ما إذا كان هناك أى نوع من الارتباط بين أطراف عملية التوريق وعناصر ذلك الارتباط فى
حالة وجوده.
9
- تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التى يتم خصمها من حصيلة
الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف فى فائض محفظة التوريق.
10
- إقرار من المستشار القانونى لعملية التوريق يفيد أن محفظة التوريق ملكا للمحيل، وقت اتفاق
الحوالة، وأنه لا توجد أية قضايا أو منازعات تؤثر على ملكية المحيل فى المحفظة وحقه فى التصرف
فيها، وكذا إقرارا بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة
وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم
على هذا الوجه بمجرد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل.
11
- تقرير مراقب الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
٢١- .تامولعملا ةركذم وأ باتتكلاا ةرشن ىف اهنيمضت ةرورض ةئيهلا ىرت ىرخأ تانايب ةيأ
ويجب اعتماد البيانات السابقة من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشركة التوريق، وبالشركة
المحيلة، وشركة الترويج والتغطية، ومراقب حسابات شركة التوريق، والمستشار القانونى لعملية
التوريق، وذلك على حسب الأحوال.
المادة (305) من اللائحة التنفيذية
في حالة الاتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل،
وعدم تمام هذه التغطية حتى تاريخ قفل باب الاكتتاب يتعين إخطار الهيئة بذلك في يوم العمل التالي
على الأكثر ورد المبالغ التي تم سدادها للاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من ذلك
التاريخ.
المادة (306) من اللائحة التنفيذية
يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية سندات أو صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق المنصوص
عليها في هذا الباب إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية لسندات التوريق على القيمة الحالية للمحفظة والعائد عليها محسوبة
على أساس معدل خصم يساوي سعر العائد على سندات التوريق.
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق نشاط التوريق، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونًا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالإضافة إلى تلك الحصيلة. وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السندات فى مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / الثالثةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
على شركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات، كما يلتزم محيل
المحفظة بذات العناية متى استمر فى تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق.(9 )
اللائحة التنفيذيةالمحفظة بذات العناية متى استمر فى تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق.(9 )
المادة (309) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائي للحوالة ما
يأتي:
)أ( نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.
)ب( نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق والمحيل أو من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق،
على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
)ج( الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة.
)د( المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات والتأمينات
وأية ضمانات أخرى.
)ه( إقرارا بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات
اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
)و( نسخة أصلية من نشره الاكتتاب في سندات التوريق.
المادة (310) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة
سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات أو من يمثلهم فور
حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى المواعيد المقررة لها.
ولأمين الحفظ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر فائض المبالغ المودعة لديه فى
أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أو فى صناديق استثمار
أسواق النقد أو صناديق استثمار أدوات الدين وذلك مع مراعاة تجنب تعارض المصالح، كما له أن
يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية متى كانت نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات فى سندات التوريق تسمح بذلك.
المادة (311) من اللائحة التنفيذية
على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج
بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى.
ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية:
)أ( حسابا لسداد أصل سندات التوريق.
)ب( حسابا لسداد العائد المستحق على السندات.
)ج( حسابا لإدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.
المادة (312) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى بالإفصاح منصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يعد أمين
الحفظ تقريرا شهريا بشأن محفظة التوريق، وعليه إخطار الهيئة وحملة سندات التوريق أو من يمثلهم
بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة ما يأتي:
)أ( المبالغ التي تم تحصيلها في فترة التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة السندات.
)ج( العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وما تم رده من الفائض إلى محيل المحفظة.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
)و( كل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
)ز( أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة
بما لا يؤثر على حقوق حملة السندات.
المادة (313) من اللائحة التنفيذية
على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:
1
- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل
منهم.
2
- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق
عليه.
3
- سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
4
- بيان بالمبالغ المحصلة.
5
- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.
ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابي لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع،
طلب الاطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل الرسمية لديه.
الفصل الخامس
)إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق
المالية للشركة(
التحليل والدلالة القانونيةتلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائي للحوالة ما
يأتي:
)أ( نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.
)ب( نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق والمحيل أو من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق،
على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
)ج( الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة.
)د( المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات والتأمينات
وأية ضمانات أخرى.
)ه( إقرارا بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات
اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
)و( نسخة أصلية من نشره الاكتتاب في سندات التوريق.
المادة (310) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة
سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده
فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات أو من يمثلهم فور
حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى المواعيد المقررة لها.
ولأمين الحفظ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر فائض المبالغ المودعة لديه فى
أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أو فى صناديق استثمار
أسواق النقد أو صناديق استثمار أدوات الدين وذلك مع مراعاة تجنب تعارض المصالح، كما له أن
يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية متى كانت نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات فى سندات التوريق تسمح بذلك.
المادة (311) من اللائحة التنفيذية
على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج
بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى.
ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية:
)أ( حسابا لسداد أصل سندات التوريق.
)ب( حسابا لسداد العائد المستحق على السندات.
)ج( حسابا لإدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.
المادة (312) من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى بالإفصاح منصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يعد أمين
الحفظ تقريرا شهريا بشأن محفظة التوريق، وعليه إخطار الهيئة وحملة سندات التوريق أو من يمثلهم
بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة ما يأتي:
)أ( المبالغ التي تم تحصيلها في فترة التقرير.
)ب( ما تم سداده من مستحقات حملة السندات.
)ج( العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
)د( فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وما تم رده من الفائض إلى محيل المحفظة.
)ه( حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
)و( كل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
)ز( أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة
بما لا يؤثر على حقوق حملة السندات.
المادة (313) من اللائحة التنفيذية
على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:
1
- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل
منهم.
2
- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق
عليه.
3
- سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
4
- بيان بالمبالغ المحصلة.
5
- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.
ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابي لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع،
طلب الاطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل الرسمية لديه.
الفصل الخامس
)إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق
المالية للشركة(
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق نشاط التوريق، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: على شركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات، كما يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر فى تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق. وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / الرابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تسري على شركة التوريق أحكام المادة (40) من هذاالقانون. (9 )
التحليل والدلالة القانونيةتنظم المادة جانبًا من نشاط التوريق وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تسري على شركة التوريق أحكام المادة من هذاالقانون. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / الخامسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق، وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات،
وذلك فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
(9 )
اللائحة التنفيذيةوذلك فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
(9 )
المادة (300) من اللائحة التنفيذية
شركة التوريق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشاط
التوريق، ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه
مصري.
المادة (301) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم تؤديه للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه،
ويقدم طلب الترخيص مرفقا به، بالإضافة إلى المستندات المبينة بالمادة رقم من هذه اللائحة،
ما يأتي:
)أ( شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبي ونظام الدورة المستندية اللازمين لإدارة
عملية التوريق، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ب( ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق في المديرين والعاملين بالوظائف
الرئيسية لدى شركة التوريق، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ج( ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، ويجب
أن يكون ذلك الوعد ساريا لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطية الاكتتاب في
السندات، وتكون التغطية والترويج لسندات التوريق مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك.
المادة (309) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائي للحوالة ما
يأتي:
)أ( نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.
)ب( نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق والمحيل أو من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق،
على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
)ج( الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة.
)د( المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات والتأمينات
وأية ضمانات أخرى.
)ه( إقرارا بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات
اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
)و( نسخة أصلية من نشره الاكتتاب في سندات التوريق.
المادة (313) من اللائحة التنفيذية
على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:
1
- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل
منهم.
2
- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق
عليه.
3
- سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
4
- بيان بالمبالغ المحصلة.
5
- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.
ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابي لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع،
طلب الاطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل الرسمية لديه.
الفصل الخامس
)إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق
المالية للشركة(
التحليل والدلالة القانونيةشركة التوريق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشاط
التوريق، ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه
مصري.
المادة (301) من اللائحة التنفيذية
يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم تؤديه للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه،
ويقدم طلب الترخيص مرفقا به، بالإضافة إلى المستندات المبينة بالمادة رقم من هذه اللائحة،
ما يأتي:
)أ( شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبي ونظام الدورة المستندية اللازمين لإدارة
عملية التوريق، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ب( ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق في المديرين والعاملين بالوظائف
الرئيسية لدى شركة التوريق، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
)ج( ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، ويجب
أن يكون ذلك الوعد ساريا لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطية الاكتتاب في
السندات، وتكون التغطية والترويج لسندات التوريق مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك.
المادة (309) من اللائحة التنفيذية
تلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائي للحوالة ما
يأتي:
)أ( نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.
)ب( نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق والمحيل أو من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق،
على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
)ج( الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة.
)د( المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات والتأمينات
وأية ضمانات أخرى.
)ه( إقرارا بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات
اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
)و( نسخة أصلية من نشره الاكتتاب في سندات التوريق.
المادة (313) من اللائحة التنفيذية
على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:
1
- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل
منهم.
2
- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق
عليه.
3
- سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
4
- بيان بالمبالغ المحصلة.
5
- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.
ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابي لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع،
طلب الاطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل الرسمية لديه.
الفصل الخامس
)إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق
المالية للشركة(
تنظم المادة جانبًا من نشاط التوريق وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق، وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات، وذلك فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / السادسةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبةالدمغة. (9 )
التحليل والدلالة القانونيةتنظم المادة جانبًا من نشاط التوريق وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبةالدمغة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / السابعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة التوريق وذلك
دون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانو ن البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة2003 (9)
التحليل والدلالة القانونيةدون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانو ن البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة2003 (9)
تنشئ المادة التزامًا مباشرًا في نطاق نشاط التوريق، وتحدد جانبًا من السلوك الواجب على الجهة أو الشخص المخاطب بالنص اتباعه. ويتمثل جوهر الالتزام في: على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانو ن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة2003 وطبيعة الصياغة الإلزامية تجعل هذا الحكم جزءًا من سلامة الإجراء، لا مجرد توجيه تنظيمي يمكن تجاوزه.
الأثر العمليعمليًا، ينبغي إدراج هذا الالتزام ضمن إجراءات العمل والرقابة الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات التي تثبت تنفيذه متى كان النص يقتضي إخطارًا أو إفصاحًا أو موافقة. كما يفيد ذلك في إثبات الالتزام أمام الهيئة أو البورصة عند المراجعة أو التفتيش.
المادة الحادية والأربعون مكررًا / الثامنةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع عدم الإخلال بأحكام المادة12) من هذا القانون، للشركات المساهمة من غير شركات التوريق
وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة
مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها.
وفيما عدا حق حملة سندات التوريق فى الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة، تسرى على الشركة
ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل.
ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(9 )
(الفصل الرابع
الاتحاد المصرى للأوراق المالية
اللائحة التنفيذيةوبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة
مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها.
وفيما عدا حق حملة سندات التوريق فى الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة، تسرى على الشركة
ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل.
ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(9 )
(الفصل الرابع
الاتحاد المصرى للأوراق المالية
المادة (314) من اللائحة التنفيذية
على شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة في إصدار سندات توريق بضمان محفظة
مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقا به بالإضافة إلى المستندات المبينة في المادة
من هذه اللائحة ما يأتي:
1
- بيان بالحقوق والضمانات التي تتضمنها محفظة التوريق.
2
- خطاب قبول تعيين أمين الحفظ.
3
- بيان بالجهة التي ستتولى تحصيل الحقوق والمستندات المحالة.
ولا يجوز إصدار سندات التوريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (315) من اللائحة التنفيذية
تسري على الشركات المشار إليها في المادة أحكام المواد ، و، و،
و، و، و، و من هذه اللائحة بالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات
كما تسري على أمين الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ في هذا الباب.
المادة (315 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
تسري الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية على جماعة حملة سندات
التوريق، وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط التوريق في القانون واللائحة.
وفى حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة
كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، على أن تبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات بحسب الأحوال فى هذه الحالة طريقة تكوين الجماعة وكيفية اشتراك حملة كل إصدار فى
عضوية تلك الجماعة والمشاركة فى أعمالها وقراراتها.
التحليل والدلالة القانونيةعلى شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة في إصدار سندات توريق بضمان محفظة
مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقا به بالإضافة إلى المستندات المبينة في المادة
من هذه اللائحة ما يأتي:
1
- بيان بالحقوق والضمانات التي تتضمنها محفظة التوريق.
2
- خطاب قبول تعيين أمين الحفظ.
3
- بيان بالجهة التي ستتولى تحصيل الحقوق والمستندات المحالة.
ولا يجوز إصدار سندات التوريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (315) من اللائحة التنفيذية
تسري على الشركات المشار إليها في المادة أحكام المواد ، و، و،
و، و، و، و من هذه اللائحة بالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات
كما تسري على أمين الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ في هذا الباب.
المادة (315 مكررًا) من اللائحة التنفيذية
تسري الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية على جماعة حملة سندات
التوريق، وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط التوريق في القانون واللائحة.
وفى حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة
كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، على أن تبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات بحسب الأحوال فى هذه الحالة طريقة تكوين الجماعة وكيفية اشتراك حملة كل إصدار فى
عضوية تلك الجماعة والمشاركة فى أعمالها وقراراتها.
تنظم المادة جانبًا من نشاط التوريق وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع عدم الإخلال بأحكام المادة12) من هذا القانون، للشركات المساهمة من غير شركات التوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها. وفيما عدا حق حملة سندات التوريق فى الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة، تسرى على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
الفصل الرابع: الاتحاد المصري للأوراق المالية — المادة (41 مكررًا / 9)
المادة الحادية والأربعون مكررًا / التاسعةنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يُنشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام
قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000 يسمى "الاتحاد
المصرى للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات فى شان تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعى به، وتبنى
المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات فى شأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له،
والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب
تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته.
ويجب أن يسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار
الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو
القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه
وفق أحكام هذا القانون.(21 )
البابالرابع
الهيئة العامة لسوق المال
التحليل والدلالة القانونيةقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000 يسمى "الاتحاد
المصرى للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات فى شان تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعى به، وتبنى
المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات فى شأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له،
والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب
تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته.
ويجب أن يسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار
الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو
القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه
وفق أحكام هذا القانون.(21 )
البابالرابع
الهيئة العامة لسوق المال
تنظم المادة جانبًا من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يُنشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000 يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات فى شان تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط،... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
الباب الرابع: الهيئة العامة للرقابة المالية — المواد (42–51)
المادة الثانية والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة،
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.
(14 )
التحليل والدلالة القانونيةويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.
(14 )
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق اختصاصات الهيئة والرقابة، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد. ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الثالثة والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تتولىالهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى
الأخص:
1 - تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة
بسوق رأس المال.
2 - تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به
3 - الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها
ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها.
4 - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش
أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5 - اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
التحليل والدلالة القانونيةوالقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى
الأخص:
1 - تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة
بسوق رأس المال.
2 - تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به
3 - الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها
ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها.
4 - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش
أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5 - اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
تنظم المادة جانبًا مؤسسيًا من اختصاصات الهيئة والرقابة، فتحدد إنشاء جهة أو اختصاصها أو السلطة التي تملك اتخاذ الإجراء. ويظهر نطاق ذلك من الحكم الآتي: تتولىالهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص: 1 - تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال. 2 - تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال... وتحديد الاختصاص هنا جوهري لأنه يرسم حدود السلطة ويبين الجهة التي تنتج قراراتها الأثر القانوني المقصود.
الأثر العمليعمليًا، يجب توجيه الطلبات أو الإخطارات إلى الجهة التي عينها النص، وعدم استبدالها بجهة أخرى ولو كانت ذات صلة بالموضوع. كما يساعد تحديد الاختصاص على التحقق من سلامة القرار وإمكان التظلم منه وفق القواعد المقررة.
المادة الرابعة والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من
قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
1 - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج
2 - وضع قواعدالتفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة
4 - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها
5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة
ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة1976
ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة
التحليل والدلالة القانونيةقرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
1 - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج
2 - وضع قواعدالتفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة
4 - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها
5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة
ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة1976
ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة
تنظم المادة جانبًا من اختصاصات الهيئة والرقابة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص: 1 - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج 2 - وضع قواعدالتفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 3 - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة 4 - وضع قواعد... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الخامسة والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يشكل مجلس ادارة الهيئة من
رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
نائب محافظ البنك المركزى عضوا
وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
التحليل والدلالة القانونيةرئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
نائب محافظ البنك المركزى عضوا
وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
تنظم المادة جانبًا من اختصاصات الهيئة والرقابة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يشكل مجلس ادارة الهيئة من رئيس الهيئة رئيسا نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس نائب محافظ البنك المركزى عضوا وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض
واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
التحليل والدلالة القانونيةواحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
تنظم المادة جانبًا من اختصاصات الهيئة والرقابة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السابعة والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تتكون موارد الهيئة مما يأتى
( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها.
(د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة
المختصة قانونا.
التحليل والدلالة القانونية( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها.
(د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة
المختصة قانونا.
تنظم المادة جانبًا من اختصاصات الهيئة والرقابة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تتكون موارد الهيئة مما يأتى ( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة. (ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثامنة والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تكون للهيئةموازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون
للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر
الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة
استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا
على موازنة الهيئة وحسابها الختامى.
التحليل والدلالة القانونيةللهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر
الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة
استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا
على موازنة الهيئة وحسابها الختامى.
تنظم المادة جانبًا من اختصاصات الهيئة والرقابة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تكون للهيئةموازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة التاسعة والأربعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير
صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات
فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات
وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
تسوية المنازعات
التحليل والدلالة القانونيةصفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات
فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات
وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
تسوية المنازعات
تنظم المادة جانبًا من القيد والتداول بالبورصة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها. وعلى المسئولين فى... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
الباب الخامس: تسوية المنازعات والتظلمات — المواد (52–62)
المادة الخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من
مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره
رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير.
التحليل والدلالة القانونيةمستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره
رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير.
تنظم المادة جانبًا من اختصاصات الهيئة والرقابة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الحادية والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من
القرارات الادارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ
الاخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا
ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
اللائحة التنفيذيةالقرارات الادارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ
الاخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا
ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
المادة (205) من اللائحة التنفيذية
"يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة
والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم من القانون،
وفيما لم يرد به نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
وتسري القرارات الصادرة اعمالا لأحكام المادتين )
30و31
( من قانون سوق رأس المال اعتبارا من
اليوم التالي لإخطار الهيئة للشركة بالقرار.
الباب الخامس
التحكيم وتسوية المنازعات
المادة (206) من اللائحة التنفيذية
يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
1
- اسم المتظلم ولقبة ومهنته وعنوانه.
2
- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3
- موضوع التظلم والأسباب التي بنى عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه في المادة من هذه اللائحة.
المادة (207) من اللائحة التنفيذية
ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد
لذلك في يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد
وتاريخه.
المادة (208) من اللائحة التنفيذية
يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ اجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ
لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور امام اللجنة بنفسه او بنائب
عنه او بمن يمثله فاذا كان المتظلم شركة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية او كان التظلم
يتعلق بإحدى هذه الشركات فعلى اللجنة بناء على طلب الشركة ان تدعو لحضور جلسة نظر التظلم
مندوب عن الجمعية المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة وللجنة ان تطلب من ذوي الشأن
ما تراه من ايضاحات ومستندات.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي
طلبتها على حسب الأحوال.
وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة.
المادة (209) من اللائحة التنفيذية
يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي
بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (210) من اللائحة التنفيذية
قضى بسقوط نص المادة.
المادة (211) من اللائحة التنفيذية
يودع المتظلم من القرارات الادارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة طبقا لأحكام القانون، أو
هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما خزينة الهيئة مبلغ عشرين ألف جنيه، يرد اليه حال
صدور قرار لصالحه من لجنة التظلمات بعد خصم منه كمصروفات ادارية.
المادة (212) من اللائحة التنفيذية
يودع المتظلم من القرارات الادارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة طبقا لأحكام القانون، أو
هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما خزينة الهيئة مبلغ عشرين ألف جنيه، يرد اليه حال
صدور قرار لصالحه من لجنة التظلمات بعد خصم منه كمصروفات ادارية.
الباب السادس
احكام منظمة لشركات تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وشركات السمسرة فى الاوراق المالية
الفصل الاول
أحكام عامة
التحليل والدلالة القانونية"يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة
والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم من القانون،
وفيما لم يرد به نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
وتسري القرارات الصادرة اعمالا لأحكام المادتين )
30و31
( من قانون سوق رأس المال اعتبارا من
اليوم التالي لإخطار الهيئة للشركة بالقرار.
الباب الخامس
التحكيم وتسوية المنازعات
المادة (206) من اللائحة التنفيذية
يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
1
- اسم المتظلم ولقبة ومهنته وعنوانه.
2
- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3
- موضوع التظلم والأسباب التي بنى عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه في المادة من هذه اللائحة.
المادة (207) من اللائحة التنفيذية
ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد
لذلك في يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد
وتاريخه.
المادة (208) من اللائحة التنفيذية
يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ اجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ
لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور امام اللجنة بنفسه او بنائب
عنه او بمن يمثله فاذا كان المتظلم شركة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية او كان التظلم
يتعلق بإحدى هذه الشركات فعلى اللجنة بناء على طلب الشركة ان تدعو لحضور جلسة نظر التظلم
مندوب عن الجمعية المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة وللجنة ان تطلب من ذوي الشأن
ما تراه من ايضاحات ومستندات.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي
طلبتها على حسب الأحوال.
وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة.
المادة (209) من اللائحة التنفيذية
يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي
بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (210) من اللائحة التنفيذية
قضى بسقوط نص المادة.
المادة (211) من اللائحة التنفيذية
يودع المتظلم من القرارات الادارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة طبقا لأحكام القانون، أو
هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما خزينة الهيئة مبلغ عشرين ألف جنيه، يرد اليه حال
صدور قرار لصالحه من لجنة التظلمات بعد خصم منه كمصروفات ادارية.
المادة (212) من اللائحة التنفيذية
يودع المتظلم من القرارات الادارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة طبقا لأحكام القانون، أو
هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما خزينة الهيئة مبلغ عشرين ألف جنيه، يرد اليه حال
صدور قرار لصالحه من لجنة التظلمات بعد خصم منه كمصروفات ادارية.
الباب السادس
احكام منظمة لشركات تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وشركات السمسرة فى الاوراق المالية
الفصل الاول
أحكام عامة
تنظم المادة جانبًا مؤسسيًا من اختصاصات الهيئة والرقابة، فتحدد إنشاء جهة أو اختصاصها أو السلطة التي تملك اتخاذ الإجراء. ويظهر نطاق ذلك من الحكم الآتي: تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الادارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو العلم به. وتحديد الاختصاص هنا جوهري لأنه يرسم حدود السلطة ويبين الجهة التي تنتج قراراتها الأثر القانوني المقصود.
الأثر العمليعمليًا، يجب توجيه الطلبات أو الإخطارات إلى الجهة التي عينها النص، وعدم استبدالها بجهة أخرى ولو كانت ذات صلة بالموضوع. كما يساعد تحديد الاختصاص على التحقق من سلامة القرار وإمكان التظلم منه وفق القواعد المقررة.
المادة الثانية والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بعدم دستوريتها.
المادة الثالثة والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة الرابعة والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة الخامسة والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة السادسة والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة السابعة والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة الثامنة والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة التاسعة والخمسوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة الستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة الحادية والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
المادة الثانية والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مقضى بسقوطها.
العقوبات
العقوبات
الباب السادس: العقوبات — المواد (63–69 مكررًا)
المادة الثالثة والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على
خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من
خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على ( 20) عشرينمليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو
توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك
2 - طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أوالطرح العام أو الخاص، أو تلقى
عنها أموالاً بأى صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
3 - أثبت عمدًا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق
أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون، أو غيَّر فى هذه
البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4 - أصدر عمدًا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى
الاكتتابات.
5 - زوَّر فى سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير عل ى الجمعية
العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 - عمل على قيد سعر حقيقى، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق
7 - قيد فى البورصة أوراقًا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
8 - تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك
9 - تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة
10 - إصدار صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون
11 - خالف أحكام المادة14 مكررًا – 18) من هذا القانون
12 - قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.( 11()17 )
التحليل والدلالة القانونيةخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من
خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على ( 20) عشرينمليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو
توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك
2 - طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أوالطرح العام أو الخاص، أو تلقى
عنها أموالاً بأى صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
3 - أثبت عمدًا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق
أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون، أو غيَّر فى هذه
البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4 - أصدر عمدًا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى
الاكتتابات.
5 - زوَّر فى سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير عل ى الجمعية
العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 - عمل على قيد سعر حقيقى، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق
7 - قيد فى البورصة أوراقًا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
8 - تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك
9 - تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة
10 - إصدار صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون
11 - خالف أحكام المادة14 مكررًا – 18) من هذا القانون
12 - قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.( 11()17 )
تنظم المادة جانبًا من إصدار الصكوك وتمويلها وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على عشرينمليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الرابعة والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر
أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه
من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله
تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده، أو أثبت فى تقاريره وقائع غير
صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها، أو تعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية
بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة (20 مكررًا) من هذا القانون 11()17)
التحليل والدلالة القانونيةسنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر
أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه
من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله
تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده، أو أثبت فى تقاريره وقائع غير
صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها، أو تعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية
بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة (20 مكررًا) من هذا القانون 11()17)
تنظم المادة جانبًا من المسئولية والعقوبات وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الخامسة والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل
عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد
أرقام (6،7،33،39) والفقرة الثانية من المادة49) من هذا القانون11 )
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المـادة
(10 مكررًا) من هذا القانون .( 24 )
التحليل والدلالة القانونيةعن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد
أرقام (6،7،33،39) والفقرة الثانية من المادة49) من هذا القانون11 )
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المـادة
(10 مكررًا) من هذا القانون .( 24 )
تنظم المادة جانبًا من المسئولية والعقوبات وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (6،7،33،39) والفقرة الثانية من المادة49) من هذا القانون11 ) كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المـادة (10 مكررًا) من هذا... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الخامسة والستون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقًا لقواعد الإفصاح
المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا
القانون.
ويجوز لرئي س مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة
كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.( 9 )
التحليل والدلالة القانونيةالمرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا
القانون.
ويجوز لرئي س مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة
كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.( 9 )
تنظم المادة جانبًا من المسئولية والعقوبات وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون. ويجوز لرئي س مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه،كل من تصرف فى أوراق
أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من يستحوذ على
أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة، ولا يجوز
التصالح فى هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن (1 )%
ولا يزيد على10%) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة.(17)
التحليل والدلالة القانونيةأو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من يستحوذ على
أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة، ولا يجوز
التصالح فى هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن (1 )%
ولا يزيد على10%) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة.(17)
تنظم المادة جانبًا من المسئولية والعقوبات وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه،كل من تصرف فى أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من يستحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والستون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تسرى العقوبات الواردة عليها فى المواد (63،64، الفقرة الأولى من المادة66،68،69) من هذا
القانون على بورصة العقود الآجلة.(22 )
التحليل والدلالة القانونيةالقانون على بورصة العقود الآجلة.(22 )
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تسرى العقوبات الواردة عليها فى المواد (63،64، الفقرة الأولى من المادة66،68،69) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السادسة والستون مكررًا / الأولىنص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة
آلاف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤَثّم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد
الغرامة على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر كل
من:
1 - خالف شروطومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها.
2 - خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم
3 - خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة، فيما يخص الآتى
( أ ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة.
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط.
(جـ) شروط الترخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة فى العقود.
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع.
(هـ) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة ( 26 مكررًا 5) من هذا
القانون.( 22 )
التحليل والدلالة القانونيةآلاف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤَثّم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد
الغرامة على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر كل
من:
1 - خالف شروطومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها.
2 - خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم
3 - خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة، فيما يخص الآتى
( أ ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة.
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط.
(جـ) شروط الترخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة فى العقود.
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع.
(هـ) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة ( 26 مكررًا 5) من هذا
القانون.( 22 )
تنظم المادة جانبًا من بورصات العقود الآجلة وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤَثّم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد الغرامة على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر كل من: 1 - خالف شروطومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها. 2 - خالف... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة السابعة والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى
جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.( 11 )
التحليل والدلالة القانونيةجنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.( 11 )
تنظم المادة جانبًا من المسئولية والعقوبات وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثامنة والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.( 17 )
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم بهمن غرامات مالية.
التحليل والدلالة القانونيةلأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.( 17 )
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم بهمن غرامات مالية.
تنظم المادة جانبًا من المسئولية والعقوبات وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم بهمن غرامات مالية. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة التاسعة والستوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من
مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود
التحليل والدلالة القانونيةمزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق المسئولية والعقوبات، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة التاسعة والستون مكررًانص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب
من رئيس الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة
لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.( 12 )
الاطلاع والرسوم
التحليل والدلالة القانونيةمن رئيس الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة
لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.( 12 )
الاطلاع والرسوم
تقرر المادة قيدًا آمرًا في مجال المسئولية والعقوبات. ويعني ذلك أن المشرع لم يترك الإجراء لمطلق إرادة أطرافه، وإنما ربط مشروعيته بتوافر الشروط والضوابط التي حددها النص أو أحال في تفصيلها إلى اللائحة أو إلى قرارات الهيئة. ويتمحور الحكم في جوهره حول: لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة. ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة.
الأثر العمليفي التطبيق، يجب التحقق من استيفاء القيد قبل تنفيذ العملية أو ترتيب آثارها، وإثبات الموافقات أو الإجراءات المطلوبة ضمن ملف التعامل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة متى ترتب على المخالفة بطلان العملية أو تدخل رقابي أو مسئولية وفق مواد أخرى من القانون.
الباب السابع: الاطلاع والرسوم — المواد (70–73)
المادة السبعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على ا لوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة
بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة
أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة.( 3 )
التحليل والدلالة القانونيةبالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة
أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة.( 3 )
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على ا لوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الحادية والسبعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات الى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع
المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو
الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة أو
الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
التحليل والدلالة القانونيةالمبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو
الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة أو
الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات الى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه. وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة أو الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح... ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثانية والسبعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون الى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف
من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا
سنويا للخدمات التى تؤد يها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى
ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
التحليل والدلالة القانونيةمن قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا
سنويا للخدمات التى تؤد يها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى
ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون الى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤد يها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
المادة الثالثة والسبعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد
أقصى عشرة آلاف جنيه.( 3)
اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
التحليل والدلالة القانونيةأقصى عشرة آلاف جنيه.( 3)
اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
تنظم المادة جانبًا من تنظيم سوق رأس المال وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه. اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
الباب الثامن: اتحادات العاملين في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم — المواد (74–75)
المادة الرابعة والسبعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى
"اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة
جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد
فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
2 - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها،
والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3 - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
4 - الموارد المالية الذاتية للاتحاد
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشئ من أجله.
اللائحة التنفيذية"اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة
جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد
فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
2 - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها،
والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3 - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
4 - الموارد المالية الذاتية للاتحاد
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشئ من أجله.
المادة (184) من اللائحة التنفيذية
يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى
"اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على
أعضائه، وذلك وفقا لنظامها الأساسي.
ويشترط في الشركة التي يكون للعاملين بها الحق في إنشاء الاتحاد أن تكون شركة من الشركات
الخاضعة لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983
، أو شركة
من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203
لسنة 1991
بإصدار قانون شركات قطاع
الأعمال العام، أو من الشركات الخاضعة للقوانين الأخرى التي تتوافر فيها الشروط التالية:
)أ( ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون جنيه.
)ب( ألا يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين عاملا.
المادة (185) من اللائحة التنفيذية
يشترط في اتحاد العاملين المساهمين:
1
- أن يكون مسجلا لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلي مكتوب.
2
- ألا يشترك في تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.
3
- ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضوا.
المادة (186) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي
للاتحاد على البيانات الآتية:
)أ( اسم الشركة المنشأ فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.
)ب( مقر الاتحاد.
)ج( الأجهزة التي تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط
أو إبطال عضويتهم والأسباب اللازمة لصحة قرارها.
)د( نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العامة
ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.
)ه( الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
)و( نظام المراقبة المالية.
)ز( اسم المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
)ح( تحديد النسبة التي تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.
)ط( كيفية تعديل نظام الاتحاد.
المادة (187) من اللائحة التنفيذية
ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها في إتمام إجراءات تأسيس
الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات الآتية:
1
- طلب تأسيس الاتحاد.
2
- خمس نسخ من عقد التأسيس موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
3
- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
4
- خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحا بها الاسم الثلاثي لكل منهم ولقبه وسنه وديانته
وجنسيته ومهنته ومحل إقامته موقعا عليها من أعضاء اللجنة.
5
- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذي تم فيه اختيار اللجنة التي ستتولى إجراءات التأسيس
موقعا عليه من جميع المؤسسين.
ويعتبر المؤسسون مسئولين عما يستلزم تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة
للاتحاد النفقات التي أنفقوها في سبيل تأسيسه.
المادة (188) من اللائحة التنفيذية
تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة،
وفي حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل
نسخة منها إلى الاتحاد مرفقا بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.
المادة (189) من اللائحة التنفيذية
على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب
موصى عليه مرفقا به الأوراق السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوي الشأن التظلم
أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل
الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض.
المادة (190) من اللائحة التنفيذية
يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه.
المادة (191) من اللائحة التنفيذية
يكون للاتحاد تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه، وذلك بالوسائل الآتية:
1
- بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
2
- بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص الزيادة كلها أو
بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
3
- بشراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
المادة (192) من اللائحة التنفيذية
يتم تقويم الأسهم التي يتملكها الاتحاد وفقا للقواعد التالية:
1
- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات القطاع العام التي يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية
الخاصة تقوم أسهمها وفقا لقيمتها السوقية.
2
- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات قطاع الأعمال العام يكون تقويم أسهمها وفقا للأحكام المنظمة
لذلك في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991
.
3
- الأسهم التي يتم تملكها بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة يتم تقويمها
وفقا للقيمة والشروط التي يتفق عليها.
المادة (193) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة الشروط التي تم بها شراء الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير
العادية، لاتحاد العاملين المساهمين أن يتصرف في أسهمه بيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير
العادية له، على أن يوجه إلى الشركة إخطارا بذلك قبل ستين يوما من تاريخ التصرف فيها يبين فيه
عدد الأسهم موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها.
المادة (194) من اللائحة التنفيذية
يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم.
وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة.
وللعضو الذي زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقا لآخر
ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة
أشهر من انتهاء زوال العضوية.
المادة (195) من اللائحة التنفيذية
يقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.
ويبين نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم.
المادة (196) من اللائحة التنفيذية
الجمعية العامة للاتحاد هي السلطة العليا له، وتتكون من جميع أعضائه.
وتنعقد الجمعية العامة في مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في
مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
المادة (197) من اللائحة التنفيذية
تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء على:
)أ( دعوة من مجلس الإدارة.
)ب( طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيان
الغرض من ذلك.
)ج( دعوة من الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، كما يجوز لها دعوة الجمعية إذا لم يستجب المجلس للطلب
المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (198) من اللائحة التنفيذية
تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد من:
1
- مساهمات الأعضاء التي يحددها نظام الاتحاد.
2
- حصيلة بيع الأسهم.
3
- القروض.
4
- المنح والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة وتدخل في أغراض الاتحاد.
5
- أي موارد أخرى ناتجة عن نشاطه.
المادة (199) من اللائحة التنفيذية
تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الاتحاد عند تعديل نظامه.
المادة (200) من اللائحة التنفيذية
يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الآتية:
1
- انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد.
2
- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.
3
- إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا
الغرض، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلا لإزالتها قبل إصدار قرار الشطب".
ولا يتم شطب الاتحاد إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم الشركة أو المترتبة عليها.
المادة (201) من اللائحة التنفيذية
يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤشر به في سجلات الهيئة.
ولكل ذي شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقا للبند من المادة السابقة إلى اللجنة
المنصوص عليها في المادة من القانون.
المادة (202) من اللائحة التنفيذية
يعتبر كل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية.
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله.
المادة (203) من اللائحة التنفيذية
فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفي له، تقوم الهيئة
بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التي يقوم خلالها بالتصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفي جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة
بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف فيها إلا بإذن كتابي من المصفي
وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب.
وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقه.
المادة (204) من اللائحة التنفيذية
يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقا للأحكام المقررة في نظامه،
ويبلغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات.
التحليل والدلالة القانونيةيجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى
"اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على
أعضائه، وذلك وفقا لنظامها الأساسي.
ويشترط في الشركة التي يكون للعاملين بها الحق في إنشاء الاتحاد أن تكون شركة من الشركات
الخاضعة لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983
، أو شركة
من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203
لسنة 1991
بإصدار قانون شركات قطاع
الأعمال العام، أو من الشركات الخاضعة للقوانين الأخرى التي تتوافر فيها الشروط التالية:
)أ( ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون جنيه.
)ب( ألا يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين عاملا.
المادة (185) من اللائحة التنفيذية
يشترط في اتحاد العاملين المساهمين:
1
- أن يكون مسجلا لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلي مكتوب.
2
- ألا يشترك في تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.
3
- ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضوا.
المادة (186) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي
للاتحاد على البيانات الآتية:
)أ( اسم الشركة المنشأ فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.
)ب( مقر الاتحاد.
)ج( الأجهزة التي تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط
أو إبطال عضويتهم والأسباب اللازمة لصحة قرارها.
)د( نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العامة
ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.
)ه( الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
)و( نظام المراقبة المالية.
)ز( اسم المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
)ح( تحديد النسبة التي تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.
)ط( كيفية تعديل نظام الاتحاد.
المادة (187) من اللائحة التنفيذية
ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها في إتمام إجراءات تأسيس
الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات الآتية:
1
- طلب تأسيس الاتحاد.
2
- خمس نسخ من عقد التأسيس موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
3
- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
4
- خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحا بها الاسم الثلاثي لكل منهم ولقبه وسنه وديانته
وجنسيته ومهنته ومحل إقامته موقعا عليها من أعضاء اللجنة.
5
- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذي تم فيه اختيار اللجنة التي ستتولى إجراءات التأسيس
موقعا عليه من جميع المؤسسين.
ويعتبر المؤسسون مسئولين عما يستلزم تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة
للاتحاد النفقات التي أنفقوها في سبيل تأسيسه.
المادة (188) من اللائحة التنفيذية
تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة،
وفي حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل
نسخة منها إلى الاتحاد مرفقا بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.
المادة (189) من اللائحة التنفيذية
على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب
موصى عليه مرفقا به الأوراق السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوي الشأن التظلم
أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل
الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض.
المادة (190) من اللائحة التنفيذية
يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه.
المادة (191) من اللائحة التنفيذية
يكون للاتحاد تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه، وذلك بالوسائل الآتية:
1
- بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
2
- بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص الزيادة كلها أو
بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
3
- بشراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
المادة (192) من اللائحة التنفيذية
يتم تقويم الأسهم التي يتملكها الاتحاد وفقا للقواعد التالية:
1
- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات القطاع العام التي يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية
الخاصة تقوم أسهمها وفقا لقيمتها السوقية.
2
- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات قطاع الأعمال العام يكون تقويم أسهمها وفقا للأحكام المنظمة
لذلك في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991
.
3
- الأسهم التي يتم تملكها بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة يتم تقويمها
وفقا للقيمة والشروط التي يتفق عليها.
المادة (193) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة الشروط التي تم بها شراء الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير
العادية، لاتحاد العاملين المساهمين أن يتصرف في أسهمه بيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير
العادية له، على أن يوجه إلى الشركة إخطارا بذلك قبل ستين يوما من تاريخ التصرف فيها يبين فيه
عدد الأسهم موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها.
المادة (194) من اللائحة التنفيذية
يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم.
وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة.
وللعضو الذي زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقا لآخر
ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة
أشهر من انتهاء زوال العضوية.
المادة (195) من اللائحة التنفيذية
يقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.
ويبين نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم.
المادة (196) من اللائحة التنفيذية
الجمعية العامة للاتحاد هي السلطة العليا له، وتتكون من جميع أعضائه.
وتنعقد الجمعية العامة في مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في
مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
المادة (197) من اللائحة التنفيذية
تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء على:
)أ( دعوة من مجلس الإدارة.
)ب( طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيان
الغرض من ذلك.
)ج( دعوة من الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، كما يجوز لها دعوة الجمعية إذا لم يستجب المجلس للطلب
المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (198) من اللائحة التنفيذية
تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد من:
1
- مساهمات الأعضاء التي يحددها نظام الاتحاد.
2
- حصيلة بيع الأسهم.
3
- القروض.
4
- المنح والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة وتدخل في أغراض الاتحاد.
5
- أي موارد أخرى ناتجة عن نشاطه.
المادة (199) من اللائحة التنفيذية
تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الاتحاد عند تعديل نظامه.
المادة (200) من اللائحة التنفيذية
يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الآتية:
1
- انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد.
2
- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.
3
- إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا
الغرض، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلا لإزالتها قبل إصدار قرار الشطب".
ولا يتم شطب الاتحاد إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم الشركة أو المترتبة عليها.
المادة (201) من اللائحة التنفيذية
يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤشر به في سجلات الهيئة.
ولكل ذي شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقا للبند من المادة السابقة إلى اللجنة
المنصوص عليها في المادة من القانون.
المادة (202) من اللائحة التنفيذية
يعتبر كل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية.
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله.
المادة (203) من اللائحة التنفيذية
فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفي له، تقوم الهيئة
بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التي يقوم خلالها بالتصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفي جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة
بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف فيها إلا بإذن كتابي من المصفي
وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب.
وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقه.
المادة (204) من اللائحة التنفيذية
يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقا للأحكام المقررة في نظامه،
ويبلغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات.
تقرر المادة رخصة قانونية في نطاق القيد والتداول بالبورصة، إلا أن استعمالها يظل مقيدًا بالشروط والحدود التي رسمها النص. ومحل هذه الرخصة هو: يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية. وتبين اللائحة التنفيذية على... ومن ثم فإن الجواز لا يُفهم باعتباره حرية مطلقة، وإنما باعتباره إمكانية قانونية لا تنتج أثرها إلا عند استيفاء متطلباتها.
الأثر العمليعند التطبيق، يتعين تحديد صاحب الحق في استعمال هذه الرخصة، والجهة المختصة بالموافقة عليها إن وجدت، والآثار التي تترتب على ممارستها. ويفضل توثيق تحقق الشروط السابقة على الإجراء لتفادي المنازعة بشأن صحته أو نطاقه.
المادة الخامسة والسبعوننص المادة كما ورد في قانون سوق رأس المال
يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة للرقابةالمالية، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد
والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.(14 )
اللائحة التنفيذيةوالأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.(14 )
المادة (185) من اللائحة التنفيذية
يشترط في اتحاد العاملين المساهمين:
1
- أن يكون مسجلا لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلي مكتوب.
2
- ألا يشترك في تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.
3
- ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضوا.
المادة (186) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي
للاتحاد على البيانات الآتية:
)أ( اسم الشركة المنشأ فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.
)ب( مقر الاتحاد.
)ج( الأجهزة التي تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط
أو إبطال عضويتهم والأسباب اللازمة لصحة قرارها.
)د( نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العامة
ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.
)ه( الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
)و( نظام المراقبة المالية.
)ز( اسم المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
)ح( تحديد النسبة التي تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.
)ط( كيفية تعديل نظام الاتحاد.
المادة (187) من اللائحة التنفيذية
ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها في إتمام إجراءات تأسيس
الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات الآتية:
1
- طلب تأسيس الاتحاد.
2
- خمس نسخ من عقد التأسيس موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
3
- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
4
- خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحا بها الاسم الثلاثي لكل منهم ولقبه وسنه وديانته
وجنسيته ومهنته ومحل إقامته موقعا عليها من أعضاء اللجنة.
5
- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذي تم فيه اختيار اللجنة التي ستتولى إجراءات التأسيس
موقعا عليه من جميع المؤسسين.
ويعتبر المؤسسون مسئولين عما يستلزم تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة
للاتحاد النفقات التي أنفقوها في سبيل تأسيسه.
المادة (188) من اللائحة التنفيذية
تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة،
وفي حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل
نسخة منها إلى الاتحاد مرفقا بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.
المادة (189) من اللائحة التنفيذية
على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب
موصى عليه مرفقا به الأوراق السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوي الشأن التظلم
أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل
الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض.
المادة (190) من اللائحة التنفيذية
يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه.
المادة (200) من اللائحة التنفيذية
يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الآتية:
1
- انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد.
2
- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.
3
- إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا
الغرض، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلا لإزالتها قبل إصدار قرار الشطب".
ولا يتم شطب الاتحاد إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم الشركة أو المترتبة عليها.
المادة (201) من اللائحة التنفيذية
يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤشر به في سجلات الهيئة.
ولكل ذي شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقا للبند من المادة السابقة إلى اللجنة
المنصوص عليها في المادة من القانون.
المادة (202) من اللائحة التنفيذية
يعتبر كل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية.
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله.
المادة (203) من اللائحة التنفيذية
فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفي له، تقوم الهيئة
بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التي يقوم خلالها بالتصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفي جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة
بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف فيها إلا بإذن كتابي من المصفي
وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب.
وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقه.
المادة (204) من اللائحة التنفيذية
يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقا للأحكام المقررة في نظامه،
ويبلغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات.
التحليل والدلالة القانونيةيشترط في اتحاد العاملين المساهمين:
1
- أن يكون مسجلا لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلي مكتوب.
2
- ألا يشترك في تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.
3
- ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضوا.
المادة (186) من اللائحة التنفيذية
مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي
للاتحاد على البيانات الآتية:
)أ( اسم الشركة المنشأ فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.
)ب( مقر الاتحاد.
)ج( الأجهزة التي تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط
أو إبطال عضويتهم والأسباب اللازمة لصحة قرارها.
)د( نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العامة
ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.
)ه( الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
)و( نظام المراقبة المالية.
)ز( اسم المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
)ح( تحديد النسبة التي تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.
)ط( كيفية تعديل نظام الاتحاد.
المادة (187) من اللائحة التنفيذية
ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها في إتمام إجراءات تأسيس
الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات الآتية:
1
- طلب تأسيس الاتحاد.
2
- خمس نسخ من عقد التأسيس موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
3
- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ
منها من الشركة.
4
- خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحا بها الاسم الثلاثي لكل منهم ولقبه وسنه وديانته
وجنسيته ومهنته ومحل إقامته موقعا عليها من أعضاء اللجنة.
5
- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذي تم فيه اختيار اللجنة التي ستتولى إجراءات التأسيس
موقعا عليه من جميع المؤسسين.
ويعتبر المؤسسون مسئولين عما يستلزم تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة
للاتحاد النفقات التي أنفقوها في سبيل تأسيسه.
المادة (188) من اللائحة التنفيذية
تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة،
وفي حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل
نسخة منها إلى الاتحاد مرفقا بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.
المادة (189) من اللائحة التنفيذية
على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب
موصى عليه مرفقا به الأوراق السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوي الشأن التظلم
أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل
الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض.
المادة (190) من اللائحة التنفيذية
يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه.
المادة (200) من اللائحة التنفيذية
يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الآتية:
1
- انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد.
2
- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.
3
- إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا
الغرض، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلا لإزالتها قبل إصدار قرار الشطب".
ولا يتم شطب الاتحاد إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم الشركة أو المترتبة عليها.
المادة (201) من اللائحة التنفيذية
يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤشر به في سجلات الهيئة.
ولكل ذي شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقا للبند من المادة السابقة إلى اللجنة
المنصوص عليها في المادة من القانون.
المادة (202) من اللائحة التنفيذية
يعتبر كل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية.
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله.
المادة (203) من اللائحة التنفيذية
فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفي له، تقوم الهيئة
بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التي يقوم خلالها بالتصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفي جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة
بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف فيها إلا بإذن كتابي من المصفي
وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب.
وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقه.
المادة (204) من اللائحة التنفيذية
يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقا للأحكام المقررة في نظامه،
ويبلغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات.
تنظم المادة جانبًا من اتحادات العاملين المساهمين وتضع قاعدة تتكامل مع بقية أحكام الباب الذي وردت فيه. ومؤدى الحكم في جوهره: يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة للرقابةالمالية، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتعين فهم النص في سياقه التشريعي الكامل، وبخاصة المواد التي تحدد الإجراءات أو سلطات الهيئة أو الحقوق المقابلة، حتى لا يُفصل الحكم عن المنظومة التي يعمل داخلها.
الأثر العمليالأثر العملي هو تحويل القاعدة إلى إجراء أو مركز قانوني محدد عند التعامل في السوق؛ ولذلك يجب تحديد الواقعة التي ينطبق عليها النص والمرحلة التي يعمل فيها، ثم استيفاء ما يرتبط به من إخطار أو مستند أو موافقة أو إفصاح بحسب الأحوال.
خاتمة
تكشف قراءة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أن تنظيم السوق لا يقوم على مرحلة واحدة، وإنما على سلسلة مترابطة تبدأ من إنشاء الورقة أو الأداة المالية وإصدارها وطرحها، ثم تنتقل إلى القيد والتداول، وما يحيط بذلك من إفصاح ورقابة وتنظيم للجهات التي تتولى الوساطة أو الإدارة أو الحفظ أو غيرها من الأنشطة.
كما يظهر أن البورصة ليست منفصلة عن بقية أحكام القانون؛ فهي جزء من البناء القانوني لسوق رأس المال، وتتصل قواعد التداول فيها بأحكام الإصدار والإفصاح وحماية المتعاملين وسلطات الهيئة. ويكتسب هذا الترابط أهمية عملية عند تفسير النصوص، لأن الحكم الواحد كثيرًا ما يمثل حلقة ضمن منظومة أوسع لا يكتمل فهمها إلا بقراءة المواد ذات الصلة معه.
وقد التزمت هذه القراءة بالوقوف عند حدود القانون ولائحته التنفيذية، مع تقديم شرح متوسط يهدف إلى تقريب الحكم القانوني وبيان أثره العملي دون تحميل النص ما لا يحتمله.
ولا يغني هذا المؤلف عن الرجوع إلى النصوص الرسمية المحدثة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما من مصادرها الحكومية الرسمية؛ فهي المرجع المعتمد عند التطبيق، ولا سيما عند بحث واقعة محددة أو التحقق من تعديل لاحق.
المصادر الرسمية
الهيئة العامة للرقابة المالية
- قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 — النسخة الرسمية المحدثة
- قرار وزير الاقتصاد رقم (135) لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال — النسخة الرسمية المحدثة
- الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية
أدرجت الروابط أعلاه لتمكين القارئ من الرجوع مباشرة إلى الجهة الحكومية المختصة والمصدر الرسمي المحدث لكل من القانون واللائحة التنفيذية.